إجراءات الحجز في القانون الجزائري

الجمهوريــة الجزائـرية الديـموقراطيـــة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جـــامــعــة الجـــزائــــــر
كـليــة الحـقــوق و العلوم الإداريـة
بـن عـكـنـــون

بحث لنيل شهادة الماجستيــر فرع العقود و المسؤولية

إجـــراءات الحجــز في القــانون الجزائـــري

من إعداد الطالب : تحت إشراف :
القـروي بشيـر سـرحان الأستاذ الدكتور حميد بن شنيتي

أعـضاء اللجنــة :
الأســتاذ الدكتـور…………….………الرئــيس .
الأســتاذ الدكتـور…………………… المقــرر .
الأســتاذ الدكتـور…………………… العضــو .

الســنة الجامعيـة :

بـــــسم الله الرحمـــان الرحيـــم

قال الله تعالى في محكم تنزيلــه : ( يـأيــها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تميتوا الخبيث منه تنفقون و لستم باء خذيه إلا أن تغمضوا فيه و أعلموا أن الله غني حميد )
صدق الله العظيم سورة البقرة آية 266 .

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يـــزال الــرجل عالـما ما
طلــب العلــم فإذا ظــــن أنه قد علــم فقــد جـــهل ) .
حــــديث شريـــــف

المـــــــــقــــــــــدمـــــــــة :
التنفيذ نشاط إنساني يتميز عن أي نشاط أخر إذ أنه يفترض قاعدة سلوك يحققها في الواقع ، فهـو إعمال لقاعدة قائمة مـن قبل ، و هو بالتالي حلقة الإتصال بين القاعدة و الواقع ، و الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون .

فالقواعد القانونية لهذا القانون تخاطب بأوامرها إرادة الأفراد و تعـول في تنفيذهـا أساسا على سلوكهم المختار بمحض إرادتهم ، إلا أن هـذه الحالة لا تتـحقق في حالات كـثيرة و لأسباب متعددة و مختلفة ، فالمدين مثلا قد يمنع عن وفاء الدين لإعساره أو لإعتقاده أنـه غير مدين ، أو رغبة منه في المماطلة ، و هـذا يعني مخالفـة و عدم الإمتثال إلى حكم القانون ، فالنظام القانوني هو أداة العدل و الإستقـرار ضـرورة لا غنى عنها في الحياة الإجتماعية و بالتالي لا يمكن أن يترك التنفيذ و سيره لمحض إختيار الأفراد ، فهذا يعني حدوث مشكلة تتطلب بالضرورة حلا لها .

و الواقع أن النظام القانوني يتكفل كظاهرة إجتماعية بحل المشكلة إذ تتـولد عـن قـوته المعنوية الآمرة للأفراد قوة إجتماعية مادية محركة للأشياء فإذا لم تنفذ قواعده اختيارا ، و هذا هو الأصل في السلوك الحضاري تجاه القواعد القانونية ، حرك ذوو الشأن هذه القوة لحمايتها و تحقيقها جبرا ، و بهـذا يحفظ القانون بمكانته كقيمة مـوضوعية فـوق إرادة الأفراد و يكفل للحقوق التي يقررها هيبة و مكانة خاصة تسمو على المصالح و الأهواء ، و الوسيلة التي يتحقق بها هذا في المجتمعات الحديثة هو جهاز القضاء ، فهو جهاز الدولة المفوض لإستخذام السلطة و القوة ، و القيـم على إحترام الحق ، و لـذا فـإن نشاطه لا يقتصر علـى إصـدار أحكـام أو قرارات يؤكد الحقوق و تأمر بإحترامها ، بـل يمتد لتنفيذها لتغيير الواقع جبرا و فقا لأحكام القانـون ، إذا لم يقم الأفراد بذلك طوعا ، و هو ما يعني أن الحماية القضائية تتكـفل بحـل مشكلة مخالفة القانون ، و تتخذ إزاءها صور ملائمة و هي الحماية التنفيذية .

و قد كانت هذه الحماية متروكة في المجتمعات البدائية لقوة صاحب الحق و قوة عشيرته فيستطيع عن طريق الثأر فيقتضي حقه بيده و يوفر لنفسه الحماية التنفيذية لحقه عند الإعتداء عليه ، و هـذا ما كان يعرف بنظـام الحماية الذاتية أو الحمايـة الخاصة ( la justice privée ) ، و قد كان هذا التصرف يؤدي إلى إقتتال الأفراد و الجماعات و نـشوب الحـروب الطويـلة و المـستمرة دفـاعا عن حقوقهم ، مما كان يهدد السلام الإجتماعي و الوجود الإنساني ، بالإضافة أنه لا يضمن حماية الـحق بل حماية الأقوى ، و حتى لو كان صاحب الحق هو الأقوى فإنه لا ضمان بأن يلتزم حدود هذا الحق ، و بهذا كان هذا النظام صورة غير أكيدة و غير منضبطة للحماية القانونية .

فالواقع أن القوانين البدائية قـد عكست مشاعر الإنتقام لـدى الإنسان البدائي في تنظيمها للحماية الذاتية ، فكان القانون الروماني القديم ، و بعـد إنتهاء مهلة 60 يوما للوفاء يسمح للدائن في دعوى إلقاء اليد manus injectio أن يقبض على مدينه و يحبسه في منزله مقيدا بالسلاسل ، فإذا لم يدفع الدين أو يدفعه أحد عنه vindex كـان لـه أن يبيعه رقيقا خارج روما ، أو يقتله فإذ تعدد الدائنون كان لهم في هذه الحالة إقتسام جثـتـه ، ولكـن التطور القانوني سار تدريجيا خلال أحقاب طويلة نحـو حمايـة تنفيذيـة أكثر إنضباطا و ملائمة تضمن حماية الحق المعتدى عليه ، و قد أخذت القوانين المختلفة تقيد ممارسة القوة لحماية الحق ، و يعد تنظيم قانون الألواح الإثنى عشر للدعـاوى التنفيذية ضـمن دعاوى القانون legis actiones نموذجا للتنظيم الإجرائي للحماية التنفيذية في مراحله الأولى ، فقد تطلب لمباشرة دعوى إلقاء اليد المشار إليها صدور حـكـم على المـديـن أو إقرار منه أمام البريتور كما تضمن تنظيما إجرائيا لمسارها ، ثم جاء قانون بوتيليا lex poetelia papiria سنة 326 قبل الميلاد ، فألغى القانون سلطة الدائن في تقييد مدينه أو قتله و سمح للمدين بوفاء الدين عن طريق عمله .

و قـد سار التطور القانونـي للحماية التنفيذية نحو التمييز بين الجزاء المدني و الجـزاء الجنائي حتى أصبحت هذه الحماية تنصرف إلى المال وحده دون الشخص ، و بـرز هذا أكثر بظهـور سلطة الدولة تدريجيا و تدخلها في سير الحماية الذاتية ، ففي نهاية القـرن الرابع الميلادي حرم حبس المدين إلا في السجون العموميـة ، و تم إعتمـاد قاعدة أنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بيده nul ne se fait justice par soi même ، فإذا فعل هذا يعد عمله غصبا أي إعتداء يرده القانون و يجازيه ، و وسيلة تحقيق هذا هـي القضاء فلا يتصور ثمة حـق إلا إذا كـان لصاحبه سلطة الإلتجـاء إلـى القضاء ، للذود عنه و الإعتراف له به ، و سلـطة إجبار مدينه على تنفيذ ما ألتزم به ، و لهذا لا يكتفي المشرع بإجازة الإلتجاء إلـى القضاء لحماية الـحق ، بل هو أيضا يمكن صاحبه من إقتضائه أي يمكنه من الحصول على المنفعة التي يخولها له حقه بإجبار مدينه على القيام بما التزم بـه أو ألزم به ، فإذا لم ينفذ المدين إلتزامه طوعا و إختيارا أجبر عليه بتدخـل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت إشراف القضاء و رقابته .

و يتم التنفيذ وفق ما رسمته التشريعات على إعتبارين أساسين و هما :/
1 / التعجيل بإعطاء الدائن حقه و تيسير سبل إستيفائه بإجراءات بسيطة ، سريعة و قليلة الكلفة ، و لا يخفى أثر ذلك في الزيادة في قيم الحقوق و إنعاش الحالة الإقتصادية ، أمـا إذا كانت الإجراءات طويلة معقدة و باهظة النفقات ، فإن هذا يؤدي حتما إلى التقليل مـن قيم الحقوق ، و يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الدائن في الغالـب لا يتمكـن مـن إتخـاذ إجراءات التنفيذ ، و لا يشرع فيها إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء للحصول علـى حكم قابل للتنفيذ ، و هو لا يحصل عليه عادة إلا بعد تحمل جهد و مشقة و نفقات كثيرة ، هذا فضلا عما يتحمله من عنت خصمه و مشاكسته ، لأجل هذا يجب أن تكـون الحمايـة التنفيذيـة بالقدر الكافي لإحقاق الحقوق و تجسيد العدل بآليات و وسائل فعالة و كافية .

2 / حماية المدين من تعسف الدائن و جشعه و الرفق به ، لهذا يوجب القانون على الدائن أن يسلك طرقا معينة لوضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء و بيعها بمعرفة رجـال السلطة العامة بطريق المزاد العلني حتى يمكن أن يصل الثمن إلى أعلى ما يمكن الحصول عليه فيطمئن المدين إلى أن أمواله لا تذهب عنه بأبخس الأثمان و حتى يسدد أكـثر مـا يمكن تسديده من ديون الدائنين ، و يوجب القانون الكف عن بيع الباقـي مـن منقـولات المـدين المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع يكفي لأداء الديون التي يتـم التنفيذ إقتضاءا لها ، و ليس هذا فحسب بل يتعامل القانون الحديث مع المدين بمعاملة أكثر إنسانية فهو يمنع التنفـيذ على بعـض الأشيـاء فيمنـع الحجز على الفراش اللازم للمديـن و لأقـاربه ، و حـجز ما يرتدونه من ملابس ، و لا أن يجـردوا مـن ضروريـات الحياة كالأكـل أو الآلات و أدوات المدين اللازمة لصناعته حتى لا يصبح عالة على المجتمع .

و عليه يخضع التنفيذ القضائي لقواعد قانون المرافعات و هو القانون الإجرائي في مجال المواد المدنية و التجارية ، فهذا الأخير يوصـف بأنه قانـون وسيلي بالنسبة للقانــون المـوضوعي ، أي بمعنى أن التنفيذ القضائي الذي هو جزء من القانـون الإجـرائي أداة و وسيلة لتجسيد و تحقيق الحقوق و المراكز الموضوعية و يتحقق هذا بفرض حماية الحـق المعتدى عليه عن طريق تحقيق الجزاء القانوني لهذا الحق ، فأطراف الحق الموضـوعي هم أصحاب الشأن أي الدائن و المدين أما الحق في التنفيذ فهو مكـنة قانـونية تـخـول لصاحبها تحريك نشاط الجهاز القضائي للتنفيذ في مواجهة الطـرف الأخـر، و السـبـب المنشئ للحـق الموضوعي هو الواقعة القانونية المنشئة له ( العقد أو العمل الغير مشـروع أو الإرادة المنفردة ) أما السبب المنشئ للحق في التنفيذ فهو السند التنفيذي ، ومحل الحق الموضـوعي هو التصرف ( إعطاء شيء ، أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ) أما محل الحق في التنفيذ فهو الإجراءات المتبعة من طرف أعوان القضاء .

و الخلاصة أن الحق في التنفيذ مرتبط وظيفيا بالحق الموضوعي فالعلاقة بينهما هي علاقة الوسيلة بالغاية ، لذا يؤثر كل منهما في الأخر بطريق غير مباشر .

و لقد أصبحت النظرية العامة للتنفيذ القضائي من المواضيع البالغة الأهمية فـي المـجال الإجرائي ، و قد شغلت بال الفقهاء فـي البحث و شـرح القـواعـد القانونية الإجرائية و تفسيرها ، و كذا القضاء و التشريع من خلال الأحكام و الاجتهادات الصادرة عن المحاكم و المجالس و محاكم القانون ، و كذا التعديلات و الإصلاح فـي النصوص الغامضـة أو الناقصة ، و يتموقع التشريع الجزائري مع هذه التشريعات إذ يتضمن قانـون الإجراءات المدنية المحاور الرئيسية في نظرية التنفيذ القضائي إذ أورد أحكـام التنفيـذ فـي الكتاب السادس من قانون الإجراءات الصادر بموجب الأمر رقم 154/66 الصادر في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ8 يونيو سنة 1966 المعدل بالأمرين رقم 77 لسنة 1969 و رقم 80 لسنة 1971 ، و يشمل هذا الكتاب ثمانية أبواب الأول في إيداع الكفالة و قبول الكفيل ، و الثاني في دعاوى المحاسبة و الثالث في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكـم و المجالـس القضائية و العـقود الرسميـة و الـرابع فـي الحجـز التحفظي و الخامس في حجـز ما للمدين لدى الغير و السادس في الحجوز التنفيذية و تشمل هذه على قسمين ، الأول في الحجز على المنقول ، و الثاني في الحجز على العقار ، و الباب السابع من كتاب التنفيـذ هـو توزيـع الأمـوال المحصلة من الحجز ، و الباب الثامن في الإكراه البدني .

و تكلم المشرع الجزائري في البابين الرابع و السابع من نفس القـانون على حـالات معينة من الحجز التحفظي و هي حجز المؤجر على منقولات المسـتـأجـر ، و حجـز منقـولات المدين المتنقل ، و الحجز الإستحقاقي ، و لم يقتصر المشرع الجزائري على النص عـلى قواعد التنفيذ بل أنه يسعى كلما كانت الضرورة ملحة إلى تعديل و تحديث في قواعد التنفيذ و النص على وسائل فعالة لذلك فأستحدث سنة 1991 نظام المحضرين القضائيين بموجب القانون رقم 91/03 ، حتى يساهم هذا الجهاز في دفع وثيرة التنفيذ إلى الأمام و يساهم في تحسينها ، بل و أن التشريع الجزائري سيشهد قفزة نوعية من خلال مشروع التعديل فـي القوانين الجزائرية و ذلك من خلال اللجان التي أنشأت لدراسة و تعديل القوانين و التي هي قيد العمل و في إعتقادنا أن هذا التعديل لن تفلت عليه القواعد المتعلقة بالتنفيذ خاصة و أن هذه الأخيرة محل جدل كبير في الأوساط القانونية و حتى السياسية .

و عليه و من كل ما تقدم نتسأل في كل هذا : كيف تعامل التشريع الجزائري مع النظرية العامة للتنفيذ القضائي ؟ و هل قواعد الحجز في هذا التشريع كافية لإستيفاء الدائن لحقوقه بآلية بسيطة و فعالة ؟ و هل تكفل هذه القواعد إقامة الموازنة بين حق الدائن في إستعمال حقه ؟ و بدون تعسف ، و حماية المدين الضعيف من هذا التعسف في ظل التضارب و التناقض بين الحقوق و المصالح لكل طرف ؟ و هل النصوص القانونية للتنفـيذ واجهت كل الظروف و الإحتمالات لمباشرة التنفيذ حتى لا نصل إلى حالة إنسداد و لا تشكل عائقا في التنفيذ و كذا لأطرافه ؟

الإشـكاليـة :/ مــا مدى فعالية و نجاعة النصوص المتعلقة بالحجز في إستيفاء الحقوق في التشريع الجزائـري ؟ و هل تكفل هذه النصوص تحقيق الموازنة بين حق الدائـن في المطالبة بحقه و حق المدين في حمايته من التعسف في إستعمال هذا الحق في ظل التضارب و التناقض بين المصلحتين ؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة و الإشكالية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال دراسة القواعد الإجرائية للتنفيذ و على هذا الأساس فستكون دراستنا على النحو التالي فسنتطرق في الفصل الأول إلى إجراءات التحفظ على المال و ذلك من خلال شروطه إجراءاته و آثاره ، ثم سنرى الصور المختلفة للتحفظ على المال أما الفصل الثاني سنتطرق فيه إلى الحجز التنفيذي على المال بشقيه التنفيذ على المنقول و العقار و كذا الحجز على المدين و على ما للمدين لدى الغير و تتجلى هذه الدراسة وفق الخطة التالية :/

المقــدمة
الفصل الأول :/ الحـجز التحفــظي .
المبحث الأول :/ إجـراءات الحجز التحفظي .
المبحث الثاني :/ آثـار الحجز التحفـظي .
المبحث الثالث :/التطبيقات الخاصة بالحجز التحفظي .
الفصل الثاني :/ الحـجز التنفيذي
المبحث الأول :/ شروط الحجز التنفيذي .
المبحث الثاني :/ الحجز التنفيذي على المنقول .
المبحث الثالث :/ الحجز التنفيذي على العقار .
الخاتمـــة
الخــــــــــــــاتمـــــــــــة

لا يتصور في مجتمع ، متطور و عصري ينشد لتجسيد دولة يسود فيها القانون و يعلو على الجميع ، أن تخلو من آلية بواسطتها تكفل حماية الحقوق و الحفاظ عليها ، و تكمن هذه الآلية في الحجز ، فهذا الأخير هو المكنة القانونية الإجرائية التي بواسطتها تستطيع الدولة عن طريق أعوانها المكلفين بذلك ، و بطلب من أصحاب الحق أن تتدخل و تعمل على رد الحقوق لأصحابها ، حتى لا يبادر هؤلاء إلى السعي من أجل أخذ حقهم بأيديهم .

و قد رأينا أن الحجز هو إخراج المال من حيازة المدين و ملكه ، و وضعه تحت يد القضاء ، هذا و يتخذ الحجز إحدى الصورتين فإما أن يكون بقصد التحفظ على المال ، أو قد يكون بقصد التنفيذ بنزع الملكية .

ففي الحالة الأولى يتم اللجوء إلى الحجز التحفظي على مال المدين بقصد التحفظ عليه ، و ذلك بإخراجه من يد حائزه و وضعه تحت يد القضاء ، مخافة تهريبها و بما أن الغاية من الحجز التحفظي هي التحفظ على المال قصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الدائن الحاجز ، فإن المشرع قد تساهل في إجراءاته و شروطه ، فلم يشترط مثلا أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي و إنما يوقع بناءا على إذن من القضاء ، و أن ترفع دعوى لتثبيته في أجل 15 يوم من توقيعه من أجل الحصول على سند يؤكد حق الدائن الحاجز .

أما الحجز التنفيذي فيوقع بقصد نزع ملكية المدين لذا إشترط المشرع أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي ، و أن تتخذ مقدمات التنفيذ حتى يترك فرصة للمدين للوفاء بدينه و يتفادى توقيع الحجز عليه ، و إذا لم تفي منقولات المدين فعلى القائم بالتنفيذ أن يمتنع عن التنفيذ و أن يحرر محضر عدم وجود و كفاية ، حتى يتسنى للدائن مباشرة إجراءات الحجز على عقار المدين و نزع ملكيته و من ثم بيعه في المزاد العلني وفقا للمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

و قبل أن نختم حلي بنا أن نجري تفحص سريع في طرق التنفيذ بأوروبا على العموم ، ففي كل الدول الأوروبية فإن حماية الدائن تتم بنفس الطريقة تقريبا ، فمثلا كل الدول الأوروبية تفرق بين الإجراءات التحفظية و الإجراءات التنفيذية ، فالغرض من الأولى هو الضمان و التحفظ على أموال المدين ، و عليه فإن هذا الإجراء مقيد بشروط جدية و صارمة ، إذ يجب إقناع القاضي بوجود الدين و أنه مهدد بعدم إستيفائه ، و كذا حالة الضرورة و الإستعجال للحفاظ على الضمان العام ، كما أن الإذن الذي يسمح بتوقيع الحجز يمكن للمدين الإحتجاج منه .

أما الإجراءات التنفيذية فإنها تتيح مباشرة نزع ملكية المدين المتقاعس عن التنفيذ و لكن بشرط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي .

ففي إنكلترا ، فالنزاع القضائي يحل بشكل براغماتي ، فالقاضي الإنكليزي لا يحرص على تطبيق قاعدة قانونية بقدر حرصه على إيجاد حل عملي للنزاع ، و من هذا المنطلق فإن سير الإجراءات تهدف أساسا إلى الضغط على الأطراف المتنازعة للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي ببعض الشروط ، ففي المجال العملي فهناك إجراء من خلاله توقع غرامة بأقل أو تساوي مبلغ المصاريف التي دفعها المدين ليعرض عليه التفاوض ، فالدائن الجشع يجبر بتعويض مصاريف العرض من تاريخ تبليغه ، و عليه فإن مرحلة ما بعد رفع الدعوى هي التي تحدد طريق التنفيذ ، و في حالة ما إذا إستلزم إتخاذ إجراء التنفيذ الجبري بحيث يكون صارما ، فيشترط مثول المدين أمام القضاء ، كما يأمر بجرد لكافة أمواله أينما كانت ، و لا يمكن للمدين أن ينقل أمواله خارج دائرة إختصاص محكمة التنفيذ ، بل و يذهب القانون البريطاني إلى حد منع المدين من مغادرة البلد من خلال مصادرة جواز سفره ( 1 ) .

أما الإجراءات التحفظية فلم تكن موجودة في التشريع البريطاني حتى سنة 1975 ، تبعا لقضية ماريا MREVA بحيث أنها أول قضية أقر من خلالها توقيع الحجز التحفظي و بالتالي فإن الحجز التحفظي في إنكلترا يحمل تسمية (MAREVA INUCTION ) ، كما يقر القانون الإنجليزي عقوبات جزائية في مجال التنفيذ الجبري ، إذا لم يتم الإمتثال لأوامر القضاء من خلال نظام يسمى ( CONTEMP OF COURT ) و تجدر الإشارة أن هذه العقوبة لم تشرع بسبب عدم تسديد الديون ، و لكن بسبب عدم إحترام الأوامر القضائية .

و أما في لإيطاليا ، فيعرف القانون الإيطالي نظام هام و فعال بطريقة غير مباشرة و ذلك من خلال الآثار التي يحدثها فيما بعد ، بحيث أن كل إذن من القاضي لتوقيع إجراء تحفظي ضد تاجر أو أي مواطن يسجل مباشرة في سجل يوضع في متناول الجمهور .
_________________
( 1 ) ROLAND TENDLER / Op .Cit / P 08 .

و أما في ألمانيا فيوجد سجل يدون فيه كل إلتزامات و ديون المدين ، و في حالة إذا ما رفض المدين تسجيل ديونه فيحرم من القروض الممنوحة للأفراد ، و يرتكز نظام التنفيذ الجبري في ألمـانيـا على تصريح أو إقرار تحت أداء اليمين من طرف المدين بكل أمواله القابلة للحجز ، و يجب أن يكون التصريح بكل صدق و شرف ، ثم يودع هذا الإقرار بالمحكمة المختصة محليا بالتنفيذ ، كما أن المحكمة لا تقبل هذا الإقرار حتى يودع الدائن السند التنفيذي و السندات الأخـرى التي تؤكد وجود الدين ، و بعدها تحدد جلسة أداء اليمين ، و إذا لم يحضر المدين ، أو رفض أداء اليمين بدون أي سبب جدي يأمر بحبسه و يطلق سراحه بمجرد قبوله أداء اليمين.

