نظام الحق المالي في المصنفات الجماعية
الباحث طالب الدكتوراه حفص مختار
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 02 ، محمد بن أحمد، الجزائر
ملخص
يعتبر صاحب الانتاج الفكري مالك الحقوق المتعلقة به والمنصوص عليها في الأمر 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. لكن إذا كانت هناك مؤلفات لا تحتاج لإنجازها سوى شخصا واحدا، حيث أنه يستفيذ من حقوق المؤلف، فهناك مؤلفات معقدة لايمكن إنجازها وتنفيذها إلا بمساهمة عدة أشخاص مثل المصنفات الجماعية. فالمصنف الجماعي هو الانتاج الذي شارك في إبداعه عدة مؤلفين بمبادرة وتوجيه شخص غالبا ما يكون معنوي، الذي يتولى الاشراف عليه ويقوم بنشره بإسمه الخاص. كما أن حقوق المؤلف ومنها الحقوق المالية في الانتاج الجماعي تعود إلىالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج المصنف وتولي الاشراف عليه. أما المؤلفين المساهمين فليس لديهم حقوقا في مجمل المصنف، لكنهم يستفيدون من اجور مقابل مساهاماتهم في تحقيق المصنف، ولديهم أيضا الحق في إستغلال مساهماتهم الفردية بإحترام شروط معينة.
Résumé :
L’œuvre collective est une œuvre crée par plusieurs personnes sur l’intiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgne.
Cette personne est investit de tous les droits d’auteur et surtout patimoniaux qui resultent de l’œuvre collective. Mais les contributeurs dans l’oeuvre collective ne sont pas privés d’un droit à la rémunération, ni de droits sur leurs contributions considérées en elles-méme.
مقدمة
إن الانسان هو الكائن الوحيد الذي انعم الله عليه بنعمة العقل والتدبر فهو دائم التفكير و الإبداع ولولا تفكيره وتدبره لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الحاليين، فإذا اعمل عقله في التدبر والتفكير، فإنه سيبدع في جميع المجالات. والواقع أن قيمة الفكر ليست في مجرد وجوده بل في الاستفاذة منه، فالإنسان حينما بفكر يبدع وعندما يبدع يستفيد هو ومجتمعه من نتيجة إبداعه عن طريق الاستغلال الايجابي لهذا الاخير بما يفيد الفرد والمجتمع، وإذا أراد المبدع الاستفادة من إبداعه فعليه إظهاره في صورة ملموسة يمكن للغير اللانتفاع بها دون عوائق بالألتزام بحدود وإحترام حقوق معينة.
و تأسيسا على ذلك،يتجسد إبداع الانسان في المجال الادبي والفني في شكل مادي ملموس كالكتاب، لوحة زيتية أو كلمات أغاني وقد لا يكون ملموس كالأنغام الموسيقية، والشخص الذي قام بتاليف أو الرسم أو النحت أي بصفة عامة الابداع الادبي والفني، تكون له على مصنفه حقوقا مادية
و أخرى معنوية ينبغي حمايتها من أي إعتداء.
قد يتخد الإبداع الفني والادبي صورة مصنف فردي أي إنتاج محقق من طرف شخص واحد أو صورة أو مصنف منجز من طرف عدة مؤلفين ويكون هذا الاخير غما مصنفا مشتركا أو مصنفا جماعيا، و إذا كان الانتاج الاول هو القاعدة بالنسبة للمصنفات المنجزة من طرف عدة أشخاص فقد تم إعتبار المصنف الجماعي إستثناءا بالنسبة للمصنفات المشتركة بل إستثناءا لنظام الملكية الأدبية والفنية بكاملها، ويرجع سبب ذلك لجملة الاشكاليات التي يطرحها والتي لا تتعلق فقط بشروط إنجازه، وإنما تشمل خصوصا الحقوق المالية الناتجة عنه وكيفية ممارستها.
فإذا كان القانون يمنح لمؤلف المصنف الأدبي أو الفني الحق في إستغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه([1])، حيث يحتوي الحق المالي على الحق في نقل الانتاج، الحق في عرضه على الجمهور والحق في التتبع. فهذه الحقوق تجد تطبيقا خاصا في مجال المصنفات الجماعية نظرا لمنحها بداءة لمالك المصن([2])، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاجزا عن القيام بأي إبداع ذهني، فهو ليس بمؤلف المصنف وإنما يعتبر المبادر في إنجازه وقام بتنسيق المساهمات ونشره.
لا يتمتع المؤلفون المساهمون بحقوق مميزة في مجمل المصنف([3])، لأن طبيعة المصنف الجماعي لا تسمح بتقسيم الحقوق المالية على مؤلفيه نظرا لإستحالة تحديد بدقة عمل كل مشارك([4])، كما يلاحظ عدم إمكانية مشاركتهم تناسبيا في الارباح المحققة([5])، لكنهم بالمقابل لديهم الحق في الحصول على أجور نظير مساهماتهم في تحقيق المصنف، ولديهم أيضا الحق في إستغلال مساهماتهم الفردية شريطة عدم الاساءة للمصنف الجماعي([6]).
أهمية الموضوع:
ترمي هذه الدراسة إلى إعطاء فكرة شاملة حول كيفية تطبيق الحق المالي في مجال المصنفات الجماعية. فهذه الاخيرة وجدت لحماية نوع معين من المصنفات المنجزة من قبل عدة أشخاص كالمعاجم والموسوعات. لكنها أصبحت بعد ذلك حيلة قانونية للسماح للأشخاص المعنوية بالأستفادة بداءة من حقوق مالية على مصنفات أدبية وفنية،رغم عجزهم عن القيام بأي إنجاز دهني. ويعد ذلك حرقا صريحا لنظام حقوق المؤلف الذي يمنح ملكية أي مصنف لصاحب الابداع حسب المادة 3 من الأمر رقم 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
طرح الاشكالية:
يطرح هذا الموضوع الاشكاليات التالية:
ماهية الحقوق المالية الممنوحة لمالك المصنفات الجماعية؟
كيف يمارس مالك المصنف الجماعي للحقوق المالية؟
هل يستفيذ المؤلفين من حقوق على مساهماتهم في المصنفات الجماعية؟
و لمعالجة هذا الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناولنا في الأول إستفادة مالك المصنف الجماعي للحق المالي حيث تطرقنا فيه لمحتوى الحق المالي وكذلك لمدة حماية الحقوق المالية الخاصة بمالك المصنف الجماعي. أما في المبحث الثاني، فتناولنا تحديد الحقوق المالية للمؤلفين المساهمين في الانتاج الجماعي، من خلال توضيح إستفادتهم من حقوق داخل المصنف الجماعي وكذلك خارج غطاره عن طريق إستغلال مساهماتهم بصفة منفصلة.
المبحث الأول: استفادة مالك المصنف الجماعي من الحق المالي
لا تطرح مسالة استفادة مالك المصنف من الحق المالي إشكاليات كبيرة([7])، إذ يتمتع بنفس الحقوق الممنوحة في المصنفات الأخرى سواء تعلق الأمر بالحق في نقل الإنتاج أو في عرضه على الجمهور، كما أن استفادة شخص معنوي من الحقوق المالية ليس أمرا منتقدا([8]) بكثرة، لكن الاختلافات تطرأ في كيفية ممارسة الحق المالي وكذلك في طريقة احتساب مدة الحماية القانونية المقررة لخصوصية المصنف المحقق جماعيا.
المطلب الأول: محتوى الحق المالي الممنوح لمالك المصنف الجماعي
يتمتع مالك المصنف الجماعي بنفس الحقوق المالية الموجودة في المصنفات الأخرى، لكن خصوصية هذا النوع من المؤلفات تجعل هذه الحقوق حكرا عليه.([9]) من حق مالك المصنف الجماعي استغلاله بالطريقة التي يراها مناسبة والحصول على عائد مالي من ذلك،([10]) ويشمل الحق المالي: الحق في نقل الإنتاج، الحق في عرض الإنتاج على الجمهور والحق في التتبع الخاص بمصنفات الفنون التشكيلية.
وهكذا يستفيد مالك المصنف الجماعي من الحق في نقل الإنتاج وعرضه على الجمهور على المصنف الجماعي عامة.([11]) كما يعتبر الوحيد الذي بإمكانه منح ترخيصات لنقل المصنف أو إعادة عرضه، فليس
للمؤلفين المساهمين أي دخل في استغلال الإنتاج الجماعي،([12]) طالما أن المشرع منح هذه الحقوق المالية بداءة للشخص الذي بادر في إنجاز المصنف الجماعي ونسق المساهمات ونشره باسمه([13]).
يمتاز تطبيق الحقوق المالية في مجال المصنفات الجماعية بخصوصيات نظرا لطبيعة هذه المصنفات، التي تعتبر استثناء في نظام الملكية الأدبية والفنية، وإذا كانت ممارسة هذه الحقوق أمرا عاديا ومتقبلا من طرف شخص طبيعي، فالأمر يختلف عندما يكون مالك المصنف شخصا معنويا عاجزا عن القيام بأية عمل ذهني.
أولا: تطبيق الحقوق المالية في مجال المصنفات الجماعية
يختلف تطبيق الحقوق المالية في مجال المصنفات الجماعية عن ما هو عليه الأمر في المصنفات الأخرى، سواء الفردية أو المشتركة لخصوصية هذا النوع من المصنفات، كما يجب الإشارةإلى انعدام نصوص قانونية تحدد كيفية استغلال المصنف الجماعي، ونتيجة ذلك يتم اللجوء إلى تطبيق النصوص القانونية العامة المتعلقة بجميع أنواع المصنفات.
إن طبيعة المصنفات الجماعية كالصحف والموسوعات يجعل أن تطبيق الحقوق المالية يشمل على وجه الخصوص، الحق في نقل الإنتاج وبصفة محدودة الحق في عرض الإنتاج، أما الحق في التتبع، فلا وجود له في هذا النوع من المصنفات، لأنه يتعلق بمصنفات الفنون التشكيلية التي تكون غالبا مصنفات فردية واستثناءا مصنفات مشتركة أو مركبة.
ويقصد بالحق في نقل الإنتاج عامة، إمكانية استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت([14])، وبالتالي فمن حق المالك نقل مصنفه الجماعي بكل وسيلة تجعل نقل الإنتاج ممكنا، وهي على سبيل المثال النسخ المصورة، الرسم، الفيلم المصغر، التسجيل…. فالمهم هو إحداث الاتصال بين الجمهور والمصنف([15]).
كما يجب الإشارة إلى إمكانية قيام مالك المصنف الجماعي بالتنازل عن حقوقه المادية الناجمة عن إنتاجه([16])، سواء بصفة كاملة أو جزئية،([17]) فليس هناك أي نص قانوني يمنع هذا، لذلك يتم تطبيق الأحكام العامة في هذا المجال، وبالنسبة لقرار التنازل، فمالك المصنف الجماعي يأخذه انفراديا دون تدخل المؤلفين المساهمين.
يستخلص من ما سبق أن لمالك المصنف الجماعي الحق في استنساخ مصنفه بأية وسيلة ممكنة، الأمر الذي يسمح بالأخذ بعين الاعتبار كافة الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة وتخضع هذه العمليات لموافقة مالك المصنف الجماعي مقابل دفع مبلغ مالي لهذا الأخير.([18])
ثانيا: إعادة استغلال المصنفات الجماعية
يقصد به إعادة استغلال المصنف بنفس وسيلة إنتاجه أو بطريقة مغايرة لها، وهناك عدة طرق لإعادة استغلال المصنفات الجماعية طبقا لطبيعتها، فالمصنفات الجماعية التقليدية كالصحف، الموسوعات والمعاجم قد يتم استغلالها ثانية سواء بنفس نمط إنتاجها ( من الورق إلى الورق) أو طبقا
للطريقة الرقمية ( من الورق إلى الاستغلال الرقمي) مثل استغلال المقالات الصحيفة عبر الانترنت. أما بالنسبة للمصنفات الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة كاللوجيسيال، فقد يعاد استغلالها حسب الوسيلة الرقمية أو من الطريقة الرقمية إلى الورق،([19]) مثل الانترنت.
إنإعادة استغلال المصنفات الجماعية بنفس طريقة انجازها أو بطريقة أخرى خصوصا الاستغلال الرقمي يطرح الإشكالية، حول الحرية الممنوحة لمالك المصنف الجماعي في هذا المجال، إذ يعتبر صاحب الحقوق المالية فهل يستطيع إعادة استغلال هذه المصنفات بدون موافقة المؤلفين المساهمين؟
أ- إعادة استغلال المصنفات الجماعية التقليدية:
لا يطرح الاستغلال الأول للمصنفات الجماعية التقليدية إشكالات، لأن المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي منح الحقوق المالية الناتجة عنها بداءة للشخص الذي بادر في الانجاز، إلا في حالة وجود شرط مخالف([20])، لكن الإشكال يطرح عند إعادة استغلال المصنف الجماعي ثانية حسب نفس طريقة النقل الأولى أو بطريقة أخرى ( الاستغلال الرقمي).
في غياب نصوص قانونية وأحكام قضائية جزائرية منشورة في هذا المجال فالأجدر هو العودة إلى تطبيق النصوص العامة، أي أن الحقوق تمنح لمالك المصنف الجماعي سواءتعلق الأمر بالاستغلال الأول أو عند تكرار تلك العملية، وهذا ما ذهب إليه جانب من الفقه الجزائري([21]).
أما في فرنسا، فلم يحدد المشرع موقفه بصورة واضحة، إذأن قانون العمل الفرنسي في مجال الصحافة، يعطي الحق للصحفيين في الحصول على أجورإضافية عند إعادة نشر المقالات الصحفية في أكثر من جريدة،([22])أما قانون الملكية الفكرية، فهو يمنح كامل الحقوق المالية لمالك المصنف الجماعي،([23])نتيجة لذلك، فهناك اختلافات في القرارات القضائية التي تمنح أحيانا كافة الحقوق لمالك المصنف، وأحياناأخرى تعطى الحق للمؤلفين المساهمين في الحصول على أجورإضافية عند إعادة استغلال المؤلفات الجماعية([24]).
أما الفقه الفرنسي فقد انقسم إلى اتجاهين، الأول يرى ضرورة تطبيق قانون الملكية الفكرية، الذي يمنح كافة الحقوق الناتجة عن المصنف الجماعي للشخص المبادر في إنجازه حتـى إن تعلق الأمـر باستغلال جـديد لـهذا المصنف([25])، أمـا الثــاني فيــرى ضرورة حصولالمؤلفين المساهمين على أجور إضافية في حالة إعادة نقل المصنف الجماعي([26]) فمثلا اعتبر عرض المقالات الصحفية عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) بمثابة استغلال جديد لها ومن حق الصحفيين الحصول على أجور إضافية([27]).
أمام هذه الاختلافات القضائية والمجادلات الفقهية، فقد عمدت بعض مؤسسات الصحافة المكتوبة خصوصا إلىإجراء اتفاقيات مسبقة مع صحفيها حول منحها الحق في إعادة استغلال مقالاتهم بأية وسيلة كانت، مقابل رواتب إضافية، ومثال ذلك الاتفاق الذي تم بين جريدة » le soir« وصحفيها في 29 سبتمبر 1997([28])، هذا ما أكده جانب من الفقه الفرنسي عند التطرق إلى تنازل المؤلفين المساهمين عن حقوقهم لصالح مالك المصنف الجماعي([29]).
ب- استغلال المصنفات الجماعية الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة:
مع التطور التكنولوجي، ظهرت العديد من المصنفات تم تكييفها على أنها جماعية مثل اللوجسيال، الذي يخضع في القانونيين الجزائري والفرنسي لنظام حقوق المؤلف([30]).
يترتب على ذلك أن استغلاله يكون محتكرا من طرف المالك، أما عند إعادة الاستغلال تطرح نفس الإشكاليات السابق ذكرها عند التطرق للمصنفات الجماعية التقليدية كالصحف والموسوعات، وتأسيسا على ذلك فإعادة الاستغلال قد تخضع لإتفاقيات مسبقة بين مالك المصنف الجماعي والمؤلفين المساهمين، تجنبا لأي نزاعات قضائية ممكنة.
ثالثا: استغلال المصنف الجماعي من طرف شخص معنوي
تهم المصنفات الجماعية أساساالأشخاص المعنوية رغم أن المشرع قصد في تعريفه لها الأشخاص الطبيعية والمعنوية على السواء،([31]) فمسالة عدم تمتع الشخص المعنوي بصفة المؤلفإلا استثناءا([32]) لا تهم، لكون المصنف منجزا تحت إشراف ومراقبة هذا الشخص المجسد قانونا بأشخاص طبيعية تمثله.
تأسيسا على ذلك، يعد منح الحقوق المالية الناتجة عن المصنف المحقق جماعيا لشخص معنوي بقوة القانون([33])أمرا معقولا، ويسمح بحل عدة مشاكل تطبيقية، كما يعتبر ذلك حماية لاستثمار الشخص المعنوي، إذ يستطيع مباشرة هذه الحقوق بحرية ومن غير قيود بعيدا عن تدخلات المؤلفين المساهمين، فمثلا إذا كان المصنف منجزا في إطار علاقة عمل، يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف للغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف([34]).
وتجدر الإشارةإلى انه يشترط على الشخص المعنوي استغلال مصنفه الجماعي باسمه الذي يكون عادة اسم شركة أو الإسم التجاري أو العلامة التجارية، لذا يجب التمكن من معرفة الشخص المعنوي مالك المصنف([35])، لأن في حالة نزاع أو اعتداء على الحقوق المالية فهو الذي يرفع الدعوى باسمه.
وأخيرا، ينتج عن منح ملكية المصنف الجماعي بداءة لشخص معنوي، أي السماح له باستغلاله دون قيود، نتائج عديدة ولعل أهمها، عدم تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بانتقالالحقوق المالية، كما انه من حق الشخص المعنوي ( مالك المصنف الجماعي) رفع دعوى التقليد دون الحاجة إلى إثبات تنازل المؤلفين المساهمين عن حقوقهم لصالحه([36]).
المطلب الثاني: مدة حماية الحقوق المالية الخاصة بمالك المصنف الجماعي
إذا كان المشرع يحمي الحقوق المالية للمؤلف طوال حياته ولمدة خمسين (50) سنة بعد وفاته لفائدة ذوي حقوقه،([37]) فإنه استثنى من هذه القاعدة القانونية المصنفات الجماعية. لقد حدد مدة الحماية القانونية للحقوق المالية الناتجة عنها بخمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف، أو ابتداء من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور في حالة عدم النشر، وإلا فمن نهاية السنة المدنية التي تم فيها الانجاز.([38])
يعتبر ذلك أمرا منطقيا لأن مالك المصنف الجماعي غالبا ما يكون شخصا معنويا، الذي قد تمتد فترة حياته لمدة طويلة جدا مقارنة مع الشخص الطبيعي ومثال ذلك الشركة التجارية،([39]) وهذا ما يعارض ويعرقل والهدف المنشود لقانون المؤلف وهو منح احتكار مؤقت للمؤلف.([40])
كما يلاحظ في هذا المجال الاختلاف الموجود بين المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي، سواء فيما تعلق الأمر بمدة حماية الحقوق المالية للمصنف الجماعي أو ببداية سريانها.فمن حيث المدة، المشرع الجزائري ينص على مدة خمسين (50) سنة أما الفرنسي فينص على مدة سبعين (70) سنة([41]) بينما كانت سابقا خمسين (50) سنة. ويشكل ذلك حماية أفضل للمصنفات الجماعية، لكن يعتبر بالمقابل إحتكارا أطول لإستغلال هذه المؤلفات وهذا ما يعارض كما سبق قوله الغرض من قانون المؤلف.
أما من حيث بداية سريان هذه المدة، فالمشرع الجزائري والفرنسي متفقان حول معيار النشر،([42])لكن المشرع الفرنسي على خلاف الجزائري ينص على حالة المصنفات التي تنشر على مراحل مثل الموسوعات، إذ تستفيد هذه الأخيرة من الحماية ابتداء من تاريخ نشر كل جزء جديد([43]).
المبحث الثاني: تحديد الحقوق المالية الخاصة بالمؤلفين المساهمين في المصنف الجماعي
أكد التشريع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي، أن المساهمة في المصنف الجماعي لا تمنح حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف، فالحقوق المالية كما سبق الإشارةإليه، تكون ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر في انجاز المصنف ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف لذلك،([44]) هذا لا يعني انه ليس للمؤلفين المساهمين في انجاز المصنف حقوقا مالية، إذ يعتبر أمرا منطقيا حصولهم على مقابل مالي، لان مساهماتهم سمحت بتحقيق المصنف الجماعي ككل.
وهكذا لا تمنح الأجور للمؤلفين المساهمين مقابل تنازلهم عن حقوقهم، وإنما لعدم حصولهم على حق الملكية عن الإبداع منذ البداية،([45]) ونشير كذلك انه من حق المؤلف المساهم في المصنف المحقق جماعيا استغلال الجزء الذي أنجزه لكن باحترام شروط معينة.([46])
تأسيسا على كل ما سبق ذكره، فلمؤلف المساهم من جهة حقوقا مالية داخل إطار المصنف الجماعي تشمل الأجور بمختلف صورها، حسب طبيعة العلاقة الموجودة بينه وبين مالك المصنف([47])، ومن جهة أخرى لديه حقوقا فردية خارج إطارالإنتاج الجماعي تخص الحق في استغلال مساهمته مع احترام بعض الشروط.
المطلب الأول: استفادة المؤلفين المساهمين من حقوق مالية في إطار المصنف الجماعي
كما تطرقنا سابقا، يستفيد المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي من أجور نظير مساهمتهم في هذا الأخير، لكن ما هي أسس منح هذه الأخيرة وما هي أشكالها؟
أولا: أسس منح الأجور للمؤلفين المساهمين في المصنف الجماعي
يظهر جليا أن السبب القانوني لمنح الأجور للمؤلفين المساهمين هو العقد الذي يربطهم مع مالك المصنف الجماعي،([48]) وحتى إن كانت استفادة مالك الإنتاج الجماعي من الحقوق الناتجة عن هذا الأخير ترجع للوصف القانوني لهذه المصنفات، إذ أن المشرع يمنحها له مباشرة ومنذ البداية.([49]) فعليه دفع الاجور طبقا للعقود التي تربطهمع المؤلفين المساهمين، فهذه العقود كما سبق التطرق إليه، لا تؤثر على ملكيته لحقوق المؤلف، وإنما تعد مرجعا قانونيا لمنح الأجور للمؤلفين المساهمين.([50])
إن مالك المصنف الجماعي يمنح المؤلفين المساهمين رواتب مقابل المساهمات التي قاموا بها، فمثلا عند إنجاز موسوعة علمية فكل مؤلف سيحصل على راتب نظير مساهمته في الموسوعة طبقا لعقد العمل الذي أبرمه مع الشخص الذي بادر في الإنجاز. ومقابل الأجور التي دفعها للمؤلفين المشاركين، فمن حق مالك المصنف الجماعي استخدام مساهماته بغرض إنجاز المصنف وليس لغرض آخر، لأنه لا يستطيع استعمال هذه المساهمات خارج إطار الإنتاج الجماعي بصفة منفصلة إلا بعد الحصول على إذن من أصحابها. وصفوة الكلام، يعد تحقيق المصنف الجماعي المقابل الذي من أجله يمنح الشخص المبادر الرواتب للمؤلفين المساهمين.
ثانيا: صور الأجور الممنوحة للمؤلفين المساهمين في المصنف الجماعي
يعتبر جانب فقهي أن الأجور التناسبية تشكل القاعدة([51]) في نظام الملكية الأدبية والفنية، فهل يمكن تطبيقها في إطار المصنفات الجماعية؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن منح المؤلفين المساهمين أجورا تناسبية مع الأرباح التي حققها مالك المصنف الجماعي بعد استغلاله لهذا الأخير؟
في ظل غياب نصوص قانونية تجيب على الإشكال، فلابد من اللجوء إلى موقفي الفقه والقضاء.
يرى جانب من الفقه الجزائري أن مساهمة المؤلفين تكون ذائبة قي المصنف المحقق جماعيا، ويتعذر تحديد نسبة تدخل كل واحد منهم وهذا ما يؤدي إلى استحالة تحديد دور كل واحد من المؤلفين في إنجاز المصنف الجماعي.([52])نتيجة ذلك، فلا يمكن مشاركة المؤلفين المساهمين تناسبيا في الأرباح المحققة من طرف مالك المصنف، لأن طبيعة المصنفات الجماعية لا تسمح بتقسيم الحقوق المالية على مؤلفيه وليس هناك إمكانية لمشاركتهم في الأرباح المحققة.([53])
أما الفقه الفرنسي، ففي غالبيته فيرى أن هذا النوع من الأجور غير متلائم مع فكرة المصنفات الجماعية مقارنة مع المصنفات المشتركة، ويبرر ذلك بأن مساهمات المؤلفين في الإنتاج الجماعي تعد ثانوية مقارنة مع دور الشخص المبادر، الذي يعد أساسيا في إنجاز هذا النوع من المصنفات،([54])فهو يجمع المساهمات وينسقها وفي الأخير يحقق المصنف. أما المؤلفون المساهمون، فلا يشاركون مباشرة في إنجاز المصنف كما هو الحال بالنسبة للمصنفات المشتركة، وإنما تقتصر مساهمتهم على إنجاز جزء بسيط من الإنتاج الجماعي ولا يبرر ذلك مشاركتهم في الاستغلال الكلي للمصنف.
ونشير إلى أن القضاء الفرنسي أكد هذا الطرح من خلال رفض محكمة النقض الفرنسية مشاركة المؤلفين المساهمين تناسبيا في الأرباح المحققة من استغلال المصنف الجماعي.([55])مع الإشارة إلى غياب اجتهاد قضائي جزائري منشور في هذا المجال، الأمر الذي سيصعب علينا بيان موقفه في هذا الميدان.
يستخلص من كل ما سبق ذكره، أن طبيعة المصنفات الجماعية لا تتلاءم إطلاقا مع فكرة الأجور التناسبية، وبالتالي فليس من العدل ومن المنطق منح المؤلفين المساهمين أجورا تناسبية مع الأرباح التي حققها مالك المصنف الجماعي من استغلاله لهذا الأخير طالما لم يشارك هؤلاء المؤلفين في انجاز المصنف ككل.([56]) نتيجة لذلك، فالأجور الجزافية تكون أكثر تناسبا مع كيفية إنجاز الإنتاج الجماعي ومعنظامه الاستثنائي، لكن ينبغي عدم الاستغناء عن الأجور التناسبية، إذ يمكن أن تدرج في العقد المبرم بين المؤلف المساهم وصاحب المصنف الجماعي.
وأخيرا ينبغي الإشارة إلى إمكانية منح المؤلفين المشاركين أجور إضافية في حالة إعادة استغلال المصنف الجماعي بنفس الطريقة الأولى أو بطريقة أخرى، فيمكن للمؤلفين الاستفادة من رواتب إضافية تم الاتفاق عليها مسبقا، كما هو الحال بالنسبة لاستغلال المقالات الصحفية عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت).([57])
المطلب الثاني: تحديد الحقوق المالية للمؤلفين المساهمين خارج إطار المصنف الجماعي
يجب التمييز بين المصنف الجماعي والمساهمات المختلفة التي تكونه وتندمج في إطاره العام، فالأول يعد ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي قام بالإدارة والتنسيق والنشر، أما الثانية فتعتبر ملكية المؤلفين المساهمين في المصنف المحقق جماعيا.([58])
تأسيسا على ذلك، فالحقوق الممنوحة قانونا للشخص المبادر تخص المصنف الجماعي في مجمله لوحده ولا تتعلق بالمساهمات الفردية، التي تبقى كما سبق قوله ملكية المساهمين، وبالتالي، فيثبت لهؤلاء الحق في استغلالها خارج إطار المصنف الجماعي بصفة منفصلة ومستقلة عنه.([59]) فما هو ميدان تطبيق هذا الاستغلال المنفصل، وما هي شروطه؟
أولا:ميدان تطبيق الاستغلال المنفصل لمساهمات المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي
على خلاف المصنفات المشتركة([60])، لم ينص المشرع الجزائري على إمكانية الاستغلال المنفصل للمساهمات المختلفة للمشاركين في المصنف الجماعي، وبالرجوع إلى الفقه، فقد أقر جانب منه([61]) على احتفاظ المؤلف المشارك في المصنف الجماعي على حقوقه عن تأليفه، كما أيد جانبا آخر([62]) فكرة استغلال المؤلف المشارك في المصنف الجماعي لمساهمته بصفة مستقلة وخارج إطار المصنف لكن باحترامشروط معينة.
أما المشرع الفرنسي فقد سمح بذلك لكن في مجال المصنفات الصحفية فقط،([63]) حيث تم السماح للصحفيين باستغلال مساهمتهم بصفة مستقلة، خارج إطار الجريدة أو المجلة العاملين بها، فمثلا يحق لصحفي أن بجمع مقالاته الصادرة في إحدى الجرائد ويقوم بنشرها بصفة مستقلة في كتاب.
لقد طرح الإشكال في فرنسا، حول إمكانية توسيع نطاق هذا الاستغلال المستقل للمساهمات إلى باقي المصنفات الجماعية الأخرى قياسا مع ما هو معمول به في ميدان الجرائد والمجلات.
يرى الرأي الغالب ضرورة توسيع نطاق هذا الاستغلال المنفصل للمساهمات الفردية إلى جميع المصنفات الجماعية الأخرى، فهناك من الفقهاء من يبرر ذلك بأن الطابع الاستثنائي للمادة 121-8 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، لا يعد سببا كافيا لمنع هذاالتوسيع، لأن نظام المصنفات الجماعية هو في حد ذاته استثناءا للمبادئ العامة لحقوق المؤلف.([64])
كما أن البعض الآخر، يشير إلى أنه عندما يتم فصل المساهمات الفردية عن المصنف الجماعي، فهي تشكل مصنفات فردية قائمة بذاتها ومتميزة عن الإطار العام للمصنف السابق الذكر،([65]) تنتج حقوقا وتخضع لنظام الملكية الأدبية والفنية، لذا فمن الطبيعي والمعقول أن تستغل من طرف صاحبها ليستفيد منها خارج إطار المصنف المحقق جماعيا.
يستنتج من كل ما سبق، أنه ينبغي توسيع نطاق الاستغلال المستقل لمساهمات المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي ليشمل جميع الأنواع الأخرى منه كالموسوعات العلمية مثلا، طالما كانت قابلة الإنفصال والتمييز على حدى رغم اندماجها في الإطار العام للمصنف وما دامت تحترم شروط هذا الاستغلال المنفصل. هذا التوسيع أو التعميم السابق الذكر أكده الاجتهاد القضائي الفرنسي،([66])مع التذكير دوما لغياب اجتهاد قضائي جزائري منشور في هذا المجال.
ثانيا: شروط الاستغلال المنفصل لمساهمات المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي
لا يستطيع المؤلف المشارك في الإنتاج الجماعي استغلال مساهمته بصفة مستقلة إلا باحترام شروط معينة، تتمثل في قابلية هذه المساهمة للفصل وللتمييز عن باقي المساهمات وكذلك عدم الإساءة للمصنف الجماعي.
ــ قابلية مساهمات المؤلفين المشاركين في المصنف الجماعي للتمييز وللفصل على حدى
لا يمكن للمؤلف المشارك في المصنف الجماعي استغلال مساهمته إلا إذا كانت متميزة وقابلة للفصل على حدى،([67])هذا الفصل لا يتعارض مع فكرة المصنفات الجماعية رغم أنه أحيانا كثيرة يصعب تحقيقه([68]) نظرا للطبيعة المعقدة لبعض المصنفات، وبتعبير أكثر دقة إذا كان تحقق هذا الشرط سهلا في مجال الصحف والمجلات، أين يمكن فصل المقالات الصحفية عن بعضها البعض رغم اندماجها في الإطار العام للجريدة أو المجلة، فإنه صعب المنال في مصنفات أخرى أين يستحيل تحديد عمل كل واحد من المؤلفين وتمييزه وفصله عن أعمال الآخرين مثل الكتب المدرسية والمعاجم. ولعل هذا ما يفسر موقف المشرع الفرنسي، الذي حصر الاستغلال المنفصل للمساهمات المختلفة للمؤلفين المشاركين في مجال المصنفات الصحفية فقط.([69])
ــ عدم الإساءة للمصنف الجماعي
لقد قيد المشرع الفرنسي([70]) من حق المؤلف المساهم في المصنف الجماعي عند استغلال مساهمته بصفة مستقلة بواجب عدم منافسة المصنف الجماعي، وبالتالي عدم الإساءة إليه.([71]) وهكذا يمكن لمالك المصنف الجماعي منع الاستغلال المنفصل لأية مساهمة من طرف صاحبها، بحجة حماية مصنفه ضد المنافسة غير الشرعية، لكن يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يحدد طبيعة ومحتوى هذا الالتزام، لذا ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وكذلك إلى الاجتهاد القضائي.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام المفروض على المؤلف المساهم في المصنف الجماعي لا ينتهي بمجرد انتهاء عقد العمل الذي يربطه مع مالك المصنف الجماعي، وإنما يستمر في السريان، نتيجة لذلك، فحرية المساهم تبقى دائما مقيدة وهذا حماية للمصالح المشروعة للشخص المبادر. على سبيل المثال، في مجال المصنفات الصحفية، لا ينبغي للصحفي القيام بأعمال من شأنها الإساءة للجريدة أو المجلة المرتبط بها عن طريق عقد عمل أو عقد طلبية. فخلال العقد لا يحق له نشر نفس المقالات في جريدة الأخرى لأن ذلك يعد مساسا بالجريدة الأولى، ويحق لمالكها الاعتراض على هذا النشر الثاني، أما بعد انقضاء العقد فلا يحق للصحفي تحويل المعلومات والأعمال الخاصة بالمصنف الصحفي السابقلمستخدم آخر بغرض الإساءة إليه.أ([72])
إن الهدف المنشود من وراء الالتزام بعدم الإساءة للمصنف الجماعي هو حماية المصالح المشروعة لمالك المصنف السابق الذكر، فكلما كانت هذه المصالح في خطر جراء الاستغلال المنفصل للمساهمات، أعطي لصاحب الإنتاج الجماعي الحق في منع هذا الاستغلال، لكن عليه إثبات أن ذلك يشكل مساسا وإساءة لمصنفه.([73])
وأخيرا يجب الإشارة، إلى أن مدة حماية المساهمات التي تستغل خارج إطار المصنف الجماعي بصفة مستقلة تخضع للقواعد العامة، أي تلك المتعلقة بالمصنف الفردي،([74]) تبعا لهذا يستطيع ورثة صاحب المساهمة استغلالها بصفة منفصلة عن المصنف الجماعي دون الحصول على موافقة مالك المصنف، ولكن عليهم تجتب الإساءة إليه.
نستخلص أن نظام الحق المالي يجد تطبيقا خاصا في مجال المصنفات الجماعية فالقانون يمنح الحقوق المالية الناتجة عن هذه المصنفات لمالك الإنتاج الجماعي حتى ولوكان شخصا معنويا عاجزا عن القيام بأيإبداع ذهني، لكنه في نفس الوقت لم يتجاهل المؤلفين المساهمين الذين لديهم الحق في الحصول على رواتب وأجور نظير مساهماتهم في انجاز المصنف، ولديهم أيضا الحق في استغلال مساهماتهم الفردية باحترام شروط معينة.
أخير، يمكن القول، أن نظام المصنفات الجماعية يعد تجسيدا لهيمنة الجانب الاقتصادي الذي يفضل حماية الاستثمارات المالية على الطابع الإنساني التقليدي الذي يميز نظام حقوق المؤلف.
قائمة المراجع
المصادر باللغة العربية
النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري
الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،ج.ر. 12 مارس 1997، عدد 13، ص. 3 والاستدراك ،ج.ر.17 ديسمبر 1997،عدد83،ص.4.
الأمر رقم 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.ر.23 يوليو 2003، عدد 44،ص.3.
المراجع العامة والخاصة والمذكرات
فاضلي إدريس، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية،2008.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (حق الملكية)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت 2000.
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكرية: القسم الثاني حقوق الملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، إبن خلدون للنشر والتوزيع 2001.
نسيم بابا حامد، النظام القانوني لحقوق المؤلف المالية، ماجستر قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران 2009.
II – Bibliographie en langue française
Textes législatifs et réglementataires:
Code (français) de la propriété intellectuelle, Dalloz,éd.2009.
Ouvrages généraux
Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3 ème éd.,1978.
-Y.Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf,6ème éd.,2007.
Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique , litec, 2ème éd.,2001.
Tafforeau, Droit de la propriété intellectuelle, les titulaires des droits, Gualino éditeur,éd.2007
Vivant et J.-M. Bruguiere, Droits d’auteur, Dalloz, 1ère éd.2009.
Théses
Cédras, Les œuvres collectives en droit français, thèse, Paris II, 1978.
Merceron, Les œuvres collectives en droit francais, thèse, Paris II,2000.
Articles de doctrine
Dechaisemartin, V.Billion, V.Barre et H. Robert , La reexploitaion des œuvres collectives, www.juriscom.net
Gautreau, un principe conteste « Le droit pécuniaire de l’auteur salarié ou fonctionnaire, RIDA, 1975.
Latreille, La notion d’œuvre collective ou l’entonnoir sur la tête, Comm.com.életr.2000.
Sirrinelli , Droit d’auteur des auteurs salariés, RD.propr.intell.2003.
([1]) المادة 27 ف. 1 من الأمر رقم 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ح، ر، عدد 44 ص. 3، من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ح، ر، 12 مارس 1997 عدد ص. 3: ” يحق للمؤلف إستغلال مصنفا بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.”
– Art L. 123-l al.1 C. fr. propr. intell: « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son couvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécunaire. »
([2]) المادة 18 ف. 3 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 113-5 C. fr. fr. propr. intell.
([3]) المادة 18 ف. 2 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 113-2 al.3 C. fr. fr. propr. intell.
([4]) ف. زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، المحل التجاري والحقوق الفكرية، القسم الثاني الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية الأدبية والفنية، إبن خلدون للنشر والتوزيع 2001، رقم 409، ص. 454.
([5]) – Cass. civ., 21 novembre 2006, D. 2007, p. 26 obs.j. Daleau: « La cour de cassation pose le principe…. De l’exclusion de la rémunération proportionnelle pour les œuvres collectives respectant la philosophie de l’œuvre collective, l’auteur disparait au profit de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et n’a plus à étre associé aux resultas. »
([6]) -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (حق الملكية)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت، 2000،ص. 366.
1- J. Cédras, Les œuvres collectives en droit français, Paris II, 1978, p. 232: « Le droit pécuniaire est moins directement lié à la personnalité du créateur que ne l’est le droit moral. Son application en matière d’œuvre collective ne soulève pas de difficulté particulière, et ne s’écarte pas sensiblement du droit commun, quant à son contenu.. Des particularités surgissent, s’agissant de sa durée. »
2- V. Merceron, Les œuvres collectives en droit français, Paris II, 2000, n°284, p. 139: « La question des droits patrimoniaux du promoteur de l’œuvre collective ne soulève pas de difficultés majeures dans la mesure où il n’est pas contestable qu’une personne morale puisse être titulaire des droits pécuniaires sur une œuvre de l’esprit; ne serait- ce que par l’utilisation de l’outil contractuel. ».
3-H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978, n°694, p. 821: « L’auteur de l’œuvre collective jouit d’un monopole, dont le respect est assuré par les sanctions… »-
4-المادة 27 ف. 1 من الأمر رقم 2003 ومن الأمر رقم 97-10.
L. 123- 1 al. 1 C. fr.propr. intell.
5- Cass. civ., 4 mai 1994, aff. Chanel, RIDA janvier1995, n°201 et Civ, 9 janvier 1996, aff Dior, RIDA juillet 1996, n°209, obs. kerever
1- H. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2ème éd, 2001, n° 208, p. 184: « Seul l’entrepreneur peut faire valoir des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective, à l’exclusion des auteurs des contributions. ».
2- المادة 18 ف. 3 من الأمر رقم 2003-05.
– Art. L. 113-5 C. fr.propr. intell.
([14])- المادة 27 ف. 2 (1) من الأمر رقم 2003 – 05: ” كما يحق دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية: استنساخ المصنف بآي وسيلة كانت”.
-Art. L. 122- 3 als 1 et 2 C. fr. propr. Intell: « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. »
([15])- ف. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم 432، ص. 477: “…. ومن هنا يطبق النص القانوني على كل وسيلة تجعل نقل الإنتاج ممكنا، وهي على سبيل المثال: الرسم، النسخ المصورة، التسجيل كيفما كان، الفيلم المصغر، وهكذا يسمح النقل بالتثبيت المادي للإنتاج الفكري باستعمال وسائل شتى الغرض منها تحقيق اتصال بين الجمهور والمصنف”.
([16])- المادة 61 من الأمر 2003- 05: ” تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مادي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر…..”.
– Art. L. 122- 7 al. 1 C. fr.propr. intell.
([17])- المادة 64 ف. 1 من الأمر رقم 2003 – 05: ” يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية للمؤلف”.
([18])- ف. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم 432، ص. 479.
([19])- Sur ce point, V. P. De Chaisemartin, V. Billon,V. Barre et H. Robert, La réexploitation des œuvres collectives, www.juriscom.net,: « Au regard des œuvres collectives énumérées, il ya’ plusieurs sortes de réexploitation: Du papier au papier, du support papier au numérique (dictionnaires, encyclopédies, journaux) ou du numérique au numérique ( logiciel ) et enfin du numérique au papier ».
([20])- المادة 18ف. 3 من الأمر رقم 2003- 05 ومن الأمر رقم 97/10.
– Art. L. 133-5 C. fr.propr. intell.
([21])- ف. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم 432، ص. 479: ” من خلال ما سبق، يظهر بأن الحق في النقل يتضمن إمكانية استنساخ المصنف بآي وسيلة، الآمر الذي يسمح أخذ بعين الاعتبار كافة الوسائل التقنية الحديثة الجد متطورة، وتخضع عملية النقل هاته لموافقة المؤلف وهي تتحقق مقابل دفع مكافأة لهذا الأخير”.
([22])-Art. L. 7113-2 C.fr. trav
([23])- Art. L. 133-5 C. fr.propr. intell.
([24])- Paris, 6 mars 1981, D 1982, p. 46, obs. c. Colombet: TGI Paris, 14 avril 1999, aff. Syndicat I national des journalistes c/ la société de gestion du Figaro, www.légalis.net et civ, 21 novembre 2006, D 2007, note J. Daleau.
([25])- P. Sirinelli, Droit d’auteur des créateurs salariés, RD. propr. intell. 2003, n°6, p. 40: «… par conséquent il faudrait aller jusqu’au bout du raisonnement et considérer que celui qui a pris l’initiative de la création, qui a coordonné les efforts des uns et des autres puis publié l’œuvre sous son nom puisse être considéré comme titulaire sur les exploitations secondaires de l’œuvre » et A. Lucas et H.- j. Lucas, op. cit, n°208, p. 184: «…des auteurs des contributions. Ceux -ci, puisqu’il s’agit d’une titularité initiale excluant toute idée de cession de droits, ne devraient pas, en bonne logique, pouvoir revendiquer une participation aux résultats d’une autre édition que celle pour laquelle ils ont été rémunérés de façon forfaitaire… “.
([26])- P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, 6 ème éd., 2007, n°692, P.767: « il peut encore être suggéré que l’entrepreneur n’a pas forcément tous les droits dérivés (ainsi, adaptation de l’œuvre littéraire à la télévision, ou inversement), ni de merchandising, ou alors que des rémunérations correspondantes soient prévues dans le contrat initial. S’agissant des procédés imprévisibles, la réflexion est la même et à supposer qu’on les attribue à l’entreprise, les auteurs devraient être spécialement rémunères ( le cas des journalistes et de l’internet)”.
([27])- Paris, 10 mai 2000, Rida 2001, n°187, P 321, obs. Kerever et Paris, 14 novembre 200. Rev. Lamy dr. Immat. janvier 2008, n°l 133, obs. Costes.
([28])- P. de chaisemartin, V. Billon, V. Barre et M. Robert, op. cit, p. 5.
([29])- M. Gautreau, Un principe contesté: Le droit pécuniaire de l’auteur salarié ou fonctionnaire , RIDA 1975, P 129.
([30])- المادتين 4 (أ) و46 من الأمر رقم 97-10
-Art. L. 112-2-13° C fr.propr. intell.
([31])- المادة 18 من الأمر رقم 2003-05 ومن الأمر رقم 97-10.
– Art. L. 113- 2 al. 3 C. fr.propr. intell.
([32])- يكون المؤلف كما سبق تبيانه شخصا طبيعيا، ولا يكون شخصا معنويا إلا استثناءا، حسب المادة 12 من الأمر رقم 2003-05.
([33])- المادة 18 ف. 3 من الأمر رقم 2003- 05.
– Art. L. 113-1. al. 2 C fr.propr. intell.
([34])- المادة 19 من الأمر رقم 2003-05.
([35])-Cass. civ., 24 mars 1993, D 2004, P 131, Obs. M. Clement-Fontaine et A.Robin.
([36])- M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droits d’auteur, Dalloz, 1ère éd.2009, n°339, p. 249.
([37])- المادة 54 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 123-1. al. 2 C. fr.propr. intell.
([38])- المادة 56 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 113-1. als. 1 à 5 C. fr.propr. intell.
([39])- مدة الشركة التجارية 99 سنة، حسب المادة 546 ق. ت. ج وهي قابلة للتجديد حسب المادة 437 ق. م. ج.
-Art .1838 et 1844-6 C.civ.fr.
([40])- J- Cédras, thèse, op. cit٠ PP.233 et 234: « …dans le cas ou le promoteur de l’œuvre collective serait une personne morale, il aurait été choquant que le droit durât aussi longtemps que las personne morale, puis cinquante après sa disparition, le domaine public aurait été trop gravement lésé et les possibilités de fraude auraient été trop vastes» H.Desbois,op.cit,p. 825.
([41])- المادة 56 ف. 1 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 123-3. al. 1 C. fr.propr. intell.
([42])- المادة 56 من الأمر رقم 2003-05.
-Art. L. 123-3. al. 1 C. fr.propr. intell
([43])- Art. L. 123-3. al. 1 C. fr.propr. intell
([44])- المادة 18 من الفقرتين 2 و3 من الامر رقم 2003- 05.
-Art. L. 123-2. al. 1 C. fr.propr. intell
([45])-V.Merceron, op. cit, n°359, p. 184: « Ainsi, dans le cadre de l’œuvre collective, il est impératifs que le créateur fragmentaire bénéficie d’une rémunération qui va être considérée comme une contrepartie, non pas de la cession de ses droits, mais de l’absence de titularité initiale sur la création réalisée pour le compte d’autrui. »
([46])-عبد الرزاق السنهوري، المرجع السالف الذكر، ص. 336.
([47])- قد يربط بين مالك المصنف والمؤلف المساهم عقد عمل أو عقد مقاولة حسب المادتين 19 و20 على التوالي من الامر رقم 2003- 05.
([48])-J. Lucas, op. cit, n° 158, p. 162: « Vainement objecterait-on que le versement etdu salaire est ici dépourvu de cause, L’argument ne résiste pas à l’analyse. La cause l’obligation est tout simplement le contrat de travail. ».
([49])- المادة 18 ف. 3 من الأمر رقم 2003- 05.
-Art. L. 113-5 C. fr.propr. intell.
([50])- V. Merceron, op. cit, n°364, pp. 187 à 190.
([51])- M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit, n°340, p 250.
([52])- ف. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم 409، ص. 454.
([53])- ن. بابا أحمد، النظام القانوني لحقوق المؤلف المالية، ماجيستر قانون الاعمال المقارن، جامعة وهران، 2009، ص. 89.
([54])- P.-Y. Gautier, op.cit, n° 962, p. 767, H. Desbois, op. cit, n° 700, P 828: « dans une publication de presse et par voie d’analogie, dans dictionnaire, une encyclopédie ou un répertoire, les contributions ne constitrent que les éléments d’un ^ensemble: le recueil existe du fait de la réunion, de la juxtaposition. Aucune prise isolement ne suffît à réaliser l’œuvre collective. », et A. Latreille, La notion d’œuvre collective ou l’entonnoir sur la téte, comm.com, électr.2000, p.14: « Pour poursuivre le raisonnement, la rémunération du contributeur n’est pas une redevance de droits d’auteur mais la contrepartie d’un travail fourni: c’est pour cela qu’elle est naturellement forfaitaire et définitive. »
([55])-Cass. civ., 21 novembre 2006, D. 2007, p. 26, obs. J. Daleau: «La Cour de cassation pose le principe …de l’exclusion de la rémunération proportionnelle pour les œuvres collectives.» Respectant la philosophie de l’œuvre collective, l’auteur disparaît au profit de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et n’a plus à être associé aux résultats”.
([56])-H. Desbois, op. cit, n° 700, p. 828.-
([57])- انظر اعلاه الدراسة المتعلقة باعادة استغلال المصنفات الجماعية.
([58])- P. Tafforeau, Droit de la propriété intellectuelle, les titulaires des droits d’auteur, Gualino éditeur, éd, 2007, n° 91, p. 88: « s’il est exact de dire que l’œuvre collective est la propriété de la personne qui en est l’instigatrice et le coordinateur…, il ne faut pas oublier que chacun des participants demeure auteur de sa contribution personnelle. ».
([59])- J. Cédras, thèse op. cit, p. 275: « Les textes ne s’opposent pas au principe d’une exploitation indépendante des apports fragmentaires. En effet, l’investissement du promoteur porte sur l’œuvre d’ensemble, et non sur les parties composantes, considérées séparément. », et A. Latreile. op.cit, p. 16: « De la même manière, la titularité sur l’œuvre collective n’étant pas fondée sur une cession des droits des contributeurs, ses derniers sont en principe autorisés à exploiter individuellement leurs apports… ».
([60])- المادة 15 ف. 5 من الامر رقم 2003- 05:” يسمح لكل مؤلف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك”.
– Art L.113-3 al 4 C.fr.propr. intell: « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. ».
([61])- ف. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم 409، ص. 455.
([62])- ف. إدريس، المرجع السالف الذكر، ص. 104.
([63])- Art. L. 121-8 al.1 C. fr. propr. intell: « L’auteur a seul le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. ».
([64])- M. Vivant et J.-M. Bruguière, op.cit, n°342, p. 252 ؛ « Peut-on généraliser cette solution? A l’analyse, une réponse affirmative nous semble devoir s’imposer. Les journaux et périodiques sont des œuvres collectives et l’on ne comprendrait pas pourquoi la solution devrait être différente pour d’autres œuvres du même type. L’argument selon lequel l’article L.121-8 est un texte ” d’exception de telle sorte que l’on devrait l’interpréter strictement, n’est que faiblement convaincant car l’œuvre collective est elle-même nous l’avons dit une dérogation aux principes directeurs du droit d’auteurs. »
([65])- V.Merceron, op. cit, n°400, p. 209 et F. Pollaud-Dulian, op.cit, n°387, p, 260.
([66])- Paris, 18 avril 1991, RIDA juillet 1992, P.166 et Paris, 10 mai 2000, JCP éd. 2000, p, 923.
([67])- عبد الرزاق السنهوري، المرحع السالف الذكر، ص. 336 وف. إدريس، المرجع السالف الذكر، ص. 104.
([68])- P.-Y. Gautier, op.cit, n°691, p.767: « La règle est subtile et difficile d’application, où finit le collectif et ou commence l’individuel ? …”, et M. Vivant et J.-M. Bruguière, op.cit. n° 343, P 252: « Par ailleurs, il est bien évident, même si la distinction n’est pas toujours facile à faire, que l’exploitation ne peut porter que sur la contribution à titre isolé et non sur l’œuvre collective dans son ensemble”.
([69])- Art. L. 121-8 al.1 C. fr. propr. intell
([70])- Art. L. 121- 8 al. 3 C. fr. propr. intell: « Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse ».
([71])- ف. إدريس، المرجع السالف الذكر، ص 104:”…. ويكون لكاتب المقال حقوق المؤلف على مقاله بشرط الا يفسد ذلك باستغلال المصنف الجماعي”.
([72])- A. Latreille, op.cit p. 16: « L’exploitation séparée est aussi limitée par la condition d’absence de dommage pour l’ensemble… » et Paris, 18 avril 1991, RIDA juillet 1992, p. 161. »
([73])-H. Desbois, op.cit, n° 709 à 711, pp. 839 à 841 et j. Cédras, thèse op. cit, p. 280 :« En matière d’exploitation indépendante, sauf convention contraire, le journaliste salarié, au même titre que le pigiste, est simplement tenu par une obligation de ne pas porter préjudice à l’organe de presse…par extension, il en va de même de toute contribution à toute œuvre collective. »
([74])-المادة 54 من الأمر رقم 2003- 05:” تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) سنة ابتداءا من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته”.
– Art. L. 123- 1 C. fr. propr. intell
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً