الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم.
في القانون الجزائري
الدكتور :العرباوي نبيل صالح
الوظيفة:أستاذ محاضر أ
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعةطاهري محمد بشار-الجزائر
ملخص:
إن التحكيم هو أحد الطرق البديلة لحل النزاعات،فهو النظام الذي بمقتضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة محكمين أو هيئة تحكيمية بعيدا عن قضاء الدولة.وإذا كان التحكيم التجاري الدولي يبدأ باتفاق الأطراف على حل النزاع المتعلق بمصالح التجارة الدولية،فإنه يتوج في النهاية بحكم تحكيمي يسعى الطرف الذي صدر الحكم لصالحه بتنفيذه بأن يطلب من القضاء المختص بمنحه الصيغة التنفيذية التي يتمتع بها الحكم القضائي.
Résumé:
L’arbitrage est un des modes altératifs de résolution des conflits. C’est le mode qui permet de trancher les litiges par des arbitres ou une commission arbitrale loin des tribunaux étatiques. L’arbitrage commercial international commence par l’accord des parties en litige àrégler les conflits relatifs aux intérêts commerciaux internationaux et se termine par l’émission d’une sentence arbitrale dont l’exécution nécessite la demande auprès du tribunal spécialisé, par la partie ayant eu gain de cause, d’une formule exécutoire qui caractérise les jugements.
مقدمة:
إن حكم التحكيم يعتبر من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، بدءا من اتفاق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم. فالحصول على حكم التحكيم هو غاية الأطراف فيه يتم الفصل في النزاع، و بفضله يحصل كل ذي حق على حقه[1].ولم تضع النصوص القانونية الصادرة في العديد من الدول و المنظمة للتحكيم التجاري الدولي تعريفا لما هو المقصود بحكم التحكيم.
فالقانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لم يضع تعريفا محددا لحكم التحكيم[2]، كما أن المعاهدات الدولية التي نظمت التحكيم لم تضع تعريفا له[3].إن أهمية تحديد مفهوم حكم التحكيم تتمثل في أن حكم التحكيم وحده دون غيره من القرارات التي يمكن أن تصدر عن الحكم يكون قابلا للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا، و أهمها الطعن بالبطلان.
فحكم التحكيم يشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم، و التي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة عليه، وحكم التحكيم باعتباره عملا قانونيا فله القوة الملزمة بمعناها الإجرائي و الأخص بمعنى الحجية[4].
وحجية حكم التحكيم مقررة بالنص، فقد نصت المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه “تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه“[5].
كما أن تحديد المقصود بحكم التحكيم الدولي مسألة مهمة، تتعلق بالتفرقة بين التحكيم الوطني أو الداخلي و التحكيم الدولي، حيث أن التحكيم الدولي وحده هو الذي يتير جميع المشاكل المعروفة في إطار القانون الدولي الخاص، و خاصة تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وعلى إجراءات التحكيم و المنازعة محل اتفاق التحكيم[6].
كما أن طرق و سائل الطعن على حكم التحكيم الداخلي تختلف في بعض الأنظمة عن حكم التحكيم الدولي، بل أن الأمر لا يقتصر على مجرد أوجه الطعن التي يخضع لها كل نوع من أحكام التحكيم، بل الأمر يتعدى ذلك إذ أن هناك طرق للطعن تنطبق على حكم التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي.
وتظهر الدراسة أن التشريعات في بعض الدول تميل إلى إعطاء نطاق خاص للتحكيم الدولي من خلال الإشارة إلى وجود عناصر أجنبية تتطرق إلى التحكيم وتدمعه بالطابع الأجنبي.
ويعتبر التحكيم دوليا إذا تطرقت إلى عناصر التحكيم الصفة الأجنبية، بأن كان على اتصال بأكثر من نظام قانوني، فإذا كان التحكيم بكل عناصره متصل بأكثر من دولة كان تحكيميا دوليا، وقد نصت المادة 1039 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى أنه “يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل”.
قضاء التحكيم بطبيعته هو قضاء خاص يستبعد الخضوع لقضاء الدولة، بل أن البعض ذهب إلى القول بأن نظام التحكيم يفقد سبب وجوده و قيمته إذا أعقب إجراءات التحكيم إجراءات لاحقة أمام قضاء الدولة[7].
إذ أنه من غير المعقول الاعتراف بحكم تحكيمي مشوب بالخطأ، حيث أن طرق الطعن الموجهة إلى الحكم التحكيمي تهدف إلى التأكد من أن الحكم قام بأداء مهتمة وفقا للشروط، نظرا لأن حكم التحكيم يصدر من أشخاص قد لا يتوافر الشعور الكامن بضرورة إحترام المقتضيات الإجرائية القضائية.
فهناك طرق طعن لا يمكن تطبيقها بشأن حكم التحكيم بسبب خصوصية التحكيم، فّأوجه الطعن المستخدمة التي تستعمل ضد الأحكام القضائية لا يمكن استخدامها ضد حكم التحكيم، إلا بتعديلات خاصة تتلاءم مع هذا القضاء القائم على حرية و إرادة الأطراف[8].
و الملاحظ أن جميع التشريعات التحكيمية الحديثة، وكذلك القواعد الصادرة عن المنظمات التحكيمية تنص على أن حكم التحكيم يعد ملزما و نهائيا، فلا يقبل الطعن فيه بأن طريق من طرق الطعن المقررة في القانون الذي يحكم الإجراءات المدنية[9].
وهناك بعض التشريعات و أهمها المشرع الجزائري الذي ينص بجواز الطعن بالإستئناف في أحكام التحكيم ما لم يتنازل الأطراف عن حق الإستئناف في اتفاقية التحكيم ( المادة 1033 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية). علما بأن إجازة الطعن على حكم التحكيمبالإستئناف في القانون الجزائري يقتصر على التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي[10].
فالمشرع الجزائري عالج طرق الطعن على حكم التحكيم في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ولم يرد في الفصل السادس الذي ينظم قواعد التحكيم الدولي إحالة إلى الفصل الرابع الذي تضمن طرق الطعن في حكم التحكيم الداخلي[11].
ومع ذلك فقد أجاز المشرع الجزائري رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في المادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الحالات الواردة في المادة 1056 من نفس القانون.
و ترتيبا على ما تقدم فإن دراستنا في هذه الورقة البحثية، سينصب أساسا على دراسة موضوع بطلان حكم التحكيم في القانون الجزائري، و تقسم دراستنا إلى مبحثين، ندرس في المبحث الأول نطاق البطلان و حالاته، و النظام القانون لدعوى البطلان في القانون الجزائري في المبحث الثاني.
المبحث الأول: نطاق البطلان و حالاته
تكييف بعض القرارات الصادرة عن المحكم بأنها أحكام، يعني قابلية هذه القرارات للطعن عليها. فحكم التحكيم الصادر عن المحكم و الفاصل في المنازعة لا يمكن أن يظل بعيدا عن رقابة القضاء[12].فطرق الطعن ضد الأحكام الصادرة عن القضاء تهدف إلى تدارك ما وقع فيه الحكم من خطأ. ومن تم فإنه لا مفر من تقرير إمكانية الطعن على حكم التحكيم و الهدف منها هو التيقن من الشروط التي وفقا لها قام المحكم بأداء مهمته[13].
وعليه فإن طرق الطعن على الحكم التحكيمي تنحصر غايتها ليس في تعديل هذا الحكم، و إنما تعد بمثابة منازعة ببطلانه.حيث أن كل القوانين الوضعية تتفق على فكرة الرجوع على أحكام التحكيم، إذ تعترف الأنظمة القانونية المعاصرة للطعن بالبطلان على حكم التحكيم.وسوف نبحث أولا لنطاق البطلان، و ثانيا لحالات الطعن بالبطلان.
أولا: نطاق البطلان
1-الطعن في حكم التحكيم وفقا للقانون الجزائري:
يفرق المشرع الجزائري بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي،و الأصل أن أحكام التحكيم الداخلي تقبل الطعن فيها بالاستئناف إلا إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الأطراف عن هذا الحق.(المادة 1033من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
ويؤدي الإستئناف إلى إعادة طرح النزاع أمام المجلس القضائي، و يسمح بتصحيح الحكم سواء من ناحية الشكل أو الموضوع، فهو ينظر في الموضوع من جديد على عكس دعوى البطلان التي يسمح بها المشرع الجزائري لأسباب محددة.
أما بالنسبة لأحكام التحكيم الدولي فلا تسري الأحكام المطبقة على التحكيم الداخلي، لذلك لا يجوز إستئناف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج، ويكون متاحا فقط طلب البطلان بالنسبة لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في الجزائر.أما الأحكام الصادرة في الخارج فلا تخضع للإستئناف أو طلب البطلان، و إنما يمكن استئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفيذ وذلك في الحالات التي يمكن فيها طلب بطلان الحكم الصادر في الجزائر في تحكيم دولي.
ويذهب البعض إلى أن إختلاف التعامل بين حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، وذلك الصادر خارج الجزائر، بأن الأول يصبح جزءا من النظام القانوني المطبق في الجزائر مما يحتم طلب بطلانه لإستبعاده، أما الحكم الصادر في الخارج فيكفي منع دخوله و تطبيقه في ظل النظام القضائي الجزائري و ذلك بمنع الإعتراف به أو تنفيذه.
فالمشرع الجزائري اتبع نفس نهج المشرع الفرنسي فحظر طرق الطعن ولم يسمح إلا بطلب البطلان أو منع التنفيذ و ذلك في مجال التحكيم الدولي. أما في مجال التحكيم الداخلي فلا يمكن أن تعامل أحكام التحكيم أحسن من أحكام القضاء[14].
ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرجوع على حكم التحكيم في دولة مقر التحكيم على الرغم من أنها لا توجد بين الأطراف وهذه الدولة أية صلة يشكل العقبة الكبرى ضد التحكيم الدولي[15].
فمعاهدة نيويورك الموقعة سنة 1958م بشأن الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، تعتبر من بين أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم أن يكون حكم التحكيم قد تم إبطاله في الدولة التي صدر منها، فالمعاهدة تعترف بقيمة دولية للاختلافات القائمة في الأنظمة الوطنية[16].
2-موقف المشرع الفرنسي:
تنص المادة 1504 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في الفقرة الأولى على أنه “يمكن الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا بشأن، التحكيم الدولي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 1502“[17].
من نص المادة يتضح أن بمجرد صدور حكم التحكيم في فرنسا يكفي في حد ذاته لانعقاد الاختصاص للمحاكم الفرنسية بنظر دعوى الطعن بالبطلان المرفوعة ضد هذا الحكم، و ذلك حتى إذا كان الحكم قد صدر في منازعة دولية لا تتصل بالنظام القانوني الفرنسي بأي عامل إلا وجود مقر التحكيم في فرنسا[18].
و الإتجاه الذي تبناه المشرع الفرنسي اتبعه المشرع الجزائري، كما سبق ذكرى في المادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فالنهج الذي أخذ به المشرع الفرنسي يقضي بتوزيع الاختصاص بين الدول المختلفة المعنية بالحكم التحكيمي، وهو مبدأ متبع في الأنظمة القانونية للعديد من الدولو المعاهدات الدولية المتعلقة بالإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم.
وعليه تختص دولة مقر التحكيم بالنظر في دعاوى البطلان ضد حكم التحكيم، ولا يمكن للدول الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي فيها أو الإعتراف به إلا قبول أو رفض تنفيذه[19].
فالمادة 1504 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تجعل القضاء الفرنسي مختص بنظر دعاوى البطلان فيها يتعلق بأحكام التحكيم الصادرة في فرنسا فقط. و العلة في ذلك هي الرغبة في منح المتعاملين على صعيد التجارة الدولية مكانا للتحكيم يتلاءم مع فرض الرقابة التي يمارسها القضاء الوطني على أحكام التحكيم.
3-القانون المصري:
منح المشرع المصري القضاء المصري الإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان التحكيم قد جرى في مصر بصدد منازعة دولية أو كان التحكيم جرى في الخارج و اتفق الأطراف على تطبيق القانون المصري[20].
ثانيا: حالات الطعن بالبطلان.
الطعن في حكم المحكم بالبطلان هو الطريق الوحيد لمعالجة هذا الحكم بعد صدوره أمام قضاء الدولة، ويرفع الطعن بالبطلان عن طريق دعوى البطلان[21].فحكم التحكيم باعتباره نوع خاص من العدالة فهو لايتلائمبسهولة مع طرق الطعن في الأحكام التي تهدف إلى إعادة فحص النزاع من جديد.
وعلى ذلك يمكن إعتبار أوجه البطلان التي يقررها القانون لرقابة مشروعية حكم المحكمين أنها تترجم بشكل سلبي إعتراف النظام القانوني بالتحكيم كسلطة موازية لقضاء الدولة.و الطعن بالبطلان في حكم المحكم يعتبر في أحد معانيه ضربا من ضروب الطعن الغير عادي يشبه الطعن بالنقض في الأحكام القضائية من ناحية تحديد أسباب الطعن على سبيل الحصر[22].
وتنص المادة 1058 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه ” يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه” و المادة 1056 تنص على أنه ” لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية:
1-إذا فصلت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو إنقضاء مدة الإتفاقية،
2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا القانون،
3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها،
4- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية،
5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،
6- إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي،”
وأول ما يلاحظ على حالات الطعن بالبطلان التي نص عليها المشرع الجزائري هو كترتها و استيعابها لأكبر عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم الدولي بالبطلان.و الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الدولي يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان[23].و أسباب بطلان حكم المحكم سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي قد ترجع إلى الأساس الإتفاقي لحكم المحكم (البند الأول) أو إلى الطبيعة القضائية لحكم المحكم (البند الثاني).
البند الأول:أسباب البطلان الراجعة إلى الأساس الإتفاقي لحكم المحكم:
وهذه الأسباب توجد قبل صدور حكم التحكيم المطعون فيه، وهذه العيوب ترتبط بالأساس الإتفاقيلإختصاص المحكم، و نعالج هذه الأسباب بالتفصيل فيما يلي:
أ/ إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الإتفاقية.
يمكن الطعن بالبطلان في حكم المحكم على أساس عدم وجود اتفاق على التحكيم، أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو انقضاء مدة الإتفاقية، و سبب وجود هذا السبب كطريق من طرق الطعن بالبطلان هو السماح للقاضي الوطني بالتأكد من إنعقادالإختصاص للمحكم[24].
و تتبنى العديد من التشريعات الحديثة بشأن التحكيم نفس القاعدة السالفة الذكر، و تمنح القاضي الوطني السلطة في القضاء ببطلان الحكم التحكيمي إذا قدرت محكمة التحكيم خطأ تحقق الإختصاص لها[25].و المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تحدد القانون الواجب التطبيق الذي يتعين على المجلس القضائي أنيطبقة من حالة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم.
ولقد ذهبت بعض الأحكام القضائية في فرنسا إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، بالتطبيق لقواعد القانون الدولي الخاص المتصلة بالعقود و بأعمال مبدأ قانون الإرادة. وفي حالة غياب هذا القانون يتم تطبيق القواعد التي تسمح بتركيز العقد، أو بتحديد النظام القانوني الذي يتصل به اتفاق التحكيم[26].
و يشترط لوجود الإتفاق على التحكيم و صحته أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا، وبالتالي فعدم وجود الرضا يؤدي إلى بطلان الإتفاق على التحكيم لمخالفة الشروط المطلوبة لصحة الإتفاق على التحكيم.
فإثارة الخصوم بطلان الاتفاق على التحكيم أمام المجلس القضائي الذي ينظر دعوى البطلان من أجل الحصول على الحكم بإبطال حكم المحكم تفترض أن العيب المدعى به لم يكن معلوما ولم يكن خفيا، وعلى المدعي صاحب الحق في دعوى البطلان أن يثبت هذا البطلان[27].
و يقرر القانون الجزائري شأنه في ذلك شأن العديد من القوانين الوضعية الحق للمجلس القضائي الذي ينظر في دعوى البطلان أن يقضي ببطلان حكم المحكم أو يرفص أن يرتب أثاره إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد انقضاء مدة اتفاق التحكيم.
فإذا لم تصدر محكمة التحكيم، حكمها الفاصل في النزاع خلال المدة المتفق عليها من قبل الأطراف، و قامت بعد ذلك بإصدار الحكم، فإنه يجوز للطرف ذو المصلحة أن يطعن بالبطلان على هذا الحكم طبقا لنص المادة 1056 /2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية[28].
ب/ إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون:
و هذه الحالة تحتوي على حالتين، حالة ما إذا كان هناك عيب في تشكيل محكمة التحكيم، وحالة ما إذا كان هناك عيب في تعيين المحكم.على هذا الأساس تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إذا صدر هذا الحكم من محكمة التحكيم تتكون من إثنين أو أربعة مخالفة لنص المادة 1017 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية التي تقضي على أنه”تشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي”.وذلكإذا كان المحكم الذي أصدر حكم التحكيم قاصرا او محجوزا عليه أو كان غير محايد أو غير مستقل[29].
ج/ إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليه:
قد يتعرض حكم التحكيم إلى البطلان في حالة إذا لم تحترم المهمة المسندة إليها، و يتحقق هذا الفرض في حالة ما إذا تم تحديد القواعد القانونية، سواء كانت قواعد وطنية أو دولية من قبل محكمة التحكيم على موضوع المنازعة صراحة من قبل الأطراف، و على الرغم من ذلك قضى المحكمون بمخالفة هذه القواعد[30].
البند الثاني: أسباب البطلان الراجعة إلى الطبيعة القضائية لحكم المحكم:
نتعرض لهذه الأسباب و فقا لما هو وارد في المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي أسباب تتعلق بالطبيعة القضائية لحكم المحكم وهذه الأسباب هي:
أ/ إذا لم يراع مبدأ الوجاهية:
حيث أن عدم تقديم أحد الطرفين لدفاعه بسبب عدم احترام مبدأ الوجاهية بالنسبة له يعتبر إخلالا بمبدأ أساسي في التقاضي، ولهذا فإنه يؤدي إلى بطلان حكم المحكم[31].و يبطل الحكم كذلك إذا كانت محكمة التحكيم لم تمكن الخصم من الإدلاء بطلباته و دفوعه أومن إثبات ما يدعيه، و إنكار ما يثبته خصمه، أو إذا لم تتخذ الإجراءات في مواجهة الطرفين، أو لم يتمكن أحد الطرفين من تقديم مالديه من مستندات أو من اتخاذ إجراءات الإثبات[32].
ب/ إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب:
فصدور حكم التحكيم دون تسبيب يعتبر عيبا إجرائيا يؤدي إلى بطلانه، ويقصد بهذا السبب هو صدور الحكم خاليا من التسبيب، أو كانت أسبابه مجهولة أو متناقضة، كأن يستند الحكم إلى أفكار قانونية مختلفة و متناقضة. والعبرة بما يورده الحكم كأسباب له، و ليس بعبارات أوردها الحكم في سرد دفاع الخصوم، دون أن يرد في الحكم ما يؤيد أنه قد أخذ بها.
أ/ إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي:
يقضي المجلس القضائي الذي نظر في دعوى البطلان ببطلان حكم التحكيم إذا كان مخالفا للنظام العام الدولي. فالمشرع الجزائري ذكر مصطلح ( الدولي) بجانب فكرة النظام العام، و بناء على ذلك يرى بعض الفقه أن النظام العام كسبب لإبطال حكم المحكم هو النظام العام الدولي المتعارف عليه في إطار النظرية العامة للقانون الدولي الخاص[33].
ومفهوم النظام العام الذي يتعين لإبطال حكم التحكيم يتطلب إخضاع الحكم التحكيميللرقابة أي أثناء نظر دعوى البطلان. فإذا كان حكم المحكم متوافقا مع النظام العام الدولي لحظة صدوره، بينما يعتبر مخالفا لهذا النظام في لحظة رفع دعوى البطلان يتعين إبطاله[34].
فمطابقة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي تعني مطابقة هذا الحكم من ناحية الإجراءات ومن ناحية الموضوع لهذا النظام العام. ولكي يكون هذا الحكم محلا للقضاء ببطلانه أو رفض إصدار الأمر بتنفيذه، فإنه يجب أن يصطدم هذا الحكم في النتيجة المادية الملموسة التي يرتبها عند قيام القاضي بمعاينته و فحصه مع المبادئ الأساسية السائدة في القانون الوطني و المطبقة في إطار العلاقات الدولية[35].
المبحث الثاني: النظام القانوني لدعوى البطلان في القانون الجزائري
يكون لذى المصلحة الذي كان طرفا في خصومة التحكيم، رفع دعوى البطلان إن توافر أحد الأسباب المذكورة في المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فدعوى البطلان دعوى أصلية و ليست طريقة من طرق الطعن في أحكام التحكيم.
و الدعوى القضائية هي منظومة إجرائية تم تصميمها بهدف التوصل إلى الحصول على الحماية القضائية الموضوعية أو الوقتية للحقوق و المراكز القانونية الموضوعية المعتدى عليها[36].و القاعدة في قانون الإجراءات هي أن الدعوى القضائية ليست هي الأداة الفنية للرقابة على الأحكام، فهذه الرقابة تمارس بآلية أخرى هي طرق الطعن في الأحكام[37].
و إذا كان كل قوانين الإجراءات و قوانين التحكيم تجيز رفع دعوى للدفع بانعدام حكم التحكيم، والغاية التي دفعت المشرع لتقرير بطلان حكم المحكم يرجع إلى الطبيعة العقدية لحكم المحكم، فهو و ليد حرية الأطراف.
و تشمل دراستنا للنظام القانوني لدعوى البطلان إلى تحديد الوقت الذي يتعين فيه رفع الدعوى ( أولا)، و تحديد المحكمة المختصة بنظرها و إجراءات رفعها ( ثانيا)، وسلطات الجهة المختصة في النظر في هذه الدعوى ( ثالثا).
أولا: الوقت الذي يتعين فيه رفع دعوى البطلان.
تنص المادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه “يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.
لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ”
و يتضح من نص المادة المذكورة أعلاه، أنه يتعين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.و ميعاد رفع دعوى البطلان هو من المواعيد الناقصة التي يتعين اتخاذ الإجراء في خلالها، أي قبل إنقضاء اليوم الأخير منها و إلا سقط الحق في رفع دعوى البطلان، وهو متعلق بالنظام العام فلا يمكن تعديله من قبل الخصوم أو القاضي[38].
فالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يقبل إلا طريقا وحيدا للطعن في حكم التحكيم الصادر في الجزائر، فإذا تقاعس الطرف المحكوم عليه في الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، و مرت مدة شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ، فإنه يترتب على ذلك تحصن حكم التحكيم وعدم إمكانية الطعن عليه بأي طريق آخر، إذ أن المشرع لم يقرر سوى طريق وحيد للطعن في حكم التحكيم هو الطعن بالبطلان[39].
ثانيا: المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان و إجراءات رفعها.
تقضي المادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر على أنه يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.
يكون الإختصاص بالنظر في مسائل التحكيم التي يحيلها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى القضاء الجزائري للمجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. و على ذلك فالمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان لحكم المحكم هي دائما محاكم الدرجة الثانية و اختصاصها يكون اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام.
فلا يمكن رفع دعوى البطلان في حكم التحكيم أمام محاكم الدرجة الأولى، فإذا تم ذلك تعين على هاته المحكمة أن تحكم ومن تلقاء نفسها بعدم الاختصاص و الإحالة إلى المجلس القضائي.
1-إجراءات رفع دعوى بطلان حكم المحكم:
لم يحدد المشرع الجزائري طريقة رفع دعوى بطلان حكم المحكم في المواد المنظمة للتحكيم، و بالتالي يجب الرجوع إلى أحكام رفع الدعوى في الكتاب الأول الباب الأول المتعلق بالدعوى.و على هذا الأساس ترفع دعوى بطلان حكم المحكم بعريضة مشتملة على البيانات التي تضمنتها المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ما بعدها، و بالطريقة التي ترفع بها الدعوى أمام المحاكم، فنحن في هذا المقام لسنا إزاء الطعن بالإستئناف حيث لا يوجد هذا الطريق بالنسبة لأحكام المحكم.
ويجب إرفاق العريضة مع الحكم المطعون فيه مع بيان أوجه و أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 1056 السالفة الذكر، ويتم الحضور وفقا للإجراءات المعتادة في الدعوى، و تسري على سير الخصومة وعوارضها و البطلان و إصدار الحكم في دعوى البطلان كل القواعد المعمول بما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية[40].
ويلاحظ أن رفع دعوى بطلان حكم المحكم لأول مرة أمام المجلس القضائي هو خروجا عن القاعدة العامة، و التي تقضي بأن التقاضي يتم على مستوى درجتين، إلا أن منح المجلس القضائي في النظر في دعوى البطلان يعتبر طعن غير عادي في حكم المحكم على اعتبار أن هذا الحكم هو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقصي به طبقا لنص المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إضافة إلى أن الطعن بالبطلان كما سبق التعرض له حدد له المشرع أسبابا على سبيل الحصر لبناءه( المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
2-الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان.
تنص المادة 1060 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه “يوقف تقديم الطعون و أجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و 1058، تنفيذ أحكام التحكيم”.
رأينا أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست وسيلة للطعن عليه، ولا يجوز إعادة النظر في موضوع النزاع عند الفصل فيها، بل لا تقضي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان به إلا متى توافرت حالة من حالات البطلان التي نصت عليها المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على سبيل الحصر.ولم يحدد المشرع الجزائري الحالة التي تقبل فيها دعوى البطلان، و يصدر المجلس القضائي حكما ببطلان حكم التحكيم، هل يفصل في موضوع النزاع أم لا؟
فالمشرع الجزائري نص في المادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خضوع أحكام التحكيم الدولي الصادر في الجزائر إلى دعوى البطلان وفقا للأسباب المنصوص عليها في المادة 1056 إجراءات، وتحدد هذه المادة الحالات التي لا يجوز فيها الاعترافأو تنفيذ حكم التحكيم الدولي[41].
فالمحكمة التي تنظر دعوى البطلان هي دائما محكمة الدرجة الثانية، إلا أنها لا تنظر الدعوى باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي، بل باعتبارها قضية جديدة التي فصل فيها الحكم في دعوى البطلان.فهي لا تعيد النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، فليس لها أن تناقش ما طرح فيه أمام هيئة التحكيم من أدلة إثبات أو دفاع أو دفوع، أو أن تعطي الخصوم فرصة تقديم أدلة جديدة أو دفوع تتعلق بالموضوع.
3- سلطات الجهة المختصة في النظر في دعوى البطلان:
إن المجلس القضائي باعتباره الجهة المختصة للنظر في دعوى البطلان عندفحصه لهذه الدعوى ينحصر دوره إما في القضاء ببطلان الحكم إذا تحققت في هذا الحكم أحد الأسباب المذكورة في المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الواردة على سبيل الحصر، أو تقضي برفض دعوى البطلان.
ورغم أنه يمتنع على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان نظر موضوع الدعوى التي تصدر فيها حكم التحكيم، إلا أنه حتى تتمكن المحكمة من التحقق من توافر بعض حالات البطلان الذي يدعيها المدعى، مثل صدور حكم التحكيم دون اتفاق تحكيم أو عدم مراعاة مبدأ الوجاهية، فإن للمجلس القضائي السلطة كاملة في بحث جميع عناصر النزاع من الوقائع و القانون[42].
ويحق للمجلس القضائي الذي ينظر في دعوى البطلان أن يراجع حكم التحكيم من حيث الموضوع. فالخطأ في تفسير نصوص القانون أو التفسير الخاطئ لوقائع الدعوى لا يشكل أسبابا للحكم ببطلان حكم التحكيم[43].
ويكون بطلان الحكم قائما على انعدام سلطة هيئة التحكيم في إصدار الحكم و ليس لعدم اختصاصها بإصداره.وهناك من يرى أن محكمة الإستئناف عند فصلها في الطعن بالبطلان على حكم التحكيم يشبه الدور الذي تلعبه المحكمة العليا عند الفصل بالطعن بالنقض في الأحكام القضائية[44].
و إذا دفع أحد الطرفين بوجود تزوير في اتفاق التحكيم، فإنه يحق المجلس القضائي النظر في الدعوى وفي وقف الخصومة، خاصة إذا كان هذا الطرف قد أقام دعوى تزوير أمام المحكمة المختصة.
4-أثر الحكم بالبطلان:
يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال هذا الحكم كله أو جزءمنه حسب ما إذا كان البطلان كليا أو جزئيا، ويزول كل ما ترتب عليه من أثار.و إذا قضت محكمة البطلان ببطلان حكم التحكيم، انتهت الخصومة أمامها، فليس لهاته المحكمة بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي تفصل فيه، إذا هي ليست إستئنافا للحكم.
فالحكم الصادر في دعوى البطلان حكما صادرا من قضاء الدولة، وهو حكم صادر من محكمة الإستئناف في التحكيم التجاري الدولي، فإنه يخضع لوسائل الطعن الموجودة في قانون الإجراءات. وتنص المادة 1061 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةعلى أنه ” تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و 1056 و 1058 أعلاه قابلة للطعن بالنقض“.
وهناك بعض التشريعات التي أعطت حلولا أخرى على غرار المشرع اللبناني الذي قضى على أن لمحكمة الإستئناف التي تنظر دعوى بطلان حكم المحكم أن تتصدى لنظر موضوع النزاع إذا أبطل الحكم، إلا إذا وجد اتفاق بين الخصوم على خلاف ذلك[45].
و للأطراف بعد إبطال حكم التحكيم عرض نزاعهم على التحكيم من جديد، وذلك على هيئة تحكيم أخرى، لعدم إمكانية طرحه على نفس الهيئة بعد القضاء ببطلانه، لأنه بمجرد صدور حكم التحكيم تستنفد هذه الهيئة سلطة الفصل في النزاع من جديد.
وفي القانون الفرنسي فإنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تفصل في الموضوع في حدود المهمة المعهود بها إلى هيئة التحكيم مالم يتقن الأطراف على غير ذلك[46].
الخاتمة:
وفي الأخير نستنتج أن دعوى البطلان تعتبر الطريقة الوحيدة لإبطال حكم التحكيم، وترفع دعوى البطلان أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم، ولا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.
و ترفع دعوى البطلان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، و يجب أن تقدم إلى الجهة المختصة لهذه الدعوى بنسخة رسمية من حكم التحكيم، ويجب أن تتوافر في خصوم هذه الدعوى الشروط العامة لرفع الدعوى أي شرط الصفة و المصلحة.
[1]أنظر في هذا الشأن د. ابراهيم أحمد ابراهيم: التحكيم الدولي الخاص الطبعة الثالثة، 2000، ص 205.
[2] قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15 ديسمبر 1976.
[3]أهم هذه الإتفاقيات اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
[4]د أحمد محمد حشيش: القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار الكتب القانونية، ص32.
[5] تقابل المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 55 من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه “تجوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر…”.
[6]أنظر أكثر تفصيلا،د حفيظة السيد الحداد: الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، ص41.
[7]د حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص 323.
[8]د حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،مرجع سابق، ص 324.
[9]د محمود سمير الشرقاوي: التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة، 2011، ص 484.
[10] وهو ما يؤكد أن المشرع الجزائري اتبع نفس نهج المشرع الفرنسي و الذي ينص على الطعن بالإستئناف في حكم التحكيم في المادة 1482 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
[11] طرق الطعن التي أجازها المشرع الجزائري في أحكام التحكيم الداخلي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هي الإستئناف و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و الطعن بالنقض ( المادة 2031-1034 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
[12] أنظر أكثر تفصيلا، د. محمود مختار أحمد بريري: التحكيم التجاري الدولي دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2007، ص 211.
[13]د حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،مرجع سابق، ص 324.
[14] أنظر أكثر تفصيلا، دمحمود مختار بريري: مرجع سابق، ص 215.
[15]أنظر، دحفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص93.
[16]دحفيظة السيد الحداد،مرجع سابق، ص 93.
[17]– Art 1504 du code de procédure civile France« la sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 1502.
L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois le recoures en annulation emporte de plein droit dans les limites de la saisine de la cour recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge ».
[18]د حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى، 2007، ص 548 و ما يليها.
[19]د حفيظة السيد الحداد، الموجز في نظرية التحكيم،مرجع سابق، ص 329.
[20]د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 552 وما يليها.
[21]– د. نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية و الدولية، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص392 و ما يليها.
[22]– د. نبيل اسماعيل عمر:مرجع سابق، ص394.
[23] أنظر أكثر تفصيلا د نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص 394 و ما يليها، نبيل إسماعيل عمر: دعوى بطلان حكم المحكم: أسباب البطلان، وإجراءات الدعوى، دار الجامعة الجديدة، 2011، ص7 وما يليها.
[24]د فتحي والي، مرجع سابق، ص 573 وما يليها.
[25]أنظر أكثر تفصيلا، د حفيظة السيد مراد: الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم: مرجع سابق، ص 115 وما يليها.
[26] ومن بين الأحكام ما قضت به محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 20 يناير 1987م أكدت أن اتفاق التحكيم شأنه شأن العقد الأصلي، يخضع لقانون الإرادة، وهو ما يؤدي إلى استبعاد كل قرنية مفروضة للإسناد لقانون القاضي، مذكور في كتاب، د.حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 347.
[27]– د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق،ص 397.
[28]– وهو نفس التوجه الذي أخذ به المشرع المصري تطبيقا لنص المادة 45/2 من قانون التحكيم المصري.
[29]– أنظر أكثر تفصيلا، د.فتحي والي: مرجع سابق، ص 591.
[30]– أنظر أكثر تفصيلا، د.ممدوح عبد العزيز العنزي، بطلان القرار التحكيمين الدولي الأسباب و النتائج، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2006، ص 141.
[31]– وهي نفس الحالةنصت عليها المادة 53/ق 1 من قانون التحكيم المصري الصادر سنة 1994.
[32]– أما إذا كان الطرف مدعى البطلان قد حصل على فرصة كافية لتقديم دفاعه و مستنداته أمام هيئة التحكيم ولم يفعل فلا يتوافر هنا سبب البطلان.
[33]– د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، مرجع سابق، ص 411 و ما يليها.
[34]– نفس المرجع، ص 412.
[35]– د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في نظرية التحكيم، مرجع سابق، ص481.
[36]– أنظر أكثر تفصيلا، نبيل إسماعيل عمر: دعوى بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص 54.
[37]– نفس المرجع، ص57.
[38]– أما المشرع المصري فقد نص في المادة 54 فقرة من قانون التحكيم لسنة 1994 إلى”أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم المحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم“.
[39]– أنظر أكثر تفصيلا، د. حفيظة السيد الحداد: الطعن بالبطلان، مرجع سابق، ص 233.
[40]– كما يجب لقبول دعوى البطلان توافر شرط المصلحة وهي تماثل شرط المصلحة في الدعوى في قانون الإجراءات،ويعتبر شرط المصلحة متعلقا بالنظام العام، ولا تتوافر المصلحة إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي فصل فيها حكم التحكيم.
[41]– المشرع الجزائري اتبع نفس نهج المشرع الفرنسي طبقا لنصوص المواد 1504/1502 و من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
[42]– أنظر أكثر تفصيلاد فتحي والي، مرجع سابق، ص 622.
[43]– د. حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان، المرجع السابق، ص 237 و مايليها
[44]– د. حفيظة السيد الحداد، الطبعة بالبطلان، مرجع سابق، ص229.
[45]– أنظر، د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم: مرجع سابق، ص 437. المادة 801 من قانون المرافعات اللبناني.
[46]– Art 1485 du code de procédure civile France ” lorsque la juridictionsaisie d’un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, saufvolonté contraire de toutes les parties ».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً