الافراغ للاحتلال في اطار القضاء الاستعجالي على ضوء القانون و الاجتهاد القضائي
محمد رياض
طالب باحث بكلية الحقوق مراكش
تقديم عام للموضوع :
إن تعقد أسلوب الحياة و تعدد المشاكل التي تعترض الفرد في حياته فتدفعه أحيانا الى الاحتلال أو الترامي على ملك الغير لأسباب متعددة، أدى بالمشرع الى التدخل – شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات – من أجل وضع حد لكل معتد على ملكية الغير عن طريق رفع دعوى طرد المحتل بدون سند و لا قانون.
و حيث أن المشرع المغربي لم يسند بنص خاص لقاضي المستعجلات حق النظر في طلبات طرد المحتل للعقار بدون سند قانوني إلا أنه لما تغلغلت الرغبة الأكيدة في ضمان استقرار المعاملات العقارية و تأمين الملاكيين و ذوي الحقوق على العقارات من التشويش و تكريس حماية حق الملكية و سد الفراغ في الموضوع ، كان من الواجب هذه المرة على رجال القضاء التدخل بإقرار مبادئ من خلال الاجتهاد القضائي تضمن حقيقة و فعلا هذه الحماية.
و اذا كانت هذه الدعوة من الأهمية بمكان فإن تحديد ماهيتها و نطاقها يعد أكثر إلحاحا و أجدر بالبسط و التحليل نظرا لكون هذه الدعوى لها مجموعة من الصور و التطبيقات أمام القضاء ، و من هنا كان ضروريا لدراسة هذا الموضوع الوقوف عند القواعد العامة المؤطرة للقضاء الاستعجالي ، ثم تحديد العلاقة التي تربط دعوى الطرد للاحتلال بدون سند بالقضاء الاستعجالي ، و أخيرا الوقوف عند أهم تطبيقات هذه الدعوى و طرح أهم الاشكاليات التي تثيرها على المستوى الميداني.
ارتباطا بموضوعنا نطرح الاشكال التالي :
الى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق الحماية القانونية و القضائية على الملكية العقارية من خلال دعوى طرد المحتل بدون سند ؟
و يتفرع عن هذا الاشكال مجموعة من الأسئلة من قبيل :
ما هي الجهة المختصة للبت في هذه الدعوى ؟
ما هي طبيعة الحماية التي توفرها هذه الدعوى للمعتدي على الملكية؟
و هل النصوص القانونية كفيلة و فعالة للحماية حقوق المتقاضين و بالتالي لا تحتاج الى تغيير ؟
المبحث الأول : القضاء الاستعجالي و دعوى الافراغ للاحتلال
لقد كان الاجتهاد القضائي سباقا الى إسناد حق النظر في طلبات الطرد للاحتلال بدون سند قانوني الى القضاء الاستعجالي ، و يرجع ذلك الى الاقتناع بمبدأ حماية حق الملكية كحق دستوري ، لكن نظرا لكون هذه الدعوى تتميز بعنصر الاستعجال ، فقد تدارك المشرع هذا الفراغ عندما أسند حق النظر في دعوى الافراغ للاحتلال للقضاء الاستعجالي بنصوص خاصة .
و يتطلب منا معالجة هذا الموضوع الوقوف عند القواعد المؤطرة للقضاء الاستعجالي (المطلب الأول) ثم تحديد علاقة هذا الأخير بدعوى الطرد للاحتلال بدون سند أو قانون (المطلب الثاني).
المطلب الأول : القواعد المؤطرة للقضاء الاستعجالي
يستدعي قضاء الأمور المستعجلة كموضوع لهذا المطلب دراسة شروطه الموضوعية و الشكلية (الفقرة الأولى) ثم الوقوف على الجهة المختصة للبت في القضايا الاستعجالية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : شروط القضاء الاستعجالي
لقد نص المشرع المغربي –شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات المقارنة- على ضرورة توافر مجموعة من الشروط التي يقوم عليها القضاء الاستعجالي ، و التي يمكن تقسيمها الى شروط موضوعية ، و أخرى شكلية .
أولا: الشروط الموضوعية :
من خلال قراءة الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية ، نلاحظ بأن المشرع المغربي نص على ضرورة توفر عنصري الاستعجال و عدم المساس بالجوهر كشرطين موضوعين للدعوى مهما كانت طبيعة هذه الدعوى سواء ، أكانت مدنية أم ادارية .
و الملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف لنا عنصر الاستعجال ، بل أشار اليه بصيغة عامة في المادة 149 من ق م م “كلما توفر عنصر الاستعجال ..” تاركا أمر تعريفه للفقه و القضاء على حد سواء .
و يقصد بعنصر الاستعجال حسب البعض “الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده”[1]. و يراد به حسب البعض الآخر “قيام خطر حقيقي يخشى فوات الوقت و حدوث ضرر لا يمكن تلافيه إذ رجع المدعي لدرئه الى القضاء العادي ، و طبقت لذلك المسطرة العادية من استدعاء الخصوم أمام المحكمة ، و التحقيق و اصدار الأحكام و سلوك طرق الطعن العادية بشأنها”[2].
عموما يمكن القول بأن عنصر الاستعجال يلعب دروا هاما على مستوى تمييز القضايا الاستعجالية عن القضايا العادية أو على مستوى تحديد اختصاصات قاضي المستعجلات ، و هكذا جاء في منشور لوزارة العدل رقم 283 بتاريخ 02 مارس 1966 ما يلي :”قاضي المستعجلات يكون مختصا بصفة عامة كلما اكتسبت القضية صفة الاستعجال ، و معنى هذا أنه لا يكون مختصا في حالة عدم قيام الاستعجال..”[3].
لكن و بالرغم من أهمية عنصر الاستعجال فإن قبول الدعوى المستعجلة يلتزم توفر عنصر موضوعي ثان ، و هو شرط عدم المساس بالجوهر أو الموضوع الذي لم يحظ هو الآخر بتعريف تشريعي . لذلك حاول بعض الفقه تحديد تعريف لهذا المبدأ ؛ فهو في نظر البعض[4] “ما يمس بالمركز القانوني للخصوم ، كأن يقضي في أصل الحقوق و الالتزامات و الاتفاقات التي تتم بين الأطراف” . كما أنه في نظر البعض الآخر[5] “كل ما من شأنه أن يمس بالسبب القانوني المحدد لحقوق و التزامات الأطراف بعضهم تجاه بعض”.
الملاحظ اذا أن “شرط عدم المساس بالموضوع في اقترانه بشرط الاستعجال، يكون الحد الذي يرسم نطاق تدخل قاضي المستعجلات، والذي يظل المطلوب منه هو إجراء مؤقت لا الفصل في أصل الحق الذي يعد من صميم اختصاص محكمة الموضوع، فقاضي الأمور المستعجلة يكتفي بالنظر إلى جوهر الدعوى بشكل عرضي حتى تكون قناعته دون تعمق من شأنه حسم النزاع”[6].
و هكذا جاء في قرار لمحكمة النقض “إن الأوامر الاستعجالية تكون دائما موصوفة بالوقتية ، فالقرار الاستعجالي يبين مراكز الخصوم مؤقتا دون المساس بأصل الحق ، كما أنه لا يحوز إلا حجية مؤقتة في حدود الوقائع و الأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات باعتبار هذا القرار يبت في الاجراءات الوقتية و لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر”[7].
ثانيا : الشروط الشكلية
ينص الفصل 150 من ق م م على أنه :
“يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء الى قاضي المستعجلات أو الى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط و لو بموطنه ، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة التي ينظر فيها الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل”.
و ينص الفصل 151 من نفس القانون بأنه :
“يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37،38،39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى”.
يتبين اذا من قراءة هذين الفصلين أنه لا يمكن أن يعهد للقضاء الاستعجالي إلا بعد احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصول 31 الى 129 من قانون المسطرة المدنية. هذا الى جانب الأخذ بعين الاعتبار للقواعد العامة للترافع. فلا يقبل أي طلب استعجالي اذا كان خاليا من البيانات و الشروط الشكلية التي يفرضها قانون المسطرة المدنية.
الفقرة الثانية : الجهة المختصة للبت في القضايا الاستعجالية
أولا : في المرحلة الابتدائية
الملاحظ أن المشرع المغربي قد أسند الاختصاص في المادة 149 من ق م م الى رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في القضايا الاستعجالية ،أما اذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات الى أقدم القضاة.
اذن فالمبدأ هو اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في النظر في هذه القضايا ، و استثناء عليه يختص أقدم القضاة بالمحكمة اذا كان هناك مانع حال دون مباشرة رئيس المحكمة ذلك .
ثانيا : في المرحلة الاستئنافية
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على أنه :
“اذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول”.
ينتقل انطلاقا من هذه الفقرة الاختصاص في قضايا الأمور المستعجلة الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف[8].
المطلب الثاني : علاقة القضاء الاستعجالي بدعوى الطرد للاحتلال
الجدير بالذكر أن حالات الاستعجال لا تدخل تحت حصر و لا يجمعها عدد خصوصا إذا علمنا أن كل هذه الحالات منها ما تولى المشرع تحديده بنصوص خاصة و تعرف بالحالات التي يفترض فيها توفر الاستعجال ، و منها ما لم يتولى تحديده بنص خاص ، بل ترك أمر استخلاصه من خلال القواعد العامة التي تحكم الاستعجال.
سنحاول الوقوف عند مفهوم دعوى الطرد للاحتلال بدون سند و لا قانون (الفقرة الأولى) ، ثم تحديد طبيعة هذه الدعوى و علاقتها بالقضاء الاستعجالي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : مفهوم دعوى الطرد للاحتلال أو طرد المحتل بدون سند
لم يعمد المشرع المغربي الى تعريف دعوى طرد المحتل بدون سند أو قانون و هو أمر مستحسن حيث أن مسألة التعريف متروكة للفقه و القضاء كما سبقت الاشارة .
و هكذا عرفها بعض الفقه كما يلي :”تعتبر دعوى الافراغ للاحتلال بدون حق و لا سند من المساطر المألوفة أمام القضاء سواء أمام قضاء الموضوع أو القضاء الاستعجالي”[9].
فيما ذهب رأي آخر[10] الى اعتبار المحتل بدون سند “هو كل من حاز عقار غيره حيازة نشأ عنها إثراؤه و افتقار مقابل لهذا الغير ، ثم كل من حاز عقار غيره بالغصب أو التعدي أو الاختلاس أو التدليس أو بكل عمل غير مشروع”.
من جانب آخر يرى الأستاذ الوافي الفاطمي أن دعوى الطرد للاحتلال لا تعدو كونها “صورة من صور الاعتداء على الحقوق المترتبة لشخص ما على هذا العقار و التي تحظى بجانب من الحماية في مختلف التشريعات.
و يشترط لتحديد معنى الاعتداء على هذه الحقوق بسبب الاحتلال أن تكون الحقوق المشار اليها ثابتة لمدعيها و أن يكون المدعى ضده الاعتداء قد استولى و تطاول عليها بدون رضى صاحبها لما سيحدث من ضرر لصاحب الحق المذكور.
و يعتبر المحتل لعقار في حكم المعتدي و الغاصب لحق من حقوق صاحب هذا العقار”[11].
من خلال هذه التعريفات يمكننا القول بأن دعوى طرد المحتل بدون سند و لا قانون هي نوع من أنواع الحماية المدنية التي خصها المشرع للعقار و تبتدأ برفع دعوى سواء عرضت هذه الأخيرة أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الاستعجالي بهدف طرد المحتل الذي استولى على عقار ليس له عليه حق يبرر بقاؤه فيه.
الفقرة الثانية : دعوى طرد المحتل بدون سند ذات طبيعة استعجالية
أولا : موقف الفقه
اختلف الفقه في تحديد الطبيعة الحقيقة لدعوى الطرد للاحتلال ؛ فقد اعتبرها البعض[12] من الدعاوى الاستعجالية ، و بالتالي فهي تدخل في ولاية قاضي المستعجلات الذي يجعل حدا لكل استيلاء غير مشروع يقع على ملكية الغير.
فيما ذهب البعض الآخر[13] الى أن هذه الدعوى لا يمكن اعتبارها من صميم اختصاص قاضي المستعجلات إلا اذا ثبت قيام عنصر الاستعجال طبقا للقواعد العامة الواردة في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
فحسب هذا الرأي تعتبر دعوى الطرد للاحتلال ، أو دعوى استرداد الحيازة شكلا واحدا أو دعوى واحدة ما دام الأمر يتعلق بالاعتداء على ملكية العقار . و يعلل هذا الاتجاه موقفه بأمر استعجالي يقضي بما يلي :” و حيث إنه وإن كان من المتفق عليه فقها أن وجود نصوص خاصة تتعلق ببعض الدعاوى كالفصل 166 و ما بعده من قانون المسطرة المدنية لا يمنع إقامة دعاوى استعجالية لحماية الحقوق مؤقتا فإن ذلك مشروط بوجود حالة الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق[14]”.
ثانيا : موقف الاجتهاد القضائي
أمام هذا الاختلاف الحاصل حول تحديد طبيعة دعوى الطرد للاحتلال ، استقرت محكمة النقض على اعتبار دعوى الطرد للاحتلال بدون سند لعقار محفظ تحمل في طياتها عنصر الاستعجال و لا تنصب على أصل الحق و لا تمس بالجوهر .
“من حق المالك الذي ثبت ملكه لرسم عاري أن يرفع أمره الى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد يمس بحقه و أن ذلك تدبير مؤقت مستعجل تحميه الميزة الخاصة للرسم العقاري الذي يلزم الجميع مضمونه”[15].
“كل شخص يقيم بعقار محفظ و يستعمره دون أن يكون مسجلا بالرسم العقاري يعتبر كمغتصب بدون حق و لا سند و يحق في هذه الحالة لصاحب الرسم العقاري أن يلتمس من قاضي المستعجلات إخلاءه”[16].
و نتساءل هنا اذا كانت محكمة النقض قد اعتبرت دعوى الطرد للاحتلال بدون سند الوقعة على عقار محفظ تحمل في طياتها عنصر الاستعجال و بالتالي تدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات ، فما مصير العقارات الغير المحفظة و العقارات في طور التحفيظ ؟ هل تدخل هي الأخرى في صميم اختصاص قاضي المستعجلات أم أن لها خصوصية معينة ؟
نعتقد في رأينا البسيط أن مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية هي مقتضيات عامة و لا يمكن الاستناد اليها الى بعد تمييز كل نازلة على حدة ؛ فإذا ثبت توفر عنصر الاستعجال في دعوى الطرد للاحتلال الوقعة على العقار الغير المحفظ يكون قاضي المستعجلات مختصا للبت فيها شريطة ألا يكون هذا العقار متنازعا فيه ، أما اذا لم يثبت توفر عنصر الاستعجال و كان هذا العقار متنازعا حوله فالاختصاص يعود لقضاء الموضوع ،هذا بخصوص العقار غير المحفظ أما بخصوص العقار في طور التحفيظ فالأمر لا يخلو كذلك من صورتين ؛حيث أنه اذا حفظ كان في حكم المحفظ و يكون الاختصاص لقاضي المستعجلات ، و اذا لم يحفظ كان في حكم غير المحفظ و نطبق بالتالي المقتضيات أعلاه.
المبحث الثاني : بعض تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند
لقد حاولنا الوقوف –بعيدين كل البعد عن الغرق في التفاصيل- على الآراء الفقهية التي حاولت تحديد مفهوم دعوى طرد المحتل بدون سند ، و بالرغم من هذه الاختلافات فإن الاتفاق الحاصل هو كون هذه الدعوى تروم حماية ملكية العقار، و ذلك بطرد كل شخص لا يتوفر على أي سند .
و أخدا بعين الاعتبار لتعدد تطبيقات دعوى الطرد للاحتلال و تشعب مسالكها، فإننا سنحاول الوقوق فقط على أهم القضايا التي تعرض بشدة على القضاء الاستعجالي في إطار دعوى الاحتلال بدون سند .
المطلب الأول: تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند في المادتين المدنية و الاجتماعية
لا تقف دعوى طرد المحتل بدون سند عند حدود المادتين المدنية و الاجتماعية بل تتعادهما لتشمل ميادين أخرى عمل المشرع على تنظيمها بنصوص خاصة . و سنحاول في موضوعنا هذا الوقوف عند اهم القضايا التي تعرض على القضاء الاستعجالي في اطار هذه الدعوى .
الفقرة الأولى : تطبيقات طرد المحتل بدون سند في المادة المدنية
سنتطرق الى تطبيق دعوى طرد المحتل بدون سند في مجال الأسرة ، ثم الكراء السكني أو المهني.
أولا : في مجال الأسرة
تنص المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على “أن لكل فرد الحق في مستوى كاف من العيش لضمان صحته و رفاهيته ، و كذا صحة و سعادة أسرته و خصوصا بالنسبة للمسكن”.
فالسكن يكتسي أهمية بالغة بوصفه من مقومات العيش المستقر.
و الملاحظ أن المشرع قد عمل على جعل هذا الحق من بين التزامات الزوج تجاه زوجته. لكن الاشكال الذي يطرح في هذا السياق هو هل انحلال الرابطة الزوجية يمنح للزوج طرد زوجته المطلقة لكونها أصبحت في وضعية محتلة بدون سند ؟
يذهب بعض الفقه[17] الى كون المشرع المغرب في مدونة الأسرة لم يجد الحل القانوني لهذه المسألة رغم حدة المشاكل الناجمة عن ذلك و المطروحة أمام القضاء.
و الملاحظ من جهة ثانية أن القضاء المغربي غير مستقر في الموضوع ؛ فقد ذهب الى عدم قبول طلب الزوج الذي يرمي من خلال دعواه الى طرد زوجته من بيت الزوجية قبل انتهاء فترة العدة و قبل انتهاء الحكم بالمستحقات[18].
و نفس الاتجاه ذهبت فيه المحكمة الابتدائية بالجديدة في أمر استعجالي[19] جاء فيه :” و حيث أن المدعية قد أدلت بما يفيد استئنافيا هذا الحكم في شقه المتعلق بالمستحقات ، و حيث أن الحكم القاضي بتحديد مستحقات الزوجة لم يصبح نهائيا و بالتالي فإن الاعتماد عليه بالقول بأن المدعية لم تعد محقة في الاستمرار بالسكن في المحل الذي كان مقرا للزوجية لا يستقيم”.
و قد تتذرع الزوجة بعد انتهاء عدتها بأن سكناها تابع للمحضون طبقا لمقتضيات المواد 171 و 168 من مدونة الأسرة . فهل العبرة بانتهاء العدة أم بانصرام مدة الحضانة أو سقوطها ؟
ذهبت محكمة الاستئناف بالجديدة[20] الى جعل سكنى الرضيع المحضون في مدة الرضاع هو حجر أمه ، لا يحق للحاضنة سواء كانت أما أو غيرا في تكاليف سكنى الرضيع المحضون .
أما محكمة النقض فهي غير مستقرة على اتجاه واحد في هذه النقطة ، فتارة تذهب في اتجاه اعتبار الحاضنة ما دامت متصلة بالمحضون فإنها تسكن معه بصفة متصلة به[21] ، ثم إن الحاضنة لا يمكن افراغها من المسكن لأنه من مشمولات النفقة[22] ،أما اذا حدد القاضي بناء على حكم النفقة مبلغا خاصا بأجرة المسكن للمحضون و هيأ لهم سكن خاص بهم فإن بقاء الأم في بيت الزوجية يجعلها محتلة بدون سند[23]، فلا يحق للمطلقة المطالبة بسكن معين بدعوى أنها حاضنة لأن المسؤول عن نفقة الأولاد هو الأب ، و له كامل الحرية في اختيار السكن الذي يناسب أبناءه ، و أن بقاء الزوجة المطلقة في منزل الزوجية يجعلها في وضعية محتل[24].
و لعل الأمثلة التي أودناها تكون في الحالة التي يكون فيها المنزل مملوكا للزوج ، أما اذا كان المنزل مملوكا للمكري فإن هذا يجعل الحاضنة في وضعية محتل بدون سند في مواجهة المكري[25] ، و نفس الحالة اذا كان المنزل مملوكا لوالدي المطلق.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بوضعية المطلقة التي تبنت نظام تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة ، هل يمكن اعتبارها بعد انصرام عدتها وسقوط حقها في الحضانة أو انتهاء مدتها محتلة بدون سند و لا قانون ؟
ثانيا : في مجال الكراء السكني أو المهني
اذا كان الفقه و الاجتهاد القضائي قد أجمع على أن حق المكتري لا يترتب عنه إلا حق شخصي ، و اذا كان عقد الكراء مبنيا على مبدأ الاعتبار الشخصي للمكتري ، فإنه تطرأ بعض الحالات يعتبر فيها الشخص محتلا في المحل نورد أهمها :
الحالة الأولى : و هي التي يكون فيها الشخص محتلا و غاصبا نتيجة انعدام العلاقة الكرائية فيعتبر محتلا للعقار أو الأمكنة بصفة عامة كل من يتواجد به على وجه الاستيلاء غير المشروع أو التعدي أو أحيانا بسبب فقدان الحق أو السند الذي كان له من قبل[26].
الحالة الثانية : و تتعلق بحالة تولية الكراء و التخلي عنه ، و قد تناول المشرع المغربي تولية الكراء و التخلي عنه في الباب السادس من القانون 67.12 المواد من 39 الى 40 . و عرفها كما يلي :”يعتبر تولية للكراء و تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة أشهر”.
و منع صراحة كل شكل من أشكال التخلي أو التولية باستثناء ما نص عليه في المادة 41 من القانون 67.12 :
“لا يمكن تولية الكراء أو التخلي عنه جزئيا بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، ما لم يوافق المكري على ذلك في محرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن كل البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه ، و تقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء و كل تخلي جزء عنه”.
و هكذا جعل المشرع المتخلى له أو المكتري من الباطن في وضعية المحتل بدون سند أو حق، يمكن للمكري أن يطالب بإفراغه. و الاختصاص في ذلك يرجع الى قاضي المستعجلات [27].
الفقرة الثانية: تطبيقات طرد المحتل بدون سند في المادة الاجتماعية
اذا كان الدستور المغربي الجديد قد عمل على إقرار حق الاضراب و حمايته و الاعتراف به في الفقرة الأولى من الفصل 29 ، فإن الفقرة الثانية منه ظلت تفعيل حيث لم يصدر لحد الآن النص التنظيمي الذي سيحدد اجراءات الوصول الى هذا الحق.
و نظرا لكون الحقوق التي قد يطالب بها العمال تجعلهم يقومون بمجموعة من أنواع الاضراب من أجل تحسين شروط العمل و ظروفه ، فإن ذلك يؤدي الى احتلال أماكن العمل على اعتبار أنه يكون بمقرات الشغل ، و الذي قد يتخذ شكل احتلال كلي أو جزئي للأماكن دون تمييز بين أوقات العمل عن غيرها ، الأمر الذي يعيق الأجراء غير المضربين عن أداء عملهم مما يثير العديد من المشاكل بين الصنفين[28].
هكذا فإن القضاء المغربي بمختلف أصنافه الاستعجالي و الموضوعي يعتبر الاضراب مع احتلال أماكن العمل غير مشروع في الحالة التي يتخذ فيها شكل اعتصام مستمر لمقرات العمل و عليه يقتضي الأمر تدخل القضاء لإخلاء أماكن العمل مع امكانية استعمال القوة العمومية[29].
و قد جاء في أمر استعجالي “و حيث ان ما ورد من كون المعمل لا يتوفر على التجهيزات الضرورية و وقوع حوادث كلها لها مساطر خاصة للمطالبة بها و الحق في التقدم بها أما الجهات المختصة … و حيث ان ما اقدم عليه المدعي عليهم و من معهم من عمال يعد عملا غير مشروع و تعتبر تعد على حقوق الغير ، و حيث أن من أهم اختصاصات قاضي المستعجلات في هذه الحالة ضروريا لطرد كل محتل بدون حق و لا سند مع الاشارة الى أن هذا الأمر يتعلق بالبت في وضعية احتلال مقر المدعية من بعض العمال دون الآخرين”[30].
المطلب الثاني: تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند في المادتين التجارية والادارية
اذا كان الهدف من دعوى الطرد للاحتلال هو معرفة مدى أحقية الشخص المحتل للأرض أو العقار بمشروعيته بالتواجد بناء على سند مشروع ، أو بعد أحقيته لكونه لا يستند على مبرر مشروع يتيح له البقاء في العقار فإن هذه الدعوى تتنوع مجالاتها كما أشرنا سابقا ، و من بين أهم مجالاتها هناك المادة التجارية و المادة الادارية .
الفقرة الأولى : في المادة التجارية
ان ارتفاع الطلب على الكراء من جهة و انخفاض المحلات المخصصة له من جهة ثانية ، فرض على المشرع المغربي ضرورة التدخل عن طريق سن مجموعة من القوانين كان أهمها ظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة الكرائية بين المكري و المكتري في مجال كراء المحلات التجارية و الصناعية و الحرفية . من أجل حماية طرفي العلاقة التجارية ، فهل يعد انتهاء مدة العقد أو فسخه من طرف المكري يجعل المكتري محتلا بدون سند يمنح امكانية اللجوء الى القضاء لطرده ؟
لا شك أن العلاقة الكرائية التي يخضع لها هذا الظهير هو العقد الذي ينشأ بين مالك الرقبة و المكتري التاجر الذي استمر في الانتفاع بالمحل و استغلاله لمدة سنتين اذا كان العقد بين الطريفين كتابيا ، و أربع سنوات اذا كان العق شفويا ، لأن هذا الظهير يقرر حق البقاء للمكتري في محل كرائه رغم انتهاء مدة العقد مع اجبار المكري على الاستمرار في العلاقات التعاقدية بقوة القانون أو بإلزامه بتعويض المكتري على عدم تجديد عقد الكراء[31].
و لقد خص التشريع المغربي، من خلال ظهير 24 ماي 1955، إنهاء عقود كراء المحلات التجارية بمسطرة خاصة تبتدئ بإنذار يوجهه المكري مالك العقار للمكتري مالك الأصل التجاري، يعبر له فيه عن رغبته في وضع حد لعقد الكراء. لتنطلق بعد ذلك المرحلة القضائية للمسطرة، من خلال دعوى الصلح التي يقيمها المكتري تعبيرا عن رغبته في تجديد عقد الكراء، و التي تنتهي في الغالب الأعم من الحالات بصدور مقرر عدم نجاح الصلح. فتسترسل المسطرة بدعوى الفصل 32 من الظهير التي يجب على المكتري، للحفاظ على حقوقه، إقامتها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح، قصد المنازعة في صحة أسباب الإنذار[32].
و هكذا أصبح المكري ملزما في حالة اخلائه للمكتري بتتبع مسطرة التنبيه بالإخلاء و ذلك قبل انقضاء العقد بستة أشهر على الأقل اذا كان محدد المدة[33] ، أما اذا كان غير محدد المدة فإن التنبيه يكون في أي وقت مع اعطاء المكتري مهلة ستة أشهر، و ذلك إما برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. و يتعين أن يتضمن هذا التنبيه الأسباب التي يتمسك بها المكري لإخلاء المكتري ، ثم تضمين التنبيه الفصل 27 من الظهير الذي ينمح الحق للمكتري باللجوء الى قاضي الصلح خلال أمد 30 يوما من تاريخ توصل المكتري بجواب المكري على طلب التجديد .
و اذا رفض المكري تجديد العقد ،فإن للمكتري أن يقيم دعوى في اطار الفصل 32 من الظهير و المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ فإذا لم يقم المكتري بهذا الاجراء ، أو تراخى فيه أو قدم الدعوى الى جهة غير مختصة فإنه في هذه الحالة يصبح محتلا بدون سند و يحق للمكري افراغه عن طريق القضاء الاستعجالي نظرا لانتهاء العلاقة الكرائية.
و هذا ما قضت به محكمة النقض في كثير من قراراتها نذكر على سبيل المثال قرارا قضت فيه بأن “الوسيلة تكون غير مقبولة اذا انصبت على مقال الدعوى بدون أن يشمل القرار المطعون فيه . اذا لم يقم المكتري بمسطرة الصلح بعد توصله بالإشعار يسقط حقه في التمسك بمقتضيات فصل 32 من ظهير 25 ماي 1955 لكونه أصبح محتلا بدون سند للمحل المكترى”[34].
الفقرة الثانية : في المادة الادارية
تضطر الادارة في الغالب الى العمل على توفير السكن لموظفيها من أجل ضمان حسن سير المرفق العمومي و الأسباب التي تدعو الى ذلك كثيرة و مختلفة [35]، هنا تهم بالأساس تشجيع الموظفين على تفانيهم في خدمة الصالح العام من جهة ، ثم العمل على تقريب السكن الى مقر عملهم من جهة أخرى. من أجل ذلك تم العمل على وضع مجموعة من القواعد القانونية التي يخضع لها السكن الوظيفي ، و هي عبارة عن قرارات و مراسيم لرئيس الحكومة [36]، و الجدير بالذكر أن هذه القواعد لم تحدد لنا تعريفا دقيقا للسكن الوظيفي ، بل اكتفت بتعداد فئات الموظفين.
و الملاحظ كذلك أن استفادة الموظفين من السكن الاداري أو الوظيفي مشروطة في استمرار العلاقة التي تربطهم مع الادارة ، غير أن هذه العلاقة قد لا تستمر لأسباب عدة مما يجعل تواجدهم في السكن ينفي عنهم الامتياز الذي بموجبه منحوا السكن.
من أجل تفادي هذه الوضعية التي تعترض الادارة و المتمثلة في بقاء الموظفين في المسكن رغم انقطاعهم عن العمل أو انتهاء مهامهم ، لجأ رئيس الحكومة الى إصدار مرسوم و توجيهه الى جميع الوزراء يحثهم على اتخاذ مجموعة من الاجراءات ، المتمثلة في مطالبة كل موظف يشغل سكناه في ملك الدولة بأن يتقدم بالتزام مع التصريح بالشرف و يقر فيه عدم توفره على مسكن شخصي بنفس المدينة التي يزاول بها مهامه ، و ذلك بالإدلاء بشهادة من مصلحة الضرائب ثم التزامه بإفراغ السكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامه الناتجة عن أحد الأسباب التالية :
الاستقالة ، الاعفاء ، العزل ، التوقف عن العمل ، الالتحاق أو الانتقال للعمل بمدينة أخرى ، الاحالة على التقاعد .
كما يلتزم بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن تحددها اللجنة الادارية للتقويم، أما اذا كان الموظف غير مسكن بالفعل فإن ذلك يبرر إفراغه فورا مع متابعته بإجراءات تأديبة .
و هكذا فإن استمرار الموظف في السكن رغم انتهاء عمله لسبب من الأسباب فإن ذلك يبرر اتباع الادارة للمسطرة القضائية لإفراغه من محل السكن الوظيفي ، فالقضاء على مستوى محكمة النقض أصبح مستقرا بشأن اختصاص القضاء الاستعجالي في مادة إفراغ السكن و ذلك لأسباب تبرر الطرد.
و نورد في معرض حديثنا لبعض حالات التي تقوم معها دعوى الطرد للاحتلال بدن سند :
أولا : في حالة التقاعد
ذهبت المحكمة الابتدائية بالجديدة في أمر استعجالي لها الى ما يلي :”حيث انه بإحالة المدعى عليها على المعاش تكون ملزمة بإفراغ السكن الاداري الذي سلم لها بصفتها موظفة و ان استمرار احتلالها له يبرر اللجوء الى قاضي المستعجلات من أجل طردها نظرا لوجود حالة الاستعجال المتمثلة في الضرر الحال للإدارة من جراء هذه الاحتلال و الذي لا يمكن تداركه باللجوء الى القضاء العادي”[37].
نفس الاتجاه ذهبت فيه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها جاء فيه “وحيث أن المحل موضوع الدعوى لم يعد مخصصا لإدارة الدفاع الوطني بعد أن اشتراه المستأنف عليه صندوق الايداع و التدبير، لذلك فإن بقاء الطاعن بمحل الدعوى و حتى على فرض أنه مازال يمارس عمله لدى إدارة الدفاع الوطني يعتبر من قبيل الاحتلال غير المشروع علما بأن السكن الوظيفي يرتبط بالمرفق الاداري المخصص له هذا السكن”[38].
ثانيا : في حالة موت الموظف أو انتقاله من مكان لآخر
بخصوص موت الموظف ذهبت محكمة النقض في قرار لها الى القول “أنه من الثابت أن المحل موضوع النزاع ملك تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية و أن المرحوم…موروث المدعى عليها كان يتمتع بحق السكنى فيه بمقتضى علاقة العمل التي تربطه بالمكتب المومأ إليه أعلاه و أن العلاقة قد انتهت قانونا بموته و أن المكتب المذكور وجه الى أرملة الهالك لإفراغها من المحل الذي أصبحت تحتله بدون سند موجب بعد انتهاء رابطة العمل[39].
أما بخصوص حالة الانتقال الى مكان عمل آخر فقد قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة في قرار جاء فيه “و حيث انتقل المستأنف من مركزية تيفلت التي كان يشغل بها منصب نائب وكيل الملك الى ابتدائية الخميسات التي عين فيها قاضيا جالسا…لكن حيث تمنح السكنى الادارية للموظف لضمان استقراره بالقرب من مقر عمله كنائب لوكيل الملك في المحكمة المركزية المذكورة و يستوي في ذلك أن تكون المحكمة المركزية بتيفلت تابعة لابتدائية الخميسات أم لا”[40].
خاتمة:
إن دعوى طرد المحتل بدون سند أو قانون تعد من أكثر المواضيع التي تثير اشكاليات عدة في الوقع اليومي لأفراد؛ و هي بالتالي تستحق وقفة حقيقية من المشرع و القضاء و الفقه على حد سواء من أجل توضيح معالم الغموض و النقص الذي يعتري النصوص المنظمة لهذه الدعوى بغية تحقيق عدالة سليمة للمتقاضين.
فبعدما لاحظنا الدور الذي يحظى به قاضي المستعجلات في حماية مراكز الأطراف الثابتة من كل غصب أو اعتداء أو تشويش على حقوقهم ، نرى في الختام أن نقترح بعض الملاحظات و الخلاصات الهامة حول الموضوع على الشكل التالي :
ندعو المشرع الى سن قوانين و نصوص تشجع مالكي العقارات على كراء محلاتهم بما يضمن حماية حقوق أطراف العلاقة الكرائية و يحقق استقراراهم النفسي و المادي.
ندعو المشرع الى تعديل القانون 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة لغرض سكني أو مهني بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الكرائية ، و عدم ترجيح كفة طرف على أخرى.
ندعو المشرع الى رفع الغموض و التضارب بين الفقه و القضاء حول اختصاص قاضي المستعجلات في دعاوى الافراغ للاحتلال بدون سند أو قانون.
ندعو المشرع الى سن قانون موحد ينظم الافراغ في المساكن الوظيفية ، حتى يحسم النزاع في مشاكل الاختصاص و الدفوعات بين الأطراف أثناء النزاع.
عموما تبقى دعوى الطرد للاحتلال من المواضيع الشائكة التي تحتم على القضاء ضرورة مسايرة ركب الحياة من جهة و تتبع العمل المتواصل للمشرع فيما يتعلق بحماية و صون الحقوق من الضياع من جهة ثانية ، و ذلك من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا و تفاؤلا لهذا الصنف من القضاء في هذا الاتجاه.
لائحة المراجع :
الكتب :
محمد بن أحمد بونبات ، الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 و مدونة التجارة ، طبعة المعرفة مراكش 1999 ص4.
عبد اللطيف هداية الله ، القضاء المستعجل في القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة 1998.
عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، طبعة أبريل 2013، مطبوعات المعرفة-مراكش.
عبد العالي حفيظ ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري ، الطبعة الأولى 2010.
عبد العزيز توفيق في قضايا المجلس الأعلى في الكراء التجاري 1957/2004.
عبد الحق الصافي ، بيع العقار في طور الانجاز ، الطبعة الأولى 2001.
حسين صحيب ، القضاء الاداري المغربي ، الطبعة الأولى 2008 ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية.
عبد الباسط جميعي ، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد و تعديلاته ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
محمد علي راتب و محمد نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، نشر عالم الكتب القاهرة ، الطبعة السادسة.
عبد اللطيف خالفي ، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية رصد لمبادئ و لقرارات المجلس الأعلى و محاكم
الاستئناف (1968-1998) المطبعة و وراقة الوطنية مراكش الطيعة الاولى .
المجلات و الأبحاث :
عبد المجيد غميجة ، موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون الو الفقه في مسائل الأحوال الشخصية ، سلسلة الدراسات و الأبحاث ، الجزء الأول العدد 1
مجلة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العدد 3 ، 2013 .
مجلة المحاكم المغربية الأعداد 48/ 78/79/144
مجلة الملحق القضائي ، العدد 16 ابريل 1986.
مجلة الميادين . اصدار كلية الحقوق بوجدة ، عدد 7 .
مجلة المعيار ، عدد 11 .
مجلة الملف ، عدد 6 .
مجلة الاشعاع عدد 6 .
المجلة العربية للفقه و القضاء عدد 12.
نشرة محكمة الاستئناف بالرباط عدد خاص 2003/2004.
المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 38/39
مجلة رسالة المحاماة عدد 16.
الرسائل :
عبد الله الفال ،رسالة تحت عنوان “القضاء الاستعجالي الاداري بين القواعد العامة و النصوص الخاصة” السنة الجامعية 2010/2011.
عبد اللطيف النجاري ، دعوى طرد المحتل بدون سند ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص-الاجراءات المدنية- بكلية الحقوق مراكش. السنة الجامعية 2010/2011.
حسناء ايت بابا ، الاضراب بين التقييد و الاطلاق ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الاجتماعي بكلية الحقوق مراكش ، السنة الجامعية 2009/2010.
الفهرس
تقديم عام للموضوع …………………………………………………………… 1
المبحث الأول : القضاء الاستعجالي و دعوى الافراغ للاحتلال ……………… 3
المطلب الأول : القواعد المؤطرة للقضاء الاستعجالي ……………………….. 3
الفقرة الأولى : شروط القضاء الاستعجالي……………………………………. 3
أولا: الشروط الموضوعية…………………………………………….. 3
ثانيا: الشروط الشكلية…………………………………………………. 5
الفقرة الثانية: الجهة المختصة للبت في القضايا الاستعجالية…………. 6
أولا: في المرحلة الابتدائية……………………………………………. 6
ثانيا: في المرحلة الاستئنافية………………………………………….. 6
المطلب الثاني: علاقة القضاء الاستعجالي بدعوى الطرد للاحتلال…. 6
الفقرة الأولى: مفهوم دعوى الطرد للاحتلال أو طرد المحتل بدون سند……………………………………………………………
7
الفقرة الثانية: دعوى طرد المحتل بدون سند ذات طبيعة استعجالية…. 8
أولا: موقف الفقه………………………………………………………. 8
ثانيا: موقف الاجتهاد القضائي………………………………………… 8
المبحث الثاني: بعض تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند………. 9
المطلب الأول: تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند في المادتين المدنية والاجتماعية……………………………………………….
10
الفقرة الأولى: تطبيقات طرد المحتل بدون سند في المادة المدنية……. 10
أولا: في مجال الأسرة………………………………………………… 10
ثانيا: في مجال الكراء السكني أو المهني……………………………… 12
الفقرة الثانية: تطبيقات طرد المحتل بدون سند في المادة الاجتماعية… 13
المطلب الثاني: تطبيقات دعوى طرد المحتل بدون سند في المادتين التجارية والإدارية………………………………………………
14
الفقرة الأولى: في المادة التجارية……………………………………… 14
الفقرة الثانية: في المادة الإدارية ……………………………………… 16
أولا: في حالة التقاعد………………………………………………….. 17
ثانيا: في حالة موت الموظف أو انتقاله من مكان لآخر………………. 18
خاتمة………………………………………………………………….. 19
لائحة المراجع………………………………………………………… 21
الفهرس…………………………………………………………………. 23
الهوامش
[1] تعريف أشار اليه أستاذنا عبد الكريم الطالب في معرض حديثه على عنصر الاستعجال في كتابه “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية” ط 2013 أحال بخصوصه على : محمد علي راتب و محمد نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، نشر عالم الكتب القاهرة ، الطبعة السادسة ف14 ، ص30.
[2] الأستاذ عبد اللطيف هداية الله ، مرجع سابق ص 79.
[3] أشار الى هذا المنشور الأستاذ هداية الله في المرجع السابق .
[4] محمد علي راتب و محمد نصر الدين كامل و محمد فاروق راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، نشر عالم الكتب القاهرة ، الطبعة السادسة ف14 ، ص40-41.
[5] عبد الواحد الجراري ، تعقيب على رد اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي للرئيس الأول ، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي ، العدد 16 أبريل 1986 ص37و ما يليها.
[6] رسالة للطالب عبد الله الفال ، “القضاء الاستعجالي الاداري بين القواعد العامة و النصوص الخاصة” السنة الجامعية 2010/2011 ، ص 35.
[7] قراري المجلس الأعلى رقم 224 بتاريخ 28/11/1984 ملف مدني عدد 954 و رقم 622 بتاريخ 18/03/1987 في الملف المدني عدد 2690.
[8] يسجل بعض الفقه عدة ملاحظات حول مقتضيات المادة المذكورة ، و التي لا يتسع الحديث لها على اعتبار أن موضوعنا في هذا المطلب هو الوقوف عند المبادئ و القواعد العامة التي تؤطر القضاء الاستعجالي . و للتوسع أكثر انظر الأستاذ هداية الله م س و الاستاذ عبد الكريم الطالب م س .
[9] عمر الأبيض : دعوى الافراغ بدون حق أو سند أمام القضاء الاستعجالي ، نشرة محكمة الاستئناف بالرباط ، عدد خاص طبعة 2003-2004 ص 59 . منشور كذلك بمجلة القضاء و القانون عدد 145 ص 80 و ما يليها .
[10] شعيب علباقي ، طرد محتل العقار بغير سبب مشروع بالطريقة الاستعجالية ، منشور بمجلة الميادين . اصدار كلية الحقوق بوجدة ، عدد 7 ص 71.
[11] الوافي الفاطمي ، الطرد للاحتلال بدون حق أو سند .مقال منشور على مجلة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، العدد 3 ،2013
[12] عبد اللطيف هداية الله ، م س ص 155 .
[13] محمد النجاري ، تساؤلات حول تأثير أجل السنة في دعاوى استرداد الحيازة المستعجلة . مقال منشور بمجلة المعيار ، عدد 11 ص 38.
[14] أمر استعجالي عدد86/87 بتاريخ 1986/5/29 في الملف المستعجل عدد 50/86 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتازة و منشور بمجلة المعيار عدد 11 ص 87.
[15] قرار صادر بتاريخ 1971/04/21 ملف مدني عدد 140 المجلة عدد 21.
[16] قرار عدد 424 منشور بمجلة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، عدد 3 ص 109.
[17] عبد المجيد غميجة ، موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون الو الفقه في مسائل الأحوال الشخصية ، سلسلة الدراسات و الأبحاث ، الجزء الأول العدد 1 ص 304.
[18] حكم ابتدائية مراكش رقم 1593 بتاريخ 2009/12/31 في الملف رقم 657/9/2009 .
[19] أكر استعجالي صادر بتاريخ 2007/1/17 في ملف استعجالي رقم 2006/492/4 صادر عن رئيس المحكمة التجارية.
[20] قرار محكمة الاستئناف بالجديدة صاد بتاريخ 2005/1/18 في الملف الشرعي عدد 394/04 منشور بمجلة الملف ، عدد 6 ص 286.
[21] قرار المجلس الأعلى عدد 539 بتاريخ 1984/1/23 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 135/136 ص 194.
[22] قرار المجلس الأعلى عدد 539 صادر بتاريخ 29/7/1991 في ملف اجتماعي عدد 5258 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 33 ص 38.
[23] قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1991/3/18 في ملف 1747/90 منشور بمجلة الاشعاع عدد 6 ص 101 .
[24] قرار المجلس الأعلى عدد 144 بتاريخ 1986/2/6 في ملف 1380/84 أورده عبد المجيد غميجة في م س ص 308 .
[25] قرار المجلس الأعلى عدد 539 في 1984/7/23 في ملف اجتماعي عدد 5258 منشور بالمجلة العربية للفقه و القضاء عدد 12 ص 123 .
[26] عمر الأبيض ، دعوى الافراغ للاحتلال بدون حق أو سند أمام القضاء الاستعجالي ، منشور بنشرة محكمة الاستئناف بالرباط عدد خاص 2003/2004، ص60.
[27] هذا ما ذهب اليه المجلس الأعلى في قرار عدد 1973 بتاريخ 1986/12/10 في ملف عدد 243/94 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 67 “يجوز تقديم دعوى الافراغ استنادا الى الفصل 149 من ق م م لقاضي المستعجلات قصد افراغ الشخص المحتل الذي وقع التنازل عن الكراء دون موافقة المكري”.
[28] حسناء ايت بابا ، الاضراب بين التقييد و الاطلاق ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الاجتماعي بكلية الحقوق مراكش ، السنة الجامعية 2009/2010 ص 34.
[29] أستاذنا عبد اللطيف خالفي ، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية رصد لمبادئ و لقرارات المجلس الأعلى و محاكم الاستئناف (1968-1998) المطبعة و وراقة الوطنية مراكش الطيعة الاولى ص 318.
[30] أمر استعجالي رقم 552/57 صادر بتاريخ 1996/7/4 في ملف اجتماعي رقم 368/96 عن المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني ، و منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد78/79 ص 179.
[31] أستاذنا محمد بن أحمد بونبات ، الكراء التجاري بين ظهير 24 ماي 1955 و مدونة التجارة ، طبعة المعرفة مراكش 1999 ص4.
[32] جهاد أكرم ، زمان تقديم دعوى افراغ محل تجاري للاحتلال بدون سند ولا قانون بين الفصلين 32 و 33 من ظهير 24 ماي 1955 من خلال التعليق على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2732/2006 بتاريخ 18/5/2006 في الملف عدد 4602/05/15.
[33] الفصل 6 من ظهير 25 ماي 1955.
[34] قرار عدد 1544 بتاريخ 2002/12/18 في ملف تجاري عدد 639/13/02 أورده عبد العزيز توفيق في قضايا المجلس الأعلى في الكراء التجاري 1957/2004 ص 118.
[35] محمد الزياتي ، اشكالية افراغ المحلات الادارية بين القانون و الاجتهاد ، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 38/39 2001 ص 99.
[36] عبد الواحد بن مسعود ، الاشكاليات التي يطرحها موضوع افراغ السكن الاداري ، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 ص 16-17.
[37] أمر استعجالي رقم 415 بتاريخ 2006/20/12 في ملف رقم 06/459/4 .
[38] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم الملف 343-2007-7.
[39] قرار محكمة النقض عدد 213 صادر بتاريخ 22/6/1979 منشور بقرارات المجلس الأعلى في المادة الادارية 1958-1987 ص122.
[40] قرار رقم 672 صادر بتاريخ 1999/2/26 في ملف عدد 1772/91 ص 122.
اترك تعليقاً