بحث ودراسة قانونية حول فكرة الحد من العقاب في السياسات الجنائية

الحد من العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة

د.بلعرابي عبد الكريم ، أستاذ محاضر أ

أ.عبد العالي بشير ، أستاذ متعاقد وطالب دكتوراه

معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي نور البشير البيض (الجزائر)

الملخص:
لا تزل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من أكثر العقوبات تطبيقا في دول العالم وهو ما تأكده الإحصائيات ، ونظرا للآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن هذه العقوبات وارتفاع نفقات السجون ، فقد سعت الدول – التي تحرص على تطور أنظمتها العقابية ، وجعل التأهيل الاجتماعي هدفا للعقوبة- إلى التقليص من تطبيقها ،والاستعاضة عنها بمجموعة من البدائل سواء من خلال القانون الجنائي نفسه أو تطبيق جزاءات إدارية خارج نطاق القانون الجنائي، بغية التقليل قدر الإمكان عن تلك الآثار السلبية.

مقدمة:
لقد أدى الإسراف في العقاب إلى نتائج عكسية وعواقب وخيمة ، لذلك اتجهت السياسة الجنائية المعاصرة إلى الترشيد وعدم الإسراف في استخدام قواعد العقاب، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن الحد من العقاب ، وقد أجاب بعض فقهاء القانون على ذلك بأنه يترتب استبعاد المخالفات من أحكام القانون الجنائي للتخفيف من أعباء السلطة القضائية بعدم النظر لمثل هذه المخالفات، فالإدارة هي التي تتولى متابعة المخالف والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الجزاء عليه وهو ما يسمى بالحد من العقاب خارج نطاق القانون الجنائي ( الجزاء الإداري العقابي )كله تحت رقابة السلطة القضائية ، وينظم هذه الأمور قانون يطلق عليه قانون العقوبات الإداري وهو قانون قد طبقته بالفعل كل من ألمانيا وايطاليا ،كما تجدر الإشارة أن فكرة الحد من العقاب طرحت لأول مرة في مؤتمر بيلاجيو عام 1973م ([1])ثم بدأت هذه الفكرة تنشأ وتتبلور أكثر بعد ذلك في العديد من المؤتمرات والدراسات ، في ظل تعاظم الإحساس بضرورة إعادة النظر في النظام العقابي بعد فشله في حماية المصالح والحد من الإجرام .

هذه الإشكالية تدفع الفقه المعاصر لدق ناقوس الخطر بأن النتائج سوف تصبح كارثة ، لذلك وجب ترشيد العقاب ورسم حدود جديدة لسياسة الجنائية ، وعدم الإسراف في استخدام السلاح العقابي لتحقيق الضبط الاجتماعي والسعي لإيجاد طرق بديلة تغني عن الحل الجزائي ، وتحقق الغرض المطلوب في مكافحة الإجرام ([2]).

أهمية الدراسة :

ما يهمنا في هذه الدراسة هو فاعلية سياسة الحد من العقاب في علاج مساوئ عقوبة الحبس قصيرة المدة خاصة وأن أروقة المحاكم أصبحت تشهد عددا كبيرا من القضايا وهو ما ينعكس بالسلب عن الهدف الذي وجدت من أجله، فتكدس القضايا من شأنه أن يثقل كاهل القضاء وبطء التقاضي ويؤدي إلى نتائج وخيمة .

وتزداد أهمية الدراسة كونها جديدة ومبتكرة، فالقليل من التشريعات استطاعت تطبيقها، فكل ما كتب عن هذا الموضوع يعتبر قليل، لذلك تأتي هذه الدراسة إسهاما متواضعا لرفد المكتبة العربية بدراسات جادة حول سياسة الحد من العقاب وأهم الأفكار المرتبطة بها .

أهداف الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في بيان سياسة الحد من العقاب وعن تطبيقاتها وعرض مزاياها وأهم العيوب التي تطرأ عند تنفيذها وعن مدى فاعليتها في تحقيق أغراض العقوبة من إصلاح وتأهيل المجرمين .

إشكالية الدراسة:

انطلاقا مما سبق فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول: ما المقصود بسياسة الحد من العقاب ؟ وما طبيعتها ؟ وما أهم أسبابها ؟ وما هي أهم الأشكال التي يمكن أن تأخذها ؟.

منهج الدراسة :

نظرا لطبيعة الإشكالية المطروحة وتحقيقا للأهداف المسطرة فقد رأينا أنه من الأنسب لهذه الدراسة، الاعتماد على المنهج ألتأصيلي عند تقديم مفهوم الحد من العقاب وتبيان طبيعته، والمنهج التاريخي عند دراسة ظهور ونشأة سياسة الحد من العقاب والمنهج الاستقرائي لسياسة الحد من العقاب في التشريعات المقارنة .

خطة الدراسة :

انسجاما مع المنهج المعتمد بالدراسة، تبدأ الدراسة بإيضاح مفهوم الحد من العقاب وذلك من خلال تعريفه وتمييزه عن سياسة الحد من التجريم وتحديد أهم الأسباب التي كانت وراء ظهور فكر الحد من العقاب والتعرف على أشكاله ، لذلك فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين أساسين وفقا لما يلي :

المبحث الأول : ماهية الحد من العقاب

في منتصف القرن العشرين ثارت عدة شكوك في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وعن دورها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم، نتيجة لحركة إصلاح عقابي ، لذلك وجب علينا التطرق إلى معرفة المقصود بسياسة الحد من العقاب (المطلب الأول) وتمييز هذه السياسة عن غيرها من التعابير المشابهة( المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الحد من العقاب

إن الحد من العقاب ما هو إلا مصطلح عصري ، ورصين للسياسة الجنائية والتي تكمن سماتها الأساسية في التهدئة ، وهي من الآليات التي لجأت إليها بعض التشريعات الجنائية لخفض الكم الهائل من القضايا، وتتخذ سياسة الحد من العقاب في الغالب صورة إخراج بعض الأفعال من نطاق القانون الجنائي لصالح نظام عقابي أخر غير قانون العقوبات وإخضاعها لجزاءات إدارية أو تجارية أو مدنية أو ما يصطلح عليه بقانون العقوبات الإداري ([3])

هذا و يعرف الدكتور أمين مصطفى السيد الحد من العقاب بأنه”نقصد به التحول تماما عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر ، إذ يتم رفع الصفة التجريمية عن فعل ما غير مشروع ، طبقا لقانون أخر، يقرر له جزاءات قانونية أخرى غير الجزاءات الجنائية ، تتمثل غالبا في جزاءات إدارية مالية توقع بواسطة الإدارة ، وتتم بإجراءات إدارية وذلك تحت رقابة السلطة القضائية ، ويطلق على القانون المنظم لتلك الأمور قانون العقوبات الإداري “([4]) .

ويرى الدكتور أحمد فتحي سرور أن سياسة الحد من العقاب لا تعني بالضرورة إلغاء العقاب تماما، وإنما تعني إما إلغاء بعض العقوبات أو منع تعدد العقوبات ([5])، والملاحظ على تعريف الدكتور أحمد فتحي سرور أنه أقام فكرة الحد من العقاب على التخيير إما بمنع تعدد العقوبات السالبة للحرية والدعوة إلى توحيدها التي قال بها لأول مرة الفقيه الفرنسي شارل لوكا سنة 1830 ([6]) وإما بإلغاء بعض العقوبات ويقصد هنا العقوبات قصيرة المدة التي لا يمكن أن تحقق الردع الخاص للجاني وإنما تزيد من متاعب لدولة وعرقلت نجاح السياسة العقابية المعاصرة .

كما يرى الفقيه مارك أنسل أن سياسة الحد من العقاب يقصد بها إضعاف رد الفعل الاجتماعي الذي يهجر أحيانا الطريق الجنائي بمعناه الضيق ، وأحيانا التخفيف منه ، وأحيانا أخرى استبداله بأساليب أخرى أقل تصادما وأكثر فعالية ([7])، والملاحظ على هذا التعريف أن الفقيه مارك أنسل نظر إلى سياسة الحد من العقاب من زاوية اجتماعية وفكرة الدفاع عن المجتمع ، فالمجتمع في نظره هو وحده من يستطيع إنجاح هذه السياسة لأنه وببساطة هو أول من يتضرر بها .

وقد عرفت اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم سياسة الحد من العقاب على أنها : (كافة أشكال تخفيف العقوبة داخل النظام الجنائي ) ([8]) ، والملاحظ على هذا التعريف أن اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم حصرت سياسة الحد من العقاب في تخفيف العقوبة فقط ولا تطال بذلك توحيد العقوبات السالبة للحرية ، كما حصرت هذه السياسة في النظام الجنائي فقط وليس خارجه وبذلك عدم التخلي عن العقوبات لصالح أي نظام أخر مدني أو إداري كان.

ومن أهم التعريفات كذلك ظهر اتجاه آخر وعلى النقيض من سابقه حيث لا يعتبر أشكال التخفيف التي تتم داخل النظام الجنائي حدا من العقاب، فالحد من العقاب وفق هذا الاتجاه هو نقل السلوك من نطاق القانون الجنائي إلى نطاق قانون أخر مدني –إداري …إلخ ، وعلى هذا الأساس فقد ورد في التقرير المقدم من وزير العدل الإيطالي المقدم للمؤتمر السادس لوزراء العدل في أوربا المنعقد في هاواي سنة 1970، أن الحد من العقاب هو التحول من أشكال الجرائم الجنائية إلى جرائم مدنية أو إدارية باستبدال العقوبة بجزاء عير جنائي ([9]) .

من خلال ما سبق يمكن أن نعرف سياسة الحد من العقاب على أنها التخلي عن بعض قواعد القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر ، فسياسة الحد من العقاب هي من الأساليب المعاصرة التي تفرضها نفسها في السياسة الجنائية لغاية حماية المصالح والقيم الاجتماعية بطرق وأساليب جديدة بعض فشل النظام الجنائي في حماية هذه المصالح.

المطلب الثاني:تمييز سياسة الحد من العقاب عن سياسة الحد من التجريم

نتيجة ثورة الإصلاحات التي شهدتها معظم التشريعات الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ، ظهر فكر جديد يدعو إلى عدم الاعتماد على قانون العقوبات فقط لحل مشكلة الجريمة، واعتبار كافة قطاعات المجتمع مسئولة عن التصدي لها ومكافحتها ، والدعوة إلى عدم الإسراف في اللجوء إلى النظام الجنائي،ظهرت سياسة الحد من التجريم أو كما يصطلح عليها سياسة اللاتجريم كخطوة نحو تحقيق مكافحة فعالة للجريمة وأثارها الوخيمة التي تنخر كيان المجتمع ، وسوف نتطرق بدورنا إلى تحديد مفهوم الحد من التجريم وطبيعته.

وقد ظهرت هذه السياسة بوضوح في المؤتمر السادس لوزراء العدل في أوربا سنة 1970، وفي الندوة العلمية الثالثة التي أقامتها الجمعيات الدولية المنشغلة بالعلوم الجنائية ، والتي انعقدت في بيلاجيو إيطاليا في ماي 1973، كما لقي الموضوع الاهتمام ذاته في المؤتمر الخامس للأمم المتحدة الذي عقد في جنيف عام 1975 لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين ([10]).

أولا: مفهوم الحد من التجريم

عرفت اللجنة الأوربية للمشكلات الجنائية الحد من التجريم بقولها (أن الحد من التجريم القانوني يتمثل في سحب اختصاص النظام الجنائي بفرض جزاءات في مواجهة بعض أشكال السلوك وهذا يمكن أن يتم بواسطة عمل تشريعي يتضمن الاعتراف الكامل بمشروعية سلوك معين من الناحية القانونية كما في بعض الدول الأوربية حيث تم إلغاء بعض جرائم الأخلاق من الزنا أو الانحراف الجنسي )([11]) .

كما يرى الدكتور أحمد فتحي سرور أن الضرورة لا تتوافر في الالتجاء إلى التجريم والعقاب من أجل مواجهة الانحراف الاجتماعي ، وقد انعكس ذلك على إلغاء بعض الأفعال في فرنسا مثل الزنا سنة1975 والإجهاض منذ 1992. ([12]).

كما عرفه الأستاذ Leclercq بأنه : إلغاء التجريم وبالتبعية إلغاء العقوبة أيضا ، ويبدو أن هذا التعريف على جانب من الدقة والوضوح ،فهو تعريف الشيء بضده فإذا كان التجريم هو إكساء اللامشروعية على سلوك ما ،فإن الحد من التجريم هو إلغاء لهذا التجريم ، ومع ذلك فهو لا يخلو من بعض الخلط فيما بين الحد من التجريم والحد من العقاب ، وهذا ما يتجلى من إقرار صاحبه بأن كل حد من التجريم هو حد من العقاب tout décriminalisation est une dépénalisation بمعنى أن الحد من التجريم هو صورة الحد من العقاب ([13]).

ثانيا :طبيعة الحد من التجريم

يعتبر الحد من التجريم ذو طابع موضوعي بحث فهو ينظر في إكساء صفة المشروعية على أفعال كانت في ما سبق تشكل جرائم ، بغض النظر عن صفة مرتكب الفعل سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا، وبغض النظر كذلك إذا ما كان شروعا أو فعلا كاملا وإنما يهدف إلى عدم قيام المسؤولية الجنائية تماما ضد أي شخص و اعتبار ارتكابه بعض الجرائم شيء مباح لا يقع تحت طائلة القانون ،حتى وإن كان موضوع الحد من التجريم في بعض الأحيان يلقى استهجان اجتماعيا ودينيا ورفض مطلقا كما هو الحال في إلغاء تجريم بعض أفعال الزنا في الدول الأوربية والمسلمة والتي تعتبر هذا الفعل حدا من حدود الله وجب عدم الاستهزاء به.

ثالثا : طبيعة الحد من العقاب

سياسة الحد من العقاب ذو طبيعة موضوعية بحتة ، لعدم إحتوائها على عناصر شخصية ، لأنها إنعكاس لاعتبارات معينة مرتبطة بفكرة العقوبة من حيث أغراضها ، وغايتها ، ومدى قدرتها على تحقق أهدافها وغاياتها ، ومدى إمكانية استبدالها ببدائل أخرى للعقوبة ، وإما لأن أثارها تقتصر على السلوك محل العقاب بين العوامل الشخصية لمرتكب هذا السلوك ([14]).

المبحث الثاني : أسباب الحد من العقاب وأشكاله

من أبرز أسباب الحد من العقاب نجد فشل النظام العقابي التقليدي و مساوئ الحبس قصيرة المدة (المطلب الأول) ، كما يمكن لسياسة الحد من العقاب أن تأخذ شكلين وهما الحد من العقاب داخل القانون الجنائي نفسه و الحد من العقاب خارج نطاق القانون الجنائي(المطلب الثاني)

المطلب الأول : أسباب الحد من العقاب

قامت سياسة الحد من العقاب على أفكار المدرسة الوضعية والتي أرادت إحلال التدابير الاحترازية محل العقوبة ، كما قامت كذلك على أفكار حركة الإتحاد الدولي للقانون الجنائي، والذي ألزم التسامح مع جانب من المجرمين، وخاصة الأحداث منهم ومن يخضعون للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة منهم ، فهؤلاء يجب إخضاعهم لبدائل أخرى غير العقوبة ومما شجع على ذلك تطور أبحاث علم الإجرام وظهور ما يسمى بالإجرام الراديكالي والعدول عن تخصيص عقوبات في مجال إصلاح المجرم ، ولعل من أهم أسباب ظهور سياسة الحد من العقاب، ظاهرة الحبس قصير المدة وفشل النظام العقابي التقليدي في تحقيق أهدافه.

الفرع الأول : ظاهرة الحبس قصير المدة

تعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة([15])، مشكلة في السياسة العقابية ،والمزايا التي يمكن أن تنجر عنها تعتبر قليلة أمام مالها من مساوئ، سواء كان بالنسبة للمحكوم عليه بها أو بالنسبة لعائلته إذا كان هو عائلها الوحيد أو حتى بالنسبة للمجتمع ككل، حيث يرى جانب من الفقه من مؤيدي العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لها أثرها الفعال في تقويم وإصلاح بعض ا لجناة، وبالتالي عدم إلغائها والبحث عن الوسائل المناسبة لكي يكون تنفيذها محقق للأغراض المقصودة منها، في حين يرى معارضوا الإبقاء عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أن لها مساوئ عديدة ، ويجب إلغاءها أو تعويضها بعقوبات بديلة أخرى تحقق الأغراض المتوخاة من تسليط العقاب([16]) ، وتكمن مساوئ العقوبات السالبة في الغالب في ما يلي :

لا يسمح سلب الحرية بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة الوقت الكافي لتنفيذ برامج الإصلاح والتهذيب في مواجهة المحكوم عليهم إذ تتطلب جهدا كبيرا في تنفيذ هذه البرامج سواء من الناحية المهنية أو النفسية أو الطبية وهو ما لا تتوفر عليه عقوبات الحبس قصيرة المدة ([17]).

أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من حيث المبدأ لا تكفي لتطبيق الردع العام والخاص، بل يترتب عليها أثار سلبية ناجمة عن إبعاده عن أسرته ، وفقدانه لشرفه واعتباره ، وتحطيم مستقبله ، كما أنها تعرضه للاتصال بمجرمين خطيرين ، فيتلقى عنهم هذا المجرم ما لا يعرفه ويتبادل خبرات إجرامية معهم ، وقد يترتب على ذلك ازدياد نسبة الإجرام في هذا العصر ([18]).

هناك عدة تداعيات سلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة تتجاوز المحكوم عليه و تمتد إلى عائلته، ولعل أبرزها المشكلات النفسية والاقتصادية التي تواجهها أسرة النزيل ترتبط إلى حد كبير بما يحدث عند إيداع النزيل في المؤسسة العقابية خاصة إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة، أما الأطفال فإنهم سيعانون من حرمان عاطفي وفقدان الإحساس بالطمأنينة، وافتقاد الحب الذي يسمح لعاطفة الفرد بالنمو السليم وما ينتج عنه من إحباط وقلق وتوتر نفسي هذا من جانب، والإحساس بالكراهية اتجاه العضو الذي ارتكب الجريمة من جانب آخر، كل ذلك يسبب الألم لأفراد العائلة ككل وافتقاد العلاقات الأسرية المتماسكة القوية ([19]).

إرهاق ميزانية الدولة من مصاريف إنشاء السجون ومصاريف أخرى كبيرة ، وهو ما قد تعجز عنه العديد من الدول بسبب ضعفها اقتصاديا، وبسبب زيادة عدد المحكوم عليهم سنويا، حيث أن جوهر المشكلة هو وجود نظام لا يأخذ بنظرية العرض والطلب ، فالمحاكم تصدر عدد هائل من الأحكام غير مبالية إن كانت السجون تكفي أم لا ، لأن المحاكم ترى أن هذه المشكلة ليست مشكلتها ، بل هي مشكلة الجهات التنفيذية التي تناط إليها مهمة بناء سجون جديدة ([20]).

من أهم مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كذلك ، تدني وتدهور المستوى الثقافي للمسجون ، خاصة إذا كان فيما سبق عالما أو مفكرا، فاحتكاكه مع نزلاء آخرون غير ناضجون فكريا أو منحطون أخلاقيا هذا سوف يرجع عليه بالضرر، واحتمالية التأثر بهم والاقتضاء بهم قد تكون ممكنة .

الفرع الثاني: فشل النظام العقابي في تحقيق أهدافه

أقر العديد من فقهاء القانون والباحثين أن المؤسسات العقابية لم يعد باستطاعتها القيام بمهامها الأساسية التي وجدت من أجلها، ألا وهي الإصلاح والتهذيب والحد من الجريمة ، فقد ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة ، لأنه في الغالب يفسد المبتدئين بدلا من إصلاحهم وتهذيبهم ، ولا يمكن إزالة الميول الإجرامية المتأصلة لدى المعتادين على الإجرام ، ولعل ما جعل غالبية الفقهاء يشكك في قيمة السجن كجزاء، واستبداله ببدائل أخرى ، تجنب المحكوم عليه العيش في بيئة السجن، بشكل يضمن تأهيله وعدم عودته للجريمة ([21]).

هذا وقد أكدت الإحصائيات والدراسات أن غالبية ما يسمى بجرائم الصدفة يتحول مع الزمن إلى جرائم احتراف ، فعلى سبيل المثال لوحظ أن 29% من أصحاب الجنح الأخلاقية تحولوا إلى جرائم سرقة ، ومن هؤلاء 29% تحولوا إلى جرائم تعاطي المخدرات والاتجار بها أيضا، و40%تحولوا من جرائم القتل إلى السرقة ([22]).

كما تشير دراسات وإحصائيات ألأخرى إلى تزايد المحكوم عليهم العائدين إلى السجون في كل أنحاء العالم ،ففي بريطانيا بلغت نسبة حالات العود على 56% م،وفي جنوب إفريقيا تشير الإحصائيات أن 2000 شخص عادوا إلى المؤسسات العقابية من بعد الإفراج عنهم سنة 1997،وفي جمهورية التشيك بلغ عدد العائدين إلى السجن من أصل 2419 وذلك عام 1999، وفي دراسة أخرى قام بها الدكتور عبد الله عبد العني لبعض الدول العربية مثل تونس و مصر والأردن أكد أن متوسط العود في هذه السجون قد بلغ نسبة 24% من النزلاء سنة 1993 ([23]).

المبحث الثاني: أشكال الحد من العقاب

تتنوع وتتعد أشكال الحد من العقاب حسب كل دولة والسياسة التشريعية فيها ، فهناك من الدول من أخذت بسياسة الحد من العقاب داخل القانون الجنائي نفسه، وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى من العقوبة ، أو ما فعل المشرع الجزائري من خلال إحلال كثير من البدائل مكان العقوبات السالبة للحرية على غرار نظام السوار الإلكتروني أو عقوبة العمل لصالح النفع العام، وهناك من أخذ بسياسة الحد من العقاب خارج إطار القانون الجنائي أو ما يسمى بقانون العقوبات الإداري ومن أمثلة هذه التشريعات نجد التشريع الإيطالي والألماني.

المطلب الأول: سياسة الحد من العقاب داخل القانون الجنائي نفسه

يأخذ شكل الحد من العقاب داخل القانون الجنائي صورة تقليص الحد الأدنى للعقوبة أو إحلال بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وهو ما أخذت به عدة دول من بينها التشريع الجزائري والفرنسي وعدة تشريعات أخرى،فمثلا قانون العقوبات الفرنسي الجديد ألغى بعض الجرائم التي كانت واردة في القانون القديم ومنها التشرد والتسول ،وأن هذه الجرائم يجب أن تهتم بها السلطات المحلية وتجد لها الحلول اللازمة بعيدا عن قانون العقوبات ، وهذه الصورة هي إحلال جزاء غير جنائي بدلا من القاعدة القانونية محل الإلغاء وهي إحدى أشكال الحد من العقاب ([24])

هذا وتكريسا لسياسة الحد من العقاب قام المشرع الفرنسي بإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات بموجب قانون صادر في 24/12/1971 والتي تنص المادة131/12 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 1992 على أن العقوبات المترتبة على المخالفات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين هي الغرامة والحرمان أو التقييد من الحقوق ، كسحب رخصة السياقة لمدة سنة، أو رخصة الصيد، وحرمان المخالف من حق تقديم طلب ترخيص جديد لمدة سنة أو أكثر ([25]).

وهذه البدائل في الحقيقة متنوعة ومتعددة ، ومن الناحية التاريخية فإن أقدمها هو نظام وقف تنفيذ العقوبة كبديل ذو نشأة أوربية ، ثم ظهر بعد ذلك نظام الوضع تحت الاختبار ذو النشأة الأنجلوسكسونية أمريكية ، ثم توالت البدائل كنظام شبه الحرية والإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها والوضع تحت المراقبة الإلكترونية والعمل لصالح النفع العام ونظام تجزئة العقوبة ([26])

المطلب الثاني: الحد من العقاب خارج نطاق النظام الجنائي

يقصد بالحد من العقاب خارج نطاق القانون الجنائي لإلغاء تجريم القاعدة الجنائية ، ليصبح الفعل مشروعا من الناحية الجنائية، ولكنه يقع تحت حظر القوانين الأخرى وخاصة الإدارية منها ، وتقع على المخالف عقوبة إدارية ([27]).، فهو على ذلك جزاء إداري يختلف عن الجزاء الجنائي من حيث الطبيعة والآثار ، والجهة التي تقرره لكنه يتشابه من حيث كونه ينطوي على إيلام ويهدف إلى الردع ، وقد أخذت به الكثير من التشريعات المعاصرة ، فقد أخذ بعضها بنظام متكامل للجزاء الجنائي كالقانون الجنائي الإداري الإيطالي رقم 689 لسنة 1981 وقانون الجرائم الإدارية الألماني للسنة 1975، بينما اكتفى البعض الآخر بإعطاء الحق للإدارة في نصوص متفرقة في فر جزاءات إدارية على شكل غرامات دون إحالة القضية على المحكمة الجزائية كما هو الحال عند المشرع الفرنسي في قضايا مخالفات المرور ([28]).

وكذلك أزال المشرع الفرنسي الصفة الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وأحالها على البنوك في 30 ديسمبر 1991، وأعطى سلطة توقيع العقاب على هذا العقد –وهو جزاء مالي- إلى البنوك ولكنه لم يلغي جميع الجرائم المتعلقة بالشيكات بصورة كاملة، وفي هولندا أخرجت مخالفات المرور والجرائم المالية والضريبية من دائرة القانون الجنائي، حيث تفرض على المخالف عقوبات إدارية، وغالبا ما تكون غرامة ، وللمخالف الحق في الاعتراض أمام النائب العام في مخالفات المرور ([29])

خاتمة:

تعد مشكلة العقوبات السالبة للحرية وخاصة قصيرة المدة منها من أدق المشكلات الجنائية والعقابية التي تواجه السياسات العقابية والفقه الجنائي الآن ، لما لها من تعقيدات ترتبط في مدى فاعلية هذه السياسة العقابية ومدى قدرت العقوبات السالبة للحرية في تحقيق أغراض العقاب سواء من ناحية التأهيل أو الإصلاح أو الردع ، لذلك قامت مختلف التشريعات بتبني اتجاه توفيقي يجمع بين الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية وإحلال بعض البدائل العقابية كالسوار الإلكتروني أو الإفراج المشروط وذلك تماشيا مع مقتضيات السياسة العقابية الواجب تطبيقا حاليا.

استنتاجات:

-تسعى السياسة العقابية المعاصرة إلى تغيير النظرة إلى العقوبة ، فهي الأن لم تعد تهتم بتحقيق الإيلام والردع العام والخاص ، ولكنها تسعى إلى تحقيق التأهيل والتهذيب والإصلاح ، وقد أخذت بهذه التغيرات معظم التشريعات العقابية المعاصرة .

– لم تستطع المؤسسات العقابية –باعتبارها مكان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية –تحقيق الأغراض المنوطة بها لما تعتريها من مشاكل ، خاصة القصيرة منها ، حيث أكد المعارضون أن لها سلبيات أكثر مما لها من إيجابيات ، سواء إرهاق ميزانية الدولة دون الحصول على نتائج جيدة، أو تضرر الأسرة إن كان السجين هو عائلها الوحيد.

– إن استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية أو التخلي عن بعض الجرائم إلى صالح نظام قانوني أخر، أصبح مطلبا مهما ندات به العديد من المؤتمرات الدولية وقد طبقته العديد من الدول المعاصرة.

توصيات

-نشر ثقافة بدائل العقوبات السالبة للحرية لما لها من إيجابيات كثيرة ، كما يجب إلى الدعوة إلى التخلي عن بعض الجرائم إلى قوانين أخرى كالقانون الإداري أو التجاري أو المدني ، وذلك بحجة عدم إثقال كاهل المحاكم الجنائية و بالتالي عدم إثقال كاهل المؤسسات العقابية.

-دعوة المشرع الجزائري والتشريعات العربية إلى الانفتاح على القوانين الأخرى المقارنة مثل : القانون الفرنسي و الألماني والهولندي لما هذه الدول من تجارب ناجحة في ميدان السياسة العقابية .

– ضرورة التسريع في الأخذ بالإجراءات العقابية المعاصرة لتجنب تفاقم الأمور وعدم قدرة المؤسسات العقابية على تنفيذ برامج الإصلاح والتهذيب وبالتالي تكون المؤسسات العقابية هي من تصدر الإجرام إلى المجتمع في حالة الاختلاط السيئ للسجناء وتبادل خبراتهم الإجرامية .

المراجع:

أولا-الكتب

أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق لنشر والتوزيع ، القاهرة، ، 2002، الطبعة الثانية.
أحمد محمد البراك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، الدار العلمية الدولية، الطبعة الأولى ،عمان، 2017.
سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية لمعاصرة، ، دار الخلدونية للنشر، 2012، الطبعة الأولى.
صالح الشاعر متولي، قانون العقوبات الإعفائي، دار الكتب القانونية ،القاهرة، 2003 ،الطبعة الأولى.
طارق عبد الوهاب سليم، المدخل لعلم العقاب الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2011.بدون رقم الطبعة.
عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، الطبعة الأولى.
عبد الله عبد الغني غانم، مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2009 .
فهد يوسف الكساسبة ، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان، ،2010 الطبعة الأولى.
محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب ، دراسة تحليلية وتأصيلية لنظام العقابي المعاصر، دار النهضة العربية ، 1988. الطبعة الأولى،
محمد نصر محمد،الوجيز في علم التنفيذ الجنائي، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،2012 الطبعة الأولى.
ثانيا- المجلات العلمية

بوهنتالة ياسين،القيمة العقابية للعقوبات السالبة للحرية ، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 2012.
محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة في إستراتيجية استخدام الجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه، منشورة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، الطبعة الأولى.
صفاء أوتاني، ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، منشورة، مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون جامعة الإمارات، العدد 60.
ثالثا- الرسائل الجامعية

نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، 2011 .
من أهم المؤتمرات التي تناولت فكرة الحد من العقاب نجد:
– Colloque international sur la décriminalisation Bellagio, 1973 centre national de prévention et défense sociale.

(2) صفاء أوتاني، ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، منشورة، مجلة الشريعة والقانون ، كلية القانون جامعة الإمارات، العدد 60، ص 101.

(2)محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة في إستراتيجية استخدام الجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، الطبعة الأولى ،ص 291.

(1)محمد نصر محمد،الوجيز في علم التنفيذ الجنائي، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،2012. الطبعة الأولى ، ص 65.

) د. أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات بدار الشروق للنشر، القاهرة، 2000 ، دون رقم الطبعة، ص 521.[5](

(3) سليم طارق عبد الوهاب، المدخل في علم العقاب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، بدون رقم الطبعة، ص 223.

) د . فهد يوسف الكساسبة ، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دار وائل للنشر، الأردن، 2010، الطبعة الأولى، ص 301.[7](

) د. جلال محمود طه ، المرجع السابق، ص 291.[8](

) د. جلال محمود طه ، المرجع نفسه، ص 292،[9](

) د . أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق لنشر والتوزيع ، القاهرة، ، 2002، الطبعة الثانية ، ص 164.[10](

( 2 ) د. نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم سياسية ، 2011 ص 29.

) د . أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، المرجع السابق ،ص165.[12](

) د. جلال محمود طه ، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، المرجع السابق، ص 248.[13](

(1) أحمد محمد البراك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، الدار العلمية الدولية، عمان، 2017، الطبعة الأولى ، ص 103.

(1)الحبس قصير المدة يحدد على أساس مدى كفاية المدة الزمنية التي يستغرقها الحبس في تحقيق أغراضه سواء اردع أو التأهيل أو الإصلاح ،وبناء عليه يمكن تعريفه بأنه “المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الحبس وتكون غير كافية لإصلاحه وتأهيله أي غير كافية لتطبيق برامج التأهيل والتهذيب التي تقتضيه أغراض العقوبة السالبة للحرية” أنظر د. سعداوي محمد الصغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية لمعاصرة، دار الخلدونية للنشر الجزائر، 2012، الطبعة الأولى، ص 62.

(2) محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب ، دراسة تحليلية وتأصيلية لنظام العقابي المعاصر، دار النهضة العربية ، 1988، الطبعة الأولى، ص 178.

(1) بوهنتالة ياسين،القيمة العقابية للعقوبات السالبة للحرية ، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، 2012، ص 59.

(3) أحمد محمد البراك ، المرجع السابق، ص 66.

(4)عبد الله عبد الغني غانم، مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2009 ، ص 30.

(1) بوهنتالة ياسين، المرجع السابق ، ص 76.

(2)( أحمد محمد البراك، المرجع السابق، ص ن 68.

(3) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، الجامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2003، طبعة الأولى ، ص67.

(1) بوهنتالة ياسين المرجع السابق، ص 89.

(2) جلال محمود طه ، المرجع السابق، ص 307-308.

(1) أحمد محمد البراك، العقوبة الرضائية، المرجع السابق، ص 105.

(2) محمد نصر محمد، المرجع السابق ،ص194.

(3) صالح الشاعر متولي، قانون العقوبات الإعفائي، دار الكتب القانونية ،القاهرة، 2003، الطبعة الأولى ، ص2.

(4) سعداوي محمد الصغير، المرجع السابق، ص 100.

(1) أحمد محمد البراك ، المرجع السابق ، ص 107.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.