بحث و دراسة عن الضوابط القانونية للتوقيف
– بقلم / وكيل النيابة : وسـام محمد نصر – ماجستير في القانون الجنائي
تمهيد :
الأصل أن الحبس عقوبة لا يجوز ايقاعها إلا بمقتضي حكم قضائي واجب النفاذ ، ومع ذلك فقد أجاز القانون توقيف المتهم بصفة احتياطية إذا اقتضت مصلحة التحقيق سلب حريته وإبعاده عن المجتمع الخارجي ،ورغم أن التوقيف أمر شديد الخطورة إلا إنه يعتبر ضرورة لا بد منها؛ ولكن يجب أن تقدر بقدرها من خلال قيام المشرع بإحاطة التوقيف بضوابط تكفل عدم التعسف في استعماله, وعدم تجاوز الحدود التي أرساها القانون لمباشرته([1]), ولبيان مبررات التوقيف وضوابطه نعرض بإيجاز تعريفه ومبرراته والجهة المختصة به ومن ثم ضوابطه, ويقتضي ذلك تقسيم هذا البحث إلى مطلبين تباعاً على النحو الآتي :
المطلب الأول
التعريف بالتوقيف ومبرراته والجهة المختصة به
يعتبر التوقيف من الموضوعات التي تثير تعارضاً بين مصلحتين؛ هما مصلحة المتهم في ألا تُسلب حريته من جهة, ومن جهة أخرى مصلحة المجتمع في سلب حرية المتهم التي تتطلبها مقتضيات التحقيق, الأمر الذي يثير التناقض بين مقتضيات احترام حرية الفرد في المجتمع وبين سلطة الدولة في الجزاء([2]), ومع ذلك يجوز المساس بهذه الحرية وتقييدها في سبيل حماية المصلحة العامة بتوقيف المتهم احتياطياً([3]), بما تقتضيه مصلحة التحقيق منعاً لتأثير المتهم على الشهود أو العبث بالأدلة ودرءاً لاحتمال هربه من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده, علاوة على حمايته من الانتقام من المجني عليه وذويه, وللتعريف بالتوقيف نعرض مفهومـه وتبريراته ، والجهة المختصـة به والمدد التي تملكها، الأمر الذي يقتضي منا تقسيم هذا المطلب على النحو الآتي :
الفرع الأول
التعريف بالتوقيف ومبرراته
يثير التوقيف نزاعاً حول الحرية الشخصية للمتهم بين جهة التحقيق التي تعمل على تحقيق الصالح العام وجهة الدفاع التي تحرص على غل يد العدالة عن توقيفه([4]), لذلك يتعين بيان حدود كلٍ منهما بتحديد مفهوم ومعالم التوقيف ومبرراته, مما يكون من الملائم تقسيم هذا الفرع على النحو الآتي:
أولاً : التعريف بالتوقيف0
لم يرد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تعريف للتوقيف, وإزاء خلو هذا القانون من وضع تعريف محدد للتوقيف, واكتفائه بالنص على بيان شروطه ومدده وضوابطه, فإن الفقه لم يتوانى في الاجتهاد ووضع العديد من التعريفات له0
فقد عُرِّف التوقيف فقهاً بأنه ” سلب حرية المتهم بحبسه احتياطياً لمدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيـق ومصلحته وفقا لضوابـط قررها القانـون سلفاً “([5])0
وقد عَرَّفه البعض بأنه ” إجراء ماس بالحرية شُرع لمصلحة التحقيق بأمر يصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة في جرائم معينه تُسلَب بمقتضاه حرية المتهم بإيداعه السجن لمدة معينة متى توافرت الدلائل الكافية”([6])0
كما عُرِّف بأنه عبارة عن وضع المتهم في مكان التوقيف دون أن تثبت إدانته بحكم نهائي, وقد أجاز المشرع هذا الأمر احتياطياً لضرورة التحقيق([7])0
وعُرِّف بأنه حجز مؤقت لحرية المتهم تأمر به سلطة قضائية مختصة لمدة محددة لضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق, وفق ضوابط حددها القانون([8])0
ويلاحظ من مجمل هذه التعريفات بأن كلاً منها يركز على جانب معين أو أكثر من جوانب إجراء التوقيف, فمنها ما يركز على سلب الحرية ومُدة التوقيف ومقتضيات التحقيق, ومنها ما يركز على الجهة المختصة به والأدلة المتطلب توافرها لاتخاذه, إلا أن كلاً منها أيضاً لم يأتِ بتعريف جامع مانع يشمل عناصر التوقيف, ورغم ذلك فإنهيظهر لنا من مجموع هذه التعريفات بأن التوقيف هو عبارة عن قرار غير فاصل في الموضوع يصدر عن جهة قضائية مختصة أو تفويضها لمأمور الضبط للقيام به؛ يؤدي إلى سلب حرية المتهم بوضعه في المكان المخصص للتوقيف مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق وفقاً لضوابط يقررها القانون سلفاً0
والجدير ذكره أنالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني قد بينت أن التوقيف يعتبر “إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان إجراءات التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه ووقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة”([9])0
وبشأن تسمية التوقيف أو الحبس الاحتياطي نجد أن المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م استخدم الاصطلاحين معاً,ونؤيد في هذا المقام تفضيل اصطلاح التوقيف على اصطلاح الحبس الاحتياطي باعتبار أن كلمة الحبس يجب أن يقتصر استخدامها على ما يعتبر عقوبة جزائية, ولكي يكون لكل من العقوبة والتوقيف المجال الخاص بكلٍ منهما, فضلاً عن عدم صحة استخدام اصطلاح التوقيف الاحتياطي كونه لا يوجد توقيف احتياطي وتوقيف غير احتياطي أو نهائي؛ لأن التوقيف شُرع فقط في مرحلة التحقيق وما قبل إصدار الحكم في الدعوى الجزائية([10])0
ثانياً : مبررات التوقيف0
ولقد حصر الفقه هذه المبررات في ثلاث وظائف نبينها على النحو الآتي:
1- مقتضيات التحقيق0
يرى جانب من الفقه بأن التوقيف يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق يؤدي إلى وجود المتهم في متناول سلطة التحقيق التي تستطيع استجوابه وإتمام إجراءات التحقيق, لهذا يعزل المتهم عن التحقيق حتى لا يتمكن من العبث بالأدلة التي جُمعت ضده أو محو الأثر المادي للجريمة ولكي لا يجعل الوصول للحقيقة أمراً مستحيلاً, فضلاً عن منعه من الاتصال بشهود الإثبات للتأثير عليهم بوسائل الترغيب والترهيب مما ينتج عنه ضياع الحقيقة التي يسعى المحقق للوصول إليها, لأنه قد يتمكن أثناء كونه طليقاً من الاتصال بشركائه قبل القبض([11]) عليهم لإخفاء آثار الجريمة وطمس معالمها وتغيير الحقيقة([12])0
يتضح لنا من ذلك أن هذا المبرر إنما هو من مقتضيات التحقيق حيث تفرضه الضرورة, ورغم أنه ليس دليلاً ولا يبحث عنه إلا أنه لا يمنع أن يكون من اجراءات التحقيق, حيث يؤدي إلى وجود المتهم في متناول سلطة التحقيق لتتمكن من استجوابه وإتمام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على الشهـود والمجـني عليهم, وفحص الأدلـة القائمة, والمحافظة على سلامته, وعدم العبث بالأدلة, لأن بعض اجراءات التحقيق ينتج عنها دليل كالتفتيش؛ والبعض الآخر لا ينتج عنها دليل كالتوقيف والقبض0
2- المحافظة على الأمن العام0
اتجه بعض الفقه للقول بأن التوقيف له أهمية من الناحية الأمنية؛ لأنه بحد ذاته إجراء من إجراءات الأمن الهادفة إلى حماية المجتمع وتحقيق مصلحة المتهم, فمن ناحية أنه يحول دون معاودة المتهم لارتكاب الجريمة إذا أطلق سراحه([13]), ومن ناحية أخرى فإنه يؤدي إلى حماية المتهم من انتقام المجني عليه وعشيرته؛ لأن تركه بدون حماية قد يُعرضه للــــثأر([14]), مما يؤكد أن للتوقيف دوراً إيجابياً في تهدئة النفوس لحين كشف الحقيقة ومحاكمة المتهم([15])0
ويأخذ بعض الفقه على هذا المبرر العديد من الانتقادات والتي منها :
ضمان أمن وسلامة المتهم لا يدخلان في وظيفة المحقق بل يعتبر واجباً ملقياً على عاتق سلطة الضابطة الإدارية([16])0
مراعاة الشعور العام لا يعالج بتوقيف الأبرياء؛ لأنه يتعارض مع قرينة البراءة التي تفترض في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات([17])0
ولكن رغم هذه الانتقاداتإلا إننا نرى بوجاهته نظراً لما له من أهميه, علاوة على أن هذه الانتقادات الموجهة إليه لا تنال من هذه الأهمية نتيجة للاعتبارات الآتية :
سلامة المتهم هو أمر تتطلبه مصلحة التحقيق باعتباره من الوظائف الملقاة على عاتق جهة التوقيف, كما أن جهة الإفراج لا تتبرأ من متطلبات المجتمع وليس هي بمعزل عنه, بل هي جزء منه وتسعى لتحقيق مصالحه, بينما سلطة الضابطة الإدارية إنما هي سابقة على بداية التحقيق0
بشأن تعارض التوقيف مع قرينة البراءة فإن شبهة الإدانة إذا جاءت في ظروف وضع المتهم نفسه فيها أو أحاطت به, إنما تجعل من مبررات بعض الإجراءات الماسة بالحرية ومن بينها التوقيف أمر من مستلزماته حفاظاً على مصلحة المجتمع والتي هي أكبر من المصلحة الخاصة, وهو ما يبعد الأمر كثيراً عن السعي لتوقيف الأبرياء0
إلا أن هذا المبرر غير كافٍ وحده لتوقيف المتهم , لكن إذا اشتركت معه مبررات أخرى فيمكن حينها الاعتماد عليه في ذلك0
3- ضمان تنفيذ العقوبة0
اتجه بعض الفقه إلى اعتبار أن التوقيف هو ضمانة لتنفيذ العقوبة التي تقضي بها المحكمة وتوقع على المتهم, فقد يتجه بتفكيره إلى الهرب والإفلات من العقاب إذا ما أُطلق سراحه؛ سيما إذا كان يتوقع عقوبة قاسية([18])0
ويؤخذ على هذا الاتجاه أن التوقيف لا يكون في كل الفروض ضمانة لتنفيذ العقوبة؛ لأن الأخذ بهذا المبرر معناه افتراض ثبوت التهمة بحق الموقوف وهذا لا يتفق مع الواقع, كما أن احتمالات هروب بعض المتهمين لا يبرر تعريض جميع المتهمين لإجراء التوقيف([19])0
وعليه فإن هذا المبرر يتعارض مع قرينة البراءة,الأمر الذي نرى فيه أنه لا يصلح وحده أن يكون مبرراً كافياً للتوقيف0
الفرع الثاني
الجهة المختصة بالتوقيف والمدد التي تملكها
يعتبر التوقيف من الإجراءات اللازمة للتحقيق الابتدائي ونظراً لمساس هذا الإجراء بالحرية الشخصية وجب تقييده وإحاطته بضمانات كأن يعهد به إلى سلطة لها كفاءتها واستقلالها, وتضمن للمتهم تحقيق دفاعه([20])0
ونظراً لأهمية تحديد جهة التوقيف ومددها فإن القانون الأساسي لسنة 2005م استناداً للمادة (11) منه لم يجز توقيف أي شخص إلا بأمر قضائي, وأن يتولى قانون الإجراءات الجزائية تحديد مدة التوقيف, وقد وُزعت سلطة التوقيف على عدة جهات نبينها على النحو الأتي:
أولاً : النيابة العامة0
أجاز قانون الإجراءات الجزائية لوكيل النيابة وفقاً للمادة (108) من قانون الإجراءات الجزائية توقيف المتهم بعد استجوابه مدة ثمان وأربعين ساعة, وأجاز له طلب تمديد التوقيف من المحكمة المختصة بالتوقيف0
كما قررت المادة (119)بأنه إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيفه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً, ويتجه رأي في الفقه إلى ضرورة تدخل المشرع لإزالة التناقض بين المادتين (108, 119)([21]), كما يتجه رأي آخر إلى أن مدة التحفظ والتوقيف قبل عرض المتهم على المحكمة لتمديد توقيفه هي اثنان وسبعون ساعة (72 ساعة), ولا يجوز أن تزيد عن ذلك([22])0
وفي هذا السياق نؤيد الرأيالذي يرى وجودتناقض بين هاتين المادتين بإعتبار أن المادة (108) جاءت لتعطي وكيل النيابة بعد استجواب المتهم الحق بتوقيفه مدة ثمان وأربعين ساعة, بينما المادة (119) تحدثت عن اقتضاء إجراءات التحقيق استمرار توقيفه أكثر من أربع وعشرين ساعة عندها يطلب من قاضي الصلح التمديد, وكان الأولى بالمشرع الفلسطيني توحيد مدة التوقيف المقررة لوكيل النيابة بدلاً من وجود مدتين لتصبح مدة واحدة وهي ثمان وأربعين ساعة وفقاً للمادة (108), وإذا كان المشرع قد احتسب مدة التحفظ الواردة في المادة (117/2) مع الأربع وعشرين ساعة المقررة بموجب المادة (119) لتصبح المدة ثمان وأربعين ساعة؛ فإن ذلك غير جائز؛ لأن مدة التحفظ لا تعتبر مدة توقيف, كما أنه يتعين أن يسلم المقبوض عليه للنيابة العامة خلال مدة التحفظ ولا يشترط أن تكتمل هذه المدة, فقد يتم تسليمه إليها مباشرة0
الأمر الذي يتبين معه وجود تناقض بين المادتين المشار إليهما, لذلك فإن المادة (119) بحاجة لتدخل المشرع بإعادة صياغتها لتصبح ” إذا اقتضت إجراءات التحقيق توقيف المقبوض عليه فلوكيل النيابة بعد استجوابه مع عدم الإخلال بالمادة (108) أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما “, وذلك لإزالة اللبس في تطبيقهما وزيادة في الإيضاح, كما أنه ليست بالضرورة أن تكمل مدة التحفظ والتوقيف (72ساعة) كما اتجه الرأي الثاني؛ لأن التبليغ عن التحفظ على المتهم وتسليمه للنيابة قد يتم خلال أقل من مدة الأربعة والعشرين ساعة, ذلك أن المدة التي يجوز التحفظ خلالها هي قاصرة على حالة التحفظ ولا تطبق لدى حضور المتهم بمذكرة حضور0
ويتجه رأي في الفقه للقول بأن مدة الثماني والأربعين ساعة قصيرة ولا تكفي نظراً لزيادة العطلة الأسبوعية لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى يومين, وكذلك طول إجازات العيدين الفطر والأضحى, وبالتالي قد تؤدي طول هذه المدد إلى بطلان كثير من قرارات التوقيف الصادرة عن النيابة العامة, ومن ثم يرى ضرورة زيادة مدة التوقيف للنيابة العامة لتصبح خمسة أيام([23])0
ونرى في هذا المقام ضرورة الإبقاء على المدة المخصصة للنيابة العامة والمحددة في نص المادة ( 108 ) وهي مدة ثمان وأربعين ساعة وعدم زيادتها, ولكن لمعالجة ما ترتبه العطلات والإجازات الرسمية والمقررة لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من آثار قد تؤدي إلى البطلان, يتطلب الأمر تدخل المشرع بإفراد نص يعطي مهمة تمديد التوقيف لقاضٍ مناوب يتولى خلال تلك الفترة إكمال الفراغ القانوني الناشئ عن عدم التمديد من الجهة المختصة0
علماً أن المطبق عملياً أن يتوجه أحد مأموري الضبط القضائي إلى القاضي المختص بمنزله لإجراء توقيف المتهم في أيام العطل الرسمية0
وفيما إذا كانت مدة التوقيف المخصصة للنيابة العامة والمحددة في المادة (108) من قانون الإجراءات الجزائية تحسب من مدة الستة الأشهر المقررة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة أم أنها مستقلة عنها, فإنه باستقراء هذه المادة بفقراتها الخمس؛ سيما الفقرة الرابعة منها التي تقرر بأنه ” لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر 000 “, فإنه يتبين لنا بأنه يقصد بهذه الفقرات الثلاث المدة التي يختص بها قاضي الصلح ومحكمة البداية والمحكمة المختصة وهي مدة الستة أشهر دون المدة المقررة للنيابة, علاوة أن المدة المقررة للنيابة مقدرة بالساعات بينما المدة المبينة في المادة (12) مقدرة بالأيام, الأمر الذي مؤداه خروج مدة التوقيف المخصصة للنيابة من مدة الستة الأشهر المقررة في الفقرة الرابعة,مما يتضح لنا بأنه وفقاً للنصوص القانونية فإن مدة التوقيف المخصصة للنيابة رغم اتصالها بمدة الستة الأشهر إلا إنها منفصلة عنها من حيث المدة وجهة إصدارها0
وتطبيقاً لذلك وللمدة المقررة للتحفظ من مأمور الضبط القضائي قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن ” مدة التوقيف التي منحها المشرع لسلطة الاستدلال والتحقيق قبل عرض المتهم على المحكمة المختصة لحبسه احتياطياً لا تحسب لغايات تطبيق الفقرة الرابعة من المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية “([24])0
ثانياً : قاضي الصلح0
أجاز قانون الإجراءات الجزائية بموجب المادة (120/1) لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة والمقبوض عليه إما أن يفرج عنه أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً, ويجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً0
ونفضل تخصيص أحد قضاة الصلح وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني لإجراء التوقيف بدلاً من أن يكون ذلك لكل قضاة الصلح, مما ينتج عنه متابعة إجراءات التوقيف بصورة دائمة ومستمرة0
ثالثاً : محكمة البداية0
أعطى القانون لمحكمة البداية إذا قُدم إليها طلب من النائب العام أو أحد مساعديه أن توقف المتهم مدة لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً([25]), علماً بأن المشرع قد حصر تقديم هذا الطلب بالنائب العام أو أحد مساعديه, ولا يملك وكيل النيابة تقديمه, والهدف من ذلك هو تقييد إجراءات التوقيف وربطها بضوابط دقيقة وصارمة؛ وإيماناً منه بحرية الإنسان([26])0
والأفضلهو تخصيص أحد قضاة محكمة البداية لإصدار قرارات التوقيف؛ سيما وأن قاضي البداية هو أعلى درجة من قاضي الصلح التي تشكل منه محكمة الصلح, ثم بعد ذلك تنعقد محكمة البداية المكونة من ثلاث قضاة لإصدار قرار التوقيف قُبيل انتهاء مدة الثلاثة الأشهر الأولى على التوقيف لدى كونها المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة تشكل جناية0
وما يدعم رأينا بإعطاء هذه الصلاحية لأحد قضاة البداية ما ورد في المادة (131) بأن طلب الإفراج قبل الإحالة يكون من اختصاص القاضي الذي يحق له إصدار قرار التوقيف, وهو ما يؤكد أنه إذا كان التوقيف من محكمة البداية تعين أن يكون المختص به أحد قضاتها وليس هيئة مكونة من ثلاثة قضاة0
رابعاً : المحكمة المختصة0
يجب على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة الأشهر الأولى على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى لا يزيد مجموعها عن ثلاثة أشهر, ومن السهل معرفة المحكمة المختصة إذا أُسند الاتهام في الدعوى بجناية أو جنحة, لكن تثار الصعوبة بشأن تحديدها إذا لم يسند الاتهام وهي حالة إذا كان المتهم لا زال موقوفاً ولم ينتهي التحقيق معه في جناية أو جنحة فتحدد المحكمة المختصة بتمديد التوقيف في هذه الحالة تبعاً لطبيعة التحقيقات فيما إذا كانت جناية أو جنحة, ويخضع هذا التمديد لتقدير المحكمة حسب الوقائع المعروضة أمامها, فإذا تبين لها عدم اقتضاء إجراءات التحقيق توقيف المتهم دون تهمة أو تقاعس جهة التحقيق فينبغي الإفراج عنه, لكن إذا كانت التحقيقات لم تنتهِ واقتضت استمرار التوقيف حينها تقرر له التمديد لمدة أخرى متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى0
ونرى أن المشرع الفلسطيني قد ساوى بين الجنايات والجنح في الحد الأقصى للتوقيف قبل الإحالة بأن جعله ستة أشهر, وكان الأولى به ألّا يساوي الجنح بالجنايات في هذه المدة, وتكفي في الجنح أن يكون الحد الأقصى للتوقيف قبل الإحالة ثلاثة أشهر وهو ما يتفق طبيعة الجنحة؛ ولأن التحقيق فيها يكون أقل بساطة وتعقيداً عنه في الجنايات, كما أن من شأن ذلك إلزام جهة التحقيق بالإسراع في تحقيقها خلال مدة الثلاثة الأشهر وعدم استغراقها, وإلا فعليها الاستعانة ببدائل التوقيف التي سيأتي بيانها في هذا البحث؛ سيما وأن احتمال فرار المتهم المفرج عنه في الجنح يكاد يكون معدوماً نظراً لبساطتها مقارنة بالجنايات0
المطلب الثاني
ضوابط التوقيف
لما كان التوقيف إجراء استثنائي يرد بهذه الصفة على حرية الموقوف الأمر الذي يستوجب إحاطته بضوابط تضمن عدم المساس بهذه الحرية, وكلما زادت هذه الضوابط كلما قل إصداره, والعكس صحيح فإذا قلت هذه الضوابط زاد إصدار قرارات التوقيف وزاد الاعتداء على قرينة البراءة, لذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي :
الفرع الأول
شـروط التوقيـف
نظراً لخطورة التوقـيف وتأثيره على المتهم اتجهت التشريعات إلى وضع العديد من الضوابط والضمانات له([27]), وتتمثل هذه الضوابط وتلك الضمانات في مجموعة شروط؛ بعضها له طابع موضوعي والبعض الآخر ذو طابع شكلي0
أولاً : الشروط الموضوعية للتوقيف :
1- الجرائم التي يجوز فيها التوقيف0
ينبغي في الجريمة التي يوقف المتهم نتيجة ارتكابه لها أن تكون على قدر من الجسامة لتبرير إجراء توقيفه عليها, ومقياس جسامتها مرجعه قانون العقوبات الذي يحددها ويحدد عقوبة مرتكبها([28])0
فالمشرع الفلسطيني بسط يد وكيل النيابة في التوقيف فأجاز له توقيف المتهم بعد استجوابه بموجب المادة (108) من قانون الإجراءات الجزائية, ولم يتطرق لنوع الجريمة التي يجوز لجهة التحقيق التوقيف فيها سواء في الجنايات أم الجنح أم المخالفات الأمر الذي يحتاج من المشرع الفلسطيني إلى ضرورة التدخل لتغطية هذا الموضوع, والمطبق أمام النيابة العامة أن التوقيف لا يتم إلا في الجنايات والجنح([29])؛ دون المخالفات 0
وبالتالي فإن عدم تحديد الجرائم التي يجوز للنيابة العامة التوقيف فيها في فلسطين هو محل نظرٍ لكون التوقيف هو من الإجراءات الخطيرة, ويجب عدم اللجوء إليه إلا في الجرائم ذات الأهمية, وأن عدم تحديد هذه الجرائم نتج عنه الإسراف في التوقيف([30])0
وفي مجال توقيف الأحداث الذين هم دون خمس عشرة سنة من العمر, فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الأحداث ونفضل في حالة كون الجريمة ليس من الجرائم الخطيرة أن يفرج عن الحدث بضمان أحد والديه مع تعهد الأخير بالمحافظة عليه, وبالتالي فإن اندماج الحدث داخل أُسرته قد يعود عليه بنتائج أفضل من التوقيف0
وفي ضوء ما تقدم نرى ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني بالنص على أن يكون التوقيف في الجنايات والجنح الهامة, بالإضافة إلى عدم جواز التوقيف إذا كانت العقوبة المقررة للجرم تقل عن سنة, وهو الحد الأدنى لما لا يجوز فيه التوقيف, فإذا زادت عن هذه المدة فيجوز التوقيف إذا توافرت مبرراته, وتحديدنا لهذه المدة هو أن لا تزيد عن هذه عدد الجرائم التي لا يجوز التوقيف فيها؛ لأنه يترتب على زيادة المدة التي لا يجوز التوقيف فيها كثرة الجرائم التي تخرج من نطاق التوقيف, وكلما قلت تلك المدة كلما كثرت الجرائم التي تدخل في نطاق التوقيف, حيث تعتبر هذه المدة هي الفاصلة بين ما يسمح فيه بالتوقيف من عدمه0
2- استجواب المتهم قبل التوقيف0
الاستجواب هو(مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة, ومطالبته بالإجابة عليها ) وهو في ذلك يختلف عن السؤال الذي يقتصر على الاستماع لإجابة المتهم دون مناقشة تفصيلية ومواجهه بالأدلة القائمة([31])0
ويعد الاستجواب شرطاً أساسياً وإجراء جوهرياً للتوقيف؛ لأنه لا يجوز توقيف المتهم إلا بعد استجوابه, كون الغاية من الاستجواب هو مناقشته فيما هو منسوب إليه من أفعال وسماع دفاعه([32]) فمن الممكن أن يبدد الشبهات القائمة ضده([33]), فإذا اقتنع المحقق بدفاع المتهم أُخلى سبيله, أما إذا توافرت لديه القناعة بتوافر الدليل الذي يُرجح ارتكابه للجُرم؛ حينها يقرر توقيفه([34]), وهذا الشرط هو تطبيق لمبدأ ” لا توقيف إلا بعد الاستجواب”([35]), ومن ثم لا يجوز استصدار أمر توقيف بحق المتهم بواسطة الهاتف دون استجوابه بما هو مسند إليه من اتهام([36]), ولا يلزم المحقق بإجراء التوقيف فور الانتهاء من الاستجواب مباشرة, بل لا يوجد ما يمنع من إجراءه بعد فترة من الاستجواب([37]), لكن إذا لم يتم استجواب المتهم أو إذا شاب الاستجواب عيب فيترتب على التوقيف البطلان([38]), وقد يترتب على التوقيف الباطل المسئولية التأديبية والجزائية حال توافر شروطهما([39])0
ويؤكد القانون الفلسطيني على وجوب الاستجواب, وأن يكون قبل إجراء التوقيف([40]), فقد إلتزم المشرع بعدم توقيف المتهم بدون استجوابه, إذ أعطى لوكيل النيابة الحق في توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ([41])0
ويتضح لنا من ذلك أنه يتطلب من الجهة التي أعطاها القانون صلاحية التوقيف الالتزام بعدم إجرائه إلا بعد الاستجواب فقد تدحض الشبهات القائمة ضد المستجوب وتقتنع بها تلك الجهة وتقرر الإفراج عنه بدلاً من توقيفه0
تجدر الإشارة أن المادة (97/2) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قد أعطت للمتهم الحق في طلب تأجيل استجوابه مدة أربع وعشرين ساعة لحين حضور محاميه وأجازت له العدول عن ذلك, لكن هذه المدة لا تحسب من مدة الثمان والأربعين ساعة, لأن المدة الأخيرة مقررة لما بعد الاستجواب وفقاً للمادة (108) من القانون المشار إليه, أما المدة الأولى فتكون قد قُررت بناءً على طلب المتهم بتأجيل الاستجواب0
3- كفاية الأدلة على ارتكاب الجريمة0
يرى بعض الفقه أن قرار التوقيف لا يمكن أن يكون صحيحاً إلا إذا توافرت له شروط صحته التي فرضها القانون والمتمثلة في الدلائل الكافية على الاتهام بهدف تحقيق ضمانات التوقيف ([42]), والدلائل هي ” مجرد شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعـة, ويتعين أن يستخلص منها ملائمة صدور أمر التوقيف ” ([43])0
بينما يرى البعض الأخروبحق بتطلب الأدلة الكافية أمام جهة التحقيق لنسبة الفعل المجرّم إلى المتهم بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً, حيث يُقدر المحقق أنها لو قدمت للمحكمة المختصة فسوف تحكم بالإدانة, بينما الشبهات والدلائل فلا تكفي لتوقيف المتهم والحكم بإدانته, فإذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي, وهذا الأخير لا يصدر إلا بناءً على الدليل اليقيني, فإن التوقيف إجراء استثنائي أُجيز بدون حكم قضائي؛ ولكن بقرار من جهة التحقيق مما يتطلب أن تكون الأدلة واضحـة, وإلا فلا تضار العدالة من تقديم المتهم للمحاكمة مفرجاً عنه لتقضي المحكمة بشأنه ما تراه مناسباً([44]), وتقدير الدليل ومدى كفايته هو أمر مقرر لسلطة التحقيق تخضع فيه لرقابة محكمة الموضوع التي لها القضاء بأن التوقيف قد وقع باطلاً لانتفائه أو عدم كفاية الدليل([45]), الأمر الذي يتطلب أن يُعهد بهذه المهمة لمحقق له صفة قضائية لكي يجعل تطبيق هذا الشرط متمشياً مع العدالة والمحافظة على حرية المتهم([46])0
ويهدف إجراء التوقيف إلى الحفاظ على الأدلة وعدم تسريبها أو طمس معالمها إذا أفرج عن المتهم([47]), ولكن في كل الأحوال يجب أن يستمر وجودها عند تجديد التوقيف فإذا أصبحت غير كافية للإدانة وجب على المحقق الإفراج عنه([48])0
الجدير ذكره في هذا المقام أنالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني تطلبت توافر الأدلة ضد المتهم لأجل المساس بحريته وتوقيفه, وتركت تقديرها لفطنة عضو النيابة وحسن تقديره ([49]),وحسناً ما جاءت به هذه التعليمات من تطلب توافر الأدلة ضد المتهم,لذلك نأمل من المشرع الفلسطيني أن يتدخل ليغطي هذا النقص بإدراج نص يتضمن تطلب توافر الأدلة الكافية بحق المتهم على ارتكابه الجريمة0
ثانياً : الشروط الشكلية للتوقيف0
يشترط لإصدار أمر التوقيف بحق المتهم توافر مجموعة من الشروط الشكلية نجملها على النحو الآتي :
1- بيانات أمر التوقيف0
يجب أن يتضمن أمر التوقيف مجموعة من البيانات؛ والتي منها ما يتعلق بمُصدرها, وما يتعلق بالمتهم أو بالتهمة المسندة إليه أو بتاريخ وقوعها, ومن البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التوقيف توقيع أوامر التوقيف من الجهة المختصة قانوناً وختمها بخاتمها الرسمي, وبيان اسم المتهم المطلوب توقيفه, وأوصافه المميزة, وشهرته, والتهمة المسندة إليه, ومادة الاتهام, وتاريخ تنظيم المذكرة, ولقد أوجب المشرع الفلسطيني بيان عنوانه كاملاً, ومدة توقيفه فقط دون البيانات الأخرى وفقاً للمادة (110) من قانون الإجراءات الجزائية, لذلك ندعو المشرع الفلسطيني أن يدرج كافة هذه البيانات في أمر التوقيف؛ سيما ما يتعلق منها بتاريخ التوقيف وجهة إصداره0
من جهة أُخرى فإن المشرع الفلسطيني لم يكن دقيقاً في تحديد متى تبدأ مدة التوقيف الثمان وأربعين ساعة المقررة للنيابة العامة وكذلك المدة المقررة للمحكمة ومتى تنتهي, فقد خلا القانون من تحديد دقيق لبداية ونهاية التوقيف؛ إذ أن التطبيق العملي قد يكشف عن تجاوز هذه المدد من حيث البدء في حسابها وتحديد نهايتها, مما يتطلب منه أن يكون أكثر دقة ووضوحاً في تغطية هذا الموضوع, لذلك نقترحأن يحدد التوقيت الزمني لبداية تلك المدد في أمر التوقيف, وذلك بالنص عليه بدلاً من أن يكون محلاً للجدل, ولكي يكون التوقيف ثابتاً وأكثر تحديداً ليسير على هديه المشتغلون في القانون0
2- تسبيب أمر التوقيف0
يقصد بتسبيب أمر التوقيف بيان الأسباب التي قام عليها وذكر التهمة والمادة القانونية المنطبقة, ولكن ينبغي أن لا تكون تلك الأسباب مُطوّلة([50])0
ولقد جاء التشريع الفلسطينيخالياً من تطلب تسبيب أمر التوقيف, رغم أن التسبيب يعتبر ضمانة للموقوف لحمايته من كل تَعَسُف, وضمانة للجهة القضائية القائمة على التحقيق للبعد عن التحكم والاستبداد([51]), ويهدف إلى حماية الدليل وعدم المساس به, كما أن من شأنه تبصير المتهم والمدافع بالأسباب التي استند إليها المحقق للتوقيف([52])0
ويشترط في التسبيب أن يبني على وقائع محددة بدقة, فلا يكفي أن يبنى التوقيف على مجرد جسامة الجريمة أو الاهتمام بالرأي العام لتبريره, وإنما يتعين توافر وقائع تتعلق بسلوك الموقوف نفسه تبرر إجراء التوقيف ضده([53]), كما يجب أن يكون التسبيب كتابة مع منح الموقوف صورة مصدقة عن أمر التوقيف([54]), بهدف عدم الإسراف في اللجوء للتوقيف0
ونظراً لأهمية تسبيب أمر التوقيف والهدف المزدوج الذي يسعى لتحقيقه سواء بالنسبة للمتهم أو للقضاءندعو المشرع الفلسطيني لتدارك هذا الفراغ بالنص على تسبيب قرار التوقيف لتسمو هذه التشريعات وتحقق هذه الضمانات الهامة0
3- إبلاغ الموقوف بأسباب إيقافه0
اشترط المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل بيان أسباب التوقيف, بإبلاغ كل من يوقف بأسباب إيقافه وإعلامه وإحاطته سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه([55]), بينما لم يرد نص في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يوجب بيان أسباب التوقيف0
ورغم أن هذا الشرط يؤدي إلى إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وإعلامه بالأسباب التي دعت لإصداره, يتجه رأي في الفقه إلى أنه لا مبرر من النص على إبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه كون المتهم يكون قد علم من خلال استجوابه بالتهمة المنسوبة إليه, بالإضافة إلى عدم ترتيب أي أثرعلى إعلان المتهم بتلك الأسباب, إذ لا يجوز له الطعن في القرار الصادر بتوقيفه نتيجة عدم إبلاغه بالأسباب, ومن ثم لا فائدة من إبلاغه بالأسباب([56])0
ولكن بالنظر لأهمية هذا الشرطفإننا نؤيد الرأي الذي يرى الإبقاء على هذه الضمانة وخاصة إذا تمت كتابة, لترقى إلى مصاف الضمانات الدستورية([57])0
4- أماكن التوقيف0
أوجب المشرع الفلسطيني عدم جواز توقيف أي إنسان إلا في الأماكن المخصصة بموجب القانون, كما أوجب على مأموري المراكز عدم قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة, ولا يجوز لهم الإبقاء عليه بعد انتهاء المدة المحددة بهذا الأمر0
كما أن للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية ([58]), والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة, وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات استناداً للمادة (70) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني, لهذاندعوا وزارة الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص أماكن للموقوفين, بحيث تكون منفصلة عن المحكومين بعقوبة وعدم دمجهم معاً لما لذلك من أضرار على الموقوف وعلى التحقيق0
الفرع الثاني
جزاء مخالفة ضوابط التوقيف
يترتب على مخالفة ضوابط التوقيف جزاء البطلان وهو “وصف أو حالة يتسم بها الإجراء الجزائي المعيب يؤدي إلى عدم تحقيق هذا الإجراء لآثاره القانونية”([59]), والبطلان المترتب على مخالفة ضوابط التوقيف هو بمثابة ضمان لحرية الفرد, مما يجعل من يأمرون بالتوقيف العمل على تقنين استعماله فلا يطبق إلا في أضيق الحدود([60]), لذلك فمن الملائم عرض أنواع البطلان ومعاييره والآثار المترتبة عليه0
أولاً : أنواع البطلان0
تأخذ القوانين بمذهبين رئيسيين في البطلان هما البطلان القانوني والبطلان الذاتي, نتناولهما على النحو الآتي :
1- البطلان القانوني0
ومقتضاه القاعدة التي تقرر بأنه ” لا بطلان إلا بنص قانوني “([61]), إذ لا بد أن يَنص القانون على الأحوال التي يتقرر فيها البطلان كجزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائية, فلا بطلان بدون نص في القانون, ويترتب على ذلك أمران هما([62]) :
أ- ألا يقرر القاضي البطلان كجزاء لمخالفة قاعدة لم يقرر المشرع لها هذا الجزاء0
ب- عدم جواز امتناع القاضي عن الحكم بالبطلان في الأحوال التي يقرره المشرع0
وقد أخذ المشرع الفلسطيني بالبطلان القانوني بشأن تشكيل المحاكم أو ولايتها أو اختصاصاتها أو ما يتعلق بالنظام العام([63]), وكذلك بالنسبة لمخالفة إجراءات التفتيش حيث قررت المادة (52) من هذا القانون بأنه ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل “0
2- البطلان الذاتي0
ومقتضاه أن بطلان الحكم ليس متوقفاً على النص القانوني الذي يقرر البطلان, وإنما القضاء هو من يملك السلطة التقديرية في الحكم بالبطلان؛ فيحكم به إذا خالف الإجراء قاعدة جوهرية, ويمتنع عن الحكم بالبطلان إذا لم يخالف الإجراء قاعدة جوهريه كما لو كانت ارشادية لكن رغم أن هذا النوع من البطلان يتسم بالواقعية والمرونة, إلا أنه يعاب عليه صعوبة التفرقة بين القواعد الجوهرية وغير الجوهرية, وقد انحاز القانون الفلسطيني إلى هذا النوع من البطلان, كونه لم ينص على البطلان عند الحديث عن كل اجراء على حدة ومنها التوقيف, وإنما كل منها نظم البطلان بشكل عام لكل الإجراءات الجزائية, وهو ما يؤكد تبنيها لمذهب البطلان الذاتي بشأن بطلان إجراءات التوقيف0
ويترتب البطلان على تخلف الشروط الموضوعية باعتبارها إجراءات جوهرية, أما الشروط الشكلية فمنها ما هو جوهري فيترتب على مخالفته البطلان كعدم توقيع القاضي على ضبط الجلسة, ومنها ما هو غير جوهري فلا يترتب على مخالفته البطلان كعدم توقيع الكاتب ضبط الجلسة إذا قام بتدوينه([64]), ومن الشروط الشكلية الجوهرية ما يتعلق باختصاص المحاكم0
ثانياً : معايير البطلان0
للكشف عن مدى توافر بطلان الإجراء من عدمه ثمة معايير مختلفة تساعد في الكشف عنه, ومن أبرزها ما يأتي :
1- معيار الغاية0
ومقتضاه أن البطلان يترتب على مخالفة الغاية التي سعى المشرع للوصول إليها بواسطة إجراء معين, فإذا لم تتحقق إلا بواسطة هذا الإجراء فيكون الإجراء جوهرياً, ولكن إذا أمكن تحقيق الغاية من خلال عمل ثانوي كان الإجراء غير جوهري([65])0
فيكون توقيف المتهم من الجهة المختصة حال غيابه ودون الاستناد إلى بينة طبية مقنعة باطلاً لمخالفته المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية([66]), كون الغاية من حضور المتهم هو سماع إجابته من طلب توقيفه, فقد يكون لديه من أسباب تؤثر في إصدار قرار التوقيف0
2- معيار المصلحة0
ومقتضاه أن البطلان يترتب على مخالفة القاعدة التي تتعلق بالمصلحة العامة, ويقع البطلان إذا كان الغرض من الإجراء الحفاظ على المصلحة العامة أو مصلحة المتهم وتمت مخالفته, فمثلاً يعتبر التوقيف بدون الاستجواب باطلاً؛ لأن الهدف منه حماية مصلحة المتهم والمصلحة العامة([67])0
3- معيار حقوق الدفاع0
ومقتضاه أن البطلان يترتب على مخالفة القاعدة التي تتعلق بحقوق الدفاع, فإصدار أمر التوقيف من مأمور الضبط القضائي يترتب عليه البطلان؛ لأن إعطاء هذا الحق للنيابة العامة أو المحكمة يعتبر ضمانة للمتهم([68]) ومن حقوق الدفاع إتمام التحقيق بأسرع وقت متاح0
تجدر الإشارة أنه إذا كانت القاعدة التي تم مخالفتها قد قررت لمصلحه خاصة فيكون البطلان نسبياً ولصاحبها أن يتمسك بالبطلان, أما إذا قررت لمصلحه عامة فيكون البطلان مطلقاً ويجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها, كما أن للنيابة العامة ولأي ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة القضاء بالبطلان([69])0
ثالثاً : الآثار المترتب على بطلان العمل الإجرائي([70])0
1- أثر البطلان على الإجراء المعيب نفسه : يترتب على بطــلان الإجـراء المعيب اعتباره كأن لم يكن0
2- أثر البطلان على الإجراءات السابقة : بطلان الإجراء المعيب لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة استناداً للمادة (477) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, فبطلان الاستجواب لا يؤثر على صحة التفتيش السابق عليه0
3- أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة :لا يترتب البطلان على الإجراء المعيب فقط؛ بل يمتد أثره للإجراءات اللاحقة عليه تطبيقاً لمبدأ “ما بني على باطل فهو باطل”, ولكن يتعين أن تكون هذه الإجراءات مترتبة عليه ومرتبطة به ارتباطاً مباشراً وهو ما قررته المادة (477) من قانون الإجراءات الفلسطيني حيث لم ترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه0
خلاصة القول إن جزاء مخالفة إجراءات التوقيف هو البطلان؛ لأن المشرع الفلسطيني قسم البطلان إلى بطلان بنص القانون وبطلان يترتب على الإجراء الذي شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه, أي قسمه إلى بطلان قانوني وبطلان ذاتي, كما أن الباب الذي تناول به المشرع التوقيف قد خلا من الحديث عن البطلان, وبالتالي فإن التعامل مع إجراءات التوقيف في موضوع البطلان ينبغي أن يكون تحت إطار النوع الثاني من البطلان وهو البطلان الذاتي الذي يترتب على الإجراء الذي شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه, مما يدخل في تقدير القاضي الذي يقرر فيما إذا أصبح الإجراء يحقق الغاية منه من عدمه0
فرغم أن المشرع قد أخذ بالبطلان القانوني إلا أنه تبنى فكرة البطلان الذاتي استناداً للشطر الثاني من المادة (474) السابق الإشارة إليها, الأمر الذي ينطبق على التوقيف؛ كون إجراءاته غايتها حماية مصلحتين هما المصلحة العامة ومصلحة المتهم0
مما نرى معه ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني بالنص صراحة على ترتيب البطلان لدى مخالفة إجراءات التوقيف وأن يكون هذا النص ضمن أحكام التوقيف كالمادة (52) بشأن بطلان التفتيش بقصد التيسير على المهتمين بتطبيق القانون وحماية الحريات0
(1)- محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف, الإسكندرية ، 1994م ، ص650 0
(2)- إبراهيم حامد طنطاوي , الحبس الاحتياطي, دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 1999م , ص8 .
(3)- راجع المادة (539) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م 0
(4)- قدري عبد الفتـاح الشهـاوي , ضوابط الحبس الاحتياطي, منشأة المعارف , الإسكندرية , 2003م , ص7 0
(5) – عاطف فؤاد صحاح , الوسيط في الحبس الاحتياطي , دار منصور للطباعة, الجيزة, 2002م , ص 9 , قدري عبد الفتـاح الشهـاوي , المرجع السابق , ص 13 0
(6) – عاطف عوض برسوم , الضمانات الدستورية للحبس الاحتياطي , مجلة المحاماة, العددين الأول والثاني , غير موثق دار النشر , مصر, 1992م , ص160 .
(7)- محمد علي سالم عياد الحلبي , الوسيط في شرح قانون أُصول المحاكمات الجزائية , الجزء الثاني , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 1996م , ص132 .
(8) – حسن الجوخدار, التحقيق الابتدائي في قانون أُصول المحاكمات الجزائية , الطبعة الأولى, دار الثقافة , عمان , 2008م , ص (395 , 396) .
(9)- راجع المادة (535) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني 0
(10)- محمد عبد الله محمد المر , الحبس الاحتياطي, دراسة مقارنة , دار الفكر الجامعي , 2006 , ص45 0
(11)- القبض بصورة عامة هو اجراء احتياطي يتضمن سلب حرية المتهم بإمساكه وحجزه لفترة قصيرة من الوقت في مكان مخصص لذلك تمهيداً لاستجوابه من قبل الجهة المختصة, وللقيام به يتطلب توافر دلائل كافية على ارتكابه الجريمة, ويختلف هذا الإجراء عن التوقيف بأن مدته قصيرة بينما مدة التوقيف تطول, كما أنه لا يشترط أن يسبقه استجواب كالتوقيف, عاطف فؤاد صحاح, المرجع السابق, ص (24 , 46) ,أما الإحضارأو أمر القبض فهو من مقتضيات التحقيق يصدر عن النيابة العامة أو المحكمة لضبط شخص مطلوب ؛ جبراً عنه ووضعه تحت تصرفها, كما أنالاستدعاء أو الحضور يعني تكليف الشخص المُبَلغ بالحضور أمام الجهة المختصة في تاريخ معين , عبد القادر جرادة, موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني , الجزء الأول , مكتبة آفاق , غزة , 2009م , ص673 ,بينما الاستيقاف يكون في حالة الاشتباه بشخص وضع نفسه طواعية واختيار في موضع الشك والريبة والظن مما ينبئ بضرورة تستلزم تدخل رجال الضبط القضائي بالكشف عن حقيقته بشرط أن لا يتضمن اعتداء على حريته, فإن امتدت لأكثر من استجلاء حقيقته انقلب الاستيقاف إلى قبض, عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, 1999م , الإسكندرية, ص( 278, 279), أما التحفظ هو من اجراءات الضبط القضائي ويتضمن ارغام المشتبه فيه من قبل مأمور الضبط على البقاء أو الانتقال إلى مكان معين لفترة قصيرة من الزمن, ويختلف التحفظ عن التوقيف في أن الأول هو من اجراءات الاستدلال بينما الثاني اجراء قضائي, إبراهيم حامد طنطاوي, المرجع السابق, ص(31, 32), كما أن التحفظ لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة بل يتعين أن يتم خلالها بينما التوقيف فقد يمتد لأشهر , راجع المواد (117 , 119 , 120) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
(12) – عبد الحميد الشواربي , ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي, منشأة المعارف بالإسكندرية , 1988م , ص353 , عوض محمد عوض , المرجع السابق , ص432 0
(13)- عبد الحميد الشواربي , المرجع السابق, ص352 , قدري الشهاوي , المرجع السابق , ص51 0
(14)- راجع المادة (544) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني0
(15)- أمين مصطفى محمد , المرجع السابق , ص20 .
(16)- حسن الجوخدار, المرجع السابق , ص418 .
(17)- أحمد فتحي سرور , الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1958م , ص625 .
(18)- عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق , ص352 , مجدي محمود محب حافظ , الحبس الاحتياطي , غير موثق دار النشر والطبعة وسنة النشر , ص 27 0
(19)- إبراهيم حامد طنطاوي , المرجع السابق, ص22 , محمد عيد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, الجزء الأول, الطبعة الثانية, غير موثق دار النشر, 1996- 1997م, ص890 0
(20)- حسن صادق المرصفاوي , , الحبس الاحتيـاطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري, غير موثق دار النشر, 1954م, ص46 .
(21)- ساهر إبراهيم الوليد , الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني , الجزء الأول , الطبعة الأولى , غير موثق دار النشر , 2005م , ص315 0
(22)- يونس عرب , التعليق على قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم (26) لسنة 2004م, مجلة مساواة, البيرة, 2009م, ص112 0
(23)- عبد القادر صابر جرادة , المرجع السابق , هامش ص 731 .
(24)- نقض جزاء فلسطيني رقم (26) لسنة 2004م , جلسة 12/7/2004م , مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية , جمعية القضاة الفلسطينيين , لسنة 2004م , ص78 0
(25)- الفقرة الثانية من المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
(26)- نقض جزاء فلسطيني رقم (55) لسنة 2005م , جلسة 11/2/2006م , مجموعة الأحكام القضائية , لسنة 2007م , المرجع السابق , ص126 0
(27)- إبراهيم حامد طنطاوي ، المرجع السابق , ص42 0
(28)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , ص75 .
(29)- تطلبتالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني في المادة (548) من أعضاء النيابة مراعاة توقيف المتهمين في جميع الجنايات والجنح الهامة , ما لم يكن في ظروف القضية ما يبرر الإفراج عن المتهمين , ومراعاة عدم توقيف النساء إلا في الجرائم الخطيرة 0
(30)- عبد القادر صابر جرادة ، المرجع السابق, ص 724 .
(31)- علي محمد جعفر , مبادئ المحاكمات الجزائية , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , غير موثق الطبعة وسنة النشر , ص 244 .
(32)- مأمون محمد سلامة , الإجراءات الجنائية في التشريع المصري , الجزء الأول , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004م/ 2005م , ص682 0
(33)- علي محمد جعفر , المرجع السابق , ص244 0
(34)- محمد زكي أبو عامر ، المرجع ، ص653, محمد عيد الغريب, المرجع السابق , ص 893 0
(35) – حسن الجوخدار , المرجع السابق , ص424 .
(36)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , 115 .
(37)- سالم أحمد الكرد , أُصول الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ، الكتاب الأول, مكتبة القدس, 2002م , ص311 .
(38)- أحمد فتحي سرور, المرجع السابق, ص 627 , عبد القادر صابر جرادة, المرجع السابق , ص 725 .
(39)- عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق , ص 355 , مأمون محمد سلامة , الإجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص653 0
(40)- راجع المادة ( 105) , والفقرة الثانية من المادة ( 107) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني0
(41)- راجع المواد ( 105 , 108 , 118) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني , وكذلك انظر نقض جزاء فلسطيني رقم (43) لسنة 2005م , جلسة 5/3/2006م , مجموعة الأحكام القضائية , لسنة 2007م , المرجع السابق , ص136 0
(42)- محمد زكي أبو عامر , المرجع السابق , ص669 0
(43)- عاطف فؤاد صحاح , المرجع السابق , ص91 .
(44)- عبد الرءوف مهدي , شرح القواعـد العامة للإجراءات الجنائيـة, دار النهضـة العربية القاهـرة, 2000م , ص403 0
(45) – محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ،, ص704 0
(46)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , ص (81 , 82 ) .
(47)- أمين مصطفى محمد , مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه, مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, العدد الثاني, مصر, 2005م , ص19 .
(48)- أحمد المهدي وأشرف شافعي, التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها, دار الكتب القانونية, 2006م , ص 97 .
(49)- راجع المادتان (539, 540) منالتعليمـات القضائية للنائب العام الفلسطيني 0
(50)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , ص (116, 117 ) .
(51)- إبراهيم حامد طنطاوي , المرجع السابق , ص (100, 102 ) .
(52)- عادل يحيى , الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة , 7 200م , ص97 0
(53)- عمرو واصف الشريف , النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي , دراسة مقارنة , الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان , 2004م , ص 340 .
(54)- عبد القادر صابر جرادة , المرجع السابق , ص 731 .
(55)- راجع المادة (12) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل0
(56)- إبراهيم حامد طنطاوي , المرجع السابق , ص (103, 104) .
(57)- مجدي محمود محب حافظ, الحبس الاحتياطي, غير موثق دار النشر والطبعة وسنة النشر , ص113, عاطف صحاح , المرجع السابق , ص107 .
(58)- راجع المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني , راجع المادة (564) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني0
(59)- سميح عبد القادر المجالي , أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم, الطبعة الثانية , دار وائل للنشر, عمان , لسنة 2006م , ص69 0
(60)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , ص 141 .
(61)- سليمان عبد المنعم , أُصول الإجراءات الجزائية , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , 1997م , ص83 0
(62)- محمد صبحي نجم , قانـــون أُصول المحاكمات الجزائية , الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان 2006م , ص (379, 380) 0
(63)- راجع المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ,وبهذا الصدد نظم القانون البطلان بشكل عام في الفصل الثالث عشر والمسمى بالبطلان وقد أقر في المادة (474) منه على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه .
(64)- عمر فخري عبد الرازق الحديثي , حق المتهم في محاكمة عادلة , رسالة ماجستير , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2005م , ص ( 202, 203 )0
(65)- سميح عبد القادر المجالي , المرجع السابق , ص 289 0
(66)- نقض جزاء فلسطيني رقم (1) لسنة 2005م , جلسة 29/1/2005م , مجموعة الأحكام القضائية , لسنة 2007م , المرجع السابق , ص63 0
(67)- حسن صادق المرصفاوي , المرجع السابق , ص ( 142, 153 )0
(68)- محمد عبد الله محمد المر, المرجع السابق , ص245 0
(69)- سميح عبد القادر المجالي , المرجع السابق , ص147 0
(70)- سليمان عبد المنعم , المرجع السابق , ص(124, 143 )0
[1] – محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف, الإسكندرية ، 1994م ، ص650 0
[2] – إبراهيم حامد طنطاوي, الحبس الاحتياطي, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999م, ص8 .
[3] – راجع المادة (539) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م 0
[4] – قدري عبد الفتـاح الشهـاوي, ضوابط الحبس الاحتياطي, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2003م, ص7 0
[5] – عاطف فؤاد صحاح, الوسيط في الحبس الاحتياطي, دار منصور للطباعة, الجيزة, 2002م, ص 9, قدري عبد الفتـاح الشهـاوي, المرجع السابق, ص 13 0
[6] – عاطف عوض برسوم, الضمانات الدستورية للحبس الاحتياطي, مجلة المحاماة, العددين الأول والثاني, غير موثق دار النشر, مصر, 1992م, ص160 .
[7] – محمد علي سالم عياد الحلبي, الوسيط في شرح قانون أُصول المحاكمات الجزائية, الجزء الثاني, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1996م, ص132 .
[8] – حسن الجوخدار, التحقيق الابتدائي في قانون أُصول المحاكمات الجزائية, الطبعة الأولى, دار الثقافة, عمان, 2008م, ص(395, 396) .
[9] – راجع المادة (535) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م0
[10] – محمد عبد الله محمد المر, المرجع السابق, ص45 0
[11]- القبض بصورة عامة هو اجراء احتياطي يتضمن سلب حرية المتهم بإمساكه وحجزه لفترة قصيرة من الوقت في مكان مخصص لذلك تمهيداً لاستجوابه من قبل الجهة المختصة, وللقيام به يتطلب توافر دلائل كافية على ارتكابه الجريمة, ويختلف هذا الإجراء عن التوقيف بأن مدته قصيرة بينما مدة التوقيف تطول, كما أنه لا يشترط أن يسبقه استجواب كالتوقيف, عاطف فؤاد صحاح, المرجع السابق, ص (24, 46),أما الإحضارأو أمر القبض فهو من مقتضيات التحقيق يصدر عن النيابة العامة أو المحكمة لضبط شخص مطلوب؛ جبراً عنه ووضعه تحت تصرفها, كما أنالاستدعاء أو الحضور يعني تكليف الشخص المُبَلغ بالحضور أمام الجهة المختصة في تاريخ معين, عبد القادر جرادة, موسوعة الإجراءات الجزائية, المجلد الأول, المرجع السابق, ص673,بينما الاستيقاف يكون في حالة الاشتباه بشخص وضع نفسه طواعية واختيار في موضع الشك والريبة والظن مما ينبئ بضرورة تستلزم تدخل رجال الضبط القضائي بالكشف عن حقيقته بشرط أن لا يتضمن اعتداء على حريته, فإن امتدت لأكثر من استجلاء حقيقته انقلب الاستيقاف إلى قبض, عوض محمد عوض المرجع السابق, ص(278, 279), أما التحفظ هو من اجراءات الضبط القضائي ويتضمن ارغام المشتبه فيه من قبل مأمور الضبط على البقاء أو الانتقال إلى مكان معين لفترة قصيرة من الزمن, ويختلف التحفظ عن التوقيف في أن الأول هو من اجراءات الاستدلال بينما الثاني اجراء قضائي, إبراهيم حامد طنطاوي, المرجع السابق, ص(31, 32), كما أن التحفظ لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة بل يتعين أن يتم خلالها بينما التوقيف فقد يمتد لأشهر, راجع المواد (117, 119, 120) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
[12] – عبد الحميد الشواربي, ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي, منشأة المعارف بالإسكندرية, 1988م, ص353, عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, 1999م, الإسكندرية, ص432 0
[13] – عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص352, قدري الشهاوي, المرجع السابق, ص51 0
[14] – راجع المادة (544) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني0
[15] – أمين مصطفى محمد, المرجع السابق, ص20 .
[16] – حسن الجوخدار, المرجع السابق, ص418 .
[17] – أحمد فتحي سرور, المرجع السابق, ص625 .
[18] – عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص352, مجدي محمود محب حافظ, الحبس الاحتياطي, غير موثق دار النشر والطبعة وسنة النشر, ص 27 0
[19] – إبراهيم حامد طنطاوي, المرجع السابق, ص22 , محمد عيد الغريب, المرجع السابق, ص890 0
[20] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص46 .
[21] – ساهر إبراهيم الوليد, الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, الجزء الأول, الطبعة الأولى, غير موثق دار النشر, 2005م, ص315 0
[22] – يونس عرب, التعليق على قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم (26) لسنة 2004م, مجلة مساواة, البيرة, 2009م, ص112 0
[23] – عبد القادر صابر جرادة, المرجع السابق, هامش ص 731 .
[24] – نقض جزاء فلسطيني رقم (26) لسنة 2004م, جلسة 12/7/2004م, مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية, جمعية القضاة الفلسطينيين, لسنة 2004م, ص78 0
[25] – الفقرة الثانية من المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0
[26] – نقض جزاء فلسطيني رقم (55) لسنة 2005م, جلسة 11/2/2006م, مجموعة الأحكام القضائية, لسنة 2007م, المرجع السابق, ص126 0
[27] – إبراهيم حامد طنطاوي ، المرجع السابق, ص42 0
[28] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص75 .
[29] – تطلبتالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني في المادة (548) من أعضاء النيابة مراعاة توقيف المتهمين في جميع الجنايات والجنح الهامة, ما لم يكن في ظروف القضية ما يبرر الإفراج عن المتهمين, ومراعاة عدم توقيف النساء إلا في الجرائم الخطيرة 0
[30] – عبد القادر صابر جرادة ، المرجع السابق, ص 724 .
[31] – علي محمد جعفر, مبادئ المحاكمات الجزائية, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, غير موثق الطبعة وسنة النشر, ص 244 .
[32] – مأمون محمد سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, الجزء الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004م/ 2005م, ص682 0
[33] – علي محمد جعفر, المرجع السابق, ص244 0
[34] – محمد زكي أبو عامر ، المرجع ، ص653, محمد عيد الغريب, المرجع السابق, ص 893 0
[35] – حسن الجوخدار, المرجع السابق, ص424 .
[36] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, 115 .
[37] – سالم أحمد الكرد ، المرجع السابق, ص311 .
[38] – أحمد فتحي سرور, المرجع السابق, ص 627, عبد القادر صابر جرادة, المرجع السابق, ص 725 .
[39] – عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص 355, مأمون محمد سلامة, الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص653 0
[40] – راجع المادة ( 105), والفقرة الثانية من المادة ( 107) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني0
[41] – راجع المواد ( 105, 108, 118) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, وكذلك انظر نقض جزاء فلسطيني رقم (43) لسنة 2005م, جلسة 5/3/2006م, مجموعة الأحكام القضائية, لسنة 2007م, المرجع السابق, ص136 0
[42] – محمد زكي أبو عامر, المرجع السابق, ص669 0
[43] – عاطف فؤاد صحاح, المرجع السابق, ص91 .
[44] – عبد الرءوف مهدي, المرجع السابق, ص403,
[45] – محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص704 0
[46] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص (81, 82 ) .
[47] – أمين مصطفى محمد, المرجع السابق, ص19 .
[48] – أحمد المهدي وأشرف شافعي, المرجع السابق, ص 97 .
[49] – راجع المادتان (539, 540) منالتعليمـات القضائية للنائب العام الفلسطيني 0
[50] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص (116, 117 ) .
[51] – إبراهيم حامد طنطاوي, المرجع السابق, ص (100, 102 ) .
[52] – عادل يحيى, المرجع السابق, ص97 0
[53] – عمرو واصف الشريف, النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان, 2004م, ص 340 .
[54] – عبد القادر صابر جرادة, المرجع السابق, ص 731 .
[55] – راجع المادة (12) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل0
[56] – إبراهيم حامد طنطاوي, المرجع السابق, ص (103, 104) .
[57] – مجدي محمود محب حافظ, المرجع السابق, ص113, عاطف صحاح, المرجع السابق, ص107 .
[58] – راجع المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, راجع المادة (564) منالتعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني0
[59] – سميح عبد القادر المجالي, أثر الإجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم, الطبعة الثانية, دار وائل للنشر, عمان, لسنة 2006م, ص69 0
[60] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص 141 .
[61] – سليمان عبد المنعم, أُصول الإجراءات الجزائية, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1997م, ص83 0
[62] – محمد صبحي نجم, قانـــون أُصول المحاكمات الجزائية, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2006, ص (379, 380) 0
[63] – راجع المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني,وبهذا الصدد نظم القانون البطلان بشكل عام في الفصل الثالث عشر والمسمى بالبطلان وقد أقر في المادة (474) منه على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه .
[64] – عمر فخري عبد الرازق الحديثي, حق المتهم في محاكمة عادلة, رسالة ماجستير, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2005, ص ( 202, 203 )0
[65] – سميح عبد القادر المجالي, المرجع السابق, ص 289 0
[66] – نقض جزاء فلسطيني رقم (1) لسنة 2005م, جلسة 29/1/2005م, مجموعة الأحكام القضائية, لسنة 2007م, المرجع السابق, ص63 0
[67] – حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق, ص ( 142, 153 )0
[68] – محمد عبد الله محمد المر, المرجع السابق, ص245 0
[69] – سميح عبد القادر المجالي , المرجع السابق, ص147 0
[70] – سليمان عبد المنعم, المرجع السابق, ص (124, 143 )
اترك تعليقاً