و عليه فنحن نعتقد أن هذه الأنظمة فيها من الإجراءات ما يخرج عن النهج التقليدي للحجز في القانون الفرنسي و القوانين المتبعة لهذا النظام ، فالغاية الأساسية للأنظمة السالفة الذكر هي إجبار المدين و إحاطته بظروف تؤثر عليه و تجبره على الوفاء بديونه بدون إتخاذ إجراءات كثيرة و معقدة في العديد منها .

ولا نخرج عن هذا المقام لتقييم طرق التنفيذ بالحجز في القانون الجزائري ، فمما لا شك فيه أن القانون الجزائري قد تضمن القواعد الرئيسية للحجز نقلا عن القانون الفرنسي ، إلا أنه ثمة هناك ملاحظات يمكن ذكرها في هذا المجال و هي :/

1 / حقيقة أن التشريع الجزائري قد تضمن القواعد الأساسية للحجز بمختلف أنواعه ، إلا أن هذه النصوص ناقصة في الكثير منها و غامضة في البعض الأخر ، إذ أنها لم تفصل تفصيلا دقيقا لبعض الإجراءات فمثلا لم يحدد المشرع مدة تقادم الأمر بالحجز ، أو الإلزام بالدفع ، وذلك على غرار ما فعله المشرع الفرنسي .

2 / عدم مسايرة النصوص للتطور الحاصل في المجتمع الجزائـري و للواقـع ، فقانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 ، حيث كان نظام الحكم إشتراكي مما إنعكس على النصوص ، لإضافة إلى سير مرفق القضاء ، أما في أوائل التسيعنات فقد شهد المجتمع الجزائري تغيرات جذرية في النظام السياسي مما إنعكس هذا على المجالات الأخرى منها بالأخص مرفق القضاء ، فمثلا النصوص القانونية الخاصة بطرق التنفيذ ما زالت تخاطب الموظف القائم بالتنفيذ و هو نظام المحضرين القضائيين و بالتالي فإن بعض النصوص لا تتلاءم مع هذا النظام .

3 / إنعدام ثقافة التنفيذ و الإرادة الجدية لتحصيل الديون المستحقة ، و كما سبق ذكره ، فإن الحماية التنفيذية تساهم في دفع وثيرة الإقتصاد إذ أن الإرادة السياسية و كذا التعقيد في بعض إجراءات التنفيذ و كثرة تكاليفها تجعل الأفراد يترددون في مباشرتها .

و عليه و كمحصلة لكل ما تم ذكره نخلص إلى ضرورة إيجاد حلول عملية من أجل الخروج من هذا الوضع ، و في إعتقادنا أن بعض هذه الحلول تتمثل فيما يلي :/

1 / ضـرورة إعادة النظر في قواعد و إجراءات طرق التنفيذ عموما و إجراءات الحجز و ذلك على غرار التعديل الذي قام به المشرع الفرنسي سنة 1991 ، بموجب القانون رقم 650/91 الصادر بتاريخ 9 جويلية 1991 و المتضمن تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بالحجز ، مع الإشارة أن التشريع الفرنسي من بين التشريعات الفاعلة في هذا المجال ، لذا تبدوا الضرورة ملحة لإجراء إصلاح شامل في المنظومة القانونية ، تساير التطور السريع الذي يشهده المجتمع الجزائري .

2 / إستحداث نظام قاضي التنفيذ على غرار ما هو معمول به في فرنسا و مصر يتولى الإشراف على كل الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ و إشكالاته ، فيكون الجهة المختصة بإصدار الإذن بالحجز و غيرها من المسائل التي تتعلق بالتنفيذ .

3 / منح المحضرين القضائيين سلطات أوسع لمباشرة أعمالهم ، مثل تمكينهم من طلب الإستعانة بالقوة العمومية بإجراءات بسيطة و سريعة ، بدلا من الوضع الحالي فالمحضر الذي يطلب تسخير القوة العمومية من وكيل الجمهورية قد يستغرق هذا أيام و في بعض الأحيان أسابيع مما قد يفوت عليه فرصة توقيع الحجز في حينه و في ظروف مناسبة .
4 / تغيير الجهاز الذي يسهر على مراقبة أعمال المحضرين ، و جعله تحت إشراف قاضي التنفيذ ، و أجهزة المحضرين ، فالوضع الحالي يعيق تطور هذه المهنة و يجعل المحضر مهددا بتوقيع عقوبات جزائية ، مما يجعله يشعر بعدم الأمان فيطفئ روح المبادرة فيه و يجعله لا يقبل على مباشرة التنفيذ في كل الحالات .

و عليه نقول أن الإهتمام بالحماية التنفيذية هي من أهم مميزات دولة القانون و من أهم ضمانات فعالية الإقتصاد ، و عليه فما الجدوى من الإعتراف بالقانون و التي يسهر القضاء على تطبيقه ، إذا لم تجد طريقا له للتنفيذ في الواقع العملي .

ملـحق رقم ( 01 )

الـجمهوريـة الجزائـريـة الـديمقـراطيـة الــشعبيـة
محـضر تبليغ إلــزام بالــدفع
المـادة 330 من قانون الإجراءات المدنية
إنه بــتاريــخ من شهر عــ2002ــام ألــفــين واثنين
و بطلب من:/ السيد ( أ ) الساكن (ة):/ البليــدة
نحن الأستاذ محضر قضائي لدى اختصاص محكمة سيدي أمحمد
الـكائن مكتبه بـــــالجزائـر الموقع خط يده أسفله
بناءا الحكم الحضوري الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن محكمـة تيبازة الفرع المدنـي
تحت رقم 05/2001 الصادر بتاريخ 2001.03.13 المبلغ بتاريخ 2001.03.31
ألزمنا السيـد (ة):/ ( ب )
الساكن (ة) :/ بـــــالجــزائـر .
مخاطبا :/…………………………………………………….
و ذلك حـــتى يكــون على علـــم بـه
بأدائـه للطالب أو بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء :
بدل الإيجـار الواجـب عليـه من يوم 1998.10.01 على أسـاس 90.000 دج (تسعون ألف دينار جزائـري ) شهريا إلـى غايـة المغادرة الفعليـة للأماكـن .
و أخبرناه بأنـه في حالة عدم الامتثال و بعد إنقضاء مهلة عشرين يوما التي تسري إبتداءا من تاريخ التبليغ فسوف يلزم بكافة الوسائـل القانونية للتنفيذ وفقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية .
حـتـــى لا يجــهـــل مــع كــافة التحفظــــــات
كما تركنا له (ها) نـسـخـة من هـذا المحـضـر ممـضـى عـليـه بواسطتنا وذلـك وفـقــا للـقـانــون .
المحـضـر القضـــائـي

الملحق رقم ( 02 )

الـجمـهوريــة الجـزائـريـة الـديـمقـراطيــة الــشعبيــة
محضر تبلـيغ أمــر بالــدفع
المادة 536 من القانون التجاري

إنه بــتاريخ من شهر عـــ2002ـام ألــفــين وإثنين
و بطلب من :/ ( أ ) الساكن(ة) :/ بـالقليعـة
نحن الأستاذ محضر قضـائي لــدي اخــتــصاص محـكـمة سيدي أمحمد
الكائن مكتبه الجـــزائـر الموقع خــط يــده أسفله
بلغنا و خلفنا نسخة من الشيك البنكي المسطر الذي يحمل رقم 000.00 المحرر بتاريخ 31/07/2002 يسحب لدى بنك الجزائـر الخارجي وكالة العربي بن مهيدي ، و مرفق بشهادة عدم الدفع المحررة و الموقعة من طرف مدير الوكالة بتاريخ 01/09/2002 .

الـــى:/ ( ب ) الساكن (ة) بـ :/ الجـزائـــر
مخاطبا :/…………………………..……………….
و ألزمناه بأدائه للطالب او بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء
– مبلغ 000.00 دج ( بالأحـرف )قيمة الشيك بدون رصيد
– مبلغ 0.000 دج ( بالأحــرف ) الحقوق التناسبية للمحضر
– مبلغ 2.000دج مصاريف التنفيذ ( ألفين دينار جزائري )
و في حالة عدم الامتثال فورا و بعد انقضاء مهلة 20 يوما كاملة من تاريخ التبيلغ فسوف يلزم بكافة الوسائل القانونية للتنفيذ وفقا للمادة 536 من قانون التجاري .

حـتى لا يجهل تحـت جمـيع التـحفظات
كما تركنا له نسخة من هذا المحضر ممضي عليه مرفق بنسخة من الشيك مرفق شهادة عدم الدفع بمقره الكل وفقا للقانون .
المحـــــضـــــر

الملحق رقم ( 03 )
الــجمهـوريـة الجـزائـريــــة الــديمقــراطيــــة الـــشـعـبيــــــة
محضر إلـزام بدفـع مـؤخر الإيجـار

إنه بــتاريــخ من شهر ألـــ2002ـفــين وإثنين
و بطلب من:/ السيد ( أ )
الساكن:/ بــــالجزائر
نحن الأستاذ محضر قضــائي لــدي اخــتــصاص محـكـمة سيدي أمحمد
الـكائن مكتبه الجـــزائــر الموقع خـــط يـــده أسفله
بناءا على عقد الملكية المحرر بتاريخ من طرف السيد رول أياش موثق بالجزائر
و بناءا على عقد الإيجار المحرر بتاريخ لدى الأستاذ الموثق
و بناءا على وصولات الإيجار المحررة و الموقعة من طرف السيد كذا بتاريخ 2002.01.15
ألزمنا :/ السيد ( ب ) الساكن :/ الجزائر
مخاطبا :/………………………… ………….
و ألزمناه بأدائه للطالب أو بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء
– مبلغ 000.000. دج إيجار سنة 1988 من1 ماي الى31 ديسمبر (08أشهر ) .
– مبلغ 000.000. دج إيجار من 1 جانفي سنة 1989الى31 ديسمبرسنة 2001
– أي بمبلغ إجمالي 000.000.00 دج ( 156 شهر ) .
و في حالة عدم الامتثال فورا و بعد انقضاء مهلة شهر كاملة من تاريخ التبيلغ فسوف يلزم بكافة الوسائل القانونية
حتى لا يجهل تحت جمـيع التحـفظات

كـما تركـنا لـه نسخـة مـن هذا المحـضر ممـضي عـليه و مختــوم بواسطتنا بمقره و دالك وفقا للقانون .

المحـــــضـــــر
الملحق رقم ( 04 )
مجلس قضاء الجزائر الجزائر بتاريخ 2002.00.00محكمة سيدي امحمد
مكتب الرئيس رقم /02
أمــر عــلى ذيــل عــريـضة من اجــل
حـجـز تنفيذي عـلى منقولات المدين المادة 369من قانون
الإجراءات المدنية و ما يليها و المادة 356 من القانون التجاري

لفائدة :/ شركة ممثلة في شخص مديرها العام الكائن مقرها :/ باالجزائر
ضد :/ الكائن مقرها :/ بــالجزائر

ليطيب للسيد رئيس المحكمة :
يتشرف العـارض ممثل الشركة أن يسرد على سيادتكم المحترمة الوقائع التالية :
– حيت أن العارضة شركة عمومية تنشط في صناعة و أنه في إطار نشاطها و تعاملاتها التجارية قامت هذه الأخيرة ببيع كمية من الورق إلى شركة كذا
– و حيث أن الشركة كذا قامت بالمقابل بتسديد ثمن البضاعة بموجب شيك بنكي يحمل رقم 00000 الصادر بتاريخ 1998.11.09 يسحب لدى بنك الجزائر الخاريجي وكالة الجزائـر الكائن مقرها بـ:/ بــــالجزائر .
– و حيث أن العارضة عندما تقدمت أمام مصالح البنك لإستيفاء مبلغ الشيك تبين لها أن الشيك بدون رصيد و سلمت لها في هذا الشأن شهادة عدم الدفع صادرة عن بنك الجزائر الخارجي تحت رقم 216/98 الصادرة بتاريخ 1998.11.25 .

– و حيث أن العارضة قامت بمساعي عديدة من أجل تسوية هذه الوضعية إلا أنها كانت في كل مرة تتلقى وعود وهمية و غير جدية و أنه أمام هذه الوضعية قامت بتوجيه أمر بالدفع عن طريق المحضر القضائي الذي هو بدوره تلقى صعوبات في تبليغ هذا الأمر بسبب تهرب المسؤولين عن الإستلام و أمام هذا قام المحضر بإرسال التبليغ عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول ( وصل رقم 00000 )

– حيث أن الشركة إستلمت الرسالة بتاريخ 2001.12.30 و بعد إنقضاء المهلة المحددة قانونا قام المحضر القضائي بتحرير محضر إمتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2002.03.06 ، و من أجل الحفاظ على مصالح الشركة ألتمس من سيادتكم سيدي الرئيس إستصدار أمر بحجز تنفيذي على منقولات المدين ولـكـم فـي هـذا واســع الـنـظـر و بهـذا تحـكـمـون فتعـدلـون .

عـن الـعـارض ممثلها القانوني
تحت جميع التحفظات

الجمـــهوريـة الجزائـرية الديموقراطيــة الشعبيــــة

أمـــــــــــر

نحن السيد :/ رئيس محكمة سـيـدي أمحــمــــد
بعد الاطلاع على المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع العريضة و الوثائق المرفقة بها و الأسباب المذكورة فيها .
نأمر المحـضـر القـضائـي المعتمد لـدى محكمـة سـيـدي امحـمـد الكـائن مكتبه ……………………………………….. بدائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد .

بتوقيع الحجز التنفيذي على منقولات الشركة الكائن مقرها :/ بـالجزائر و ذلك ضمانا لمبلغ الدين المقدر 00000 دج ( كتابة المبلغ بالأحـرف ) مقابل البضاعة التي إستلمتهـا و مبلغ الحقوق تناسبية للمحضر و مبلغ 9.000.00 دج ( تسعة آلاف دينار مصاريف التنفيذ ) .
القول أنه في حالة إشـكال يرجع إلينا الأمــر .

حرر بمكتبنا بتاريخ
الرئيس المحكمة

الملحق رقم ( 05 )

الجـمهورية الجـزائـريــة الديمقـراطـيـة الشـعــبـيـة
محـضـر حـجـز تحـفــظي
المــاد 345 من قانون الإجراءات المدنية

انه بتاريخ من شــهر من سنة الـفيـ 2001ــن وواحد
وبطلب من :/ المؤسسة ممثلها الشرعي السيد المدير العام
الكائن مقرها :/ بــابــا علي الجزائر
فهرس رقم نحن الأستاذ محضر قضــائي لـدى اختصاص محكمة الـجزائـر
رسم300 دج الكائن مكتبه بــــالجزائر الموقع خط يده أسفله
بناء على الأمر على ذيل عريضة الصادر من الـسـيد/ رئيس محكمة سيدي محمد تحت رقـم 000 بتاريخ 2001.07.29 المتضمن توقيع حجز تحفظي على المنقولات التابعة كذا .

الكائن مقرها بـ:/ الجزائر من اجل ضرب حجز تحفضى على كافة المنقولات الموجودة بالمقر في حدود مبلغ 000.000.00 دج و تحرير محضر لهدا الشأن
انتقلنا هدا اليوم و علي الساعة …………..
الى المقـر الكائن بـ:/ بــــــــالجزائر
و حال و صولنا المكان و جـدنـا السيد/ ………………………………..
و بعدما أبرزنا لــه صفتنا و المهمة التي نقوم بها و نص الآمر المذكور أعلاه .
و فورا قمنا بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة التالي:


-يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية من محضر الحجز التحفظي )

وفقا لما جاء في نص الآمر المذكور أعـــلاه .
و عملا بنص المادة 370 /1 من قانون الإجراءات المدنية
عينا السيد/ ………………………………حارسا علي الأموال المنقولة موضوع الحجز التحفظي الحالي في ضل الأعباء و تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا وبعد الجرد الدي ثم أنفا في حضوره
كما نبهناه بأنه وفقا للمادة 370 /2 من قانون الإجراءات المدنية يخطر عليه استعمال التقولات المحجوزة حاليا او استغلالها والاستفادة منها و إلا أستبدل بغيره فضلا عن إلزامه بالتعويض عن الأموال محل الحجز التحفظي
كما تركنا نسخة من هدا المحضر ، مرفق بنسخة من أمر الحجز,أين انتقلنا و تكلمنا
حسب ما هو مشار إليه أعلاه و دلك و فقا للقانــون .

المحـــضــــــــــر

الملحق رقم ( 06 )
الجـمهــورية الجـزائـريــة الديمقـراطـيــة الشـعـبــيــة

محضـر حجـز تنفيــذي
المــاد 369 من قانون الإجراءات المدنية

انه بتاريخ من شهر سنة الـفيــ 2002ــن وإثنين
وبطلب من السيد :/
الساكن :/ بــالجــــزائـــر
نحن الأستاذ محضر قضــائي لـدى اختصاص مــحكمة الجزائــــر
رسم300 دج الكائن مكتبه بــــــالجزائر الموقع خط يده أسفله
بناء على الأمر على ذيل عريضة الصادر من الـسـيد/ رئيس محكمة سيدي محمد تحت رقـم 000 بتاريخ 2002.07.01. المتضمن ضرب حجز تنفيذي على منقولات :/ كذا السـاكن :/ الجزائر
فى حدود مبلغ 000.000.00 دج قيمة الدين و مبلغ 0.000.00 دج الحقوق التناسبية للمحضر و مبلغ 9.000.0 دج مصاريف التنفيذ .
انتقلنا هدا اليوم و على الساعة ………………………..
الــى :/ السيد الساكن/: بــــالجزائـــر
و حـال و صولنا المكان و جـدنــا السيد/ ………………..
و بـعدمـــا أبرزنا لــه صفتنا و المهمة التي نقوم بها و نص الآمر المذكور أعلاه
أنذرناه بان يضع بين أيدينا مبلغ ( كـذا ) دج قيمة الشيك و مبلغ ( كـذا ) دج مصاريف و الحقوق التناسبية للمحضر .
صرحا لنا بمـــايلى:/ ……………………………………………
و فورا قمنا بإيقاع الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة التالية :
-يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية من محضر الحجز التنفيذي

وفقا لما جاء في نص الآمر المذكور أعـــلاه .
و عملا بنص المادة 370 /1 من قانون الإجراءات المدنية
عينا السيد/ ………………………………حارسا علي الأموال المنقولة موضوع الحجز التنفيذي الحالي في ظل الأعباء و تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا وبعد الجرد الذي تم أنفا في حضوره كما نبهناه بأنه وفقا للمادة 370 /2 من قـانون الإجـراءات المـدنية يـحظر عليه استعمال المنقولات المحجوزة حاليا أو استغلالها والاستفادة منها و إلا أستبدل بغيره فضلا عن إلزامه بتعويض الأموال محل الحجز التنفيذي .
كمــا تركنــا نسخة من هدا المحضر ، مرفق بنسخة من أمر الحجز,أين انتقلنا و تكلمنا حسب ما هو مشار إليه أعلاه و ذلك و فقا للقانــون .
المحـــضــــــــــر

الملحق رقم ( 07 )

الجـمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الـشعبيـة .

المـكتب العمـومي للأستاذ كـذا
محضـر قـضائـي
لدى اختصاص محكمة سيدي امحمد
دفتر الشروط لبيع عقار محجوز

يشتمل هذا الدفتر علي الشروط والظروف التي بموجبها سوف يباع بجلسة المزاد العلني للسكن ………الكائنة في …………………
التي ستنعقد بالقاعة رقم بتاريخ لدي محكمة سيدي امحمد علي الساعة لبيع العقار موضوع الحجز العقاري وذلك للمزايد الأعلى أخر مزايد.
وبطلب من السيد /………………….
الساكن/………………………………….
أولا-السندات المعتمد عليها /
بموجب القرار ………… الصادر من …………بتاريخ………………………………………
المصاريف حيث انه تم تبليغ بتاريخ ………ومحضر إنذار بتاريخ………………. وبمقتضى أمر في ذيل عريضة للحجز عقاري بتاريخ ………….تحت عدد………ومحضر حجز عقاري بتاريخ ………….تم تسجيل لدي مكتب محافظ الرهون العقارية بتاريخ……………….
ثانيا- تعين العقار الموجه للبيع .
فيلا معدة للسكن كائنة ب ……………..مشيد علي طابق ارضي وطابق أول ومجموع قطعة الأرض
ثالثا – شروط البيع
المادة الأولى /
يستلم المستفيد من المزايدة العقار (فيلا علي الحالة التي تكون عليها في يوم الاستفادة من المزايدة دون أي ضمان او تعويض ضد المتابعة او الطرف المحجوز له او دائنيه ولا يـأمـل فــي أي تخفيـض من ثمن المزايدة مقابل أخطاء في التعيين او المضمون او تصويب المساحة ولا علي أساس الجدران المشتركة التي تفصل العقار عما جاوره ودون أي ضمان قياس حتى ولو تجاوز العرف 1/20.

المادة الثانية /حقوق الإتفاق.

ينتفع المستفيد من المزايدة من حقوق الإتفاق الثابتة والمتواصلة الباطنية والظاهرة المصرح بها وغيرها إلا إذا قدمت أحدها والدفاع ضد أخرى علي حسابه وخسارته دون رجوع ضد المتابع او المحجوز له ولا يمكن ان تمنح للمستفيد من المزايدة حقوق أخرى او اكثر من تلك الناتجة عن السندات او القانون .

المادة الثالثة / الدخول في الانتفاع .

ان المستفيد من المزايدة المالك يحسب للاستفادة من المزايدة لن يكون له الحق في قبض الاجراءات الابتدائية من أول يوم من الأجل الذي يتبع الاستفادة من المزايدة .

المادة الرابعة/ المساهمات والفوائد.
يؤدي الراسي عليه المزاد( المالك بحسب الاستفادة من المزايدة) سائر المساهمات ويتحصل الشروط الحالية او التي ستكون مشغلة بالعقار ابتداء من اليوم المحدد للدخول حيز الانتفاع بالعقار .
المادة الخامسة / الإيجارات والكراء.

يجب علي المستفيد من المزايدة تنفيذ الكراءات الشفوية مدة الوقت الذي يبقي قضاؤه حين الاستفادة من المزايدة حسب استعمال الأماكن (ان وجدت) وتكون عقود الايجار المتأخرة باطلة إلا إذا كانت مرخصة من طرف العدالة .

المادة السادسة / التأمين .
للمستفيد من المزايدة أن يقوم ابتداء من يوم الاستفادة بأي عقد يمنح له حقوقا (كالتامين ضد الحرائق او غيرها) دون متابعة للمحجوز له .

المادة السابعة/حقوق التسجيل وغير ذلك.
يلزم المستفيد من المزايدة إضافة إلى السعر الذي يرصي به المزاد بدفع جميع حقوق التسجيل( 10% )وكل حقوق والتي تترتب عن الاستفادة من المزايدة

المادة الثامنة/ الضرائب .
كل مستفيد من المزايدة يتحصل الضرائب وجميع الأعباء أي كان نوعها المنقلة او التي تنقل العقار ابتداء من يوم دخول المستفيد حيز التمتع بالعقار.
المادة التاسعة/ تكاليف المتابعة.
ثمن المزايدة ومصاريف المتابعة تدفع بين يدي المحضر في اجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ المزايدة ولن تسلم النسخة التنفيذية من حكم الاستفادة من المزايدة إلا بعد ان يستلم المستفيد وصل تسديد جميع التكاليف والذي يبقي مرفقا بأصل حكم الاستفادة

المادة العاشرة / رفع وتبليغ حكم الاستفادة من المزايدة.
ولزم المستفيد من المزايدة برفع حكم الاستفادة وتبليغه في الشهر الذي تمت خلاله الاستفادة من المزايدة وذلك علي حسابه .

وإذا لم يحترم هذا الشرط في الأجل المنصوص عليه فان المتابع والمحجوز له والدائنين المسجلين يمكنهم طلب تسليم النسخة التنفيذية لحكم الاستفادة من المزايدة علي حسابهم خلال الأيام الثلاثة بعد إنذار دون ان يكونوا ملزمين بالقيام بالإجراءات التي تنص عليها القانون للتسجيل إلى استلام نسخة تنفيذية ثانية .

المادة الحادية عشر/ التدوين .
يجب علي المستفيد من المزايدة ان يدون خلال نصف الشهر الموالي لحكم الاستفادة من المزايدة لدى مكتب الرهون بالدائرة التي يوجد بها .

المادة الثاني عشر / دفع الثمن .

بعد انقضاء الأجل المذكورة أعلاه فان المستفيد ملزم بدفع الثمن إلى الطرف المحجوز له عن طريق المحضر وبدفع هذا الثمن نقدا بالعملة المتداولة لا غير .

المادة الثالثة عشر / منع إتلاف العقار المبيع.
يمنع علي المستفيد من المزايدة القيام بأي تغيير محسوس او تهديم او القيام بأي إتلاف للعقار موضوع المزايدة قبل الدفع الكامل لثمنه و إلا وجد نفسه مضطرا حالا إلى دفع ثمنه ولو كان ذلك عن طريق المزايدة المعادة .
المادة الرابعة عشر / سند الملكية .

بإمكان المستفيد من المزايدة ان يطلب تسليمه على حسابه الخاص نسخا من سندات الملكية للعقار من طرف أي مودع عنده.

المادة الخامسة عشر/ استقبال المزايدات .

لاتقبل المزايدة إلا من طرف مكتب المحضر .

المادة السادسة عشر/ المزايدة المبالغ فيها.
في حالة استعمال المستفيد من المزايدة حقه في التصريح بالتمثيل فيكون ملزما بالتضامن مع أولئك الذين يمثلهم بدفع الثمن والقيام بالأعباء .

المادة السابعة عشر / المزايدة المعادة .
إذا تعذر عـلى المـزايد المستفيـد تنفيذ أحد الشروط والظروف للاستفادة من المزايدة او دفع كامل الثمن او جزء منه فان المتابع والطرف المحجوز له او دائنوه بإمكانهم إعادة بيـع العـقار عن طريق المزايدة المعادة ضمن الأشكال المنصوص عليها في المواد 396 و397 من قانون الاجراءات المدنية .

المادة الثامنة عشر/ صلاحيات الجهات القضائية .
تكون المحكمة التي تجري أمامها المزايدة وحدها المختصة للنظر في كل احتجاج متعلق بتنفيذ شروط المزايدة وتوابعها مهما كانت طبيعة الاحتجاجات ومكان إقامة الأطراف المعنية .

المادة التاسعة عشر / اختيار الوطن .
يلزم المستفيد من المزايدة بالقيد بمكان ومقر المحكمة المختصة بالنظر في الحجز قصد تنفيذ شروط وأعباء الالتزام .

المادة العشرون / الثمن الأساسي .
بالإضافة إلى الشروط والأعباء والبنود المذكورة تستقبل المزايدات علي أساس سعر افتتاحي قدره( 000.0000.0000.00 )
تم تحرير شروط البيع هذه بتاريخ من طرف الأستاذ
تأشيرة السيد كتاب الضبط

قـــائــمة المراجـع باللغـة العربيــة :/

1 / د . أحمد أبـو الوفا .إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية . منشأة المعارف بالأسكندرية . الطبعة العاشرة .
2 / أحمد هندي . أصول التنفيذ . دار الجامعية للطباعة و النشر . طبعة 1993 .
3 / د . أحمد الغنيمي . محاضرات في القانون البحري الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة الثانية 1988 .
4 / د . إسكندر سعد زغلول . قاضي التنفيذ علما و عملا . دار الفكر العربي . الطبعة الأولى .
5 / د . الغوتي بن ملحة . النظام القضائي الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة الثانية 1989 .
6 / د . أمينة النمر . القواعد في التنفيذ بطريق الحجز . منشأة المعارف بالأسكندرية . الطبعة الأولى .
7 / بوبشير محند أمقران . النظام القضائي الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة الثانية .
8 / د . رمزي سيف . قواعد و تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية . دار النهضة العربية . الطبعة السابعة .
9 / د . عبد العزيز خليل إبراهيم بدوي . الوجيز في قواعد و إجراءات التنفيذ الجبري و التحفظ في قانون المرافعات بالمقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية . دار الفكر العربي . الطبعة الأولى 1973 / 1974 .
10 / د . عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني . مجلد العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء ( الإيجار و العارية ) . دار النشر للجامعات المصرية . الطبعة الأولى 196.
11 / د . عدنان القوتلي . التنفيذ أصوله و إجراءاته . مطبعة دمشق . الطبعة الأولى .

12 / د . عمر السيد أحمد عبد الله . الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ إلتزام المدين في قانون المعاملات الإمارتي . دار النهضة العربية . بدون طبعة .
13 / د . فتحي والي . التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة . دار النهضة العربية . طبعة 1971 .
14 / د . محمد حسنين . طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري . ديوان المطبوعات الجامعية . طبعة 1996 .
15 / د . نبيل إسماعيل عمر . الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام . دار الجامعة الجديدة للنشر . طبعة 2000.
16 / نزيه نعيم شلالا . الحجز الإحتياطي . دار بيروت للنشر . الطبعة الأولى .
17 / د . هاني محمد ديودار . قانون الطيران التجاري . دار الجامعة الجديدة للنشر . الطبعة الثانية 1988 .
18/ د . وجدي راغب . النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية و التجارية . دار الفكر العربي . بدون طبعة .

الــدوريـــات و المجــــلات

1 / أ . بو سماحة . مقال منشور في مجلة المحضر القضائي . صادرة عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط . العدد التجريبي . جوان 2002 .
2 / أ . علي بداوي . بحث منشور في المجلة القضائية تحت عنوان الحجز التحفظي . صادرة عن المحكمة العليا . العدد الأول سنة 1996 . الديوان الوطني للأشغال التربوية . 1998 .
3 / المجلـة القضائـية . صـادرة عن المحكمة العليا العدد 1991.1996.
4 / مجلة المحاماة المصرية .صادرة عن نقابة المحامين المصرية . مطبعة حجازي بالقاهرة . سـنة 14 . العدد الأول .
5 / مجلة القانون و الإقتصاد للبحث في الشؤون القانونية من الوجهة المصرية . مطبعة فتح الله الياس نوري و أولاده . السنة الرابعة . العدد الأول .

التشريعات و القــوانين

1 / الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 . و المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائـري .
2 / الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات .
3 / القانون رقم 75/58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون المدني الجزائري .
4 / الأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري .
5 / القانون رقم 84/11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة الجزائري .
6 / القانون رقم 91/03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق لـ 8 يناير سنة 1991 . المتضمن تنظيم مهنة المحضر . المنشور في المجلة القضائية العدد الأول لسنة 1991 .
7 / القانون رقم 98/06 الصادر بتاريخ 3 ربيع الأول 1419 الموافق لـ27 جوان 1998 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المنشور في الجريدة الرسمية العدد 048 الصادرة بتاريخ 1998.06.28
8 / قانون المرافعات المصري .
9 / القانون المدني المصري .
10 / قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .

الـــمراجع باللغـة الفرنسيــة

1 / AUBENAS . COURS D’ HESTOIRES DU DROIT PRIVEE . tome 7 . CREANCIERS ET DEBITEURS / VOIES D EXECUTION . LA PONSEE UNIVERSITIARE .1661.

2 / ALFRED JAUFFRET . MANUEL DE PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’ EXECUTION . LIBRERIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE . DIXIEME EDITION . 1970

3 / ANDRY JOLY / PROCEDURES CIVILES ET VOIES D
EXECUTION . tome 02 – VOIES D’ EXECUTION . EDITION SIREY 1969 .

4 / A . CORCIO . RECOUVREMENT DE CREANCES .
ENCYCLOPEDIE DELMAS . 3 EDITION .

5 / BENOIT . NECOD . LA REFORME DES PROCEDURES CIVILES D’ EXECUTION . UN AN D APPLICATION . LA LOI n° 91/650 DU 09 JUILLET 1991.SERIE DALLOZ . EDITION DALLOZ 1994 .

6 / JEAN VINCENT ET JACQUES PREVAULT . VOIES D’
EXECUTION .SERIE MEMENTOS DALLOZ . 9 EDITION .1994 .

7 / JEAN VINCENT ET PAUL CUCHE / VOIES D’
EXECUTION/ SERIEE DALLOZ / 9 eme EDITION /

8 / JEAN VINCENT ET S . GUINCHARD . PROCEDURES
CIVILES PRECIS DALLOZ . MEMENTOS DALLOZ . 1998

9 / JEAN LOUIS DELLCI . LA REFORME DES PROCEDURES CIVLES D’ EXECUTION . REVUE
DE LA BANQUE . 6 eme EDITION .

10 / ROLAND TENDLER . LES VOIES D’ EXECUTION .
SERIE ELISES . EDITION MARKETING S A .1990 .

PERIODIQUE

1 / ENCYCLOPEDIE DALLOZ . REPERTOIRE DE PROCEDURE CIVLE . TOME 1 , 1955 , TOME 2 , 1956 .
2 / JURIS CLASSEUR . PROCEDURE CIVILE .
3 / M .H .RENAUD . DE LA SAISIE REELLE . SON HESTOIRE AVANT LA GRANDE REFORME . REVUES DES HIUSSIERS / 1997 .

الفـــــهرســـة
المقـدمـــــة ……………………………………………./ ص 05 .
الفصل الأول :/ الحـجز التحفـظي…………..….……….….……/ ص 10 .
المبحث الأول :/ إجراءات الحجز التحفظي …….…….……………./ ص 13 .
1 / سند الحجـز …..…………………………./ ص 13 .
2 / صدور الأمــر بالحجز ……..……………… / ص 14 .
3 / إجراء الحجز تم إبلاغ المحجوز عليه ……………./ ص 14 .
4 / دعوى صحة الحجـز ………………………../ ص 14 .
المطلب الأول :/ شـروط الحجز التحفظي ……………….…………/ ص 15 .
الفرع الأول :/ شـرط حالة الضرورة ( الإستعجال ) …………………/ ص 16 .
الفرع الثاني :/ شـروط الحق ……….…………………………../ ص 19 .
1 / أن يكون محقق الوجود …………………………/ ص 20 .
2 / أن يكون حال الأداء …….………………………/ ص 21 .
3 / أن يكون معين المقدار ………………………… / ص 22 .
الفرع الثالث :/ إستصدار أمر من القضاء …………………………../ ص 22 .
المطلب الثاني :/ توقيع الحجز التحفظي ..……….……….…………./ ص 29 .
الفرع الأول :/ الحجز على منقولات المدين و ما له لدى الغير ……………/ ص 31 .
1 / توقيع الحجز على منقولات المدين …………………./ ص 31 .
2 / حجز ما للمدين لدى الغيـر ………………………./ ص 34 .
الفرع الثاني :/ الحجز التحفـظي على السـفن ………………………/ ص 36 .
الفرع الثالث :/ الحجز التحفظي على الطائرات ……………..………./ ص 38 .
المبحث الثاني :/ آثـار الحجز التحفظي ………..……….…………./ ص 40 .
المطلب الأول :/ بقاء المال المحجوز في ذمة المحجوز عليه ……………/ ص 43 .
المطلب الثاني :/ عدم نفاذ تصرفات المدين ………………….………/ ص 46 .
1 / الإيداع و التخصيص ………….…….…………/ ص 49 .
2 / نظام قصر الحجز ……………………………../ ص 51 .
المبحث الثالث :/ دعوى تثبيت الحـجز ……………..……………../ ص 53 .
المبحث الثالث :/ التطبيقات الخاصة للحجز التحفظي ……………..…… /ص 57 .

المطلب الأول :/ الحجز التحفظي على تجارة المدين و على منقولات
المدين المتنقل …………………..……………………………/ ص 58 .
الفرع الأول :/ الحجز بقيد رهن قضائي على تجارة المدين ………….…/ ص 58 .
الفرع الثاني :/ الحجز على منقولات المدين المتنقل ………….………./ ص 61 .
المطلب الثاني :/ الحجز على منقولات المدين المستأجر و الحجز بقيد رهن
تأميني على عقارات المدين ……………………….……………./ ص 63 .
الفرع الأول :/ الحجز على منقولات المسـتأجر ………….…………./ ص 63 .
الفرع الثاني :/ الحجز بقيد رهن تأميني على عقارات المدين……………./ ص 66 .
المطلب الثالث :/ الحجز الإستحقاقي …………….…………………/ ص 69 .
الفصل الثاني :/ الحجز التنفيذي ………………….………………./ ص 73 .
المبحث الأول :/ شروط الحجز التنفيذي ..………….………………./ ص 80 .
المطلب الأول :/ سندات الحجز .………….…..…………………../ ص 82 .
1 / الأحكام و القرارات القضائية ….…………….……/ ص 82 .
2 / العقود الرسمـيـة ……………….……………/ ص 85 .
3 / أحكام المحكمين ……………….………………/ ص 87 .
المطلب الثاني :/ مقدمات التنفيذ ………………..…………………/ ص 88 .
المبحث الثاني :/ الحجز التنفيذي على المنقول ………………………../ ص 93 .
المطلب الأول :/ حجز المنقول لدى المدين ……….….……..………/ ص 96 .
الفرع الأول :/ إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين ………./ ص 96 .
الفرع الثاني :/ أثار الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين …………./ ص 105 .
أ / البيع القضائي ……..…………………………./ ص 106 .
ب / دعوى الإسترداد ……..………………………./ ص 109 .
المطلب الثاني :/ حجز ما للمدين لدى الغير ………..………………/ ص 111 .
الفرع الأول :/ إجراءات الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير. .……./ ص 111 .
الفرع الثاني :/ أثار حجز ما للمدين لدى الغير ………..……………./ ص 118 .
1 / التقرير بما في الذمة ….………………………./ ص 118 .
2 / دعوى تثبيت الحجز ……….……………….. / ص 121 .
المبحث الثالث :/ الحجز التنفيذي على العقار …………….……….. / ص 125 .
المطلب الأول :/ وضع العقار تحت يد القضاء ……………….……./ ص 128 .
أ / حجز العقار تحت يد الحائـز …………..……/ ص 129 .
ب / حجز عقار الكفيل العيني ………….………./ ص 131 .
1 / تسجيل تنبيه بنزع الملكية ………..……….……/ ص 132 .
أ / تقييد حق المدين في إدارة العقار و تأجيره …..…./ ص 134 .
ب / إلحـاق الثمار بالعقار ……………………../ ص 135 .
ج / عدم نفاذ تصرفات المدين ……….…………/ ص 136 .
المطلب الثاني :/ إعداد العقار و التمهيد للبيع ……….……….……../ ص 137.
أ / إيداع قائــمة الشروط ……………..….………/ ص 138 .
ب / الإعلان عن البيـع ……………..………….. / ص 140 .
ج / جلسـة البيــع بالمزاد العلنـي …….…………../ ص 142 .
الخاتـــــمة …………………………………………… / ص 144 .
الملاحـق :/ ……………..…………………………………/ ص 144 .
قائمة المراجع :/ …………….………………………………./ ص 162 .
الفهرســـة ……………..…………………………………/ ص 167