بحث ودراسة قانونية حول دور الاستقراء في تكوين القواعد العامة .

الاستقراء ودوره في تكوين القواعد العامة:

دراسة عن القواعد الكلية والقرائن القانونية

Induction and its role in the formation of general rules:

Study on legal maxims and legal presumptions

د. محمد المدني صالح الشريف، كلية الحقوق، جامعة ظفار .

Dr. Mohammed El Madani Salih Elshareef- College of Law – Dhofar University

Abstract

This research presented the method of extrapolation as a mental action, based on observation and tracing, and relied upon by the legislator in establishing legal evidence, as well as the judiciary to extract evidence from judgments and judgment on the facts in dispute, and has a significant role in the retention of the rules of the overall science related. In view of the importance of extrapolation in the field of law and its auxiliary sciences, I have studied the role of extrapolation in the field of legal evidence, and the general rules in science-related sciences that have paved the way for the definition of extrapolation, its types and arguments in determining judgments made by logicians and theologians, and the strength of the rules based on the significance of its general rule. After that, I dealt with the role of extrapolation in the formation and establishment of the general macro rules in linguistics, and the science of the principles of jurisprudence, and the science of the rules of jurisprudence, and science of intentions, as they important in enacting laws, interpreting them, and applying them to facts. I then worked on some of the legal rules derived from the evidence based on inductive consideration, mostly tracking the case, with a statement of the wisdom of its legislation, with reference to the difference between the nature of legal evidence, and judicial evidence. I have concluded the paper with a number of conclusions and recommendations.

Keywords: extrapolation, traceability, rule restriction, general macro-rules, legal evidence

ملخص

تعرض هذا البحث لمنهج الاستقراء باعتباره عملاً عقلياً, يقوم على الملاحظة والتتبع, ويعتمد عليه المشرع في تقعيد القرائن القانونية, كما يعتمد عليه القضاء في استخراج الأدلة من الأحكام والحكم على الوقائع محل النزاع, كما أَنَّ له دور كبير في تقعيد القواعد الكلية العامة في العلوم ذات الصلة الوثيقة بالقانون, ونظراً لأهمية الاستقراء في مجال القانون والعلوم المساعدة له, فقد اخترت أَن يكون موضوع بحثي عن دور الاستقراء في مجال سن القرائن القانونية, والقواعد الكلية في العلوم المرتبطة بالقانون وقد مهدت لذلك بتعريف الاستقراء, وبيان أَنواعه, ومدى حجيته في تقرير الأحكام العامة عند علماء المنطق وعلماء الأُصول, وقوة القواعد المبنية عليه من حيث دلالتها على حكمها العام, ثم تناولت دور الاستقراء في تكوين وتأسيس القواعد الكلية العامة في كل من علم اللغة, وعلم أُصول الفقه, وعلم قواعد الفقه الكلية, وعلم المقاصد, باعتبار أَنَّ لها صلة وثيقة بسن القوانين, وبتفسيرها, وتطبيقها على الوقائع, ثم عملت على ايراد بعض القواعد القانونية المستمدة من القرائن القائمة على النظر الاستقرائي, بتتبع الغالب من الأحوال, مع بيان الحكمة من تشريعها, مع الاشارة للفرق بين طبيعة القرائن القانونية, والقرائن القضائية وقد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات, أشرت إليها في خاتمة البحث .

الكلمات المفتاحية : الاستقراء – التتبع – تقعيد القواعد -القواعد الكلية العامة – القرائن القانونية.

مقدمة

يعتبر الاستقراء من المباحث النظرية في علم المنطق باعتبار أَن موضوع علم المنطق هو الاستدلال بغرض وضع القواعد العلمية العامة التي تميز الصحيح من الفاسد, وقد وضع علماء المنطق لهذا العلم تعريفه وضوابطه كما وجد عناية فائقة من علماء العلوم النظرية والتجريبية, كما اهتم به علماء القانون, لكونه منهج علمي لتقرر القواعد العامة والمفاهيم الكلية الضابطة والمعيارية, ولذلك اعتمد عليه المشرع في سن القواعد القانونية, , كما اعتمد عليه القضاء في مسائل الاثبات بالقرائن, على أَنَّ دور الاستقراء لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى بعض العلوم التي لها ارتباط وثيق بالقانون, حيث اعتمد علماء اللغة في تقعيد القواعد اللغوية, كما اعتمد عليه علماء الأصول في بناء القواعد الأُصولية التي تعتبر طرقاً لاستنباط الأحكام من النصوص, شرعية كانت أَم قانونية, بجانب دوره الكبير في تكوين القواعد الفقهية الكلية التي يستهدي بها القضاء في تفسير وتطبيق القوانين, كما يعتبر الاستقراء منهجاً علمياً استخدمه العلماء للكشف عن مقاصد التشريع ومقاصد الشريعة, فقرروا بناءً عليه جملة من القواعد الكلية الضابطة للاجتهاد المقاصدي في الفقه والقضاء, ولهذه الأَهمية التي يشغلها الاستقراء في مجال القانون, وفي مجال العلوم ذات الصلة بالقانون, وقع اختياري لهذا الموضوع لدراسته وكشف جوانبه وتحليل مفاهيمه وقد قمست مادته إلى مبحثين, تحدثت في الأول عن الاستقراء وانواعه وأهميته, بينما تناولت في الثاني دور الاستقراء في تكوين القواعد الكلية.

أهمية البحث .

يستمد هذا البحث أَهميته من كون الاستقراء أحد المناهج العلمية التي تؤسس عليها القواعد الكلية في الكثير من العلوم بما فيها تشريع القوانين, وكذلك القواعد العامة للعلوم المرتبطة بالقانون بصفة عامة.

مشكلة البحث .

الاستقراء عمل عقلي اجتهادي, عرضة للصواب والخطأ, لذلك يجب أَن تخضع القواعد المبنية عليه للدراسة والتحليل, وبالأخص تلك القواعد المتعلقة بالقانون لكونها تمثل معياراً لحكم العدل, أضف لذلك أَنَّ القضاء قد يقرر أَحكام اجتهادية مبنية على الاستقراء فيعمل المشرع على تقنينها, فليزم دراستها للتأكد من مدى صحتها وملائمتها.

أَهداف البحث .

يهدف هذا البحث لما يلي :

1/ توضيح دور الاستقراء في تقعيد القواعد الكلية العامة في العلوم التي لها صلة بالقانون, تشريعاً وتفسيراً وتطبيقاً.

2/ الكشف عن دور الاستقراء في تكوين القرائن القانونية, ومساهمة القضاء في ذلك عبر اجتهاداته التي يستوعبها المشرع في التشريع فتصبح قانوناً ملزما للمحاكم كافة .

3/ المساهمة في تكوين الملكة القانونية لطلاب كليات الحقوق, ليتمكنوا من ممارسة العمل القانوني مستقبلاً وفق أًصوله المرعية .

حدود البحث :

تنحصر حدود البحث في دراسة القرائن القانونية, والقواعد الكلية العامة, في علم اللغة, وعلم أُصول الفقه, وعلم المقاصد, وعلم قواعد الفقه الكلية .

منهجية البحث .

يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي, والمنهج المقارن .

خطة البحث .

تتكون خطة البحث, من مبحثين, تناولت في المبحث الأَول, التعرف الاستقراء, وتناولت في المبحث الثاني: دور الاستقراء في تكوين القواعد الكلية .

المبحث الأول

التعريف بالاستقراء, وأَنواعه, وأَهميته

يتضمن هذا المبحث التعريف بالاستقراء في اللغة وفي الاصطلاح, متناولاً تعريف علماء الأصول وتعريف المناطقة للاستقراء, كما يتناول أنواع الاستقراء, ومدى قوة دلالته كل نوع منهما في تقرير الأحكام الكلية العامة.

المطلب الأول/ التعريف بالاستقراء لغة واصطلاحاً .

اولاً / التعريف بالاستقراء في اللغة.

الاستقراء في اللغة يعني التتبع لمعرفة حالة الشيء المقصود, ويقال استقري هذه الأَرض قرية والاستقراء يعني التفحص والملاحظة, قال ابن منظور أنَّ معنى التتبع يقصد به الفحص والملاحظة لمعرفة خصائص الشيء, ولهذا يقال قرا الأرض قروا واقتراها وتقراها واستقراها يتتبعها أَرضاً أرضاً ينظر حالها “[1]” ويقال : ” قروت الأرض سرت فيها , وهو أن تمر بالمكان ثم تجوزه إلى غيره , ثم إلى موضع آخر , وقروت بني فلان واقتريتهم واستقريتهم , مررت بهم واحداً واحداً[2]“.

ثانياً/ تعريف الاستقراء في اصطلاح المناطقة وعلماء الأُصول .

هو “عبارة عن تصفح أُمور جزئية لتحكم بحكمها على أُمر يشمل تلك الجزئيات”[3]” أو تصفح جزئيات المعنى ليثبت في جهتها حكم عام “[4]” فالاستقراء يعنى تتبع مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن على أَمرُ كلي عام, أي تتبع معاني الجزئيات بغرض استخلاص معنى كلي, فهو على العكس من الاستنباط, لكونه انتقال من العام إلى الخاص, أو من الجزئيات إلى الكليات.

المطلب الثاني/ أَنواع الاستقراء .

يذهب المناطقة وعلماء الأُصول إلى تقسيم الاستقراء إلى نوعين, هما :

أولاً / الاستقراء التام .

عرف المناطقة الاستقراء التام بأنَّه : أن يُستدلّ بجميع الجزئيات ويُحكم على الكل”[5]” أما الأُصوليين فقد اختلفوا في تعريفه, حيث ذهب فريق منهم إلى تعريفه بما عرفه به المناطقة, كالاسنوي, والزركشي, حيث يشترط هؤلاء في الاستقراء التام أن يشمل جميع الجزئيات بما في ذلك محل الاستدلال “[6]” بينما ذهب آخرون منهم ابن السبكي وابن النجار إلى أَنَّ الاستقراء التام هو استقراء جميع الجزئيات باستثناء صورة النزاع التي تمثل محل الاستدلال “[7]” فالاستقراء يقوم على أساس تعداد الأفراد والحالات وفحصها, فإن كانت النتيجة المستدلة شاملة لكل الأَفراد والحالات كان الاستقراء كاملاً, وإن كان الفحص والتعداد مقتصراً على عدد أو أفراد محدودة كان الاستقراء ناقصاً “[8]” .

وحكم الاستقراء التام يفيد القطع بشرط أن يكون ثبوت الحكم للجزئيات محل الاستقراء قطعياً, وأَن يكون الاستقراء شاملاً لجميع الجزئيات بدرجة قطعية أَيضاً “[9]“, وذلك بخلاف الاستقراء الناقص لكونه قد لا يشمل كل الجزئيات إذ من الممكن مخالفة بعض الجزئيات التي لم يشملها الاستقراء حكم الجزئيات التي شملها، وفي هذا يقول العطار في حاشيته على جمع الجوامع بأنَّ “الاستقراء الناقص يدل على عدم وجود الزائد لا على امتناعه الذي هو المدعى”[10]“, وقال البيضاوي بخصوص العمل بالاستقراء الناقص : “فما دام الاستقراء يفيد أنَّ ظاهر الأمر على ما تحصل منه فإنَّ العمل به يكون لازماً”[11]“, وهو ما ذهب إليه أَكثر علماء الأُصول ” “[12] .

ثانياً/ الاستقراء الناقص .

لا يختلف تعريف الاستقراء الناقص عند المناطقة وعلماء الأُصول, فقد عرفَّه الإمام أبو حامد الغزالي بأنَّه : “أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكم على ذلك الكلي به “[13]“,وبنفس هذا المعنى قيل هو استدلال على حكم كلي من خلال تفحص معظم جزئيات ذلك الكلي “[14]“وعرفه البعض بأَنَّه : الاستدلال بثبوت الحكم في بعض الجزئيات على ثبوته لأمر يشملها, ثم اختلف علماء الأُصول عند تعريف الاستقراء الناقص هل يشترط شموله لأكثر الجزئيات أَم لبعضها فقط دون اشتراط أَن تكون هي الأكثر,”[15] ” فقال بعضهم أنًّه يشمل أَكثر الجزئيات“[16]“, بينما اكتفى البعض بمشوله للبعض“[17]“, والاستقراء الناقص يفيد الظن لكون التقصي فيه يقتصر على معظم جزئياته, قال الجرجاني : “الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أَكثر جزئياته, وإنَّما قال في أَكثر جزئياته, لأَنَّ الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراءً بل قياس مقسم, وسُمى هذا استقراء, لأنَّ مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات”[18]” .

فالاستقراء المعمول به في تقرير القواعد الكلية هو الاستقراء الناقص وعلى الرغم من أنه ظني في دلالته إلا أنَّه يؤدي إلى نتائج تغلب عليها الصحة ولهذا أجاز العلماء العمل به لتعذر اليقين في أمور الحياة بصفة, ولهذا قال علماء الشريعة أَنَّ : (الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق[19] أي أن الجانب المرجوح لا يكون له اعتبار لشدة ضعفه, ([20]) ومن ثم فإن الظن الغالب يقوم مقام اليقين ([21]) فيجوز أن تبنى عليه الأَحكام, لتعذر تحقق اليقين الذي قل ما يحصل عند النظر والاستدلال ([22]), ولأجل ذلك نص العلماء على قاعدة : ” للأكثر حكم الكل” ([23]) ولذلك يلجأ المشرع في الكثير من الأحيان إلى وضع قواعد قانونية عامه بناءً على غالب الأحوال كما هو الحال في القرائن القانونية, ويبقى للجزئيات التي تتخلف عن الحكم العام حكمها حينما تحدث في الواقع ([24]) ولهذا قال الشاطبي : (والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلي[25]), ومما تقدم يتبين أن الاستقراء الناقص يصلح دليلاً على تقرير وتقعيد القواعد الكلية وذلك لعدم امكانية العمل بالاستقراء التام .

المبحث الثاني

دور الاستقراء في تكوين القواعد الكلية العامة

سأتناول في هذا المبحث, التعريف بالقاعدة الكلية, ثم أَورد بعض القواعد العامة المبنية على الاستدلال عن طريق الاستقراء في كل من علم اللغة, والاصول, والمقاصد, والفقه, والقانون, وذلك على النحو التالي :-

المطلب الأَول / تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح .

أولاً تعريف القاعدة في اللغة .

القاعدة في اللغة القاعدة في اللغة الأساس، وجمعها قواعد، وأسس الشيء ما يمثل أصوله التي يقوم عليها، سواء أكانت قواعد حسية كقواعد البيت، أو قواعد معنوية كقواعد الدين “[26]” ورد في القرآن الكريم : “فأتى الله بنيانهم من القواعد” (26: النحل) ولهذا فإنَّ القاعدة هي ما يُبنى عليها غيرها .

ثانياً/ تعريف القواعد موضوع الدراسة في الاصطلاح .

يعرف علماء اللغة القاعدة اللغوية بأَنَّها : قانون لغوي دستوري عربي عام, وهي نتاج جماعي مشترك بين القادرين على الاستقراء, والاستنتاج, ثم التقنين والتقعيد”[27]“, أما القاعدة الاصولية فهي : قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها ، وهي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وموضوعها الدليل والحكم. وذلك مثل قاعدة الأمر يفيد الوجوب وقاعدة النهي يفيد التحريم”[28]” وقيل عن القاعدة الفقهية الكلية إنَّها : “الأمـر الكلي الذي تنطبق عليه جزئيات كثـيرة تفهم أحكامها منـها[29]“, وقال عنها الحموي : القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه”[30]

أَخيراً يمكن تعريف القاعدة القانونية من خلال تعريف الفقها للقانون, فقد عرفوه بأَنَّه : مجموعة القواعد التي تهدف إلى إقامة النظام الاجتماعي عن طرق تنظيم العلاقات التي تقوم بين َعضاء الجماعة تنظيماً عاماً, ويكفل المجتمع احترامها بالقوة عند الاقتضاء “[31]“, وبمعنى أَكثر شمولاً ودقة عرَّفت المحكمة العليا السودانية القاعدة القانونية بمناسبة نظرها في احدى القضايا بقولها : ” المقصود من كلمة قانون ليس هو ما سنته السلطة التشريعية فحسب وإنَّما هو أَيضاً القواعد المستفادة ضمنياً من نصوص القانون, أَو روح التشريع وحكمته “[32]“, ومن خصائص القاعدة القانونية أَنَّها تفيد العموم والتجريد”[33]” .

المطلب الثاني/ الاستقراء وتكوين القواعد الكلية العامة .

يتناول هذا المطلب القواعد ذات الصلة بالنصوص بصفة عامة, شرعية, كانت أم قانونية, تكويناً, وتفسيراً, وتطبيقاً, وهي القواعد اللغوية, والاصولية, والمقاصدية, وقواعد الفقه الكلية, واخيراً القرائن القانونية .

أَولاً / الاستقراء والقواعد اللغوية.

تتبع واستقراء عرف العرب في كلامها أَحد طرق اثبات قواعد اللغة العربية، كدلالة الأَمر والنهي وما يفيده كل منهما, ودلالة العام والخاص, والمطلق والمقيد, والحقيقة والمجاز, والصريح, والكناية, ودلالة الأَلفاظ على معانيها, كدلالة العبارة, ودلالة الإشارة, ودلالة الاقتضاء”[34]“, ومثل كون الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباَ, واستدلال العلماء على أنَّ الأصل في مفردات اللغة أنَّها مفردة، ولا يحمل اللفظ على الاشتراك إلى بدليل، وهو حكم ثابت باستقراء مفردات اللغة العربية, واستدلالهم على أنَّ استعمال اللفظ بمفهومه المطلق يكون عادة في المعنى الحقيقي، بينما استعماله مقيداَ يدل على أنَّ اللفظ مستعمل مجازاً لا حقيقة،, وحينما يتعارض المجاز والاشتراك في لفظ من الألفاظ يكون الأولى حمل اللفظ على المجاز لا على الاشتراك، لكون المجاز في لغة العرب أكثر استعمالا من الاشتراك بدليل الاستقراء, ومنه أَيضاً حصر أقسام المخصص في اثني عشر مخصصا([35])والاستدلال على أنَّ الاسم إذا كان لمشترك معنوي ينطبق على جميع الأفراد المشتركة فيه, كذلك الاستدلال على عموم اللفظ المشترك لجميع أفراده ([36]) وغير ذلك مما يدل على تكوين قواعد اللغة بالاستقراء.

ثانياً / الاستقراء والقواعد الأُصولية .

كان الاستقراء حاضراً بقوة عند الأصوليين منذ بدايات تدوين هذا العلم، فقد لعب دوراً مهماً في صياغة الكثير من القواعد الأصولية, مثل دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة صيغة النهي على التحريم، وصيغ العموم، وتفاصيل الاستثناء، وكذلك الأحكام اللغوية الكلية المتعلقة بالعموم والخصوص، والتباين والترادف، والحقيقة والمجاز، والظهور والنصوصية، والإشارة والعبارة “[37]” ومنها أَيضاً أنَّ صيغة الأَمر بعد الحظر تفيد الإباحة باستقراء استعمالات الشرع لها في نصوصه “[38]“, واثبات أَنَّ الأُصول العامة للفقه قطعية وترجع إلى كليات الشريعة القطعية- على رأي بعض العلماء كالإمام الشاطبي والقاضي أبو بكر الباقلاني – وإثبات أنَّ طلب الشريعة للإتيان بالأمور التي توافق ما جبل عليه الانسان كالزواج مثلاً يأتي خفيفاً بصيغة الندب, بينما يكون الطلب شديداً في الامور التي تنفر منها النفس بطبيعتها ولا تتفق مع هواها كالقتال في سبيل الله, قال تعالى : (إلا تنفِرُوا يُعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيرَكُم ولا تَضُروه شيئاً واللهُ على كُلِ شيءٍ قدير[39]) ومنه أَيضاً الاستدلال على أَنَّ الشارع الحكيم يقصد رفع الحرج عن العباد, واستدلالهم على إثبات صيغ العموم بالاستقراء المعنوي, والاستدلال على أنَّ ما ورد بالسنة يرجع في معناه إلى ما ورد في القرآن الكريم تفصيلاً وبياناً, واستدلالهم على انحصار محل النزاع بين المتناظرين في تحقيق المناط ([40]) .

ثالثاً / الاستقراء والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية .

المقاصد في اللغة جمع مقصد, والمقصد هو موضع القصد ([41]) أَمَّا في الاصطلاح فهي المعاني والأَهداف والحكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأَحكام أَو معظمها أَو الأسرار التي أودعها تلك الأَحكام”[42]“, وقد قسمها الاستاذ أحمد الريسوني إلى ثلاثة أقسام, القسم الأَول : المقاصد العامة, ويعنى بها الاهداف والغايات التي تعمل الشريعة على تحقيقها في كل ابوابها, أو في كثير منها, والقسم الثاني, المقاصد الخاصة, وهي التي تتعلق بباب معين في الشريعة, أو في أبواب قليلة, كقصد الارع في احكام الاسرة وقصده في نظام التصرفات المالية, والقسم الثالث: المقاصد الجزئية, وهي المقاصد المتعلقة بالأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم والندب والكراهة والشرط والسبب([43]) ومن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي أثبتها العلماء بالنظر الاستقرائي, أنَّ الشريعة إنَّما وضعت لحفظ الكليات الخمس, وهي الدين, والنفس, والعقل, والمال, والنسل, ومنها الارتقاء ببعض الأحكام الشرعية إلى مرتبة القطع وصيرورتها من المعلوم من الدين بالضرورة, ومنها الأُصول العامة للشريعة الإسلامية قطعية, ومنها إثبات أنَّ أحكام الشريعة جارية على مقتضى العقول السليمة ([44]) والاستدلال على ربط الأحكام الشرعية بالمصالح باستقراء عللها ([45]) واثبات أَنَّ مقاصد الشريعة لا تُبنى على الأَوهام والظنون والتخيلات, واثبات أَنَّ استخدام الحيل مفوت لمقاصد الأَحكام ([46]), وبصفة عامة فإنَّ الاستقراء ينقسم إلى نوعين, هما :

النوع الأول / استقراء الأحكام المعروفة عللها.

عرَّف الاستاذ فتحي الدريني التعليل بأنَّه : “تبيين أَو تفسير اجتهادي عقلي, يستخلص علَّة الحكم التي بُني عليها عليها[47]“, كما عرَّفة شلبي بأَنَّه : ” بيان العلل, وكيفية استخراجها[48]” وكلا التعريفين يتعلقان بالتعليل بمعناه الخاص, أَو الجزئي, أي بيان علل النصوص الشرعية, أما كون الشريعة الاسلامية, معللة بمصالح العباد في العاجل والآجل فهذا معنى التعليل العام”[49]“, واستقراء الأحكام المعروفة عللها يرجع إلى استنباط علل كثيرة لأحكام مختلفة بمسالك العلة المعروفة عند علماء الأُصول, ثم استقراء تلك العلل وترتيبها وفق الحكمة المقصودة منها, فيحصل من كل مجموعة من العلل المتماثلة حكمة متحدة, تمثل المقصد الشرعي لجملة من الأَحكام, من ذلك مثلاً, علة النهي عن بيع المزابنة الثابت بمسلك الإيماء, في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع التمر بالرطب: ” أينقص الرُّطبُ إذا جف؟ قال : نعم, قال فلا إذن[50] “, وعلة النهي عن بيع الجزاف بالمكيل الثابت بطريق الاستنباط, وعلة اباحة القيام بالغبن, الثابت بمسلك النص, في قول الرسول عليه الصلاة والسلام للذي يُخدع في البيوع : ” إذا بايعت فقل لا خلابة[51]“,فعلة النهي عن المزابنة هي الجهل بمقدار أَحد العوضين, وهو الرطب منهما واليابس, لكون تساوي العوضين شرط من شروط صحة البيع, وعلة النهي عن بيع الجزاف بالمكيل, هو الجهل بمقدار أحد العوضين, وعلة إباحة القيام بالغبن, هو نفى الخديعة بين الناس, وباستقراء مجموع هذه العلل الثلاث, تضح حكمة مشتركة ومتحدة, تتمثل في ابطال الغرر في المعاوضات, فيستخلص من ذلك حكم عام أَنَّ ابطال الغرر في المعاوضات مقصد شرعي”[52]” .

النوع الثاني / استقراء أَدلة أَحكام مشتركة في علة واحدة .

يقصد بذلك استقراء علل كثيرة لأَحكام متماثلة في علة واحدة, بحيث تكون هذه العلة هي مقصد الشارع يقيناً, من الأَمثلة على ذلك علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, وهي طلب رواج الطعام في الاسواق, وعلة النهي عن بيع الطعام نسيئة, وهي أَلا يبقى في الذمة فيفوت رواجه, وعلة النهي عن الاحتكار, وهي منع اقلال الطعام في الاسواق, وباستقراء علل هذه الأَحكام يحصل للناظر علة مشتركة, وهي طلب رواج الطعام وتيسير تناوله, فيكون هذا هو المقصد الشرعي الكلي من شرعة هذه الأحكام”[53]” .

رابعاً / الاستقراء والأَحكام الفقهية .

تتوفر الكثير من الأحكام الفقهية التي أَثبتها فقهاء الشريعة الإسلامية عن طريق الاستقراء منها : إضافة الحكم الشرعي إلى الذوات تفيد عرفاً أنَّ المراد المعنى المقصود منها، أي منع الفعل، ولذلك فإنَّ تحريم الحرير منصب على لبسه، وتحريم الخمر منصب على شربها، وتحريم الأمهات يعني حرمة الاستمتاع الجنسي بهن “[54]“ اثبات أنَّ الأَصل في العادات الالتفات إلى المعاني, وأنَّ الأصل في العبادات التعبد, واثبات نفي حق العبد في إسقاط حقوق الله تعالى, وكون العادات الكلية التي أسست عليها حياة الإنسان لا تتبدل ولذلك فإنَّ الأحكام الشرعية المبنية عليها لا تتغير, وأَنَّ مورد التكليف هو العقل “[55]” وكذلك استخدم الفقهاء للاستقراء في بحث الكثير من القضايا الفقهية، فمثلاً نسب الزركشي إلى الامام الشافعي الاحتجاج بالاستقراء في مسائل كثيرة، منها الوقت الذي تبدأ فيه عادة الحيض، وأَقل مدته وأكثرها، وذكر أَنَّ أَصحاب المذهب جروا على هذا الطريق “[56]” .

خامساً / الاستقراء وقواعد الفقه الكلية .

من خلال كتابات العلماء الذين دونوا مراحل تطور الفقه الاسلامي, يتضح أَنّ الكثير من القواعد الفقهية الكلية لم توضع جملة واحدة, بل تكونت وصيغت عباراتها بالتدريج مع مرور الزمن بالاجتهاد والاستنباط المبني على دلالات النصوص وعلل الأحكام”[57]“, وسوف أورد هنا بعض القواعد التي ترجع إلى النظر الاستقرائي من خلال تضافر الأَدلة, وعلل الأحكام, التي استقى منها العلماء أَحكام كلية بناءً على الاستقراء .

القاعدة الاولى / الامور بمقاصدها.

تعتبر قاعدة الامور بمقاصدها من القواعد المأَخوذة من النصوص الشريعة المعللة”[58]“, حيث لا حظ العلماء اهتمام الشارع الحكيم بالمقاصد والنيات في ترتيب الاحكام على الافعال والتصرفات, فتوخوا أَنَّ تصرفات الإنسان وأَعماله تختلف أحكامها والنتائج المترتبة عليها باختلاف نية الانسان”[59]” ولسعة مجال اعمال هذه القاعدة تتوفر لها الكثير من التطبيقات الفقهية والقضائية من خلال القواعد المتفرعة عنها, كقاعدة : ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني” وقد نص عليها المشرع السوداني في القانون المدني في المادة (5) ضمن قواعد أُخرى للاستهداء والاسترشاد[60]“”, والذي أَراده الفقهاء من وضع هذه القاعدة, أَنَّ النتائج التي تترتب على أَقوال الشخص وأفعاله وتصرفاته تختلف باختلاف قصده منها “[61]“, وقد تضافرت الادلة الشرعية لتأكيد معنى هذه القاعدة, منها قوله تعالى : ” ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيما” (100: النساء), ففي الآية توجيه إلى اخلاص النية, وفي هذا يقول الامام ابن جرير الطبري : ” ومن يخرج مهاجراً لله, فقد استوجب ثواب هجرته في اخترام المنية اياه[62]” ومنها قوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم” (5: الاحزاب), قال ابن القيم : “من تدبر مصادر الشرع, تبين له أَنَّ الشارع ألغى الالفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها, بل جرت على غير قصد منه, ومن قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها أو هدرها أَنَّ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات, كما هي معتبرة في التقربات والعبادات …ودلائل هذا تفوق الحصر”[63]“, فاهتمام الشارع الحكيم بالمقاصد والنيات في ترتيب الأحكام على الأفعال والتصرفات تشهد له الكثير من الأدلة في غير موطن في القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة مما يؤكد الحكم العام لقاعدة : ( الامور بمقاصدها) وهو حكم ثابت عن طريق الاستقراء الناقص لكون بعض الأفعال الضارة تترتب عليها المسؤولية بصرف النظر عن نية الشخص وارادته طالما تحقق الفعل المادي في الوجود كما هو الحال في الافعال الضارة المندرجة تحت المسؤولية التقصيرية .

القاعدة الثانية / العادة محكمة .

قال الامام القرطبي: ” العرف والمعروف والعارفة : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس“[64], فالعرف يعتمد عليه في الكثير من الأحكام الشريعة ويحيل إليه المشرع في الكثير من الحالات, خاصة في قانون المعاملات المدنية, ولهذا قرر العلماء هذه القاعدة التي يعمل بها في مجال القضاء والافتاء, بناءً على العديد من الادلة التي تشهد لها بالاعتبار كقوله تعالى : ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (233: البقرة), وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أَيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مراتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) ( 58: النور) ومن الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام : “الوزن وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة“[65] ووجه الدلالة في الحديث أَنَّ أهل المدينة كانوا أهل زرع ونخيل فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل, بينما أَهل مكة أَهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن, فالحديث دليل في الاعتداد بالعرف الجاري في المعاملات بين الناس, وقد قال الامام العلائي أَنَّ كل شيء لم ينص عليه الشارع أَنَّه كيلي أو وزني تعتبر فيه عادة كل بلد على ما بينهم من العرف, لكون الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية”[66]“, وكذلك حديث : “ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً”[67]” وقد أَورد المشرع السوداني جملة من هذه القواعد في المادة “5” من القانون المدني السوداني لسنة 1984م لتسترشد بها المحاكم في تطبيق القانون, منها قاعدة ” العادة محكمة” وقاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وعلى ضوء هذه الأَدلة اهتدى العلماء إلى تقعيد هذه القاعدة محتكمين إليها في الكثير من المسائل”[68]“, قال ابن القيم : ” ومن افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم واحوالهم وقرائن أَحوالهم فقد ضل واضل…[69]) .

القاعدة الثانية / المشقة تجلب التيسير .

هذه القاعدة من أصول الشريعة الاسلامية المقطوع بها, وهي مشتركة بين علمي الاصول وقواعد الفقه الكلية, وترجع إلى رعاية المقاصد, وادلتها هي أَدلة المقاصد المتعلقة بتحقيق اليسر ودفع العسر, وحمل النَّاس على التوسط والاعتدال, وقد ذكر لها الفقهاء العديد من الفروع, منها جميع الرخص في أَبواب الشريعة, وفي معنى هذه القاعدة قول الفقهاء إذا ضاق الأَمر اتسع “[70]“, وقد دلت على معناها العديد من النصوص الشرعية, منها قوله الله تعالى : “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”: (185 : البقرة) وقوله تعالى : “وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (78: الحج), فالله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده الاعنات والمشقة في التكاليف[71]“ روى أَبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ” إن الدين يسر ولن يشاد الدين أَحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”[72]“, واستناداً على تضافر هذه الأَدلة أَيقن العلماء أَنَّها تتوخى رفع الحرج عن الناس, وانطلاقاً من ذلك قعد العلماء هذه القاعدة للعمل بها عند النوازل التي تقتضي التخفيف”[73]“.

سادساً / الاستقراء وتكوين القرائن القانونية .

يسهم الاستقراء في انشاء وتكوين القرائن القانونية بالنظر إلى غالب الأَحوال, ذلك أَنَّ المشرع قد يلاحظ سلوكاً معيناً فيستخلص منه معنى يقرر بموجبه حكم عام, وقد عرَّف العلماء القرينة بأَنَها : ( كل أَمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه, وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة”[74]“, وعرَّفها الجرجاني بقوله : ( القرينة في الاصطلاح أَمر يشير إلى الطلوب “[75]“, وفي القرينة القانونية يتولى المشرع نفسه عملية استخراج الحكم العام, وتكون القرينة قضائية إذا تولى القاضي هذه المهمة”[76]“, وقد حددها المشرع الأُردني في المادة “40” من القانون المدني بقوله : “القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية”[77]“وفي هذا يقول الامام ابن القيم : ” فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام …[78] ” .

من خلال هذه التعاريف يتضح أنَّ وجود القرينة يستلزم وجود أمر ظاهر وثابت يمكن من خلاله الاستدلال على وجود أمور باطنة مما يعنى وجود علاقة وثيقة بين الأَمر الثابت والظاهر والقرينة التي أُخذت منه في عملية الاستنباط بطريق التأمل والتفكر الناشئ عن فرط الذهن وقوة القريحة, والصلة بين الأَمر الثابت والقرينة قد تتفاوت, فتكون القرينة قوية أَو ضعيفة, ولكن حتى يمكن الاعتداد بالقرينة لا بد أَن يكون استنباطها على أَساس قويم من العلم والمنطق السليم “[79]“ فالقرينة القانونية تعتبر تشريعاً ملزماً للقاضي ليس له سوى اعماله وتطبيقه على الوقائع التي ترد إليه ومن ثم فلا سلطان له في تقريرها أَو استخلاصها أَو تقدير حجيتها فتلك أُمور يقررها النص التشريعي”[80]“, وبهذا المعنى قضت المحكمة العليا في قضية تتعلق وقائعها بفسخ نكاح أَنَّ : ” الدلالة التي تنطوي عليها القرينة القانونية يفرضها القانون وتخرج عن دائرة سلطة القاضي التقديرية فيتعين الأَخذ بها”[81]“, وذلك بخلاف القرينة القضائية فإنَّ للقاضي سلطة تقديرية في الأَخذ بها أَو ردها, ومن القرائن القضائية التي أَسست عليها المحكمة العليا السودانية حكمها ما قررته في قضية حكومة السودان ضد ابراهيم مصطفى محمد, من أَنَّ : ” الشاهد مأمور بأَداء الشهادة فوراً لإقامة الحد أَو الستر على أَخيه المسلم, فإذا لم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد, دل ذلك على اختياره جهة الستر, فإن شهد بعد ذلك دل على أَنَّ الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته”[82]“, وفي قضية أُخرى, قضت محكمة استئناف الخرطوم, بأَنَّه : “لا يُشترط لإثبات واقعة معينة عدداً معيناً من الشهود فقد تكفي شهادة شاهد واحد للإدانة وقد تأخذ المحكمة سلوك الشاهد كقرينة على صدقه”[83]“ .

بناءً على ما تقدم يتبين أَنّ النظر الاستقرائي يسهم في انشاء وتكوين القرائن القانونية, وسوف نورد هنا بعض هذه القواعد التي يرجع سنها وتقريرها للاستقراء من ذلك على سبيل المثال القاعدة رقم “91” من القانون المدني المصري التي تنص على : “أّنَّ وصول التعبير عن الارادة إلى من وجه إليه هذا التعبير يعتبر قرينة على علمه به” وقد قرر المشرع هذا الحكم نظراً لكون الأحكام القانونية تُبنى على مناطات ظاهرة ومنضبطة, والعلم بالقبول أَمر باطني لا يمكن التحقق منه لذلك جعل المشرع الاستلام مناطاً للحكم لأَنَّه أمر مادي يمكن التحقق منه, وبما أَنَّه لا يدل على العلم دلالة قطعية إلا أَنَّه في الغالب يدل على العلم به, فجعله المشرع قرينة على العلم وهي من القرائن القانونية القابلة لإثبات العكس, والقاعدة رقم (19/1) من القانون البينات الأُردني التي تنص على أَنَّ : التأشير على سند الدين بما يُستفاد منه براءة ذمة المدين يُعدُ حجة على الدائن طالما أَنَّ السند لم يخرج من حيازته قط, وذلك لكون المألوف عادة بين الناس في التعاملات أَنَّ الدائن لا يؤشر على السند بما يفيد براءة ذمة مدينه إلا بعد وفاء المدين بالدين”[84]“, كذلك يؤسس قانون المعاملات المدنية السوداني مسؤولية الرقيب على من هم في رقابته على خطأ مفترض من جانبه, مؤداه اهماله في الرقابة, حيث نصت المادة (145/1) على أَنَّ: ” كل من يجب عليه قانوناً أَو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أَو بسبب حالته العقلية, أَو الجسمية, يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, وذلك مالم يثبت بأَنَّه قام بواجب الرقابة, أَو أَنَّه كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية”, وفي القواعد المنظمة للمسؤولية الناشئة عن الأَشياء, يفترض المشرع السوداني مسؤولية الحارس, فقد نصت المادة (141/1) على أَن : “يُعتبر حارساً للشيء من له بنفسه أَو بواسطة غيره سلطة فعلية عليه في رقابته والتصرف في أَمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز, ويفترض أنَّ مالك الشيء هو حارسه, مالم يثبت أَنَّ الحراسة قد انتقلت إلى غيره”, وقد قررت المحكمة السودانية العليا في سابقة سلوى حسن ابراهيم ضد حسن سعيد عرفة أَنَّ : ” الحراسة القضائية تقوم دائماً على افتراض بأَنّ هناك خطر عاجل يهدد مصلحة ذوي الشأن ولا يدفعه إلا وضع المال تحت الحراسة وتوافر هذا الخطر شرط ضروري للحراسة ومستقلاً عن الأسباب الداعية للحراسة..[85] ” .

بناءً على ما تقدم يكن القول أن المشرع قد يتوصل بالاستقراء إلى انشاء وتكوين القرائن القانونية بناء على العديد من العوامل كملاحظته للعرف السائد في المجتمع باعتباره اتجاهاً عاماً ومضطرداً فيقرر حكمه العام بناء على ذلك, فعلى سبيل المثال من المعروف أن الشخص لا يؤشر على سند الدين إلا أن يكون قد استوفى دينه من المدين في الغالب الأعم, كما قد يتوصل المشرع بالاستقراء إلى تقرير حكم معين عن طريق الظاهر كما هو الحال في اقتران الايجاب مع القبول لكون استلام الايجاب يشير بظاهره على علم الموجب به في الغالب الأعم, كما قد يؤسس المشرع تقريره للقاعدة القانونية عن طريق الاستقراء عن طريق الافتراض المبني على نظر يدعمه المنطق السليم كما هو الحال في المسؤولية المبنية على افتراض الاهمال القابل لإثبات العكس, لكون المنطق القانوني يلقي عبء اثبات نفي المسؤولية المترتبة على الفعل الضار على المدعى عليه لكون الغالب أنه فرط في والواجب القانوني الملقى على عاتقه .

من جهة أُخرى أنَّ سن القواعد القانونية المبنية على القرائن لا يختص به المشرع وحده فكثيراً ما يسهم القضاء في ابتداع أَحكام قضائية مبنية على القرائن, فيعمل المشرع لاحقاً على رفع هذه القرينة إلى مرتبة التشريع, من ذلك ما سار عليه القضاء في مصر من اعتبار بقاء العين في حيازة البائع مع اشتراطه على المشتري عدم التصرف فيها ما دام حياً قرينة على أَنَّ التصرف وصية, وقد جعل منها المشرع قرينة قانونية بالنص عليها بالمادة “917” بقوله”[86]” : “إذا تصرف شخص لأَحد ورثته واحتفظ بأَي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها, أَو بحقه في الانتفاع بها مدى حياته, اعتبر تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت, وتسري عليه أَحكام الوصية, مالم يقم دليل يخالف ذلك”, ومن ذلك أَيضاً [87]“ما جرى عليه القضاء المصري في اعتبار الوفاء بقسط من الأُجرة قرينة قضائية على الوفاء بالأقساط السابقة في ظل القانون المدني القديم, ونتيجة لاطراد هذا القضاء قام المشرع برفع مستوى هذه القرينة إلى مرتبة التشريع بالنص عليها في المادة “587”

النتائج والتوصيات

في الختام, توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصياتالتالية: –

أَولاً / النتائج .

1/ اعتمد المشرع على نظرية الاستقراء في انشاء وتكوين الكثير من القرائن القانونية, وهي قواعد قانونية ملزمة للقاضي ولهذا تختلف عن القرائن القضائية من حيث المصدر ومن حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .

2/ يسهم القضاء في تكوين القرائن القانونية عبر اجتهاداته الهادفة إلى تقرير احكام عادلة بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً, وقد يعمل المشرع في بعض الأَحيان إلى استيعاب هذه الأحكام القضائية في القانون .

3/ يجيز المشرع اثبات عكس ما تقضي به القرائن القانونية في بعض الأَحيان, ويمنع ذلك في أَحيان أُخرى, وذلك تبعاً لاطمئنانه لدرجة الرجحان التي بني عليها الحكم العام للقاعدة القانونية.

4/ كان الاستقراء حاضرا بقوة في تقعيد القواعد الكلية العامة في جميع العلوم التي لها صلة وثيقة بالقانون, تشريعاُ, وتفسيراً, وتطبيقاً من قبل القضاء, كعلم اللغة, وعلم الاصول.

5/ يقوم الاستقراء بدور كبير في سن التشريعات وفي تفسيرها وتطبيقها, والكشف عن مقاصدها الكلية والجزئية, وفي تقرير الأحكام القضائية من قبل السلطة القضائية, كما هو الحال في القرائن القانونية.

6/ لا ينحصر معنى القاعدة القانونية فيما سنته السلطة التشريعية فحسب, وانَّما تشمل بمعناها أَيضاً القواعد المستفادة ضمنياً من نصوص القانون, أَو روح التشريع وحكمته.

ثانياً/ التوصيات :

1/ تضمين مناهج الكليات القانونية, العلوم ذات الصلة بسن القواعد القانونية, أَو بتفسيرها, كقواعد اللغة المتعلقة بالعموم والخصوص, ودلالات الالفاظ, وطرق استنباط الأحكام من النصوص القانونية , بجانب علم قواعد الفقه الكلية وعلم المقاصد, وفلسفة القانون .

2/ الاهتمام بعلم المنطق وفلسفة القانون في المناهج الدراسية, لأثرهما البالغ في تكوين العقلية القانونية, القادرة على التعامل مع النصوص القانونية فهماً وتفسيراً وتطبيقاً.

3/ الاهتمام بالتدريب العملي للطلاب بجانب التدريس النظري, للتمرن على كيفية فهم الوقائع وتكييفها وتفسير القوانين وتطبيقها, بما يتفق مع الأهداف العامة والخاصة للتشريع .

المصادر والمراجع :

أولاً / القرآن الكريم .

ثانياً/ كتب الحديث .

1/ الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, سنن الترمذي, كتاب البيوع, المحقق: محمد ناصر الدين الألباني – مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, ( ط 1) .

2/ البخاري, محمد بن اسماعيل, صحيح البخاري, كتاب البيوع, , اشرف على طباعته وتصنيفه العلامة محمد ذهني, سوريا, دار النوادر للطباعة والنشر والتوزيع, ج 2 .

3/ العسقلاني, شهاب الدين أَم بن حجر, , فتح الباري, شرح صحيح البخاري, المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز وآخرون, الرياض, المطبعة السلفية, ( ط 1 ), 1378ه, ج 1.

4/ ابن حنبل, مسند الامام احمد بن حنبل, تعليق الشيخ أحمد شاكر, القاهرة, المطبعة الميمنية, 1313ه ج 5.

5/ العيني, بدر الدين محمود ابن احمد, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, بيروت, دار الفكر, ج 16.

6/ أبي داود, مختصر سنن ابي داود للمنذري, بمعالم السنن للخطابي, تحقيق, محمد حامد الفقي, مطبعة السنة المحمدية, 1368ه, ج 5.

ثالثاً/ المعاجم اللغوية .

1/ ابن منظور الأنصاري, محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين, لسان العرب, طبعة بيروت, دار صادر,1956م .

2/ إبراهيم أنيس – عبد الحليم منتصر – عطية الصوالحي – محمد خلف الله أحمد, المعجم الوسيط, القاهرة, دار المعارف, 2004م, بدون رقم طبعة .

3/ / الزبيدي, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى, تاج العروس من جواهر القاموس, دار الهداية, 1306ه.

4/ التهانوي، محمد علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مراجعة الدكتور رفيق العجم, بيروت, مكتبة لبنان ناشرون، 1996م .

5/ الجرجاني, علي بن محمد السيد الشريف, معجم التعريفات, تحقيق محمد صديق المنشاوي, دار الفضيلة, 1969 .

6/ المعجم الوجيز, مجمع اللغة العربية, الناشر: مجمع اللغة العربية, سنة النشر, 1989م .

رابعاً / كتب التفسير .

1/ السبت, خالد, بن عثمان, قواعد التفسير, المملكة العربية السعودية, دار بن عفان للنشر والتوزيع, 1997 م, (ط1) .

2/ الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر, تفسير الطبري, مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1954م, ( ط 2), ج 5 .

3/ رضا, السيد رشيد, تفسير المنار, القاهرة, مطبعة المنار, 1372ه, ( ط 3) ج 2.

4/ شلبي, محمد مصطفى تعليل الأَحكام, تعليل الأَحكام, بيروت, دار النهضة, 1401ه .

5/ القرطبي, محمد بن أحمد الانصاري, تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, القاهرة, مطبعة دار الكتب المصرية, 1936, ( ط 2) ج 7.

خامساً / كتب أُصول الفقه .

1/ الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي, المستصفى, ج 1, تحقيق, محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتب العلمية, 1993م .

2/ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني, بيروت, دار الكتب العلمية, 1998م.

3/ ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد, الرياض, مكتبة العبيكان, 1993م.

4/ العطار، حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع, بيروت, مطبعة دار الكتب العلمية، (ط 1) 1999م .

5/ الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت,200م, (ط 1)ج 4.

6/ الأَسنوي، جمال الدين أَبو محمد عبد الرحمن بن الحسن بن علي, شرح الأَسنوي على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مطبوع مع شرح البدخشي, دار الكتب العلمية, بيروت, 1984م, (ط1).

7/ العبادي، أحمد بن قاسم، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، ضبط زكريا عميرات, بيروت, طبعة دار الكتب العلمية, 1996م, (ط1) ج4 .

8/ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر العلواني, بيروت, لبنان, مؤسسة الرسالة،1992م, (ط2), ج6.

9/ الشاطبي, أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي, الموافقات في أُصول الشريعة, تحقيق عبد الله دراز, عنى بطبعه وترقيمه ووضع تراجمه, محمد عبد الله دراز, بيروت دار الكتب العلمية, 1975م, (ط2), ج2 .

10/ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر, بيروت, دار الكتب العلمية, 1999م (ط1) ج 1.

سادساً / كتب مقاصد الشريعة .

1/ بن عاشور, محمد الطاهر, مقاصد الشريعة للطاهر, المحقق محمد الحبيب بن خوجة, الدوحة, قطر, وزارة الأَوقاف والشؤون الإسلامية, 2004, ( ط 1) .

2/ الريسوني, نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي, نيو يورك, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1995م, ( ط 1) .

3/ نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع, عمان, مطبعة دار النفائس للنشر والتوزيع, 2002م, (ط1).

4/ الحسن, خليفة بابكر, فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي, القاهرة, مكتبة وهبة, 200م, ( ط 1) .

سابعاً / كتب الفروق اللغوية .

1/ العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله, الفروق في اللغة, بيروت, دار الآفاق الجديدة, 1973م, (ط1) .

ثامناً / كتب الفقه .

1/ ابن قيم الجوزية, محمد ابن ابي بكر, اعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد, مصر, مطبعة السعادة, 1955م, ( ط 1) ج 4.

2/ ابن فرحون, ابراهيم بن نور الدين, تبصرة الحكام في أُصول الأَقضية ومناهج الأحكام (مطبوع على هامش فتح العلي المالك لأبي عبد الله عليش, القاهرة, مطبعة الحلبي, 1958م, (ط 2) .

3/ الزرقاء, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد,دار الفكر 1968م, ج 2. 4/الكاساني, علاء الدين أبو بكر بن مسعود,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, قدم له وخرج أحاديثه, أحمد مختار وعثمان القاهرة, مطبعة العاصمة,بدون تاريخ ورقم طبعة, ج 1.

5/ ابن القيم, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله, الطرق الحكمية, المحقق: نايف بن أحمد الحمد, جدة مجمع الفقه الإسلامي 1428ه.

6/ الدريني, فتحي, بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله, بيروت, لبنان, مؤسسة الرسالة, 2008م, ( ط 2) .

تاسعاً / كتب قواعد الفقه الكلية .

1/ الندوي, علي أَحمد, القواعد الفقهية, مفهومها, نشأتها, تطورها, دراسة مؤلفاتها, أدلتها, مهمتُها, تطبيقاتها, قدم لها العلامة الجليل, الفقيه, مصطفى الزرقاء, دمشق, دار القلم, 1991م, (ط2) ص 79.

2/ الزرقا, الشيخ أحمد الزرقا, شرح القواعد الفقهية. تقديم مصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة, مراجعة عبد الستار أبو غدة, دار الغرب الإسلامي ببيروت، 1983م .

3/ السبكي, تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائر. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, بيروت, دار الكتب العلمية، 1421هـ .

4/ الحموي, غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1985م .

عاشراً / كتب المنطق كتب.

1/ الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، شرح أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية، بيروت, 1990م, (ط 1)

2/ الصدر, محمد باقر, الأُسس المنطقية للاستقراء, بيروت, 1972 .

حادي عشر / كتب القانون .

1/ قراعه, الشيخ علي, الاصول القضائية في المرافعات الشرعية, مطبعة الرغائب, دار المؤيد القاهرة, 1339هجرية .

2/ شرفي, عبد الرحمن محمد عبد الرحمن, القرائن القضائية ضوابطها وحجيتها وأثرها في الإثبات, (دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة) .

3/ توفيق, حسن, قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية, الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1982م .

4/ مطر, محمد يحي, الاثبات في المواد المدنية والتجارية, بيروت, الدار الجامعية, 1987م ( ط1) .

5/ حيدر, علي حيدر, درر الحكام شرح مجلة الأحكام, تعريب المحامي فهمي الحسيني, بيروت, بغداد, منشورات مكتبة النهضة . المادة (73) .

6/ زهرة, محمد المرسي, أبو زيد, محمد, المدخل لدراسة القانون وفقاً للقانون العماني, الامارات, دار الكتاب الجامعي, 2015, ( ط 2) ص 19 .

7/ السلطة القضائية, شرح تأَصيل قانون أُصول الأَحكام القضائية, السوداني لسنة 1983م, السلطة القضائية, المكتب الفني, الخرطوم ( ط 1) .

8/ الجعافرة, عماد زعل, القرائن في القانون المدني, الاردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2001م ( ط 1).

ثاني عشر / المجلات والدوريات .

1/ حامدي, عبد الكريم, ضوابط فهم النص, كتاب الأُمة, سلسلة دورية تصدر عن وزارة الشؤون الاسلامية, قطر, العدد 108, 1426, السنة الخامسة والعشرون.

ثالث عشر / السوابق القضائية .

1/سابقة: قرار بالنقض نمرة (25/1973) مجلة الأحكام القضائية لسنة 1973م السلطة القضائية المكتب الفني الخرطوم, ص 26.

2/ سابقة : حكومة السودان ضد ابراهيم مصطفى محمد, بالرقم (م ع/ ف ج/ 105/ 1987),مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1987م, السلطة القضائية, المكتب الفني, ص 151.

3/ سابقة : حكومة السودان ” المستأنف” ضد محمد أحمد ديري “المستأنف ضده, بالنمرة ( م أ/ أ ن ج/ 262/ 73) مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1973م السلطة القضائية, المكتب الفني, ص 286.

4/ سابقة بالرقم (م ع / ط م / 35/1974) مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1974م السلطة القضائية المكتب الفني, الخرطوم .

5/ سابقة : عبد الرحيم محمد الأَمين ” طاعن” ضد أَحمد عبد الله محمد خير ” المطعون ضده, بالرقم ( م ع/ ط م/ 1995/ 1975), مجلة الأَحكام القضائية, لسنة 1975م, السلطة القضائية, المكتب الفني, الخرطوم, ص 250 .

[1] / ابن منظور الأنصاري, محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين, لسان العرب, طبعة بيروت, دار صادر,1956م, ج 15, ص 175 – إبراهيم أنيس – عبد الحليم منتصر – عطية الصوالحي – محمد خلف الله أحمد, المعجم الوسيط, القاهرة, دار المعارف, 2004م, بدون رقم طبعة, ج 2, ص 371 – 372 .

[2]/ الزبيدي, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى, تاج العروس من جواهر القاموس, دار الهداية, 1306ه, ج 10, ص 290.

[3]/ الغزالي, محمد بن محمد, المستصفى, ج 1, ص 103.

[4]/ المرجع السابق, ج 1, ص 103.

[5]/ التهانوي، محمد علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مراجعة الدكتور رفيق العجم, بيروت, مكتبة لبنان ناشرون، 1996م, ( ط 1) ج 1, 172.

[6]/ الغزالي، معيار العلم، مرجع سابق, ص151؛الأسنوي, شرح البدخشي مرجع سابق، ج 3, ص 180 – 181.- الزركشي، البحر المحيط، ج, 4, ص 321.

[7]/ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني,بيروت, دار الكتب العلمية, 1998م, (ط 1) ج 2, ص, 534 – ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد, الرياض, مكتبة العبيكان, 1993م, ج 4, ص 418 -419 .

[8]/ الصدر, محمد باقر, الأُسس المنطقية للاستقراء, بيروت, 1972 ص 14 .

[9]/ التهانوي، محمد علي, كشاف اصطلاحات الفنون، والعلوم, تحقيق رفيق العجم, علي دحروج, بيروت, مكتبة لبنان, ج 1, 172.

[10]/ العطار، حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع, بيروت, مطبعة دار الكتب العلمية، (ط 1) 1999م, ج 2, ص 277. .

[11]/ / متن البيضاوي مع شرحي البدخشي والأسنوي، ج, 3, 180- 181.

[12]/ الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، شرح أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية، بيروت, 1990م, (ط 1) ص 148.، 187.شرح الأسنوي مع شرح البدخشي، ج 3, ص 180 -181- الزركشي، البحر المحيط، ج 4, ص 321.

[13]/ الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ص 151- انظر : الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت,200م, (ط 1)ج 4, ص 321. – الأَسنوي، جمال الدين أَبو محمد عبد الرحمن بن الحسن بن علي, شرح الأَسنوي على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مطبوع مع شرح البدخشي, دار الكتب العلمية, بيروت, 1984م, (ط1)ج, ص 188.

[14]/ الجرجاني, علي بن محمد السيد الشريف, معجم التعريفات, تحقيق محمد صديق المنشاوي, دار الفضيلة, 1969 ص 18 .

[15]/ يعبّر المتكلمون عن الاستقراء بـ”السبر والتقسيم”، ويعبّر عنه الفقهاء بـ”إلحاق الفرد بالأغلب” راجع السبكي، متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني، (2/ 535) الزركشي، البحر المحيط، (4/321) .

[16]/ لزركشي، البحر المحيط، ج 4, ص 321 -ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 4, ص 419_ السبكي، متن جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية البناني، ج 2, ص 535.

[17]/ العبادي، أحمد بن قاسم، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، ضبط زكريا عميرات, بيروت, طبعة دار الكتب العلمية, 1996م, (ط1) ج4, ص 246 – الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر العلواني, بيروت, لبنان, مؤسسة الرسالة،1992م, (ط2), ج6, ص 161 .

[18]/ الجرجاني, علي بن محمد السيد الشريف, ص 18 .

[19]/ ابن فرحون, ابراهيم بن نور الدين, تبصرة الحكام في أُصول الأَقضية ومناهج الأحكام (مطبوع على هامش فتح العلي المالك لأبي عبد الله عليش, القاهرة, مطبعة الحلبي, 1958م, (ط 2) ج, ص 129.

[20]/ حيدر, علي حيدر, درر الحكام شرح مجلة الأحكام, تعريب المحامي فهمي الحسيني, بيروت, بغداد, منشورات مكتبة النهضة . المادة (73) .

[21]/ العسكري, أبو هلال الحسن بن عبد الله, الفروق في اللغة, بيروت, دار الآفاق الجديدة, 1973م, (ط1) ص 79.

[22]/ الندوي, علي أَحمد, القواعد الفقهية, مفهومها, نشأتها, تطورها, دراسة مؤلفاتها, أدلتها, مهمتُها, تطبيقاتها, قدم لها العلامة الجليل, الفقيه, مصطفى الزرقاء, دمشق, دار القلم, 1991م, (ط2) ص 79.

[23]/ الكاساني, علاء الدين أبو بكر بن مسعود,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, قدم له وخرج أحاديثه, أحمد مختار وعثمان القاهرة, مطبعة العاصمة,بدون تاريخ ورقم طبعة, ج 1, 714 .

[24]/ السبت, خالد, بن عثمان, قواعد التفسير, المملكة العربية السعودية,دار بن عفان للنشر والتوزيع, 1997 م, (ط1) ص 23.

[25]/ الشاطبي, أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي, الموافقات في أُصول الشريعة, تحقيق عبد الله دراز, عنى بطبعه وترقيمه ووضع تراجمه, محمد عبد الله دراز, بيروت دار الكتب العلمية, 1975م, (ط2), ج2 , ص 40

[26]/ ابن منظور, جمال الدين بن محمد بن مكرم, تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب, بيروت, لبنان, دار الكتب العلمية. 1993م, ( ط 1) ج 2, ص, 400.

[27]/ مسعود, فوزي, سيبويه جامع النحو, القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب, 1986م, ( ط1), ص 25.

[28]/ الندوي, علي أَحمد القواعد الفقهية, ص 59 .

[29]/ تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائر. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, بيروت, دار الكتب العلمية، 1421هـ، ص11-12- انظر للشيخ أحمد الزرقا, شرح القواعد الفقهية. تقديم مصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة, مراجعة عبد الستار أبو غدة, دار الغرب الإسلامي ببيروت، 1983م، ص26-28.

[30]/ الحموي, غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1985م .

[31]/ زهرة, محمد المرسي, أبو زيد, محمد, المدخل لدراسة القانون وفقاً للقانون العماني, الامارات, دار الكتاب الجامعي, 2015, ( ط 2) ص 19 .

[32]/ سابقة : عبد الرحيم محمد الأَمين ” طاعن” ضد أَحمد عبد الله محمد خير ” المطعون ضده, بالرقم ( م ع/ ط م/ 1995/ 1975), مجلة الأَحكام القضائية, لسنة 1975م, السلطة القضائية, المكتب الفني, الخرطوم, ص 250 .

[33]/ زهرة, محمد المرسي, وآخر, المدخل لدراسة القانون وفقاً للقانون العماني, ص 24 – 25 .

[34]/ شرح تأَصيل قانون أُصول الأَحكام القضائية, السوداني لسنة 1983م, السلطة القضائية, المكتب الفني, الخرطوم ( ط 1) ص 37 .

[35]/ الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق (1/ 410- 420 – 490- 516- 542 – 587- 588 – 592), (3/430) ـ

[36]/ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، ج 1, ص 104 – 267 – 379 .

[37]/ الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق (1/9) ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر, بيروت, دار الكتب العلمية, 1999م (ط1) ج 1, ص 188.

[38]/ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، ج 1, ص 97.

[39]/ سورة التوبة, الآية : 39 .

[40]/ الشاطبي, الموافقات في أُصول الشريعة, (1/19- 25- 198) – (3/ 20 – 39 – 59 – 64- 72 – 79 – 88 – 99- 102- 112- 115 – 122 – 221- 267 – 271 – 304) – (2/ 227) – (4/10- 12-247( – (2/4-5) .

[41]/ المعجم الوجيز, مجمع اللغة العربية.

[42]/ بن عاشور, محمد الطاهر, مقاصد الشريعة للطاهر, المحقق محمد الحبيب بن خوجة, الدوحة, قطر, وزارة الأَوقاف والشؤون الإسلامية, 2004, ( ط 1) ص 5

[43]/ الريسوني, نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي, نيو يورك, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1995م, ( ط 1) ص 18.

[44]/ الشاطبي, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الموافقات في أُصول الشريعة,ج, 1, ص 26- 31 – 53 – 54) – (2/ 4 – 5 – 227) .

[45]/ الزركشي, المرجع السابق (4/1879) .

[46]/ نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع, عمان, مطبعة دار النفائس للنشر والتوزيع, 2002م, (ط1), ص 303 – 311

[47]/ الديني, فتحي, بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله, بيروت, لبنان, مؤسسة الرسالة, 2008م, ( ط 2) ج 1, ص 28. بيروت, دار النهضة, 1401ه, ص 12 .

[48]/ تعليل الأَحكام, محمد مصطفى شلبي, تعليل الأَحكام, بيروت, دار النهضة, 1401ه, ص 12 .

[49]/ الشاطبي, ابراهيم بن موسى, الموافقات, ج 2 ص199.

[50]/ أخرجه, الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, سنن الترمذي, كتاب البيوع, رقم 1225,المحقق: محمد ناصر الدين الألباني – مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, ( ط 1) ج 3, ص 528 .

[51]/ أَخرجه, البخاري, محمد بن اسماعيل, صحيح البخاري, كتاب البيوع, رقم 2011, اشرف على طباعته وتصنيفه العلامة محمد ذهني, سوريا, دار النوادر للطباعة والنشر والتوزيع, ج 2 4745.

[52]/ حامدي, عبد الكريم, ضوابط فهم النص, كتاب الأُمة, سلسلة دورية تصدر عن وزارة الشؤون الاسلامية, قطر, العدد 108, 1426, السنة الخامسة والعشرون, ص 182 – 183 .

[53]/ حامدي, ضوابط فهم النص, ص 184.

[54]/ المرجع نفسه, ج 1, ص 211 ـ

[55]/ الشاطبي, أبو اسحاق ابراهيم بن موسى, الموافقات في أُصول الشريعة, ج 3, ص 228 – 231 – ج 2, ص 232-226- 227- 258, بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر .

[56]/ الزركشي، البحر المحيط، ج 4, ص 331- 322 . .

[57]/ يرجع أَصل بعض القواعد للأحاديث النبوية كقاعدة : ” لا ضرر ولا ضرار “, وقاعدة : ” البينة على المدعي واليمين على من أَنكر” أنظر/ علي الندوي, القواعد الفقهية, قدم لها العلامة مصطفى الزرقا, دمشق, دار القلم, 1991م, ( ط2) ص 240 .

[58]/ أصل هذه القاعدة قول الرسول صلي الله عليه وسلم : ” إنَّما الأَعمال بالنيات, وإنَّما لكل إمري ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أَو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه” العسقلاني, شهاب الدين أَم بن حجر, , فتح الباري, شرح صحيح البخاري, المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز وآخرون, الرياض, المطبعة السلفية, ( ط 1 ), 1378ه, ج 1, ص 12.

[59]/ الندوي, علي اَحمد, القواعد الفقهية, ص 247.

[60]/ من المتفق عليه بين العلماء أَنَّ هذه القواعد لا يجوز الاستناد عليها في الفتوى أَو القضاء, لكونها جامعة للفروع الفقهية وحكمها أكثري لا كلي, أنظر : على حيدر, درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية, دار عالم الكتب, 2003م, ج 1, ص 10

[61]/ الندوي, على أحمد, ص 247 .

[62]/ الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر, تفسير الطبري, مصر, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1954م, ( ط 2), ج 5, ص 238.

[63]/ ابن قيم الجوزية, محمد ابن ابي بكر, اعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد, مصر, مطبعة السعادة, 1955م, ( ط 1) ج 4, ص 95 – 96 .

[64]/ القرطبي, محمد بن أحمد الانصاري, تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, القاهرة, مطبعة دار الكتب المصرية, 1936, ( ط 2) ج 7, ص, 346.

[65]/ رواه أبو داود, مختصر سنن ابي داود للمنذري, بمعالم السنن للخطابي, تحقيق, محمد حامد الفقي, مطبعة السنة المحمدية, 1368ه, ج 5, ص, 12 – 13 .

[66]/ العيني, بدر الدين محمود ابن احمد, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, بيروت, دار الفكر, ج 16, ص 101 .

[67]/ مسند الامام احمد بن حنبل, تعليق الشيخ أحمد شاكر, القاهرة, المطبعة الميمنية, 1313ه ج 5, ص, 211.

[68]/ الندوي, علي أَحمد, القواعد الفقهية, ص 264 – 265 .

[69]/ ابن القيم, اعلام الموقعين, ج 3, ص, 3 .

[70]/ الحسن, خليفة بابكر, فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي, القاهرة, مكتبة وهبة, 200م, ( ط 1) ص 53 .

[71]/ رضا, السيد رشيد, تفسير المنار, القاهرة, مطبعة المنار, 1372ه, ( ط 3) ج 2, 164 .

[72]/ رواه البخاري, صحيح البخاري, (39) ج 1, ص 16 .

[73]/ الندوي, علي أَحمد, القواعد الفقهية, ص 266 .

[74]/ الزرقاء, مصطفى أحمد, المدخل الفقهي العام, الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد, دار الفكر 1968م, ج 2, ص 914.

[75]/ الجرجاني, السيد الشريف على بن محمد, التعريفات, طبعة مكتبة صبيح, القاهرة 1382ه, ص 117 .

[76]/ الجعافرة, عماد زعل, القرائن في القانون المدني, الاردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2001م ( ط 1) ص 33 .

[77]/ يشير هذا النص أنَّ القرينة تنقسم إلى قسمين : قرينة قطعية لا تقبل اثبات عكس ما تقضي به, وقرينة ظنية تقبل اثبات العكس.

[78]/ ابن القيم, الطرق الحكمية ص 12.

[79]/ قراعه, الشيخ علي, الاصول القضائية في المرافعات الشرعية, مطبعة الرغائب, دار المؤيد القاهرة, 1339هجرية ص 275 – الزرقاء, المدخل الفقهي العام, ج 2, ص 915 .

[80]/ شرفي, عبد الرحمن محمد عبد الرحمن, القرائن القضائية ضوابطها وحجيتها وأثرها في الإثبات, (دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة), ص73.

[81]/ سابقة: قرار بالنقض نمرة (25/1973) مجلة الأحكام القضائية لسنة 1973م السلطة القضائية المكتب الفني الخرطوم, ص 26.

[82]/ سابقة حكومة السودان ضد ابراهيم مصطفى محمد, بالرقم (م ع/ ف ج/ 105/ 1987),مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1987م, السلطة القضائية, المكتب الفني, ص 151.

[83]/ سابقة : حكومة السودان ” المستأنف” ضد محمد أحمد ديري “المستأنف ضده, بالنمرة ( م أ/ أ ن ج/ 262/ 73) مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1973م السلطة القضائية, المكتب الفني, ص 286 .

[84]/ الجعافرة, عماد زعل, القرائن في القانون المدنِي, الاردن, ص 41 .

[85]/ سابقة بالرقم (م ع / ط م / 35/1974) مجلة الأَحكام القضائية لسنة 1974م السلطة القضائية المكتب الفني, الخرطوم, ص 111.

[86]/ فرج, توفيق حسن, قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية, الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية, 1982,ص 123 .

[87]/ مطر, محمد يحي, الاثبات في المواد المدنية والتجارية, بيروت, الدار الجامعية, 1987م ( ط1) ص 180.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .