أحكام الأمر الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
أكرم زاده الكوردي ماجستير في القوانين المقارنة، محقق قضائي في محكمة تحقيق دهوك
الملخص:
يتناول هذا البحث أحكام الأمر الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. والغرض منه هو بيان هذه الأحكام بالتفصيل، بهدف إزالة ورفع الغموض التي يعتريها. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، التحليلي، والنقدي. واختتم البحث بنتائج،منها: أن كلتا المحكمتين الجنح والتحقيق مختصّتان بإصدار الأمر الجزائي، صلاحيات محكمة التحقيق أوسع من صلاحيات محكمة الجنح في هذا الخصوص، وأنها ملزمة بحسم الدعاوي المشمولة بالأمر الجزائي إن توفرت فيها الشروط المطلوبة.
الكلمات الإفتتاحية: أحكام، الأمر الجزائي، قانون أصول، جزائي، عراقي.
Abstract
This research deals with the provisions of the penal order in the Iraqi Code of Criminal Procedure.Its purpose is to articulate these provisions in detail, with a viewto removing and raising the ambiguity that prevails.In order to achieve this, the researcher used the inductive, analytical and monetary method.The research concluded with results, including: that both courts misdemeanors and investigation are competent to issue a criminal order,the powers of the investigation court are broader than the powers of the misdemeanors in this regard, the investigation court is obliged to resolve the cases covered by the penal order if the required conditions are available.
key words: provisions, penal order, procedure law, criminal, Iraqi.
مقدمة
تقتضي العدالة إصدار الحكم بحق المتهم من خلال محاكمة علنية شفوية حضورية لكي يدافع عن نفسه التهمة الموجهة إليه مهما كانت نوع الجريمة المرتكبة، وهذا ما كان عليه توجه القضاء لدهر من الزمن. لكن نتيجة لقلّة عدد القضاة مقابل الكثافة السكانية التي تزداد بإستمرار، وزيادة عدد الجرائم البسيطة نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي، تكدّست أضابير الدعاوي في المحاكم وخاصة جرائم المخالفات والجنح البسيطة، وأثر ذلك على عمل المحاكم الجزائية في نظر الدعاوي الأكثر خطورة. وعليه، ظهر اتجاه ينادي بضرورة الفصل في مثل هذه الجرائم بغياب المتهم دون اتباع إجراءات المحاكمة العادية، وإذا شعر المتهم أن أمر المحكمة مجحف بحقه، فله حق الاعتراض عليه. وهكذا،يتم توفير الوقت للمحاكم لبذل جهودها في الدعاوي الأكثر خطورةً من جانب، ومن جانب آخر يضمن حق المتهم في توجيه التهمة إليه دون تأخير مفرط، وسرعة الفصل في قضيته. وفيما بعدأصبحت هذه الحقوق مضمونة للمتهم، بموجب الاتفاقات الدولية[1]،وأن غالبيةالقانونينالجنائية في عالم اليومأخذ بنظام الأمر الجزائي، ومن ضمنها القانون الجنائي العراقي.
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م أخذ بنظام الأمر الجزائي منذ صدوره، وقد تناول أحكامه بشكل مفصّل في المواد (205-211)،لكنفي عام 1980 أجرىالمشرع العراقي التعديل السابع على قانون الأصولحسب القانون رقم 33،وبموجبه عدّلت المادة 134،وذلكبإضافة الفقرة (د) إليها، وقد ألزم المشرع جهات أخرى مشاركةالجهات السابقة في إصدار الأمر الجزائي، كما أعطى لها صلاحيات واسعة في هذا الخصوص.
ونتيجة للتعديل المذكور، حصل تغيير في أحكام الأمر الجزائي، إذ هناك أكثر من جهة واحدة لإصدار الأمر الجزائي، وصلاحيات هذه الجهات مختلفة في بعض الجوانب، كل ذلك أدت إلى أن يشوب أحكام الأمر الجزائي بعض الغموض وعدم الوضوح، بين الأكاديميين والعاملين في سلك القضاء،وما هدف هذه الدراسة إلاّ محاولة لرفع هذا اللبس والغموض الذي يعتري هذه الأحكام.
ونسعى من خلال هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية: أولاً، ما هي الجهات التي لها حق إصدار الأمر الجزائي في قانونأصول المحاكمات العراقي ؟. ثانياً، ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين صلاحيات هذه الجهات ؟.
وسنعتمد على المنهج الاستقرائي للنصوص القانونية ولما كتبه شراّح قانون الأصول بخصوص الأمر الجزائي وتحليلها تحليلاً قانونياً بطريقة نقدية بغية رفع الغموض التي شابت أحكام الأمر الجزائي.
ولغرض الإجابة على تساؤلات البحث، سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال ثلاثة مباحث. في الأول، سنتناول تعريف الأمر الجزائي والمحاكم المختصة بإصداره. وفي الثاني، سنتطرق إلى الدعاوى المشمولة بالأمر الجزائي وشروطها. وسنختم البحث ببيان الاعتراض على الأمر الجزائي وحجّيته في المبحث الثالث.
المبحث الأول: تعريف الأمر الجزائي والمحاكم المختصة بإصداره.
المطلب الأول: تعريف الأمر الجزائي.
الأمر الجزائي لغةً:أمَرَ يَأمُر، اؤْمُرْ/ مُرْ، أمْرًا، فهو آمر، والمفعول مَأْمور (للمتعدِّي).أمَر فلانٌ: أولاً،أصدر أمرًا، أو أعطى تعليمات لشخص ما، قضى. ثانياً،تزعّم واستبدّ، أصدر الأوامرَ بتكبّر وسيطرة. أما (الجزائي) فهو: عقوبة مفروضة بنصّ قانونيّ على فعل ممنوع قانونًا[2].
أما الأمر الجزائي اصطلاحاً، فلم يعرّف المشرّع الجنائي العراقي الأمر الجزائي في قانون الأصول الجزائية، ولهذا تم تعريفه من قبل الشرّاح والفقهاء كل حسب فهمه لنصوص القانون.
فقد عرّفه أحد الشرّاح بأنه: (القرار الصادر من محكمة الجنح بالإدانة والعقوبة أو بالإفراج دون اتباع إجراءات المحاكمة العادية)[3]. ما يعيب هذا التعريف هو حصر إصدار الأمر الجزائي بمحكمة الجنح، في حين محكمة التحقيق هي الأخرى المختصة بإصدار الأمر المذكور. كما لم يبيّن فئة الدعاوي التي تصدر فيها الأمر الجزائي.
وآخر عرّفه بأنه: (عبارة عن القرار الذي تصدره محكمة الجنح أو قاضي التحقيق كتابة على أوراق الدعوى دون اللجوء إلى إجراءات المحاكمة العادية، وذلك في بعض الجرائم البسيطة التي لا تستدعي كل ذلك وما تتطلبه من نفقات)[4].عبارة (الجرائم البسيطة) التي وردت في التعريف غير دقيقة، فرغم شدة جرائم الجنح والجنايات عند مقارنتها بجرائم المخالفات، لها جرائم بسيطة وشديدة. إضافة إلى ذلك، رغم بساطة جرائم المخالفات فإن جميع المخالفات غير مشمولة بالأمر الجزائي.
ونقل آخر تعريفاً فقهياً للأمر الجزائي بأنه: (أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقاً للقواعد العامة، وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي يحدده القانون)[5]. ما يؤخذ على هذا التعريف هو عدم الإشارة إلى الجهة التي تصدر الأمر،كما أن الجملة الأخيرة من التعريف (وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي يحدده القانون) زائدة ولا داعي لذكرها ضمن التعريف. وأخيراً، فإن عبارة (يفصل في موضوع الدعوى الجنائية) غير دقيقة، لأنها تشمل جميع الداعوي الجزائية، بينما الأمر الجزائي خاص بفئة معينة.
بناء على ما سبق، سنحاول اقتراح تعريف جامع، بحيث يمكن اعتماده في ظل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالية، والمستقبلية فيما لو أجريت عليها تعديلات قدر الإمكان.
الأمر الجزائي:(إجراء قضائي، يصدر من المحكمة المختصة لحسم فئة معينة من الدعاوي الجزائية دون اتباع إجراءات المحاكمة العادية، في حال توفر شروط معينة فيها).
ولغرض التعرّف على محاسن التعريف المقترح مقارنة بالتعريفات المذكورة أعلاه، سنتاول عناصره، وهي كما يلي:
أولاً: إجراء قضائي. بمعنى أن الإجراء الذي يتخذه السلطات الأخرى غير القضائية يعدخارج نطاق الأمر الجزائي. فمثلاً، حينما يقوم ضابط شرطة المرور بتغريم أحد السوّاق المخالفين، فلا يعتبر هذا الإجراء المتخذ من قبله أمراً جزائياً. إضافة إلى ذلك، فإن كلمة (إجراء) تتضمن (الأمر) و(القرار)، وعليه فحتى لو عدّل المشرع القانون مستقبلاً وسمّى الأمر قراراً فيمكن اعتماده رغم التعديل.
ثانياً: يصدر من المحكمةالمختصة. حدّد التعريف بأن الجهة المصدرة للأمر هي محكمة لكن لم يسمِ المحكمة المختصة بعينها، وعليه فإن القارئ مضطر للرجوع إلى نصوص القانون لمعرفتها، وبالنتيجة فهو يستوعب النصوص الحالية والمستقبلية لو اجريت عليها تعديل. فمثلاً التعريف التي ذكرت أن الأمر الجزائي تصدره محكمة الجنح لم تعد مناسبة لأنه وبعد إجراء التعديل على القانون لم تعد هذا الحق قاصراً على محكمة الجنح بل يشاركها محكمة التحقيق أيضاً.
ثالثاً: لحسم. بيّن التعريف قوة هذا الإجراء التي هي انقضاء الدعوى الجزائية بصدوره. وعليه، يعطي للقارئ انطباعاً حول حقيقة الأمر الجزائي وأهميته.
رابعاً: فئة معينة من الدعاوي الجزائية. التعريف لميقل (الدعاوي البسيطة) ولا (جرائم المخالفات)ولا(فئة معينة من جرائم المخالفات). لذا فلو شملت مستقبلاً جميع جرائم المخالفات وحتى بعض جرائم الجنح بالأمر الجزائي يمكن الاعتماد على التعريف المقترح، لأنه لم يحدد نطاق الجرائم المشمولة بالأمر، وفي نفس الوقت لا يتعارض مع النصوص الحالية.
خامساً: دون اتباع إجراءات المحاكمة العادية. هذا العنصر يوضّح أن هذا الأمر لا يتطلب صدوره إجراءات معقدة ومكلفة مثل التبليغات وتشكيل المحكمة وإجراء المحاكمة وغير ذلك، إذ تصدر المحكمة الأمر كتابة على الأوراق بمجرد أن تكون التحقيقات الابتدائية كاملة وكافية.
سادساً: توفر شروط معينة فيها. هذا يعني ليس جميع جرائم المخالفات مشمولة بالأمر الجزائي، بل هناك شروط يجب توافرها فيها كي تتسنى للمحكمة المختصة حسمها.
علماً، سنتطرق إلى تفاصيل هذه العناصر من خلال المطالب اللاحقة عند الدخول في حيثيات البحث.
المطلب الثاني: المحاكم المختصة بإصدار الأمر الجزائي.
عند صدور قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 سنة 1971 كانت المحكمة المختصة بصدور الأمر الجزائي والأمر بالإفراج حسب المادة 205 هي محاكم الجنح[6]، لكن حينما أجري التعديل السابع على القانون المذكور بموجب القانون رقم 33 عام 1980 تم تعديل المادة 134 من قانون الأصول،إذأضيفت الفقرة (د) الى المادة المذكورة[7]، وبعد إجراء هذا التعديل أصبحت محاكم التحقيق هي الأخرى مختصة بصدور هذا الأمر، بل هي ملزمة بذلك. وأن هذا التعديل جعلت محاكم التحقيق هي المختصة تقريباً من الناحية العملية بإصدار هذا الأمر، أما محاكم الجنح فإنه من النادر أن تصدر منها هذا الأمر، والعلة في ذلك، لأن محاكم التحقيق ملزمة بإصدار هذا الأمرمندونإحالة الدعوى الى محاكم الجنح،ولم يبق لمحاكم الجنح سوى منفذين لإحالة الدعوى المشمولة بالأمر الجزائي اليها وهي:
أولاً:بموجب القانون بإمكان المحقق القضائي إحالة المتهم في دعاوي المخالفات الى محاكم الجنح بأمر منه[8]، لكن من الناحية العملية المحقق القضائي منزوع الصلاحيات وغيرمسموح له بإستخدام صلاحياته المنصوص عليها في قانون الأصول، إذ أنه يقوم بجميع الإجراءات التحقيقية باسم قاضي التحقيق وأنه مجرد كاتب في محكمة التحقيق لا أكثر.
ويؤكد أحد شرّاح قانون الأصول على هذه النقطة على اعتبار أن المحقق لا يقوم بإحالة دعاوي المخالفات على محكمة الجنح من الناحية العملية لكونه لا يقوم بأعماله إلاّ تحت إشراف قاضي التحقيق وبأمره، وبدلاً أن يدعو إلى تفعيل القانون وإعادة المجرى الى مساره دعا إلى تعديل القانون بحيث يجرد المحقق القضائي من الصلاحيةهذه[9]، متناسياً أن هذه الصلاحية والثقة المعطاة للمحقق من قبل المشرع، صلاحية استثنائية وليس للقاضي عليه أية سلطة وإشراف. وأن المشرع لم يعطه هذه الصلاحية الاستثنائية اعتباطاً وإنما لغاية مهمة ألا وهي توفير الوقت والجهد لقاضي التحقيق لكي ينشغل هو بالقضايا المهمة وترك قضايا المخالفات التي هي جرائم بسيطة لكي يحيلها المحقق على محاكم الجنح، لذا من الضروري أن يشجّع قضاة التحقيق المحققين القضائيين وتحفيزيهم لممارسة صلاحيتهم الاستثنائية هذه.
لكن رغم النقد الموجهللرأي القائل بتجريد المحققق القضائي من صلاحيته المذكورة أعلاه، نرى أن التعديل الجاري على المادة 134 يخاطب محاكم التحقيق بكافةعناصرهاوليس شخص القاضي فقط. وعليه، فإذا كان القاضي الذي يعتبر الشخص الأول في محكمة التحقيق ملزم بحسم دعاوي المخالفات المشمولة بالأمر الجزائي وعدم إحالتها، فإن المحقق الذي يعتبر عنصراً أساسياً في محاكم التحقيق ويلي شخص القاضي، أن لا يحيل هذه الدعاوي، لكي يتم حسمها في مرحلة التحقيق من قبل القاضي، وبالتالي تحقيق الغرض المنشود من التعديل الجاري من قبل المشرع.
ثانياً: حينما يحيل المتهم إلى محكمة الجنح من قبل محكمة التحقيق في جريمة تعتبرها جنحة، ولكن حينما تدقّق محكمة الجنح الأوراق وترى أنها مخالفة وتتوفر فيها شروط الأمر الجزائي، فتعدّل الوصف القانوني للجريمة وتعتبرها مخالفة، عندها تستطيع استخدام صلاحياتها وإصدار الأمر المناسب في الدعوى[10].
وهناك من أضاف منفذ آخر وهو ” إحالة المتهم بمخالفة توجب الحبس إلا أن محكمة الجنح تقرر تعديل الوصف القانوني للجريمة وعدّها مخالفة لا توجب الحبس”[11].لا نتصور وقوع هذه الحالة، لأن محاكم التحقيق وبموجب التعديل المذكور أعلاه ملزمة بحسم دعاوي المخالفات حتى وإن كانت عقوبة الحبس وجوبية، إن توفر فيها الشروط الأخرى.
وقد ذكر أحد الشرّاح “أن العمل بنظامالأمرالجزائيشبهمعطل قانوناً “بسبب التعديل الجاري على المادة 134، نظراً لعدم إمكان إحالة دعاوى المخالفات على محاكم الجنح وإصدار الأمر الجزائي فيها من قبلها إلا من خلال المنفذين المذكورين أعلاه[12]. بوجهة نظرنا المتواضعة نرى أن هذا التعبير المطلق -العمل بنظامالأمرالجزائيشبهمعطل قانوناً- غير دقيق، فالتعديل لم يعطّل النظام، وإنما أعطت صلاحيات واسعة لمحاكم التحقيق في إصدار الأمر الجزائي في دعاوي المخالفات على حساب محاكم الجنح، وما القرارات التي تصدر من محاكم التحقيق لحسم دعاوي المخالفات إلاّ هي أوامر جزائية أو أمر بالإفراج، لكن إذا قيل – أن عمل محاكم الجنح بنظامالأمرالجزائيشبهمعطل قانوناً- بسبب التعديل الجاري على المادة 134، فهذا تعبير دقيق، وإذا كان الشارح يقصد هذا المعنى فقد أصاب الرأي.
المبحث الثاني: الدعاوى المشمولة بالامر الجزائي وشروطها.
المطلب الأول: الدعاوي المشمولة بالأمر الجزائي، والشروط الواجب توافرها فيها.
بموجب قانون العقوبات العراقي، تقسّم الجرائم الى ثلاث فئات حسب درجة خطورتها وهي: جرائم الجنايات، وجرائم الجنح، وجرائم المخالفات[13]. وبموجب قانون الأصول الجزائية، فإن محاكم الجنايات تكون مختصة بحسم دعاوي جرائم الجنايات، أما حسم دعاوي الجنح والمخالفات فإنها من اختصاص محاكم الجنح[14].
تتضح من هذه التقسيمات بأن جرائم المخالفات تعتبر جرائم بسيطة وأقل خطورة من بقية الجرائم، ولهذا السبب أعطى المشرع لمحاكم التحقيق، بل وألزمها بحسم دعاوي المخالفات بالأمر (الجزائي أو الإفراج) بعد انتهاء التحقيق من دون إحالتها الى محاكم الجنح في حالة توفر شروط معينة في هذه الدعاوي والتي سنتطرق اليها لاحقاً. كما أعطى هذا الحق لمحاكم الجنح في حالة إحالة الدعوى اليها من خلال المنفذين المذكورين آنفاً. وفي كلتا الحالتين سواء حسمت هذه الدعاوي من قبل محاكم التحقيق أو محاكم الجنح بأمر منها، فإن ذلك يوفّر الجهد والوقت لمحاكم الجنح لحسم دعاوي جرائم الجنح الأشد خطورة، كما يساعد على سرعة حسم الدعاوي وعدم تراكمها.
ورغم تصنيف المشرع دعاوي المخالفاتضمن الدعاوي الأقل خطورة من غيرها، أوجب توفر شروط معينة فيها لكي تتمكن المحكمة المختصة من حسمها بالأمر الجزائي، وهذه الشروط هي كما يلي:
أن يكون المشتكي أو المتضرر من الجريمة قد رفض أو تنازل عن طلب التعويض بحق المتهم.
أن يكون المشتكي أو المتضرر من الجريمة قد رفض أو تنازل عن رد المال بحق المتهم.
أن لا تكون عقوبة الحبس هي العقوبة الوجوبية لجريمة المخالفة موضوع الدعوى، وهذا الشرط خاص بمحكمة الجنح حينما تنظر في الدعوى. بينما محكمة التحقيق، وبموجب التعديل فإن سلطتها أوسع ويحق لها حسم دعاوي المخالفات حتى وإن كانت عقوبة الحبس وجوبية[15]، إذبمجرد توفر الشروط السابقة في الدعوى يحق لها حسم الدعوى. وأن عدم إلزام المشرع محاكم التحقيق بهذا الشرط يجعل من إحالة دعاوي المخالفات على محاكم الجنح في نطاق ضيق جداً، وهذا ما ثبت لنا من خلال المطلب السابق.
وما يجلب الانتباه أن بعض شرّاح القانون، أضافوا شرط آخر الى الشروط أعلاه وهو “احتمال أن المتهم سيرضى” بالأمر[16].نرىبأن هذا الشرط، لا أساس له في القانون، فالنصوص التي نظمت أحكام الأمر الجزائي لم تنص مطلقاً على هذا الشرط لا بشكل صريح ولا ضمني. وهناك مبدأ قانوني يقول: لا اجتهاد في مورد النص. وعليه، ولكون النصوص القانونية واضحة وصريحة بخصوص الشروط الواجب توافرها في دعوى المخالفة حتى يمكن حسمها بالأمر الجزائي أو بالإفراج، لذا فإن هذا الشرط باطل، ولا يجوز التقيّد به.
المطلب الثاني: كيفية إصدار الأمر الجزائي.
رغم أن إصدار الأمر الجزائي أو بالإفراج لا تمر بمراحل معقدة، لكنه وفي الوقت نفسه، هو إجراء من نوع خاص، فهو لا يعتبر من القرارات الإعدادية ولا العادية التي تصدر من خلال سير الدعوى. وإنما هو أمر، بمثابة حكم قضائي نهائي تنقضي به الدعوى مثل الطرق العادية لإنقضاء الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة 300 من قانون الأصول، كوفاة المتهم، أو صدور حكم بات في الدعوى، أو العفو عن الجريمة وغيرها.
فالمحكمة المختصة حينما تدقّق أوراق الدعوى، وترى أن الإجراءات التحقيقية كاملة، فإنها تصدر أمرها الجزائي بالحبس أو الغرامة والعقوبات الفرعية إذا وجدت أن الفعل ثابت على المتهم، أو تصدر أمرها بالإفراج إذا وجدت بأن الأدلة غير كافية لإدانته أو أن الفعل المرتكب من قبله غير معاقب عليه قانوناً، من دون تحديد جلسة للمحاكمة وتبليغ المتهم للحضور[17]. وهذا يحقّق التوازن بين تحقيق العدالة السريعة من جانب، وكسر الإجراءات الروتينية الشكلية من جانب آخر[18]. ويفهم من نصوص القانون بجواز صدور الأمر بغياب جميع أطراف الدعوى. علماً، الأمريصدر كتابة على أوراق الدعوى، وبعد صدوره يبلغ المتهم بالأمر حسب الأصول[19].
وتجدر الإشارة، بأنه إذا صدرت من محكمة التحقيق أمر جزائي بحبس المتهم فإنه لا ينفذ بحقه إلا بعد اكتساب الأمر الدرجة القطعية، وعلى المتهم في هذه الحالة تقديم كفيل له يضمن حضوره لتنفيذ الحبس بحقه بعد اكتساب الأمر درجة البتات، وإذا حصل أن رفض تقديم كفيل أو لم يستطع إحضار كفيل له، فينفذ الحبس بحقه فوراً[20]، لكن من الناحية العملية لا يتم تنفيذ القانون بشكل سليم بهذا الخصوص.
ونود الإشارة، بأن محاكم الجنح لها حق إصدار الأمر الجزائي بالغرامة والعقوبات الفرعية فقط في دعاوي المخالفات التي تحسم من قبلها بالأمر الجزائي[21]، بينما محاكم التحقيق، يحق لها إضافة الى ذلك، إصدار الأمر الجزائي بالحبس أيضاً، كما اتضح آنفاً. ولهذا السبب، نرى أن إطلاق مصطلح (الغرامة الفورية) على الأمر الجزائي غير دقيق لأنه من المحتمل أن يصدر أمر جزائي بالحبس من محكمة التحقيق بحق المتهم وليس الأمر بالغرامة. وأن السبب من وراء تداول مصطلح (الغرامة الفورية) بدلاً من الأمر الجزائي في العرف القضائي العراقي يعود الى: أن إصدار الأمر الجزائي كانت محصورة في محاكم الجنح وإنها كانت ملزمة بإصدار الأمر بالغرامة دون الحبس في هذه الدعاوي، لكن بعد التعديل الذي أجري على القانون أصبحت محاكم التحقيق هي الأخرى مختصة في هذا المجال، ولها إضافة الى إصدار الأمر الجزائي بالغرامة، إصدار الأمر بالحبس. ولهذا لم يعد استخدام هذا المصطلح العرفي القضائي مناسباً بعد التعديل.
وأخيراً، ذهب رأي إلى القول: بأنه في حالة عدم استطاعة قاضي التحقيق الفصل فوراً في جرائم المخالفات المشمولة بالأمر الجزائي لكون “إحضار ذوي العلاقة يحتاج إلى زمن أو تعذّر إحضار المتهم فوراً أو إذا احتاجت الدعوى الى تحقيق قضائي”، عليه إحالة الدعوى على محكمة الجنح[22]. حقيقة، نستغرب من هذا الرأي أيضاً ونرد عليه بما يلي:
أولاً: لم ينص القانون على إلزام محكمة التحقيق بإحالة الدعوى على محكمة الجنح إذا وقعت هذه العراقيل، إذ هذه العراقيل مجرد افتراضات لا أكثر.
ثانياً: إحضار ذوي العلاقة وحتى المتهم غير ضروري لإصدار الأمر الجزائي، فالقانون أجاز إصدار الأمر بحق المتهم في غيابه، وبعد ذلك يتم تبليغه بالأمر وله حق الإعتراض.
ثالثاً: ومن الناحية العملية، فإن المحاكم الجزائية العادية (محاكم الجنح والجنايات) إذا وجدت نقص في التحقيقات الابتدائية التي أجريت من قبل محاكم التحقيق، كتدوين إفادة شاهد مثلاً، فإنها عادة لا تقوم بذلك بنفسها رغم سهولة الإجراء، وإنما تتدخل تمييزاً في قرار الإحالة ويلزم محكمة التحقيق للقيام بهذا الإجراء البسيط. كما أن المحاكم العادية غالباً ما تلجأ الى محاكم التحقيق لغرض إحضار ذوي العلاقة والمتهم إذا تعذّرت عليها إحضارهم، لكون محاكم التحقيق لها علاقة وثيقة مع مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام.
وإذا كان صاحب هذا الرأي يقصد بإحالة الدعوى في حالة الاعتراض على الأمر الجزائي، فسنتطرق إلى مثل هذه الآراء في المطلب القادم عندما نتناول الاعتراض على الأمر الجزائي.
المبحث الثالث: الاعتراض على الأمر الجزائي وحجّيته.
المطلب الأول: الاعتراض على الأمر الجزائي.
بموجب القانون حينما يصدر الأمر الجزائي أو الأمر بالإفراج كتابة على أوراق الدعوى يبلغ المتهم به، وله حق الاعتراض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالأمر[23]، حفاظاً على حقه في الدفاع عن نفسه لأنه ربما يشعر بأن إدانته بموجب هذا الأمر إجحاف بحقه وأن لديه أدلة تثبت برائته من الجريمة موضوع الدعوى.
تقدم الاعتراض بعريضة الى المحكمة نفسها التي أصدرت الأمر الجزائي، وهذه المحكمة قد تكون محكمة التحقيق أو محكمة الجنح حسب الأحوال. عندها تقوم المحكمة بتعين يوم للمحاكمة وتبلغ به أطراف الدعوى وخاصة المتهم[24].
وفي اليوم المعين للمحاكمة إذا لم يحضر المتهم المعترض رغم تبلغه، أو تبيّن بأن اعتراضه خارج المدة القانونية، عندها تقرر المحكمة رد الاعتراض ويكون الأمر الجزائي باتاً غير قابل للطعن، وكذلك الحال إذا لم يعترض على الأمر الجزائي مطلقاً.
أما إذا حضر المتهم يوم المحاكمة، وكان اعتراضه ضمن المدة القانونية، فيتم محاكمته حسب الأصول، ويتّبع المحكمة في هذه الحالة إجراءات المحاكمة في الدعاوي الموجزة المنصوص عليها في المواد (201-204) من قانون الأصول، مثل عدم توجيه التهمة الى المتهم وتدوين ملخص لجميع الإجراءات في محضر وغير ذلك. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وفق أحكام القانون على شرط عدم التشديد[25]، أي أن لا يكون الأمر الجزائي المعترض عليه من قبل المتهم أخف من الحكم الصادر بحقه بعد الاعتراض، على أساس المبدأ القانوني (لا يضار الطاعن بطعنه)[26]. فمثلاً، إذا كانت محكمة التحقيق أصدرت أمر جزائي بالغرامة بحق المتهم، فلا يجوز لها إصدار حكم بحبس المتهم بعد اعتراضه على الأمر الجزائي بالغرامة.
وتجدر الإشارة، بأن القرار الصادر من المحكمة المختصة بعد الاعتراض على الأمر لديها وإجراء المحاكمة الأصولية للمتهم، لا يعتبر أمراً جزائياً وإنما هو حكم قضائي تنتهي به الدعوى[27]. ولكونه حكم قضائي، فإنه قابل للطعن وفق أحكام قانون الأصول، مثل الطعن عليه تمييزاً لدى محكمة الجنايات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم[28].
ومن الناحية العملية، قد يكون في الدعوى أكثر من متهم، فيعترض على الأمر الجزائي بعض المتهمين، أي يرضى بعض المتهمين بالأمر الجزائي الصادر بحقهم، بينما يرفضه آخرون ويعترضون عليه، في هذه الحالة تطبّق أحكام الاعتراض على المتهمين المعترضين فقط دون الآخرين الراضين بالأمر[29].
وقد يحصل أيضاً، أنه عند تنفيذ الأمر الجزائي بحق المتهم، يدّعي الأخير بأنه لم يبلّغ بالأمر وله حق الاعتراض على الأمر. في هذه الحالة يقدّم دفعه هذا للمحكمة بعريضة، فإذا تبيّن للمحكمة صحة إدعائه، تقرر المحكمة إرجاء تنفيذ الأمر بحقه، ويتم تعين يوم لمحاكمته ويتّبع أحكام الاعتراض التي سبق بيانها[30].
وقبل الانتقال الى موضوع حجية الأمر الجزائي، من المفيد الإشارة الى رأي يقول: ” لم يوضح القانون ما هي الآثار التي تترتب على الاعتراض على الأمر الجزائي لدى قاضي التحقيق من حيث الجهة التي تنظر هذا الاعتراض، ونعتقد أنه بمجرد حصول مثل هذا الاعتراض فإنه ينبغي على قاضي التحقيق إحالة الدعوى بشكل موجز الى محكمة الجنح لتتولى نظر الدعوى بطريق المحاكمة العادية، لأن قاضي التحقيق ليس بمحكمة الموضوع أصلاً وإنما أعطي صلاحية الفصل في المخالفات على سبيل الإستثناء وهذا لا يجوز التوسع فيه”[31]. ورأي آخر يقترح: بإحالة الدعوى على محكمة الجنح بمجرد الاعتراض على الأمر الجزائي[32].وللباحثتعليق على هذين الرأيين، وكما يلي:
أولاً: صحيح أن القانون لم يوضح الآثار التي تترتب على الاعتراض على الأمر الجزائي لدى قاضي التحقيق من حيث الجهة التي تنظر هذا الاعتراض، لكن وكما هو معروف أن المشرع دائماً يحاول صياغة القانون بلغة قانونية سليمة وبشكل موجز، وعدم التكرار. وإنه إذا تناول مسألةً ما بشكل مفصّل في موضع، فإنه لا تتناولها في موضع آخر بشكل مفصّل مرة أخرى، وإنما تتناولها بقدر الحاجة وتحيل الى الموضع المفصّل إما صراحةً وإما ضمناً. وفيما يتعلق بالأمر الجزائي، فإنه كان من إختصاص محاكم الجنح عند تشريع قانون الأصول، ولكن فيما بعد أجريت عليه تعديل وأصبحت محاكم التحقيق هي الأخرى مختصة بإصدار هذا الأمر أيضاً، لذا ففي التعديل الجاري على المادة 134 لم يتطرق المشرع الى بيان جميع أحكام الأمر الجزائي لدى محاكم التحقيق وإنما تطرقت اليها بقدر الحاجة إذ بيّن فيه أن محاكم التحقيق ملزمة بإصدار الأمر الجزائي في حالة توفر الشروط المطلوبة في دعاوي المخالفات، كما أوضح أيضاً أن لها حق إصدار أمر جزائي بالحبس، في حين محاكم الجنح كانت مخيرة في إصدار الأمرالجزائي ولم يكن لها الحق في إصدار الأمر بالحبس. وعليه، فإن العلة من عدم بيان أحكام الأمر الجزائي بالتفصيل مرة أخرى في التعديل المذكور هي، لأن المشرع عند تشريعه قانون الأصول لأول مرة بيّن جميع أحكامه في المواد (205-211)، وتجنباً للتكرار لم يتطرق اليها.
ثانياً: أما إحالة الدعوى الى محكمة الجنح بمجرد الاعتراض عليه، لكون محكمة التحقيق ليست بمحكمة الموضوع، وأن هذه الصلاحية قد أعطيت لها على سبيل الإستثناء، لذا لا يجوز التوسع فيه. فيردّ على هذا القول: أن المواد التي نظّمت أحكام الأمر الجزائي نصّت صراحة على الاعتراض عليه لدى المحكمة التي أصدرته، كما لا تجد نصاً في قانون الأصول تقبل الاعتراض على حكم أو قرار أو أمر لدى جهة أخرى غير التي أصدرته. إضافة إلى ذلك، فإن العلّة من تشريع هذا التعديل هي سرعة حسم الدعاوي المخالفات البسيطة أثناء مرحلة التحقيق لتخفيف أعباء محاكم الجنح. وعليه، فإن صلاحيات محاكم التحقيق بخصوص الأمر الجزائي، هي نفس صلاحيات محاكم الجنح، بل وأوسع منها وإن كانت استثنائية.
المطلب الثاني: حجية الأمر الجزائي.
تناولت المادة 227 من قانون الأصول أحكام حجية الأحكام والقرارات الجزائية ،إذ نصت على:”يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة أو البراءة حجة فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني، وأن لقرار الإفراج الصادر من المحكمة الجزائية أو قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند إكتسابه الدرجة النهائية، وأن المحكمة المدنية لا ترتبط بالحكم أو القرار الجزائي البات أو النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها أو فصل فيها دون ضرورة”. بعد ذلك جاء المشرع ونص في المادة 228 مباشرة على سريان نفس الأحكام على الأمر الجزائي. وعليه، فإن حجية الأحكام والقرارات الجزائية التي تصدر من مختلف المحاكم الجزائية، وحجية الأمر الجزائي الذي يصدر في دعاوي المخالفات من محاكم التحقيق والجنح هي نفسها دون أية اختلاف.
الخاتمة
بعد البحث في موضوع الأمر الجزائي من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وما دوّنه الشرّاح في مصنّفاتهم حول الأمر الجزائي، توصل الباحث إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية:
أولاً: الاستنتاجات.
لم تعد محاكم الجنح هي الجهة الوحيدة في إصدار الأمر الجزائي أو الأمر بالإفراج، بل يشاركها في ذلك محاكم التحقيق.
من أوجه التشابه بين صلاحيات المحكمتين:
أولاً: لكلتا المحكمتين الحق في حسم دعاوي المخالفات من خلال الأمر الجزائي أو الأمر بالإفراج إذا رفض أو تنازل المشتكي عن التعويض أو رد المال بشرط أن لا تكون عقوبة الحبس وجوبية.
ثانياً: لكلتا المحكمتين النظر في الاعتراض المقدّم إليها على الأمر الجزائي الصادر منها وإجراء محاكمة المتهم حسب الأصول.
من أوجه الاختلاف بين صلاحيات المحكمتين.
أولاً: لمحكمة التحقيق وحدها دون محكمة الجنح الحق في إصدار الأمر الجزائي وحسم دعاوي المخالفات إذا رفض أو تنازل المشتكي عن التعويض أو رد المال وإن كانت عقوبة الحبس وجوبية.
ثانياً: محكمة التحقيق ملزمة بحسم دعاوي المخالفات بالأمر الجزائي أو بالإفراج في حالةتوفر الشروط فيها، بينما محكمة الجنحلها الحق في حسمها بالأمر، وكذلك النظر فيها باتباع الإجراءات العادية لكن بطريقة موجزة[33].
ثالثاً:المحكمة الفعلية لحسم دعاوي المخالفات بالأمر الجزائي هي محكمة التحقيق دون محكمة الجنح، والسبب في ذلك يعود إلى التعديل الجاري على القانون والذي ألزمت محكمة التحقيق بحسم هذه الدعاوي دون إرسالها لمحكمة الجنح.
ثانياً: التوصيات.
ضرورةالنص صراحة على حق محكمة التحقيق في نظر الاعتراض المقدم على الأمر الجزائي الصادر منها، لحسم الخلاف في هذا الخصوص.
نظراً لكثرة دعاوي المخالفات المشمولة بالأمر الجزائي، نرى ضرورة تخصيص قضاة لحسم هذه الدعاوي حصراً.
المراجع:
أولاً: الكتب.
الدكتور أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1، ط1، عالم الكتب، د.م ط، 2008م.
الدكتوربراء منذر كمالعبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 5،مطبعة يادكار، السليمانية، 2016م.
جمال محمدمصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د.ط، مطبعة زمان،بغداد، 2004م.
الأستاذ المساعد سعيد حسب اللهعبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د.ط، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990م.
الأستاذ المتمرس عبد الأميرالعكيلي،والدكتور سليم إبراهيمحربة،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،ج2،د.ط، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008م.
الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمانالمزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: نظرياً وعملياً، ط2، مطبعة روزهلات، أربيل،2015م.
ثانياً: الرسائل الجامعية:
عبدالله بن مسهوج جاراللهالشمري، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2008م.
ثالثاً: اتفاقيات دولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م.
رابعاً: المتون القانونية:
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.
[1]المادة 14/ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلعام 1966م، والمادة 6/1 من الاتفاقيةالأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
[2]الدكتور أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1، ط1، عالم الكتب، د.م ط، 2008م.ص 116، 372.
[3]الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د.ط، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990م، ص 330.
[4]الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: نظرياً وعملياً، ط2، مطبعة روزهلات، أربيل، 2015م،ص 260.
[5]عبدالله بن مسهوج جاراللهالشمري، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2008م، ص31.
[6]مادة 205
أ.إذا وجدت المحكمة من تدقيق أوراق الدعوى أن المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو أن طلباً بالتعويض أو برد المال لم يقدم فيها وأن الفعل ثابت على المتهم فتصدر أمراً جزائياً بالغرامة وبالعقوبات الفرعية دون تحديد جلسة لمحاكمة المتهم.
ب.إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لا تكفي لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند إليه أو أن القانون لا يعاقب عليه فتصدر أمراً بالإفراج عنه.
[7]المادة 134/د. استثناءً من أحكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، أن يفصل فوراً في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويضأو برد المال دون أن يتخذ قراراً بإحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، إلاّ بعد اكتسابه الدرجة القطعية .
[8]ينظر المادة 134/ب من قانون الأصول.
[9]ينظر الدكتور براء منذر كمال عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 5، مطبعة يادكار، السليمانية، 2016م، ص 203، 280.
[10]ينظر الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص 334.
[11]الدكتور براء منذر كمال عبداللطيف، مرجع سابق، ص 281.
[12]المرجع نفسه، ص 280.
[13]ينظرالمادة 23 قانون العقوبات العراقي.
[14]ينظرالمادة 138 قانون الأصول العراقي.
[15]ينظر المادتين 134/د و 205 من قانون الأصول.
[16]الأستاذ المتمرس عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، د.ط، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008م،ص 163. والأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله ، مرجع سابق، ص 331.
[17]ينظر المادتين 134/د و 205 من قانون الأصول.
[18]انظرعبدالله بن مسهوج جاراللهالشمري، مرجع سابق، ص 201.
[19]ينظر المادة 206 من قانون الأصول.
[20]ينظر المادتين 134/د و 282 من قانون الأصول.المادة 282: تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاهاًأو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك أحكام الإعدام فلا تنفّذ إلاّ وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك أحكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفّذ إلاّ بعد اكتسابها درجة البتات على أن يقدّم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك وإلاّ نفذت عليه العقوبة فوراً.
[21]ينظر المادة 205 من قانون الأصول.
[22]جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د.ط، مطبعة زمان، بغداد، 2004م.ص 137، 140.المؤلف قاضي في محكمة التمييز العراقية سابقاً.
[23]ينظر المادتين 206 و 207 من قانون الأصول.
[24]ينظر المادة 207 من قانون الأصول.
[25]ينظر المادتين 208 و 210 من قانون الأصول.
[26]ينظر الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري،مرجع سابق، ص 262.
[27]ينظر جمال محمدمصطفى، مرجع سابق، ص 140.
[28]ينظرالأستاذ المتمرس عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم حربة، المرجع السابق، ص 164. و ينظر المادة 265 من قانون الأصول.
[29]ينظر المادة 209 من قانون الأصول.
[30]ينظر المادة 211 من قانون الأصول.
[31]الأستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان المزوري،مرجع سابق، ص 263.
[32]ينظر الأستاذ المساعد سعيد حسب الله عبدالله، المرجع السابق، ص 334.
[33]ينظرالأستاذ المتمرس عبد الأمير العكيلي، والدكتور سليم إبراهيم حربة، المرجع السابق، ص 162-163.وينظر المادة 134/ب. يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من القاضي أو أمر من المحقق بدعوى موجزة.جـ. يجب تدوين إفادة المتهم قبل صدور القرار بالإحالة بمقتضى الفقرة ب، كما يجب إجراء التحقيق في المخالفة إذا قرر القاضي ذلك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً