الحق في التجمع والتظاهر السلمي بين النص القانوني والممارسة الفعلية:
-حراك الريف المغربي نموذجا-
د.الحافظ النويني نائب رئيس مركز طاقات للدراسات والأبحاث والتداريب
باحث بجامعة عبد المالك السعدي-طنجة، المملكة المغربية
Abstract
Although Morocco has developed its human rights practice considerably since its engaging in the human rights field in the early 1990s, and its entrenchment of many of the major rights and freedoms of the 2011 Constitution, including the right to peaceful demonstration and assembly, which is also framed by domestic law.
These problems are due to the formal procedures introduced by the Public Assemblies Law, which impede the exercise of the right to assembly and peaceful demonstration, by imposing formalities that are understood to be aimed at depriving them of their right, and not in order to violate them. This contravenes Morocco’s international obligations in the field of human rights and the path it has accumulated in this regard and therefore requires the necessary and urgent legal compatibility and harmonizing laws with the international human rights conventions ratified by Morocco and committed to its provisions, and with the 2011 Constitution which recognized this right.
ملخص
بالرغم من أن المغرب طور ممارسته الحقوقية بشكل كبير منذ انفتاحه على المجال الحقوقي بداية التسعينات، ودسترته للعديد من الحقوق والحريات الرئيسية في دستور 2011، ومن بينها الحق في التظاهر والتجمع السلميين، الذي هو مؤطر أيضا بقانون داخلي، لكنه مازال يعاني مشاكل على مستوى التطبيق والتفعيل.
وتنبني هذه الإشكالات على الإجراءات الشكلية التي يطرحها قانون التجمعات العمومية، والذي يعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، بفرضه لشكليات يُفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011 الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته.
مقدمة
أصبح موضوع حقوق الإنسان شأنا دوليا ولم يعد بالإمكان الادعاء بأن قضايا حقوق الإنسان ترجع إلى الاختصاص المطلق والشأن الداخلي للدول، مما يسمح بالقول بأن المنتظم الدولي عرف تطورا كبيرا في القضايا الدولية القانونية، تجاوزت المراحل التقليدية السابقة، بحيث أصبحت حقوق الإنسان من اهتمامات القانون الدولي، وظهر ذلك من خلال تقنين قواعد ونصوص حقوقية بامتياز، ساهمت في خلق ما يعرف اليوم في أدبيات القانون الدولي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهم اختصاصاته أنه مجموعة من القوانين النافذة في القوانين الداخلية للدول، الغرض منها حماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للأفراد باعتبارهم بشرا متساوون في الحقوق والحريات([1]).
وبهذا تكون ثقافة حقوق الإنسان أصبحت حديثة، ليس لأنها من الاهتمامات الرئيسية والأولية للمجتمع الدولي، ومن القضايا الراهنة التي تشغل العالم حاليا، بل لأن الاعتراف بها وتعزيز حمايتها قطع مع السنوات التي كانت تعرف قمع البشرية وانتهاك كرامة الإنسان، وأغنت الإنسانية وأنسنة المجتمعات في سياق الاعتراف المقنن بحقوق وحريات لا يمكن إنكارها ويكتسبها الفرد بمجرد كونه إنسانا وبشرا([2]).
ويترتب على الدول التي قبلت الانضمام بإرادتها الحرة إلى المنظومة الدولية الحقوقية، أن تلتزم بحقوق الإنسان كما صادقت عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعتبر هذا الالتزام –أي بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا- من الالتزامات السامية الملزمة للدول، كما أن البلدان مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التطبيقية للمعاهدات التي انضمت لها، حتى في حالة سكوت المعاهدة عن مثل هذا الالتزام فإنه يبقى موجود، وأكدت ذلك محكمة العدل الدولية عندما نصت أن:” الدولة المتعاقدة يقع على عاتق مسؤوليتها اتخاذ الإجراءات الضرورية، قصد تعديل تشريعها الوطني حتى ينسجم مع تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التي قبلت التقيد بها”([3]).
وأفرزت حركة التشريع الدولي مجموعة من الاتفاقيات القانونية في مجال حقوق الإنسان، والتي ساهم المغرب في عدد منها ومن البروتوكولات الملحقة بها([4])، بحكم انفتاحه واهتمامه بالمجال الحقوق، خاصة في بداية التسعينات، مع المتغيرات الدولية آنذاك المتمثلة في سقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، حيث اهتمت الدولة المغربية بالمجال الحقوقي وبدأت في تنظيم برامج تدريبية ولقاءات وندوات دراسية حول موضوع حقوق الإنسان، وكذا التفاعل مع المنظومة الدولية الحقوقية ومع الآليات الأممية الحقوقية، والانضمام لجل الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان([5]).
وبدأ المغرب اهتمامه بحقوق الإنسان منذ القدم، حيث ظهرت الحركة الحقوقية كمطلب قانوني وأخلاقي، قبل حصول المغرب على استقلاله من خلال المطالب الإصلاحية التي تقدمت بها الحركة الوطنية من مشاريع دستورية وسياسية واقتصادية في أفق تكريس دولة الحق والقانون آنذاك، كما تأثرت الحركة المغربية بالمحيط الدولي خاصة الثورة الفرنسية التي جاءت بقيم المساواة والحرية والإخاء، والأفكار السياسية والدستورية ومؤسسات لحماية حقوق الإنسان([6]).
وتمت دسترة حقوق الإنسان، أول مرة في دستور 1962 الذي كرس التمييز بين الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا التمييز أقره دستور 1970 ودستور 1972 ودستور 1992 الذي تضمن إضافة جديدة تمثلت في تأكيد المغرب على تشبثه بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا وهذا ما أكده دستور 1996، ثم في السنوات الأخيرة أعطى المغرب اهتماما خاصا لحقوق الإنسان من خلال اتخاذه مجموعة من الإجراءات في مجال حقوق الإنسان، توجها بتخصيص باب كامل لها في دستور 2011-الباب الثاني- والمكون من 22 فصلا([7])، إضافة إلى تأكيد تصدير الدستور على سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على القانون الداخلي، التي صادق عليها المغرب، ما جعل مجموعة من الباحثين يصفوه بدستور الحقوق والحريات.
ويعد الحق في التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي أهم الحقوق التي نصت عليها مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي نص الدستور المغربي لسنة 2011 على أغلبها، بحيث أنه يعتبر أحد الأساليب الرئيسية لحرية التعبير والرأي، التي يستعملها الشارع لرفع مطالبه، وربماتكونأكثرها استعمالا، وسيكون حراك الريف هو نموذج دراستنا حيث سنحاول دراسة مدى تفعيل حرية التظاهر السلمي في حراك واحتجاجات الريف.
وعليه ننطلق من السؤال التالي: ما هو الإطار النظري والقانوني المنظم لحرية التجمهر والتظاهر السلمي؟ وإلى أي حد تجلت ممارسة هذا الحق في حراك الريف الأخير؟ .
وسنعالج هذه الإشكالية على شاكلة التصميم التالي:
الإطارين النظري والقانوني لحرية التظاهر السلمي.
أولا- مفهوم التظاهر السلمي.
ثانيا- التأطير القانوني للحق في التظاهر السلمي.
مدى تفعيل الحق في التظاهر السلمي في حراك الريف.
أولا- أسباب وشرعية الحراك
ثانيا- مدى تفعيل الحق في التظاهر السلمي في حراك الريف.
الإطارين النظري والقانوني لحرية التظاهر السلمي
ويعتبر الحق في التجمع والاحتجاج والتظاهر السلمي، بالإضافة لحرية الرأي والتعبير، من المقومات الرئيسية للنظام الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، ولا يمكن أن تكتمل الديمقراطية في أي دولة دون توفر هذا الحق.
وسنرى تعريف هذا الحق (أولا)، وكذا الإطار القانوني المنظم له (ثانيا).
أولا- مفهوم الحق في التظاهر السلمي
ويعتبر هذا الحق أحد الحقوق الأساسية في منظومة حقوق الإنسان، والمقصود به هو إبداء والتعبير عن الرأي أو عن وجهة نظر معينة بشكل جماعي، وحرية التظاهر والاحتجاج السلميهيواحدة من وسائل التعبير التي تجمع بين كل الوسائل الفردية والجماعية والشفهية والمكتوبة،وهي وسائل رغم ما يبدو عليهامنانفصالعنبعضها فإنها، على الأخص، في حالة الاحتجاج تتداخل بحيث يتم الجمع بين التعبير الشفهي أوالتصويري، وذلك بالإضافة إلى أن الاحتجاج يتم مصحوبا بهذه الوسائل التعبيرية في الشارع العام، فيشكل وقفة أو اعتصامأ ومسيرة أو تجمع خطابي،على مرأى ومسمع ممن حضره.
والتظاهر هو ظاهرة اجتماعية، تعرف أيضا بالحركات الاجتماعية، وعرفها بلومر بأنها “ذلك الجهد الجماعي الرامي إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين، وهي النشاط الاجتماعي الذي غالبا ما ياخذ شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة، ليصبح تدريجيا مع مرور الوقت، كيانا متميزا ومعبرا عن أشكال جديدة من الاجتهاد والسلوك الجمعي”([8])، ومن جانب آخر يعتبر فرانسوا شازل أن الحركات الاحتجاجية هي بمثابة ” فعل جماعي للاحتجاج بهدف إقرار تغييرات في البنية الاجتماعية أو السياسية”، فالأمر يتعلق “بجهود منظمة يبذلها عدد من الناس بهدف التغيير أو مقاومة التغيير في المجتمع”([9]).
ويعرفها المفكر الاقتصادي الاجتماعي تشارلز تيللي بأنها ” تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات مثل العمال والجماعات النسائية والطلاب إلى جانب العنصر الفكري، والشيء الذي سيجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع ذات المصالح المتنوعة، هو شعور عام بالضيم قوامه الإدراك المشترك لغياب الديمقراطية”([10]).
وبالرغم من كثرة تعريفات الحركات الاجتماعية واختلافها أحيانا، إلا أن ذاك الاختلاف لا يصل إلى خصائصها المحتملة، حيث أن أغلب التعاريف تتفق أنالأمر متعلق بجهود جماعية مقصودة لأفراد لهم أهداف محددة يسعون إلى تحقيقها بمقاربة جماعية وان الأمر يتصل أيضا بوجود معايير مقبولة اجتماعيا ومن الممكن أن يتحقق بصددها نوع من الإجماع في شكل تضامن وتأييد مطلق أو تعاطف نسبي([11]).
كما أن كل التعريفات التي قدمها باحثون ومختصون للحركات الاحتجاجية، تتفق على أن هذه الحركات جاءت كرد فعل على ضغوط أو إكراها لا تطاق، قد يحضر معها فيبعض الأحيان بدرجة عالية التوتر حدوث عنف وعنف مضاد في إطار التصادم مع الأجهزة الحكومية للدولة، وبالتالي فهي عبارة عن مجموعة من الأفعال الجماعية التي تكون تابعة لنفس الإطار القانوني أو تمثل مختلف الإطارات وحتى الأشخاص الذين لا ينخرطون بالضرورة في إطار منظم كحزب أو جمعية أو غير ذلك، حيث يخرجون للفضاء العام لإيصال أصواتهم ومطالبهم التي لم تقدر مؤسسات الوساطة التقليدية التعبير عنها([12]).
ويعتبرها أحد الباحثين أشكالا متغيرة من الاعتراض والرفض، منتشرة في الفئات الاجتماعية والسياسية كافة، وتتخذ طرق غير منتظمة وغير منظمة، ويستخدم فيها المحتجون للتعبير عن رفضهم أو لمقاومة الضغوط التي تمارس عليهم أو للالتفاف حولها([13]).
وأصبح الحركات الاحتجاجية في المغرب خلال العقدين الأخيرين،كما في معظم أنحاء العالم، تتميز بالسلمية ورفع شعارات المسيرات السلمية، وممارسة حقها في حرية التظاهر السلمي، لتقطع بشكل جذري مع كل مظاهر العنف خلال ممارسة هذا الحق، الذي يسبب أذى في الناس وفي ممتلكات الخواص وممتلكات الدولة، بحيث انتقل من الاحتجاج الصدامي إلى الاحتجاج السلمي، وأصبح مضمون ومؤطر قانونيا على المستويين الدولي والوطني.
ثانيا- الإطار القانوني المنظم للحق في التظاهر السلمي
انخرط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية منذ تحقيق استقلاله، وطور ممارسته الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير خلال الانفتاح الحقوقي بداية التسعينات، وتعني الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان مجموعة الأعمال والتصرفات والتدابير التي تقوم بها الدولة في علاقتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالانخراط أو تقديم التحفظات أو الانسحاب أو فيما يتعلق بإعمال مقتضيات الاتفاقيات، والتفاعل مع هيئات المعاهدات، وتشمل أيضا كل الالتزامات المتعلقة بالتفاعل مع الآليات غير التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، غير أن الممارسة الاتفاقية تختلف من دولة لأخرى من حيث التوقيع والمصادقة أو الانضمام للاتفاقيات أو الإعلان عن التحفظات أو سحبها وتقديم ومناقشة التقارير، ومن حيث ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان([14]).
كما أنه أكد هذا الالتزام الحقوقي في دستور 2011، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة والمتطورة مقارنة مع باقي الدساتير السابقة، حيث قام في مجال الحقوق والحريات بالتأكيد وضمانة الحقوق التي سبق وذكرت خلال الدساتير السابقة، بالإضافة إلى تنصيصه على حقوق جديدة لم تكن موجودة (الفقرة 1) ودسترتها كما هو متعارف عليها دوليا([15])، ومن بين هذه الحقوق الحق في التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي.
القانون الدولي
يعد هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تحميه وتؤطره العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل ركيزة من ركائز المجتمعات الديمقراطية التي تسمح بالتعبير والمطالبة بالمصلحة المشتركة، وخاصة التعبير عن آراء ومصالح الفئات الضعيفة التي لا تملك وسيلة أخرى لإسماع صوتها من غير التظاهر السلمي([16]).
والتزمت المملكة المغربية كباقي الدول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما جاء به من حريات وحقوق أساسية، ومن ضمنها الحق في التظاهر والتجمع السلمي، عندما أكد في مادته 20 أن كل شخص هو حر في الاشتراك في الجماعات السلمية([17])، لكن هذا الإلزام يبقى أخلاقي فقط، ولا يترتب عنه أي التزامات فعليا، ما جعل المنتظم الدول يطرح اتفاقيات أكثرإلزاما للدول، ومن هنا جاء العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
وصادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والذي ينص في مادته 21 على أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي معترف به، ولا يجوز منعه أو الحد منه إلا في الحالات المتعلقة بالأمن القومي أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين في البلاد([18])، ليكون المغرب بذلك ملزم باحترام هذا الحق وتفعيله على مستوى الواقع.
وأكد الهيئات التعاهدية الأممية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لهذا الحق، حيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنبثقة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في أحد تعليقاتها، بأن المواطنون يساهمون في التأثير على تدبير شؤونهم العامة من خلال المناقشات والحوار مع ممثليهم وكذا من خلال قدرتهم على التنظيم الذاتي والتجمع وتأسيس جمعيات([19]).
وفي نفس السياق، أكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة الدول الأعضاء ضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وذلك في قراره رقم 5/24 الصادر في 8 أكتوبر 2013، وجاء في القرار:”…بالتزامها بأن تحترم وتحمي بالكامل حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية…وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أية قيود وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أي قيود على ممارسة الحرة للحق في التجمع السلمي”([20]).
وأكدت الهيئات غير التعاقدية ذلك أيضا، حيث أوصت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في تقريرها الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ10 غشت 2012، أنه “من الضروري أن تكفل الدول أن تتضمن التشريعات الوطنية الرامية إلى ضمان السلامة العامة والنظام العام أحكام محددة بوضوح، وأن لا تسمح بأي تمييز في تطبيق تلك التشريعات خاصة في الاستجابة للحق في التجمع السلمي…”([21]).
القوانين الوطنية
كباقي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، أطرت القوانين المغربية الحق في التجمع والتظاهر السلمي، في عدد من القوانين، حيث نصت أسمى وثيقة في البلاد وهي الدستور، على أن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي هي مضمونة بقوة الدستور، وأن شروط ممارستها والاستفادة منها تحدد في قانون([22]). كما أكد الفصلين 22 و25 من نفس الدستور على التوالي، على أنه لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وكذلك أن حرية الرأي والتعبير هي مضمونة بشتى الطرق والتي من بينها الاحتجاج والتظاهر.
وكانت مدونة الحريات العامة أول قانون نظم هذا الحق، حيث تضمنت هذه المدونة ثلاث ظهائر صادرة بتاريخ 15 نونبر 1958([23]) ، وتتعلق على التوالي ب:
حق تأسيس الجمعيات، تضمن تعريف الجمعيات وحدد إجراءات إحداثها، كما تحدث عن الأحزاب السياسية والحريات النقابية.
التجمعات العمومية، حيث تم تحديد شروط التجمعات واحتمال منعها في حالة الإخلال بالأمن والنظام العاميين.
قانون الصحافة.
وتم تعديل وتتميم الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية بالقانون رقم 76.00 الصادر في 23 يوليوز2002 والمتعلق بالتجمعات العمومية. وميز هذا القانون بين التجمعات العمومية والتظاهر بالطرق العمومية والتجمهر، حيث عرف التجمعات العمومية بأنها “كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل”([24]).
وفي نفس السياق، أكد القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الذي تم تعديله وتتميه بالقانون 02-64 المؤرخ في 24 مارس 2003، على عدة أحكام تتعلق بالتجمعات العمومية، خاصة في مرحلة الحملات الانتخابية، والتي اعتبر أنها تخضع في تنظيمها للقانون المتعلق بالتجمعات العمومية([25]).
وطرح القانون المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي شروطا وقيودا لابد من توفرها في أي مجتمع ديمقراطي، حيث حظر كل التجمعات على الطرق العمومية، واعتبر أنه لا يمكن السماح بها إلا لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح لها بصفة قانونية، والتي تكون قدمت تصاريح من أجل هذه التجمعات([26]).
إلا أن ما يسجل هنا هو الغموض في المقصود بـ”الطرق العمومية” فهل يقصد المشرع كل الأماكن العمومية أو فقط الطرق التي تستعمل في السير العام، وهذا اللبس يجعل المشرع يصادر حرية الأفراد في التجمع والتظاهر السلمي، ونفس الأمر بالنسبة لمفهوم التجمهر والذي يقصد به بشكل عام كل اجتماع بين شخصين فأكثر، لكن المشرع ربطه بوجود التصريح من عدمه، وبالتالي تساهم هذه الأمور في خرق هذا الحق وفي حرمان الأفراد من حرياتهم الأساسية.
وحاول الاجتهاد القضائي المغربي حماية هذا الحق، في عدد من الأحكام والقرارات القضائية، حيث جاء حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة ما يلي “حرية التجمع السلمي حرية أساسية من الحريات الفردية، كحرية الرأي والحركة، وبدون حرية التجمع لا يمكن تبادل الآراء ومناقشة الأفكار حول الشؤون لعامة، وتعني حرية التجمع حق الأفراد في التجمع في مكان ما للتعبير عن أفكارهم على شكل خطابات وندوات ومؤتمرات ونقاشات، كل التشريعات والدساتير والعهود الدولية تعترف بحق التجمع كشرط مسبق بتعزيز حقوق الإنسان وكتعميم لمبادئ الممارسة الديمقراطية”([27]).
وفي نفس الاتجاه، سارت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها رقم 159 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2007([28])، والتي أقرت فيه بأن السلطات العمومية مختصة فقط بصلاحية إغلاق أماكن التجمع وحظر التجمعات، وليس قمع الأفراد.
وبعدما تطرقنا للإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحرية في التجمع والتظاهر السلمي، سنرى مدى تفعيل هذا الحق وممارسته على أرض الواقع، من خلال نموذج حراك الريف الأخير، وما هي الأسباب التي أدت لهذا الحراك وهذه التجمعات والتظاهرات السلمية.
مدى تفعيل الحق في التظاهر السلمي في حراك الريف.
كما رأينا سابقا فالحق في التجمع والتظاهر السلمي هو أحد الحقول والحريات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد داخل الدول، وبما أن المغرب طور منظومته الحقوقية وأكدت أكثر ما من مرة انخراطه القوي والصريح في مجال حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، سنتطرق في هذا المحور لمدى تفعيل الحق في التجمع والتظاهر السلمي في حالة حراك الريف الأخير، حيث طرحنا التساؤل حول مشروعيته وأسباب قيامه (أولا)، ثم مدى احترام ممارسة هذا الحق، وتفعيله كما نصت على ذلك المقتضيات القانونية (ثانيا).
أولا- أسباب ومشروعية حراك الريف
عرفت منطقة الريف بالمغرب احتجاجات وتجمعات وتظاهرات سلمية لأكثر من نصف سنة متوالية، على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية يطالب بها المتظاهرون، وذلك بالرغم مما عرفته المنطقة من مشاريع تسعى للنهوض بتنمية المنطقة والرفع من مستوى معيشة ساكنتها، إلا أن أغلب تلك المشاريع لم تعرف بعد طريقها للخروج، ما عجل بظهور الحراك والتظاهر السلمي، وتجلت أهم أسباب هذا الحراك فيما يلي:
سبب تاريخي: فالمنطقة تعرف توترا مع الدولة منذ القدم، حيث سبق أن تعرضت للقمع والعنف، الشيء الذي بقي في نفوس أغلب ساكنتها وتربى في أجيالها، وقد انتفض الريفي ونضد سياسات حكومة الرباط منذ عهد الراحل محمد الخامس،مطالبين بإجراءات تدبيرية تمكنهم من تسيير شؤونهم الجهوية بأنفسهم، غير أن الدولة قابلت هذه المطالب بقمع من طرف الجيش آنذاك، وكل هذه الأحداث وما تلاها من تهميش وإقصاء ساهم في ترك أثر بالغ في نفوس أغلب سكان منطقة الريف، ويعتبره عدد من الباحثين أنه يشكل ومحركا رئيسيا لاحتجاجاتهم الأخيرة([29]).
سبب سياسي: وتجلى هذا السبب في كون أغلب سكان الريف لازالوا يتشبثون بعبد الكريم الخطابي([30])، كأب روحي وقائد منذ فترة محاربة الاستعمار، ما جعل عدد من الأصوات في الريف ترفع شعار “جمهورية عبد الكريم الخطابي”([31]).وأيضا من الأسباب السياسية هو ضعف المؤسسات المعنية بالوساطة بين الدولة والمجتمع وانهيارها، والمقصود هنا الأحزاب السياسية والمجتمع المعدني والمنتخبون وغيرهم، فالخارطة السياسية لا تعكس إرادة الناخبين، والمنتخبون لا يملكون أي شرعية ديمقراطية غير شرعية المال والجاه، كل هذه الأمور ظهرت عندما طالب المحتجون بالتخاطب المباشر مع الملك والطلب الكثيف على تدخله([32]).
سبب اجتماعي-اقتصادي: ويعتبر هذا السبب من أهم أسباب الحراك والذي أكده المتظاهرون في أغلب خرجاتهم، حيث أن نسبة البطالة مرتفعة،خاصة في أوساط الشباب، الذيم انقطعوا عن الدراسة بسبب الهدر المدرسي، أو لم يجدوا وظائف رغم حصولهم على شهادات جامعية([33]). كما أن النشاط الاقتصادي الوحيد المتوفر في المنطقة هو تجارة البضائع المهربة من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى باقي المدن المغربية، بالإضافة لعمل البعض الآخر في زراعة القنب الهندي، وكل هذه أنشطة اقتصادية غير قانونية تدل على هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة([34]).
ومع كل هذه الأسباب، لا ننسى ذكر سوء تدبير والأخطاء الجسيمة التي قامت بها إدارات الدولة في المنطقة، ولعل أبرزها الحادثة التي كانت شرارة انطلاق الحراك، وهي مقتل المواطن محسن فكري –بائع سمك- بتاريخ 28 أكتوبر 2016، بسبب احتجاجه على رمي سلعته في حاوية الأزبال بسبب عدم توفره على رخصة قانونية([35])، وكانت هذه نقطة انطلاق الحراك الذي تعزز بنتائج التحقيق التي لم ترضي المتظاهرين.
ثانيا- مدى تفعيل الحق في التظاهر السلمي في حراك الريف.
منذ نهاية شهر أكتوبر من سنة 2016 خرج سكان مدن وقرى منطقة الريف، في شكل حركات احتجاجية، لممارسة حقهم في التجمع والتظاهر السلمي، وتعبيرا عن آرائهم واستنكارهم للأوضاع المتدهورة التي تعرفها المنطقة بشكل سلمي، واستمرت هذه التظاهرات قرابة العام، إلا أنها كانت تتعرض للقمع والمنع من طرف السلطات الأمنية، حيث أنه بالرغم من أن المغرب صادق على أغلب الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والتي ضمن الحق في التظاهر السلمي، وأكد هذا الأمر في دستور 2011، إلا أن القوانين الوطنية جاءت مناقضة لهذا الاعتراف. فالقانون المغربي لا يعترف بالتظاهر السلمي أو المظاهرات العفوية، لكونه يطرح قيود من أجل التظاهر السلمي، تجعل من غير الممكن للأفراد الذين لا ينتمون لإطار قانوني محرومين من حقهم في التجمع والتظاهر السلمي([36]).
وبالرغم من أنه غالبا ما يتم تقييدحرية التجميع عشوائيا، بحكم القانون أو الواقع، حيث تعتبر السلطات أن التجمعات غير سلمية ، لكن بحكم الأعراف الدولية فهي ملزمة بحماية هذه التجمعات السلمية، وحماية المشاركين فيها من كل من يحاول تعطيلها أو تفريقها([37]).
كما أنه لتفريق المظاهرات، يجب على السلطات الأمنية أن تتبع إجراءات معينة عند قرارها تفريق التجمع السلمي، إلا أن أغلب تقارير منظمات المجتمع المدني أظهرت أن السلطات لا تستعمل كثيرا هذه التدابير القانونية في الاحتجاجات السلمية بالمغرب، وأنها تهمل تطبيقها، وتستعمل القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية([38])، حيث أكد تقرير للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، أنه في التجمعات السلمية لحراك الريف، تدخلت القوات العمومية، “بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية،استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي،نجم عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى،بمنفيهم مواطن ونخرجوا للتزود بالمؤونة، أو لقضاء مآربهم”([39]).
وعرفت التجمعات السلمية التي قام بها سكان منطقة الريف، اعتقال عدد من المشاركين فيها بشكل عشوائي وعنيف، حسب ما جاء في بيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان([40])، والذي أكد أنه تم رصد “حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت بحثا عن شباب ثبت أنهم شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو صوروا عنف القوات العمومية”([41]).
وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، ما وصفته بالاعتقالات التعسفية، التي تعرض لها شبان جراء ممارستهم لحقهم الطبيعي في التجمع والتظاهر السلمي، وعبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها حول الاعتقالات من تخوفها من أن تكون هذه الاعتقالات التي طالت المتظاهرين مجرد “محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية”([42]).
من جهة أخرى، دافعت المملكة المغربية في شخص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على احترامها التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دوليا ودستوريا للمواطنين والمواطنات في حراك الريف وفي كل مراحله، من الحق في الاحتجاج إلى التفكيك السلمي والتعاطي الإيجابي مع المظاهرات السلمية، وأن كل الاعتقالات كانت في إطار القانون([43]).
وبالتالي، فإن حراك الريف، لم تحترم فيه ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، لكون الحراك منذ بدايته وطيلة مسيرته كان يرفع شعار السلمية، كما أنه يطالب بمطالب تندرج ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، كما أنه لم يسجل بأي شكل من الأشكال الاعتداء على أملاك الغير أو تخريب الممتلكات، أو أنه وقع في أحد موجبات تفكيك المظاهرات والاحتجاجات السلمية المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يجب على السلطات العمومية أن تضع العراقيل في سبيل حرية التجمع إلا إذا كانت هناك مبررات مقنعة للقيام بذلك([44])، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أن الممارسة الدولية في مجال حقوق الإنسان والحق في التظاهر السلمي خاصة، تنص على ضرورة وجود وسائل الإعلام، للقيام بدورها كرقيب عام، وناقل للمعلومات والأفكار لفائدة الرأي العام، من خلال التقارير والتغطيات التي تقوم بها([45])، إلا أن ما سجل خلال حراك الريف، أن تم اعتقال عدد من الصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية التجمعات السلمية، وتقديمهم للمحاكمة، حيث اعتبرته بعض المنظمات نوع من العقلية الانتقامية اتجاه الإعلاميين الذين قاموا بمواكبة صحفية للتظاهر السلمي([46]).
ولازالت السلطات العمومية تعاني من إشكال التوفيق بين الحق في التجمع والتظاهر السلمي، واحترام النظام العام، ما يجعل الهاجس الأمني هو ما يحركها في الغالب والذي ينتج عنه عنف وقمع خلال تفريق المظاهرات، كما تعاني من التفريق بين التظاهرات السلمية وبين التجمهر،والذي حدده القانون 76.00، وأن الفرق بينهما عبارة عن خيط رفيع تجلى خصوصا في مبدأ السلمية وفي شرعية المطالب، كحالة حراك الريف.
ولا زالت ظاهرة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في المغرب تحتاج الكثير من الدراسات العلمية والنقاشات والملاحظات، من أجل فهمها أكثر واستيعابها وإيجاد حلول لها، كما لابد من القيام بمراجعة شاملة للقوانين المغربية المنظمة للتجمعات العمومية، لكونها تشكل قيود على ممارسة هذا الحق، وتنص على نقيض ما جاءت به العهود الدولية، ومنه يجب ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في الشق المتعلق بحرية التجمع والتظاهر السلمي، والتي صادقت عليها المملكة المغربية وأكدت عليها في دستور 2011.
الخاتمة
بعد معالجتنا لإشكالية الورقة البحثية، المتعلقة في مدى ممارسة وتفعيل الحق في التجمع والتظاهر السلمي على مستوى الواقع، انطلاقا من حالة حراك الريف الأخير، خلصنا، إلى أن الإطار القانوني المغربي قد اعترف بهذا الحق وكرسه في دستور 2011، كما أن المملكة صادقت على جل الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أكدت في مجملها على هذا الحق وعلى ضمان تفعيله، وهذا ما أكدته ديباجة دستور 2011 عندما أكدت على سمو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الحكومة، إلا أنها(الديباجة) ربطت هذا السمو بثلاث ثوابت، لتترك بذلك الإشكال القديم الجديد “الكونية-الخصوصية”، مزال مطروحا للنقاش والحسم.
وخرجت الورقة بنتيجة حول الإشكالية الرئيسية، مفادها أن الحق في التجمع والتظاهر السلمي، بالرغم من أنه منصوص عليه قانونا ومضمون بقوة الدستور، إلا أن تطبيقه على مستوى الواقع يتطلب عددا من الإجراءات الشكلية التي تنص عليها بعض القوانين الداخلية كقانون التجمعات العمومية، ما يعطل ممارسة هذا الحق وانتهاكه من طرف السلطات العمومية، كما نستنتج من خلال المقالة البحثية، أن كل حق يتعارض مع مصالح معينة للدولة يتم انتهاكه وحرمان المواطنين والمواطنات من ممارسته، وهذا يتناقض مع التوجهات الكبرى للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ومع الخيار الاستراتيجي لها في الانفتاح على المنظومة الكونية الحقوقية، والتي تم تأكيده أكثر من مرة ابتداء من الخطب الملكية التي تعتبر موجها للاستراتيجيات الكبرى للبلاد إلى مجموعة من الإجراءات التشريعية التي أكدت ذلك.
ومنه، فبلا من إعادة مراجعة القوانين الداخلية المؤطرة للحق في التجمع والتظاهر السلمي، خصوصا قانون التجمعات بشكل يساير ويلائم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، ولدستور 2011 الذي كرس عددا من الحقوق والحريات الأساسية، وذلك من أجل ضمان ممارسة كل الحقوق وخاصة الحق في التجمع والتظاهر السلمي بكل حرية، لكون المواطنين والمواطنات لا يلتجئون لهذا الحق إلا عندما يحرمون من باقي الحقوق والحريات التي هي من حقهم، وعندما يحسون أن كرامتهم الإنسانية قد انتهكت ولم تحترم.
قائمة المراجع:
الكتب
عبد الله أبو هيف، الحرية والمجتمع المدني والعولمة، مجلة الفكر السياسي، العدد 16، ربيع 2002.
وثائق مرجعية، منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكتوبر 2011.
المصطفىقاسمي، “دولة الحق والقانون في المغرب التطورات والحصيلة“، الطبعةالأولى،مكتبةالرشاد، 2004.
كلمة المكتب المركزي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، منشورات جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، 2002.
محمد السيد السعيد، مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة.
عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1984.
الندوة الدولية حول:منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان-التجارب والممارسات الفضلى، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الرباط، 28-1 مارس 2014.
علي كريمي، حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بين طموح التغيير وإكراه الظروف السياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، الطبعة الأولى، سنة 2002.
الدستور المغربي، سلسلة الوثائق القانونية، طيعة 2011.
إيمان محمد حسين عبد الله، الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012.
عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب: مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، منشورات دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2008.
تشارلز تيللي، الحركات الاجتماعية، ترجمة ربيع وهبة، منشورات المجلس الأعلى للقاهرة، القاهرة، 2005.
الحبيب الستاتي زين الدين، من الاحتجاج على التسلط إلى سلطة الاحتجاج:حالة المغرب، مجلة المستقبل العربي، عدد 453، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر 2016.
عمرو الشوبكي، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان- البحرين)، مجلة المستقبل العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة 2011.
أشغال الندوة الجهوية حول موضوع : “الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية: مكتسبات وتحديات“، أيام 03 و04 و05، أبريل، 2015، العيون.
محمد الساسي، الملك يقدم الدستور:قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد، كتاب :الدستور الجديد ووهم التغيير، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2011.
بيرينتس ميشار، حرية التجمع تحت التهديد:كم الأفواه المعارضة في المنطقة الأورومتوسطية، الجزء الثاني: الممارسات، منشورات الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، مطبعة أركو أيريس، كوبنهاجن، نوفمبر 2014.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الطبعة الثانية، يناير 2015.
مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية الجمعيات بالمغرب، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2015.
“حرية التجمع تحت التهديد كم الأفواه المعارضة في المنطقة الأوروبية المتوسطية“، منشورات الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، كوبنهاكن، الطبعة الأولى، نوفمبر 2014.
مبادي توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بولندا، وارسو، الطبعة الثانية، 2012.
بلال التليدي، “المغرب تعقيدات حراك الريف وخيارات الدولة“، منشورات مركز الجزيرة للدراسات، تقارير، 25 يوليوز 2017.
الأطاريح والرسائل:
اركيبي احمد فال، ” نخبة حركة حقوق الإنسان بالمغرب“، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا بالقانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، 2006-2007.
خالد يوسف رابعة، دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان من وجهة نظر الطلبة الفلسطينيين في محافظات غزة، بحث لنيل دبلوم الماجستير في أصول التربية، جامعة الازهر بغزة، 2013.
الحافظ النويني، “السياسية الحقوقية بالمغرب“، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق-سلا، 2012-2013
الوثائق
الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
الظهير الشريف 1.73.283 المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات.
دستور 29 يوليوز 2011.
الظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
القرار رقم 01/202 صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2001، وارد في دليل الأحكام القضائية، عدد 16، 2004.
أنظر تقرير المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي، الوثيقة رقم A/HRC/20/27.
المراجع الأجنبية
El ouardi El abass, « Le rôle de la société civile au développement socio-économique et culturel – le cas du Maroc», document de travail CHERPA ,université Paul Cézanne Aix Marseille III.
Michel Rousset et George Vedel, Le Maroc et les droits de l’homme: positions et réalisations et perspectives- édification d’un Etat moderne, Edition l’Harmattan, Paris, 1994, p 286.
les obligations des Maroc, rapport A/HRC/RES/24/5.
المواقع الالكترونية
الموقع الرسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان http://www.lmddh.com
الموقع الرسمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان omdh.org
الموقع الرسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان amdh.org.ma
الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية http://www.sgg.gov.ma/arabe/Associations.aspx .
المواقع الإخبارية: https://www.sasapost.com ،http://www.aljazeera.net ، https://arabic.cnn.com ، https://arabi21.com
خليل سعدي، “المجتمع المدني، الديمقراطية التشاركية بالمغرب..أية علاقة”، مقال منشور بموقع Marocdroit.com، بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
محمود معروف، ” المغرب: معتقلو حراك الريف يقررون مقاطعة زيارات عائلاتهم الأسبوعية”، مقال نشر على جريدة القدس العربي، بتاريخ 21 سبتمبر 2017، http://www.alquds.co.uk/?p=794116
يحيى اليحياوي، “عن حراك الريف في المغرب”، مقال بموقع الجزيرة نشر بتاريخ 24 ماي 2017، http://www.aljazeera.net
([1])- خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، منشورات جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، 2002، ص 128.
([2])- محمد السيد السعيد، مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، ص 7.
([3])- عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1984، ص 74.
([4])- أنظر الكلمة الافتتاحية للمحجوب الهيبة ولحبيب بلكوش، خلال الندوة الدولية حول:منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان-التجارب والممارسات الفضلى، منشورات مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الرباط، 28-1 مارس 2014، ص 4.
([5]) – Michel Rousset et George Vedel, Le Maroc et les droits de l’homme: positions et réalisations et perspectives- édification d’un Etat moderne, Edition l’Harmattan, Paris, 1994, p 286.
([6])- علي كريمي، حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بين طموح التغيير وإكراه الظروف السياسية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، الطبعة الأولى، سنة 2002، ص 28.
([7])- الدستور المغربي، سلسلة الوثائق القانونية، طيعة 2011.
([8])- إيمان محمد حسين عبد الله، الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012، ص 59.
([9])- عبد الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب: مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، منشورات دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 2008، ص 22.
([10])- تشارلز تيللي، الحركات الاجتماعية، ترجمة ربيع وهبة، منشورات المجلس الأعلى للقاهرة، القاهرة، 2005.
([11])- عبد الرحيم العطري، مرجع سابق، ص 23.
([12])- الحبيب الستاتي زين الدين، من الاحتجاج على التسلط إلى سلطة الاحتجاج:حالة المغرب، مجلة المستقبل العربي، عدد 453، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر 2016، 51.
([13])- عمرو الشوبكي، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان- البحرين)، مجلة المستقبل العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سنة 2011، ص 31.
([14])- أشغال الندوة الجهوية حول موضوع : “الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية: مكتسبات وتحديات”، أيام 03 و04 و05، أبريل، 2015، العيون.
([15])- محمد الساسي، الملك يقدم الدستور:قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد، كتاب :الدستور الجديد ووهم التغيير، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2011، ص 12.
([16])-بيرينتس ميشار، حرية التجمع تحت التهديد:كم الأفواه المعارضة في المنطقة الأورومتوسطية، الجزء الثاني: الممارسات، منشورات الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، مطبعة أركو أيريس، كوبنهاجن، نوفمبر 2014، ص 7.
([17])- أنظر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الطبعة الثانية، يناير 2015، ص 14.
([18])- أنظر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، مرجع سابق، ص 42.
([19])- أنظر مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية الجمعيات بالمغرب، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2015، ص 4.
([20]) – Voir les obligations des Maroc, rapport A/HRC/RES/24/5, p 2.
([21])- أنظر مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية الجمعيات بالمغرب، مرجع سابق، ص 5.
([22])- أنظر الفصل 29 من دستور 30 يوليوز 2011.
([23])-الظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
– الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
– الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.
([24])- أنظر المادة 1 من الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، مرجع سابق.
([25])- أنظر المادة 49 من مدونة الانتخابات، قانون رقم 97-9، الظهير الشريف رقم 1-97-83 صادر في 3 أبريل 1997.
([26])- أنظر الفصلين 11 و12 منالظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 يحدد بموجبه التجمعات العمومية، مرجع سابق.
([27])- القرار رقم 01/202 صادر بتاريخ 26 سبتمبر 2001، وارد في دليل الأحكام القضائية، عدد 16، 2004، ص 112-117.
([28])- وارد ضمن: قانون المنازعات الإدارية، أحكام قضائية في منازعات قضائية، عدد 2، 2010، ص 280-284.
([29])- “حراك الريف المغربي: مطالب مشروعة ونزعات انفصالية”، جربدة ساسة بوست، نشر يوم 8 ماي 2017، على الرابط التالي: https://www.sasapost.com/mobility-of-the-moroccan-countryside/
([30])- عبد الكريم الخطابي هو قائد المقاومة في منطقة الريف ضد الاستعمار الاسباني، وكان له الفضل في تحقيق عدة انتصارات ضد المستعمر أبرزها معركة “أنوال” الشهيرة، وله مشروعية جد كبيرة في الريف ويعتبر أب روحي لسكانه.
([31])- يحيى اليحياوي، “عن حراك الريف في المغرب”، مقال بموقع الجزيرة نشر بتاريخ 24 ماي 2017، على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/5/24/%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
([32])- بلال التليدي، “المغرب تعقيدات حراك الريف وخيارات الدولة”، منشورات مركز الجزيرة للدراسات، تقارير، 25 يوليوز 2017، ص 3.
([33])- يحيى اليحياوي، مرجع سابق.
([34])- “حراك الريف المغربي: مطالب مشروعة ونزعات انفصالية”، مرجع سابق.
([35])- “محسن فكري..المغربي المطحون”، مقال منشور بموقع الجزيرة، بتاريخ31 أكتوبر 2016، على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/31/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%AD%D9%88%D9%86
([36])- أنظر تقرير:”حرية التجمع تحت التهديد كم الأفواه المعارضة في المنطقة الأوروبية المتوسطية”، منشورات الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، الجزء الثاني، كوبنهاكن، الطبعة الأولى، نوفمبر 2014، ص 56.
([37])- أنظر تقرير المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي، الوثيقة رقم A/HRC/20/27.
([38])- أنظر تقرير:”حرية التجمع تحت التهديد كم الأفواه المعارضة في المنطقة الأوروبية المتوسطية”، مرجع سابق، ص 57.
([39])- “ائتلافحقوقيمغربييرصد “انتهاكات” بحقحراكالريف”، مقال منشور على موقع عربي 21، بتاريخ 21 يونيو 2017، على الرابط التالي:
https://arabi21.com/story/1015902/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
([40])- الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، هو ائتلاف مغربي مكون من 22 جمعية حقوقية مغربية.
([41])- أنظر بيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان المتعلق بحراك الريف.
([42])- “العفو الدولية ومراسلون بلا حدود تدخلان على خط احتجاجات الحسيمة”، مقال منشور في cnn بالعربية، بتاريخ 3 يونيو 2017، على الرابط التالي:
https://arabic.cnn.com/world/2017/06/03/houceima-rif-morocco-protests
([43])- “المغربيهاجم “رايتسووتش” ويرفضتقريرهاعنحراكالريف”، مقال منشور على موقع عربي21، بتاريخ 16 سبتمبر 2017، على الرابط التالي:
https://arabi21.com/story/1034711/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
([44])- مبادي توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بولندا، وارسو، الطبعة الثانية، 2012، ص 44.
([45])- مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، مرجع سابق، ص 20.
([46])- محمود معروف، ” المغرب: معتقلوحراكالريفيقررونمقاطعةزياراتعائلاتهمالأسبوعية”، مقال نشر على جريدة القدس العربي، بتاريخ 21 سبتمبر 2017، على الرابط التالي: http://www.alquds.co.uk/?p=794116
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً