الاساس القانوني للمسؤوليه الجنائيه للشركات – العراق
في العراق تركت بصماتها تقريبا على كل شىء . وفي ضوء الانفتاح العلمي والعقلي لشعب العراق الذكي لوحظ ان بعض النظم والنظريات القانونيه التي تؤسسس للتفسير المنطقي لتوجيه العقاب وضروره تناسبه مع الجاني وبما يعوض الضحيه والمعمول بها في النظم القانونيه الاوربيه والامريكيه وشرق اسيويه لم تكن متداوله بشكل كبير في الوسط الفقهي القانوني او القضائي العراقي لاسباب اهمها قله الابتلاء بها وندره حدوثها في المجتمع هذا جهه ،
ومن جهه اخرى بسبب السياسات الظلاميه الجاهله للحكام التي تريد ان تجعل من المفكرين والباحثين عبيدا وتبعا لخرافات واوهام هولاء الحكام ومحاولتهم لقسر النظريات العلميه والاراء العقليه لتتقمص افكار الحكام للتدليل على صواب منهجه .
ومن المسائل القانونيه المهمه التي واجهت الباحثين والمهتمين في القانون بصوره عامه والقانون الجنائي هي ( الاساس القانوني للمسؤوليه الجنائيه للشركات ) وهي بالتاكيد غير عباره ( المسؤوليه الجنائيه للشركات ) والمسطره في كتب الفقه الجنائي والتي اثيرت بسبب الشركات الخاصه العامله في العراق وما ترتكبه من جرائم يوميا .
وقد وجدنا لزاما على انفسنا البحث في هذا المجال مبتداين بعد الاتكال على الله عزوجل بترجمه نصوص بعض المواضيع القانونيه ذات العلاقه بما تقدم ، وللامانه العلميه ليس لنا فضلا في البحث سوى ترجمته .
فقد نشرت احد المواقع الالمانيه هذا البحث .
المقدمه Introduction ان شعبيه الشكل التضامني للمنظمات مثل الموسسات التجاريه والشركات لاداره الاعمال تتزايد يوما بعد يوم ،مع ذلك فأن أشكال مختلفه من الجرائم تزداد يوميا مع نمو هذه الشركات سواء كانت شركات القطاع الخاص او القطاع العام ، جنبا الى جنب .
ان جرائم الشركات تظهر في شكل من اشكال جرائم الغش ، التزوير ، جرائم تشويه الحقائق ، التهرب الضريبي والمالي ، والاختلاس والعديد من الجرائم الاخرى التي يمكن ان تقع .
جرائم الشركات Corporate Crimes لايمكن النظر الى جرائم الشركات في اسلوب ضيق فهي تغطي مساحه اوسع من الجرائم الجنائيه وهذا النوع من الجرائم لايقتصر فقط على الجرائم التي تتضمن الدعايه المضلله والخادعه ، الاستغلال غير الشرعي للموظفين ، التعريف الخاطىء(mislabeling ) للبضائع ،
والتلاعب بالاوزان والمقاييس وبيع المواد الغذائيه المغشوشه ،والتهرب من الضرائب المفروضه على الشركات ، وانما الجرائم الاجتماصاديه( الاجتماعيه – الاقتصاديه ) على غرار جرائم الرشوه والفساد المالي، وسوء استغلال الاموال ، والاحتيال ، والاختلاس ، والسوق السوداء ، وجرائم الاستغلال والاحتكار، وانتهاك تصريف العمله الاجنبيه .
تلك الجرائم التي لم تعد مقصوره في طبيعتها ونطاقها ، وبالتالي فان اي شركه يمكن ان تتورط اي نوع من الجرائم المذكوره اعلاه .
Corporate Criminal Liability المسؤولية الجنائيه للشركات ان مساله فرض المسؤوليه الجنائيه على الشركات ليس بسبب جرائم يرتكبها المديرون العامون او المديرون التنفيذيون او الموظفون او غيرهم من العاملين في الشركه في الوقت الذي اكتسب موضوع ( شؤون اداره الشركه ) اهميه كبيره في فقه القانون الجنائي.
ان الاساس التي يمكن اعتماده لامكانيه فرض المسؤوليه الجنائيه على الشركات باعتبارها شخصيات قانونيه مستقله . السؤال المطروح الان ، هو ما اذا كانت الشركه بوصفها شخصيه اعتباريه هل هي قادره على ارتكاب جريمه؟ وهل هي مسؤوله جنائيا بموجب القانون ام لا؟
استنادا للنظره التقليديه ، لايمكن اعتبار الشركه مرتكبه لجرم ، لان التهمه الجنائيه تتطلب ( قصدا جنائيا ) والشركه ليس لها اي شكل يمكن اعتباره قصدا جنائيا ، كما ان الشركه لاتملك ( بدنا ) يمكن ان يكون محلا للعقوبات السالبه للحريه ( السجن ) والمرجح ان المحاكم – وبصوره خاصه – تفرض المسؤوليه الجنائيه على الشركه عندما يكون الفعل الجرمي يتطلب ، او يرخص ، او ينجز من قبل مجلس الاداره او المدير او اي موظف اخر مسؤولاعن سياسات الشركه او مدير اداري يملك مسؤوليه الاشراف على الاهميه الموضوعيه للجريمه وهي منطويه ضمن نطاق عمله .
بالرغم من امكان وصف الشركه بانها شخص قادر على ارتكاب جريمه الا ان الصعوبه النظريه تتجلى في نسبه القصد الجنائي – الذي هو عنصر مهم في معظم الجرائم الجنائيه – الى الكيانات الاعتباريه غير الادميه وتنشا مشاكل في هذا المسار .
وفي الوقت نفسه يمكن القول ايضا انه على الرغم من الشركه هي شخص اعتباري الاان مسؤوليتها الحقيقيه يمكن ان تقع على هيكلها التنظيمي وسياساتها واجراءاتها وثقافتها .
لذا فان افتراض المسؤوليه التضامنيه الجنائيه على اساس ( خطا المديرين او كبار مديري الشركات ) الذين كلفوا لانجاز بعض اغراض الشركه ، هذا الموضوع قد اثير ايضا للمناقشه فتنشىء هنا (مساله العقول الموجهه ) “directing minds في الوقع ان قضيه المسؤوليه الجنائيه للشركات ركزت في معظمها على مساله بيان المعيار او الاليه لتعيين ( فكره العقول الموجهه للشركه ) بحيث يكون القصد الجنائي لمصطلح العقل الموجهه يمكن ان يعزى للشركه . Theories of Corporate Criminal Liability نظريات المسؤولية الجنائيه للشركات استخدمت
ثلاث وسائل وفي سياقات مختلفه لتقييد الشركات بمسؤوليه جنائيه عن جرائم حقيقيه ومخالفات تنظيميه .
1. نظريه الانابه
Vicarious liability 2. نظريه تحديد الهويه
The identification theory 3. نظريه تعيين الخØا Locating fault في البناء التنظيمي للشركه وسياساتها والثقافات والاخلاقيات التي سمحت او شجعت التي على ارتكاب الجريمه وقد نادى بهذه النظريه بعض الفقهاء القانونيين مثل (فس Fisse ) و ( ويلز Wills ) ان المذهب التقليدي للمسؤوليه الجنائيه المبنيه على فكره الانابه Vicarious تحمل المدير او الموظف مسؤوليه الاعمال للمستخدمين او الموظفين باعتبارها من ضمن سياقات الم]ير دون الحاجه الى اثبات الخطا الشخصي من جانبه . والمدير هنا من الممكن ان يكون فردا او هيئه اداريه .
في اطار النظريه الثانيه ، تحديد الهويه ، Identification theory فان الاعمال وحاله (العقول الموجهه ) تكون معرفه كالشركه ذاتها . هنا نتصور الشركه مسؤوله مباشره بدلا من من مسؤوليتها بشكل مفوض ( الانابه ) ، بحيث يكون (عقول )بعض موظفيها الكبار – ويقصد عقول توجيه الشركه – هي الحاله العقليه وهي التصرفات للشركه ذاتها .
ان نظريه ( تحديد الهويه ) نشات عن الحاجه الملموسه لايجادطريقه لتحميل الشركات مسؤوليه الجرائم التي تتطلب ( قصدا جنائيا ) . الاساس المنطقي لاقرار المسؤوليه الجنائيه للشركات Rationale for Adoption of Corporate Criminal Liability ان السبب الجوهري لتبني المسؤوليه الجنائيه التضامنيه للشركات هو ان هذه الشركات وعن طريق وكلائها الذين يديرونها بدأت بخداع او غش الجمهور ، وحتى الحكومات تعلم ان القانون سوف لن يلاحق جنائيا هيئه اعتباريه بسبب اعمال مدرائه او مستخدميها فاصبحت ضد اراده المشرعين .
ان (هياكل) الشركات اخذت تحصد جميع المنافع من نشاطات المدراء في حين انهم يضرون الجمهور باسم هذه (الهياكل) . ومادامت هذه الشركات هي كيانات قانونيه فهي معرضه للملاحقه الجنائيه والاتهام بسبب اعمال مدرائها ومستخدميها .
وهكذا فان خطوره الضرر الواقع على المجتمع وعلى حقوق الافراد عن طريق وكلائها بمعونه العلوم المتطوره والوسائل التقنيه مايبرر هذا التغيير ، الذي لايحتاج فقط الى ابقاءه ولكن ايضا الى احكامه من الصالح العام .
عبد الرحمن صبري/البصره
اترك تعليقاً