بحث ودراسة عن الشروط التي ترد في عقود التأمين
مدى جواز الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين
“دراسة في التشريع الأردني والمقارن”
د. غازي أبو عرابي*
ملخص
تتناول هذه الدراسة الشروط التي ترد في عقد التأمين، والتي يتفق فيها طرفا العقد على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين، وشروط صحة مثل هذه الشروط، وكيفية حماية المؤمن له – الطرف الضعيف في عقد التأمين – من الاتفاق على استبعاد بعض حالات الخطر المؤمن منه.
الكلمات الدالة: الاستبعاد الاتفاقي، التأمين، التشريع الأردني والمقارن.
المقدمة
يعد الخطر أهم أركان عقد التأمين قاطبة، لذا فانه يلزم تحديد الخطر الذي يضمنه المؤمن تحديدًا دقيقًا، اذ على ضوئه تتحدد حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين.
وفي هذا الصدد نجد انه اذا كان الأصل جواز التأمين من جميع الأخطار القابلة للتأمين، الا انه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعاد او استثناء بعض الأخطار من نطاق التأمين، وغالبًا يكون ذلك على شكل شروط تعرف بشروط استبعاد الخطر؛ وحيث ان عقد التأمين في الواقع هو من عقود الأذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه وتفصيلاته التي لا يقبل بها نقاشًا، وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم باعتباره الطرف الضعيف المذعن الذي لا يملك الا القبول او الرفض الأمر الذي يثير التساؤل حول شرعية مثل هذه الشروط، والتي حتمًا سيكون لها أثر خطير على حقوق المؤمن له الطرف الضعيف في
عقد التأمين، لان ذلك سوف يؤدي الى حصوله على تأمين هزيل وضعيف.
ان التسليم بهذا القول سيؤدي الى السماح للمؤمن -الطرف القوي في عقد التأمين– باختيار الأسباب الأكثر شيوعًا للخطر، واستبعاد المخاطر الناشئة عنها من نطاق الضمان، ومن ثم حصر الضمان في نطاق محدود لا يوفر للمؤمن له حماية فعالة وحقيقية، بل ويضعه في موقف صعب لا يستطيع معه بسبب ضعف وسائله وقلة خبرته مواجهة آثار الكارثة المتحققة.
لذا تحاول هذه الدراسة الوقوف على موقف التشريع الأردني من شروط الاستبعاد الاتفاقي، وما هي الحماية التي يقدمها للمؤمن له تجاه ممارسات شركات التأمين في هذا الشأن، والوقوف ايضًا على اجتهادات القضاء لا سيما الاردني حول هذه المسألة .
بناء على ذلك، وللاجابة على جميع التساؤلات المطروحة، فاننا سوف نتناول هذا الموضوع وفقًا للخطة التالية:
المبحث الأول مفهوم الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين، وتمييزه عما يشتبه به في ظل القانون الأردني والمقارن.
المبحث الثاني موقف القانون الأردني من الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار.
المبحث الثالث الشروط اللازمة لصحة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين.
المبحث الرابع آثار الاستبعاد الاتفاقي.
خاتمة البحث.
المبحث الأول مفهوم الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين وتمييزه عما يشتبه به في ظل القانون الأردني والمقارن
قبل الدخول في تفاصيل الاستبعاد الاتفاقي لبعض المخاطر من نطاق التأمين، لا بد ان نمهد لذلك ببيان مفهوم هذا الاستبعاد (المطلب الأول)، ثم نميزه عما قد يشتبه به (المطلب الثاني)
ونعرض لكل على النحو التالي:
المطلب الأول مفهوم الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين
يجيز القانون تأمين أخطار كثيرة ومتنوعة، سواء تلك الناشئة عن القوة القاهرة كالحرب والزلازل او تلك الناشئة عن أفعال المؤمن له وأخطائه وأخطاء تابعيه. حتى ولو كانت هذه الأخطاء جسيمة باستثناء الأخطاء العمدية. ومع ذلك لا يجب ان يفهم من هذا ان القانون يفرض على المؤمن (شركة التأمين) تأمين جميع هذه الأخطار بقوة القانون وبشكل اجباري، فباستثناء التأمين الالزامي، فالامر متروك لارادة طرفي عقد التأمين لهما حرية تامة في تحديد محل العقد شريطة عدم مخالفة النظام العام والاداب وهذا ليس الا تطبيقًا .( لمبدأ حرية التعاقد( 1
وبناء على ما تقدم، فانه يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين وقصر التغطية التأمينية على بعض حالات الخطر المؤمن منه، وقد يتم ذلك من خلال وضع شروط له تحصره في حالات معينة، وهذا ما يعرف بالاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار او استبعاد ضمان الخطر المؤمن منه اذا وقع بأسباب معينة، ويطلق عليه .(L’exclusion de risque) بالفرنسية نخلص مما تقدم، ان شرط استبعاد الخطر يهدف الى تحديد نطاق الضمان، مما يعني ان المؤمن لا يتعهد للمؤمن له بالضمان في جميع الأحوال التي يلحقه فيها ضرر او تنشغل فيها ذمته المالية تجاه الغير، بل يتحدد نطاق الضمان بما ورد في بنود العقد؛ فقد يقتصر الأمر على ضمان حوادث السيارات على الطرق، وحتى في هذا النطاق قد ينحسر عن مسؤولية المؤمن له في أحوال معينة كاستبعاد الضمان في حالة القيادة بدون رخصة او تحت تأثير مخدر.
المطلب الثاني التمييز بين الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار وما قد يشتبه به
نلاحظ ان غموض موقف التشريع الأردني من شروط الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار قد انعكس على الواقع العملي، اذ غالبًا ما يقع خلط بين هذه الشروط وبين تفاقم الخطر من جانب، وبينها وبين شرط سقوط الحق في الضمان من جانب آخر؛ لذلك سوف نحاول تسليط الضوء على كل منهما لتوضيح أهم الفروق بينهما وبين الاستبعاد الاتفاقي على النحو التالي:
الفرع الأول التمييز بين استبعاد الخطر وتفاقم الخطر
يقصد بتفاقم الخطر ان يطرأ على الخطر المؤمن منه بعد ابرام عقد التأمين واثناء سريانه، ظروف تؤدي الى زيادة ( درجة احتمال وقوع الخطر او الى زيادة درجة جسامته( 2 بحيث يترتب على ذلك ان يظهر الخطر على حالة لو كانت موجودة وقت ابرام العقد لرفض المؤمن التعاقد أص ً لا او التعاقد نظير قسط أكبر( 3)؛ مثال ذلك بناء محطة بنزين بجوار المنزل المؤمن عليه ضد الحريق او تخصيص جزء منه لتخزين مواد قابلة للاشتعال او تغيير صورة استعمال السيارة( 4) وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في احد أحكامها “ان تقديم صاحبة السيارة الخاصة المؤمنة تأمينًا شام ً لا الى شركة لنقل موظفيها الى الأغوار واعادتهم الى عمان، وحصل الحادث الذي أصاب السيارة بالضرر أثناء قيامها برحلة من هذه الرحلات يقودها أحد موظفي الشركة، فيكون الحادث الذي سبب الضرر قد وقع اثناء استعمال السيارة لغير الغايات التي أمن عليها من أجلها، وعليه فلا يكون هذا الحادث والأضرار التي نجمت عنه مشمو ً لا بعقد التأمين”.( 5) ويؤكد هذا الحكم الخلط القائم بين تفاقم الخطر واستبعاد الخطر، اذ ان تغيير استعمال السيارة المؤمن عليها للاستعمال الخاص الى نقل موظفين من منطقة الأغوار الى عمان هو تفاقم للخطر وليس استبعادًا له، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بخصوص تغيير استعمال السيارة من استعمال شخصي الى استعمال مهني او اضافة مقطورة الى .( السيارة( 6
وبناء على ذلك فاذا طرأت بعد ابرام العقد ظروف أدت الى تفاقم الخطر على هذا النحو، فان المشرع الاردني يفرض على المؤمن له القيام بإعلانها للمؤمن بمجرد علمه بذلك، وجعل هذا من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المؤمن له وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة ( 927 ) من القانون المدني التي جاء فيها “يلتزم المؤمن له 3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر”.
ويترتب على هذه الأخطار ان يظل المؤمن له مغطى تأمينيًا بذات التأمين السابق تغطية مؤقتة الى ان يتخذ المؤمن (شركة التأمين) موقفًا من تغطية الخطر بصورته الجديدة، وذلك اما الابقاء على العقد (مع او بدون) زيادة في القسط، .( وإما فسخ العقد (7
يضاف الى ذلك انه إذا تحقق الخطر في هذه الاثناء اي تحديدًا ما بين الأخطار وقيام الشركة باتخاذ موقف معين، فمن حق المؤمن له الرجوع على الشركة بمبلغ التأمين كام ً لا دون أعمال قاعدة النسبية بين حجم الخطر والقسط المدفوع طالما لا يوجد تقصير من جانب المؤمن له.
اذا كان تفاقم الخطر يتفق مع استبعاد الخطر في انه بصدد كل منهما نكون في مواجهة خطر ليس هو المحدد بالعقد والذي أخذه المؤمن على عاتقه بالضمان، ومع ذلك فان هناك فروقًا جوهرية بينهما تتمثل فيما يلي:
-1 ان ارادة المؤمن واضحة وصريحة منذ ابرام العقد في انه لا يأخذ على عاتقه ضمان الخطر المستبعد، بحيث اذا وقع هذا الخطر فان المؤمن لا يضمنه لانه خارج التغطية التأمينية. وعلى العكس من ذلك فانه في حالة تفاقم الخطر يلتزم المؤمن بالضمان، اذا ما قام المؤمن له بالاخطار عن التفاقم، ولم يتخذ المؤمن موقفًا معينًا من ذلك، ففي هذه الحالة يفهم من سكوته الموافقة على ابقاء العقد دون زيادة والتقيد به. فمن حق المؤمن عند اخطاره بالتفاقم ان يطلب زيادة في قيمة القسط، وهذا يتطلب موافقة المؤمن له، فاذا ما رفض فمن حق المؤمن طلب فسخ العقد. كما من حق هذا الأخير ابقاء العقد دون زيادة في قيمة القسط، وله أيضًا الحق في ان يطلب من المؤمن له اعادة الوضع الى الحالة التي كان عليها .( وقت التعاقد اذا كان سبب التفاقم يرجع للمؤمن له( 8
نخلص من ذلك الى ان حق المؤمن عن اخطاره بتفاقم الخطر يقتصر على خيارات ثلاثة هي استبقاء العقد مع زيادة في قيمة القسط، واستبقائه دون زيادة في قيمة القسط او طلب فسخ العقد.
-2 يلاحظ ايضًا انه في حالة استبعاد الخطر لا توجد أية امكانية لدخول الخطر المستبعد الى نطاق العقد، لانه خارج التغطية التأمينية تمامًا، في حين ان الخطر المتفاقم قابل كما أسلفنا للدخول في هذه التغطية، كما في الحالة التي يختار فيها المؤمن استبقاء العقد دون زيادة في قيمة القسط، وهذا قد يقع اما بشكل صريح أو ضمني .
اضافة الى ذلك، ان هناك حالات معينة يكون الخطر المتفاقم مغطى تأمينيًا، وهي جميع الحالات التي لا يرجع فيها التفاقم الى فعل المؤمن له ولا يعلم به، وانما يرجع التفاقم الى فعل الغير او فعل الطبيعة. وهذا يعني ان حسن نية المؤمن له او انعدام الخطأ من جانبه في حالة التفاقم، يدخل الخطر المتفاقم الى نطاق العقد بحيث يغطيه المؤمن مع تطبيق مبدأ النسبية.
-3 من حيث الاحتجاج بكل منهما في مواجهة المضرور في التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، اذ يحتج بعدم وجود تغطية تأمينية في حالة الخطر المستبعد، في حين لا يحتج بذلك في حالة الخطر المتفاقم وما قد يترتب.( على ذلك من تخفيص نسبي ( 9
الفرع الثاني التمييز بين استبعاد الخطر وسقوط الحق في الضمان
سقوط الحق في الضمان هو جزاء يتمثل في حرمان المؤمن له من الحصول على مبلغ التأمين في حالة إخلاله بالتزاماته المفروضة عليه في حالة وقوع الكارثة، ولا يقع هذا الجزاء الا بصدد الخطر الذي وقع الاخلال به في حالة عدم الاخطار عن وقوعه، ولذلك فان المؤمن يعود فيضمن هذا الخطر اذا استمر العقد في السريان، ولم يقع اخلال من المؤمن له بالتزاماته. وهكذا يتضح لنا ان السقوط هو فقدان للحق في الضمان لإخلاله بالالتزام بالاخطار عن وقوع الحادث، وهذا يعني ان الحق في الضمان قد نشأ ثم سقط بسبب اخلال المؤمن له بالتزام ما.
يتضح من ذلك، انه لا يمكن إعمال شرط السقوط كجزاء اتفاقي، الا اذا نص عليه صراحة في عقد التأمين، اذ ليس هناك سقوط قانوني، لان المشرع لم يفرضه بنص قانوني ( صريح باستثناء ما ورد في الفقرة الاولى من المادة ( 924 من القانون المدني الأردني والتي تجيز سقوط الحق في الضمان اذا كانت المخالفة المرتكبة من المؤمن له هي جناية او جنحة قصدية، او تأخر المؤمن له في الاعلان عن تحقق الخطر دون عذر مقبول.
ونفس الشيء يقال بالنسبة لشرط الاستبعاد، فقد سبق لنا القول انه يستند لمبدأ الحرية التعاقدية ومع ذلك فان هناك فروقًا جوهرية بينهما تتمثل فيما يلي:
أولا: بالنسبة لسقوط الحق في الضمان فهو يتعلق بخطر كان داخ ً لا في نطاق العقد وتحمل المؤمن ضمانه، ودفع المؤمن له الاقساط المقابلة لذلك، لكن اخلال هذا الأخير بالتزاماته ترتب عليه فقدان الضمان.
أما بالنسبة لاستبعاد الخطر، فهو لا يعني فقدان الحق في الضمان، وإنما عدم دخول الخطر المستبعد في نطاق التأمين من الأصل، فالمؤمن لم يأخذ على عاتقه تحمل الخطر المستبعد، والمؤمن له لم يدفع أقساطًا مقابل هذا الخطر.
ثانيًا: من حيث الاحتجاج بكل منهما على المضرور في التأمين من المسؤولية؛ فالسقوط لا يحتج به على المضرور، اذ ينشأ لهذا الأخير حق مباشر في ذمة المؤمن، من وقت وقوع الحادث مستق ً لا عن حق المؤمن له، ويكون المؤمن .( بمثابة كفيل للمؤمن له نحو المضرور( 10
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية “ان حق المصاب تجاه شركة التأمين يولد وقت الحادث المسبب للضرر مستق ً لا عن حق المؤمن له، ويترتب على ذلك ان لا يتأثر الفريق الثالث (المتضرر) من ذلك التاريخ بالأسباب .( المسقطة بحق المؤمن له”( 11
أما الاستبعاد فيمكن الاحتجاج به على المضرور في التأمين من المسؤولية، لانه من الدفوع السابقة على نشوء حقه قبل المؤمن، ومع ذلك نلاحظ ان هذه القاعدة لا تطبق في التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات، اذ يلزم المؤمن بدفع الضمان للمضرور ثم يكون له حق الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه. وهذا ما نصت عليه المادة ( 18 ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 م.
وعلة ذلك ان المضرور ليس طرفًا في عقد التأمين الالزامي ومصدر حقه هو القانون وهذا ما استقر عليه .( القضاء الأردني( 12
ثالثًا: من حيث الاثبات إذا تعلق الأمر بسقوط الحق في الضمان، فان على المؤمن إثبات مخالفة المؤمن له للالتزام الذي يرتب السقوط كجزاء له. وعلى العكس من ذلك، اذا تعلق الامر باستبعاد لبعض الأخطار من نطاق التأمين، فان اتجاهًا في الفقه يذهب الى ان على المؤمن له إثبات ان ( الخطر الذي وقع لم يكن مستبعدًا من ضمان المؤمن.( 13
رابعًا: من حيث الفسخ يجوز للمؤمن فسخ العقد اذا احتفظ لنفسه بهذا الحق في الوثيقة بعد اخلال المؤمن له بالتزاماته التي يترتب عليها سقوط حقه في الضمان. في حين انه لا يتصور ان يكون استبعاد خطر معين سببًا لفسخ العقد، لانه يستند الى نصوص العقد ذاته، ولا يؤثر على صحته ( وبقائه.( 14
المبحث الثاني موقف القانون الأردني من الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين
تجيز بعض القوانين صراحة شروط الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين. وهكذا نجد ان قانون التأمين الفرنسي أجاز مثل هذه الشروط وأضافها الى شروط 4) منه. – السقوط والبطلان (م 112
ولم يكتف المشرع الفرنسي بذلك، بل نص في المادة 1-113 ) من القانون ذاته على شروط صحة الاستبعاد، وقد ) جاء فيها ان “الخسائر والأضرار الناجمة عن قوة قاهرة او التي سببها خطأ المؤمن له تكون على عاتق المؤمن الا ما استبعد في وثيقة التأمين استبعادًا واضحًا ومحددًا وان تكون مكتوبة بشكل بارز جدًا”.
كما نص القانون المدني الكويتي في المادة ( 784 ) على انه “يقع باط ً لا ما يرد في الوثيقة من الشروط الاتية:
(أ) الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محددًا”.
وعلى العكس من ذلك نجد ان القانون الأردني قد خلا من نص يفيد جواز شروط الاستبعاد، ومع ذلك حتى في حالة عدم وجود نص يفيد جواز الاستبعاد، فلا يعني ذلك عدم جوازه في هذا القانون، اذ انه بخلاف الحالات التي يحدد فيها المشرع نطاق الخطر محل الضمان، فان مبدأ حرية التعاقد في تحديد محل عقد التأمين هو الواجب التطبيق.
وهكذا يتضح لنا ان شروط الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين هي شروط جائزة في التشريع الأردني، وهذا ما تؤكد عليه محكمة التمييز الأردنية في العديد من أحكامها، فقد قضت بانه ” إذا تضمن عقد التأمين شرطًا مطبوعًا وبخط بارز ان شركة التأمين ملزمة بموجب العقد بالتعويض عن الوفاة او الاصابات الجسدية التي تصيب الغير وانه لا يعتبر من الغير سائق المركبة، وحيث ان هذا الشرط قد ورد في عقد التأمين مطبوعًا وبخط بارز في رأس الصفحة من العقد فان هذا الشرط لا يخالف القانون او النظام او الاداب العامة، وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين فانه .( واجب المراعاة …”( 15
وفي حكم اخر قضت المحكمة نفسها بانه “لا يعتبر الاستثناء الوارد في عقد التأمين والذي ينص على ان شركةالتأمين لا تكلف بدفع التعويض ولا تتحمل أية مسؤولية تقع عندما تكون السيارة المؤمنة لديها في حراسة او عهدة او موقف للسيارات او مرآب للتصليح او في محطة غسيل وتشحيم، شرطًا تعسفيًا وانما هو تحديد للحالات التي تناولها .( عقد التأمين…”( 16
ان المتأمل في نصوص القانون المدني الأردني الناظمة لعقد التأمين، يجد ان نص المادة ( 924 ) يفيد ولو بطريق غير مباشر جواز الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار، بل وأكثر من هذا فانه يتضمن شروطًا لصحة هذا الاستبعاد، فالفقرة الأولى من هذه المادة تنص على انه “يقع باط ً لا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية”.
والواضح من هذا النص ان المشرع الاردني قد خلط بين مصطلح السقوط والاستبعاد على غرار ما فعل المشرع
1) من القانون المدني( 17 )؛ فسقوط / المصري في المادة ( 750 الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين كما جاء بالنص لا
يعد سقوطًا للحق بل استبعادًا للخطر، فالسقوط هو جزاء يوقع على المؤمن له بسبب اخلاله بالتزام من الالتزامات الملقاه على عاتقه. وهذا يتطلب نشوء الحق في الضمان او ً لا لكي يرد عليه السقوط من بعد، في حين ان الحالة المنصوص 1) مدني أردني تعالج مخالفة القوانين / عليها في المادة ( 924 الذي يعد استبعادًا للخطر الناتج عن ذلك.
وبناء على ذلك نعتقد ان هذا النص تشوبه عدم الدقة في الصياغة بسبب عدم استعمال المصطلحات القانونية في مكانها الصحيح، فمث ً لا عبارة “الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية” لا مبرر لها لانها تشكل أفعا ً لا عمدية، واستنادًا لمبدأ عام جواز التأمين من الافعال العمدية فهي غير قابلة للتأمين أصلا.
والذي يدقق في صياغة النص المشار اليه يلحظ انه يعالج استبعاد المخاطر لا سقوط الضمان، بمعنى ان خطر مخالفة القوانين يخرج من نطاق التأمين، وهذا ما يسعى اليه المؤمن.
وبالتالي ليس صحيحًا ان يقال ان المؤمن له الذي يخالف القوانين يسقط حقه في الضمان، بل الصحيح ان يقال ان هذا .( الخطر غير مغطى تأمينيًا( 18 فالسقوط يرد على خطر يضمنه المؤمن بدءًا من ابرام العقد، ثم يسحب من المؤمن له هذا الضمان بسبب اخلال هذا الأخير بالتزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه. وهذا يقودنا الى نتيجة مفادها ان المادة ( 924 ) مدني اردني تعالج في حقيقة الأمر شرط الاستبعاد لبعض المخاطر من نطاق التأمين.
بل أكثر من ذلك، فان هذا النص يحدد الشروط اللازمة لصحة شروط الاستبعاد والتي سنتطرق اليها لاحقًا والتي من أهمها ان يكون محددًا وواضحًا، لذلك فان استبعاد خطر مخالفة القوانين بصيغة عامة فانه يقع باط ً لا ولا يعتد به.
أما بالنسبة لوضوح شرط الاستبعاد، فيمكن لنا استنتاجه من الفقرة الثالثة من نفس المادة، التي تشترط في كل شرط – يرد في الوثيقة لكي يعتد به – ان يكون بارزًا وظاهرًا اذا تعلق بحالة من حالات السقوط او بطلان العقد، والاستبعاد أخطر من السقوط فيأخذ نفس الحكم.
وعلى العكس من ذلك يقع شرط الاستبعاد صحيحًا عندما يتعلق بمخالفة قاعدة محددة في قانون السير، وعليه يقع صحيحًا الشرط الذي يقرر استبعاد الخطر الناتج عن الحوادث التي تقع من شخص لا يحمل رخصة قيادة المركبات، وهو ما تؤكد عليه محكمة التمييز الأردنية التي قضت في احد أحكامها بأن “- الشرط الوارد في عقد التأمين والذي يفيد بان سائق السيارة المؤمنة يجب ان يكون حام ً لا لرخصة قيادة قانونية هو شرط جائز ولا يخالف أحكام المادة ( 924 ) من القانون المدني.
-2 ان قيام المؤمن له بقيادة مركبة دون ان يكون حاص ً لا على رخصة من فئة تخوله قيادتها تجعله حام ً لا لرخصة غير .( قانونية، وبالتالي مخالف لأحكام عقد التأمين”( 19 ومن أجل تحديد شرط استبعاد الخطر الناتج عن قيادة السيارة من قبل شخص لا يحمل رخصة قانونية قررت المحكمة ذاتها في حكم آخر ان هذا الشرط لا يكون صحيحًا الا عندما تكون قيادة السيارة من قبل شخص غير مرخص قد ( حصلت بموافقة صاحب السيارة المؤمن عليها.( 20
خلاصة القول ان التشريع الأردني رغم غموض نص المادة ( 924 ) مدني فيما يتعلق بشروط الاستبعاد الاتفاقي لبعض الاخطار من نطاق التأمين، الا انه يقر بصحتها شريطة الا ترد بصيغة عامة، كخطر مخالفة القوانين او حتى قانون معين كقانون السير مث ً لا، دون تحديد لذلك لمخالفات محددة؛ ولذلك يقع باط ً لا الشرط الذي يستبعد من نطاق الضمان الأخطار التي تقع بسبب اخطاء المؤمن له بشكل مطلق دون .( تحديد، لأن مثل هذا الاستبعاد يكون غير محدد( 21 ومما يؤكد ذلك ان القضاء الأردني مستقر على الأخذ بشروط الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمين، وهذا ما تؤكد عليه محكمة التمييز الأردنية في احد أحكامها حيث قضت بأنه: ” 1- لما كانت الأخطار الناتجة عن السيول والفيضانات والعواصف الواردة بالبند 8/أ مستثناه من عقد التأمين فانها لا تندرج تحت أي من الشروط المقرر بطلانها وفقًا لأحكام المادة ( 924 ) من القانون المدني.
-2 ان تلك الاستثناءات لا تعتبر شروطًا تعسفية لان من ( حق شركة التأمين ان تستثني بعض الأخطار من التأمين”( 22 وفي حكم حديث لنفس المحكمة قررت ان شرط الاستبعاد اذا ورد في حقل الاستثناءات العامة في عقد التأمين فهو ملزم لطرفيه طالما انه ليس ممنوعًا بالقانون او مخ ً لا بالنظام العام ( او الاداب العامة.( 23
المبحث الثالث شروط صحة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار في عقد التأمين
سبق القول ان القانون يجيز للمتعاقدين في عقد التأمين الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من نطاق الضمان، الا انه يشترط لصحة هذا الاتفاق توافر عدة شروط تنحصر بما يلي:
الشرط الأول: عدم مخالفة الاتفاق على الاستبعاد لنصوص القانون اذا حدد القانون الأخطار التي تقع على عاتق المؤمن ضمانها، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد بعض هذه الأخطار من نطاق الضمان.
ونلاحظ في هذا الصدد، ان القانون قد ينص صراحة على ان يضمن المؤمن الخطر ولو نشأ عن أسباب معينة؛ ففي هذه الحالة لا يجوز الاتفاق على استبعاد المخاطر التي تتحقق بهذه الأسباب من نطاق التأمين، فمثل هذا الاتفاق ان وجد يقع باط ً لا لا يعتد به لمخالفته لنصوص القانون.
وهكذا نجد ان القانون المدني الاردني في الأحكام الخاصة بالتأمين ضد الحريق، يحدد التزامات المؤمن، في هذا النوع من التأمين ويعتبرها من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، من ذلك مث ً لا:
-1 ما ورد في المادة ( 933 ) التي تنص على انه يكون المؤمن مسؤو ً لا في التأمين ضد الحريق 1- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية.
-2 عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
-3 عن الأضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق.
-4 عن ضياع الأشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
1) من نفس القانون على ان المؤمن / وتؤكد المادة ( 934 يكون مسؤو ً لا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له او المستفيد. بل ذهبت المادة ( 935 ) الى أكثر من ذلك لتجعله مسؤو ً لا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له مهما كان نوع خطئهم ومداه.
كما أن المادة ( 936 ) مدني أردني تنص على انه ” يكون المؤمن مسؤو ً لا عن الأضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه”. وتطبيقًا لهذه النصوص ألزمت محكمة التمييز الأردنية شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له المتضرر من الحريق، رغم ان هذا .( الحريق قد نشأ عن عيب في تغليف البضاعة( 24
يتضح من النصوص السابقة انها تحدد معالم الضمان الذي يقع على عاتق المؤمن في التأمين من الحريق من خلال بيان الأخطار التي تدخل في هذا الضمان. ويترتب على ذلك عدم جواز الاتفاق على استبعادها طالما جاءت بنصوص قانونية آمرة، فمثل هذا الاتفاق يكون باط ً لا، اما في حالة عدم وجود نصوص آمرة فيجوز الاتفاق على استبعاد اخطار معينة.
الشرط الثاني: ان يكون الاستبعاد مكتوبًا بصورة واضحة ومحددة لا يكفي ان يكون شرط الاستبعاد لا يخالف النصوص القانونية، بل لا بد ان يكون مكتوبًا وبصورة واضحة ومحددة، والعلة من اشتراط هذا الشرط هو لفت نظر المؤمن له بصورة خاصة الى الحالات المستبعدة من نطاق الضمان، حتى يكون على بينة من أمره في معرفة الحدود التي يستطيعة فيها الرجوع على المؤمن.
يتضح مما تقدم انه لا يكفي ان يكون الشرط مكتوبًا، بل لا بد ان يكون واضحًا على النحو التالي:
-1 ان يكون الاتفاق على استبعاد الخطر مكتوبًا. بالرجوع لقانون التأمين الفرنسي نجد انه ينص صراحة 4) منه على – على هذا الشرط، حيث تشترط المادة ( 112 ضرورة ان يكون الاستبعاد مكتوبًا بشكل بارز جدًا تطبيقًا لذلك يؤكد القضاء .Catacteres tres apparents الفرنسي على ان شرط الاستبعاد الغامض يفسر لمصلحة .( المؤمن له( 25
وعلى العكس من ذلك أغفل المشرع الأردني النص على مثل هذا الشرط، ومع ذلك فمن المتفق عليه انه لا بد ان يرد الاتفاق في الوثيقة مكتوبًا بحيث لا يستنتج استنتاجًا من سكوت العقد. ويستوي بعد ذلك ان ترد الكتابة في الوثيقة او في مذكرة التغطية المؤقتة او في ملحق الوثيقة او حتى في كتاب متبادل بين الطرفين، شريطة ان يحمل توقيع المؤمن له .( مما يفيد قبوله بشرط الاستبعاد( 26
من ناحية أخرى اذا تضمنت وثيقة التأمين شرطين متعارضين احدهما يفيد شرط الاستبعاد والآخر يفيد عدم (2/ الاستبعاد يرجح الثاني على الأول عم ً لا بالمادة ( 240 مدني أردني.
ويلاحظ في هذا الصدد ان الاتفاق المكتوب على استبعاد بعض الاخطار من نطاق الضمان يأخذ من الناحية العملية إحدى الصورتين التاليتين:
الصورة الأولى: الاستبعاد المباشر او الصريح يكون الاستبعاد مباشرًا اذا نص صراحة في العقد على اخراج بعض المخاطر من الضمان، كأن يرد في الوثيقة أنه لا يشمل التأمين الحوادث الناجمة عن قيادة السيارة في حالة السكر او قطع الاشارة الضوئية الحمراء او الحوادث التي تقع خارج نطاق جغرافي معين.
الصورة الثانية: الاستبعاد غير المباشر وهو الذي ينتج عن قصر الضمان على نطاق معين، وذلك عندما يحدد المؤمن شروط الخطر الذي يضمنه بشكل واضح، ومن ثم يخرج من هذا النطاق كل خطر غير مستوف لتلك الشروط؛ كاشتراط المؤمن عدم قيادة السيارة من شخص لا يكون حائزًا على رخصة القيادة، وعدم تحميل السيارة بأكثر من حمولتها، وعدم استعمالها لغير الاغراض المخصصة لها؛ مما يعني عن طريق الاستنتاج العكسي ان الضمان لا يشمل الشخص الذي يكون حائزًا على رخصة القيادة او في حالة تحميل السيارة بأكثر من حمولتها.
-2 ان يكون الاتفاق واضحًا. ويقصد بذلك ان تكون ارادة المتعاقدين قد اتجهت الى استبعاد بعض المخاطر من نطاق الضمان بطريقة لا لبس فيها ولا غموض ولا يثور حولها الشك وهذا ليس الا تطبيقًا 1) من القانون المدني / للقواعد العامة؛ فبالرجوع للمادة ( 240
الاردني، نجد انها تلزم بان يفسر الشك لمصلحة المدين، وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على انه لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذعن (المؤمن له). بناء على ذلك يجب ان يرد الاستبعاد بخط واضح ومميز، وهذا يعني ان شرط الاستبعاد لا يفترض افتراضًا، ولا يجوز استخلاصه على سبيل القياس على اسباب ورد بالوثيقة بيان استبعادها، فمثلا لا يجوز قياس الحريق الذي يكون سببه الصواعق على الحريق الذي يكون سببه الزلزال المستبعد من نطاق الضمان باعتبار كل منهما ظواهر طبيعية.
ولكن يمكن اذا كان هناك تعداد للأخطار التي يأخذ المؤمن على عاتقه ضمانها استخلاص الاستبعاد بطريق المخالفة لغيرها.
وأخيرًا لا يشترط لكي يكون استبعاد الخطر واضحًا انة يكون صريحًا، بل يمكن ان يكون ضمنيًا متى كان واضحًا لا لبس فيه ولا غموض. ويستوي ان يرد في الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، كما قد يرد ضمن الشروط الخاصة بها. وهذا ما حدا بالمشرع الكويتي على النص على ذلك صراحة في المادة ( 784 ) من القانون المدني سالفة الذكر.
-3 يجب ان يكون الاتفاق محددًا. وهذا يعني التحديد الدقيق لنطاق الضمان، ويتم ذلك من خلال تحديد الحالة او الحالات المستبعدة من هذا النطاق، اما إذا ورد شرط الاستبعاد في عبارات عامة تحتمل التفسير والتأويل فانه يقع باط ً لا ولا يعتد به؛ لانه يخشى ان يستغل المؤمن هذا الشرط استغلا ً لا تعسفيًا ليرد مطالبة المؤمن له بحقوقه نحوه. ويستند هذا البطلان للفقرة الخامسة من المادة 924 ) مدني أردني، التي قررت بطلان كل شرط تعسفي )
آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن .( منه( 27 ومن المتفق عليه ان التحديد ليس شرطًا شكليًا كشرط وضوح الاستبعاد، بل انه شرط موضوعي لانه يهدف الى تحديد مدى ومجال الاستبعاد؛ لهذا فانه يقع باط ً لا شرط الاستبعاد العام غير المحدد الذي يقضي باستبعاد مخالفات قانون السير او المرور من الأخطاء الجنائية غير العمدية.
وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه “لا يرد ادعاء شركة التأمين بانها غير مسؤولة عن التعويض الناجم عن جريمة القتل والايذاء من غير قصد التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة حسب شرط وثيقة التامين، لان شرط الاعفاء باطل عم ً لا بالمادة ( 924 ) من القانون المدني ولا ينتج .( أثرًا”( 28
ونفس الشيء يقال في حالة استبعاد الاخطاء المهنية، فمثل هذا التعميم يجعل الاستبعاد غامضًا، لأنه لا يتضمن تحديدًا دقيقًا للحالات المستبعدة.
الشرط الثالث: ان لا يخرج شرط استبعاد بعض الاخطار التأمين عن هدفه وغايته حاول القضاء الاردني توفير حماية حقيقية للمؤمن له -الطرف الضعيف- في عقد التأمين من عسف بعض المؤمنين الذين يغالون في اشتراط استبعاد بعض المخاطر بطريقة تؤدي الى اخراج التأمين عن هدفه وغايته في جبر الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تحقق الخطر.
وهذا ما تؤكد عليه محكمة التمييز الأردنية التي قررت في احد أحكامها ” ان استثناء نقص القيمة من التعويض يخرج التأمين عن هدفه وغايته وان هذا الشرط يعتبر شرطًا باطلا، ومخالفًا للقانون وشرطًا تعسفيًا الهدف منه ان تعفي شركة التأمين نفسها من تغطية الأضرار المضمونة عليها حال وقوع الخطر المؤمن منه طبقًا لمفهوم المادة ( 924 ) من القانون المدني وانه يتوجب إلزام شركة التأمين باداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد عند تحقق الخطر طبقًا للمادة 929 ) من القانون المدني، وعلى ذلك جرى قضاء محكمة )
96 مجلة النقابة لسنة 1996 م / التمييز بهيأتها العامة رقم 200
2003 تاريخ / ص 1733 وقرار الهيئة العامة رقم 724
98 تاريخ / 2003/5/8 ، وقرار الهيئة العامة رقم 2644
.”99/5/16
يتضح من ذلك ان القضاء الاردني لا يقف عند شرط استبعاد بعض المخاطر، بل يبحث الغاية من هذا الشرط في اطار ما ينبغي ان وفره التأمين من ضمان للمؤمن له من جبر للضرر الواقع عند تحقق الخطر المؤمن منه؛ لهذا فسر شرط استبعاد نقصان القيمة من التعويض والذي يرد في عقد التأمين غايته تقديم تعويض ناقص للمؤمن له، وهذا يتنافى مع الغاية من التأمين وهو التعويض الكامل للضرر الواقع فع ً لا.
وهذا الشرط هو شرط موضوعي يتطلب من قاضي الموضوع البحث في كنه الاستبعاد، فاذا ما تبين له ان الغاية منه هي حرمان المؤمن له من تعويض عادل او حرمانه من عنصر من عناصر التعويض الثابتة والمستقرة فقهًا وقضاءً كنقصان القيمة وان لا أثر له في وقوع الحادث، فانه يقرر بطلان شرط الاستبعاد وعدم الاعتداد به حماية للمؤمن له.
والواقع ان هذا الاتجاه القضائي يشكل بشير خير نحو توفير حماية فعالة للمؤمن لهم من تعسف شركات التأمين والتي تغالي في اشتراط شروط الاستبعاد لأهم الاخطار شيوعًا، ومع ذلك لا بد من التوجه للمشرع الأردني للتدخل لوضع شروط واضحة ومحددة لشروط الاستبعاد، سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية؛ فمن الناحية الشكلية ينبغي ان تكتب بشكل منفصل وبطريقة واضحة ومحددة، بحيث يسهل على المؤمن له إدراكها والاطلاع عليها قبل التعاقد.
وهذا يتطلب ان يكتب بحروف اكثر ظهورًا او اكبر حجمًا من بقية الشروط، ويتحقق ذلك اذا كتب بحبر مختلف او بحروف أكثر سمكًا او بأي صورة تجعله – على حد تعبير بعض الفقه الفرنسي –( 29 ) يقفز الى عين المؤمن له بمجرد اطلاعه على العقد.
أما من الناحية الموضوعية فهناك مسائل ثابتة ومستقرة في القضاء في مجال التأمين كعناصر له، لا يجوز استبعادها، لان ذلك يعد اعفاءً من العناصر الأساسية للتأمين، وبالتالي La يخرج التأمين عن غايته وهدفه في التعويض الكامل .reparation integral
المبحث الرابع آثار استبعاد الخطر
سبق القول ان القضاء يتشدد في ضرورة توافر الشروط اللازمة لصحة الشرط الذي يتضمن استبعاد بعض المخاطر، وعليه فاذا لم تتوافر هذه الشروط التي سبق لنا تحديدها، فلا نكون بصدد استبعاد للخطر، ويترتب على ذلك ان التزام المؤمن بضمان الخطر يظل قائمًا، اما اذا استوفى تلك الشروط فنكون بصدد استبعاد اتفاقي لبعض المخاطر يجب احترامه انطلاقًا من مبدأ حرية التعاقد، ويترتب على ذلك ان يقتصر ضمان المؤمن على الحالات غير المستبعدة صراحة.
لهذا نجد ان محكمة التمييز الأردنية استقرت ومنذ زمن طويل على مبدأ هام تؤكد فيه ان “العقد شريعة المتعاقدين ومن حق المؤمن ان يشترط عدم تغطية التأمين في حالات .( معينة تورد بعقد التأمين”( 30
بناء على ما تقدم يمكن القول ان شرط استبعاد الخطر يرتب الآثار التالية:
أولا: من حيث الاحتجاج به اذا توافرت شروط استبعاد بعض المخاطر، فانه يمكن الاحتجاج به على المؤمن له والمستفيد والمضرور؛ لذلك تؤكد وثائق التأمين الالزامي من حوادث السيارات على شروط تحدد الاخطار المشمولة بالضمان، والأخطار المستبعدة بهدف وضع قيود على كيفية استعمال السيارة وقيادتها وهذا يؤدي الى استبعاد الأخطار الأكثر شيوعًا.
ومع ذلك ومن أجل توفير حماية فعالة للمضرور من حوادث السيارات، فان النصوص القانونية الناظمة للتأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات تحظر على المؤمن الاحتجاج بشروط الاستبعاد سواء ما كان منها سابقًا على وقوع الحادث او لاحقًا له.
ويترتب على ذلك انه عندما يقع خطر من الأخطار المستبعدة فان ذلك لا يؤثر على حقوق المضرور التي يستطيع ان يقتضيها من المؤمن او المؤمن له، فاذا دفع هذا الأخير التعويض للمضرور، لم يكن باستطاعته استرداد ما دفعه من المؤمن لأننا بصدد خطر مستبعد، وعلى العكس اذا تولى المؤمن تعويض المضرور كان له الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه، وهذا يعني ان المؤمن لا يلتزم – طبقًا لعقد التأمين – بدفع التعويض للمضرور في تلك الحالات لخروجها عن نطاق الضمان، بل يقوم بالدفع بحكم القانون
ولحساب المسؤول عن الحادث وهو المؤمن له او الغير كالسائق، فهو يفي بالدين عن المتسبب في هذا الحادث. وله في سبيل اقتضاء ما دفعه الرجوع عليه بدعوى الحلول او بالدعوى الشخصية المقررة لكل من يفي بدين غيره، وهذا ما تؤكد عليه المادة ( 18 ) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة .(2001)
وتؤكد المادة ( 17 ) من نفس النظام على انه “يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به……”. فهذا النص يؤدي الى استبعاد تطبيق مبدأ نسبية آثار العقد، ويمنح المضرور دعوى مباشرة تنشأ له في مواجهة المؤمن من وقت الحادث الذي ترتبت عليه مسؤولية المؤمن له مستق ً لا عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لان المضرور يستمد حقه المباشر – بموجب النص القانوني – من نفس الفعل غير المشروع الذي انشأ حقه قبل المؤمن له.
خلاصة القول، ان احكام التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات تؤكد على امكانية الاحتجاج بشروط الاستبعاد المتفق عليها، اذا ما توافرت شروط صحتها، حيث انها تحمل المؤمن له التعويض المستحق للمضرور من هذه الحوادث.
ثانيًا: من حيث التفسير من المعلوم ان شرط استبعاد الخطر الذي يرد في عقد التأمين يعد استثناء من قاعدة مسؤولية المؤمن بضمان الخطر، ويبنى على هذا انه يجب ان يفسر هذا الشرط في عقد التأمين تفسيرًا ضيقًا؛ بحيث يقتصر على الحالات المستبعدة والوارد ذكرها في العقد صراحة ولا يمتد الى سواها.
فمثلا استبعاد خطر السرقة من نطاق الضمان لا يشمل خيانة الامانة التي يرتكبها المؤمن له، ونلاحظ في هذا الصدد ان القضاء سواء كان الاردني او المقارن يتشدد في تفسير شرط استبعاد الخطر فقد قضت محكمة التمييز الاردنية “يعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن ان التغطية التأمينية على السيارة المؤمنة لا تسرى الا بعد الكشف عليها من قبل موظف الشركة المختص واصدار تقرير بذلك شرطًا باط ً لا لمخالفته احكام المادة ( 924 ) من القانون .( المدني…..”( 31
وذهب القضاء الفرنسي الى ان الشرط الوارد في عقد التأمين باستبعاد خطر الانفجار وما ينتج عنه من تلف للأشياء المؤمن عليها، لا يشمل التلف الناتج عن الحريق حتى ولو .( كان سببه انفجار( 32
وعند الشك حول وجود استبعاد الخطر من عدمه يفسر الشك لمصلحة عدم الاستبعاد، ويقع على عاتق قاضي الموضوع ازالة غموض عقد التأمين او وجود تعارض في بنوده حول شرط الاستبعاد وعليه ان يحكم بالضمان باعتبار ان عقد التأمين من عقود الاذعان حيث يستقل المؤمن بوضع شروطه وطباعتها ويقتصر دور المؤمن له على التسليم بهذه الشروط( 33 )، وهذا ليس الا تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة 240 ) من القانون المدني التي نصت على انه “ومع ذلك لا )
يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارًا بمصلحة المذعن”.
وتطبيقًا لكل ما تقدم قضت محكمة التمييز الكويتية بإلزام شركة التأمين بالخطر الواقع لانه ليس خطرًا مستبعدًا وتتلخص وقائع هذه القضية ان رب عمل قام بالتأمين من مسؤوليته عن إصابات العمل ضد الحوادث التي تقع للعمال اثناء وبسبب العمل، واستبعد من نطاق الضمان بالاتفاق الحوادث التي تقع للعمال نتيجة “ضربة شمس” وعندما توفي احد العمال اثناء قيامه باصلاح عوامة داخل خزان مياه فوق السطوح، وجاء في التقرير الطبي ان سبب الوفاة هو “ضربة الحرارة” قررت محكمة الاستئناف إلزام المؤمن بالضمان لان الخطر المستبعد هو ضربة الشمس، الا ان شركة التأمين طعنت بان ضربة الشمس هي ضربة الحرارة وان النص على استثناء الاولى يعني استثناء الثانية دون ان يعد ذلك توسعًا في التفسير او اعما ً لا لقواعد القياس ومن ثم يتعين اعمال الاستثناء سواء حدثت الوفاة نتيجة ضربة الشمس في أماكن خارجية او ضربة الحرارة في اماكن داخلية لان الاثنين لمسمى واحد، ورغم هذا الاعتراض أيدت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي، باعتبار انه يلتزم بالتفسير الضيق .( لشرط استبعاد الخطر( 34
وأخيرًا فان عبء اثبات ان الخطر المتحقق هو خطر مستبعد من نطاق الضمان يقع على عاتق المؤمن، الذي لا يحكم بانه خطر مستبعد الا اذا اثبت جميع الشروط اللازمة لصحته ( 35 )، علمًا بان هناك اتجاهًا في الفقه سبق الاشارة الى ذلك يذهب الى ان عبء الاثبات يقع على عاتق المؤمن له.
ثالثًا: التنازل عن استبعاد الخطر قد يتضمن عقد التأمين شرط استبعاد لبعض المخاطر، ومع علم المؤمن بأن الخطر الواقع هو خطر مستبعد، الا انه قد يتنازل عن التمسك بالاستبعاد. وهذا التنازل قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًا أي يستفاد من ظروف الحال، كأن
يقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمضرور او بدفع جزء منه تحت الحساب، كما يعد تدخل المؤمن في الدعوى المرفوعة ضد المؤمن له تناز ً لا ضمنيًا عن شرط الاستبعاد، ومع ذلك يعتبر هذا التدخل قرينة قابلة لاثبات العكس؛ اذ قد تكون غاية المؤمن هي لمجرد الاحتياط من رجوع المضرور عليه اذا ما ثبتت مسؤولية المؤمن له، أما اذا دلت ظروف الحال على ان نية المؤمن اتجهت الى التنازل عن التمسك بشرط الاستبعاد فاننا نكون بصدد تنازل ضمني صحيح.
الخاتمة
انتهت هذه الدراسة المتواضعة لشرط استبعاد الخطر الذي يرد في عقد التأمين بعدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي:
أولا: النتائج
-1 تبين ان شركات التأمين تسعى من خلال شروط استبعاد الخطر الذي يرد في عقد من عقود الاذعان الافلات من دفع مبلغ التأمين كليًا او جزئيًا وهذا يتنافى مع الغاية من التأمين، لا سيما في التأمين من الأضرار.
-2 رغم ان المشرع الاردني على غرار المشرع المصري أبطل العديد من الشروط التي تؤدي الى سقوط حق المؤمن له في الضمان، الا انه لم ينص صراحة على شرط استبعاد الخطر بشكل واضح وصريح كما فعل المشرع الفرنسي وكذلك الكويتي .
-3 أظهرت هذه الدراسة ان المشرع الأردني في المادة 924 ) من القانون المدني، والتي تتناول الشروط التي ) تؤدي الى سقوط حق المؤمن له في الضمان بنص آمر، قد وقع في خلط بين هذه الشروط وشروط الاستبعاد، لا سيما في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بمخالفة القوانين.
-4 أظهرت الدراسة ان القضاء الاردني على غرار القضاء المقارن يتشدد في اقرار شرط الاستبعاد الاتفاقي من خلال وجوب الا يتعارض مع هدف التأمين وغايته وهي حصول المؤمن له او المضرور على التعويض الكامل.
-5 لا يحتج بشرط الاستبعاد في مواجهة المضرور في التأمين الالزامي من المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات لتوفير الحماية الحقيقية له من هذه الحوادث.
ثانيًا: التوصيات
-1 ضرورة اعادة النظر في موقف المشرع الاردني من شرط الاستبعاد الاتفاقي، اذ يتطلب الامر تنظيمه بنص آمر، ويضع له شروطًا محددة كي لا يبقى مثار جدل امام القضاء.
-2 إعادة النظر في المادة ( 924 ) من القانون المدني الاردني لتنقيحها وإزالة ما بها من خلط بين شروط السقوط وشروط الاستبعاد.
الهوامش
1) تنص المادة ( 213 ) من القانون المدني الاردني على ان ) “الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد”.
2) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ) الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، ف 618 ص 1258 ، عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين، . ص 159
3) أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون ) والقضاء المقارنين، ف 225 ، ص 212 . محمد حسام لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانونين . المصري والفرنسي، ص 193
4) انظر من أهم التطبيقات القضائية احكامًا لمحكمة النقض ) Cass . Civ. ig nov. 1980. GAZ.Pal. الفرنسية منها: . 1980
Pamorama. 91. D.S 1981. I.R. 458. not panorama. 512. Civ. 1re, 3 mai 1977 .d. 1978. I. note Berr et Groutel.civ
re. 13 mars. 1990 .R.G.A.T. 1990 .314 obs. Maurice. 5) انظر حكم حديث يؤكد على هذا الخلط، تمييز حقوق رقم )
2002/3160 مجلة نقابة المحامين لسنة 2003 م، الاعداد 9 ،8 ،7 ، ص 1770 حيث قررت المحكمة ان استعمال السيارة المخصصة للتحميل لنقل الركاب يعد استخدامًا لغير الغاية التي جرى التأمين من أجلها وهذا يجيز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته.
Cass. Civ. 15 fev. 1972 .J.c.P. 1971. 11. 17147 note (6) Briere de l’isle. Berr et Groutel .Civ. 1re 3 mai. 1977.
D. 1978 note Berr et Groutel. Yvonne lambert – Faivre ، لمزيد من التفاصيل انظر Droitdes assurances. 7e edition. Dalloz. 1990. no 321. p188.
7) عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني، ) . ص 225 . محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص 196
8) لمزيد من التفاصيل انظر: محمد حسين منصور، أحكام ) قانون التأمين، ص 190 وما بعدها.
9) جلال ابراهيم، التأمين دراسة مقارنة، مرجع سابق ف ) . 355 ، ص 584 ، أحمد شرف الدين، مرجع سابق ص 145
Picard (M). Besson (A), Less assurances terrestres T.l. (10) Le contrat d’assuramce. Paris. 1975. no. 133 P. 227.
74 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 11 ) تمييز حقوق رقم 350 ) . 1975 م، ص 966 88 مجلة نقابة المحامين لسنة / 12 ) تمييز حقوق رقم 1046 ) 2000/ 1990 م ص 1890 . تمييز حقوق، رقم 1716 . المجلة القضائية لسنة 2000 م العدد التاسع، ص 112
.Picard (M) Besson (A) OP.cit.no 139. P. 125. (13) دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد 35 ، العدد 2008 ،1
– 141 – ، 14 ) مصطفى الجمال، الوسيط في التأمين الخاص، بند 237 )
. ص 281
2004 ، صدر بتاريخ / 15 ) تمييز حقوق رقم 3198 )
2005/2/22 م، . وانظر كذلك تمييز
79 ، مجلة نقابة المحامين لسنة 1979 م / حقوق رقم 264
. ص 1825
88 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 16 ) تمييز حقوق رقم 915 )
. 1990 م، ص 1792
. 155 ، ص 249 t ، 17 ) جلال ابراهيم، التأمين دراسة مقارنة )
خالد القيام، عقد التأمين في القانون المدني الأردني، الجزء
. الاول، ص 92
Jacob (Nicolas): Les assurance. 2em edition. Dalloz. (18)
1979. P. 138.
92 ، اجتهادات محكمة التمييز في / 19 ) تمييز حقوق رقم 443 )
. القضايا التجارية علاء فتحي حمد، وديع سواقد، ص 93
انظر عكس ذلك بخصوص عقد التأمين الشامل، حكم
2002 مجلة نقابة المحامين لسنة / حديث رقم 3193
. 2003 م الاعداد 9 ،8 ،7 ، ص 1756
79 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 20 ) تمييز حقوق رقم 264 )
. 1979 م، ص 1825
. 21 ) السنهوري، المرجع السابق، ص 1239 )
2000 المجلة القضائية لسنة / 22 ) تمييزٍ حقوق رقم 160 )
. 2000 م العدد التاسع ص 108
99 مجلة نقابة المحامين لسنة / 23 ) تمييز حقوق رقم 3178 )
2003 العددان الرابع والخامس، ص 880 وكذلك تمييز
، 2001 نفس المجلة، الاعداد 3 ،2 ،1 / حقوق رقم 3122
. ص 158
68 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 24 ) تمييز حقوق رقم 353 )
. 1969 ، ص 171
Civ. 29. oct. 1984. GAZ. Pal. 1re mai 1985. P. 66 obs. (25)
R.G.A.T. 1985. 233. Civ. 31 oct. 1989. Tr.b. Piedlievre
ass. 11 dec. 1989 P. 50. Obs. Morin. Civ. 20 mars. 1989.
R.G.A.T. 1989. 638
26 ) محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 84 ، جلال )
. ابراهيم، المرجع السابق، ف 150 ، ص 236
78 مجلة نقابة المحامين لسنة / 27 ) تمييز حقوق رقم 135 )
. 1989 م ص 2531
2004 (هيئة خماسية) تاريخ / 28 ) تمييز حقوق رقم 3152 )
Adaleh .www. 2005/1/10 منشورات مركزعدالة
. http// adaleh.com
Picard (M). Besson (A). OP. cit. no 55. lambert Yvonne (29)
– Favire, op. cit. no 416 p 234.
78 مجلة نقابة المحامين لسنة 1978 / 30 ) تمييز حقوق رقم 24 )
97 ، نفس / ص 55 . انظر كذلك تمييز حقوق رقم 856
. المجلة لسنة 1998 ، ص 2514
97 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 31 ) تمييز حقوق رقم 235 )
. 1998 ، ص 2575
. 32 ) أشار الى ذلك أحمد شرف الدين، مرجع سابق ص 147 )
98 ، مجلة نقابة المحامين لسنة / 33 ) تمييز حقوق رقم 531 )
1998 ، ص 2625 ، وانظر كذلك تمييز حقوق رقم
. 88/915 نفس المجلة لسنة 1990 ، ص 1792
1984 ، مجلة القضاء والقانون /5/ 34 ) تمييز كويتي جلسة 23 )
س 12 – ع 2، أكتوبر/تشرين أول 1987 م ص 151 ، طعن
1983 تجاري. / رقم 35 الطعن رقم 170
. 35 ) جلال ابراهيم، المرجع السابق، ف رقم 156 ، ص 252 )
المصادر والمراجع
ابراهيم، جلال محمود، 1994 ، التأمين، دراسة مقارنة، دار
النهضة العربية، القاهرة.
1998 م، الوسيط في التأمين الخاص، – الجمال، مصطفى، 1997
مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى.
السنهوري، عبد الرزاق، 1964 ، الوسيط في شرح القانون المدني،
الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، دار النهضة
العربية، القاهرة.
شرف الدين، أحمد، 1991 ، أحكام التأمين، دراسة في القانون
والقضاء المقارنين، الطبعة الثالثة.
العطير، عبد القادر، 1995 ، التأمين البري في التشريع الأردني،
دار الثقافة، عمان.
فرج، توفيق حسن، 1990 ، الضمان (التأمين) في القانون اللبناني،
الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت.
القيام، خالد رشيد، 1999 ، عقد التأمين في القانون المدني الأردني،
مكتبة ابن خلدون، مؤتة.
منصور، محمد حسين، 2005 ، أحكام قانون التأمين، منشأة
المعارف، الاسكندرية.
يحيى، عبد الودود، الموجز في عقد التأمين، دار النهضة العربية،
القاهرة، د.ت.
Jacob, N. Les assurances. 2em. edition. Dalloz. 1979.
Picard, M., Besson, A. 1975. les assurances terrestres. T. l. le
contrat dassurance Paris.
Yvonne Lambert, Faivre. 1990. Droit des assurances 7e edition.
Dalloz.
مدى جواز الاستبعاد… غازي أبو عرابي
– 142 –
The Possibility of Excluding some Insured Risks from the Insurance Scope
Ghazi Abu Orabi*
ABSTRACT
This paper deals with clauses agreed upon, inserted in the insurance contract including some risks from
the scope of insured risks. The paper deals with Validity of such clauses and the protection of insured person
considered as weaker party in the contract of insurance.
The paper highlights the position of Jordanian courts, it pays particular intention to comparative
doctrines and legislation.
Keywords: Insurance, Jordanian and Comparative Legislation.
________________________________________________
* Faculty of Law, University of Jordan, Jordan. Received on 18/4/2006 and Accepted for Publication on 25/2/2007.
اترك تعليقاً