بحث مصغر في دعوى منع المعارضة بالقانون السوري .

في تعريفها :
دعوى منع المعارضة و تسليم العقار هي دعوى تتعلق بأصل الحق و يجب أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري فالعبرة للقيود العقارية التي لا يمكن للمدعي أن يستند إلا عليها في هذه الدعوى،والهدف منها رفع يد غاصب العقار الذي شغله بلا مسوغ أو حق.

🚩في صاحب الحق برفع دعوى منع المعارضة :
-يحق للمالك قيداً في السجل العقاري و وثته.
-كما يحق للشريك على الشيوع.
ولا تسمع بين الشركاء على الشيوع إلا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً.

🚩في التفريق بينها وبين دعوى منع التعرض :
عند الحديث عن دعوى منع المعارضة كثيراً ما يتبادر للأذهان دعوى منع التعرض وكثيراً ما يتم الخلط بينهما، فهل دعوى منع المعارضة هي نفسها دعوى منع التعرض؟
هناك اختلاف شاسع، حيث أن منع التعرض هي واحدة من دعاوى الحيازة، وليست فاصلة بأصل الحق، والمحكمة المختصة بها هي محكمة الصلح المدني،والمدعي فيها من حاز العقار بصورة مستقرة وعلنية ومشروعة لمدة سنة، و يجوز ان ترفع هذه الدعوى من مالك العقار و المستأجر و المنتفع و المرتهن رهناً حيازياً، وذلك خلال سنة من تاريخ التعرض.

🚩في الاختصاص :
نوعياً: محكمة البداية المدنية اختصاص شامل.
محلياً:المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

🚩في اساس الدعوى و المصادر :
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده .
لكل مالك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة من شركائه.
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية – القضية رقم أساس 1126 لعام 2017 – قرار 881 – تاريخ 7 / 6 / 2017 – مجلة المحامون لعام 2017 .

الملكية المسجلة في السجل العقاري تعطي الحق للمالك أن يطلب حماية هذه الملكية من واضح اليد مهما طال الزمن إذا أثبت ملكيته ولم يبرر واضع اليد سبب وضع يده .

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى – القضية رقم أساس : 448 لعام 2008 – قرار : 453 – تاريخ 29 / 4 / 2008 – مجلة المحامون لعام 2011.

المادة ٧٦٨ قانون مدني :
لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

المادة ٧٧٠ قانون مدني:
لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مالم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

المادة ٧٨ أصول محاكمات مدنية :
تختص محكمة البداية المدنية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية و التجارية و المصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى و في الدعاوى العينية العقارية و الشخصية العقارية مهما كانت قيمتها و ما نص عليه القانون دون الاخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة / ٦٤ / من هذا القانون.

المادة ٨٣ أصول محاكمات مدنية :
في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة، أما إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

إعداد المحامي مثنى معمار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت