دراسة و بحث حول السلطة التشريعية من حيث المفهوم و الوظائف و أجهزة العمل بها
مقـــــــدمـــــــــة
المبحــث الأول : ماهية السلطة التشريعية
المطــلب الأول : تعريف السلطة التشريعية
المطلب الثانـي : تشكيل السلطة التشريعية
المطلب الثالث : التشريح
المطلب الرابع : طريقة الانتخاب وتحديد نتائجها
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المطـلب الأول : أجهزة وهيئات المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني : أجهزة وهيئات مجلس الأمة
المطلب الثالث : دورات البرلمان
المبحث الثالث : وظائف السلطة التشريعية
المطلـب الأول : الوظيفة التشريعية
المطلب الثاني : الوظيفة الرقابية
المطلب الثالث : الوظيفة المالية
المطلب الرابع : وظائف أخرى
الخـــــاتمــــــــــة :
مقـــــدمـــــة:
لقد اعتمدت الجزائر على التشريع المكتوب تماشيا مع النظام اللاتيني والإحالة على مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف وقواعد العدالة وقد أثر ذلك على مجموعة القوانين التي هي الآن محل نقاش كقانون الأسرة وأحكام القانون المدني وفكرة انتقال الملكية في المستثمرات الفلاحية وغيرها.
ولم تستقر الهياكل التشريعية في الجزائر,بل مرت بمراحل بدءا من المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى المجلس الوطني في دستور 1963ثم المجلس الشعبي الوطني المنحل الذي وقع تحت تأثيرين أولهما الحزب الواحد ومبادئه وثانيهما الجناح الإصلاحي بقيادة رئاسة الجمهورية وفي خضم هذا الانقسام الواقعي تكونت الأحزاب السياسية وأثرة على قوانين هامة خاصة المتعلقة بإرساء المبادئ الديمقراطية ومنها قانوني الانتخابات و الإعلام
وصولا إلى المجلس الشعبي الوطني المنتخب في ماي 2007 وقد ارتأينا في هذا البحث أن نتعرف على السلطة التشريعية لما لها من أهمية في حياتنا
فما هي السلطة التشريعية وما هي أهم أجهزتها ووظائفهما
للإجابة عن هذه الإشكالية استعملنا المنهج الاستقرائي متبعين الخطة التالية:
المبحث الأول: ماهية السلطة التشريعية
المبحث الثاني: أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
المبحث الثالث: وظائف السلطة التشريعية
الـمبـحـث الأول:
المـــطلـــب الأول: تعريف السلطة التشريعية
هي تلك الهيئة التي لها حق إصدار القوانين العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس داخل كيان الدولة فهي تعبر عن الإرادة الشعبية وتمارس السيادة باسمه (1)
حيث تنص المادة 98 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أنه:يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الوطني ومجلس الأمة
الـــمطلــب الــثانـــي:تشكيل السلطة التشريعية
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين .المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة حسب نص المادة 98.
يتكون المجلس الشعبي الوطني من 389 عضو و يتم انتخابهم كل خمس سنوات و مجلس الأمة من 144 عضو .يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 لمدة ستة أعوام .بينما ينتخب الثلثين الآخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين من كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة .باستثناء رئيسه كل 3سنوات.
و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس أي كل 3 سنوات.
الــــمـطـلب الـــثــالـــث :الـــتــرشــيــح
الــفــرع الأول : شــروط الــترشيـــح فــي الــمجلــس الــشعبـي الــوطــنــي :
نصت المادة 107من الأمر 97ـ07 مؤرخ في 6 مارس 1997 يتضمن القانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات .
يشترط في المتر شح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون (التمتع).
(1): د محفوض لعشب :التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة لفنون المطبعيةـ الجزائر ـ2000ـ ص :
بالحقوق المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية
أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع
أن يكون ذا جنسية أصلية أو مكتسبة منذ5 سنوات على الأقل
أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها
الــفـــرع الـــثــانــي :شــروط الــتــرشــح فــي مــجــلــس الأمـــة
نصت المادة 128 من الأمر 97ـ09
لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ 40 سنة كاملة يوم الاقتراع
ومن نص المادة يتضح لنا أنه أشترط في المتر شح للعضوية للمجلس الأمة شرط وحيد وهو بلوغه 40 سنة يوم الاقتراع
الــمطلـب الـرابـع طـريـقـة الإنـتخـاب وتـحـديـد نـتـائـجـها
نصت المادة 02 من الأمر رقم (97ـ07) المؤرخ في 6مارس 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (معدل ) الجريدة الرسمية 12ـ97 على أن:-الاقتراع عام مباشرة وسري كقاعدة عامة واستثناءا يكون الاقتراع غير مباشر في حالة انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة- المادة 101 من الدستور وهي
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي
من نص المادة نستنتج أن العملية الانتخابية تمر بعد إجراءات فرضها المشرع من خلال قانون الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج (القائمة الانتخابية تتم مراجعتها سنويا ويشرف على المراجعة قاض ورئيس المجلس الشعبي وممثل عن الوالي )
-استدعاء هيئة الناخبين تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات
-مدة الاقتراع : يوم واحد يحدد بمرسوم رئاسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د-مولود ديدان :مباحث في القانون الدستوري والنضم السياسسية
دار النجاح للكتاب الجزائر-2005-ص-400-401-
مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة من المواصفات هي :
* (العمومية – السرية –الشخصية -)
-الفرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع في نهاية الفرز وفي نفس المكان
– إعلان النتائج: تشرف على إعلان النتائج لجنة تتكون من قضاة يعينهم وزير العدل (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د عمار بوضياف : الوجيز في القانون الإداري –جسور النشر والتوزيع –ص-117-118
المبحث الثاني : أجهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها
نتناول في هذا المبحث اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذلك دورات البرلمان
المطلب الأول : أجلسة المجلس الشعبي الوطني وهيئاته
أ الرئيس :
ب المكتب (يتكون من رئيس المجلس وتسعة نواب )
ج- اللجان الدائمة وهي :
1- لجنة الشؤون القانونية والادارية
2- لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية
3- لجنة الدفاع الوطني
4- لجنة المالية والميزانية
5- لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة
6- لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
7- لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة
8- لجنة الثقافة والاتصال والسياحة
9- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني
10- لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية
11- لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
12 – لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي
-أما الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي :
-هيئة الرؤساء
-هيئة التنسيق
-المجموعات البرلمانية (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مولود ديدان :مرجع سابق صفحة 402
المطلب الثاني : أجهزة مجلس الأمة :
أ- رئيس مجلس الأمة
ب- مكتب رئيس الأمة
ج- لجان مجلس الأمة الدائمة
د-هيئة الرؤساء
هـ-هيئة التنسيق
و- المجموعات البرلمانية (1)
المطلب الثالث : دورات البرلمان
للبرلمان دورات عادية وأخرى غير عادية
الفرع الأول : الدورات العادية :
نصت المادة 118 من الدستور على انه :-يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل )-
نصت المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02-على انه ك- يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف
تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس
تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر
تدوم كل دورة عادية 5 أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها
يحدد تاريخ افتتاح كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين بالتشاور مع الحكومة
تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني (2)
الفرع الثاني : الدورات الغير عادية
نصت المادة 118 من الدستور يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مولود ديدان :مرجع سابق –ص-204-205
(2) مولود ديدان :مرجع سابق ص-206
– بطلب من رئيس الحكومة
– أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
تختتم الدورة الغير عادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من اجله
المبحث الثالث وظائف السلطة التشريعية
المطلب الأول :الوظيفة التشريعية :
الفرع الأول: التشريع
-يمارس البرلمان بغرفتين السلطة التشريعية إذ ينصب الدستور في المادة 120 منه على انه – يجب إن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه
تنصب مناقشة مشاريع اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي على النص المعروض عليه
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه
لكن ما يجب التنبيه إليه أن قولنا باختصاص الأصيل لمجلس النواب بسن التشريع لا يعني إطلاق احتكاره للوظيفة التشريعية مما أدى إلى تحديد مجال القانون وتراجع دور مجلس النواب
وقد جاء دستور 1976 من خلال المادة 151 و152 ودستور 1989 من خلال المادة 115 و 116 متأثر بالمذهب الفرنسي الذي قيد اختصاص مجلس النواب في سن التشريع وأطلق اختصاص الإدارة في إصدار اللوائح (1)
الفرع الثاني: ميادين ومجالات التشريع
تنص المادة 122 من الدستور على أن البرلمان يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وهذه الميادين هي
1-الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد وخاصة نضام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
2-الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
3-القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة
4- التشريع الأساسي الخاص بالجنسية
5- القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مولود ديدان مرجع صابق صفحة -408-409
6-القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية
7- قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية
8- الواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ
9- نضام الالتزامات العامة المدنية والتجارية ونضام الملكية
10- التقسيم الإقليمي للبلاد
11- المصادقة على المخطط الوطني
12- التصويت على ميزانية الدولة
13 أحداث الضرائب و الجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها
14- النظام الجمركي
15- نضام إصدار النقود ونضام البنوك والقرض والتأمينات
16- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي
17- القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان
18- القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي
19- القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة والتهيئة العمرانية
20- القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية
21- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه
22- النظام العام للأراضي والأراضي الرعوية
23- النظام العام للمياه
24- النظام العام للمناجم والمحروقات
25- النظام العقاري
26- الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي
27- القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة
28- قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
29- إنشاء فئات المؤسسات
30- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية
وإضافة إلى تلك المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين العضوية في المجلات المحددة وهي ما نصت عليه المادة 123 من الدستور:
تنظيم السلطات العمومية وعملها
نظام الانتخابات
القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون المتعلق بالإعلام
القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
القانون المتعلق بقوانين المالية
القانون المتعلق بالأمن الوطني
تتم المصادقة على القانون العضو ي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4 أعضاء مجلس الأمة )
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
الفرع الثالث: مراحل سن التشريع
يمر التشريع العادي عند سنه بعدة مراحل هي :
1- مرحلة اقتراح التشريع
نصت المادة 119 من الدستور على انه:
لكل من رئيس الجمهورية والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها 20 نائبا تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني :
من نص المادة تتضح لنا أن اقتراح القوانين يكون أما رئيس الحكومة وفي هاته الحالة تسمى مشاريع قوانين حيث تعرض مباشرتا على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): د مولود ديدان :مرجع سابق –ص-413
أو أن يقدم الاقتراح من طرف عشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفي هاته الحالة تسم اقتراحات القوانين
بعد ايداع مشاريع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أو اقتراحات القوانين الصادرة عن النواب يتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين
المرحلة الأولى: تخصص لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون
المرحلة الثانية : تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبحث فيها (1)
2- مناقشة النص خلال الجلسة العامة
تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انه تصحح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب :
فعملية التصويت لا تتم إلا بحضور أغلبية النواب والموافقة على المشروع أو الاقتراح لا تكون إلا بالأغلبية المطلقة للحاضرين (2)
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 6 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر ويكون التصويت في هذه الحالة صحيح مهما يكن عدد الحاضرين
بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني يقوم بإرسال النص الذي صوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في اجل اقصاه10 أيام وتشعر الحكومة بذلك حيث تنص المادة 120 فقرة 3 من الدستور على انه :
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس على انه :
تصحح مناقشة مجلس الأمة مهاما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ولا تصح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور 3/4 أعضائه على الأقل:
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د: مولود ديدان : مرجع سابق ص 415
(2) د:نادية فضيل : دروس في المدخل للعلوم القانونية ديوان المطبوعات الجامعية ص-47
(3) د:مولود ديدان:مرجع سابق ص 416
3- مرحلة إرسال النص النهائي إلى رئيس الجمهورية
يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة هذا الإرسال المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس (ق ع 99-02)
4- مرحلة الإصدار :
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في اجل أقصاه 30 يوم ما عدا في حالة طلبه قراءة ثانية أو عند أخطار المجلس بالنص المصادق عليه (1)
5- مرحلة النشر
يكون إصدار القوانين بنشرها في الجريدة الرسمية ويرمي ذلك إلى إعلام الناس بوجود القانون وسريانه حيث تنص المادة 4 من القانون المدني الجزائري على انه :
تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة (2)
أما بالنسبة للوظيفة الرقابية :
فيملك البرلمان سلطة المراقبة إعمال الحكومة حيث اقام الدستور نوعامن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين ومقابل للدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية أعطى الدستور للبرلمان عددا من الأسلحة يستخدمها في مواجهة الحكومة وفي مايلي بعض مظاهر مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
(1) (د) مولود ديدان : المرجع السابق ص :408-409.
1- مناقشة برنامج الحكومة :نصت المادة 80 من الدستور على انه :
يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و يجري المجلس الشعبي الوطني بهذا الغرض مناقشة عامة .
و يمكن رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة ”
و نصت المادة 81 على أنه” يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها”
“إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا”
المادة 82
“ينفذ رئيس الحكومة و ينسق البرنامج الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني “المادة 83 .
فبقاء الحكومة ابتداءا و انتهاء مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها .
يمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن يصدر لائحة يضمنها ملاحظاته (1)
اترك تعليقاً