بحث قانوني و دراسة حول قانون الاحداث الاردني

دراسة حول قانون الاحداث الاردني
اعداد القاضي سهير الطوباسي

رسالتنا إليكم……….

ميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان ” هي هيئة أردنية غير حكومية تأسست عام 1998 لتحقيق المزيد من التقدم على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، واستجابة لحاجات المجتمع الاردني الى مزيد من الجهود المؤسسية الرامية الى تعزيز واحترام حقوق الانسان وتوفير الضمانات القانونية لها ونشر الوعي والتعريف بها ودراسة ومراجعة التشريعات واقتراح التعديلات على القوانين ومن اجل تحقيق اهدافها تنفذ ميزان وبدعم من الاتحاد الاوروبي برنامج حماية “الناس وحقوق الانسان ” الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية وذلك من خلال تقديم الارشاد والمساعدة القانونية المجانية الى طالبيها من الفئات المستضعفة وغير القادرة من المجتمع الاردني مثل الاطفال والنساء وكبار السن، كما يهدف برنامج حماية الى نشر الوعي القانوني من خلال اصدار عدد من الكتيبات التعريفية بحقوق الانسان والومضات الاعلانية في التلفزيون والراديو ، ويهدف البرنامج ايضا الى دراسة التشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير التشريعات في الاردن للوصول الى قوانين مؤائمة للمعايير الدولية لحقوق الانسان والتي يتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان ، ولتحقيق هذا الهدف تأتي هذه الدراسة التي أعدها أحد الخبراء المتخصصين في موضوع الدراسة آملين ان تنال هذه الدراسة المطروحة للنقاش اهتمامكم وان تزودونا بارائكم حولها على العناوين التالية :
هاتف : 5690691
فاكس : 5690681
البريد الالكتروني : [email protected]
كما سنقوم بنشر هذه الدراسة على الموقع الالكتروني لميزان www.mizangroup.org
المحامية ايفا أبو حلاوة
المديرة التنفيذية
تصريح تم طباعة هذه الدراسة بدعم من الاتحاد الاوروبي وصندوق السفارة الهولندية لحقوق الانسان ، ان محتويات هذه الدراسة هو من مسؤولية ميزان وحدها ولا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الاوروبي .

Disclaimer: this brochure has been produced with the generous support of the European Union and the Netherlands Embassy’s Human Rights fund. The content of this brochure is the sole responsibility of Mizan and dose not necessarily reflect the view of the European Union.

بسم الله الرحمن الرحيم
(( قانون الأحداث الأردني ))

دراسة تحليلية من واقع التطبيق العملي
مقارنة بالاتفاقيات الدولية

اعداد
سهير امين محمد طوباسي
قاضي محكمة عمان الابتدائيه
قاضي محكمة صلح الاحداث سابقاً

عمان
1424هـ – 2004م
قائمة المحتويات
الموضوع الصفحـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 3
المبحث الأول : الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث في نطاق
القانون الأردني والاتفاقيات الدولية . 6
المطلب الأول : نطاق تطبيق قانون الأحداث 6
أولا : تعريف الحدث 6
ثانياً :الفئات العمرية للأحداث 8
ثالثاً : المسؤولية الجزائية للأحداث 9
المطلب الثاني : إجراءات محاكمة الأحداث 10
أولا : الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث 10
ثانياً :المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحداث 19
ثالثا : إجراءات المحاكمة العملية 21
المبحث الثاني : التدابير الإصلاحية للأحداث 23
المطلب الأول :التدابير التي توقع على الأحداث وفقاً للقانون 23
أولا : التدابير القانونية وفقاًً للقانون الداخلي 23
ثانياً : التدابير وفقاً للاتفاقيات الدولية 26
ثالثاً : الإفراج عن الأحداث 31
المطلب الثاني :الأحداث المحتاجون للحماية والرعاية 34
أولا :تعريف الحدث المحتاج للحماية والرعاية 34
ثانياً : إجراءات المحكمة في التعامل مع المحتاج للحماية والرعاية 35
ثالثاًَ : تدابير الحماية والرعاية 35
الخاتمه والتوصيات 38
قائمة المراجع 40

مقدمـة :

تشكل فئتي الصغار والشباب أغلبية مجتمعنا الأردني , وهذه الفئات بلا شك هي نواة البنية الأساسية للمجتمع وعدّة مستقبله وأمل غده 0
ولهذا , فقد عُني بها المُشرع الأردني وافرد لها من النصوص ما يحميها ويصون حرياتها ويدافع عن حقوقها , وفي نفس الوقت ولان لظاهرة جنوح هذه الفئة خطورتها على أمن المجتمع , وتماسك بنيانه وتطوره , ولأن جنوح الأحداث أو انحرافهم يعد من القضايا التي لها دور هام في الدراسات الاجتماعية والقانونية على السواء – بالرغم من الجهود المبذولة رسمياً وشعبياً لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها – فقد ازداد اهتمام الدولة بمشكلة جنوح الأحداث من أبنائها؛ إذ قامت بسن التشريعات الملائمة لهذه المشكلة , وعملت على تطوير هذه التشريعات وتعديلها , لتواكب التطور الاجتماعي وما رافقه من تطورات في ميادين الحياة المختلفة , ولتوائم ما نشأ وأُقرّ من معاهدات واتفاقيات إقليمية ودولية في هذا الشأن 0
صدر أول قانون للأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1954م , وهو قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954م , ثم صدر بعد ذلك قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968م الساري المفعول(1) , والذي توالت عليه تعديلات عدة كان آخرها بموجب القانون رقم 52 لسنة 2002م , وزيادة في حرص المُشرع الأردني على حماية الأحداث ولتغطية بعض الجوانب القانونية التي لم يتعرض لها قانون الأحداث فقد صدر قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2001م(2) 0

ويعد قانون الأحداث من القوانين المكملة لقانون العقوبات العام , ولذا فهو جزء من قوانين العقوبات التكميلية التي تُلحق برزمة قوانين الجزاء 0
وتبرز أهمية قانون الأحداث في تحديد تعريف الحدث وتوضيح مفهومه القانوني , وبيان أهم القواعد الإجرائية الخاصة بالتحقيق مع الأحداث ومحاكمتهم , ومدى ضمانات هذه المحاكمة 0

(1) منشور على الصفحة ( 555 ) من عدد الجريدة الرسمية رقم (( 2089 )) تاريخ 16/4/1968 0
(2) منشور على الصفحة ( 4246 ) من عدد الجريدة الرسمية رقم (( 4508 )) تاريخ 1/10/2001م 0

وانتهجت السياسة الجنائية الحديثة في تعاملها مع ظاهرة جنوح الأحداث نهجاً حديثاً , تمثل باتجاهات واضحة نصت عليها قواعد دولية , اقرّتها معظم الدول وضمنّتها تشريعاتها الوطنية , وهدفت بشكل أساسي الى حماية الحدث من الجريمة ووقايته ومنع تكراره لها في حال وقوعها , حيث أن أساس التعامل مع الأحداث اصبح حمايتهم واصلاحهم وليس عقابهم(1) 0
وتعد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضايا الأحداث (( قواعد بكين ))21) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985م , وكذلك قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم من أول المعاهدات التي حدّدت معالم هذه السياسة الحديثة , حيث ينظر إلى قضاء الأحداث – وفقاً لهذه القواعد – على انه جزء من الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية , يكون عوناً على حماية فئة صغار السن , وأوجبت على القاضي الذي يتولى الفصل في مثل هذه القضايا ان يكون مُتخصصاً وعلى دراية كافية في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومطّلع على مشاكل الأحداث وطرق معاملتهم , وتلتزم الدول الأعضاء في معاهدة بكين بتطبيق قواعد بكين على الأحداث بحيادية ودون تمييز من اجل تلبية احتياجات الأحداث المنحرفين وحماية حقوقهم الأساسية, وفي ذات الوقت تلبية احتياجات المجتمع 0
ويجب طبقاً لهذه السياسة الحديثة ان تنتفي سمة الصراع بين الاتهام والدفاع عن إجراءات محاكمة الأحداث أمام المحاكم المختصة , حيث لا بد أن يشارك الجميع للوصول الى افضل تدبير يناسب حالة الحدث من اجل إصلاحه وإعادة تأهيله , حيث ان فحص شخصيته واعطاء تقرير عنها يعد من الأمور الجوهرية في محاكمة الحدث 0
وألغت السياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع الأحداث صفة العقوبة عن الجزاء المترتب على الحدث الجانح عند مخالفته للقانون , أعطتها بدلاً من ذلك صفة التدبير , الأمر الذي جعلها ذات صفة وقائية اكثر منها عقابية 0
ومكنّت هذه السياسة إعطاء قاضي الأحداث سلطات واسعة لاختيار التدبير الملائم لكل حالة على حدة إعمالاً لمبدأ تفريد العقوبة 0

(1) عبد الكريم درويش , مستقبل الحدث الجانح كما يريده المجتمع , بحث في المجلة العربية لعلوم الشرطة , عدد 22, القاهرة , 1963 , ص 40 0
( 2) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 40/33 ) الصادر في شهر تشرين الثاني 1985 0
وَيُعَدُ الإشراف على الحدث أثناء تنفيذه لتلك التدابير المقررة عليه , واعادة النظر بها من الشروط الأساسية اللازمة لنجاح أي نظام لمعاملة الأحداث(1) 0
ومن أهم ملامح هذه السياسة الحديثة أيضا إيجاد أفراد شرطة متخصصين في مجال التحقيق بقضايا الأحداث , بحيث يكون لها دورُ وقائي يضفي على الدور العلاجي , ولتحقيق هذا الأمر لا بد من تدريب وتعليم خاصين لشرطة الأحداث , من اجل أداء مهمتهم على اكمل وجه(2) , بل ينبغي إنشاء وحدات شرطية متخصصة لهذا الغرض بحيث يكون معظم عناصرها من الإناث وان يرتدي فيها المحققون لباساً مدنياً بدلاً من الزي الرسمي(3) 0
وللوقوف على تفاصيل أدق فيما يتعلق بهذه النواحي فقد قمت بتقسيم دراستي هذه إلى مبحثين رئيسين , تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون , وإجراءات المحاكمة , معرجاً على تعريف الحدث ونطاق المسؤولية الجزائية المترتبة عليه , وضماناته القانونية أثناء إجراءات محاكمته أمام المحكمة المختصة , وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث , سواء تلك التي نص عليها قانون الأحداث الأردني , أو تلك التي قررتها الاتفاقيات الدولية , ومعرجاً على تعريف الحدث المحتاج للحماية والرعاية , واجراءات المحكمة في التعامل مع هذه الفئة وفقاً لقواعد القانون , ثم ضمنّت دراستي هذه خلاصة شملت بعض التوصيات في مجال النصوص القانونية , والتي رأيت في انها من الاهمية بمكان بحيث كان لا بد من طرحها 0
(1) البشري الشوربي , رعاية الاحداث في الاسلام والقانون المصري , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1985 , ص 585 0
(2) John .P. Kerrey . Police work with Juveniles .USA .1962. P 54 0
(3) George w. and others , Juveniles delinguncy and youth crime ; the Police role.USA.1964.P5 0
المبحث الأول
الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث في نطاق
القانون الأردني والاتفاقيات الدولية

المطلب الأول
نطاق تطبيق قانون الأحداث

تعد قوانين الأحداث – كما ذكرت سابقاً – من القوانين المُكملة لقانون العقوبات العام , أي أنها جزء من قوانين العقوبات التكميلية التي تلحق بقوانين الجزاء , ويدور نطاق تطبيقها في فلك فئة عمرية معينة حدّدها القانون بنفسه في معظم الأحوال , كما فعل التشريع الأردني(1) , وقد يحددها قانون العقوبات العام , وقد قسّم القانون الفئة العمرية التي يطبق قانون الأحداث عليها إلى فئات عمرية عدة , وافرد لكل منها مسؤولية جزائية خاصة , ولهذا فانه وللبحث في النطاق التطبيقي لقانون الأحداث فلا بد ان نبحث في مواضيع تعريف الحدث , والفئات العمرية ومسؤوليتهم الجزائية 0
اولاً : تعريف الحدث .
يعرّف الحدث بأنه فتي السن , قال الزهري شاب حدث أي فتي السن(2) , والحدث قانوناً هو كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى(3) 0
وتناولت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث (( قواعد بكين )) تعريف الحدث بأنه (( طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مسائلته عن جرم بطريقة تختلف عن مسائلة البالغ )) كما تناولت تعريفه قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم بأنه (( كل شخص

(1) كما فعل المُشرع الأردني في المادة ( 2 ) من قانون الأحداث حيث عرّف الحدث والولد والمراهق والفتى , كما اخرج المُشرع في المادة ( 36 ) من ذات القانون كل من تقل سنّه عن السابعة الشمسية عند اقترافه الفعل الجرمي من العقاب 0
(2) جمال الدين بن منظور , لسان العرب المحيط , ص 582 0
(3) المادة (2) من قانون الأحداث وكذلك عرّفته المادة ( 2 ) من قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2001م 0

دون الثامنة عشرة من العمر(1) ))0

أما فقهاء القانون فلم يعطوا اهتماماً لتعريف الحدث كما أعطوا الاهتمام لدراسة ظاهرة جنوح الأحداث , حيث جاءت معظم تعاريفهم عند الحديث عن الحدث الجانح , فعرّف بعض الفقه الحدث بأنه : الشخص الذي يقع ضمن المسؤولية الجنائية ولم يصل لسن الأهلية المدنية(2) , وصفة الحدث تطلق على كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره , وليس كما هو شائع كل شخص ارتكب أو اتهم بارتكاب جرم , إذ أن الجنوح أو الجناح يعني الخروج على القانون(3) , أو نمطاً سلوكياً حرّمه القانون وعاقب على ارتكابه , أو بمعنى آخر هو صفة تستعمل لوصف بعض الأعمال الإجرامية البسيطة أو المخالفات القانونية(4) 0
وحيث أن السن في كافة التشريعات الدولية هو مناط المسؤولية الجزائية , فقد حدد المُشرع بشكل عام – كما فعل المُشرع الأردني – مراحل المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي وجعلها ثلاثة ووائم المُشرع بين كل مرحلة منها والمسؤولية الجزائية الملقاة على عاتق من تنطبق عليه , وهذه المراحل هي :
أولاً : مرحلة اللامسؤولية الجزائية , وهي المرحلة التي لا يسأل فيها الحدث عن أي جرم يرتكبه حيث ان هذه السن – كما قررّه فقهاء المسلمين – قد جعل حداً أدنى للتمييز , ولا يتصور التمييز قبله(5) , ويكون الحدث في هذه الحالة طفلاً صغيراً جداً ويفترض عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي وعواقبه , وهذا الافتراض قوي جداً بحيث أن كثيراً من الشرائع تعتبره عاماً لا يقبل التقييد(6) ومرحلة انعدام المسؤولية في القانون الأردني هي المرحلة التي تسبق بلوغ الحدث سن السابعة حيث انه لا يلاحق جزائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره حين إقتراف الفعل(7) والسنة المعتبرة هنا هي السنة الشمسية(8) 0

(1) ( قواعد هافانا ) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( 45/113 ) الصادر في كانون الاول 1990م 0
(2) احمد عبد العزيز الالفي , معاملة الشبان الجانحين , ص 32 0
(3) عبد الكريم درويش , مرجع سابق , ص 40 0
(4) جندي عبد الملك , الموسوعة الجنائية , دار الكتب العربية, القاهرة 1931, ج1 , ص272 0
(5) د.ابراهيم بن مبارك الجوير , التربية الاسلامية ودورها في علاج الاحداث الجانحين , الرياض ,1990 , ص 18 0
(6) المرجع السابق , ص 19 0
(7) المادة (36/1) من قانون الاحداث 0
(8) المادة ( 2 ) من قانون الاحداث 0

ثانياً : مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة : وهي محور اهتمامنا في هذه الدراسة أو بمعنى آخر هي نطاق تطبيق قانون الأحداث عملياً , حيث أن السن ما بين إتمام السابعة وحتى نهاية السابعة عشرة هو السن المعني بتطبيق القانون عليه في هذه المرحلة , وهو ما يسمى بمرحلة الحداثة أو الحدث 0

ثالثاً :مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة : وهي المرحلة التي تلي مرحلة فئة الحدث وتبدأ بتمام الشخص الطبيعي لسن الثامنة عشرة الشمسية من عمره 0
ولا بد هنا من التنويه إلى أن السن المعتبرة في هذه المرحلة ( مرحلة المسؤولية الجزائية الناقصة ) كما في غيرها من المراحل هو السن وقت ارتكاب الأفعال المادية للجرم وليس وقت الملاحقة القضائية أو إصدار الحكم 0

ثانياًًً : الفئات العمرية للأحداث .

قسمت بعض التشريعات الأحداث إلى فئتين اثنتين , في حين قسمتها بعضها الأخرى إلى فئات ثلاث كما فعل المُشرع الأردني , حيث قسم القانون الأحداث في المادة الثانية منه إلى الفئات التالية :
أ‌- الولد : وهو كل من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة 0
ب‌- المراهق : وهو كل من أتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة من عمره
ج- الفتى : وهو كل من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة 0

وتكمن أهمية التقسيم التي أتاها المُشرع الأردني من أن مقدرة الحدث على فهم ماهية العمل الجنائي الذي قام به وخطورته على المجتمع تتفاوت من سن لآخر , ففي الوقت الذي لا يسائل فيه جزائياً كل من لم يكن قد أتم السابعة من عمره فإننا لا نستطيع أن نوقع جزاءات قاسية بحق الأحداث الذين أتموا السابعة من أعمارهم للتو , ولذا فان المُشرع قد حدد العقوبة كجزاء يتلائم وفعل الحدث من جهة وينسجم ومقدرته على فهم عواقب الجريمة التي ارتكبها قياساً لذلك السن , ولهذا فان المُشرع الأردني – وحسناً فعل – قد قسم مرحلة المسؤولية الناقصة إلى الفئات العمرية الثلاث التي ذكرت , حيث
افرد للولد عقوبة تختلف عن عقوبة المراهق , وافرد للمراهق عقوبة تختلف عن عقوبة الفتى , بحيث تتناسب قساوة التدبير طردياً وعمر الحدث فكلما ازدادت سِنَّه ازدادت قساوة التدبير سيما وانه يفترض مع تقدم السن زيادة الوعي والفهم والإدراك وتبصر العواقب لكل ما يقدم الحدث عليه مما حدا بالمُشرع تخفيف وطأة التدابير المنصوص عليها في القانون لكل فئة 0
وليست التدابير محور الاهتمام من هذه الناحية فحسب لأن التدابير التي توقع على الحدث تختلف من فئه عمرية إلى أخرى بحيث يكون التدبير اكثر صرامة كلما زاد سن الحدث واقترب من مرحلة البلوغ 0

ثالثاً : المسؤولية الجزائية للحدث .

قلنا في الفقرة الثانية من هذا المطلب بأن المُشرع قد اخذ بعين الاعتبار مقدرة الحدث على فهم ماهية العمل الجنائي ( الجرم الذي ارتكبه ) ومدى خطورته على المجتمع, حيث قسّم تبعاً لذلك الأحداث إلى فئات عمرية ثلاث كما فعل في المادة الثانية من قانون الأحداث , وقد اتبع المُشرع هذا التقسيم تفريداً آخر في الشق العقابي حيث لم يساوي بين هذه الفئات الثلاث في العقوبة عندما يرتكب حدث من هذه الفئات جرماً ما , كما سيأتي بيانه عند البحث في التدابير التي توّقع على الأحداث .
إلا أن المُشرع عندما تدرج في العقاب إنما كان ضمناً يعترف بتدرج المسؤولية أيضا , بحيث اعتبر الولد ليس اهلاً للمسؤولية, فنص صراحةً على عدم جواز توقيع عقوبة عليه , واكتفى بتوقيع تدابير حماية بحقه إدراكا من المُشرع واعترافاً بان الطفل في هذه السن المتقدمة لا يعي خطورة أفعاله وما يترتب عليها من آثار , وحبذا لو أن المُشرع قد رفع ابتداءاً سن المسؤولية الجزائية للحدث بحيث جعلها اثنا عشر عاماً بالحد الأدنى , ذلك أن الحدث قبل ذلك السن لا يدرك كنه أفعاله ,كما لا يمكن أن يدرك إجراءات المحاكمة بحقه كذلك , ويعرضه لتجربة المرور بإجراءات التقاضي وما يرافقها من قسوة وصدمه وهو في سن غضة جداً , ثم يتدرج في العقوبة التي توّقع على باقي فئات الأحداث.

المطلب الثاني
إجراءات محاكمة الأحداث

أولاً : الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة طبقاً للاتفاقيات الدولية 0

لقد نصت المادة الأولى من المبادئ العامة لقواعد بكين(1) في فقرتها الرابعة على انه ( يُفهم قضاء الأحداث على انه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد , ضمن إطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع الأحداث , بحيث يكون في الوقت نفسه عوناً على حماية صغار السن , والحفاظ على نظام سِنّي في المجتمع ) , كما نصت الفقرة السادسة من ذات المادة على انه ( يجري تطوير وتنسيق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات , بما في ذلك الأساليب التي يطبقونها والمناهج التي يتبعّونها والمواقف التي يتخذونها ) , وعليه فإنه ووفقاً لقواعد بكين التي تمثل وجهة نظر المجتمع الدولي فيما يخص قضايا الأحداث فإنه يجب أن ينظر إلى قضاء الأحداث على انه جزء من الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية , يكون عوناً على حماية صغار السن ولا يهدف إلى عقابهم ووفقاً لذلك فإنه يجب أن تنتفي عن الإجراءات أمام محكمة الأحداث سمة الصراع بين الاتهام والدفاع(2) , وانما يجب أن يشترك الجميع في الوصول إلى افضل تدبير يناسب حالة الحدث ويؤدي إلى تأهيله وتطويره.
وقد نصت المادة السابعة من ذات الاتفاقية على حقوق الأحداث الموقوفين قيد المحاكمة فنصت على انه ( تُكفل في جميع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل افتراض البراءة , والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة , والحق في التزام الصمت , والحق في الحصول على خدمات محامي , والحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي , والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى )0
(1) قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث .
(2) البشري الشوربجي , مرجع سابق , ص 585 .

وهذه الحقوق تمثل العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً في الاتفاقيات الدولية , والمتعلقة باجراءات المحاكمة العادلة أمام المراجع القضائية المختصة 0
وفي سبيل تحقيق الحماية اللازمة للحدث أمام القضاء , فقد نصت قواعد بكين على مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في قضاء الأحداث , والتي تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بالالتزام بها , وهي :
(1) وجود سلطة مختصة لإصدار الأحكام وفقاً لنص المادة ((14)) من قواعد بكين والتي نصت على انه ( حين لا تكون قضية المجرم الحدث قد حولت إلى خارج النظام القضائي يتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة (( محكمة , هيئة قضائية , هيئة ادارية , مجلس )) أو غير ذلك , وفقاً لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة , ويتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث وان تتم في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها , وان يعبر عن نفسه بحرية ) 0
ويلاحظ هنا أن الاتفاقية قد تركت للنظام الداخلي لكل دولة حرية اختيار السلطة التي تنظر في قضايا الأحداث , وفقاً لنظامها القانوني , إلا أنها وضعت شرطاً أساسيا يتوجب على كافة الدول الالتزام به , وهو مراعاة شروط المحاكمة العادلة ووضع مصلحة الحدث الفضلى أساسا في إجراءات هذه السلطة0
(2) أهداف قضاء الأحداث : حيث انه وفقاً للمادة الخامسة من قواعد بكين فيجب أن يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون اية ردود فعل تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائماً مع ظروف الجرم والمجرم معاً 0
(3 ) حق الحدث في الحصول على مستشار قانوني وحضور الوالدين والأوصياء : حيث نصت المادة ( 15 ) من قواعد بكين على أن ( للحدث الحق في أن يمثله طوال سير الإجراءات القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة محامياً مجاناً , حيث ينص قانون البلد على جواز ذلك 0
وللوالدين أو الوصي حق الاشتراك في الإجراءات , ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث , على انه يجوز لها أن ترفض اشتراكهم في الإجراءات اذا كان هناك اسباباً تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضرورياً لصالح الحدث 0
(4) تقارير التقصي الاجتماعي : وقد نصت المادة ( 16 ) من ذات القانون على انه ( يتعين في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم قانونية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قراراً نهائياً يسبق إصدار الحكم إجراء تقصي سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة , كي يتسنى للسلطة المختصة إصدار حكم في القضية عن تبصر ) 0
(5) تجنب التأخير غير الضروري في البت في قضايا الأحداث :نصت المادة ( 20 )من قواعد بكين على انه ( ينظر في كل قضية منذ البداية على نحو كامل دون أي تأخير غير ضروري )0

(6) الحاجة إلى التخصص المهني والتدريب : فقد نصت المادة (22) من ذات القواعد على انه ( يستخدم التعليم المهني والتدريب أثناء الخدمة ودورات تجديد المعلومات وغيرها من أساليب التعليم المناسبة من اجل تحقيق واستمرار الكفاءة المهنية اللازمة لجميع الموظفين الذين يتناولون قضايا الاحداث ) 0
كما نصت المادة ( 30/4 ) منها على انه ( يخطط تقديم الخدمات في مجال إدارة شؤون قضايا الأحداث وينفذ بصورة منهجية كجزء لا يتجزأ من الجهود الإنمائية الوطنية )0
أما المُشرع الأردني فقد نهج في مجال العدالة الجنائية للأحداث منهجاً متقدماً وموفقاً , حيث قام بتضمين قانون الأحداث الساري المفعول عدداً من ملامح السياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع قضايا الأحداث التي تنسجم في اطارها العام ومتطلبات قواعد بكين , حيث نص على إنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم الأحداث , وافرد لها إجراءات خاصة تسمح لها بالانعقاد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية , إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك 0
ويدخل ضمن تشكيل المحكمة مكتب الدفاع الاجتماعي الذي يشتمل على متخصصين في الطب الشرعي والإرشاد النفسي والاجتماعي كلما أمكن ذلك , وتتسم جلساتها بالسرية , كما أعطاها القانون طابع الاستعجال واوجب على المحكمة قبل البت في الدعوى أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحتوي على المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وذويه المادية والاجتماعية والأخلاقية ودرجة ذكاؤه والبيئة التي نشأ فيها والتدابير المقترحة لإصلاحه 0
كما استوجب القانون الأردني حضور ولي أمر الحدث جلسات المحاكمة والتحقيق معه , ورتب البطلان على عدم حضور ولي أمر الحدث إجراءات محاكمته, أو عدم دعوته لحضورها 0

ويجدر بالذكر انه في حال تعذر إحضار ولي أمر الحدث فلا بد من حضور مراقب السلوك إجراءات المحاكمة بدلاً عنه , كما أن حضور المحامي يسد محل حضور ولي أمر الحدث 0
وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة بنص القانون , حيث انه يتوجب على المحكمة سرعة البت في القضية المنظورة أمامها , وعدم إطالة أمد المحاكمة بما لا يخل بتحقيق العدالة , وساتناول تالياً تفصيل ضمانات محاكمة الأحداث في القانون الأردني وهذه الضمانات هي :

1. إيجاد قضاء متخصص ومحكمة خاصة لإصدار .
لعل أهم ضمانة يمكن توفيرها للحدث عند إجراء محاكمته هي مثوله بين يدي قاضي متخصص ومزود بقدر واف من المعلومات في العلوم الاجتماعية والانسانية وله دراية في مشاكل الأحداث وطرق معاملتهم , وقد اكدت قواعد بكين بأن مجرد الوقوف أمام القاضي يمكن أن يكون مؤذياً للحدث نفسه فهي تعتبر خبرة سلبية لن ينساها وستترك اثراً سلبياً عليه , وعليه فإن وجود قاضي متخصص ومدرب على التعامل مع الأحداث يرسم بالنتيجة منهجية الحدث وسلوكه المستقبلي ويؤثر في شخصيته ومدى استعداده للإصلاح والعودة مرة أخرى فرداً صالحاً في المجتمع 0
وتحقيقاً لهذه الغاية يجب على القاضي والمدعي العام أن ياخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث في كافة الإجراءات سواء تعلقت بتوقيف الحدث أو حضوره جلسات المحاكمة إذا كان محتاجاً للحماية أو الرعاية , والتعامل معه بصفته ابناً للقاضي أو المدعي العام والاخذ برأيه والاستماع له , وإنماء إحساس الحدث بالمسؤولية الاجتماعية عن أفعاله ضماناً لإعادة اندماجه في المجتمع 0
وكذلك فان إيجاد محكمة خاصة بالأحداث لا يقل أهمية عن إيجاد قضاء متخصص , ذلك أن توفير ضمانات محاكمة الحدث المنصوص عليها في القانون والتي تتوافق مع الحد الادنى المنصوص عليه في قواعد بكين يرتبط بشكل اساسي ومباشر بوجود محكمة خاصة بمبنى مستقل يحاكم فيه الحدث بعيداً عن المحاكم التي يحاكم فيها البالغين 0
وكان قانون الأحداث المعدل رقم ( 11 لعام 2002م ) قد نص في المادة الخامسة منه على إنشاء محكمة احداث في مركز كل محكمة بداية , تشتمل على كافة الاجهزة المساندة والمساعدة للقضاء من طب شرعي ونفسي واخصائي اجتماعي ومراقب سلوك إلى غيرها من احتياجات قد تتطلبها إجراءات المحاكمة , وعلى الرغم من أن المشرع قد عدل ذلك النص بموجب قانون الأحداث رقم 52 لعام 2002م بحيث الغي النص على إنشاء محكمة أحداث مستقلة ومما لا شك فيه أن وجود هذه المحكمة في اقرب وقت ممكن هو مطلب عادل وشديد الأهمية , لحسن سير قضاء الأحداث 0
كما أن هذا لا يمنع من وجوب محاولة الافادة من مكنات الوضع القائم بحيث يحاول القاضي ما أمكن مراعاة خصوصية محكمة الأحداث , خاصة أن في القانون ما يساعد على ذلك مثل النص في المادة (8) من قانون الأحداث على انه ( للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذ اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك ) , ولعل في تفعيل هذا النص المعطل ما يساعد إلى حد ما في إعطاء خصوصية لمحكمة الأحداث 0
وكذلك فان الفصل في إجراءات المحاكمة لإصدار الجانحين أو في نزاع مع القانون وإجراءات المحاكمة الخاصة بالأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية , معلم آخر يتوجب مراعاته ما أمكن سواء من حيث تخصيص قاض متخصص لكل نوع من النوعين من القضايا , أو من حيث تخصيص أيام محددة تتم إجراءات محاكمة كل من الفئتين فيها حسبما يسمح به الواقع العملي 0
كما أن إيجاد الجو المناسب لمحكمة الأحداث أمر ضروري فجو المحكمة المتسم بطابع الجدية والانضباطية الذي تمارس فيه إجراءات غير مألوفة للشخص العادي تؤثر حتماً على الأحداث الماثلين أمامها , وتظهر لديهم استجابات نفسية تتمثل في القلق والخوف وتظهر هذه السمات واضحة في طريقة إجابتهم للأسئلة وصعوبة تذكرهم للتفاصيل , لهذا يتوجب على القاضي ما أمكن أن يحاول إيجاد جو من الألفة والود تجاه الحدث مراعياً في ذلك شخصية الحدث الماثل أمامه وخبراته السابقة ومدى علاقته بالجرم الذي يحاكم عليه والخلفية الثقافية والاجتماعية له 0
وبناءً عليه يفضل الاستفادة من خدمات مكتب الدفاع الاجتماعي والذي نصت المادة (9) من قانون الأحداث على انشائه في كل محكمة أحداث , بحيث يتوافر فيه طبيب شرعي واخصائي نفسي واجتماعي يمكن أن يقدم للقاضي أي نصائح لها علاقة بالجانب النفسي للحدث 0

2. سرية المحاكمة .
نصت المادة العاشرة من قانون الاحداث الاردني على انه ( تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولايسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى ) , وذلك تجنباً لوصمة العار التي قد تلحق بالطفل وذويه , ولعل خير ما يعبر عن الحكمة من النص على سرية إجراءات محكمة الأحداث هو ما جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (251/77) والذي جاء فيه( أن المُشرع عندما أوجب في المادة العاشرة من قانون الأحداث إجراء محاكمة الحدث سراً إنما هدف إلى رعاية النظام العام والآداب العامة حتى لا يتعرض الصغار إلى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتهمين مما قد يؤثر في نفوسهم وأخلاقهم ) , وقد رتبت أحكام محكمة التمييز البطلان على مخالفة شروط السرية 0

3. إعطاء قضايا الأحداث صفة الاستعجال .
حيث نصت المادة الخامسة من قانون الأحداث على انه ( تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ) وذلك للتقليل ما أمكن من الانعكاسات السلبية التي يتأثر بها الحدث أثناء سير إجراءات المحاكمة , كما أن طول أمد المحاكمة يحول دون تمكن الحدث من الربط بين الفعل الذي ارتكبه والأثر المترتب عليه , كذلك فقد نص القانون على عدم قبول الادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة الأحداث , على أن يكون للمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة المادة (36/6) , وذلك منعاً لإطالة أمد المحاكمة لارتباطها بدعوى مدنية0

4. حضور ولي أمر الحدث جلسات المحاكمة والتحقيق معه .
وقد نصت المادة (13) من قانون الأحداث على وجوب استدعاء ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم اليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث وحضوره معه المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على أن يتم اشعار مراقب السلوك بذلك , وذلك لحماية مصلحة الحدث وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفي هذا المجال أشارت محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم (30/79) إلى أن ( استدعاء ولي الحدث لحضور المحاكمة هو أمر جوهري يساعد على جلاء ما تمخض من الظروف المبينة في تقرير مراقب السلوك ويكفل الرقابة على ما يتخذ من إجراءات بحق الحدث وان مخالفة المادة (13) من قانون الأحداث بعدم استدعاء ولي الحدث أمر موجب لنقض الحكم الصادر بحق الحدث ) 0
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حضور المحامي مع الحدث يسد مسد حضور ولي أمره لأنه يحقق الغاية التي قصدها المُشرع بان يكون مع الحدث من يدافع عنه 0
ونصت المادة (15) من قانون الأحداث على ذات الأمر حين أشارت إلى انه لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو محاميه وبحال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك وعند الاخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية للمجتمع حول القضاء وما له من أهمية ورهبة التي تنعكس على تخوفات الأهل على الطفل وتزيد من توتره مع ما يتسم به موقف الحدث الماثل أمام القضاء من الغموض وعدم الوضوح الذي يؤدي إلى التوتر وقلق الحدث , تتضح أهمية ضرورة تبليغ ولي أمر الحدث والسماح له بحضور الجلسات إذ أن من شأن ذلك التقليل من مخاوف الحدث وإشعاره بالأمان وبالتالي زيادة تعاونه مع القاضي والمدعي العام خلال إجراءات التحقيق و المحاكمة0

5. عدم تقييد الحدث .
نصت المادة (39) من قانون الاحداث على انه لا يجوز تقييد الحدث باي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يستوجب ذلك , وذلك حفاظاً على كرامة الحدث واحترامه لذاته 0

6. الحصول على تقرير مراقب السلوك .
أوجبت المادة (11) من قانون الأحداث على المحكمة قبل البت في الدعوى أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكاءه والبيئة التي نشأ وتربى بها ومدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون والتدابير المقترحة لإصلاحه 0
أن تقرير مراقب السلوك إذا ما اعد من قبل مختص يدرك أهمية تقريره يعد من اكثر العوامل المساعدة للقاضي على تقرير التدبير الذي يتوجب توقيعه على الحدث لتحقيق المصلحة الفضلى له باعادة اصلاحه وتقويم سلوكه 0

7.عدم اعتبار إدانة الحدث من الأسبقيات وحظر نشر صورة الحدث أو الحكم الصادر بحقه .
وذلك ما نصت عليه المادتين (6 , 12 ) من قانون الأحداث الذي تضمن إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من قام بنشر صورة الحدث أو وقائع المحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر , على انه يمكن نشر الحكم بدون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه 0

8. عدم استخدام التوقيف ( الاحتجاز رهن المحاكمة ) إلا كملاذ أخير .
وعلى أن يكون ذلك لاقصر مدة ممكنة , ووجوب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية إذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة إلا إذا كان ذلك يخل بسير العدالة واعطاء محكمة البداية بصفتها مختصة بنظر الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأحداث , سلطة جوازية في اخلاء سبيل الحدث إذا وجدت في الدعوى ظروف خاصة تسمح بذلك 0
وذلك للحد من القيود التي يفرضها توقيف الحدث على حريته واعاقة العديد من احتياجاته ولتأثيره السلبي على النمو المعرفي والاجتماعي للحدث واثر وجود الحدث في الحجز على اسرته وامكانية تعلمه سلوكيات خاطئة ممن حوله في دور الاصلاح.

9. الضمانات المتعلقة باعتراف الحدث اثناء المحاكمة .
ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( 15/3 ) من قانون الاحداث وهي مسألة مثيرة للنقاش حول السن الذي يمكن معه الاخذ باعتراف الحدث ( 15 سنة هو السن المقبول للاخذ بالشهادة ) , ومدى سلطة المحكمة في الاستماع لبينة النيابة بعد الاعتراف وكيفية سؤال الحدث عن التهمة المسندة اليه الذي يجب ان يكون بلغة بسيطة وقريبة الى فهمه 0

10. حصر سلطة توقيف الاحداث بالقضاء وحده .
وهي من اهم الاحكام المستحدثة في قانون الاحداث وعليه فإن أي جهة اخرى -باستثناء القضاء – بما فيها الحكام الاداريين لا تملك الحق في توقيف الحدث ويعتبر حجز الحدث دون قرار قضائي مخالفاً للقانون , ويشكل حجز حرية دون وجه حق يستوجب المسائلة القانونية , ويعتبر توقيف الحدث من قبل الحاكم الاداري مخالفاً للقانون ويجب احالة أي حدث يعرض على الحاكم الاداري الى محكمة الاحداث المختصة 0

11. ضمانات واردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وتطبق على الاحداث كما تطبق على البالغين , ويقصد بها التعديل الذي اصاب قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم ( 16/2001 ) ومن ابرز هذه الضمانات ما يلي :
1- احاطة القبض كأحد اهم الاجراءات الماسة بالحرية بضمانات جديدة كتنظيم محضر خاص محدد فيه بيانات وشروط تحت طائلة البطلان المادة (100) 0
2- حصر حالات التوقيف وتمديد التوقيف والنصوص الآمره باطلاق السراح حكما نزولاً عند حكم القانون وبدون كفالة وبكفالة سنداً لاحكام المادة (114) 0
3- تخفيض مدة الاحتفاظ لدى المراكز الامنية ودوائر الشرطة من (48) الى (24) ساعة , المادة (110/ب) 0
4- افتراض البراءة والحق في الابلاغ عن التهمة الموجهة للحدث والحق في التزام الصمت والحق في استئناف القرار والاعتراض عليه حسب احكام القانون 0

هذه هي اهم الضمانات التي نص عليها القانون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضاء الاحداث والمتعلقة بمحاكمة الحدث , ووفقاً للاتفاقيات الدولية فانه يتوجب تطبيق تلك الضمانات على كافة الاطفال في نزاع مع القانون دون تمييز وبغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم 0

ثانياً : المحاكم المختصة بنظر قضايا الاحداث 0

نصت المادة السابعة من قانون الاحداث على انه :
( أ ) تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث محكمة احداث 0
( ب ) تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث في الفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية 0
( ج ) تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل في الجرائم الجنائية 0
( د ) اذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة بمحاكمة الاخير على ان تراعى بشأن الحدث الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك 0
وعليه ووفقاً لهذا النص ,فان كل محكمة نظامية يعرض امامها حدث تعتبر محكمة احداث عند النظر في قضيته , ويتوجب على تلك المحكمة ان تراعي الاصول الخاصة باجراءات محاكمة الحدث , من حيث وجوب استدعاء ولي الامر أو مراقب السلوك , وتعقد الجلسة سراً ان كان الحدث منفرداً دون شريك بالغ , والحصول على تقرير من مراقب السلوك قبل البت في الدعوى , وتطبيق النصوص الخاصة بالاحداث حين توقيع التدابير عليهم 0
ويلاحظ أن هذا النص قد شكّل تراجعاً كبيراً في موقف المُشرع الاردني من تخصيص محكمة مختصة للنظر في قضايا الاحداث التي نص عليها قانون الاحداث رقم 11 لسنة 2002م الذي تم تعديله لاحقاً بحيث أُلغيت منه نص المادة الخامسة والتي كانت تنص على انشاء محكمة احداث في مركز كل محكمة بداية تشتمل على كافة الاجهزة المساندة , وتكون مستقلة عن محاكم البالغين في ادارتها ومبناها 0
ولدى احالة الحدث الجانح الى القضاء فان اختصاص نظر القضية يكون بحسب الاصل لاحد محكمتين , محكمة الصلح وتنعقد من قاضي منفرد وتنظر في قضايا المخالفات والجنح المسندة للحدث وتدابير الحماية والرعاية , ومحكمة بداية تنعقد من هيئة ثنائية ومدعي عام تنظر في الجرائم الجنائية المسندة للحدث .

ويجدر بالذكر ان محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة لا تنظر قضايا الاحداث الا اذا اشترك الحدث مع بالغ في جريمة تختص بنظرها احدى هاتين المحكمتين , فاذا ارتكب حدث جنحة مع بالغ فان اختصاص نظر قضيته في هذه الحالة يكون من اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنحية وليس لمحكمة صلح الاحداث , ويثير موقف المُشرع الاردني في هذه الحالة انتقاداً اذ انه يسلب الحدث المشترك مع بالغ من كافة الضمانات التي يتمتع بها كحدث , أو مثيله المنفرد , واهمها سرية المحاكمة والاستعجال فيها والاجراءات الاكثر يسراً , وتعرضه لاجراءات محاكمة اشد خصوصاً اذا ما تمت المحاكمة امام محكمة امن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى عند انعقاد اختصاصها 0
وحبذا لو ان المُشرع الاردني سلك منهج التشريعات القانونية الاخرى , التي ينص بعضها على ان يحال البالغ مع الحدث الى محكمة الاحداث كالقانون الفرنسي , أو يفصل بين البالغ والحدث بحيث يحاكم كل منهما امام المحكمة المختصة , وهذا النهج ليس غريباً على نظامنا القانوني , اذ ان الاطراف العسكرية التي تشترك مع اطراف مدنية ولو كانت احداث في قضية جزائية تحاكم امام محاكمها الخاصة , بينما يحاكم الطرف المدني امام القضاء النظامي دون ان يثير ذلك اية اشكالات تتعلق بتعارض الاحكام الصادرة في ذات الدعوى 0

ثالثاً : اجراءات المحاكمة العملية :

نظمت المادة ( 15 ) من قانون الاحداث اجراءات التحقيق والمحاكمة التي تجري بحق الحدث , وتبتدأ اجراءات المحاكمة بمجرد احالة الحدث الى المحكمة المختصة لنظر الجرم المسند له كما سبق بيانه , وفي حال ان كان الجرم المسند للحدث هو من قبيل المخالفة أو الجنحة الصلحية فانه يحال الى محكمة صلح الاحداث عن طريق المركز الامني المختص مباشرة , وفي هذه الحالة يجب ان يرفق مع اوراق القضية ما يثبت سن الحدث , كما يجب احضار ولي امره أو وصيه أو محاميه , ولدى حضور الحدث امام قاضي صلح محكمة الاحداث يجب وتحت طائلة البطلان أن يحضر ولي امره أو محاميه كافة الاجراءات, كما يجب ان تتم المحاكمة سراً , بحيث لا يحضرها الا الحدث وولي امره والمشتكي ان وجد ومحاميه 0
وعند شروعها بنظر القضية تشرح المحكمة للحدث خلاصة التهمة المسندة له بلغة بسيطة قريبة الى فهمه , وهنا يجب ان يكون الشرح منصباً على كافة عناصر التهمة وتفصيلاتها , وليس مجرد ذكر لنص المادة المسندة له أو تكييفها القانوني فقط , ثم تسأله المحكمة ان كان يعترف بها ام لا , وعلى الرغم من ان النص في الفقرة (3 ) من المادة (15) ينص على انه ( اذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه وتفصل المحكمة بالدعوى الا اذا بدت لها اسباب تقضي بعكس ذلك ) , ولهذا فان مقتضيات العدالة تقتضي ان يدون جواب الحدث كما ورد على لسانه بغض النظر عما اذا تضمن ذلك الجواب اعترافاً أو انكاراً للجرم أو سرداً لأي واقعة قد تؤثر بنتيجة الحكم , كما ان على المحكمة ان تكون شديدة الحرص عند اخذها باعتراف الحدث ولعل الرأي الذي يدعو الى ان المحكمة يجب ان تستمع الى بينات الدعوى حتى بعد اعتراف الحدث للتثبت من صحة ما ادلى به الحدث امامها اقرب الى العدالة , وان كان يطيل من اجراءات المحاكمة بحقه خاصةً في القضايا الجنائية والقضايا التي اشترك فيها الحدث مع بالغ , وذلك تحوطاً من ان يكون ما ادلى به الحدث نتيجة تأثير آخرين عليه 0
اما اذا لم يعترف الحدث بالجرم المسند اليه فتشرع المحكمة بسماع شهود الاثبات ويجوز للمحكمة أو ولي امر الحدث أو محاميه مناقشة الشهود , وبعد الانتهاء من سماع بينة الاثبات يجب على المحكمة تدقيق ملف القضية فاذا وجدت ان هناك بينة تكفي لتكوين قضية ضد المتهم , تُفهِم الحدث أو وليه أو محاميه أو مراقب السلوك في حال تعذر حضور الولي أو المحامي ان من حقه ان يتقدم ببينة دفاعية , وفي حال تقدمه بتلك البينة تستمع المحكمة لشهود الدفاع , ومن ثم يجب على المحكمة الحصول على تقرير مراقب السلوك الذي يجوز للحدث أو وليه أو محاميه أو للمحكمة مناقشة مراقب السلوك حوله0
وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات تصدر المحكمة قرارها الذي يكون قابلاً للطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو التمييز وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به , ولا بد من الاشارة هنا الى ان المحكمة في حال كون الجرم المسند للحدث جريمة جنحوية أو جناية تستدعي التوقيف , فانه يترتب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية اذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار المحاكمة , الا اذا كان ذلك يخل بسير العدالة , كما انه يجوز للمحكمة اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية اذا وجدت في الدعوى ظروفاً خاصة ( م16 احداث ) 0
ويجدر بالذكر ان الاصول الخاصة بمحاكمة الاحداث سواء كان ذلك امام محكمة الصلح أو محكمة البداية قد نُص عليها في قانون الاحداث نفسه بمعنى ان قواعد قانون الاحداث ونصوصه تشتمل على نوعين من الاحكام قواعد موضوعية وقواعد اجرائية شكلية , الا اذا نظرت محكمة اخرى قضية الحدث لتلازمها مع بالغ فتطبق عندئذٍ القواعد الخاصة بالمحاكمة والمنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية , الا فيما يتعلق منها بالحدث نفسه كتقرير مراقب السلوك … الخ فتطبق عليه قواعد قانون الاحداث 0

المبحث الثاني
التدابير الاصلاحية للاحداث

المطلب الاول
التدابير التي توقع على الاحداث وفقاً للقانون

أولاً : التدابير القانونية وفقاً للقانون الداخلي
لقد نهج المُشرع الاردني نهجاً يتسم بتفريد العقوبة وفقاً للفئة العمرية للحدث , بما يتناسب وتدرج ادراكه ومدى مسؤوليته عن الافعال التي يرتكبها , فحدّد لكل فئة من فئات الاحداث قواعد خاصة بها توقع عليه , ويلاحظ هنا ان هذا النهج ينسجم والسياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع الاحداث , كما ان المُشرع وفي نصه على عدم جواز توقيع عقوبة الاعدام على الحدث قد واكب التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية , ونبين تالياً التدابير المنصوص عليها لكل فئة من فئات الاحداث تفصيلاً مع الاشارة الى ان المُشرع قد استخدم تعبير العقوبة عندما نص على تدابير فئتي الفتى والمراهق وهو تعبير منتقد , اذ ان الاصل ان التدابير التي تطبق على الاحداث تهدف الى اصلاحهم وليس الى عقابهم 0

(1) عقوبة الفتى : نصت المادة ( 18 ) من قانون الاحداث على انه :

(أ) اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (6 – 12)سنة 0
(ب)اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين ( 5 – 10 ) سنوات 0
(ج)اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات 0
وفي حالة اخذت المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون 0
(د)اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون 0
(هـ) اذا اقترف الفتى مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها.
(و) يجوز للمحكمة , اذا وجدت اسباباً مخففة تقديرية , ان تستبدل اية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين ( د , هـ ) باحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون 0

ونجد هنا ان المُشرع قد ميّز بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة المرتكبة من قبل الحدث 0
(2) عقوبة المراهق 0
ونصت المادة (( 19 )) منه على عقوبة المراهق :
(أ)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام , فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين ( 4-10 ) سنوات0
(ب)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (3-9) سنوات 0
(ج)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات , ويجوز للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (د) من هذه المادة 0
(د)اذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الآتي :
(1)بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة 0
(2)بالحكم عليه أو على والده أو على وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته 0
(3)بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه 0
(4) بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
(5)بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين 0
(6)بارساله الى دار تأهيل الاحداث أو اية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات . ويجوز في الفقرات (1) و (2) و(3) و (4) ان يقترن الحكم المقرر فيها باي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة 0

(3) كما نصت المادة ( 21 ) على تدابير حماية الولد حيث تنص على انه :

(أ)لا عقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها الا انه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي :
1 – تسليمه الى احد والديه أو الى وليه الشرعي , أو
2- تسليمه الى احد افراد اسرته , أو
3- تسليمه الى غير ذويه , أو
(ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للقاضي ان يضع الولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0

ولا بد هنا من الاشارة الى ان فئة الولد والتي تمتد ما بين ( 7-12 ) سنة هي فئة كان الاجدر بالمُشرع اعتبارها غير مسؤولة اصلاً , كما تم بيانه في تحديد سن المسؤولية الجزائية 0
ومن مراجعة النصوص السابقة نجد بان المُشرع قد نص على حق المحكمة بالزام الحدث بدفع غرامة , وهو امر يستدعي الوقوف اذا ما علمنا ان غالبية الاحداث لا يعملون ولا يتمتعون بذمة مالية مستقلة تمكنهم من دفع هذه الغرامات , الامر الذي يترتب عليه بالنتيجة وجوب اعتقالهم بدلاً من هذه الغرامة وفقاً لاحكام المادة ( 24 ) من قانون الاحداث في حال عدم قيام ولي امر الحدث بدفع الغرامة عنه , وهو موقف محل نقد اذ كان الاجدر بالمُشرع الغاء عقوبة الغرامة بحق الحدث , وتطبيق تدبير بديل عنها كالخدمة الاجتماعية وهو امر بمقدور الحدث تنفيذه فعلاً 0

ثانياً : التدابير التي توقع على الاحداث وفقاً للاتفاقيات الدولية :
نصت المادة ( 17 ) من قواعد بكين على انه ( لدى التصرف في القضايا تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :
1) يتحتم دائماً ان يكون رد الفعل متناسباً ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع 0
2) لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث الا بعد دراسة وثيقة وتكون مقصورة في ادنى حد ممكن 0
3) لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية الا اذا ادين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخر , أو بالعودة الى ارتكاب اعمال جرمية خطيرة , ومالم يكن هناك تدبير مناسب آخر 0
4) يكون خير الحدث (مصلحته) هو العامل الذي يسترشد به لدى النظر في قضيته )0

وعليه فإن قواعد بكين قد ارست قواعد هامة يجب على القوانين الداخلية مراعاتها عند تحديد التدابير التي توّقع على الاحداث , كما انها تحض الدول دائماً على ان تكون التدابير السالبة للحرية هي الملاذ الاخير وفي الحدود الدنيا من ناحية التطبيق , وقد اخذ المُشرع الاردني بهذه القواعد حين نص على مجموعة واسعة من التدابير التي توّقع على الحدث , كما اعطى قاضي الاحداث صلاحية كبيرة في اختيار أي تدبير من ضمنها أو استبدالها بعد الحكم بأي تدبير آخر حسبما يجده مناسباً ومحققاً لمصلحة الحدث ومتفقاً وظروفه 0

كما حضت هذه الإتفاقية الدول على الأخذ بنظام العقوبات البديلة للعقوبات الحاجزة للحرية أو ما يعرف بالتدابير الاحترازية وهي نوع من الاجراءات يصدر بها حكم قضائي لتجنب خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع(1) , أو بسبب حالته الخطرة للدفاع عن المجتمع وحمايته0
وبهذا فأن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبة في أن الغاية منها تتمثل في مواجهة الخطورة الاجرامية وليس معاقبة الفاعل , وبناءاً عليه فانه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ التدابير لأنها اجراءات وقائية أو تهذيبية يعود تطبيقها بالفائدة على الحدث والمجتمع , كما انها لاتخضع للاعذار القانونية أو الظروف المخففة ولا تسقط بالعفو ولا تعد سابقة في التكرار ولهذا فلا معنى لاعادة اعتبار من يحكم عليه بها(2) .
كما أن أهم ما يميز التدابير الاحترازية وجوب خضوعها للإشراف القضائي وانها غير محددة مدة التنفيذ , إذ أن الامر متروك للقضاء بإنهاء تنفيذ التدبير بمجرد ثبوت تحقق هذه التدابير للمحكمة وأن خطورة الحدث قد زالت , ولا يتعارض هذا الامر مع تحديد المُشرع حدود قصوى لا يجوز أن تتجاوزها مدة التدبير إذ أن صلاحية القضاء تكون في وقف تنفيذ التدبير بمجرد زوال الخطورة الإجرامية للحدث (( السبب )) 0
( 1) د.عبد الحميد الشواربي , التجري والعقاب في جرائم الاحداث , ص 96 0
(2 ) حسن الجوخدار, قانون االحداث الجانحين , ط, 1992 , ص85 , وص 88.

وقد عالجت موضوع التدابير البديلة اغلب الإتفاقيات الدولية المعنية بشؤون قضاء الاحداث أو الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون بشكل عام
حيث نصت المادة الثانية من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) على أنه ينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والاجراءات الواردة في هذه القواعد وفي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الإستثنائية وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر مدى فترة العقوبة دون استبعاد امكانية التبكير باطلاق سراح الحدث.
ولعل أوضح معالجة لموضوع التدابير البديلة وردت في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة للتدابير غير احتجازية (قواعد طوكيو) التي اعتمدتها الجمعيــة العامة رقم 45/110) تاريخ 14 كانون اول 1990 والتي أشارت ضمن مبادئها العامة إلى وجود حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات محلية ووطنية واقليمية ودولية في ميدان معالجة المجرمين بغير السجن بالأساليب والتدابير التي يرجح أنها الأنجح في منع الجريمة ، إذ أنه ليس لتقييد الحرية من مبرر إلا من حيث تحقيق الأمن العام ومنع الجريمة والجزاء العادل والردع وأن الهدف النهائي لنظام العدالة الجنائية هو إعادة إدماج الجاني في المجتمع.
وقد نصت هذه الاتفاقية على الضمانات القانونية التي يجب على الدول مراعاتها عند أخذها بنظام التدابير البديلة ومن أهمها أن ينص بقانون على استحداث التدابير غير الاحتجازية وتعريفها وتطبيقها وأن يجري اختيار التدبير غير الاحتجازي بناء على تقييم المعايير الثابته فيما يتعلق بطبيعة الجرم ومدى خطورته وبشخصية الجاني وخلفيته وبأغراض الحكم وحقوق الضحية ، وأن تخضع قرارات فرض التدابير غير الاحتجازية لإعادة النظر من قبل الهيئة القضائية بناء على طلب الجاني ، وأن لا تنطوي تلك التدابير على أي إجراء يشتمل على تجارب طبية أو نفسيه على الجاني وأن تصان في جميع الأحوال كرامة الجاني الذي يتخذ بحقه تدبير احترازي، وأن تسترشد المحكمة ما أمكن بتقارير التحقيق الاجتماعي عند اصدارها الحكم بإيقاع التدبير الإحترازي شريطة أن يتسم ذلك التقرير بالواقعية والموضوعية وعدم التحيز، وقد نصت تلك الإتفاقية ايضا على مجموعة من التدابير غير الاحترازية التي يمكن تطبيقها على الجاني ، ونورد فيما يلي ما يتلاءم وتطبيقه على الأحداث وهي :
1- العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار.
2- إخلاء السبيل المشروط.
3- الأمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه خاصة في الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة وكتم اللقطة.
4- الحكم مع وقف النفاذ أو المرجأ.
5- الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي.
6- الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
7- التصريح بالغياب.
8- أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة احتجازية.
وقد اثار قانون الاحداث الأردني فكرة التدابير البديله حيث نص على انه ( لا يوقع على الحدث دون سنة الثانية عشره عقــوبات وانما تتخذ بحقه تدابير حماية نصت عليها المادة (21 ) من قانون الاحداث ) إلا أنه لم يأخذ بنظام متكامل للتدابير البديلة واكتفى بإيراد العقوبات التي توقع على فئات الاحداث وإن اشتملت بعضها على تدابير ورد ذكرها ضمن قواعد طوكيو كالوضع تحت الإشراف والسماح بالغياب وإخلاء السبيل المشروط (الإفراج) مما يشكل انتقاصا من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الحدث في اطار الحماية القانونية.
على العكس من بعض القوانين العربية التي اخذ عددا منها بتلك الفكرة ومن ضمنها قانون الاحداث المصري وقانون الاحداث القطري والاماراتي والبـحريني والذي نص على مجموعة من التدابير التي يجوز توقيعها على الحدث ومن ضمنها :-
1- التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود لمثل ذلك السلوك مرة اخرى وهو تدبير يهدف للاصلاح ويفترض مثول الحدث امام المحكمة بنفسه ويوجه عادة في الجرائم التي لا تتجاوز المخالفة او الجنحة المعاقب عليها بالغرامة .
2- الالزام بواجبات معينة والمنع من بعض التصرفات, وقد اخذت العديد من التشريعات الوطنية المقارنــة بهذا التدبير, ومن ضمنها التشريع المصري في المادة (11) منه الذي اجاز للمحكمة ان تفرض على الحدث المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية او الهيئات المعينة .
3- الالحاق بالخدمة الاجتماعية , وهي تتمثل بتكليف الحدث بالقيام بالخدمة لدى هيئات اجتماعية معينة كدور المسنين , او المستشفيات , او الحدائق العامة,الامر الذي يؤدي الى رفع مستوى الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديه وتعوض بعضاً من الضرر الذي الحقه بالمجتمع نتيجة اخلاله بأمنه .

ثالثاً : الافراج عن الاحداث

يعتبر نظام الافراج عن الاحداث قبل اتمام مدة الحكم الذي صدر ضدهم جزءاً من التطور الذي طرأ على التعامل مع قضايا الاحداث الذي بموجبه يجب على المحكمة مراجعة الاحكام الصادرة على الحدث, للتثبت من مدة استفادته الفعلية من التدبير السالب للحرية الذي وقعّ عليه , والذي بموجبه تم ايداعه في احدى دور رعاية الاحداث. ويجوز للمحكمة ايضا ان تقرر وفي حال رأت ان مصلحة الحدث تقتضي ذلك, ان تعيده الى بيئته الطبيعية واسرته في اقصر وقت ممكن, وقد نصت المادة (27) من قانون الاحداث الاردني على الشروط والاجراءات التي يجب مراعاتها عند الافراج عن الحدث قبل انهائه لمدة العقوبة المقررة عليه , حيث اجازت تلك المادة للمحكمة بناءاً على طلب وزير التنمية الاجتماعية ان تفرج عن أي حدث ارسل الى أي مؤسسة اصلاحية معتمدة من قبله اذا وجدت مبررا وبحسب الشروط التالية :-
1- ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها.
2- ان يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال اقامته في المؤسسة, ويثبت ذلك من خلال توصية مسؤول او مشرف المؤسسة التي يتواجد فيها الحدث لوزير التنمية الاجتماعية للافراج عنه, كما يمكن للمحكمة ولغايات البت في طلب الافراج تكليف مراقب السلوك في تلك المؤسسة , او من كان مشرفا على الحدث اثناء اقامته فيها , بتقديم تقرير حول سلوكه اثناء وجوده في المؤسسة .
3- ان لا يؤدي الافراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة, وفي سبيل التثبت من ذلك يجب على المحكمة تكليف مراقب السلوك لديها باجراء دراسة اجتماعية جديدة لاسرة الحدث وبيئته الاجتماعية , والتثبت من ان اوضاعه الاسرية مناسبة لعودته للاسرة ولحياته الطبيعية , خاصة اذا كان الحدث المطلوب الافراج عنه من فئة المحتاج للحماية والرعاية الذي يتم عادة ايداعه في مؤسسات الاحداث لتعذر بقائه ضمن اسرته , دون ان يشكل ذلك خطرا على حياته او سلوكه او اخلاقه .
4- ان لا يكون الحدث المطلوب الافراج عنه محكوما بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة او اكثر , ويقصد بالعقوبة هنا العقوبة الاصلية للجريمة وليس العقوبة التي يحكم على الحدث بها اذ ان الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال التي توقع على الحدث لفئة الفتى هي الاعتقال حتى اثنى عشر عاماً في الجرائم المعاقب عليها اصلا بالاعدام , وعليه فان المقصود بان لا تزيد عقوبة الجريمة عن الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً هو العقوبة الاصلية وفق قانون العقوبات .
5- ان يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه , وهذا يستلزم ان يتضمن قرار المحكمة بالافراج عن الحدث ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه , وذلك لتتثبت المحكمة من سلوك الحدث ومدى ملائمة اجراء الافراج لظروفه الاجتماعية والاسرية .

وعلى الرغم من ان المشرع لم يشترط صراحة موافقة ولي امر الحدث او اسرته على الافراج عنه , فان ذلك الشرط مفترض ضمنيا من خلال اشتراط المشرع ان لا يؤدي الافراج عن الحدث لتعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة , اذ ان اعادة الحدث للاسرة على اثر ارتكابه لجريمة ما قد يعرضه دون شك لمؤثرات اجتماعية ونفسية سيئة وعليه فان على المحكمة ولدى اصدارها القرار بالافراج عن الحدث ان تكلف مراقب السلوك واثناء قيامه بالدراسة الاجتماعية أستمزاج رأي الاسرة وبيان مدى تقبلها لعودته , كما ان حسن تطبيق نظام الافراج عن الاحداث يستلزم متابعة المحكمة للحدث بعد الافراج عنه من خلال تقارير مراقب السلوك التي يكلف بتقديمها اثناء اشرافه على الحدث في المدة المتبقية من حكمه .

وعلى الرغم من ان المادة (34 ) من قانون الاحداث , والخاصة بتمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعاية في المؤسسة قد نصت على انه ( يجوز للمحكمة وبناء على طلب الوزير ان تفرج عن المحتاج للحماية او الرعاية بالشروط التي تراها مناسبة اذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك ) وهو نص جاء في غير موقعه على ضوء العنوان الوارد في المادة , ولم يوضح الشروط الواجب توافرها لغايات اصدار القرار بالافراج عن المحتاج للحماية او الرعاية حيث لا يوجد ما يمنع قانونا ان تأخذ المحكمة بالشروط الوارد النص عليها في المادة (27) باستثناء الشرط الرابع الذي لا يرد على المحتاج للحماية او الرعاية .

واخيرا فانه يجوز للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة الحدث المفرج عنه للمؤسسة لاكمال مدة الحكم فيها في أي من الحالات التالية :-
1- بناء على طلب الوزير .
2- اذا خالف أي من الشروط التي افرج عنه بموجبها, او كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .

كما يجوز للمحكمة ايضا تمديد اقامة الحدث الذي اوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم في المؤسسة اذا وجدت ان مصلحة الحدث تستوجب ذلك بناءاً على تنسيب مراقب السلوك , او موافقة وزير التنمية الاجتماعية اذا كان الافراج عنه يعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة لاعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق او اذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ الحدث العشرين من العمر .

واذا كان هنالك أي انتقاد يوجه لنص القانون الاردني المتعلق بالافراج عن الاحداث فانه لا يعدو ان ذلك النص قد اناط بوزير التنمية الاجتماعية الحق في اثارة طلب الافراج عن الحدث لدى المحكمة , ولم يمنحه للمحكمة ذاتها , وهي المطلعة على قضية الحدث وظروفها منذ بدايتها ويجب ان يكون لها الحق في المتابعة دون تنسيب الوزير .

المطلب الثاني
الاحداث المحتاجون للحماية والرعاية

اولاً : تعريف الحدث المحتاج للحماية والرعاية .

عرّف المُشرع المحتاج الى الحماية أو الرعاية في المادة (31) من قانون الاحداث , حيث اعتبر كل من تنطبق عليه حالة من الحالات الوارد ذكرها في تلك المادة محتاجاً للحماية والرعاية وهذه الحالات هي :
1- كان تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به؛ لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي 0
2- قام باعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الاعمال أو خالط الذي اشتهر عنهم سوء السيرة 0
3- لم يكن له محلاً مستقراً أو كان يبيت عادة في الطرقات 0
4- لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين 0
5- كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه أو وليه أو وصيه أو امه أو كان الولي متوفى أو غائباً أو عديم الاهلية 0
6- كان يستجدي , ولو تستر على ذلك باي وسيلة من الوسائل 0
7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالاداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين 0
8- تعرض لايذاء مقصود من احد والديه أو زوجه اذا تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام 0
9- كان معرضا لخطر جسيم اذا بقي في اسرته 0
10- استغل باعمال التسول أو باعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الاعمال أو في أي اعمال غير مشروعة 0

ويعتبر تبني المُشرع الاردني لفكرة المحتاج للحماية أو الرعاية تحولاً ايجابياً في نظرته الى الحدث المتشرد , حيث كان قانون الاحداث قبل تعديله ينص على عقوبة توقع على الحدث المتشرد بصفته جانحاً أو مرتكباً لجريمة , فاصبح الحدث ذاته بعد التعديل ضحية تستوجب رعاية المُشرع , وتطبيق تدابير الحماية بما يكفل حمايته ورعايته , وتهيئة الجو المناسب لتنشئته تنشئة سليمة بعيداً عن اية مخاطر على حياته أو شخصيته , أي ان المُشرع اصبح ينظر اليه نظرة ضحية أو مجني عليه بعد ان كان ينظر اليه على انه جانح 0

ثانياً : اجراءات المحكمة في التعامل مع الاحداث المحتاجين للحماية والرعاية .

يتم احالة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية الى محكمة صلح الاحداث , عن طريق مراقب السلوك المختص , الذي يقوم بتقديم تقرير للمحكمة يتضمن ظروف الحدث ودواعي اعتباره محتاجاً للحماية أو الرعاية , ويحق لمراقب السلوك في سبيل تأمين مثول الحدث امام المحكمة ان يستعين باحد افراد الضابطة العدلية , وتعتبر ادارة حماية الاسرة واقسامها المختلفة في المحافظات الجهة المختصة بمتابعة الاحداث المحتاجين للحماية والرعاية , وبالتعاون مع مراقبي السلوك , وبعد احالة الحدث للمحكمة يجوز للقاضي ان يصدر قراراً بالاحتفاظ بالحدث في احد دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا رأى ان مصلحة الحدث تقتضي ذلك , ويعتبر قرار الاحتفاظ قراراً مؤقتاً لحين البت في الدعوى , ومن ثم تقوم المحكمة باجراء التحقيق اللازم لتقصي حالة الحدث ومدى حاجته للتدبير المُناسب , من خلال تكليف مراقب السلوك باعداد دراسة اجتماعية عن الحدث وأسرته , كما ان لها استدعاء أي شخص ترى ضرورة لسماع شهادته أو اقواله حول الحدث وظروفه , حتى تتمكن المحكمة من الوصول الى التدبير المناسب إيقاعه بحق الحدث 0
هذا ويجوز للمحكمة ان تقوم بتلك الاجراءات في غياب المحتاج للحماية أو الرعاية إذا اقتضت مصلحته ذلك 0

ثالثاً : تدابير الحماية والرعاية .

نصت المادة (32/2) من قانون الاحداث على التدابير التي يحق للمحكمة اتخاذها بحق الحدث إذا ثبت لها انه محتاج للحماية والرعاية وهذه التدابير هي :
1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله ان يستعين باحد افراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله امام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احد دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك 0
2- يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق , ان الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية أو الرعاية ان تتخذ اياً من التدالبير التالية :
أ‌- تأمر والده أو وصيه بالعناية به بصورة لائقة , أو ان تغّرم الوالد أو الوصي بالاضافة لما ذكر أو بدونه 0
ب‌- تحيله مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات الى دار الرعاية أو الى أي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك 0
ج- تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة , شريطة موافقة أي منهم على ذلك , , على ان يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده , وذلك للمدة التي تقررها المحكمة 0
د- ان تصدر قراراً بوضع المحتاج للحماية أو الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك-بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك -لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0
3- يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية أو الرعاية 0

وفي مثل هاتين الحالتين الواردتين في الفقره ( 2 , ب و ج ) يكون للمؤسسة التي عهد اليها امر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية أو الشخص الذي وضع تحت رعايته حق الاشراف على الحدث ويكون مسؤولاً عن إعالته , ويجب على المحكمة إذا ظهر لها ان والد ذلك المحتاج للحماية أو الرعاية أو الشخص المسؤول عن إعالته في وسعه أن يقدّم نفقة إعالته كلياً أو جزئياً أن تصدر قراراً تُكلف فيه ذلك الوالد أو الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة إعالته بالمبلغ الذي ترى انه قادر وضمن المعقول على دفعه , ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة الى المؤسسة وينفق في إعالة المحتاج للحماية أو الرعاية 0
ويمكن تحصيل كل مبلغ مستحق الدفع بموجب قرار المحكمة وفق قانون الاجراء , ويترتب على الوالد أو الشخص الذي قررت المحكمة إشراكه في نفقات إعالة الحدث ان يبلّغ المحكمة التي اصدرت القرار عن كل تغيير يحدث في مكان إقامته , تحت طائلة تغريمه بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وفق احكام القانون , مع الاشارة الى ان مبلغ الغرامة يعتبر ضئيلاً ولا يتناسب مع اهلية الالتزام المُترتب على الوالد أو الشخص الذي قررت المحكمة إشراكه في نفقات إعالة المحتاج للحماية أو الرعاية 0
ويجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير التنمية الاجتماعية ان يحضر امام المحكمة أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الامر بان يقضيها في اية مؤسسة عملاً باحكام المادة ( 32) من قانون الاحداث اذ وجد بانه سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة بقاءه في المؤسسة , وذلك اذا اعتاد احد والديه أو وصيه الاجرام أو السكر أو فساد الخلق , أو لعدم وجود من يعتني به عناية كافية أو لعجزه عن الاعتناء بنفسه , أو اذا كان قد شرع بالتدرب على حرفة أو مهنة ولم يتم مدة التدريب لتلك الحرفة , حيث يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بوجاهة أي من هذه الاسباب ان تصدر قراراً بتمديد بقاء المحتاج للحماية أو الرعاية حتى يبلغ العشرين من عمره أو لمدة اقل تقدّرها المحكمة المختصة.
وللمحكمة سلطة واسعة في متابعة الاشراف على التدابير التي وقعّت على المحتاج للحماية والرعاية , فلها ان تكلّف مراقب السلوك لتزويدها بتقارير دورية عن حالة المحتاج للحماية أو الرعاية وتطور حالته كما ان لها ان تصدر قراراً بناءاً على طلب وزير التنمية تفرج فيه عن أي محتاج للحماية أو الرعاية عُهد به على اية مؤسسة بالشروط التي تراها مناسبة , إذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك , ولها أن تصدر قرارها برفع أمر المراقبة عن الحدث الذي وضع تحت إشراف مراقب السلوك وفقاً لما تراه مناسباً 0

الخاتمة والتوصيات

استعرضنا فيما سبق اهم القواعد القانونيه التي تضنها قانون الاحداث الاردني, وتناولنا ايضاًً مدى توافق هذه القواعد وانسجامها مع الاتفاقيات الدوليه بهذا الشأن , وخاصةً قواعد الامم المتحده الدنيا النموذجيه لادارة شؤون قضايا الاحداث ( قواعد بكين ), وقواعد الامم المتحده بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم ( ( قواعد هافانا ).
وتناولنا اهم ما تطرقت اليه هاتين الاتفاقيتين من ملامح هامه في السياسه الجنائيه الحديثه في التعامل مع قضايا الاحداث , وعلى ضوء كل ما سبق بحثه من تحليل لنصوص قانون الاحداث الاردني , فانه لا بد من الاشارة بشكل واضح ومباشر لاهم التوصيات والمقترحات سواء المتعلقه بالتشريع او بنواحي الاجراءات العمليه وذلك لمواكبة السياسية الجنائية الحديثة في التعامل مع الاحداث وهذه التوصيات هي :-

1) النص على انشاء شرطه متخصصه للتحقيق في قضايا الاحداث في مديريات الشرطه ؛وذلك للتحقيق مع الاحداث سواء كانوا مشتكين او مشتكى عليهم , وفي كل الجرائم التي لا تدخل ضمن اختصاص ادارة حماية الاسره , ويفضل ان تكون من العنصر النسائي .
2) تفعيل دور الجهات التنفيذيه في تنفيذ القوانين المتعلقه بالاحداث والنص على ذلك صراحةً , وخاصةً فيما يتعلق بتطبيق قانون مراقبة سلوك الاحداث .
3) توفير التدريب التخصصي المناسب للمتعاملين مع قضايا الاحداث ورفدهم بالعلوم القانونيه والاجتماعيه والثقافه العامه اللازمه لقيامهم بواجباتهم على اكمل وجه .
4) رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث بحيث لا يتم ملاحقة الحدث دون سن الثانية عشره جزائياً عن الافعال التي تصدر عنه ؛خاصة ان الحدث في هذا السن لا يكون اهلا للمثول امام المحكمة او استيعاب التدابير التي توقع عليه , وعليه فان الضرر اللاحق به نتيجة تعرضه لاجراءات المحكمة يكون اشد من أي فائدة قد ترجى من توقيع تدابير الحماية المنصوص عليها بحقه .
5) ضرورة الاخذ بنظام التدابير البديلة والنص عليها ضمن قانون الاحداث .
6) الحد من سلطة وزير التنمية الاجتماعية في التنسيب للمحكمة بالافراج عن الاحداث او احالتهم الى المحاكمة .
7) ضرورة النص على انشاء محكمة خاصة للاحداث يعمل بها قضاة متخصصون مؤهلون ومدربون التدريب الكافي والملائم للتعامل مع قضايا الاحداث ومزودة بالكادر المساند من المختصين , وان تكون هذه المحكمه في مبنى مستقل , وحبذا العوده الى نص الماده الخامسه من قانون الاحداث المعدل رقم (11) لسنة2002م .
8) تعديل الفقره (د) من الماده السابعه من قانون الاحداث بحيث يتم فصل الحدث المتهم في ارتكاب جرم ما بالاشتراك ما بالغ ومحاكمته امام محكمة الاحداث بمعزل عن البالغ .
9) ايراد نص قانوني واضح وصريح بعدم جواز توقيف الاحداث من قبل الحكام الاداريين مهما كانت الظروف ووجوب احالة الاحداث الى القضاء .
10) الغاء النصوص القانونيه التي تفرض الغرامه الماليه كعقوبه على الحدث خاصةً ما ورد في المواد ( 24 و 30 ) من قانون الاحداث .
11) مواجهة والتخلص من عقدة المؤسسيه المربوطه بالحدث ( وصم الحدث بأنه ابن المؤسسه ) .
12) ضرورة ايجاد نظام داخلي لمؤسسات رعاية الاحداث .
13) التركيز على الرعاية اللاحقة للأحداث لإعادة دمجهم في مجتمعهم الأصلي
14) إعادة النظر في برامج تأهيل الأحداث بما يواكب التطور التكنولوجي والاجتماعي الحديث .
15) المراجعة المستمرة للبرامج والخدمات من قبل المختصين بشؤون الأحداث وبشؤون الأسرة

قائمة المراجع

أولاً : المراجع باللغة العربية
أ . الكتب
1. البشري الشوربجي , رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري , منشأة المعارف , الاسكندريه ,1985.
2. جمال الدين بن منظور , لسان العرب المحيط , المجلد الاول (أ-ر) , دار لسان العرب , بيروت .
3. جندي عبدالملك , الموسوعه الجنائيه , دار الكتب العربيه , الجزء الاول ,القاهره , 1931 .
4. حسن الجوخدار , قانون الاحداث الجانحين , الطبعه الاولى , عمان ,1992 .
5. عبدالحميد الشواربي , التجريم والعقاب في جرائم الاحداث , منشأة المعارف , الاسكندريه .
ب . فصل في كتاب
* ابراهيم بن مبارك الجوير , ( التربيه الاسلاميه ودورها في علاج الاحداث الجانحين ) في اساليب معالجة الاحداث الجانحين في المؤسسات الاصلاحيه , المركز العربي للدراسات الامنيه والتدريب , الرياض , 1990 , ص ص 17-59 .
ج . بحوث في دوريات
* عبدالكريم درويش , مستقبل الحدث الجانح كما يريده المجتمع , المجله العربيه لعلوم الشرطه , العدد العاشر , القاهره , 1960, ص ص 39-46 .

د . قوانين اردنيه واتفاقيات دوليه .
1. قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته .
2. قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 51 لسنة 2001 .
3. قواعد الامم المتحده الدنيا النموذجيه لادارة شؤون قضايا الاحداث ( قواعد بكين ) .
4. قواعد الامم المتحده بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم ( قواعد هافانا ) .

هـ مجموعة احكام محكمة التمييز الاردنيه .

ثانياً : المراجع باللغه الانجليزيه :
1.George W. O’conner and Nelson A.Waston, Juvenile Delinquency and Youth Crime : The Police Role, International Association of Chiefs of Police, Washington.D.C,USA,1962.

2.John P.Kerry and Dan G.Pursuit,Police Work with Juveniles,Charles C.Tho,mas,USA,1962.