بحث قانوني كبير حول حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية و الإدارية

بحث في حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والإدارية والحصول على صور منها
ومدى سلطة المحاكم في الأمر بضمه

للسيد الأستاذ عادل يونس المحامي العام لدى محكمة النقض

حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والأوراق المرافقة لها، وضمها إلى القضايا المدنية المطروحة على القضاء، أو الحصول على صور منها، تنتظمه عدة نصوص وتعليمات متناثرة، لا تزال قاصرة عن بيان أصل هذا الحق وماهية الأوراق التي يجوز الحصول على صورة منها أو ضمها إلى القضايا المطروحة أمام القضاء، والسلطة المختصة بهذا الشأن.
فالأمر يختلف باختلاف هذه الأوراق، وهل هي متعلقة بتحقيق قضائي أو بمجرد محاضر جمع استدلالات أو محاضر إدارية، وهل هذا التحقيق قائم، أو أنه انتهى بصدور أمر بألا وجه، أو بحكم قضائي، كما يختلف باختلاف صفة طالب الاطلاع أو الحصول على صورة أو الضم، وهل هو طرف في الدعوى الجنائية أو لا.
وقبل أن نمضي إلى تقصي منشأ هذا الحق وتأصيله، نبادر فنقول إن إجماع الفقه والقضاء هو أن القاضي المدني يستطيع أن يبني اقتناعه – في الأحوال التي يقبل فيها الإثبات بالبينة – على أصول يستمدها من ملفات التحقيقات الجنائية حتى ولو كانت قد انتهت بقرار بألا وجه [(1)].
وتبدو أهمية هذا البحث في تطبيقات عملية عديدة، فإذا رفعت شركة تأمين دعوى مدنية بطلب إبطال بوليصة تأمين فلا شك أنها تستفيد من ضم محضر التحقيق الجنائي الذي يدور حول اتهام المستفيد من البوليصة بالنصب، حتى ولو كان هذا التحقيق قد انتهى بتبرئته، لأنها قد تجد في هذه التحقيقات بعض عناصر الغش والخداع [(2)].
كما تظهر هذه الأهمية في حالة استدراج رجل مسن لدى امرأة متزوجة في بهيم الليل ومفاجأته بمعرفة الزوج المتآمر مع زوجته، ثم إرغامه على تحرير وصية بكامل ممتلكاته لصالح الزوجين نظير ترتيب إيراد ضئيل له لمدى الحياة، فإذا رفع المجني عليه دعوى مدنية لإبطال الوصية، وضحت أهمية ضم محضر التحقيق الجنائي الذي دار حول جريمة اغتصاب التوقيعات على الرغم من انتهائه بأمر بألا وجه [(3)].
وغير ذلك من الأمثلة العملية الكثيرة كحوادث السيارات والقضايا التي يشملها العفو الشامل وقضايا العمال [(4)] إلخ…
ولما كان التشريع الفرنسي قد تناول هذا الموضوع بالتفصيل، فسنستعرض أحكامه في هذا الشأن وتطبيقات القضاء له، ثم نعرج إلى أحكام التشريع المصري.

التشريع الفرنسي:
يرد أصل حق الاطلاع وضم الأوراق في القانون الفرنسي إلى أصلين:
الأول: أحكام قانون المرافعات الفرنسي بشأن الإلزام بضم الأوراق قضائيًا Le compulsoire.
الثاني: نصوص المراسيم الخاصة بالرسوم القضائية.

أولاً: الإلزام بضم الأوراق قضائيًا:
تناولت المواد من (846) إلى (853) مرافعات فرنسي هذا الطريق، وهو مقصور على غير الخصوم في الدعوى Le tiers ولا يلجأ إليه إلا أثناء السير في الدعاوى المدنية، فلا يلتجئ إليه ابتداءً، ولا يسري إلا على الأوراق التي لها صفة عمومية les actesPublics والتي تتعلق بمصالح خاصة، والمحفوظة أصولها لدى الموثقين كالعقود الموثقة Les actes notariés، كما يسري على العقود العرفية المثبتة في الأصول المحفوظة Lesminutes لدى الموثقين والأمناء على السجلات العامة، فهو ليس إجراء عام يسري على جميع الأشخاص كما أن استعماله محدود، ولا يحق لأطراف الخصومة أو النائبين عنهم أو ورثتهم أن يسلكوا هذا الطريق اكتفاءً بالحق المخول لهم بالمادة (839) مرافعات فرنسي وما بعدها القاضية بإلزام الموثقين والأمناء على السجلات العامة بتسليم صور منها لذوي الشأن بناءً على أمر على عريضة يصدر من رئيس المحكمة.
وقد نشأ إلى جوار هذا الطريق تقليد قضائي يقوم على أساس الاعتراف بحق المحاكم في الأمر باتخاذ أي إجراء يوصلها إلى معرفة الحقيقة، ومن ذلك الأمر الموجه إلى قلم الكتاب بضم الملفات المحفوظة لديها ومن بينها ملفات التحقيقات الجنائية [(5)] injonction au greffe وسنتناول فيما يلي أساس هذا الحق ومدى شرعيته.

ثانيًا: قوانين الرسوم القضائية:
تناولت المراسيم الخاصة بالرسوم القضائية هذا الموضوع في المواد (54) – (56) من مرسوم 8 يونيو سنة 1811 المعدلة بالمواد (62) – (66) من مرسوم 5 أكتوبر سنة 1920 المنفذ لقانون 24 أكتوبر سنة 1919 والمعدل بمرسوم 28 ديسمبر سنة 1935 وبمرسوم 26 يوليو سنة 1947 وبمرسوم 7 فبراير سنة 1949.
فقبل سنة 1811 لم يكن هناك نص تشريعي ينظم كيفية الحصول على صور الأوراق والمحاضر والقرارات والأحكام في المواد الجنائية، فلم يكن ذلك مسموحًا به إلى أن صدر مرسوم 8 يونيو سنة 1811 فأباح للخصوم في مواد الجنح والمخالفات فقط، دون الجنايات، حق الحصول على صور من الشكاوى والتبليغات والأحكام النهائية، وذلك على مصاريفهم وبغير حاجة إلى تصريح خاص، كما أباح لهم بإذن من النائب العام الحصول على صور من الأوراق الأخرى في المواد سالفة الذكر، أما غير الخصوم le tiers فقد حرموا أصالة من هذا الحق سواء بإذن أو بغير إذن.
ثم أتى مرسوم 5 أكتوبر سنة 1920 فحفظ للخصوم في مواد الجنح والمخالفات فقط حقهم في الحصول على الأوراق التي تكلم عنها مرسوم سنة 1811، وأضاف إلى ذلك حقهم في الحصول على صور الأحكام النهائية في مواد الجنايات، وعلق حقهم في الحصول على صور باقي الأوراق على إذن النائب العام، كما أباح لغير الخصوم في مواد الجنايات والجنح والمخالفات الحصول على صور الأحكام النهائية فقط، واشترط الحصول مقدمًا على إذن النائب العام بالنسبة إلى باقي الأوراق مواد (64)، (65).
وقد عدل مرسوم 28 ديسمبر سنة 1935 [(6)] نص المادتين (64)، (65) فأصبح لنائب الجمهورية (رئيس النيابة) – بدلاً من النائب العام – حق الإذن للخصوم بالحصول على صور رسمية من الأوراق المودعة ملف الدعاوى في مواد الجنح والمخالفات (عدا الشكاوى والتبليغات والأوامر النهائية التي أبيح للخصوم الحصول على صورها بمجرد طلبهم مادة (64).
أما بالنسبة إلى غير الخصوم، فقد حظرت المادة (65) معدلة إعطاء صورة أية ورقة لهم في مواد الجنايات والجنح والمخالفات إلا بعد الحصول على إذن نائب الجمهورية (رئيس النيابة) أما الأحكام النهائية فقد أباحت لهم الحصول عليها بغير إذن.
فإذا كانت الأوراق مودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف أو متعلقة بملف محفوظ قطعيًا أو بإجراءات تحقيق انتهت بأمر بألا وجه أو بقضية نُظرت في جلسة سرية، فيكون النائب العام هو المختص بالإذن بالحصول على الصورة المطلوبة، وفي حالة رفض النائب المختص الإذن بذلك فعليه أن يعلن الطالب بالطريق الإداري بقراره مسببًا مادة (65).
وجاء مرسوم 26 يوليو سنة 1947 مؤيدًا لهذا التعديل [(7)]، وأضاف مرسوم 7/ 2/ 1949 الجنايات إلى الجنح والمخالفات المنوه عنها في المادة (64) فأصبح للخصوم حق الحصول على صور منها دون حاجة إلى إذن.
ونصت المادة (66) معدلة بمرسوم 26 يوليو سنة 1947 على أنه عند إرسال الأوراق الجنائية إلى أية محكمة أو إلى وزارة العدل فيجب أن ترسل نفس الأوراق المتضمنة الإجراءات بذاتها إلا إذا أمر وزير العدل بإرسال صور أو مستخرجات من تلك الأوراق.
فلم يكن لنفس الخصوم les parties قبل سنة 1920 حق الحصول على صور الأحكام وباقي الأوراق في مواد الجنايات [(8)].
كما استقر الرأي على أن الأوراق التي تناولتها المراسيم سالفة الذكر وأجازت الحصول على صور منها، قد وردت على سبيل الحصر وأن حكمها يسري أيضًا على ضم أصل الأوراق لا مجرد الحصول على صورة منها [(9)].
وعلى الرغم من أن مرسوم سنة 1811 لم يكن يسمح بضم الجنايات إلى القضايا المطروحة أمام المحاكم المدنية أو الحصول على صور منها، فقد ذهبت أحكام القضاء الفرنسي، في ظل هذا المرسوم، على أن الإذن الذي يصدره النائب العام بضم الجنايات يعد إجراءً صحيحًا [(10)].

وقد نشأ عن قيام هذين الطريقين (طريق الأمر بضم الأوراق قضائيًا compulsoire وطريق استئذان النيابة العامة) بعض الخلاف في الرأي، فذهبت بعض المحاكم إلى إجابة طلب الخصوم فيما يطلبونه من طلب ضم الملفات الجنائية، تأسيسًا على الطريق القضائي للضم [(11)] وظلت أحكام القضاء وآراء الفقهاء متأرجحة بين المذهبين [(12)]، إلى أن حسم حكم دائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسية في 24 يوليو سنة 1924 [(13)] كل خلاف في هذا الشأن، فقد حدث أن أصدرت محكمة فلوراك المدنية حكمًا يقضي بالأمر بضم تحقيق في قضية جنحة أجري بطريقة غير سرية، فرفض النائب العام بمحكمة نيم ضم هذا التحقيق، وطعن النائب العام بمحكمة النقض في حكم محكمة فلوراك، فنقضت دائرة العرائض الحكم لتجاوز المحكمة سلطتها وتعديها على الحقوق المخولة للنائب العام بمحكمة استئناف نيم وحقه المطلق في الإذن بضم ملفات الجنايات والجنح والمخالفات [(14)].
فالطريق الوحيد المفتوح في فرنسا أمام الخصوم في الدعاوى المدنية لضم الملفات الجنائية على أنواعها المختلفة (جنايات وجنح ومخالفات) هو طريق الالتجاء إلى النيابة العامة سواء تعلق الأمر بضم الملفات ذاتها أو بطلب الحصول على صور منها.
والرأي الراجح لدى القضاء يحرم، كما قدمنا، على المحاكم إصدار أوامرها المباشرة إلى أقلام الكُتاب بضم الملفات الجنائية [(15)].
وقد جاء مرسوم سنة 1920 بلائحة الرسوم القضائية مؤيدًا لهذا الاتجاه.
ويلاحظ أن المشرع الفرنسي فرق بين القضايا التي انتهت بأحكام نهائية بعد مرافعات علنية من جهة وبين القضايا التي نظرت بجلسة سرية أو التي صدر فيها قرار بألا وجه من جهة أخرى، فمنح رئيس النيابة سلطة الأمر بضم النوع الأول والتصريح بالحصول على صور منها، وقصر ذلك الحق على النائب العام بالنسبة إلى النوع الأخير، وهي تفرقة مبناها الدور الذي يقوم به كل من هذين النائبين من حيث الأهمية، فواضح أن القضايا التي تنتهي بأحكام نهائية بعد مرافعات علنية تفقد سريتها بعد أن سمعها جمهور المترددين على المحاكم، أما النوع الآخر من القضايا، الذي يحتفظ بسريته [(16)]، لعدم طرحه على الجمهور فقد رُئي أن يترك أمر تقدير الموازنة بين أسرار الأفراد وشرفها من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى، إلى النائب العام نفسه نظرًا لأهمية منصبه وخطره.

وقد وجه وزير العدل ديفور إلى النواب العموميين في فرنسا منشورًا في هذا الشأن جاء فيه:
(لقد عهد إليكم وحدكم القانون، حق كشف أسرار التحقيقات أو حفظها، ولا تستطيعون أن تغفلوا ما تتطلبه موازنة اعتبارات المصلحة العامة وشرف الأفراد والعائلات، وأحيانًا ضرورة الاطلاع على تحقيق غير منتهٍ [(17)]).
ولكن هل يكفي إذن النائب العام وحده لوضع حد لهذا الأمر ؟ وبعبارة أخرى، ألا يشترط الفقه والقضاء شروطًا مكملة لهذا الإذن حتى لا يطعن في الدليل المستمد من هذه الأوراق المضمونة ؟
ذهب بعض الشراح إلى عدم جواز ضم المحاضر التي نُظرت بصفة غير علنية والتحقيقات المنتهية بأمر بألا وجه أو الحصول على صورة منها استنادًا إلى الصفة السرية التي تلصق بكل تحقيق ابتدائي انتهى بقرار بألا وجه [(18)].
واشترطت بعض الأحكام علاوة على طرح هذه الملفات علانية أمام المحكمة ضرورة موافقة الشخص الذي صدر لصالحه الأمر بألا وجه [(19)].
وذهبت بعض الأحكام إلى أن رضاء هذا الشخص يمكن أن يستنتج ضمنًا من تمسكه بمدونات التحقيقات المضمومة واعتماده عليها تأييدًا لحجته [(20)].
ويؤخذ من بعض الأحكام أنه يكفي طرح الملف المضموم على المحكمة وعدم اعتراض أحد الخصوم على ذلك [(21)].
ويؤخذ من حكم محكمة النقض المدنية الفرنسية في 18 أكتوبر سنة 1933 [(22)] أنه إذا لم يتضح من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الملف الجنائي المضموم قد طرح علنًا على بساط البحث بمعرفة الخصوم، فإن ذلك لا يعني أن الشرط لم يتوفر بل يكون هناك محل لافتراض تحققه.
على أن محكمة النقض الفرنسية عدلت بعد ذلك عن هذا التفسير واشترطت اشتمال الحكم على ما يدل على طرح الملف المضموم على الخصوم [(23)].
ثم أصدرت دائرة العرائض حكمًا في 28 يوليو سنة 1936 [(24)] يؤخذ من مدوناته أنه طالما أن النيابة قد أذنت بضم الملف الجنائي للقضية المدنية المطروحة وتمت مناقشته بمعرفة الخصوم دون ثمة معارضة صريحة في الضم فلا بطلان.
ويؤخذ بطريق مفهوم المخالفة من اشتراط عدم معارضة الخصوم معارضة صريحة، أنه إذا عارض أحد الخصوم معارضة صريحة في الضم أصبح الضم غير جائز [(25)].
على أن تعليق الضم على موافقة الخصوم غير مستساغ، فلا يجوز أن يترك الأمر لمحض إرادة الخصوم – ذلك أن هذه الموافقة لا معنى لها فإما أن قاعدة سرية التحقيقات الجنائية تعد من النظام العام وبذلك تصبح إرادة الخصوم لغوًا، وإما أنها لا تمس النظام العام وبذلك لا يتوقف الأمر على إرادة الخصوم [(26)].

والواقع أن الاتجاهات الحديثة في القانون الجنائي الفرنسي تناهض مبدأ السرية، فقد خففت المشرع الفرنسي من غلواء هذا المبدأ بأن يسمح للمتهم بحضور محاميه معه ناظرًا في ذلك إلى مصلحة المتهم.
ويمكن القول إن الرأي الراجح لدى الفقه والقضاء الفرنسي يكتفي لصحة ضم هذه المحاضر (التحقيقات الابتدائية المنتهية بأمر بألا وجه وما شابهها) صدور إذن النائب العام بغير تعليق ذلك على ضرورة موافقة ذوي الشأن، بل وعلى الرغم من معارضتهم [(27)].
من ذلك ما قضت به محكمة نانسي في 21 فبراير سنة 1938 [(28)] (بأن النائب العام هو وحده المختص دون غيره بتقدير ملاءمة ضم قضية جناية منتهية بقرار بألا وجه، وأمره في هذا الشأن يعد قرارًا إداريًا لا يخضع لأية رقابة، ومن باب أولى لا يخضع النائب العام لأي أمر قضائي بضم تلك الأوراق injonction وأنه إذا كان رفض النائب العام مبنيًا على عدم موافقة أحد الطرفين على الضم، فإن محكمة الاستئناف لا تستطيع أن تأمر الطرف المعارض في الضم بأن يوافق على طلب خصمه ضم هذا الملف [(29)].
بقيت نقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ألا وهي أن الملفات المعتبرة سرية ليست قاصرة على محاضر التحقيقات الجنائية المنتهية بأمر بألا وجه، بل تشمل التحقيقات الجارية encours والقضايا التأديبية والقضايا التي تفتح فيها النيابة محاضر غير رسمية officieux [(30)] والمنتهية بأمر حفظ قطعي classement sans suite والملفات الخاصة بالمصالح الإدارية ومحاضر الضبطية القضائية، فما هو الحكم في مثل هذه الملفات ؟
ففيما يختص بالتحقيقات القضائية الجارية فتحكمها المبادئ التي سبق أن أشرنا إليها بالنسبة إلى التحقيقات المنتهية بأمر بألا وجه.

أما فيما يتعلق بالملفات الإدارية الخاصة بالمصالح الإدارية فقد حكمت محكمة السين في 12 نوفمبر سنة 1936 [(31)] بجواز ضم ملف إدارة الأمن العام في قضية مدنية رفعها شخص أصيب في حادث شغب، كانت الحكومة (بوصفها مسؤولة مدنيًا) قد ضمت هذا الملف كي تثبت أن المدعي قد اعتاد على التظاهر، وقالت المحكمة إنه يتعين على المدعي أن يناقش ما جاء بالملف المذكور وألا يتعرض إلى واقعة تقديمه.
فيكفي لجواز الضم أو الحصول على صورة من هذه الملفات الإدارية موافقة الجهة الحكومية الأمينة على هذه الملفات.
أما بالنسبة إلى محاضر البوليس gendarmerie غير المنتهية بحكم، فقد اختلف القضاء في شأنها، فبعض المحاكم ترى ضرورة الحصول على موافقة الخصوم علاوة على إذن النيابة [(32)] والبعض لا يحتم ذلك [(33)].
ويستند أصحاب الرأي الأول إلى أن محاضر البوليس لا تتم في حضور الخصوم، فلا يجوز عرضها في مناقشة علنية إلا برضاء جميع الخصوم، كما يستندون إلى صفة هذه المحاضر السرية، تلك الصفة التي لا ترتفع عنها طالما أنها لم تعرض على المحاكم الجنائية.
أما الشراح فينتقدون الأحكام التي اشترطت موافقة الخصوم على ضم مثل هذه المحاضر [(34)].
وخلاصة ما تقدم أن صحة إجراءات ضم محاضر التحقيقات الجنائية (التي لم تنتهِ بحكم) تتوقف حسب الرأي الراجح في فرنسا على إذن النائب العام طبقًا للمراسيم الخاصة بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك على رضاء الخصوم.
وقبل أن نعرض إلى قوة هذه المحاضر في الإثبات نتناول حكم التشريع المصري في هذا الشأن:

التشريع المصري:
النصوص التي تحكم هذه الإجراءات يمكن ردها إلى ما يأتي:

أولاً: تعليمات النائب العام:
1 – نص المادة (730) من التعليمات العامة للنيابات الذي يقضي بأنه لا يصرح بإعطاء صور من محاضر التحقيق أو أوراق قضائية أخرى إلا إذا قررت المحكمة المدنية تقديمها إليها، وإلا فيستأذن النائب العمومي، وتعطى الصور بعد حذف التأشيرات التي على المحاضر.
2 – المنشور رقم (80) لسنة 1931 الذي عهد بالفصل في هذه الطلبات في حالة عدم تقديم قرار المحكمة المدنية، إلى رؤساء النيابات ونوابها فلهم أن يجيبوها متى كان الطالب ذا صفة في التحقيق سواء باعتباره متهمًا أو مجنيًا عليه، وكان طلبه خاصًا بتحقيق تم فعلاً ومتعلقًا بأوراق التحقيق أي البلاغ ومحاضر الضبطية القضائية وتحقيق النيابة والكشوف الطبية، أما إذا كان الطالب لا شأن له في الأوراق التي يطلب صورها أو كانت القضية لا تزال في التحقيق، أو كان الطلب خاصًا بالأوراق الإدارية الملحقة بملف القضية، وكذلك إذا كان للطلب شأن خاص سواء بالنسبة لموضوع القضية أو ذوي الشأن فيها أو غير ذلك من الاعتبارات فإنه يجب دائمًا استطلاع رأي النائب العام.
3 – المنشور رقم (30) لسنة 1945 المبلغ للكشف الوارد بكتاب وزارة العدل رقم 31/ 35/ 100 (208) المؤرخ 12 يوليو سنة 1945 بشأن البحوث التي عرضت للنيابات في صدد تنفيذ قانون الرسوم في المواد الجنائية رقم (93) لسنة 1944 ورأي الوزارة في شأنها.
ثانيًا: القانون رقم (93) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد الجنائية، وقد خلا هذا القانون من النص على الجهة التي تأذن بالحصول على صور الأوراق واقتصر على بيان فئات الرسوم.
ثالثًا: نصوص المواد (75)، (77)، (84) من قانون الإجراءات الجنائية، وتتكلم أولى هذه المواد عن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها واعتبارها من الأسرار.
وتتكلم ثانيها عن حق الخصوم (بما فيهم النيابة العامة) في حضور جميع إجراءات التحقيق ما لم يأمر القاضي بإجراء التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة، يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
وتتكلم الأخيرة عن حق المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورًا من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.
وبمقارنة هذه النصوص الأخيرة بعضها ببعض، نجد أن المشرع المصري أخذ بما هو مقرر في فرنسا من سرية التحقيق بالنسبة إلى الجمهور مع حصوله في مواجهة الخصوم، وإباحة حق الاطلاع وأخذ صور من التحقيق، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناءً على قرار بذلك.
وقد كان أصل المادة (84) من مشروع القانون المقدم من الحكومة يقضي بجواز رفض طلب الخصوم أخذ صور من الأوراق إذا كان التحقيق حصل بغير حضورهم، بناءً على قرار صادر بذلك، فاستبدلت لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ بعبارة (قد حصل بغير حضورهم) عبارة (حاصلاً بغير حضورهم) لأن حرمان الخصوم من الاطلاع على المحاضر والأوراق وأخذ صور منها متفرع عن سرية التحقيق وينتهي بانتهائها، أي أن الحرمان يكون أثناء السرية فقط، وكذلك قررت المادة (124) أنه يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك [(35)].
ولم يأخذ المشرع المصري بمبدأ الأمر بضم الأوراق قضائيًا compulsoire le الذي ورد في القانون الفرنسي، وكل ما ورد في هذا الشأن هو ما جاء بالمواد (253) – (259) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1949 بشأن طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في أحوال معينة وردت على سبيل الحصر، لا تدخل من بينها أوراق التحقيقات الجنائية، وهذه المواد مستقاة من القانونين التركي والألماني [(36)].
وباستقراء هذه النصوص والتعليمات نجد أن التشريع المصري جاء خلوًا من تشريع منظم للسلطات التي تأذن بضم الأوراق في المواد الجنائية وتحديد نوع الأوراق الجائز ضمها أو الحصول على صور منها، في حين أن المشرع قد حرص في مواد الأحوال الشخصية على تعيين الأوراق التي يسوغ الحصول على صور منها ونظم السلطة التي تأذن بذلك [(37)].
فما حكم التشريع المصري في هذا الشأن ؟

تطبيقًا للمبادئ التي أشرنا إليها فيما سبق، يكون التقليد الذي تسير عليه المحاكم المدنية بالأمر بضم القضايا الجنائية سواء انتهت بحكم أو لم تنتهِ، لا سند له، فإن النصوص القانونية لا تسعفها في ذلك، كما أن القواعد العامة لا تسندها في هذا الاتجاه.
فالمشرع المصري نادى بصراحة بمبدأ سرية التحقيقات الجنائية والنتائج التي تسفر عنها، وقد بينَّا أن حق المحاكم في فرنسا في الأمر بضم التحقيقات الجنائية لم ينشأ إلا بتشريع خاص، وليس أدل على ذلك من أنه لم يبح للخصوم أنفسهم في فرنسا حق الحصول على صور من محاضر الجنايات قبل مرسوم 5 أكتوبر سنة 1920.
وليس أدل على صحة هذا النظر من أنه صدر في فرنسا منشور من وزير العدل في 26 يناير سنة 1909 (المجموعة الرسمية الفرنسية 1909 صـ 30) وجهه إلى النواب العموميين منبهًا إياهم إلى عدم جواز تسليم صور الأحكام الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلا للأشخاص الذين كانوا طرفًا فيها واستند المنشور في ذلك إلى أن تسليم صور هذه الأحكام للغير يهدر الاحتياطات التي اتخذها المشرع في شأن صحف السوابق لتجنب تسليم تذكرة سوابق لغير المحكوم عليهم [(38)].
وتطبيقًا لهذا المنشور حكمت محكمة نيس في 19 مايو سنة 1909 (سيرى 1912 – 2 – 225) بأن كاتب المحكمة المذكورة محق في رفضه تسليم صورة من حكم محكمة الجنح للغير.
وقد أخذ منشور النائب العام رقم (30) لسنة 1945 المشار إليه آنفًا بهذا الرأي فيما يتعلق بالشهادات التي تعطى من الجداول عن الأحكام الصادرة بالعقوبة، فنص على عدم جواز إعطائها لغير ذوي الشأن إلا بقرار من المحكمة، ومن رأينا أن قرار المحكمة في هذا الشأن غير منتج ولا أساس له قانونًا كما أنه يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الجنائية ومع أحكام القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق، كما أن الإشارة في المادة (730) من التعليمات العامة للنيابات والمنشور رقم (80) لسنة 1931 إلى قرار المحكمة المدنية لا سند له، إذ لا سلطان للمحاكم في هذا المجال.
وتمشيًا مع القواعد التي أسلفنا بيانها، يكون للخصوم دون غيرهم حق الحصول على صورة أوراق التحقيق المفتوح الحاصل في حضورهم أيًا كان نوع هذه الأوراق وبغير اشتراط إذن النيابة العامة أو موافقة أحد من الخصوم (مادة 84 إجراءات جنائية)، أما غير الخصوم، فنظرًا إلى سكوت المشرع المصري عن تنظيم كيفية حصولهم على صور التحقيقات الجنائية التي لم يكونوا طرفًا فيها، أصبح لزامًا علينا الاجتهاد للوصول إلى الطريق السليم الذي يبيح لهم قانونًا الحصول على صورة تلك التحقيقات أو طلب ضمها أمام المحاكم المدنية.

فأساس الحق المخول للنائب العام في تعليماته ومنشوراته من تعليق حصول غير الخصوم على صورة هذه التحقيقات قد يكون مرجعه أن النيابة العامة هي الحفيظة على أسرار الدعوى الجنائية، ويدخل في سلطتها التقديرية النظر في ملاءمة التصريح لغير الخصوم بالحصول على صورة التحقيقات، ومما يؤيد هذا النظر أن القضاء والشراح في فرنسا احترموا إذن النيابة بالضم قبل النص على ذلك في التشريع [(39)].
غير أن هذا الرأي مع وجاهته يدعو إلى التأمل قبل إقراره، نظرًا إلى تمسك الشارع المصري بقاعدة سرية التحقيقات الجنائية والنتائج التي تسفر عنها، وقد سوى الشارع في الحكم بين النيابة العامة وغيرها من الخصوم، فنستبعد كثيرًا أن يكون للنيابة في هذا الشأن من الحقوق أكثر مما لغيرها من الخصوم إلا أنه من جهة أخرى فإن النيابة العامة تعتبر خصمًا عادلاً فهي تنظر في الأمر بعد موازنة شتى الاعتبارات وتقدير الظروف مساهمة منها في معاونة القضاء على الوصول إلى وجه الحق.
أما بالنسبة إلى الأحكام الجنائية النهائية فلا يجوز تسليم صورة منها إلا لذوي الشأن دون غيرهم أو بموافقتهم.
ولا محل في هذه الحال للأخذ بالحكم الوارد في المادة (351) من قانون المرافعات الجديد التي تنص على جواز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى بعد دفع الرسم المستحق – نظرًا لتعارضه مع المبادئ العامة في المواد الجنائية التي أسلفنا بيانها.
ونرى أن يضع المشرع في قانون الرسوم القضائية أحكامًا من شأنها تنظيم الجهة التي تملك التصريح بإعطاء صور الأوراق حسمًا لكل خلاف في هذا الشأن وحتى لا يتعرض الدليل المستمد من هذه الأوراق للبطلان.
مدى قوة ملفات التحقيقات الجنائية في الإثبات أمام القضاء المدني:
سنقصر الكلام في هذا البحث عن مدى قوة محاضر التحقيق الجنائي غير المنتهية بحكم، في الإثبات دون التغلغل في أثر قوة الشيء المحكوم فيه في الجنائي على المدني.

وقبل كل شيء فهناك فرق كبير بين التحقيقات الجنائية والتحقيقات المدنية فالإثبات في المواد الجنائية أكثر تبسيطًا منه في القانون المدني الذي عين شرائط قبول الأدلة بكيفية أكثر تضييقًا من القانون الجنائي [(40)].
وكما ذكرنا آنفًا فإن الإجماع على أن للقاضي المدني أن يلجأ للقرينة المستمدة من تحقيق جنائي قدم في الدعوى المدنية [(41)] كما أن الأحكام الحديثة تعطي للتحقيقات الجنائية ومحاضر البوليس المقدمة إليها بكيفية صحيحة قوة القرائن وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية [(42)] مذهب القضاء في هذا الشأن.
ومعنى هذا أن القضاء لا يعتبر أقوال الشهود في تلك المحاضر بمثابة شهادة حقيقية بل يعاملها معاملة القرائن التي يجب أن يكملها دليل آخر [(43)].
ومن المعلوم أن المحاضر في المواد الجنائية بعضها يعامل من ناحية القوة التدليلية على أنه مجرد محضر جمع استدلالات والبعض يعد حجة حتى يثبت عكس ما جاء بها، والبعض يعد حجة حتى يطعن فيها بالتزوير، أما في المواد المدنية فجميع هذه المحاضر تعامل على قدم المساواة، ولا تعدو مجرد قرائن، والقاضي المدني له مطلق الحرية في تقدير قوتها من ناحية تكوين اقتناعه [(44)].

على أن بعض الأحكام قد ذهبت إلى رفض إجراء تحقيق مدني اكتفاءً بمدونات المحاضر الجنائية المضمومة [(45)]، وقضت دائرة العرائض بمحكمة النقض في 15 نوفمبر سنة 1927 [(46)] بتأييد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من رفض الأمر بتحقيق مدني في قضية طلاق الغرض منه التدليل على صلح المدعى عليه مع زوجته، وذلك استنادًا إلى تقرير البوليس المضموم في الدعوى وذكرت دائرة العرائض أن المحكمة حرة في تقدير هذا التقرير، كما حكمت محكمة استئناف بواتبيه في 14 مارس سنة 1931 [(47)] باطراح التحقيق المدني الذي أجرته في حادث إصابة من سيارة واعتمدت على ما جاء في محضر البوليس المضموم في الدعوى المدنية، بمقولة إن أقوال الشهود في محضر البوليس الذي أجري في وقت قريب من حصول الحادث أقرب إلى التصديق من أقوالهم في التحقيق المدني الذي أجري فيما بعد مما يدع مجالاً للاعتقاد بتحويرهم الحقائق أما سهوًا أو عمدًا.
والأحكام متعددة في جواز اعتماد القاضي على محضر بوليس أو محضر تحري [(48)].
على أنه إذا كانت المحاضر الجنائية تقبل كدليل إثبات أمام المحاكم المدنية فيجب أن يكون ذلك مقصورًا على إثبات واقعة معينة un fait لا إثبات عقد مثلاً، فلا يجوز أن تعد أقوال المتهم أمام قاضي التحقيق في قضية خيانة أمانة كمبدأ ثبوت بالكتابة توصلاً إلى إثبات عقد الأمانة [(49)].

ولم يرد في التقنين المدني المصري الملغى حكم خاص بالقرائن القضائية وإنما اكتفى المشرع بذكرها إلى جانب البينة في بعض المواد التي تجيز الإثبات بالبينة (مواد 215/ 280، 217/ 282، 218/ 283، 224/ 289) وإن لم يذكرها في البعض الآخر (المادتان 220/ 285، 221/ 286).
وقد نصت المادة (407) من التقنين المدني الجديد على أن يترك للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة [(50)].
وسلطة القاضي في استنباط القرائن القضائية مطلقة طالما أنه يعتمد على أصول ثابتة، وقد قضت محكمة النقض المدنية المصرية بأن للقاضي أن يعتمد على شهادة شاهد لم يؤدِ اليمين أمام النيابة في التحقيق الذي أجرته [(51)]، أو على محضر تحقيق جنائي ولو تقرر بشأنه أن لا محل لإقامة الدعوى، بل يجوز له أن يعتمد على تحقيق باطل لعيب في الشكل أو على تحقيق تم في غيبة أحد الخصوم أو على معاينة أهل الخبرة ولو وقعت باطلة أو تمت في غيبة الخصوم [(52)].
ويبين مما تقدم أن حق الاطلاع على التحقيقات الجنائية أمر من الأهمية بمكان ولا يزال في حاجة إلى التنظيم على ضوء المبادئ التي أسلفنا بيانها.

الهوامش

[(1)] داللوز العملي تحت كلمة Preuve بند (81)، بحث جورج ريشيه في مجلة علم الجنائي وقانون العقوبات المقارن سنة 1938 صـ 31 عن ضم ملفات التحقيقات الجنائية أمام القاضي المدني، وحكم دائرة العرائض 26 مايو سنة 1913 سيرى 1913 – 1 – 565 و24 مارس سنة 1924 سيرى 1924 – 1 – 76، وحكم دائرة العرائض في 25 مارس سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924 صـ 281.
[(2)] نقض فرنسي 29 نوفمبر سنة 1893 جازيت الباليه 1894 – 1 – 9 وباقي الأحكام المشار إليها في المرجع السابق صـ 32 من مجلة علم الجنائي سنة 1938.
[(3)] المرجع السابق صـ 32.
[(4)] بحث جورج ريشيه سالف الذكر صـ 32، 33.
[(5)] انظر بحث جورج ريشيه سالف الذكر صـ 36.
[(6)] داللوز الدوري 1936 – 4 – 424.
[(7)] داللوز 1947 صـ 287.
[(8)] انظر تعليق بيير جارو على حكم دائرة العرائض في 24 يوليه سنة 1924 المنشور في سيرى 1924 – 1 – 369 وما بعدها – نقض فرنسي 17 يونيه سنة 1834 سيرى 1834 – 1 – 629.
[(9)] مقال لبواتفان في مجلة النيابة سنة 1893 صـ 35 المشار إليه في تعليق جارو سالف الذكر.
[(10)] نقض جنائي 31 أغسطس سنة 1833 ونقض 26 مايو سنة 1913 سيرى 1913 – 1 – 565 واستئناف تولوز 25 نوفمبر سنة 1902 سيرى 1904 – 2 – 142 و29 ديسمبر سنة 1910 سيرى 1911 – 2 – 173 انظر سافاتييه في مؤلفه عن المسؤولية طبعة سنة 1939 جزء أول صـ 318.
[(11)] روان 12 يونيو سنة 1827، بوردو 12 مارس سنة 1907 المشار إليهما في تعليق جارو بسيرى سالف الذكر.
[(12)] انظر الأحكام المنوه عنها في بحث جورج ريشيه آنف الذكر صـ 41.
[(13)] سيرى 1924 – 1 – 369 وبحث جورج ريشيه صـ 41.
[(14)] انظر تعليق لابيه في سيرى 1889 – 1 – 5 حيث يبدو منه الأسف على هذه السلطة المخولة للنائب العام بالقبول أو الرفض.
[(15)] ديجون 5 ديسمبر سنة 1884، بي 11 يوليو سنة 1900، ريوم 17 يونيو سنة 1906 وباقي الأحكام المشار إليها في تعليق جارو.
[(16)] انظر مذكرة النائب كامبوليف المقدمة لمحكمة السين 5 يناير سنة 1937 جازيت البالية 1937 – 1 – 191.
[(17)] بحث جورج ريشيه المرجع السابق صـ 46.
[(18)] لاتور في مؤلفه عن مجموعة الرسوم القضائية صـ 65 – ماصابيو في دليل النيابة العامة طبعة خامسة جزء (2) بند (2611).
[(19)] جرينويل 5 يونيو 1888 جازيت البالية 1888 – 1 – 40، أورليانز 31 يناير سنة 1908 ونقض 29 يوليو سنة 1903 سيرى 1903 – 1 – 504، استئناف باريس 10 إبريل سنة 1937 جازيت الباليه 1937 – 2 – 163 ايكس 3 فبراير سنة 1938 داللوز الأسبوعي سنة 1938 صـ 349 دائرة العرائض 24 مارس سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924 – 1285.
[(20)] دائرة العرائض 31 مايو سنة 1927 جازيت الباليه 1927 – 2 – 383.
[(21)] دائرة العرائض 10 يوليو سنة 1905 داللوز 1905 – 1 – 471، 6 يناير 1906 داللوز 1910 – 1 – 519 و14 ديسمبر سنة 1908 و27 يناير سنة 1909 سيرى 1909 – 2 – 20 و26 مايو سنة 1913 سيرى 1913 – 1 – 565 و21 يوليو سنة 1932 جازيت الباليه 1932 – 2 – 723.
[(22)] جازيت الباليه 1933 – 2 – 723.
[(23)] نقض مدني 19 ديسمبر سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1935 – 35.
[(24)] جازيت الباليه 1936 – 2 – 689.
[(25)] تعليق بيير ميمان على حكم محكمة السين في 4 يناير سنة 1937 داللوز سنة 1937 – 2 – 20.
[(26)] بحث جورج ريشيه المرجع السابق صـ 53.
[(27)] محكمة السين 4 يناير سنة 1937 داللوز 1937 – 2 – 20 وتعليق ميمان عليه، محكمة فرسايل 25 يناير سنة 1938 داللوز الأسبوعي 1938 – 254، نقض مدني 15 مايو سنة 1945 مجلة الأسبوع القضائي 1945 – 2 – 2837 ومشار إليه في مؤلف مازو عن المسؤولية المدنية طبعة رابعة بند (1725).
[(28)] داللوز الأسبوعي 1938 – 251.
[(29)] من هذا الرأي سافاتييه في مؤلفه عن المسؤولية المدنية جزء أول طبعة سنة 1939 صـ 317.
[(30)] من المعلوم أن النيابة في فرنسا لا تجري تحقيقًا في غير أحوال التلبس، ويطلق على المحاضر التي تجريها في غير هذه الأحوال P.V. offcicieux.
[(31)] داللوز الأسبوعي 1937 – 76.
[(32)] دائرة العرائض 19 يوليو سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1939 صـ 479، محكمة كلامسي 2 إبريل سنة 1941 ومحكمة لافال 4 فبراير سنة 1942، وانجير 12 مايو سنة 1942 المشار إليها في تعليق ليون مازو على حكم محكمة دينان في داللوز الانتقادي 1943 – 6 – 8.
[(33)] محكمة تولون 12 مارس سنة 1943 ودينان 15 يوليو سنة 1942 داللوز 943 – 6 – 8.
[(34)] تعليق ميمان على حكم نقض مدني 17 مايو سنة 1933 داللوز 1934 – 1 – 116 وتعليقه في داللوز 1937 – 2 – 20 وتعليق ماوز المرجع السابق.
[(35)] مؤلف الأستاذ علي زكي العرابي في شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول طبعة أولى سنة 1951 صـ 300.
[(36)] انظر المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الحديد.
[(37)] مواد (1030)، (1031) من القانون رقم (126) لسنة 1951 و(27) من قرار وزير العدل بتنظيم الإجراءات أمام محاكم الأحوال الشخصية.
[(38)] انظر تعليق جارو في سيرى 1924 – 1 – 369.
[(39)] سافاتييه المرجع السابق صـ 318 والأحكام السابق الإشارة إليها في هذا البحث.
[(40)] بحث جورج ريشيه المرجع السابق صـ 58.
[(41)] انظر حكم محكمة استئناف بوردو في 21 يوليو سنة 1851 – المرجع السابق صـ 58.
[(42)] نقض مدني 19 مارس 1928 سيرى 1928 – 1 – 190 – حكم محكمة لانيون 5 ديسمبر سنة 1905 جازيت الباليه 1906 – 1 – 93 انظر بلانيول وريبير المطول جـ 7 بند (1547).
[(43)] حكم محكمة استئناف ديجون 8 مارس سنة 1932 داللوز الأسبوعي 1932 صـ 243، ومحكمة لافال في 5 مايو سنة 1933 جازيت الباليه 1933 – 2 – 323، قارن حكم محكمة لانجر في 3 يونيو سنة 1926 داللوز الأسبوعي 1926 صـ 462 الذي نادى بأن محاضر البوليس لا تعد من قبيل وسائل الإثبات المعترف بها أمام المحاكم المدنية، وأنه يجب للأخذ بها أن يعترف الخصوم بمدوناتها أمام المحكمة المدنية.
[(44)] لوران في شرح القانون المدني الفرنسي جزء 19 صـ 830 بند (87).
[(45)] محكمة بزييه الابتدائية 3 مارس سنة 1898 جازيت الباليه 1898 – 1 – 741.
[(46)] سيرى 1928 – 1 – 23.
[(47)] سيرى 1931 – 2 – 43.
[(48)] انظر رسالة ديكوتينيس… … … Decottignés في القرائن في القانون الخاص باريس سنة 1950 صـ 265 وما بعدها.
[(49)] بحث جورج ريشيه صـ 60 و61.
[(50) انظر مادة (1353) مدني فرنسي – أصول الإثبات في المواد المدنية للدكتور سليمان مرقس طبعة ثانية سنة 1952 صـ 251.
[(51)] نقض مدني 2 مارس سنة 1950 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة الأولى قاعدة 78 صـ 297.
[(52)] نقض مدني 18 مايو سنة 1944 المحاماة 27 – 365 – 159 ونقض مدني 16 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 – 944 – 265 و11 يناير سنة 1951 المحاماة 31 – 1947 – 438، انظر أصول الإثبات للدكتور سليمان مرقس صـ 253.