بحث بعنوان / الطرق الودية لتسوية المنازعات الدولية
قدم البحث / حاتم عبدا لله شامخ
مقـدمة
تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين الأفراد، وهي كانت وما تزال قائمة وستبقى هكذارغم محاولات الإقلال منها.
ولقد كان القانون الدولي عبر تاريخه، معنياً دوماًبحل المنازعات الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، طالما أن معالجة المنازعات هي أحدالأهداف الرئيسية لأي قانون على أي مستوى. ويتبع القانون في ذلك إحدى طريقتين: أمامنع وقوعها أصلاً أو تسويتها بعد وقوعها.
ومع مرور الزمن تبين لرجال السياسةولفقهاء القانون أن المنازعات تكون على أنواع مختلفة من حيث نشأتها، ولذلك كان لابد من تطوير إجراءات وحلول تختلف باختلاف أنواع المنازعات، بحيث تحقق أقصى درجة منالفعالية.
وقد اصطلح فقهاء القانون الدولي على تصنيف المنازعات في نوعينرئيسيين: منازعات سياسية ومنازعات قانونية.
و سنحاول في هذا البحث توضيح الطرق الودية المتبعة لتسوية المنازعات الدولية كلاً في مبحث وسنركز علي التفاوض باعتباره أول هذه الوسائل حسب التسلسل المنصوص عليه في القانون الدولي
خطة البحث:
-الفصل الأول : التعرف بالنزاع الدولي وطرق تسويته .
* المبحث الأول: مفهوم النزاع الدولي.
* المبحث الثاني: معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية .
* المبحث الثالث:التسوية الدولية .
– الفصل الثاني: الوسائل الودية لتسوية المنازعات الودية .
* المبحث الأول: التفاوض .
* المبحث الثاني : المساعي الحميدة.
* المبحث الثالث:الوساطة .
* المبحث الرابع: التحقيق .
* المبحث الخامس : التوفيق أو المصالحة .
* المبحث السادس : التحكيم الدولي .
الفصل الأول : التعرف بالنزاع الدولي وطرق تسويته .
– المبحث الأول: مفهوم النزاع الدولي.
– المبحث الثاني: معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية .
– المبحث الثالث:التسوية الدولية .
المبحث الأول: المقصود بالنزاع الدولي:
النزاع الدولي هو خلاف حول نقطةقانونية أو واقعية أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين، أماالمنازعات بين أفراد من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانونالدولي الخاص، وكذلك المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعاتالدولية وتخضع لقواعد الحماية الدبلوماسية.
ومن أهم أسباب النزاعات الدولية اختلافالمصالح والسياسات، ومع تطور العلاقات الدولية كان من الضروري حل هذه المنازعاتبطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعياً ولتفادي ما من شأنه الإخلالبالسلم والأمن الدوليين.
وقد أظهرت النزعة التنظيمية للمجتمع الدولي أن هناكإمكانيات وفيرة ومحسوسة في إيجاد الحلول للأزمات الدولية من خلال الوسائل الريفية،بعد أن أصبح تحريم استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية من أهم المبادئالقانونية المستحدثة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على وجهالإطلاق.
فلقد كانت قواعد القانون الدولي التقليدي تقر مشروعية الحرب، بينماأصبح استعمال القوة محرماً في نطاق ميثاق الأمم المتحدة حيث كانت هناك نصوص كثيرةتشير إلى أنه يجب حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.([1])
المبحث الثاني: معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية:
وهناك ثلاث معايير لتفرقة بينهم :
* – الأولى: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أوغير ذات أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالحالدولة العليا.
* – الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتهاوفقاً لقواعد القانون الدولي المقبولة من الدول، أما النزاع السياسي فهو الذي لايمكن تسويته وفقاً لقواعد القانون الدولي وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاًلقواعد القانون الدولي فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان منالجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاعقانونياً.
* – الثالث: يرى أنصار هذا المذهب أن المنازعات القانوني هي التي تكونالخصومة فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانونيالذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبةبتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسينرى أن اتفاق الدول الأطراف في النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.([2])
المبحث الثالث: المقصود بالطرق الودية لتسوية المنازعات الدولية:
هي حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القوة أو الحرب. وقد أشارت معاهدة لاهاي لعام 1907 إلى ضرورة استخدام طرق التسوية الودية ذات الصبغة الدبلوماسية (كالمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق)، أو اللجوء إلى الطرق القضائية (بواسطة هيئات التحكيم أو محكمة العدل الدولية). وقد فرض ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء عرض كل نزاع أخفقت الدول في حله على مجلس الأمن، ونصت المادة الثانية (فقرة 3) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.([3] )
الفصل الثاني: الوسائل الودية لتسوية المنازعات الودية .
– المبحث الأول: التفاوض
– المبحث الثاني : المساعي الحميدة.
– المبحث الثالث:الوساطة .
– المبحث الرابع: التحقيق .
– المبحث الخامس : التوفيق أو المصالحة .
– المبحث السادس : التحكيم الدولي .
المبحث الأول: التفاوض
المطلب الأول : مفهوم التفاوض :
التفاوض هو موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا يتم من خلاله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر واستخدام كافة أساليب الإقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار الخصم بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين في إطار علاقة الارتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير .([4] )
المطلب الثاني : عناصر التفاوض الرئيسية :
أولا: الموقف التفاوضي:
يعد التفاوض موقف ديناميكي أي حركي يقوم على الحركة والفعل ورد الفعل إيجابا وسلبا وتأثير أو تأثرا. والتفاوض موقف مرن يتطلب قدرات هائلة للتكيف السريع والمستمر وللمواءمة الكاملة مع المتغيرات المحيطة بالعملية التفاوضية.
ثانياً: ثانيا: أطراف التفاوض:
يتم التفاوض في العادة بين طرفين، وقد يتسع نطاقه ليشمل أكثر من طرفين نظرا لتشابك المصالح وتعارضها بين الأطراف المتفاوضة. ومن هنا فان أطراف التفاوض يمكن تقسيمها أيضا إلى أطراف مباشرة، وهي الأطراف التي تجلس فعلا إلى مائدة المفاوضات وتباشر عملية التفاوض. وإلى أطراف غير مباشرة وهي الأطراف التي تشكل قوى ضاغطة لاعتبارات المصلحة أو التي لها علاقة قريبة أو بعيدة بعملية التفاوض.
ثالثا: القضية التفاوضية:
لابد أن يدور حول (قضية معينة) أو (موضوع معين) يمثل محور العملية التفاوضية وميدانها الذي يتبارز فيه المتفاوضون، وقد تكون القضية، قضية إنسانية عامة، أو قضية شخصية خاصة وتكون قضية اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية، أو أخلاقية… الخ. ومن خلال القضية المتفاوض بشأنها يتحدد الهدف التفاوضي، وكذا غرض كل مرحلة من مراحل التفاوض، بل والنقاط والأجزاء والعناصر التي يتعين تناولها في كل مرحلة من المراحل والتكتيكات والأدوات والاستراتيجيات المتعين استخدامها في كل مرحلة من المراحل.
رابعا: الهدف التفاوضي :
لا تتم أي عملية تفاوض بدون هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه أو الوصول إليه وتوضع من أجله الخطط والسياسيات. فبناء على الهدف التفاوضي يتم قياس مدى تقدم الجهود التفاوضية في جلسات التفاوض وتعمل الحسابات الدقيقة، وتجري التحليلات العميقة لكل خطوة.
المطلب الثالث: خطوات التفاوض:
1- الخطوة الأولي : تحديد وتشخيص القضية التفاوضية :
وهي أولى خطوات العملية التفاوضية حيث يتعين معرفة وتحديد وتشخيص القضية المتفاوض بشأنها ومعرفة كافة عناصرها وعواملها المتغيرة ومرتكزاتها الثابتة. وتحديد كل طرف من أطراف القضية والذين سيتم التفاوض معهم. وتحديد الموقف التفاوضي بدقة لكل طرف من أطراف التفاوض ومعرفة ماذا يرغب أو يهدف من التفاوض.
2 – الخطوة الثانية: تهيئة المناخ للتفاوض :
إن هذه الخطوة هي خطوة مستمرة وممتدة تشمل وتغطى كافة الفترات الأخرى التي يتم الاتفاق النهائي عليها وجني المكاسب النجمة عن عملية التفاوض.
وفي هذه المرحلة يحاول كل من الطرفين المتفاوضين خلق جو من التجاوب والتفاهم مع الطرف الآخر بهدف تكوين انطباع مبدئي عنه واكتشاف إستراتيجيته التي سوف يسير على هداها في المفاوضات وردود أفعاله أمام مبادراتنا وجهودنا التفاوضية.
3 -الخطوة الثالثة: قبول الخصم للتفاوض:
وهي عملية أساسية من عمليات وخطوات التفاوض لقبول الطرف الآخر وقبول الجلوس إلى مائدة المفاوضات. ومن ثم تنجح المفاوضات أو تكون أكثر يسرا خاصة مع اقتناع الطرف الآخر بأن التفاوض هو الطريق الوحيد.
4 -الخطوة الرابعة: التمهيد لعملية التفاوض الفعلية والإعداد لها تنفيذيا:
وتشمل الخطوات التالية :
* اختيار أعضاء فريق التفاوض وإعدادهم وتدريبهم للتفاوض.
* وضع الاستراتيجيات التفاوضية واختيار السياسات التفاوضية المناسبة لكل مرحلة من مراحل التفاوض.
* الاتفاق على أجندة المفاوضات ، وما تتضمنه من موضوعات أو نقاط أو عناصر سيتم التفاوض بشأنها وأولويات تناول كل منها بالتفاوض.
* اختيار مكان التفاوض، وتوفير كافة التسهيلات الخاصة به.
5 -الخطوة الخامسة: بدء جلسات التفاوض الفعلية.
6 – الخطوة السادسة: الوصول إلى الاتفاق الختامي وتوقيعه.
المطلب الرابع: خصائص عملية التفاوض:
1- التفاوض عملية تتكون من عدة مراحل.
– تشخيص القضية التفاوضية وتحديدها (القضية محور التفاوض).
– تهيئة المناخ التفاوضي.
– قبول الأطراف المتنازعة للتفاوض.
– بدء عملية التفاوض.
– التوصل إلى اتفاق.
– تقييم ومتابعة النتائج.
2- المفاوضات عملية تبادلية:
– مبدأ الأخذ والعطاء.
– التنازل والمقابل.
– ربح/ ربح
– ربح/ خسارة
3- المفاوضات علاقة اختيارية
– توفر الرغبة في التفاوض.
4- المفاوضات عملية محاطة بالقيود والمحفزات
– قيود قانونية – ضغط نفسي
5- هناك قدر من الصراع والنزاع
– صراع الموارد
– صراع الوسائل
–
6- تقوم نتائج المفاوضات على عدم التأكد .([5] )
المبحث الثاني : المساعي الحميدة:
حينما تتعذر تسوية منازعة مابالمفاوضات الدبلوماسية، ويبدو تضارب الحقوق أو المطالب على أنه يتمتع بقدر كاف منالأهمية، فإنه يمكن حينئذ اللجوء إلى أسلوب المساعي الحميدة.
والمساعي الحميدةهي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العامللأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضاتأو استئنافها.([6])
المبحث الثالث:الوساطة:
الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أومجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيهلإيجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
ولا يفرق الكثيرون بين الوساطة والمساعيالحميدة. وفي الحقيقة فإن الخصية المميزة للوساطة هي أن الوسيط يقوم بدور أكثرإيجابية، فيشترك في المفاوضات وفي التسوية نفسها اشتراكاً فعلياً، ويبدي للطرفينوجهة نظره الخاصة، ويقدم اقتراحات محددة لتسوية المسائل الموضوعية.
ولا يوجدالتزام على أية دولة في أن تقدم وساطتها، وهي إنما تقوم بذلك بملء إرادتها كما هوعليه الحال في المساعي الحميدة. كذلك فإن أياً من طرفي النزاع أو كلاهما حر في قبولأو رفض عرض بالوساطة.([7] )
المبحث الرابع: التحقيق:
يدور معظم المنازعاتالدولية حول مسائل الوقائع أكثر مما يدور حول مسائل القانون. فقد انطوى عدد كبير منالمنازعات الدولية على عدم قدرة الطرفين المتنازعين على الاتفاق على الوقائع أو عدمرغبتهما في ذلك، مما حدا بالدول في أواخر القرن التاسع عشر إلى عقد عدد منالاتفاقيات الثنائية التي تقضي بتشكيل لجان خاصة بتقصي الحقائق ومهمتها رفع تقريرعن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاحهاوخاصة في المنازعات على الحدود.
و”الغرض من التحقيق أصلاً هو تحديد الوقائعالمادية والنقاط المختلف عليها بين الفر قاء المتنازعين تاركاً لهم استخلاص النتائجالتي تنشأ عنه إما بصورة مباشرة، ويكون ذلك عن طريق المفاوضة، وإما بصورة غيرمباشرة، ويكون ذلك عن طريق التحكيم.([8])
المبحث الخامس : التوفيق أو المصالحة:
إن اتباع أسلوب التوفيقأو المصالحة يعني عرض نزاع معين على لجنة توفيق أو على موفق واحد بقصد تمحيص جميعأوجه النزاع واقتراح حل على الطرفين المعنيين. وبالطبع فإن أياً من طرفي النزاع أوكلاهما حرفي قبول أو رفض اقتراحات الموفق أو لجنة التوفيق.
وكما عليه الحال فيالوساطة يمكن للموفقين أن يجتمعوا بالطرفين مجتمعين أو منفردين.
وأسلوب التوفيقحديث العهد، إذ أنه دخل التعامل الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد وردالنص على تشكيل العشرات من لجان التوفيق في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وتنص بعض هذه الاتفاقيات على تشكيل لجان دائمة تكون في بعض الحالات مخولة حتى فيعرض خدماتها على طرفي النزاع دون أن يطلب إليها القيام بذلك.
كما تقضي اتفاقياتأخرى بتشكيل لجان خاصة بعد قيام النزاع فقط
المبحث السادس: التحكيم الدولي :
يعتبر أهم تعريف للتحكيم الدولي ،هو التعريف الذي حددته المادة 37 من اتفاقية لاهاي الولي المعقودة عام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية حيث جاء في هذه المادة تعريف التحكيم بأنه تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها وعلى أساس احترام القانون ، وان الرجوع إلى التحكيم يتضمن تعهدا بالخضوع للحكم بحسن نية .ويبين هذا التعريف أن ليس ثمة فرق بين التحكيم والتسوية القضائية ، حيث إنهما أسلوبان لتسوية المنازعات الدولية والفرق بين التحكيم والقضاء الدولي هو فرق شكلي ففي ينشأ التحكيم علي أساس اتفاقي وذلك بموجب معاهدة ثنائية تعقدها هذه الأطراف ، وذلك التسوية نزاع معين دون سواه فأن الجهاز القضائي الدولي معين سلفاً .([9])
وهناك أنواع للتحكيم الدولي وهم كالتالي :
1- التحكيم الفردي بأن تلجأ الدولتان المتنازعتان إلي حكم فرد لحل النزاع وهذا الفرد يكون محل اعتبار ورايه يعتبر حكما واجب النفاذ والاحترام .
2 – التحكيم الجماعي :
يعتبر هذا النوع بأية لظهور التحكيم بالصورة الحديثة المنظمة التى هو عليها الآن ، ونجد لهذا النوع من التحكيم عدة حالات وهي :
أ – التحكيم عن طريق اللجان المختلطة وهذا النوع شكلين الجان الدبلوماسية واللجان المختلطة التحكمية .
ب- اللجوء الى محكمة التحكيم ويعتبر هذا النوع طريقة وسطي بين التحكيم القضائي والتقليدي وتتألف محكمة التحكيم في هذه الحالة من قضاة محايدين مشهود لهم بالعلم والنزاهة ويصدرون قراراتهم علي أساس القانون .([10])
المصادر والمراجع
[1] ) ، النزاعات الدولية ، الدار الوطنية للدراسات والنشر ، 1998 .
2 ) د- عبدا لوهاب الحراري ، القانون الدولي العام وتطوره وعلاقاته بالمجتمع الدولي ، دار الفر جاني .
3 ) محاضرات الدكتور محمد شرف الدين خلال فصل الربيع عام 2008 ف ، أكاديمية الدراسات العليا جنزور .
4 ) محمد المجذوب، القانون الدولي العام، دار الحلبي الحقوقية.
5 ) رشاد السيد، القانون الدولي العام ف ي ثوبه الجديد، عمان.
6 ) الموسوعة الحرة على الانترنت.
[1] ) ، النزاعات الدولية ، الدار الوطنية للدراسات والنشر ، 1998 ، ص 77 .
[2] ) المرجع السابق ، ص 20 .
[3] ) الموسوعة الحرة على الانترنت .
[4] ) د- عبد الوهاب الحراري ، القانون الدولي العام وتطوره وعلاقاته بالمجتمع الدولي ، دار الفر جاني ‘ ص 123 .
[5] ) محاضرات الدكتور محمد شرف الدين خلال فصل الربيع عام 2008 ف ، أكاديمية الدراسات العليا جنزور .
[6] ) محمد الجذوب ، القانون الدولي العام ، دار الحلبي الحقوقية ، ص 682 .
[7] ) رشاد السيد، القانون الدولي العام ف ي ثوبه الجديد ، عمان ، ص 206 .
[8] ) صالح محمد بدر الدين ، التحكيم في المنازعات الحدود الدولية دراسة تطبيقية على قضية طابا بين مصر وإسرائيل ، دار الفكر العربي ، سنة 1991 ، ص 185 .
[9] ) صالح محمد بدر الدين ، التحكيم في المنازعات الحدود الدولية دراسة تطبيقية على قضية طابا بين مصر وإسرائيل ، دار الفكر العربي ، سنة 1991 ، ص 185 .
[10] ) المرجع السابق ، ص 192 ، 193 ،194 .
اترك تعليقاً