دراسة وبحث قانوني قيم عن التدابير الاصلاحية للأحداث
المطلب الاول
التدابير التي توقع على الاحداث وفقاً للقانون
أولاً : التدابير القانونية وفقاً للقانون الداخلي
لقد نهج المُشرع الاردني نهجاً يتسم بتفريد العقوبة وفقاً للفئة العمرية للحدث , بما يتناسب وتدرج ادراكه ومدى مسؤوليته عن الافعال التي يرتكبها , فحدّد لكل فئة من فئات الاحداث قواعد خاصة بها توقع عليه , ويلاحظ هنا ان هذا النهج ينسجم والسياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع الاحداث , كما ان المُشرع وفي نصه على عدم جواز توقيع عقوبة الاعدام على الحدث قد واكب التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية , ونبين تالياً التدابير المنصوص عليها لكل فئة من فئات الاحداث تفصيلاً مع الاشارة الى ان المُشرع قد استخدم تعبير العقوبة عندما نص على تدابير فئتي الفتى والمراهق وهو تعبير منتقد , اذ ان الاصل ان التدابير التي تطبق على الاحداث تهدف الى اصلاحهم وليس الى عقابهم 0
(1) عقوبة الفتى : نصت المادة ( 18 ) من قانون الاحداث على انه :
(أ) اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (6 – 12)سنة 0
(ب)اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين ( 5 – 10 ) سنوات 0
(ج)اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات 0
وفي حالة اخذت المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون 0
(د)اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون 0
(هـ) اذا اقترف الفتى مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها.
(و) يجوز للمحكمة , اذا وجدت اسباباً مخففة تقديرية , ان تستبدل اية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين ( د , هـ ) باحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون 0
ونجد هنا ان المُشرع قد ميّز بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة المرتكبة من قبل الحدث 0
(2) عقوبة المراهق 0
ونصت المادة (( 19 )) منه على عقوبة المراهق :
(أ)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام , فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين ( 4-10 ) سنوات0
(ب)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين (3-9) سنوات 0
(ج)اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات , ويجوز للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (د) من هذه المادة 0
(د)اذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الآتي :
(1)بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة 0
(2)بالحكم عليه أو على والده أو على وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته 0
(3)بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه 0
(4) بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0
(5)بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين 0
(6)بارساله الى دار تأهيل الاحداث أو اية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات . ويجوز في الفقرات (1) و (2) و(3) و (4) ان يقترن الحكم المقرر فيها باي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة 0
(3) كما نصت المادة ( 21 ) على تدابير حماية الولد حيث تنص على انه :
(أ)لا عقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها الا انه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي :
1 – تسليمه الى احد والديه أو الى وليه الشرعي , أو
2- تسليمه الى احد افراد اسرته , أو
3- تسليمه الى غير ذويه , أو
(ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للقاضي ان يضع الولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0
ولا بد هنا من الاشارة الى ان فئة الولد والتي تمتد ما بين ( 7-12 ) سنة هي فئة كان الاجدر بالمُشرع اعتبارها غير مسؤولة اصلاً , كما تم بيانه في تحديد سن المسؤولية الجزائية 0
ومن مراجعة النصوص السابقة نجد بان المُشرع قد نص على حق المحكمة بالزام الحدث بدفع غرامة , وهو امر يستدعي الوقوف اذا ما علمنا ان غالبية الاحداث لا يعملون ولا يتمتعون بذمة مالية مستقلة تمكنهم من دفع هذه الغرامات , الامر الذي يترتب عليه بالنتيجة وجوب اعتقالهم بدلاً من هذه الغرامة وفقاً لاحكام المادة ( 24 ) من قانون الاحداث في حال عدم قيام ولي امر الحدث بدفع الغرامة عنه , وهو موقف محل نقد اذ كان الاجدر بالمُشرع الغاء عقوبة الغرامة بحق الحدث , وتطبيق تدبير بديل عنها كالخدمة الاجتماعية وهو امر بمقدور الحدث تنفيذه فعلاً 0
ثانياً : التدابير التي توقع على الاحداث وفقاً للاتفاقيات الدولية :
نصت المادة ( 17 ) من قواعد بكين على انه ( لدى التصرف في القضايا تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :
1) يتحتم دائماً ان يكون رد الفعل متناسباً ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع 0
2) لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث الا بعد دراسة وثيقة وتكون مقصورة في ادنى حد ممكن 0
3) لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية الا اذا ادين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخر , أو بالعودة الى ارتكاب اعمال جرمية خطيرة , ومالم يكن هناك تدبير مناسب آخر 0
4) يكون خير الحدث (مصلحته) هو العامل الذي يسترشد به لدى النظر في قضيته )0
وعليه فإن قواعد بكين قد ارست قواعد هامة يجب على القوانين الداخلية مراعاتها عند تحديد التدابير التي توّقع على الاحداث , كما انها تحض الدول دائماً على ان تكون التدابير السالبة للحرية هي الملاذ الاخير وفي الحدود الدنيا من ناحية التطبيق , وقد اخذ المُشرع الاردني بهذه القواعد حين نص على مجموعة واسعة من التدابير التي توّقع على الحدث , كما اعطى قاضي الاحداث صلاحية كبيرة في اختيار أي تدبير من ضمنها أو استبدالها بعد الحكم بأي تدبير آخر حسبما يجده مناسباً ومحققاً لمصلحة الحدث ومتفقاً وظروفه 0
كما حضت هذه الإتفاقية الدول على الأخذ بنظام العقوبات البديلة للعقوبات الحاجزة للحرية أو ما يعرف بالتدابير الاحترازية وهي نوع من الاجراءات يصدر بها حكم قضائي لتجنب خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع(1) , أو بسبب حالته الخطرة للدفاع عن المجتمع وحمايته0
وبهذا فأن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبة في أن الغاية منها تتمثل في مواجهة الخطورة الاجرامية وليس معاقبة الفاعل , وبناءاً عليه فانه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ التدابير لأنها اجراءات وقائية أو تهذيبية يعود تطبيقها بالفائدة على الحدث والمجتمع , كما انها لاتخضع للاعذار القانونية أو الظروف المخففة ولا تسقط بالعفو ولا تعد سابقة في التكرار ولهذا فلا معنى لاعادة اعتبار من يحكم عليه بها(2) .
كما أن أهم ما يميز التدابير الاحترازية وجوب خضوعها للإشراف القضائي وانها غير محددة مدة التنفيذ , إذ أن الامر متروك للقضاء بإنهاء تنفيذ التدبير بمجرد ثبوت تحقق هذه التدابير للمحكمة وأن خطورة الحدث قد زالت , ولا يتعارض هذا الامر مع تحديد المُشرع حدود قصوى لا يجوز أن تتجاوزها مدة التدبير إذ أن صلاحية القضاء تكون في وقف تنفيذ التدبير بمجرد زوال الخطورة الإجرامية للحدث (( السبب )) 0
( 1) د.عبد الحميد الشواربي , التجري والعقاب في جرائم الاحداث , ص 96 0
(2 ) حسن الجوخدار, قانون االحداث الجانحين , ط, 1992 , ص85 , وص 88.
وقد عالجت موضوع التدابير البديلة اغلب الإتفاقيات الدولية المعنية بشؤون قضاء الاحداث أو الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون بشكل عام
حيث نصت المادة الثانية من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) على أنه ينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والاجراءات الواردة في هذه القواعد وفي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الإستثنائية وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر مدى فترة العقوبة دون استبعاد امكانية التبكير باطلاق سراح الحدث.
ولعل أوضح معالجة لموضوع التدابير البديلة وردت في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة للتدابير غير احتجازية (قواعد طوكيو) التي اعتمدتها الجمعيــة العامة رقم 45/110) تاريخ 14 كانون اول 1990 والتي أشارت ضمن مبادئها العامة إلى وجود حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات محلية ووطنية واقليمية ودولية في ميدان معالجة المجرمين بغير السجن بالأساليب والتدابير التي يرجح أنها الأنجح في منع الجريمة ، إذ أنه ليس لتقييد الحرية من مبرر إلا من حيث تحقيق الأمن العام ومنع الجريمة والجزاء العادل والردع وأن الهدف النهائي لنظام العدالة الجنائية هو إعادة إدماج الجاني في المجتمع.
وقد نصت هذه الاتفاقية على الضمانات القانونية التي يجب على الدول مراعاتها عند أخذها بنظام التدابير البديلة ومن أهمها أن ينص بقانون على استحداث التدابير غير الاحتجازية وتعريفها وتطبيقها وأن يجري اختيار التدبير غير الاحتجازي بناء على تقييم المعايير الثابته فيما يتعلق بطبيعة الجرم ومدى خطورته وبشخصية الجاني وخلفيته وبأغراض الحكم وحقوق الضحية ، وأن تخضع قرارات فرض التدابير غير الاحتجازية لإعادة النظر من قبل الهيئة القضائية بناء على طلب الجاني ، وأن لا تنطوي تلك التدابير على أي إجراء يشتمل على تجارب طبية أو نفسيه على الجاني وأن تصان في جميع الأحوال كرامة الجاني الذي يتخذ بحقه تدبير احترازي، وأن تسترشد المحكمة ما أمكن بتقارير التحقيق الاجتماعي عند اصدارها الحكم بإيقاع التدبير الإحترازي شريطة أن يتسم ذلك التقرير بالواقعية والموضوعية وعدم التحيز، وقد نصت تلك الإتفاقية ايضا على مجموعة من التدابير غير الاحترازية التي يمكن تطبيقها على الجاني ، ونورد فيما يلي ما يتلاءم وتطبيقه على الأحداث وهي :
1- العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار.
2- إخلاء السبيل المشروط.
3- الأمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه خاصة في الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة وكتم اللقطة.
4- الحكم مع وقف النفاذ أو المرجأ.
5- الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي.
6- الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
7- التصريح بالغياب.
8- أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة احتجازية.
وقد اثار قانون الاحداث الأردني فكرة التدابير البديله حيث نص على انه ( لا يوقع على الحدث دون سنة الثانية عشره عقــوبات وانما تتخذ بحقه تدابير حماية نصت عليها المادة (21 ) من قانون الاحداث ) إلا أنه لم يأخذ بنظام متكامل للتدابير البديلة واكتفى بإيراد العقوبات التي توقع على فئات الاحداث وإن اشتملت بعضها على تدابير ورد ذكرها ضمن قواعد طوكيو كالوضع تحت الإشراف والسماح بالغياب وإخلاء السبيل المشروط (الإفراج) مما يشكل انتقاصا من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الحدث في اطار الحماية القانونية.
على العكس من بعض القوانين العربية التي اخذ عددا منها بتلك الفكرة ومن ضمنها قانون الاحداث المصري وقانون الاحداث القطري والاماراتي والبـحريني والذي نص على مجموعة من التدابير التي يجوز توقيعها على الحدث ومن ضمنها :-
1- التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود لمثل ذلك السلوك مرة اخرى وهو تدبير يهدف للاصلاح ويفترض مثول الحدث امام المحكمة بنفسه ويوجه عادة في الجرائم التي لا تتجاوز المخالفة او الجنحة المعاقب عليها بالغرامة .
2- الالزام بواجبات معينة والمنع من بعض التصرفات, وقد اخذت العديد من التشريعات الوطنية المقارنــة بهذا التدبير, ومن ضمنها التشريع المصري في المادة (11) منه الذي اجاز للمحكمة ان تفرض على الحدث المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية او الهيئات المعينة .
3- الالحاق بالخدمة الاجتماعية , وهي تتمثل بتكليف الحدث بالقيام بالخدمة لدى هيئات اجتماعية معينة كدور المسنين , او المستشفيات , او الحدائق العامة,الامر الذي يؤدي الى رفع مستوى الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديه وتعوض بعضاً من الضرر الذي الحقه بالمجتمع نتيجة اخلاله بأمنه .
ثالثاً : الافراج عن الاحداث
يعتبر نظام الافراج عن الاحداث قبل اتمام مدة الحكم الذي صدر ضدهم جزءاً من التطور الذي طرأ على التعامل مع قضايا الاحداث الذي بموجبه يجب على المحكمة مراجعة الاحكام الصادرة على الحدث, للتثبت من مدة استفادته الفعلية من التدبير السالب للحرية الذي وقعّ عليه , والذي بموجبه تم ايداعه في احدى دور رعاية الاحداث. ويجوز للمحكمة ايضا ان تقرر وفي حال رأت ان مصلحة الحدث تقتضي ذلك, ان تعيده الى بيئته الطبيعية واسرته في اقصر وقت ممكن, وقد نصت المادة (27) من قانون الاحداث الاردني على الشروط والاجراءات التي يجب مراعاتها عند الافراج عن الحدث قبل انهائه لمدة العقوبة المقررة عليه , حيث اجازت تلك المادة للمحكمة بناءاً على طلب وزير التنمية الاجتماعية ان تفرج عن أي حدث ارسل الى أي مؤسسة اصلاحية معتمدة من قبله اذا وجدت مبررا وبحسب الشروط التالية :-
1- ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها.
2- ان يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال اقامته في المؤسسة, ويثبت ذلك من خلال توصية مسؤول او مشرف المؤسسة التي يتواجد فيها الحدث لوزير التنمية الاجتماعية للافراج عنه, كما يمكن للمحكمة ولغايات البت في طلب الافراج تكليف مراقب السلوك في تلك المؤسسة , او من كان مشرفا على الحدث اثناء اقامته فيها , بتقديم تقرير حول سلوكه اثناء وجوده في المؤسسة .
3- ان لا يؤدي الافراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة, وفي سبيل التثبت من ذلك يجب على المحكمة تكليف مراقب السلوك لديها باجراء دراسة اجتماعية جديدة لاسرة الحدث وبيئته الاجتماعية , والتثبت من ان اوضاعه الاسرية مناسبة لعودته للاسرة ولحياته الطبيعية , خاصة اذا كان الحدث المطلوب الافراج عنه من فئة المحتاج للحماية والرعاية الذي يتم عادة ايداعه في مؤسسات الاحداث لتعذر بقائه ضمن اسرته , دون ان يشكل ذلك خطرا على حياته او سلوكه او اخلاقه .
4- ان لا يكون الحدث المطلوب الافراج عنه محكوما بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة او اكثر , ويقصد بالعقوبة هنا العقوبة الاصلية للجريمة وليس العقوبة التي يحكم على الحدث بها اذ ان الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال التي توقع على الحدث لفئة الفتى هي الاعتقال حتى اثنى عشر عاماً في الجرائم المعاقب عليها اصلا بالاعدام , وعليه فان المقصود بان لا تزيد عقوبة الجريمة عن الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً هو العقوبة الاصلية وفق قانون العقوبات .
5- ان يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه , وهذا يستلزم ان يتضمن قرار المحكمة بالافراج عن الحدث ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه , وذلك لتتثبت المحكمة من سلوك الحدث ومدى ملائمة اجراء الافراج لظروفه الاجتماعية والاسرية .
وعلى الرغم من ان المشرع لم يشترط صراحة موافقة ولي امر الحدث او اسرته على الافراج عنه , فان ذلك الشرط مفترض ضمنيا من خلال اشتراط المشرع ان لا يؤدي الافراج عن الحدث لتعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة , اذ ان اعادة الحدث للاسرة على اثر ارتكابه لجريمة ما قد يعرضه دون شك لمؤثرات اجتماعية ونفسية سيئة وعليه فان على المحكمة ولدى اصدارها القرار بالافراج عن الحدث ان تكلف مراقب السلوك واثناء قيامه بالدراسة الاجتماعية أستمزاج رأي الاسرة وبيان مدى تقبلها لعودته , كما ان حسن تطبيق نظام الافراج عن الاحداث يستلزم متابعة المحكمة للحدث بعد الافراج عنه من خلال تقارير مراقب السلوك التي يكلف بتقديمها اثناء اشرافه على الحدث في المدة المتبقية من حكمه .
وعلى الرغم من ان المادة (34 ) من قانون الاحداث , والخاصة بتمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعاية في المؤسسة قد نصت على انه ( يجوز للمحكمة وبناء على طلب الوزير ان تفرج عن المحتاج للحماية او الرعاية بالشروط التي تراها مناسبة اذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك ) وهو نص جاء في غير موقعه على ضوء العنوان الوارد في المادة , ولم يوضح الشروط الواجب توافرها لغايات اصدار القرار بالافراج عن المحتاج للحماية او الرعاية حيث لا يوجد ما يمنع قانونا ان تأخذ المحكمة بالشروط الوارد النص عليها في المادة (27) باستثناء الشرط الرابع الذي لا يرد على المحتاج للحماية او الرعاية .
واخيرا فانه يجوز للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة الحدث المفرج عنه للمؤسسة لاكمال مدة الحكم فيها في أي من الحالات التالية :-
1- بناء على طلب الوزير .
2- اذا خالف أي من الشروط التي افرج عنه بموجبها, او كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .
كما يجوز للمحكمة ايضا تمديد اقامة الحدث الذي اوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم في المؤسسة اذا وجدت ان مصلحة الحدث تستوجب ذلك بناءاً على تنسيب مراقب السلوك , او موافقة وزير التنمية الاجتماعية اذا كان الافراج عنه يعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة لاعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق او اذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ الحدث العشرين من العمر .
واذا كان هنالك أي انتقاد يوجه لنص القانون الاردني المتعلق بالافراج عن الاحداث فانه لا يعدو ان ذلك النص قد اناط بوزير التنمية الاجتماعية الحق في اثارة طلب الافراج عن الحدث لدى المحكمة , ولم يمنحه للمحكمة ذاتها , وهي المطلعة على قضية الحدث وظروفها منذ بدايتها ويجب ان يكون لها الحق في المتابعة دون تنسيب الوزير .
المطلب الثاني
الاحداث المحتاجون للحماية والرعاية
اولاً : تعريف الحدث المحتاج للحماية والرعاية .
عرّف المُشرع المحتاج الى الحماية أو الرعاية في المادة (31) من قانون الاحداث , حيث اعتبر كل من تنطبق عليه حالة من الحالات الوارد ذكرها في تلك المادة محتاجاً للحماية والرعاية وهذه الحالات هي :
1- كان تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به؛ لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي 0
2- قام باعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الاعمال أو خالط الذي اشتهر عنهم سوء السيرة 0
3- لم يكن له محلاً مستقراً أو كان يبيت عادة في الطرقات 0
4- لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤتمن وكان والداه أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين 0
5- كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه أو وليه أو وصيه أو امه أو كان الولي متوفى أو غائباً أو عديم الاهلية 0
6- كان يستجدي , ولو تستر على ذلك باي وسيلة من الوسائل 0
7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالاداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين 0
8- تعرض لايذاء مقصود من احد والديه أو زوجه اذا تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام 0
9- كان معرضا لخطر جسيم اذا بقي في اسرته 0
10- استغل باعمال التسول أو باعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الاعمال أو في أي اعمال غير مشروعة 0
ويعتبر تبني المُشرع الاردني لفكرة المحتاج للحماية أو الرعاية تحولاً ايجابياً في نظرته الى الحدث المتشرد , حيث كان قانون الاحداث قبل تعديله ينص على عقوبة توقع على الحدث المتشرد بصفته جانحاً أو مرتكباً لجريمة , فاصبح الحدث ذاته بعد التعديل ضحية تستوجب رعاية المُشرع , وتطبيق تدابير الحماية بما يكفل حمايته ورعايته , وتهيئة الجو المناسب لتنشئته تنشئة سليمة بعيداً عن اية مخاطر على حياته أو شخصيته , أي ان المُشرع اصبح ينظر اليه نظرة ضحية أو مجني عليه بعد ان كان ينظر اليه على انه جانح 0
ثانياً : اجراءات المحكمة في التعامل مع الاحداث المحتاجين للحماية والرعاية .
يتم احالة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية الى محكمة صلح الاحداث , عن طريق مراقب السلوك المختص , الذي يقوم بتقديم تقرير للمحكمة يتضمن ظروف الحدث ودواعي اعتباره محتاجاً للحماية أو الرعاية , ويحق لمراقب السلوك في سبيل تأمين مثول الحدث امام المحكمة ان يستعين باحد افراد الضابطة العدلية , وتعتبر ادارة حماية الاسرة واقسامها المختلفة في المحافظات الجهة المختصة بمتابعة الاحداث المحتاجين للحماية والرعاية , وبالتعاون مع مراقبي السلوك , وبعد احالة الحدث للمحكمة يجوز للقاضي ان يصدر قراراً بالاحتفاظ بالحدث في احد دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا رأى ان مصلحة الحدث تقتضي ذلك , ويعتبر قرار الاحتفاظ قراراً مؤقتاً لحين البت في الدعوى , ومن ثم تقوم المحكمة باجراء التحقيق اللازم لتقصي حالة الحدث ومدى حاجته للتدبير المُناسب , من خلال تكليف مراقب السلوك باعداد دراسة اجتماعية عن الحدث وأسرته , كما ان لها استدعاء أي شخص ترى ضرورة لسماع شهادته أو اقواله حول الحدث وظروفه , حتى تتمكن المحكمة من الوصول الى التدبير المناسب إيقاعه بحق الحدث 0
هذا ويجوز للمحكمة ان تقوم بتلك الاجراءات في غياب المحتاج للحماية أو الرعاية إذا اقتضت مصلحته ذلك 0
ثالثاً : تدابير الحماية والرعاية .
نصت المادة (32/2) من قانون الاحداث على التدابير التي يحق للمحكمة اتخاذها بحق الحدث إذا ثبت لها انه محتاج للحماية والرعاية وهذه التدابير هي :
1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله ان يستعين باحد افراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله امام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احد دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك 0
2- يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق , ان الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية أو الرعاية ان تتخذ اياً من التدالبير التالية :
أ- تأمر والده أو وصيه بالعناية به بصورة لائقة , أو ان تغّرم الوالد أو الوصي بالاضافة لما ذكر أو بدونه 0
ب- تحيله مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات الى دار الرعاية أو الى أي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك 0
ج- تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة , شريطة موافقة أي منهم على ذلك , , على ان يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده , وذلك للمدة التي تقررها المحكمة 0
د- ان تصدر قراراً بوضع المحتاج للحماية أو الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك-بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك -لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0
3- يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية أو الرعاية 0
وفي مثل هاتين الحالتين الواردتين في الفقره ( 2 , ب و ج ) يكون للمؤسسة التي عهد اليها امر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية أو الشخص الذي وضع تحت رعايته حق الاشراف على الحدث ويكون مسؤولاً عن إعالته , ويجب على المحكمة إذا ظهر لها ان والد ذلك المحتاج للحماية أو الرعاية أو الشخص المسؤول عن إعالته في وسعه أن يقدّم نفقة إعالته كلياً أو جزئياً أن تصدر قراراً تُكلف فيه ذلك الوالد أو الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة إعالته بالمبلغ الذي ترى انه قادر وضمن المعقول على دفعه , ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة الى المؤسسة وينفق في إعالة المحتاج للحماية أو الرعاية 0
ويمكن تحصيل كل مبلغ مستحق الدفع بموجب قرار المحكمة وفق قانون الاجراء , ويترتب على الوالد أو الشخص الذي قررت المحكمة إشراكه في نفقات إعالة الحدث ان يبلّغ المحكمة التي اصدرت القرار عن كل تغيير يحدث في مكان إقامته , تحت طائلة تغريمه بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وفق احكام القانون , مع الاشارة الى ان مبلغ الغرامة يعتبر ضئيلاً ولا يتناسب مع اهلية الالتزام المُترتب على الوالد أو الشخص الذي قررت المحكمة إشراكه في نفقات إعالة المحتاج للحماية أو الرعاية 0
ويجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير التنمية الاجتماعية ان يحضر امام المحكمة أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الامر بان يقضيها في اية مؤسسة عملاً باحكام المادة ( 32) من قانون الاحداث اذ وجد بانه سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة بقاءه في المؤسسة , وذلك اذا اعتاد احد والديه أو وصيه الاجرام أو السكر أو فساد الخلق , أو لعدم وجود من يعتني به عناية كافية أو لعجزه عن الاعتناء بنفسه , أو اذا كان قد شرع بالتدرب على حرفة أو مهنة ولم يتم مدة التدريب لتلك الحرفة , حيث يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بوجاهة أي من هذه الاسباب ان تصدر قراراً بتمديد بقاء المحتاج للحماية أو الرعاية حتى يبلغ العشرين من عمره أو لمدة اقل تقدّرها المحكمة المختصة.
وللمحكمة سلطة واسعة في متابعة الاشراف على التدابير التي وقعّت على المحتاج للحماية والرعاية , فلها ان تكلّف مراقب السلوك لتزويدها بتقارير دورية عن حالة المحتاج للحماية أو الرعاية وتطور حالته كما ان لها ان تصدر قراراً بناءاً على طلب وزير التنمية تفرج فيه عن أي محتاج للحماية أو الرعاية عُهد به على اية مؤسسة بالشروط التي تراها مناسبة , إذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك , ولها أن تصدر قرارها برفع أمر المراقبة عن الحدث الذي وضع تحت إشراف مراقب السلوك وفقاً لما تراه مناسباً 0
الخاتمة والتوصيات
استعرضنا فيما سبق اهم القواعد القانونيه التي تضنها قانون الاحداث الاردني, وتناولنا ايضاًً مدى توافق هذه القواعد وانسجامها مع الاتفاقيات الدوليه بهذا الشأن , وخاصةً قواعد الامم المتحده الدنيا النموذجيه لادارة شؤون قضايا الاحداث ( قواعد بكين ), وقواعد الامم المتحده بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم ( ( قواعد هافانا ).
وتناولنا اهم ما تطرقت اليه هاتين الاتفاقيتين من ملامح هامه في السياسه الجنائيه الحديثه في التعامل مع قضايا الاحداث , وعلى ضوء كل ما سبق بحثه من تحليل لنصوص قانون الاحداث الاردني , فانه لا بد من الاشارة بشكل واضح ومباشر لاهم التوصيات والمقترحات سواء المتعلقه بالتشريع او بنواحي الاجراءات العمليه وذلك لمواكبة السياسية الجنائية الحديثة في التعامل مع الاحداث وهذه التوصيات هي :-
1) النص على انشاء شرطه متخصصه للتحقيق في قضايا الاحداث في مديريات الشرطه ؛وذلك للتحقيق مع الاحداث سواء كانوا مشتكين او مشتكى عليهم , وفي كل الجرائم التي لا تدخل ضمن اختصاص ادارة حماية الاسره , ويفضل ان تكون من العنصر النسائي .
2) تفعيل دور الجهات التنفيذيه في تنفيذ القوانين المتعلقه بالاحداث والنص على ذلك صراحةً , وخاصةً فيما يتعلق بتطبيق قانون مراقبة سلوك الاحداث .
3) توفير التدريب التخصصي المناسب للمتعاملين مع قضايا الاحداث ورفدهم بالعلوم القانونيه والاجتماعيه والثقافه العامه اللازمه لقيامهم بواجباتهم على اكمل وجه .
4) رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث بحيث لا يتم ملاحقة الحدث دون سن الثانية عشره جزائياً عن الافعال التي تصدر عنه ؛خاصة ان الحدث في هذا السن لا يكون اهلا للمثول امام المحكمة او استيعاب التدابير التي توقع عليه , وعليه فان الضرر اللاحق به نتيجة تعرضه لاجراءات المحكمة يكون اشد من أي فائدة قد ترجى من توقيع تدابير الحماية المنصوص عليها بحقه .
5) ضرورة الاخذ بنظام التدابير البديلة والنص عليها ضمن قانون الاحداث .
6) الحد من سلطة وزير التنمية الاجتماعية في التنسيب للمحكمة بالافراج عن الاحداث او احالتهم الى المحاكمة .
7) ضرورة النص على انشاء محكمة خاصة للاحداث يعمل بها قضاة متخصصون مؤهلون ومدربون التدريب الكافي والملائم للتعامل مع قضايا الاحداث ومزودة بالكادر المساند من المختصين , وان تكون هذه المحكمه في مبنى مستقل , وحبذا العوده الى نص الماده الخامسه من قانون الاحداث المعدل رقم (11) لسنة2002م .
8) تعديل الفقره (د) من الماده السابعه من قانون الاحداث بحيث يتم فصل الحدث المتهم في ارتكاب جرم ما بالاشتراك ما بالغ ومحاكمته امام محكمة الاحداث بمعزل عن البالغ .
9) ايراد نص قانوني واضح وصريح بعدم جواز توقيف الاحداث من قبل الحكام الاداريين مهما كانت الظروف ووجوب احالة الاحداث الى القضاء .
10) الغاء النصوص القانونيه التي تفرض الغرامه الماليه كعقوبه على الحدث خاصةً ما ورد في المواد ( 24 و 30 ) من قانون الاحداث .
11) مواجهة والتخلص من عقدة المؤسسيه المربوطه بالحدث ( وصم الحدث بأنه ابن المؤسسه ) .
12) ضرورة ايجاد نظام داخلي لمؤسسات رعاية الاحداث .
13) التركيز على الرعاية اللاحقة للأحداث لإعادة دمجهم في مجتمعهم الأصلي
14) إعادة النظر في برامج تأهيل الأحداث بما يواكب التطور التكنولوجي والاجتماعي الحديث .
15) المراجعة المستمرة للبرامج والخدمات من قبل المختصين بشؤون الأحداث وبشؤون الأسرة
قائمة المراجع
أولاً : المراجع باللغة العربية
أ . الكتب
1. البشري الشوربجي , رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري , منشأة المعارف , الاسكندريه ,1985.
2. جمال الدين بن منظور , لسان العرب المحيط , المجلد الاول (أ-ر) , دار لسان العرب , بيروت .
3. جندي عبدالملك , الموسوعه الجنائيه , دار الكتب العربيه , الجزء الاول ,القاهره , 1931 .
4. حسن الجوخدار , قانون الاحداث الجانحين , الطبعه الاولى , عمان ,1992 .
5. عبدالحميد الشواربي , التجريم والعقاب في جرائم الاحداث , منشأة المعارف , الاسكندريه .
ب . فصل في كتاب
* ابراهيم بن مبارك الجوير , ( التربيه الاسلاميه ودورها في علاج الاحداث الجانحين ) في اساليب معالجة الاحداث الجانحين في المؤسسات الاصلاحيه , المركز العربي للدراسات الامنيه والتدريب , الرياض , 1990 , ص ص 17-59 .
ج . بحوث في دوريات
* عبدالكريم درويش , مستقبل الحدث الجانح كما يريده المجتمع , المجله العربيه لعلوم الشرطه , العدد العاشر , القاهره , 1960, ص ص 39-46 .
د . قوانين اردنيه واتفاقيات دوليه .
1. قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته .
2. قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 51 لسنة 2001 .
3. قواعد الامم المتحده الدنيا النموذجيه لادارة شؤون قضايا الاحداث ( قواعد بكين ) .
4. قواعد الامم المتحده بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم ( قواعد هافانا ) .
هـ مجموعة احكام محكمة التمييز الاردنيه .
ثانياً : المراجع باللغه الانجليزيه :
1.George W. O’conner and Nelson A.Waston, Juvenile Delinquency and Youth Crime : The Police Role, International Association of Chiefs of Police, Washington.D.C,USA,1962.
2.John P.Kerry and Dan G.Pursuit,Police Work with Juveniles,Charles C.Tho,mas,USA,1962.
اترك تعليقاً