الدعوى المدنية وشروط قبولها وإقامتها

الدعوى المدنية

لم يأت قانون أصول المحاكمات المدنية على تعريف للدعوى ، لكن سبق لمجلة الأحكام العدلية أن عرفتها في المادة /1613/ بأنها : “ طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه “

شروط قبول الدعوى المدنية

شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة لشخص المدعي … الصفــة – الأهليـة – المصلحــة
أولاً : الصفــة
القاعدة العامة أن أصحاب الحقوق هم ذووا الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء . فإذا ما انتقل الحق للورثة أو للغير انتقلت الدعوى معه ، وأصبح هؤلاء أصحاب صفة في مباشرتها ، لذلك يجب لمعرفة من له الصفة في الخصومة البحث عن صاحب الحق موضوع النـزاع .

وليس أحد ملزماً أن يباشر الدفاع في دعوى تجرد رافعها من صفة التقاضي .. فإذا تبين فقدان الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ، وتقضي المحكمة بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام .

[ من شروط قبول الدعوى شكلاً إثبات الصفة . ]
( نقض سوري – الغرفة الإيجارية – القضية 1260 أساس لعام 2006 – قرار 1722 لعام 2006- تاريخ : 13/11/2006 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 – فقرة 465 – صفحة 1090 )

[ قبل البحث في الدفوع يجب التثبت من الصفة . ]
( نقض مدني – قرار /411/ تاريخ 14/3/1999 العددان 11 – 12 مجلة المحامون – صفحة 1323 لعام 2000 )

[ الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء الجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها . ]
( نقض – الغرفة المدنية الثانية قرار /643/ أساس /1609/ تاريخ 24/4/2000 مجلة المحامون العدد التاسع والعاشر من 920 لعام 2002 )

[ أصحاب الحقوق هو ذو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء ، وقد يقوم مباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين . ]
( نقض مدني قرار /1040/ تاريخ 28/7/1996 العددان 5 – 6 مجلة المحامون لعام 2000 صفحة /684/ . )

[ الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه وإقامة الدعوى على ورثته بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة مدعاة لردها ، وهذا يرقى إلى مستوى النظام العام .]
( نقض مدني قرار /1075/ تاريخ 30/7/2000 العددان 9 – 10 مجلة المحامون صفحة 886 لعام 2001 )

[ على المحكمة التثبت من الصفة وصحة التمثيل وحق الإدعاء قبل البحث بالموضوع وإلا فإن حكمها عرضة للنقض. ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 2260 أساس لعام 1999- قرار 2126 لعام 1999- تاريخ 30/12/1999– منشور في مجلة المحامون لعام 2001 )

[ استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى . ]
( نقض سوري – القضية 261 أساس لعام 1995- قرار 392 لعام 1995- تاريخ 14/5/1995– منشور في مجلة المحامون العدد /9- 10/ لعام 1997 )

[ الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها. ]
( نقض سوري – القضية 64 أساس لعام 1995 – قرار 105 لعام 1995 – تاريخ 19/2/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1995 )

[ إذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من آخر إلى جانب المدعي. ]
( نقض سوري – القضية 421 أساس لعام 1992- قرار 45 لعام 1992 – تاريخ 19/2/1992– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 1993 )

وقد نصت على ذلك المادة /16/ من قانون أصول المحاكمات التي تقول : “ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن “.

[ إن صحة الخصومة من النظام العام، ويتوجب على المحكمة في شتى الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة الخصومة أو من صحة التمثيل أو الاذن. ]
( نقض سوري – القضية 411 لعام 1990- قرار 99 لعام 1990 – تاريخ 22/3/1990– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2 – 3 / لعام 1990 )

والتمثيل يكون على نوعين ، التمثيل التعاقدي وهو الذي يقوم به المحامي بحسب وكالته عن أحد أطراف النـزاع أو يقوم به شخص لمثيل قريب حتى الدرجة الثالثة وفق ما نصت عليه المادة 104 أصول محاكمات ، والتمثيل القانوني هو الذي يقوم به الولي أو الوصي أو القيّم أو وكيل التفليسة أو المصفي.
إذاً يجب لمن يباشر الدعوى أن يتمتع بالصفة اللازمة لمباشرتها .

[ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفةبالدعوى ]
( نقض سوري – قرار رقم 555 – أساسمدني 1730 – تاريخ 19/4/1978 – مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 قاعدة 83 ـ أصـولالمحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184)

ثانياً : الأهليـة
ويقصد بالأهلية هنا أهلية التقاضي ، فلا بد للمدعي من أن يكون ذا أهلية للادعاء ، ويتمتع بأهلية الادعاء كل شخص يتمتع بأهلية التعاقد ، ويقضي التمييز بالنسبة لأهلية التقاضي بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .

1 – أهلية الوجوب : وهي أن يكون الشخص صالحاً لثبوت الحق له وثبوته عليه ، ومناط ذلك الصفة الإنسانية فحسب من غير نظر إلى سن أو عقل أي أن يكون مستقل في وجوده الإنساني .

2 – أهلية الأداء : وهي أن يكون الشخص صالحاً لممارسة الأعمال وقابلاً لكل أنواع الالتزامات ومناط هذه الأهلية العقل والإدراك .

[ لا يقبل الادعاءالمباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً. ]

( نقض شرعي رقم 142تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230- قاعدة 117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنيةوالتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203)

ويرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده ، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الاذن له ، أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً ، ويعتبر مع ذلك أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده . المادة /14/ من قانون أصول المحاكمات

ويلاحظ أن نص المادة /14/ أصول مدنية جاء بحكم حاسم وواضح فيما يخص أهلية الأجنبي للتقاضي في سورية ، وذلك إذا توافرت فيه شروط الأهلية وفقاً للقانون السوري .

ثالثاً : المصلحــة
شرط المصلحة هو من أهم الشروط لقبول الدعوى.

[ أهم شرط لقبول أي طلب أو دفع هو شرط المصلحة. ]
( نقض سوري – الغرفة الجنحية الثالثة – القضية 6254 أساس لعام 2008 – قــرار 1499 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2010 – فقرة 524 – صفحة 1228 )

فيجب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها ، ولذا قيل بأنه لا دعوى بغير مصلحة، كما قيل أيضاً أن المصلحة هي مناط الدعوى . والمصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء ، وقد أخذ المشرع بذلك صراحة في المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على ما يلي :
” 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .
2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه .”
والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط أن تكون شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة وحالة.

[ مناط أي دعوى الصفة والمصلحة . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 1883 لعام 2007- قرار 1979 لعام 2007 – تاريخ 21/8/2007– منشور في مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 2009 – فقرة 91 – صفحة 440 )

[ إثبات الصفة والمصلحة شرط قانوني أساسي لقبول الدعوى .]
( نقض سوري – القضية 1696 أساس لعام 1996- قرار 756 لعام 1996- تاريخ 22/9/1996– منشور في مجلة المحامون العدد /5- 6 / لعام 2000 )

[ كل دفع أو طلب بادعاء لا تتحقق فيه المصلحة غير مقبول .]
( نقض مدني – قرار /884/ – تاريخ 18/6/2000 – العددان 9 – 10 مجلة المحامون – صفحة 870 لعام 2001 )

[ تكفي المصلحة لإقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى غير أن على الشخص إثبات مصلحته . ]
( نقض مدني – قرار /540/ – تاريخ 24/4/2000 – العددان 3 – 4 مجلة المحامون – صفحة /261/ لعام 2003 )

شروط قبول الدعوى المدنية بالنسبة للحق المدعى به …
[1] أن يكون الحق المدعى به ثابتاً ومستحق الأداء :
أي موجوداً وقت المطالبة به، فلا يتوفر هذا الشرط إذا كان الحق معلقاً وجوده على شرط واقف ولو كان المدعي يقصد بمباشرة الدعوى تعليق نتيجة الحكم فيها على مصير الشرط فينفذ إن تحقق ويسقط إن تخلف .

وكذلك لا تسمع الدعوى إذا كان الحق المدعي به غير مستحق الأداء، وبعبارة أخرى إذا كان الحق مؤجلاً ، امتنعت مباشرة الدعوى حتى يحل الأجل، ما لم يكن الأجل مشروطاً لمصلحة الدائن ، أو ما لم يخل المدين بالتأمينات الكافلة وفاء الدين .

واشتراط ثبوت الحق وحلوله لازم لمباشرة الدعوى .. فإذا رفعت الدعوى قبل ذلك كانت غير مقبولة ولو تحقق الشرط أو حل الأجل أثناء سير الخصومة ، لأن العبرة في قبول الدعوى بتوافر شروطها عند رفعها للقضاء.
فالالتزام المؤجل هو التزام غير مستحق الأداء أو بعبارة أخرى التزام غير نافذ، ويترتب على ذلك :

· لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على وفاء الالتزام قبل حلول الأجل أي لا يقبل التنفيذ الجبري .

· لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل .

· إذا أوفى المدين قبل حلول الأجل جاهلاً أنه يتمتع بالأجل ومعتقداً أن الأجل قد حل ، يجوز له استرداد ما دفع .

· المقاصة القانونية لا تقع بين دين مؤجل ودين آخر مستحق الأداء على المدين الدائن.

على أن وجود الشرط أو الأجل لا يمنع الدائن من أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما يكفل له المحافظة على حقه كـــــ :
· قيد الرهن المقرر لضمان حقه وتجديد هذا القيد
· طلب وضع الأختام
· رفع دعوى الصورية
· رفع الدعوى غير المباشرة
· القانون يجيز للدائن وحتى قبل حلول الأجل أن يطالب المدين بتأمين أي ضمان شخصي أو عيني إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول ، وقد أجاز المشرع ذلك في نص المادة /274/ من القانون المدني الفقرة الأولى

· كما يحق للدائن في مثل هذه الحالة أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه ، وقد أجاز المشرع ذلك في المادة /268/ من القانون المدني

· للدائن أن يلقي الحجز الاحتياطي على المدين إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية ، أو خشي الدائن من فرار المدين ، أو إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع . المادة/213/ من قانون أصول المحاكمات .

[2] أن يكون الحق المدعى به مشروعاً :
ويقصد بمشروعية الحق ، أن لا يكون مخالفاً للقانون أو للآداب العامة ومشروعية الحق شرط أساسي لجواز المطالبة به .. وعدم المشروعية في الواقع يرجع إما إلى نص القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام والآداب العامة . على أن نص القانون الذي يمنع من التعامل في الشيء إنما يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى النظام العام والآداب . فيما ورد فيه نص يحرم التعامل فيه إنما هو في الوقت عينه مخالف للنظام العام والآداب أو لهما معاً .

فالمحل يكون غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب، سواء ورد نص في القانون بتحريمه أو لم يرد ، وقررت المادة /136/ من القانون بتحريمه أو لم يرد . وقررت المادة /136/ من القانون المدني على أنه : ” إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام والآداب كان العقد باطلاً “.

[ إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً، وهذا البطلان يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل نشوء الالتزام بينهما. ]
( نقض مدني أساس 2042 تاريخ 23/4/1951 ، مجلة القانون – 1951 – صفحة 466 . )

فلا يكفي أن يكون محل الالتزام مشروعاً ، بل يجب أن يكون سبب الالتزام مشروعاً أيضاً حتى تجوز المطالبة به وتنفيذه .والسبب المشروع هو الذي لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب. وقد نصت على ذلك صراحة المادة /137/ من القانون المدني بقولها : “ إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كافة سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلاً . “

[ التعهد القائم على الامتناع عن الإخبار بجريمة يعتبر مبنياً على سبب غير مشروع. ]
( نقض مدني 263 أساس 169 تاريخ 29/5/1965 ، مجلة المحامون لعام 1965 ، صفحة 250 . )

أما إذا كان القصد من الدعوى طلب بطلان الالتزام واسترداد ما دفع استناداً إلى عقد مخالف للقانون أو الآداب ، فإن الاجتهاد القضائي يميل إلى قبول هذه الدعوى .

[ فالبطلان مطلق ويسري بحق المدعي ولو كان طرفاً في العقد الباطل، وحيث أن بطلان العقد يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.]
( نقض مدني 1073 أساس 427 تاريخ 18/9/1980 ، مجلة المحامون لعام 1981 ، صفحة 40 . )

[3] أن لا يكون قد سبق الحكم به :
يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها، وتطبيقاً لمبدأ حجية الشيء المحكوم به لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق .

[ الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 459 لعام 2005 – قرار 510 لعام 2005 – تاريخ 24/4/2005 – منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 2006 )

[ الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق . ]
( نقض سوري – الغرفة الإيجارية – القضية 2242 أساس لعام 2006- قرار 2117 لعام 2006- تاريخ 11/12/2006– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 – فقرة 474 – صفحة 1099 )

[ الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ]
( نقض سوري – القضية 368 أساس لعام 1993 – قرار 91 لعام 1993- تاريخ 3/3/1993– منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 1994 )

[ إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق.

ـ إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام. ](هيئة عامة رقم 247 تاريخ 24 / 4 / 1957)

وقد بحث قانون البينات في حجية الأحكام التي حازت درجة القطعية في المادة /90/ منه :
” 1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها. “

[ إن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد، ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه، فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة، ولو رفعت هذه الدعوى لا يجوز قبولها وتدفع بحجية الأمر المقضي. ]
(نقض سوري – قرار رقم 1279 -أساس 4469 – تاريخ 1 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص1134 لعام 1985)

[ إن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
ـ إن المشترع أجاز التمسك بحجية الحكم الأول في دفع الدعاوى اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد. ]
(نقض سوري رقم 402 تاريخ 1 / 9 / 1962 سجلات محكمة النقض)

والمشرع جعل من الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها درجة القطعية قرينة قانونية من نوع خاص ، فهي لا تقبل أي دليل عكسي حتى ولا الدليل المستمد من الإقرار أو اليمين

[ الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها والذي يؤدي إلى ردها يكون محله عند صدور الحكم فاصل للنـزاع ولو كان حكماً غير مكتسب الدرجة القطعية على اعتبار أن هذا الحكم يبقى عنواناً للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النـزاع بشأن ما قضى به. ]
( نقض سوري – القضية 622 أساس لعام 1993 – قرار 117 لعام 1993 – تاريخ 31/3/1993 – مجلة المحامون العددان /3-4/ لعام 1994 – صفحة 357 – نقض مدني 1923 تاريخ 6/9/1964 )

على أن هذه القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية وإن قامت على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إلا أنها ليست من النظام العام وقد أخذ المشرع بهذه النظرية فنصت الفقرة الثانية من المادة /90/ من قانون البينات على أنه : ” لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.”

على أن قوة القضية المقضية ذات صفة نسبية فهي لا توجد إلا إذا توافرت شروط منها يتعلق بالنسبة للحكم ومنها شروط بالنسبة للحق المدعى به.
أولاً- الشروط بالنسبة للحكم :
لا يعتبر الحكم بمثابة القرينة القانونية القاطعة المستمدة من قوة القضية المقضية إلا إذا صدر عن مرجع قضائي سواء كان مدنياً أو إدارياً أو شرعياً وسواء كان مرجعاً عادياً أو استثنائياً وأن يكون صادر عن المحكمة بحسب سلطتها القضائية لا بحسب سلطتها الولائية ، والسير بالإجراءات التنفيذية لا يضفي على القرار الصفة القطعية كون الطعن لا يوقف التنفيذ ..

[ – إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق.

ـ إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام . ]
( نقض سوري – هيئة عامة – قرار رقم 247 – تاريخ 24 / 4 / 1957- سجلات محكمة النقض )

[ السير بالإجراءات التنفيذية لا يعطي القرار الصفة القطعية وبخاصة لأن الطعن لا يوقف التنفيذ . ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 1349 لعام 2008 – قرار 1850 لعام 2008 – تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /5- 6/ لعام 2010 – فقرة 270 )

وتتمتع الأحكام الأجنبية أيضاً بقوة القضية المقضية إذا منحت صيغة التنفيذ وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات المحكمين إذا اكتسبت صيغة التنفيذ ، و إذا صدر حكم عن محكمة غير مختصة واكتسب الدرجة القطعية يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية. ويشترط أيضاً في الحكم ليحوز قوة القضية المقضية أن يكون قطعياً

[ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام . ]

( نقض سوري – الهيئة العامة – القضية 1184 أساس لعام 2008- قرار 426 لعام 2008- تاريخ 22/12/2008– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 – فقرة 378 – صفحة 1001 )

[ القرار المكتسب الدرجة القطعية هو حجة على الكافة. ]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 361 لعام 2005 – قرار 450 لعام 2005 – تاريخ 5/4/2005 – منشور في مجلة المحامون العدد /1- 2/ لعام 2006 )

وتتعلق القرينة القانونية المستمدة من قوة القضية المقضية في منطوق الحكم لا في أسبابه التي توضح الوقائع وتبين الحجج التي أدت إلى صدور منطوق الحكم إلا أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تشكل معه وحدة لا تتجزأ تكتسب الحجية كالمنطوق تماماً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

[ أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية ، شأنها في ذلك شأن المنطوق .]

( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 261 أساس لعام 2007- قــرار 350 لعام 2007- تاريخ 27/6/2007– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 – فقرة 394 – صفحة 1018 ) ، ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 771 أساس لعام 2007- قــرار 689 لعام 2007 – تاريخ 14/11/2007– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2009 – فقرة 421- صفحة 1044 )

[ إن قوة الشيء المحكوم به وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم غير أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكون معه وحدة لا تتجزأ. ]

( نقض سوري رقم 593 تاريخ 21 / 9 / 1960 سجلات محكمة النقض (

[ ليس لأسباب الحكم أية حجية إذا كانت مخالفة لنص قانوني وغير مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد معناه أو يكمله بصورة لا يستقيم ذلك المنطوق بدون تلك الأسباب وبصورة تجعله ناقصاً إذا عزلت عنه. ]
( نقض سوري – إيجارات – قرار رقم 1997 – أساس 2487 – تاريخ 8 / 11 / 1978 – مجلة المحامون ص106 لعام 1979. )

ثانياً – الشروط بالنسبة للحق المدعى به :
لا يكون للحكم القضائي قوة القضية المقضية إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة وهي وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب .

1- وحدة الخصوم :
لا يعتبر الحكم متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذي صدر بمواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغير . وهذا الشرط مستمد من مبدأ نسبية الأحكام .

[ الأحكام القطعية حجة فيما قضت به بين الخصوم ذاتهم . ]
( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 1683 لعام 2007- قرار 1815 لعام 2007- تاريخ 29/7/2007– منشور في مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 2009 – فقرة 64 – صفحة 413 )

[ إن حجية الحكم المبرم انما يتذرع بها إذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقاً بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلاً وسبباً وصدر به حكم بات حاسم للخصومة. ]
( نقض سوري – قرار رقم 1377 – أساس 1609 – تاريخ 29 / 4 / 1954 – مجلة المحامون ص240 لعام 1954)

وحجية الحكم لا تقتصر على الخصم نفسه ، بل تتعداه إلى خلفه سواء كان عاماً كالورثة أو خاصاً كالمشتري دون الغير

[ حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه إلى خلفه. ]
( نقض سوري – القضية 490 أساس لعام 1993- قرار 216 لعام 1993- تاريخ 9/6/1993 – منشور في مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1994 – قرار النقض 344 أساس 166 تاريخ 24/4/1974 )

[ للحكم المبرم حجية على الخلف سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً دون الغير. والغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد.

ـ إذا اختل أي شرط من شروط قوة القضية المقضية كالسبب أو الموضوع أو الخصوم بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بالحجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية. وعلى ذلك فعند اختلاف الخصوم لا يكون للحكم حجية ولو اتحد المحل والسبب. ]

( نقض سوري – قرار رقم 344 – أساس 1166 – تاريخ 24 / 4 / 1974 مجلة القانون ص418 لعام 1974)

وإذا رفع الدائن الدعوى باسم مدينه عملاً بأحكام المادة /236/ من القانون المدني ، فالحكم الصادر في هذه الدعوى لا يكون نافذاً بحق المدين إلا إذا أدخل في الدعوى ، بدليل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /236/ مدني ، ولا يعتبر الحكم نافذاً في حق الغير ، ويعتبر من الغير المالك على الشيوع والدائن المتضامن والوارث بالنسبة لسائر الورثة .

[ لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة ، إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار ، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير .]

( قاعدة 1178 ، نقض مدني قرار /840/ تاريخ 31/3/1957 أصول المحاكمات المدنية – أديب استانبولي . )

كما نصت المادة /296/ من القانون المدني على ما يلي :
” 1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين .
2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون ، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.”

2- وحدة المحل :
ولكي يعتبر الحكم قرينة قانونية قطعية ، يجب أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو نفس موضوع الدعوى الثانية .

وأما القاعدة في معرفة ما إذا كان محل الدعويين واحداً ، فهي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدون أن يكون مجرد تكراراً للحكم السابق ، فلا تكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء باقرار حق أنكره أو بانكاره حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان.. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثاني الدكتور عبد الرزاق السنهوري .

3- وحدة السبب :
ويقصد بالسبب المصدر القانوني للحق المدعى به ، ويكون هذا المصدر واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً ، فالسبب في الدعوى بين البائع والشاري المتعلقة بالشيء المبيع أو بثمن المبيع هو عقد البيع ، والسبب في دعوى الحيازة هو وضع اليد .

[ للأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. والأحكام القضائية الصادرة حسب الأصول والمكتسبة الدرجة القطعية لا تلغى بموجب أحكام مشابهة. ]

( نقض سوري – قرار رقم 174 – أساس 2965 – تاريخ 19/2/1992 محامون ص705 لعام 1993)

شروط الصحة في تقديم الدعوى

اشترط المشرع لصحة تقديم الدعوى بعض الشروط ، منها ما يتعلق باستدعاء الدعوى ومنها ما يتعلق بقيدها ومنها ما يتعلق بأطراف النـزاع .

فبالنسبة لاستدعاء الدعوى فقد اشترط المشرع في المادة /94/ من قانون أصول المحاكمات ، أن يتضمن بعض البيانات الالزامية ، وبالنسبة لقيد الدعوى فقد ألزم القانون المدعي بدفع الرسوم القضائية وبإيداع تأمين أو تقديم كفالة في بعض الأحيان كأن يكون المدعي مثلاً أجنبياً ليس له أموال في سورية ، وفيما يتعلق بأطراف النـزاع فيجب أن يكون المتخاصمون متمتعين بالأهلية اللازمة وأن يمثلوا في الدعوى وأن يبلغوا حسب الأصول تكاليف الحضور.

فإذا فقد شرط من هذه الشروط ، يحق للمدعى عليه أن يطلب رد الدعوى كما يحق للمحكمة نفسها إذا كان الشرط غير المتوافر في الدعوى من النظام العام أن ترد الدعوى من تلقاء نفسها.

الشروط المتعلقة باستدعاء الدعوى

يقصد باستدعاء الدعوى هو المعروض الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة شارحاً في دعواه ومحدداً فيه طلباته التي يطلب بها الحكم له على خصمه … وأوضحت الفقرة الأولى من المادة /94/ أصول المحاكمات ، ما يجب أن يتضمنه استدعاء الدعوى من بيانات وهي :
1 – اسم المحكمة التي تُرفع الدعوى أمامها : من الأهمية بمكان ، فالمدعي يحدد بذلك المحكمة التي ستنظر في دعواه تبعاً للحق المدعى به مراعياً في ذلك تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم ، فيقال مثلاً أن محكمة البداية المدنية في دمشق أو إلى محكمة الصلح المدني في دوما ..
2 – تاريخ تحرير الاستدعاء :يجب أن يذكر في استدعاء الدعوى تاريخ تحريره باليوم والشهر والسنة ويغني عن هذا التحديد تاريخ قيد الدعوى في ديوان المحكمة وتاريخ تسديد الرسوم القضائية المتوجبة ، وإن جميع الآثار القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تترتب اعتباراً من تاريخ دفع الرسوم القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة .
3 – اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه : إن ذكر اسم المدعي بشكل واضح في الاستدعاء من شأنه أن يسهل على المدعى عليه معرفة الشخص الذي يخاصمه ، كما أن ذكر اسم المدعى عليه وموطنه يسهل على المحضر أمر تبليغه استدعاء الدعوى ومذكرات التكليف بالحضور هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان عدم ذكر اسم المدعى عليه في الاستدعاء يحول دون انعقاد الخصومة وتحديدها .
إن ذكر موطن المدعى عليه تتجسد أهميته في تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي تضع يدها على النـزع .

4- بيان موضوع الدعوى : إن كان من المنقولات وجب ذكر جنسها ونوعها وقيمتها وأوصافها ، وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعها وحدودها أو بيان رقم محضرها.

5 – عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى : يقصد بالأوجه القانونية المستند القانوني للدعوى ، وليس من الضروري أن تذكر المادة القانونية بالذات إذ لا يشترط للحكم في دعوى مدنية وجود نص قانوني، خلافاً للدعوى الجزائية التي يشترط فيها وجود النص عملاً بالقاعدة القانونية لا عقوبة بدون نص . ومثال المستند القانوني في الدعوى أن يبني المدعي دعواه على نظرية الإثراء بلا سبب .
6- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه : إن الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على وجوب بيان الأساس القانوني للدعوى وإبراز مؤيدات ثبوتها ، وورد اجتهاد لمحكمة النقض يقول :

[ على المدعي بيان الأساس القانوني القائمة عليه دعواه وإبراز الوثائق المؤيدة لها .]
( نقض مدني – قرار /2647/ تاريخ 13/11/1958 ، مجلة القانون 1959 . )

[ لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة ]
( نقض سوري – الغرفة الإيجارية – القضية 297 لعام 2006- قرار 319 لعام 2006- تاريخ 6/3/2006– منشور في مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 2008 – فقرة 138 – صفحة 459 )

7- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي : ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه ، وإذا كان المدعي أمياً فيمكن أن يستعيض عن التوقيع بوضع خاتمه أو بصمة إبهامه … وقد جرت العادة على إبراز سند الوكالة أو صورة مصدقة عنه مع استدعاء الدعوى.

[ إن خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي والتوقيع يستوجب النقض. ]

( نقض مدني /1178/ تاريخ 23/4/1956 ، أصول المحاكمات المدنية أديب استانبولي . )

شروط قيد الدعوى

بعد أن يقوم المدعي بإعداد دعواه وفق ما أوجبته المادة (94) أصول مدنية ، يقدم المدعي أو وكيله القانوني باستدعاء الدعوى ويربط به جميع الوثائق المؤيدة للدعوى إلى ديوان المحكمة بملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ويجب أن يتضمن هذا الملف :

– استدعاء الدعوى والوثائق المؤيدة لها مذيلاً بتوقيع المدعي أو وكيله .
– صورة عن استدعاء الدعوى والوثائق المؤيدة لها بعدد الخصوم .
– قائمة مفردات هذه الأوراق ، ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصورة (المادة 95 ، أصول المحاكمات) .
– يسلم هذا الملف إلى قلم المحكمة حيث يقوم الموظف المختص بحساب الرسم المتوجب دفعه من المدعي وفقاً لقانون الرسوم القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (105) لعام 1953 وتعديلاته .
– وبعد أن يسدد المدعي الرسم المقرر ، يستلم الموظف المختص ملف الدعوى ويقوم بعد التأكد من إيداع إيصال الرسم بالإجراءات التالية:
[1] يقيد في نفس اليوم في سجل خاص يدعى سجل قيد الدعاوى (الأساس) برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها .
[2] يمهر استدعاء الدعوى والوثائق المبرزة بخاتم المحكمة .
[3] يدون على استدعاء الدعوى ودفتر القيد تاريخ تقديمها باليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء .
[4] يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن الملف الخاص الذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة ، ويرقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .
[5] يحرر مذكرة دعوة المدعى عليه إلى المحاكمة ويرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى والوثائق المرفقة بها ويسلم مذكرة الدعوى ومرفقاتها إلى قلم المحضرين لتبليغها إلى المدعى عليه .

الآثار القانونية لتقديم الدعوى

ويترتب على قيد استدعاء في سجل المحكمة آثار قانونية عديدة أهمها :
[1] قطع التقادم : نصت المادة (380) مدني : “ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى . ”
فالأثر المباشر لرفع الدعوى هو إذن انقطاع التقادم ، ويترتب هذا الأثر ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
[2] بدء سريان الفائدة القانونية : يبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى سريان الفائدة القانونية بالنسبة لدعاوى الدين ، هذا إذا لم يتضمن سند الدين ، تاريخاً آخر لسريان الفائدة كأن يذكر مثلاً في السند أن الفائدة تعتبر مستحقة منذ تاريخ استحقاق السند ، ونصت على ذلك المادة (227) مدني .
[3] تحديد أهلية التقاضي : يتعين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي .
[4] استحقاق الدين أو تحقق الالتزام : يتبين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان الالتزام موضوع الدعوى مستحق الأداء ، فإذا كان معلقاً على شرط أو أجل تكون الدعوى غير مسموعة ويقتضي ردها .

الشروط المتعلقة بأطراف النـزاع

أولاً – المدعي والمدعى عليه :
يفترض في كل دعوى مرفوعة أمام المحاكم وجود طرفين فيها المدعي والمدعى عليه ، ويمكن لكل من هذين الطرفين أن يقوم بدور المدعي والمدعى عليه بآن واحد .

على أنه لا بد لكل دعوى مدنية من مدعى عليه ، فلا يجوز وبحسب تشريعنا رفع الدعوى المدنية على مجهول وإن كان يتعذر أحياناً على المدعي تعيين المدعى عليه كما هو الحال مثلاً لو توفي المدين وكان يصعب على الدائن معرفة من هم ورثته.

ثانياً – المتدخلون : يوجد أحياناً في الدعوى القائمة ، إلى جانب المدعي والمدعى عليه أشخاص تدخلوا في الدعوى من تلقاء أنفسهم لحماية مصالحهم أو أدخلوا فيها من قبل المدعي أو المدعى عليه .. على أن المواد القانونية المتعلقة بالتدخل وأحكامه وأصوله لا تنطبق على الدعاوى الجزائية لعدم وجود نص قانوني في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينظمها .

[ النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتدخل الاختياري أو الإجباري لا تطبق على القضايا الجزائية لعدم وجود نص يشملها . ]
( نقض سوري – الغرفة الجنحية الرابعة – القضية 5179 أساس لعام 2008 – قــرار 1085 لعام 2008- تاريخ 7/4/2008– منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 2010 – فقرة 497 )

المراجع
1 – مجموعة الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الأجزاء (2) .
2 – المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا .
3 – نظرية الدفوع في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا .
4 – قواعد المرافعات للدكتور عبد الوهاب العشماوي والدكتور محمد العشماوي .
5 – مجلة المحامون

إعداد المحامية لما وراق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت