دراسة توضح التطور التشريعي و التنظيمي للسجل التجاري

المقـدمة

ان دراسة السجل التجاري يتطلب دراسة التطور التشريعي والتنظيمي واهم الإصلاحات التي مر به القانون التجاري .
الإصلاح 1979-1983:

أسس إصلاح القوانين:

1- تحقيق توحيد مسك السجل التجاري
مسك السجلات التجارية المحلية الذي كان بيده كتاب ضبط المحكمة وأصبح من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري.
2-مساهمة السلطان المحلية في عملية تطهير وتنظيم القطاع التجاري:
يظهر من خلال تقدير ملائمة إنشاء جميع الأنشطة التجارية أو تغيرها وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي يختص بتسليم شهادة تثبث المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أجاز المشرع ممارسة التجارة متعددة المواد في المناطق الريفية.

الإصلاح الصادر بتاريخ 1983-1990

  • 1-توضيح وضعية الحرفي: عدم إخضاعهم (الحرفيين والتعاونيات الحرفية)إلى التسجيل في السجل التجاري.
  • 2-إلغاء شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية مما أثرت سلبا على التجارة لأنها كانت وراء احترام المحيط و صحة المستهلك و النظافة بالأمن.
  • 3-إلغاء الأحكام الخاصة بالمؤتمنين الموزعين التجارة متعددة المواد
  • 4-تخفيف عدد الوثائق الواجب تقديمها لتقيد في السجل التجاري والمتعلقة بالمحل التجاري
  • 5-إلغاء المادة35 من المرسوم 83-258 كانت تسمح للولي المهني إقليما بالنظر في الطعن فيما يخص النزاعات في إجراءات القيد تحولت إلى المحكمة

أهم الإصلاحات التي ينضمها قانون 90-22

  • 1- تغيير وصاية المركز الوطني للسجل التجاري
    كان المركز الوطني يمسك السجل التجاري تحت رقابة وزير التجارة وأصبحت تحت رقابة القضاء.
  • 2-منح الطابع الرسمي للسجل التجاري
    يعد التسجيل في السجل التجاري عقدا رسميا يبين كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة أي أنه ليس ترخيصا إداريا لمزاولة التجارة
  • 3-من التصريح الإداري إلى التصريح
    كان السجل التسجيل الطبيعي تصرح أمام موظف عمومي المكلف وأصبح الشخص يقدم تصريحاته ويكون مأمور السجل غير مقيد بمراقبة المعلومات ويتحمل الشخص عقوبات تقديم تصريحات .
  • 4-تسليم سجل تجاري واحد
    أي أن الشخص لا يستطيع إلا ممارسة نشاط واحد أي في النزاع السابق كان التاجر يطلب بحل تجاري عن كل نشاط، أما ألان عليه أن يقدم سجلا واحد مهما كانت الأنشطة .

المبحث الأول : ســيـر السجل التجاري :

من الثابت أنّ للسجل التجاري وظائف متعددة أهمها وظيفته الاشهارية لكونه يسمح للغير بمعرفة كل ما يتعلق بوضعية التاجر أو المحل المستغل. تأسيسا على هذا، يجب أن تقوم الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري بطريقة منتظمة. هذا ما يدفعنا إلى بيان كيفية سيره. ومن أجل تحقيق دراسة دقيقة وبناءة، يجب التطرق إلى مسألتين على قدر كبير من الأهمية هما: مسك السجل التجاري والاطلاع عليه.

المطلب الأول:مسك السجل التجاري:

إنّ أحكام المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 والمعدل عام 1988 ألغيت بناء على أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18يناير 1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري. غير أنّه يتوجب من أجل توضيح موضوعنا هذا الرجوع إلى مضمون كافة النصوص القانونية التي صدرت في هذا المجال بما فيها النصوص التي ألغيت. ومن ثم، يلاحظ أنّ السجل التجاري يتكون من سجيلين، سجل محلّي وسجل مركزي.

السجل التجاري المحلي:

يجب لدراسة هذا الموضوع النظر إليه من خلال عمليتين أساسيتين هما: بيان محتوى السجل التجاري وتحديد الهيئة المختصة في حالة نزاع بين طالب القيد في السجل والمأمور المكلّف بمسكه.

محتوى السجل التجاري المحلي:

كان يحتوي هذا السجل قبل إصدار المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 25 يناير 1979 ، على النسخة المودعة لدى كتابة الضبط لدى المحكمة، وكان هذا الأخير ملزما بقيد البيانات على السجل دون البحث عن صحتها ، وكان يجب عليه أيضا أخذ التصريحات والوثائق اللازمة والقيام بقيد البيانات إذا كانت متطابقة للوثائق المقدمة. إنّ دوره كان منحصرا في مراقبة صحة إعداد الملف، ولهذا كان يعمل تحت إشراف القاضي الذي يراقب الإتمام المادي للإجراءات المطلوبة، ويقوم التاجر بهذه التصريحات في ثلاث نسخ حسب استمارات (formulaires) يسلمها كاتب الضبط إلى المتر شح. وبعد ذلك يسلم للتاجر إيصالا(recepisse).
وكانت كافة تصريحات التاجر تسجل على سجل زمني(registre chronologique) يسمى سجل الوصول وكانت تكوّن، مع الوثائق المقدمة، ملفا فرديا.فلكل تاجر ملف خاص به ورقم متسلسل حسب تاريخ تسجيله. بالإضافة إلى هذا كان الترقيم يتم حسب سلسلتين لهدف تمييز الأشخاص الطبيعيين- المشار إليهم بحرف (أ) عن الأشخاص المعنويين- المشار إليهم بحرف (ب). زيادة على هذا، كان كاتب الضبط يمسك فهرسين أبجديين للملفات (أ) و(ب).

وفي ظل المرسوم رقم83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983، كان يوجد سجل محلي في مقر مركز كل ولاية. فهو في الحقيقة ملحقة(une annexe) لذى يفتح لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري ويسيره مأمور السجل التجاري المحلي تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجاري. ومثلما كان الوضع في التشريع السابق، يجب تمييز الشخص الطبيعي عن الشخص المعنوي، الأمر الذي يفرض على مأمور السجل المحلي إنشاء دفترين وإدراج كافة عمليات التسجيل، والتعديل، والشطب حسب التسلسل الزمني. وتتضمن خلاصة السجل التجاري رقم التعريف المركزي الذي منحه المركز الوطني للسجل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى إلغاء المرسوم رقم 83-258 لم يغير جذريا هذا التنظيم بحيث أنّه يتبين بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير 1992 أنّه يوجد سجل مركزي في جزائر العاصمة وسجل محلي في كل ولاية. فمن الثابت أنّ للسجل المحلي دور “ملحقة” تمثل السجل المركزي على مستوى مقر كل ولاية ويعود تسيير وإدارة الملحقة لمأمور المركز إذ يمكن أن يعين هذا الأخير على مستوى الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري أو لدى ملحقاته. تبعا لهذا، يعتبر مسؤولا عن التسيير العام لملحقة المركز، وبهذه الصفة يكون مجبرا “على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحيته” ويمارس “السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز”. ويظهر أنّ مأمور المركز يتكلف بسير الملحقة على المستوى المحلي تحت مراقبة مدير المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ثم، يتوجب على الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري استيفاء إجراءات القيد “لدى الملحقات المحلية” وبطبيعة الحال يتم هذا الإجراء بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني.

السجل التجاري المركزي

تحديد الهيئة المختصة بمسكه صلاحياته:

على خلاف السجل التجاري المحلي الذي يفتح في مقر مركز كل ولاية، فإنّ السجل التجاري المركزي الذي يشمل مجموع التراب الوطني، لا يوجد إلاّ في الجزائر العاصمة، وهو يتكون من النسخة الثانية للملفين الخاصين بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كما تبين الأحكام القانونية الراهنة أنّ مسك السجل التجاري المركزي من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري. وحتى تكون الدراسة كاملة يجب تقديم لمحة تاريخية عن الهيئة المختصة قبل بيان صلاحياتها.
تحديد الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري: لمحة تاريخية
إنّ النصوص القانونية القابلة للتطبيق على السجل التجاري والتي تحدد الهيئة المكلفة بمسكه، عرفت تطورا ملحوظا، الأمر الذي يفرض بيان مضمونها عبر الدراسة الآتية:

أنشئ المكتب الوطني للملكية الصناعية بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963. وكانت اختصاصاته تشمل كافة أنواع الملكية الصناعية والتقييس وكل ما يتعلق بالسجل التجاري. ثم أنشئ المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بناء على أمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973. فانتقلت صلاحيات المكتب الوطني للملكية الصناعية في ميدان الصناعية والتقييس إلى المعهد الجديد. وللقيام بمهامه الجديدة انتقلت إليه جميع أموال وحقوق والتزامات المكتب ماعدا تلك التي كانت متعلقة بالسجل التجاري. وعلى ذلك يلاحظ أنّ المكتب

احتفظ بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري. غير أنّ تسميته تغيرت في نفس التاريخ وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري. تبعا لهذا حلت التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع أحكام المرسوم رقم 63-248 المشار إليه أعلاه والنصوص الأخرى المتعلقة به.
ومما لا ريب فيه أنّ التعديل الجوهري الذي قام به المشرع كان في 1986 وتعلق بتحويل كافة أعمال المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المتعلقة بالعلامات، والرسوم والنماذج الصناعية، وتسميات المنشأ إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ماعدا الصلاحيات الخاصة ببراءات الاختراع التي بقيت من اختصاص المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ومن ثم يتبين أنّ المشروع وصل بهذه الإصلاحات إلى وضعية شبيهة نوعا ما بالوضعية التي كانت موجودة في ظل المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 المذكور أعلاه حيث كان المكتب الوطني للملكية الصناعية يجمع سابقا كافة الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية بما فيها التقييس. غير أنّ المركز الوطني للسجل التجاري أصبح عام1986 يتمتع بجميع هذه الصلاحيات باستثناء تلك المتعلقة ببراءات الاختراع.

إلاّ أنّ المشرّع تدخل مؤخرا وغير توزيع هذه الصلاحيات. وهكذا يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 21 فبراير 1998 إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. وتجدر الإشارة هنا أنّ هذا المعهد حل محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ. تأسيسا على هذا تحولت إلى المعهد الجديد ” الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبط بالاختراعات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وكذا الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ التي كان يحوزها أو يسيرها المركز الوطني للسجل التجاري”. ولا بأس أن نشير في هذا السياق إلى أنّ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي ” يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وأصبح تابعا لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. فهو مكلف بتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الملكية الصناعية وخصوصا بالسهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين، ويستخلص من الأحكام القانونية أنّ صلاحيات المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية( أي المعهد القديم) المتعلقة بالتقييس لم تنتقل عام 1998 إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعي ( أي المعهد الجديد) بل منحت إلى هيئة جديدة سميت بالمعهد الجزائري للتقييس. والجدير بالذكر أنّ التقييس يخضع لأحكام القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989 الذي يحدد المفاهيم الأساسية المتعلق بهذا الموضوع ويبين ميدان تطبيقها. كما يلاحظ أنّ المعهد الجزائري للتقييس يعد على مثال المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، خاضعا لوصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

يستخلص من كافة هذه النصوص أنّ هناك حاليا ثلاث هيئات مختلفة الاختصاص هي: المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يختص بكل ما يتعلق بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات (التجارية والصناعية والخدمة) وتسميات المنشأ. ثم نجد المعهد الجزائري للتقييس الذي يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس وأخيرا المركز الوطني للسجل التجاري الذي ينحصر اختصاصه في مسك السجل التجاري وتنظيمه.

صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري:

يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره إذ أنّه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما يجب أن نشير إلى أنّ المركز يتمتع بصفة التاجر في علاقاته مع الغير، ويرجع تسييره إلى المدير العام الذي يعين بموجب مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجارة.
إنّ مأموري المركز الوطني للسجل التجاري يمارسون مهامهم بصفتهم ضباط عموميون ومساعدين قضائيين. تبعا لهذا تلتزم المصالح المركزية بالمحافظة على جميع الوثائق لحسن تسيير السجل المركزي. وفي هذا السياق فإنّ مهام المركز الوطني للسجل التجاري هي على وجه الخصوص.
ضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وكذالك تحديد الكيفيان التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات.

• تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية .
• تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب او عدم الشطب .
• السهر على تكوين الفهرس للمتعاملين الاقتصاديين و المتاجر وضبطه . ولهذا الغرض يقوم بضبط باستمرار القائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .
• تجميع كل الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقنية التي تتضمن شروط الإلحاق بالإعمال التجارية و المهنية .
• ولقد سبق القول بان السجل التجاري يعتبر أداة قانونية لإشهار. يترتب على ذلك انه يتوجب على المركز الوطني للسجل التجاري , في إطار مهامه , إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها 1590 . ويلتزم بإدراج في هذه النشرة كافة الإشهارات القانونية التي يقررها , في مجال الإشهار , التشريع و التنظيم المعمول بهما 1 وعلى هذا الاساس , يجب ان تتضمن النشرة الرسمية , خصوصا كل الإشهارات الإجبارية التي تخص الحالة القانونية للتاجر و المحلات التجارية أو المتعلقة بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية.

وهكذا يستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطلاع الغير على مستوى العقود الأساسية للشركات التجارية، والتحويلات، والتعديلات، وكل التغيرات التي تطرأ على رأسمالها. كما يرمي إلى بيان كافة العمليات الواردة على المحل التجاري كرهنه، أو بيعه، أو تأجير تسييره. وعلاوة على هذا فإنّه فيجب أن يكون الغير على علم بكل الأحكام القضائية المتعلقة بعمليات التصفية أو الإفلاس، وجميع التدابير المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
والجدير بالذكر في هذا المضمار أنّ المشرع تدخل مؤخرا لبيان القرارات القضائية والإدارية والمعلومات التي من شأنها المساس بصفة التاجر والتي يجب تبليغها إلى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري. وهكذا يتوجب على الجهات القضائية أن تحيط المدير العام للمركز علما بكافة القرارات النهائية المتعلقة بانعدام الأهلية، والمنع من ممارسة مهنة تجارية، وفقدان الحقوق المدنية والوطنية. وفيما يخص السلطات الإدارية فهي تلتزم بدورها بإرسال كافة القرارات التي تتضمن سحب الرخص الممنوحة لمزاولة نشاط أو مهنة مقننة.

كما تجدر الملاحظة أنّ مفعول الإشهار القانوني الذي يقوم به المعني بالأمر، تحت مسؤوليته ونفقته لا يسري إلاّ “ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. غير أنّ الحياة العملية بينت أكثر من مرة أنّ هذه النشرة لم تلعب دورها بصورة فعالة بحيث أنّ إصدارها غير مستمر وغير منتظم، الأمر الذي يؤدي إلى نشر العقود التجارية عدة أشهر بعد تاريخ إبرامها، وهذا ما يتنافى مع الهدف المنشود قانونا.

المطلب الثاني : الإطلاع على السجل التجاري

تطـبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنّه يجوز لأي شخص معني أن يـحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الإطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 1990 بقولها: ” يمكن لأي شخص أن يحصل من الـمركز الوطني للـسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع “. وفـي حالة عـدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا قضي برفع الـحجر وذلك مراعاة لمصلحة التاجر. وحتى يتيسر للغير الرجوع إلى السجـل أوجب القـانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفـواتـير المتعلقة بأعماله الـتجارية رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه. كما نص القـانون الخاص بالسجـل التجاري على الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي، كما أنّه يمكن شهر هـذه البيانات المتعلق بالتاجر في جرائد وطنية وهـذا مـا نصـت عـليه الـمادة 23 مـن الـقانون الـخاص بالسجل التجاري ” ينشر هذا الإشـهار الـقانوني الـذي يتـحـمل الـمعني نـفقـاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك “. والجدير بالذكر أنّ متى قيد التاجر اسمه في السجـل التجاري كانت لـه الأولوية في الحصول على نسخة من السجل التجاري. ولا يسلم إلاّ نسخة واحدة مدة حياة الـشخص الـطبيعي أو الـمعنوي طـبقا لـنص الـمادة 16 مـن قـانون السجل التجاري.

تحديد الهيئة المتخصصة

في حالة نزاع بين المتر شح و مأمون السجل التجاري تطور النصوص القانونية

  • 1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحطمة : اختصاص القاضي
  • 2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( المادة 13 )
  • 3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)
  • 4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا )
  • 5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3 )
  • 6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )

تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية

1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ) :

المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر )

2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :

-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر ) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973 والسالف الذكر).

3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :

-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف ذكرهما).

4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):

-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)

يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998 والسالف الذكر)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
المركز الوطني للسجل التجاري (المذكور أعلاه):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المذكور أعلاه وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249 السابق ذكرهما).

تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ

1-المكتب الوطني للملكية الصناعية

1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر.)

2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).

1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).

1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).

1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).

1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)

3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998 والسالف الذكر).

4- المعهد الجزائري للتقييس

( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 و السالف الذكر )

5- المركز الوطني للسجل التجاري

1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر )

1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 السالف الذكر )

1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 السالف الذكر )

1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997 السالف الذكر)

المبحث الثاني : تنظيم السجل التجاري :

سنتطرق في هذا المبحث إلى الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري ونبين الأهمية القانونية و الاقتصادية للسجل التجاري .

المطلب الاول :الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري:

تـنص الـمادة 19 مـن الـقانون التجاري الجزائري على مايلي: ” يلزم بالتسجيل في السجل التجاري.

1- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية في داخل القطر الجزائري.
2- كل شخص مـعنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر ، أو كان له مكتب أو فرع كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت “. ويؤخذ من نص هذه المادة أنّه يـشتـرط فـيـمـن يـلـتـزم بـالـقـيـد فـي الـسـجـل الـتـجـاري شـرطـان:

الشرط الأول:

أن يكون تاجرا: لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري إلاّ التاجر، سواء أكان التاجر فردا أم شركة تـجـاريـة، والـتـاجـر هـو مـن يـتـخـذ الأعـمـال الـتـجـاريـة حـرفـة له.
كما ينطبق هذا الالتزام على الشركات التجارية و سواء أكان مـوضوعها تجاريا أو مدنيا طالما اتـخـذت شـكـل إحـدى الـشـركـات التجارية المعترف بها قانونا وهي شركة التضامن وشـركـة الـمـسـاهـمـة والـشـركـة ذات الـمسـؤولـية المحدودة وشركة التوصية.
ويستنتج ممّا تقدم أنّ القيد في السجل التجاري واجب على التجار الأفراد والشركات التجارية وكذلك الشركات المدنية والمؤسسات العامة التي تتخذ شكل شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.

الشرط الثاني:

ممارسة النشاط التجاري في الجزائر: يشترط القانون الجزائري في التاجر الطبيعي أو المعنوي أن يكون له في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى .
ويقصد بالمحل التجاري المكان الذي يتخذه التاجر لمزاولة أعماله التجارية إذا كان شخصا طبيعيا
ويقصد بالفرع أو الوكالة أي مركز ثابت يباشر فيه التاجر نشاطا تجاريا مستقلا نوعا ما عن نشاط المركز الرئيسي.
ويقصد بمركز الشركة المكان الذي توجد فيه إدارة الشركة الرئيسي إذا كان شخصا معنويا.
أمّا إذا كان مركز الشركة الرئيسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا، فتلتزم بالقيد في السجل التجاري وهذا طبقا للمادة 20 من القانون التجاري الجزائري.

البيانات التي تقيد في السجل التجاري:

تكون في السجل التجاري جميع البيانات الخاصة بالحالة المدنية وبالنشاط التجاري للتاجر المنصوص عليها في القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وتختلف هذه البيانات بحسب ما إذا كان التاجر فردا أم شركة.

ا- البيانات المتعلقة بالتاجر الفرد( الشخص الطبيعي ):

إذا تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن يشتمل طلب القيد على بيانات معنية نص عليها القانون التجاري الجزائري منها ما يتعلق بالتجارة التي يزاولها وهذه البيانات هي:
1. طلب ممضي محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
2. سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي.
3. مستخرج من عقد الميلاد
4. مستخرج من السوابق العدلية (3).
5. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
6. بطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء.
7. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة .
ولكي يكون السجل التجاري صورة صادقة لحالة التاجر أوجب القانون التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الأصلية ويقدم طلب التأشير من التاجر نفسه والتعديل يتم عند تغيير نوع العمل التجاري الممارس من قبل، أو تحويل المتجر بسبب تغير العنوان.

ب- البيانات المتعلقة بالشركات التجارية:

وإذا تعلق الأمر بشركة فإنّ القانون التجاري أوجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
1. تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري تشتمل على البيانات التالية: عنوانها واسمها، نوعها أو موضوعها أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن وتواريخ ميلاد كل منهم وجنسيتهم رأسمالهم والغرض من تأسيس الشركة.
2. عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ( باسم الشركة ).
3. نسختان من القانون الأساسي للشركة.
4. نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.
5. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
6. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة .
7. أمّا فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية الأجنبية التي ترغب في ممارسة عمل تجاري بالجزائر بالإضافة إلى ما سبق ذكره يجب أن تقدم شهادة الجنسية، نسخة من السوابق القضائية الخاصة بالمدير أو الوكيل أو المتصرف باسم الشركة، الشهادة التي تخولهم الإقامة في الجزائر والوصل الذي يسمح للشركة الإقامة في الجزائر.
8. وإذا طرأ أي تغيير أو تعديل على البيانات الأصلية أوجب القانون تقديم هذا الطلب من أصحاب الشأن ويتم ذلك في حالة حل الشركة أو وضعها تحت التصفية وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم.

المطلب الثاني :أهمية السجل التجاري:

ان التسجيل في السجل التجاري يفترض صفة التاجر .
ان ق بيان الإدن الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة يعتر شرطا أساسيا لاكتساب صفة التاجر .
وفيما يتعلق بقاعدة الثانية , فإنها تعاني من استثناءين مهمين هما :
1/ ان عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع التاجر عير المسجل ان يتمسك بهده الصفة إزاء الغير .
2/ ان عدم قيد بعض البيانات في السجل التجاري يمنع التاجر ان يحتج بها إزاء الغير .
يعتبر لسجل التجاري أداة للإشهار , وهدا راجع لقابلة معارضة صفة التاجر او بعض البيانات الخاضعة للقيد في السجل التجاري . وابرز دليل على دلك فهو المادة 19 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 التي تنص على ان التسجيل في السجل التجاري عقد رسمي سيثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري .

ان الوظيفة الاشهارية للسجل التجاري أمر غير متنازع فيه . فمن الثابت ان التجار, شخصا طبيعيا كان او معنويا , يلتزم بذكر البيانات الإجبارية ادا أراد ان يحتج بها إزاء الغير 1394 . وكما اشرنا إليه أعلاه , فان للسجل التجاري دورا مؤكدا وغير مشكوك فيه في المجال الاشهارية , أي في مجال الإعلام الغير , اد يسمح هدا الأخير بمعرفة كل ما يتعلق بالتاجر او المحل المستغل 1395 . ولقد قيل 1396 , على حق ان ” أهمية السجل التجاري تكمن أساسا في دعم الائتمان التجاري ” وهدا راجع لكون ان الغير يجب ان يعلم بكل ما يتعلق بوضعية التاجر او المحل المستغل . فبيان مركز التاجر القانوني يسمح هدن بتسهيل العمليات التجارية اد انه يسمح بتحقيق الأمن اللازم للتعهدات التجارية .
كما يعتبر السجل التجاري , في المجال الاقتصادي , وسيلة لتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل البلاد . لدا تتمثل أهداف المراكز الوطنية للسجل التجاري في سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .

السجل التجاري يستعمل كمصدر للإحصائيات . فلسجل التجاري ادن وظيفة إحصائية . فهو يسمح ببيان عدد المؤسسات التجارية عامة كانت او خاصة , فردية كانت او جماعية , الموجودة على التراب الوطني , او بتعبير أخر , يحدد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري سواء أكان التاجر شخصا طبيعيا او معنويا , وسواء أكان المعني بالأمر جزائريا او أجنبيا . ان الدولة في حاجة إلى جمع كافة المعلومات التي من شانها إفادة الاقتصاد الوطني خاصة فيما يخص عدد المؤسسات التجارية ومقدار ة رأس المال المستثمر . وللقيام بدلك , فانه يتحتم على الدولة الاطلاع على جميع البيانات المذكورة في السجل التجاري او المنشورة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 1399 .ومما لا ريب فيه ان المعلومات التي في حيازة المركز الوطني للسجل التجاري تلعب , في هدا المجال , دورا مهما , الامر الذي على أساسه تقرر مؤخرا إخضاع من جديد الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الدين تتوفر فيهم صفة التاجر لإعادة القيد السجل التجاري ولعملية الإحصاء . ويمكن الإشارة في هدا المضمار إلى ان العملية الأخيرة لإعادة القيد التي بدأت في شهر مارس 1997 تحت إشراف وزارة التجارة لم تحقق في أجال محددة بسبب الالتزامات التي وضعت على كاهل التجار والتي اعتبرت إكراهية.
ويمكن ان نذكر من بينها ضرورة التطهير الوضعية الجبائية وتقديم شهادة الانتساب و التحيين التي تسلمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الإجراء .

يساهم السجل التجاري في المجال التنظيمي في تطهير ممارسة المهنية التجارية لكونه يمثل الوسيلة اللازمة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة , او التي تفرض , لممارسة تجارة معينة , الحصول على رخصة مسبقة. وهكذا , يسمح السجل التجاري بمتابعة وضعية الأشخاص الخاضعين للقيد فيه . وحتى تتحقق هده المراقبة انتقل اختصاص السجل التجاري عام 1990 من وزير التجارة إلى وزير العدل.لكن بعد التعديلات الأخيرة التي عرفها السجل التجاري عام 1997 منحت مسك هدا السجل الجديد لوزير التجارة . وهدا ما أدى إلى إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 .

1- رخصة السلطة المختصة.
2- شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
3- سند ملكية المقر الذي يؤجر به المحل التجاري أو عقد إيجاره أو وصل كرائه.
4- نسخة من السوابق القضائية.
5- نسخة من بيان الشطب أو ذكر التغير إذا تعلق الأمر بمتجر هو موضوع بيع أو إدارة حرّة.
6- تقديم طلب من ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري على البيانات التالية: اسم التاجر ولقبه وتاريخ ميلاده وعنوانه وجنسيته، نوع التجارة والهدف الاجتماعي من العمل التجاري.
7- إذا كان التاجر فرد أجنبي عليه أن يقدم شهادة الجنسية وشهادة الإقامة ثم ممارسة عملا تجاريا يخضع للقيد في السجل التجاري.

تحديد الهيئة المتخصصة

في حالة نزاع بين المتر شح و مأمون السجل التجاري تطور النصوص القانونية

1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحطمة : اختصاص القاضي

2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( المادة 13 )

3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)

4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا )

5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3 )

6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )

تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية

1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ) :

المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر )

2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :

-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر ) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973 والسالف الذكر).

3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :

-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف ذكرهما).

4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):

-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)

يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998 والسالف الذكر)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 والسالف الذكر).
المركز الوطني للسجل التجاري (المذكور أعلاه):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المذكور أعلاه وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249 السابق ذكرهما).

تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ

1-المكتب الوطني للملكية الصناعية

1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963 السالف الذكر.)

2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).

1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).

1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).

1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).

1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)

3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998 والسالف الذكر).

4- المعهد الجزائري للتقييس

( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 و السالف الذكر )

5- المركز الوطني للسجل التجاري

1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر )

1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983 السالف الذكر )

1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 السالف الذكر )

1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997 السالف الذكر)

الخلاصة

السجل التجاري تحديد الهيئة المتخصصة
في حالة نزاع بين المتر شح و مأمور السجل التجاري تطور النصوص القانونية
1- في ظل الامر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 : عدم وجود نص صريح , غير ان التسجيل يتم لدى المحكمة : اختصاص القاضي )
2- في ظل المرسوم رقم 75- 15 المؤرخ في 25 يناير 1979 : اختصاص مدير المركز الوطني للسجل التجاري (م 13 )
3- في ظل المرسوم رقم 83- 258 المؤرخ في 16 افريل 1983 : اختصاص الوالي (المادة 35)
4- في ظل المرسوم رقم 88- 229 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 : الغاء المادة 35 من المرسوم رقم 83- 229 : اختصاص القاضي ( ضمنيا
5- في ظل القانون رقم 90- 22 المؤرخ في 18 اوت 1990 : اختصاص القاضي صراحة ( المواد 11 الفقرة 25 , 8 , 3
6- في ظل المراسيم التنفيذية الصادرة في 1997 : مدير المركز الوطني للسجل التجاري ( انظر خاصة المرسوم التنفيذي رقم 97- 41 )
تحديد الهيئة المختصة بالملكية الصناعية / او السجل التجاري : تطور النصوص القانونية
1- الوضعية في 1963 ( هيئة واحدة ) : المكتب الوطني للملكية الصناعية office national de la propriété Industrielle ) ) يتمتع بطافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية و السجل التجاري ( انظر المرسوم رقم 63- 248 المؤرخ في 10 يوليو 1963)
2/ الوضعية في 1973 ( هناك هيئتين ) :
-المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي و الملكية الصناعية
institut algérien de normalisation et de propriété Industrielle ( I . n . p. I ) : يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ( انظر الامر رقم 73- 62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973) .
المركز الوطني للسجل التجاريC.N.R.C) )
(centre national du Registre de Commerce) تغيرت تسمية المكتب الوطني للسجل التجاري وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري فهو يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم رقم73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر1973).
3-الوضعية في 1986(هناك هيئتين) :
-المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية (السالف الذكر) : يتمتع بالصلاحيات المتعلقة بالاختراعات والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-248 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
-المركز الوطني للسجل التجاري:يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية ماعدا براءات الاختراع والتقييس (أنظر المرسومين رقم86-284 و86-249 المؤرخين في 30سبتمبر 1986).
4-الوضعية اعتبارا من فبراير 1998(هناك ثلاث هيئات):
-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:I.N.A.P.I .).)
(Institut National algérien de la Propriété Industrielle)
يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالملكية الصناعية ماعدا التقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في فبراير 1998)
-المعهد الوطني للتقييس (Institut algérien de la normalisation )
( I . A. N. O. R.) يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998).
المركز الوطني للسجل التجاري):يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاري (أنظر المرسوم التنفيذي رقم 98-69 وراجع المرسومين رقم 86-248 و 86-249).
تطور النصوص القانونية فيما يخص الوصاية: أهم التواريخ
-المكتب الوطني للملكية الصناعية
1963:وصاية وزير الصناعة والطاقة والتجارة (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو 1963
2- المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
1973:وصاية وزير الصناعة والطاقة(أنظر المادة2 من الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973 السالف الذكر).
1984:وصاية وزير الصناعة الخفية (أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 19مايو 1984،الجريدة الرسمية 22 مايو 1984،العدد21،الصفحة 782).
1986:وصاية وزير التخطيط (أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30سبتمبر 1986 السالف الذكر).
1987:وصاية وزير الصناعة الثقيلة (أنظر المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 24نوفمبر 1987،الجريدة الرسمية 9 ديسمبر 1987 العدد 50،الصفحة1924).
1994:وصاية وزير الصناعة والطاقة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في 7سبتمبر 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، الجريدة الرسمية 18سبتمبر 1994،العدد58،الصفحة9)
-اعتبارامن1996:وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 28سبتمبر 1996الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،الجريدة الرسمية 2أكتوبر 1996،العدد57،الصفحة6)
3-المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
(الهيئة الراهنة) وصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة(أنظر المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في21 فبراير 1998).
4- المعهد الجزائري للتقييس
( الهيئة الجديدة ) وصاية وزير الصناعة و إعادة الهيكلة ( انظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998 )
5- المركز الوطني للسجل التجاري
1973: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 2 من المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973)
1983: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة 4 من المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أفريل 1983)
1990: وصاية وزير العدل ( انظر المادة 35 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 السالف الذكر , و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتضمن إنهاء وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري ووضعه تحت إشراف وزير العدل , الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 1990 العدد 48 , الصفحة 1546 , وانظر كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-8)
1997: وصاية وزير التجارة ( انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 17 مارس 1997 وانظر كذلك المادة 2 من هذا المرسوم التي تتضمن إلغاء إحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 و السالف الذكر . راجع كذلك المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 بعد تعديلها بناء على المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في17 مارس 1997)
صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري:
ضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، وكذالك تحديد الكيفيان التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات.
• تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتاجر والمحلات التجارية .
• تسليم كل وثيقة متعلقة بالسجل التجاري كشهادات الشطب او عدم الشطب .
• السهر على تكوين الفهرس للمتعاملين الاقتصاديين و المتاجر وضبطه . ولهذا الغرض يقوم بضبط باستمرار القائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري .
• تجميع كل الأحكام التشريعية و التنظيمية و التقنية التي تتضمن شروط الإلحاق بالإعمال التجارية و المهنية .
• ولقد سبق القول بان السجل التجاري يعتبر أداة قانونية لإشهار. يترتب على ذلك انه يتوجب على المركز الوطني للسجل التجاري , في إطار مهامه , إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها 1590 . ويلتزم بإدراج في هذه النشرة كافة الإشهارات القانونية التي يقررها , في مجال الإشهار , التشريع و التنظيم المعمول بهما 1 وعلى هذا الاساس , يجب ان تتضمن النشرة الرسمية , خصوصا كل الإشهارات الإجبارية التي تخص الحالة القانونية للتاجر و المحلات التجارية أو المتعلقة بهيئات الشركات التجارية سواء أكانت هيئات إدارية أو رقابية.
وهكذا يستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطلاع الغير على مستوى العقود الأساسية للشركات التجارية، والتحويلات، والتعديلات، وكل التغيرات التي تطرأ على رأسمالها. كما يرمي إلى بيان كافة العمليات الواردة على المحل التجاري كرهنه، أو بيعه، أو تأجير تسييره. وعلاوة على هذا فإنّه فيجب أن يكون الغير على علم بكل الأحكام القضائية المتعلقة بعمليات التصفية أو الإفلاس، وجميع التدابير المتضمنة الحظر أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.
الإطلاع على السجل التجاري
تطـبيقا لمبدأ العلانية التجارية التي وضع لأجلها السجل التجاري، فإنّه يجوز لأي شخص معني أن يـحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على نسخة من القيود الواردة في السجل مقابل دفع مصاريف ذلك الإطلاع على شرط أن يكون له مصلحة في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 24 من القانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 1990 بقولها: ” يمكن لأي شخص أن يحصل من الـمركز الوطني للـسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع “. وفـي حالة عـدم القيد يعطي المركز شهادة سلبية بعدم حصوله، ولا يجوز أن تشتمل النسخة المعطاة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا قضي برفع الـحجر وذلك مراعاة لمصلحة التاجر. وحتى يتيسر للغير الرجوع إلى السجـل أوجب القـانون على كل تاجر شخص طبيعي أو معنوي أن يذكر في جميع المراسلات والفـواتـير المتعلقة بأعماله الـتجارية رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فيه. كما نص القـانون الخاص بالسجـل التجاري على الإشهار القانوني والذي يترتب عنه شهر كل ما يتعلق بالتاجر الطبيعي أو المعنوي، كما أنّه يمكن شهر هـذه البيانات المتعلق بالتاجر في جرائد وطنية وهـذا مـا نصـت عـليه الـمادة 23 مـن الـقانون الـخاص بالسجل التجاري ” ينشر هذا الإشـهار الـقانوني الـذي يتـحـمل الـمعني نـفقـاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية أو اليومية المؤهلة لذلك “. والجدير بالذكر أنّ متى قيد التاجر اسمه في السجـل التجاري كانت لـه الأولوية في الحصول على نسخة من السجل التجاري. ولا يسلم إلاّ نسخة واحدة مدة حياة الـشخص الـطبيعي أو الـمعنوي طـبقا لـنص الـمادة 16 مـن قـانون السجل التجاري.
ا- البيانات المتعلقة بالتاجر الفرد( الشخص الطبيعي ):
إذا تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن يشتمل طلب القيد على بيانات معنية نص عليها القانون التجاري الجزائري منها ما يتعلق بالتجارة التي يزاولها وهذه البيانات هي:
8. طلب ممضي محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
9. سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي.
10. مستخرج من عقد الميلاد
11. مستخرج من السوابق العدلية (3).
12. وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجباءي المعمول به(4000 دج)
13. بطاقة التاجر الأجنبي عند الاقتضاء.
14. الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة .
———————————————-