بحث قانوني و دراسة حول حرية الصحافة في الاردن

بحث في مادة الحقوق والحريات
مقدم للدكتور :- ليث نصرواين.
موضوع البحث: حرية الصحافة في التشريع الاردني .
مقدم من الطالبة : فرح إسماعيل عفانه

مقدمـــــة

اهتم المشرع الأردني بتضمين الدستور الاردني الحقوق والحريات التي تضمن للمواطن رفاهية الفكر والرأي وغيرهما ، ولعل حرية الرأي والتعبير عنه من اهم الحقوق التي اعتنى بها الدستور الأردني لأهميتها في منح البلاد صورة حضارية امام البلدان الأخرى وأمام الهيئات المعنية بإعداد تقارير حول ديمقراطية الراي وحرية المواطنين .
وفي هذا البحث المبسط حاولت ان أسلط الضوء على حرية الصحافة في الأردن ، وكيف تناولها قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى .
تعتبر حرية الصحافة سياج حرية الراي وهناك مقولة ل شريدان :- خير لنا ان نكون بلا برلمان من ان نكون بلا حرية صحافة اذ الافضل لنا الحرمان من المسؤولية الوزارية والحرية الشخصية وحق التصويت على الضرائب ولا نحرم من حرية الصحافة اذ انه بهذه الحرية نستطيع استعادة الحريات الأخرى.
وقد اعتمدت الادراة الاردنية منذ إنشاء الإمارة في تنظيم الصحافة والنشر على قانوني المطبوعات العثماني وقانون المطبوعات الفلسطيني واللذين اجري عليهما تعديلات من فترة لأخرى وكانت تلك التعديلات تهدف الى تطوير هذا القانون وفق مقتضيات حال كل فترة من الفترات والظروف التي تخضع لها الإمارة .
وبعد صدور دستور عام 1952 ، صدرت العديد من قوانين المطبوعات والنشر بلغ عددها سبعة قوانين ابتدءا بقانون عام 1953 انتهاءا بقانون عام 1998 ، وما يلاحظ ان قانون عام 1953 كان النواة الأولى للقوانين اللاحقة على اعتبار ان ما كانت تجود به تلك القوانين ما هو إلا تعديلات على القانون الاصلي الصادر عام 1953 .

ما هي حرية الصحافة ؟

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين والجمعيات وتمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار وتقاريرها المطبوعة. وتمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.ومن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالاستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة وسرية للغاية ا وان تكون المعلومات ذات مساس بالأمن القومي وغير ذلك .

نظرة تاريخية لحرية الصحافة

نتج عن الثورة الانجليزية في عام 1688 سيادة البرلمان على التاج وكان كان جون لوك في ذلك الوقت الملهم الرئيس لليبرالية الغربية. لأنه قرر منح بعضاً من حقوقه الأساسية في الدولة الطبيعية (الحقوق الطبيعية) للصالح العام، فقد وضع الفرد بعضاً من حقوقه في عهدة الحكومة. ودخل الناس عقداً اجتماعيا مع صاحبة السيادة (أو بمعنى آخر الحكومة) تضمن بنوداً لحماية هذه الحقوق الفردية نيابةً عن الناس حسبما كتبه جون لوك في كتابه اتفاقيتا الحكومة. كان لدى إنجلترا ولغاية العام 1694 نظاماً مفصلاً لمنح الإجازات. ولم يكن بالإمكان نشر أي منشور بدون رخصة من الحكومة. وقبل خمسين عاماً أثناء الحرب الأهلية كتب جون ميلتون كراسه المعلن . وقد إنتقد ميلتون في كراسه ذاك نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة وسخر من تلك الفكرة حينما كتب يقول “فيما يمكن للمدينين والجانحين أن يسافروا إلى خارج البلاد من دون وصي، فأن الكتب غير المسيئة لو أرادت أن تمشي خطوات فإنها لا يمكنها ذلك من دون سجان مرئي فوق عناوينها”. ورغم أن المقالة تلك لم يكن لها تأثير كبير حينها في وقف ممارسة منح التراخيص الحكومية للمنشورات، إلا أنها ستُعد فيما بعد من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة. حجة ميلتون القوية تمثلت في قوله بأن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمييز الخطأ من الصواب والسيئ من الجيد. ولكي يكون من الممكن ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الحرية الكاملة للإطلاع على آراء في “مواجهة حرة ومفتوحة”. وقد نشأت عن كتابات ميلتون مفهوم “السوق المفتوحة للآراء”: حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود. من أنواع التعبير الذي كان مقيداً في إنكلترا ذلك الذي يحظره قانون التشهير التحريضي والذي جعل من مسألة انتقاد الحكومة جريمة يحاسب عليها القانون. وكان الملك فوق كل الانتقادات وكانت التصريحات التي تنتقد الحكومة محظورة
بقانون محكمة (ستار كامبر ) وهي محكمة قانونية كانت في القصر الملكي من عام 1487 إلى نهاية أخر جلساتها في عام 1641.
ولم يكن الوضع يختلف كثيرا في ألمانيا النازية ؛ فكانت دكتاتورية أدولف هتلر قد قمعت حرية الصحافة بشكل كامل. فلم يكن مسموحاً للصحفيين كتابة أي شيء ضد هتلر وإلا كانوا سيخاطرون بالتعرض للسجن وحتى الموت. وكان النازيون هم دائما من يستغل الدعاية في صحفهم ووسائل الإعلام الأخرى. أي بمعنى آخر ، ان الصحافة كانت تدور حول ما يراه هتلر صحيحا ومناسبا للنشر ، وما عدا ذلك فهو خاطئ ولا يستحق النشر والا تعرض ناشره للعقاب .

ولا بد من الإشارة في هذا السياق الى نظرية المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أهم النظريات التي تؤسس عليها حرية الصحافة ، تستند في فكرتها الى الدور المسؤول للصحافة والى السعي الى ضمان عدم إساءتها للآخرين وحرياتهم ، اي ان افضل وسيلة تجعل الصحافة جديرة بالحريات والضمانات هي إقرار مسؤوليتها بناءا على التزامها بمعايير رفيعة المستوى في الأداء كركيزة لحماية المجتمع وصون مصالحه ومصالح أفراده بما يكفل في نفس الوقت تمكين الصحافة من القيام بواجبها اي ان حرية الصحافة وان كانت مصونة إلا ان ذلك لا يستبعد مسؤوليتها والمسؤولية ليس مناطها الحرية بل مناطها التعسف وتجاوز الحرية الذي من شانه إلحاق الضرر بالأفراد.

حرية الصحافة في القوانين الاردنية

اعتنى المشرع الاردني بتنظيم حرية الصحافة ابتدءا من الدستور حين نصت المادة الخامسة عشر منه على أنه :
“1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.
وعاد المشرع وأفرد لها قانونا ومرجعا أساسيا لصون هذه الحرية إلا وهو قانون المطبوعات والنشر وفي قانون العقوبات عندما أورد بعض القيود على حرية الصحافة والتي من شأنها إلا تجعل هذه الحرية مطلقة فتؤدي للهدم لا إلى البناء .

إذا رجعنا لنص المادة الخامسة عشر من الدستور – نصها أعلاه- نرى ان الدستور جعل دور الدولة ايجابيا ، حيث انه لم يقرر فقط حق الصحافة واكتفى بذلك بل الزم الدولة بإزالة جميع العوائق التي قد تتعرض للمواطن وتمنعه من الإدلاء برأيه ، وذلك واضح في جملة “تكفل الدولة حرية الرأي” ، وجعل دورها بتشجيع المواطن على إعطاء رأيه دونما تعرض له أو تأثير عليه من أي جهة كانت .
و إذا كان المشرع قد أعطى المواطن- الصحفي حريته بأن يعبر عن رأيه وينشر ما يريد ، إلا انه عاد وقيد ذلك بأن لا يكون ما ينشره متعارضا مع القانون وإلا يتجاوزه ، وفي هذا أرى ان المشرع نجح في الموائمة بين حرية الصحفي وحقه في مهنته وبين حماية الدولة من ان يتعرض لها أي شخص أو لكيانها وعناصرها وأمنها .

*****قانون المطبوعات والنشر

صدر قانون المطبوعات والنشر الحالي عام 1998 ، و جاء و أكد على ان حرية الصحافة وحرية الرأي مكفولة في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحقوق والحريات العامة واحترام الحياة الخاصة للآخرين . وقد تضمن العديد من النصوص التي من شأنها ان تقيد حرية الصحافة ، وتنوعت هذه النصوص بين نصوص توجيهية وأخرى ملزمة للصحافي بصورة مباشرة لا يجوز له تجاوزها .
النصوص التوجيهية :- حرية الصحافة وحرية الراي مكفولة وتملك الصحافة ممارسة عملها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات و تسهم في نشر الفكر و الوعي والثقافة في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على حريات الآخرين واحترام الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها .
اي يجب على الصحافي الالتزام بما يلي :-
1- على المطبوعة احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما من شانه أن يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان والقيم العربية
2- على الصحفي التقيد التام بآداب المهنة وأخلاقيته ويشمل ذلك :-
احترام الحياة الخاصة للآخرين وعدم الماس بها
اعتبار حرية الرأي والتعبير حق للصحافة والمواطن معا
التوازن و الموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
وفيما يتعلق بالنصوص الإلزامية المباشرة ، فقد حظر القانون على المطبوعة القيام بأي من الأعمال التالية :-
أولا : نشر ما يمس بالملك والأسرة الحاكمة
ثانيا :- اي معلومات عن عدد القوات المسلحة الاردنية أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها إلا إذا أجيز النشر من مرجع مسؤول .
ثالثا : ما يمس القضاء أو استقلاله
رابعا : ما يسيء للوحدة الوطنية او يحرض على ارتكاب الجرائم او زرع الأحقاد و بذر الكراهية والتنافر بين أفراد المجتمع .
خامسا : ما يسيء لكرامة الأفراد الشخصية
سادسا : المعلومات المتضمنة إهانة لشخصية الملوك و رؤساء الدول الأخرى
سابعا : ما يروج للانحراف وفساد الأخلاق
ثامنا : وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة.
تاسعا : ما من شانه زعزعة الثقة بالعملة الوطنية

القيود الواردة على حرية الصحافة والواردة في قانون العقوبات .***
أورد المشرع الاردني في قانون العقوبات بعض الجرائم الحافية والتي اعتبرها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك :-
المادة 114 من قانون العقوبات والتي جاء فيها :- ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الأراضي الاردنية ليضمها إلى دولة أجنبية ا وان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية .

وكذلك جاء نص المادة 118 وورد فيه :-
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة أجنبية
أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم او على أموالهم .

والمادة 130 :-
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية او
المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
وفيما يتعلق بالجرائم الصحافية الواقعة على السلامة العامة : جاءت المادة 161:-
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة 159 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

ضمانات حرية الصحفي

قد يواجه الصحافي أثناء تأدية واجبه عوائق كثيرة ، قد يكون مصدرها المؤسسة الصحفية او السلطة الحاكمة وأحيانا المصادر التي تقوم ببث المعلومات او تلك التي يحتاج الصحفي للرجوع إليها لتأكيد معلومة ونفي أخرى .
1- ضمانات حرية الصحافي في مواجهة المؤسسة الصحفية :- وتتمثل العوائق التي تواجه الصحفي من قبل مؤسسته التي يعمل بها بمنعه من الكتابة او التحرير بلا موجبات ونقله وتهميش أعماله .
2- ضمانات حرية الصحفي في مواجهة السلطة الحاكمة :- وهي من اهم الضمانات التي يجب توافرها لكفالة سير العمل الصحفي بأريحية ودون عوائق . ومن اهم هذه الضمانات :-

أ-الحبـــــس الاحتيـــــاطي :- (توقيف الصحفي بصورة مؤقتة)
سلب حرية المتهم لفترة محددة من قبل السلطة الحاكمة وفقا للضوابط القانونية وهو الأمر الذي يشكل مساسا بالغا بحرية المتهم وفق مختصين ، ولكن هذا الحبس الاحتياطي قد يكون له مبرراته في حال ارتكاب جرائم ذات طابع خطير في بعض الأحيان من حيث حماية المجتمع من هؤلاء ويحول دون ارتكابهم لجرائم أخرى .
ولكت هل هذه المخاوف تتوافر في الجريمة الصحفية ؟؟ وهذا ان صح التعبير؟ مع ملاحظة ان العمل الصحافي لا تتوافر فيه عناصر تتطلب الحبس الاحتياطي !.
واكتفى المشرع الاردني بالنص على انه لا يجوز وقف الصحفي او تتبعه أثناء قيامه بمهنته الا إذا انطوى ذلك على جريمة ، وهذا نص بديهي ، حيث انه لا يلاحق الشخص أيا كانت طبيعة عمله الا اذا قام بفعل من شأنه ان يأخذ طابع الجريمة المعاقب عليها ، ولا يعقل ان يلاحق شخص من اجل عمل مباح قام به !.
ويجب في هذا السياق الإشارة إلى ان المشرع الاردني سكت عن هذه النقطة في قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحافيين مع انه كان الأحرى به ان يقوم بحظر الحبس الاحتياطي للصحافيين ، وعلى ذلك ومع عدم وجود نص على الحبس الاحتياطي فإنه يرجع في ذلك الى القواعد العامة التي ورد ذكرها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

تقييد حق الصحافي في الحصول على المعلومة :-

جاء هذا التقييد من خلال قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971. فنظم هذا القانون عملية حماية إسرار ووثائق الدولة التي يجب حمايتها وعدم نشرها ، لاعتبارات عديدة مثل ان تكون متعلقة بالأمن الداخلي او الخارجي للدولة او ان تكون ذات مساس بالأمن القومي .. الخ
وقد عرف هذا القانون الوثائق المحمية بأنها :- أية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ
او أشرطة تسجيل او الصور الشمسية والأفلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا القانون .
وورد في القانون كذلك في المادة السادسة عشرة \ الفقرة الأولى انه كل من وصل إلى حيازته او علمه سر من الأسرار او معلومة من المعلومات او وثيقة محمية فأفشاها دون سبب مشروع ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
وهنا نرى دلالة أخرى على تشدد المشرع فيما يتعلق بهذه الجريمة فيما لو كانت صادرة من صحافي مع انه أورد عقوبات مشابهة لهذه العقوبة في قانون العقوبات .

السمات والخصائص التي تمتاز بها القيود القانونية الواقعة على حرية النشر :-

1- التوسع في الجرائم الصحافية :- باستعراض النصوص القانونية التي تتضمن قيودا على حرية النشر ، يؤدي إلى القول بأن هناك توسعا واضحا في القيود القانونية التي تحد من حرية النشر وهذا من شأنه ان يتعارض مع سياسة المشرع في نطاق التشريع والجزاء، حيث لا يتدخل المشرع الا بحاجة ملحة تستدعي مثل هذا التدخل ولا سبيل لمعالجة تلك الحاجة الا بتدخل من المشرع.
وهذا يتضمن إعادة تجريم الأفعال المجرمة أصلا ، اذ قام المشرع بتجريم مت تم النص عليه في قانون العقوبات مرة أخرى في قانون المطبوعات والنشر وغيره من القوانين ، ومن الأمثلة على ذلك :- جريمة نشر ما يسيء إلى الوحدة الوطنية في المادة 37/أ/5 من قانون المطبوعات ، والتي تتداخل مع الجريمة المنصوص عليها في المادة 150 في قانون العقوبات .
وكذلك استحداث جرائم جديدة :- المادة 37 من قانون المطبوعات التي أضافت 4 جرائم جديدة والتي لم يكن منصوصا عليها في قانون عام 1993 ، وهذه الجرائم هي :
1- جريمة نشر ما يمس القضاء أو يسيء الى استقلاله والتي تتشابه مع الجريمة المنصوص عليها في المادة 224 من قانون العقوبات ، والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم .
2- جريمة نشر ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة ،
3- جريمة نشر أسرار ووثائق الدولة المحمية وفق أحكام القانون ، وهذا قيد لا مبرر له على اعتبار ان هناك قانون خاص يعالج أسرار حماية وثائق الدولة ، فإضافة هذا القيد لا مغزى له .
4- نشر ما يحرض على الإضرابات والاعتصام أو التجمع بصورة مخالفة للقانون ، وهذا ما يمكن العودة إلى القواعد العامة التي تحكم التحريض في م\80 من قانون العقوبات .

ثانيا :- مرونة الصياغة التشريعية :-

تمتاز النصوص المقيدة لحرية الصحافة والنشر بأنها نصوص مرنة ومبهمة ونصوصها تعطي صلاحيات واسعة للقاضي في تفسيرها وكيفية تطبيقها على الوقائع ، مثل ذلك ما ورد في المادة 130 من قانون العقوبات والتي تعلق بإضعاف الشعور القومي ، فما هو مفهوم إضعاف الشعور القومي ؟؟! وما هي الأفعال التي تشكل هذه الجريمة؟ وما هي الأنباء التي توهن نفسية الأمة والوارد على ذكرها في المادة 131 من قانون العقوبات ؟؟

ثالثا :- التشديد العقابي

، ومثاله ما تم الحديث عنه في إطار الحبس الاحتياطي للصحافيين .
أخيرا ، قمت بطرح أسئلة حول حرية الحافة لمجموعة من العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والى حضرتك بعضا منها:-
الصحافية في جريدة الغد \ديما محبوبة :- عند سؤالي للصحافية ديما حول المصاعب التي تواجهها أثناء تأديتها عملها الصحافي ، وهل –برأيها- الحرية الممنوحة للصحافي كافية ؟؟ أجابت بأن الحرية التي يتمتع بها الصحافي في الأردن غير كافية وان هناك مسافة طويلة بين الصحفي وحريته ، وإذا تغلب الصحافي على الجهات الرسمية والمسؤولة وقام بتحري الخبر والحصول عليه ، فإنه قد لا ينجو من المؤسسة الصحافية وتحريرها للمواضيع-المبالغ فيه أحيانا- وفي بعض الأحيان منع بعض المواضيع من النشر نظرا لخصوصيتها .
وتضيف محبوبة ان الأوضاع المتوترة في البلدان العربية جعلت الأمر أهون ،وأصبح هناك إمكانية للصحافي ان يكتب ما يشاء ويعبر عن مشاعره ومواقفه بوضوح.

عبدالله البداد …إعلامي أردني ومعد برامج في قناة رأس الخيمة .
أهم الصعوبات التي تواجه الإعلامي والصحفي هي الوصول للحقيقة لإيصالها للجمهور او المواطن ومن هنا تتكون لدينا صعوبة في كشف الحقيقة وإيصال الرسالة الإعلامية الحقيقة وأيضا الصعوبات الدعم الحكومي للإعلامي الأردني وتمكينه وتوفير البيئة الإعلامية المناسبة للعمل الإعلامي والصحفي وتوفير التقنيات التكنولوجية والفرص
القيود كثيرة منها القيود الخاصة والقيود العامة ولكن الإعلامي الصحيح والذي يحمل رسالة هادفة نبيلة شريفة يستطيع ان يكسر القيود ويوصل الحقيقة والمعلومة للمواطن مع مراعاة التشريعات والقوانين الناظمة لذلك .
الصحافي في عمون انس ضمرة ، يقول ان الصحافي يواجه صعوبات في عمله وخصوصا اذا كانت طبيعة عمله تستدعي منه ان يكون في قلب الحدث والبؤر المتوترة في بعض الأحيان ، وقد يتعرض لمضايقاتٍ شتى ، وسبق ان تعرض إلى الاعتداء وتم تحطيم زجاج سيارته من قبل مجهولين لقيامه بتغطية قضية معينة .
ويضيف ان عناك عدة قضايا تقوم بعض الأجهزة ب –لملمتها- وعدم السماح بنشرها ، يقول ان الأمثلة كثيرة وان من يرغب بالإطلاع على مشاكل الصحافيين ، فهناك مركز حماية حرية الصحافيين الذي يجيب عن أية تساؤلات حول حرية الصحافيين وحمايتهم .

المراجع :-
1- موسوعة ويكيبديا
2- قانون المطبوعات والنشر لعام 1998
3- قانون العقوبات الاردني
4- مدى الحماية الجزائية لحرية الصحافة في التشريع الاردني \ رسالة ماجستير \ يحيى عبدالله العدوان
5- القيود القانونية الواردة على حرية الصحافية\هشام خليفات