مدخل :
في العصور القديمة لما كان الإنسان يقترف الجريمة بأسلوب بدائي يتناسب مع وسـائل عصره كانت وسائل الإثبـات تقـوم على إحساسات شخصيـة قد تكون صحيحة أو خاطئة ، بعدها كانت أساليب التحقيق تعتمد على السحر والشعوذة وكان الكهنة هم الذين يتولون القضاء ، أما في العصور الوسطى كان الإعتقاد أن دليل الإثبات الوحيد ينحصر في الاعتراف وكان التعذيب الوسيلة المثلى للحصول عليه.
بدأت طرق التعذيب تتلاشى تدريجيا منذ قيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن 18 وحتى بداية القرن 19 في كافة المجتمعات ، منذ ذلك أجمعت الإنسانية على تطوير العلوم واستحداث الأساليب العلمية التي يستعين بها المحقق في التحقيق لكشف الحقيقة واستبعدت الأساليب القديمة غير الإنسانية وبدأ منذ ذلك التاريخ العمل على تطوير نظام الإثبات وخطى التحقيق الجنائي خطوات كبيرة في ظل تطور العلوم والوسائل العلمية .
حيث أنشأت الأجهزة الأمنية المخابر والمعامل العلمية والمعاهد الجنائية واهتمت بالعنصر البشري بالتكوين في جميع الفروع لمكافحة الجريمة وانتهجت الأسلوب العلمي في مكافحة الجريمة ومرتكبيها ، حيث يستخدم هذا الأسلوب العلوم والتقنيات وأجهزتها في خدمة العدالة وأجهزة الأمن وذلك بالاستفادة من الوسائل العلمية.
المبحث الأول : نبذة تاريخية حول تطور أساليب التحقيق عبر العصور.
المطلب الأول : أساليب التحقيق في العصور القديمة.
في العصور القديمة لما كان الإنسان يقترف الجريمة بأسلوب بدائي يتناسب مع وسائل عصره ، لم يكن هناك تحقيق بالمعنى التقني لكشف الحقيقة ومعرفة مرتكب الجريمة حيث نميز في العصور القديمة بين المجتمعات البدائية من جهة ومجتمعات الحضارات القديم من جهة أخرى .
أ- المرحلة البدائية :
كانت العدالة شخصية وانتقامية و كانت وسائل الإثبات تقوم على إحساسات شخصية قد تكون صحيحة أو خاطئة ، بحيث يقوم الشخص المتضرر بالانتقام من الشخص المشكوك فيه .
مع ظهور النزعة القبلية والعشائرية إذا وقع اعتداء أو جريمة على أحد أعضاء العشيرة ، اتجهت الشكوك إلى العشيرة المعادية وأنتقل الانتقام من الشخص الجاني إلى القبيلة التي ينتمي إليها وذلك بمساندته سواء كان على حق أو باطل ، كانت وسائل الإثبات تعتمد على مجرد الإحساسات الشخصية المبنية على الضغينة والخلاف .
ب- مرحلة مجتمعات الحضارات القديمة :
خلال هذه المرحلة كانت أساليب التحقيق تعتمد على السحر والشعوذة وكان الكهنة هم الذين يتولون القضاء ، حيث كانوا يحكمون حسب ما يميل إليه ضميرهم ، كما كان يتم إجراء تجربة على المتهم من أجل كشف الحقيقة .
فأستخدم الهنود الحمر تجربـة الحمار المقدس و فكانوا يلطخـون ذيله بالأصباغ ويضعونه مع المتهم في حضيرة مظلمة ويطلبون منه القبض على ذيل الحمار ، فكان المجرم عادة يتجنب ذلك ، أما البريء فيقوم بما طلب منه دون خوف .
كما يتم إعطاء المتهم مواد سامة أو لحس آواني محماة بالنار بلسانه أو القبض على جمر من النار ، فإن أجاز التجربة كان بريئا وإن لم يقدم عليها وأحجم عنها كان مذنبا وكان العرب يتبعون هذه الطرق في الجاهلية(6).
ومع ذلك لعبت الشهادة دورا بارزا في التحقيق في ظل هذه المعتقدات عند بعض المجتمعات كالمصريين القدامى أو اليونانيين ، فقد كانت المحاكم الشعبية التي تتكون من المواطنين هي التي تتولى القضاء وهو الأصل في نظام المحلفين الذي تعرفه التشريعات الحالية .
المطلب الثاني : أساليب التحقيق في العصور الوسطى.
كان الاعتقاد في العصور الوسطى أن شهادة الشهود عاجزة عن القيام بوظيفتها كدليل إثبات أو نفي على المتهمين في غالب الأحيان ، بالإضافة إلى إمكانية تعرضها للخطأ وذلك بسبب حرص الجاني أثناء ارتكابه جريمته عن التخفي وعدم ترك آثار تدل عليه، لذلك أصبح دليل الإثبات الوحيد في هذه العصور ينحصر في الاعتراف وكان التعذيب الوسيلة المثلى للحصول عليه ، عملا بنظرية أرسطو وهي “الاعتراف سيد الأدلة ” وكان هذا الأخير يرى أن التعذيب أفضل الوسائل للحصول على الاعتراف ، فإذا اعترف المتهم أخذ باعترافه أما إذا أنكر استخدمت ضده وسائل تعذيب مختلفة لحمله على الاعتراف ، وأمتد استخدام هذه الوسيلة عند الرومان وكذلك إلى أوروبا .
ومن بين الوسائل التي كانت تستخدم للتعذيب صب المعادن المنصهرة في فم أو أذن المتهم ، نزع أظافره ، ضغط قدماه في قالب من حديد ، مما أدى ببعض الأبرياء للاعتراف على أنفسهم رغم عدم ارتكابهـم الجريمة المنسوبة إليهم ، وذلك على اعتبار أن وسائل التعذيب ذاتها كانت أشد قسوة من عقوبة الجريمة نفسها .
ففي أسبانيا كان التعذيب يتم عن طريق الضغط وشد المتهم إلى عجلة ووضع القدمين واليدين في المقصلة وكي الجسم بالنار أو وضع الأطراف بماء أو زيت مغلي، وكان يطلق على اسم الجلاد الذي يقوم بالتعذيب من أجل الحصول على اعتراف المتهم مصطلح “المستجوب ”
أما في بريطانيا فيتم وضع المتهم شبه عار في كهف مظلم تحت الأرض ووضع ثقل من الحديد فوق جسمه وتقديم الخبز الفاسد والماء الساخن له حتى يعترف أو يموت .
في فرنسا كانت نفس وسائل التعذيب المستخدمة في أسبانيا تستخدم كذلك في فرنسا حيث أن التشريع الصادر في عهد لويس الرابع عشر سنة 1670 ينص صراحة على التعذيب فيسأل المحقق المتهم ثلاث مرات للحصول على اعترافه ، مرة قبل تعذيبه ومرة ثانية أثناء التعذيب والثالثة بعده .
ظلت هذه الوسائل سائدة بأوروبا إلى غاية أواخر القرن 18 وبداية القرن 19، حيث هاجم بعض الفلاسفة والكتاب مثل فولتير و مونتسكيو هذه الوسيلة ونادوا بإلغائها ، بعد الثورة الفرنسية وصدور إعلان حقوق الإنسان في 26 أوت 1789 قررت الجمعية التأسيسية سنتي 1790 و 1791 عدة مبادئ من بينها : عدم استعمال وسائل التعذيب وشخصية العقوبة.
في الوقت الذي كانت تسود في الغرب وسائل التعذيب للحصول على الاعتراف وهي وسائل غير عادلة وغير معقولة وتعكس الظلام والجهل الذي كان يسود أوروبا ، كان نور الإسلام قد نشر في البلاد الإسلامية مبادئ العدل والسلام بفضل مبادئه الحكيمة التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته ، حيث اعتمد التحقيق على أدلة شرعية وضعت لها قواعد وهي: الإقرار، البينة، اليمين، الشهادة، حيث وردت عدة آيات في هذا الشأن نذكر منها:
” وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين “(1).
” وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل …….. “(2).
” يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ….”.(3)
” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” (4) .
” والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم….”(5).
القاضي حر في تقدير الأدلة والتأكد من صحتها وذلك تطبيقا لحديث الرسول(ص) :”ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة ” وهذا الحديث الشريف يقرر مبدأ متفق عليه في الوقت الحاضر وهو ” أن الشك يفسر لصالح المتهم ” وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين والجزم لا على الظن و الاحتمال.
كما اعتمد العرب على بعض طرق الإثبات المعروفة حاليا كأدلة الفراسة والمضاهاة والفحص والحيل العقلية ، وكان يقوم بكافة أعمال التحقيق الخليفة أو القاضي .
من أشهر القضاة الذي ضربت ببراعته الأمثال القاضي أياس بن معاوية الذي عاش في زمن الأمويين ، حيث أن رجلين اختصما إليه ذات يوم في قطفتين إحداهما حمراء والأخرى خضراء وكان أحدهما قد دخل الحوض ليغتسل ووضع قطيفته ، ثم جاء الرجل الثاني فوضع قطيفته بجانبها ثم دخل واغتسل وخرج قبل الأول وأخذ قطيفة الأول، فطالبه بردها فزعم أنها له فسأل أياس الأول : ألك البينة ؟ ، فقال : لا ، فأمر أياس أن يأتوه بمشط فلما جيء به مشط رأسيهما ، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر ومن الثاني صوف أخضر ، فقضى بتسليم القطيفة الحمراء للأول والخضراء للثاني .
المطلب الثالث : أساليب التحقيق في العصر الحديث و ظهور الشرطة العلمية و التقنية .
بدأت طرق التعذيب تتلاشى تدريجيا منذ قيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن 18 وحتى بداية القرن 19 في كافة المجتمعات ، حيث أجمعت الإنسانية على تطوير العلوم واستحداث الأساليب العلمية التي يستعين بها المحقق في التحقيق لكشف الحقيقة واستبعاد الأساليب القديمة غير الإنسانية ومنذ ذلك التاريخ بدأ العمل على تطوير نظام الإثبات وخطى التحقيق الجنائي خطوات كبيرة في ظل تطور العلوم والوسائل العلمية .
إن أسلوب مقاومة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العلمي واستفاد من العلوم التطبيقية ، حيث استخدم علم الطب في مجال التشريح وتحديد مدة وأسباب الوفاة، علم البيولوجيا في التعرف على فصائل الدم الحمض النووي البقع المختلفة ، علم البصمات في تحقيق الشخصية ، علم الطبيعة و الكيمياء في تحليل المواد العضوية وغير العضوية للتعرف
على حالات التسمم وفي تحاليل المخدرات ومعرفة تكوين المادة وعلم التصوير الفوتوغرافي في تسجيل صور المجرمين ومسارح الجريمة .
وقد ساهم مجموعة من العلماء في وضع اللبنات الأولى للشرطة التقنية والعلمية وكان لكل واحد منهم دوره الفعال الذي أدى إلى وضع حجر الأساس في بناء هذا الفن حتى وصوله هذه الدرجة التي نراها اليوم.
فكان في مقدمة هؤلاء العلماء “هانس قروس ” أستاذ القانون الجنائي في جامعة بريتول أشهر المؤلفين و الباحثين في مادة تحديث أساليب البحث الجنائي والذي يعتبر أب التعرف الجنائي ، الذي عرفه سنة 1893 في كتابه دليل قاضي التحقيق .
أول من فكر من علماء العصر الحديث بالانتفاع من البصمات هو الدكتور “جان إيفانجيليست “Jean Evangelist Purkinje تشيكي الأصل أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة برسلو، فقد وضع عام 1823 رسالة باللغة اللاتينية بين بها فوائدها وقسمها إلى 09 أنواع وإقترح طريقة لحفظها وترتيبها ولكن جهوده لم تلقى تقديرا.
في عام 1877 اقترح السير ” وليام هرشل ” William Herschel (1833 – 1917) حاكم مقاطعة الهوجلي ولاية البنغال في الهند استعمال البصمات في تحقيق شخصية السجناء والمتهمين ، حيث لم يلقى اقتراحه اهتماما ، وفي تلك الأثناء كان الدكتور ” هنري فولدز ” Henry Faulds (1843 – 1930) من قبرص يدرس باليابان البصمات التي وجدها على الأواني القديمة ، وما أن اهتدى إلى حقيقتها وقيمتها في تحقيق الشخصية بعد أن أجرى عليها تجارب ، حتى أرسل عنها بحثا إلى مجلة الطبيعة “Nature” الأنجليزية ، بين فيها أن آثار البصمات التي يتركها الجناة سوف تلعب دورا كبيرا في التحقيق الجنائي مستقبلا إذا ما سجلت بصمات المجرمين على نطاق واسع ، ولما اطلع ” هرشل” على البحث بالمجلة إتصل بالدكتور”فولدز” وأطلعه على أبحاثه في الموضوع .
في عام 1886 أتم السير “فرنسيس قالتون” Francis Galton (1822 – 1911) أبحاث “هرشل” و “فولدز” بتسجيل مجموعات كبيرة من بصمات الأصابع وتوصل إلى استحالة تطابق بصمتي شخصين مختلفين ورتب البصمات بطريقة أولية .
في عام 1891 وضع ” جوان فوشتيش ” Juan Vucetich بالأرجنتين طريقة خاصة لحفظ بصمات الأصابع ولما خلف السير”إدوارد هنري ” السير ” وليام هرشل ” في وظيفته بالهند وضع ترتيبا لحفظ البصمات وبين أوجه الاستفادة منها ووضع كتابه المشهور “استخدام وتصنيف بصمات الأصابع” Used and Classification of Finger Print وهو الذي نظمت على أساسه أجهزة بصمات الأصابع في أغلب بلاد العالم .
في عام 1880 وضع العالم الفرنسي ” ألفونس برتيون ” Alphonse bertillon (1853-1914) وهو مختص في علم الإجرام طريقة القياس ، حيث اهتدى إلى أنه لا يمكن لشخصين أن يكون لهما نفس المظهر ونفس المقاييس الجسمانية، أي أن كل إنسان يختلف في مقاييس أعضاء جسمه كطول الرأس وعرضه وطول الجبهة والقدم والأصابع …إلخ، حيث سمي بنظام ” الأنتروبمتريك ” Anthropométrie، يتم أخذ الصورة المقابلة للمجرمين ومن الجانب الأيمن للوجه وتسجيل مقاييس أعضاء جسمه على نموذج خاص ويرجع إليه عند الحاجة ، بعد اكتشاف عدم إمكانية تطابق بصمتين من طرف “قالتون ” و إقتناع “برتيون ” بأهميتها أضاف البصمة إلى نظام التعرف الذي وضعه وعمم العملية في البداية على السجناء في فرنسا .
كما وضع الجنرال “اتشرلي” مدير شرطة “وست ريدنج” بالمملكة المتحدة في عام 1913 طريقة الأسلوب الإجرامي التي تعتمد على تحديد هوية الجاني انطلاقا من أسلوب ارتكاب الجريمة ونسب الجريمة إلى من إعتاد إتباع نفس الأسلوب في ارتكاب جرائمه ، ثم تطورت هذه الطريقة وأضيف إليها كافة المعلومات المتعلقة بالشخص حيث يمكن الوصول إليه عندما ترتكب جريمة ينطبق أسلوب ارتكابها مع الأسلوب المسجل لدى الشرطة وعرفت هذه الطريقة بنظام التسجيل الجنائي والذي أعتمد عليها المؤتمر الدولي للشرطة سنة 1922 للتعرف على طريقة الأسلوب الإجرامي.
الطبيب الكيميائي الفرنسي ” ماتيو أورفيلا ” Mathieu Orfila (1787 – 1853) من أصل إسباني ينشر سنة 1813 كتاب “Traité Des Poisons on Toxicology Génerale ” ويضع أول تجربة للتعرف على الدم وهو أول من استخدم الميكروسكوب لإكتشاف الآثار ذات الطبيعة البيولوجية كالدم والمني .
في سنة 1900 الطبيب الأمريكي “كارل لاندستينر” Karl Landsteiner (1868-1943) من أصل نمساوي يكتشف الزمرة الدموية للإنسان A ,B,O حيث حصل على جائزة نوبل سنة 1930 ويكتشف مع “وينر”A.S.Wiener سنة 1940 العامل “ريزيس” Rhésus كما قام الطبيب ” ماكس ريشتر ” Max Richter بإدخال أعمال لاندستينر في الطب الشرعي وتطبيقها في علم البحث الجنائي .
وبالرغم من التطور السريع الذي عرفته الشرطة التقنية إلا أن الشرطة العلمية لم تظهر إلا في بداية القرن العشرين نتيجة للتطور العلمي الذي خطى خطوات عملاقة مما أدى إلى ظهور وإنشاء عدة مخابر علمية لتحليل الآثار المادية التي يجمعها المحقق منها :
– سنة 1910 أنشأ الطبيب و القانوني الفرنسي “إدموند لوكارد”Edmond Loucard (1877 – 1952) أول مخبر في العالم بمدينة ليون الفرنسية يحمل إسم مخبر العلوم الجنائية.
– سنة 1919 أنشأ مخبر جنائي في مدينة برلين الألمانية .
– سنة 1913-1914 أنشأ أول مخبر للطب الشرعي في مدينة تورينينا بكندا .
– سنة 1923 أنشأ مخبر جنائي في مدينة فينا السويسرية .
– سنة 1923 أنشأ أول مخبر جنائي بمدينة لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية ، ثم أنشأ بعد ذلك مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي يعتبر من أضخم المختبرات الجنائية الموجودة حاليا في العالم .
أما أول مخبر للشرطة العلمية أنشأ في الدول العربية فكان بمصر سنة 1957، ثم تبعه العراق ، الأردن ، المملكة العربية السعودية ، الكويت والإمارات العربية المتحدة .
أما في الجزائر فقد أنشأ بها أول مختبر للشرطة العلمية سنة 1970 وهو تابع للأمن الوطني والذي يقوم بتحليل الآثار المادية للجرائم المعاينة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني أو الدرك الوطني أو بطلب من السلطات القضائية .
المبحث الثاني : الخبرة القضائية (الأطر القانونية).
إن للخبراء دورا هاما جدا في مساعدة المحقق على أداء واجبه ، وإنارة الطريق أمامه ، وكشف غموض بعض الوقائع والخبرة نوع من التخصص في جانب من جوانب التحقيق ، لا يستطيع المحقق أن يتقنه بل تبقى فيه معلومات عامة .
بلغ التطور في الدول المتقدمة ، حيث أصبحت إدارة خاصة للخبراء تضم نخبة من العلماء الذين تخصصوا في كل علم و فن يفيد التحقيق ، جهزت بأدوات حديثة وجد متطورة من أجل كشف ملابسات كل القضايا التي تتطلب الخبرة والإستشارة العلمية .
يجب اللجوء إلى الخبير في الوقت المناسب ، أي قبل فوات الأوان ، فالإسراع في إنتداب أو استشارة خبير سيجعله يرى أثار الجريمة قبل زوالها أو جفافها و ضياع الفائــدة
منها ، هذا من جهة ، ولا يجوز اللجوء إلى الخبرة إلا إذا كان هناك لزوم بها ، من جهة أخرى إذ لا يجوز إغراق الخبير بمسائل تافهة يستطيع الشخص العادي أن يدركها بنفسه ، غير أنه لا يجوز للمحقق أن يضع نفسه مكان الخبير كأن يقول أنه فحص فرامل السيارة فوجدها غير صالحة ، فالخبير المختص أو الميكانيكي هو الأقدر على تحديد عدم الصلاحية وسببها وهل هو راجع إلى سوء إستخدام المركبة أو لخلل طارئ لا يد للسائق فيه ، ولا يجوز للمحقق كذلك أن يقرر أن الدمــاء التــي وجدها آدميــة دون الإستعانة بالخبير المختص ، أو أن الحريق نتيجة تمــاس كهربائـــي …
و على المحقق أن يكون واعيا فاهما للمبادئ الأولية لاختيار الخبير المناسب ، فلا ينتدب أو يستشير طبيب شرعي في مسألة تتطلب مهندسا كهربائيا … أي يجب أن يلم المحقق بإختصاص كل خبير .
المطلب الأول : تعريف الخبرة القضائية .
تعريف الخبرة القضائية :
الخبرة إجراء يستهدف إستخدام قدرات شخص الفنية و العلمية، و التي لا تتوافر لدى رجال القضاء، من أجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشأن وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم أو تحديد ملامح شخصيته الإجرامية (1).
المطلب الثاني : ندب و اختيار الخبراء.
أولاً : ندب الخبراء.
ندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى الكشف عن الحقيقة بشأن وقوع الجريمة و مسؤولية الجاني عنها. و لذلك فإنه يصدر عن قاضي التحقيق، ويحرك الدعوى العمومية إذا أستهل به المحقق إجراءات التحقيق كإنتداب الطبيب لتشريح الجثة (2).
و الإستعانة بالخبراء موجود منذ أمد بعيد، إلا أن التقدم العلمي الذي حدث منذ القرن التاسع عشر خاصة في ميادين الطب الشرعي و الشرطة التقنية و العلمية بسطها لتشمل مجالات متعددة. كيميائية كتحليل مادة أو أثار لمعرفة مصدرها أو خطية لنسبة كتابة يدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو حسابية كتحديد المبلغ المختلس مثلا أو طبية عضوية أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو المجني عليه.
ثانيا:اختيار الخبير.
لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النيابة أو الخصوم(المادة 148 ق إ ج).ولكن لا يجوز لهؤلاء الأخيرين أن يعينوا أو يختاروا الخبير(3).
كما أن وكيل الجمهورية و ضابط الشرطة القضائية يستطيعان الإستعانة بالفنيين و الخبراء في حلة التلبس و الاشتباه في الوفاة (المادتين 49 و 63 ق إ ج). كما يجوز لضباط الشرطة القضائية في حالة غير التلبس أن يستعينوا بالفنيين اللازمين لفحص الآثار التي
توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا إستدعى الحال ذلك أو خيفة ضياعها أو تلفها.
ثالثا: أنواع الخبراء.
يتنوع الخبراء الذين يمكن أن يلجأ إليهم الباحث حسب تخصصاتهم العلمية بصورة كبيرة إلا أنهم تبرز منهم فئات معينة يهمنا أن نوضح أهم المجالات التي يقدمون فيها العون إلى الباحث الجنائي حسب الآتي (4) :
01 – الأطباء الشرعيون :
هم فئة من دارسي الطب تتخصص في الفحص الشرعي للجسم البشري ، تتلقى تدريبا متعمقا في مختلف الإصابات الجنائية ، ويعتبر خبير الطب الشرعي من عمد الخبراء في مجال تقديم العديد من الأدلة الجنائية التي تبرز منها على سبيل المثال مايلي:
– تحديد هل الوفاة جنائية أم طبيعية .
– تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث الوفاة الجنائية .
– تحديد الأداة المستخدمة في إحداثها ونوعية الإصابات الناجمة عنها .
– تحديد المكان التقريبي لمحدث الإصابة من المجني عليه ، وإمكانية تعدد الجناة .
02- خبراء الأدلة الجنائية :
هم متخصصون في فحص أثار البصمات والأقدام أهم مجالات التعاون التي يقدمونها للباحث الجنائي ما يلي:
– رفع أثار بصمات الأصابع والأقدام من مواقع الحوادث ومضاهاتها مع أثار المشتبه فيهم .
– حفظ أرشيف لبصمات الأصابع الفردية للخطرين على الأمن بما يمكن من تحديد شخصية صاحب الأثر من بصمة أصبع واحد منه .
– تنظيم حفظ أرشيف للسوابق يتيح للباحث التعرف على السجل الإجرامي لأي شخص .
03 – خبراء التصوير :
يقومون بتقديم العون للباحث في مجال تصوير أماكن الجرائم ومواقع الآثار والأدلة المكتشفة ، خاصة التي يتعذر رفعها من مكان الحادث . كما يصورون البصمات تمهيدا لمضاهاتها ، ويعتبر المخطط البياني للجريمة أحد المستندات الأساسية في ملفات الحـوادث الهامـة ، ويقدم للقاضـي صورة حيـة لمعاينـة مكان الحادث ودليـلا حيا على اعتراف المتهمين ، ليزيد إقتناعه الشخصي في عملية الإثبات .
04 – الخبراء البيولوجيون :
يحملون تخصصات عالية في دراسة العلوم والكيمياء، ويهتمون أساسا بدراسة المخلفات الحيوية الناجمة عن الإنسان أو الحيوان أو النبات وهم يقدمون في مجالات تخصصهم الأدلة التالية :
– في مجال البقع الحيوية : يثبتون إن كانت بقعا لدماء أو مواد أخرى ملوثة ، ثم يحددون هل هي دماء بشرية أو حيوانية ، ويحددون أيضا فصيلة دماء البقعة المعثور عليها وما قد يشوب الدماء من أمراض تصيب مكوناته ، ويظهرون الصورة التي كان عليها الشخص التي تساقطت منه الدماء ( راقدا ، ماشيا ، جاريا ) وذلك عن طريق دراسة شكل البقع الدموية المتروكة بمكان الجريمة .
– في مجال أثار مخلفات الشعر: يحددون ماإذا كان الشعر أدميا أو حيوانيا وهل هو لأنثى أو لذكر ، كما يحددون جزء الجسم الذي تساقط منه الشعر .
– في مجال أثار الأنسجة : بتحديد مكونات الأصباغ والنقوش وحدة الخيوط ونوعيتها وأسلوب نسجها ، كما يقدمون قدم أو حداثة النسيج ، وما قد يعلق بها من مواد أو شوائب .
في مجال الآثار البيولوجية بصفة عامة حدث تقدم علمي كبير تبلور في إمكانية التعرف على شخصية الجاني بصورة مؤكدة ، من خلال فحص أي أثر بيولوجي يتركه الجاني بمسرح الجريمة وذلك عن طريق تحليل ومضاهاة الجينات الموجودة بالحمض النووي للخلايا بكل من الأثر البيولوجي المرفوع مع العينة المأخوذة من المشتبه فيه ، وهو الأسلوب الذي يعطي دليلا قاطعا على نسبة الأثر البيولوجي إلى صاحبه مثله مثل بصمات الأصابع .
05- خبراء الأسلحة النارية :
هم خبراء تلقوا دراسات تخصصية في أنواع الأسلحة النارية ومميـزات كل منـها وأنواع الذخيرة المستعملة فيها ، يقومون بفحص الأسلحة النارية المستخدمة في الحوادث ومضاهاتها على الأسلحة المشتبه في استخدامها في الجرائم ، يقدمون للباحث في هذا المجال المعلومات التالية :
– تحديد نوعية السلاح المستخدم وعياره من واقع ما يعثر عليه من مقذوفات فارغة بمكان الحادث .
– تحديد خطوط سير الطلقات النارية التي أصابت المجني عليهم ، تعيين تقريبي لموقع الجناة وتحديد بعد المسافة بين مطلق النار والمجني عليه ، مما يعطي مؤشرات غاية في الأهمية وتوجيه عمليات البحث .
– مضاهاة القذائف المعثور عليها وغيرها من بواقي عملية إطلاق النار ، ويقوم بإجراء فحصها مع النواتج المستخلصة من السلاح المشتبه فيه ، ويستطيع أن يقدم دليلا على نسبة السلاح المضبوط إلى القذائف المعثور عليها بمكان الحادث أو المستخرجة من جثمان المجني عليهم .
– التمكن من إستظهار أرقام الأسلحة ونزعها حتى وأن أزيلت عمدا من الجناة .
06 – خبراء الخزائن والأقفال :
لهم القدرة على التعرف على كافة أنواع الخزائن وأساليب إغلاقها ، وأنواع الأقفال المستخدمة فيها ووسائل تأمينها ، يمكنهم تقديم المعلومات التالية :
– تحديد الآلات المستخدمة في الفتح العنيف للخزائن وإعطاء تصورهم على مدى إحتراف مرتكب الحادث من خلال أسلوبه في الكسر .
– رفع أثار الخدوش التي تتركها الآلات المستخدمة في الفتح ومحاولة مضاهاتها مع الآثار المتخلفة من الآلات المشتبه فيها المضبوطة في حيازة الجناة .
– تحديد الفترة الزمنية التقريبية لتخلف أثار الخدوش بدراسة عوامل البريق أو الصدء العالق بها
– تحديد موضع الجاني من القفل المكسور ، وهل فتح بمفتاح أصلي أو مصطنع .
07- خبراء الحرائق:
طائفـة من المتخصصيـن في دراسـة الحرائـق والتعمق في معرفـة أسبــاب نشوبها ، يستطيعون تحديد مايلي:
– الوقت التقريبي لبدء نشوب الحريق .
– أسباب الحريق ( متعمدة أم لا ) .
08- خبراء الخطوط :
من أجل كشف حالات تزوير المحررات والعملات الورقية المختلفة ، ويمكنهم القيام بما يلـي:
– تحديد مصدر المحررات المكتوبة على الآلات الكاتبة بنسبتها إلى الآلة التي حررت عليها.
– تبيين وكشف العملات الورقية المزورة .
09 – الخبراء الكيميائيون:
متخصصون في القيام بعمل التحليلات الكيميائية لمختلف السوائل والمواد التي يحتاج الباحث الجنائي التعرف على مكوناتها وخصائصها ، يقدمون المساعدات التالية:
– التعرف على المواد السامة وتحديد مكوناتها وخصائصها وأثارها على الجسم البشري .
– كشف المواد المفرقعة وتحديد نوعيتها وخصائصها .
– اكتشاف حالات الغش في السوائل الغذائية والمركبات الكيميائية.
المطلب الثالث : تقرير الخبرة و الرقابة عليها.
تقرير الخبرة :
يحرر الخبراء عند انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير (4).
الرقابة على الخبرة ( أعمال الخبير):
القاعدة أن الخبراء يؤدون مهامهم تحت مراقبة قاضي التحقيق الذي أمر بإجراء الخبرة (م 143/3 ق إ ج).و لا يستلزم ذلك حضوره أثناء قيامهم بمهامهم، وإنما يكفي في أن يكونوا في إتصال به و أن يحيطوه بتطورات عملهم، و أن يمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة (م 148 ق إ ج). كما تتجلى مراقبة قاضي التحقيق كذلك في أنه يحدد في قرار ندب الخبراء مهلة لإنجاز مهمتهم. غير أنه يجوز له تمديدها بقرار مسبب بناء على طلب الخبراء.
مراجع
(1) – سورة المائدة – الآية 42 .
(2) – سورة النساء – الآية 58 .
(3) – سورة الحجرات – الآية 12
(4) – سورة الحجرات –الآية 6.
(5) – سورة النساء – الآية 15.
(1) أحمد شوقي الشلقاني- مرجع سابق- ص259-
(2) جيلالي بغدادي – مرجع سابق – ص154-
(3) قانون الإجراءات الجزائية – المادة 148-
(3) قانون الإجراءات الجزائية – المادة 148-
(4) للواء محمد فاروق عبد الحميد كامل – مرجع سابق – ص298
(4) قانون الإجراءات الجزائية – المادة 153-