بحث ودراسة قانونية معمقة حول الجهات شبه القضائية السعودية

الجهات شبه القضائية
الشيخ : يوسف الحديثي 1430هـ – 2009م
نشر في مركز الدراسات القضائية التخصصي.

تتألف الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية من القضاء العام والمسمى بالمحاكم الشرعية والآخر ديوان المظالم المشرف على المحاكم الإدارية, و أكثر من سبعين هيئة شبه قضائية مستقلة عن القضاء بشقيه وكذلك عن أنظمته ولا يخضع أغلبها إلى أي من القضاءين وتسمى في أنظمة الدولة: اللجان شبه القضائية وما في حكمها.
وتتشكل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية كما في الرسمين البيانيين التاليين :
تشكيل السلطة القضائية الحالي

القضاء العادي :-
1/ مجلس القضاء الأعلى
2/ محاكم التمييز
3/ المحاكم العامة
4/ المحاكم الجزئية
5/ محاكم الضمان والأنكحة

القضاء الإداري :-
1/ لجنة الشؤون الإدارية
2/ دوائر التدقييق
3/ الدوائر الإدارية
4/ الدوائر التأديبية
5/ الدوائر التجارية
6/ الدوائر الجزائية

اللجان الإدارية ( شبه القضائية )

تشكيل السلطة القضائية الجديد الصادر بالأمر الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ

القضاء العادي :-
1/ المجلس الأعلى للقضاء
2/ المحكمة العليا
3/ محاكم الاستئناف
4/ المحاكم العامة
5/ المحاكم الجزائية
6/ محاكم الأخوال الشخصية
7/ المحاكم التجارية
8/ المحاكم العمالية

القضاء الإداري :-
1/ المجلس الأعلى للقضاء الإداري
2/ المحكمة الإدارية العليا
3/ محاكم الاستئناف الإدارية
4/ المحاكم الإدارية
5/ الدوائر التأديبية

اللجان الإدارية ( شبه القضائية )

المبحث الأول تكوين اللجان شبه القضائية

وفيه ستة مطالب
المطلب الأول/ التعريف.
المطلب الثاني/أهمية قضاء اللجان.
المطلب الثالث/ سبب الوجود.
المطلب الرابع/ عدد اللجان شبه القضائية.
المطلب الخامس/ تنامي اللجان شبه القضائية.
المطلب السادس/ القرارات القضائية.

المطلب الأول / التعريف:

اللجان شبه القضائية هي: “مجموعة من المختصين -خارج السلك القضائي- مهمتها النظر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام معتمد بشكل استثنائي وإصدار قرارات بشأنها” ( ).

المطلب الثاني / أهمية قضاء اللجان:

إن قضاء اللجان في المملكة لا يقل أهمية عن القضاءين الآخرين ، فاللجان شبه القضائية تمارس دوراً مهماً في ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، حيث أتاحت الفرصة للمتخصصين القانونيين ليمارسوا أعمالاً شبه قضائية من خلال هذه اللجان، وقد كان نجاح هذه اللجان مرتبطًا في المقام الأول بالتشكيل حيث لا توجد معايير واضحة ومحددة لاختيار الأعضاء، فالأنظمة التي تصدر في أمر ما ويتقرر بموجبها إنشاء لجنة من اللجان شبه القضائية فهي في الغالب تضع نصاً عاماً يدل على تشكيل هذه اللجنة دون شروط محددة، كما هو موجود في نظامي القضاء وديوان المظالم فالنص؛ في الغالب يقضي بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، وأحيانا من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، ويترك النظام في الغالب اقتراح من يشغل عضوية هذه اللجنة للجهة الحكومية التي تشرف على النشاط التي تباشر فيه اللجنة اختصاصاتها( ).

المطلب الثالث / سبب الوجود:

كتب القاضي الدكتور ناصر بن زيد بن داود عن السبب في حدوثه على غير العادة في تنظيمات الدول الحديثة, وبعد حديثه عن صعوبات نشأة الدولة قال:

“ولمسايرة الأحداث ومواكبة التطورات، لم يكن هناك مجالٌ للوقوف والتأمل والمراجعة بعد انطلاق السباق الأممي؛ لأنَّ ذلك مدعاةٌ لابتعاد المتسابقين، وضياعِ الفرصة للنهوض بالأمة والفوزِ بما يمكن به القيامُ بشؤون الدولة وحقوقِ الرعية؛ مواطنين ومقيمين، بل إنَّه سيكون سبباً في تَخَلُّفِ الدولةِ عن المشاركة في تضميد جراح المسلمين في جميع أقطار الدنيا.
هذه الهمومُ أدركتها القيادةُ العليا بفطرتها السياسية، وتأخرت المؤسسةُ القضائية عن تَصَوُّرِهَا مدةً اضطرت الدولةُ خلالها أن تترك الفرصةَ متاحةً لهم للتفكير والتأمل وزيادة التصور والتحليل؛ دون أن تُوقِفَ عقاربَ الساعة حتى إنجاز المطلوب، فأحدثت الحكومةُ جهاتٍ (للفَصْلِ والتسوية) تقوم باللازم ريثما يستقر الأمر.
كان ذلك حلاً مؤقتاً عند طروء المعضلة الأولى، والثانية، والثالثة، ثم أصبح الوضعُ لا يَحتمل تضييعَ الوقت حتى في طرح السؤال، فصارت النظمُ تُفرضُ كلما احتاج الناس إليها، ويُذكر فيها لجانُ الفصل في مخالفاتها؛ ما دام قد تَقَرَّرَ كونها مرفوضةً سلفاً من قِبَلِ القيادات القضائية، حتى اجتمع من هذه النتوءات في كيانِ السلطة القضائية العددُ المذكورُ أعلاه وربما أكثرُ منه( )”.
أما الدكتور/محمد فذكر أن نشوء هذه اللجان
” ناجمٌ عن عدم استقرار فكرة تدوين الأحكام للإلزام بالقضاء بموجبها, مما اضطر المنظم السعودي لأن يكون لكل نظام جهة تتولى النظر في مخالفات أحكامه, وفي النزاعات التي تثور بشأنه( )”.
من هذين النقلين يظهر لنا أن عدم قناعة المؤسسة القضائية إلى آلية العمل بالنظم الجديدة هي السبب في إيجاد جهة تطبيق لها.

المطلب الرابع / عدد اللجان شبه القضائية :

بلغت الجهات القضائية غير التقليدية في السعودية – فيما وقفت عليه – 27 جهةً حكوميةً تنظر في 74 اختصاصاً قضائياً كما سيأتي بيانها وتوضيح جهاتها في المطلب الأول من المبحث الثاني.

المطلب الخامس / تنامي اللجان شبه القضائية :

يظهر من النقلين السابقين عن الدكتور الداوود والدكتور المرزوقي أن اللجان شبه القضائية تتنامى مع كل نظام جديد فيه اختصاص قضائي وأن سبب وجود اللجان هو ترادف وضع الأنظمة وهو السبب في تنامي تشكيل اللجان المناط تطبيقها .

المطلب السادس / القرارات القضائية:

تصدر القرارات القضائية من أجهزة الدولة المعنية على النحو التالي:-
(1) الفصل في القضية بشكل حاسم. مثل: اللجان العمالية , والجمركية.
(2) الفصل المشروط بإجازة المسئول الأول في الدائرة. مثل: تأديب العسكريين, والمخالفات الطلابية.
(3) التسوية الودية. مثل: القضايا المصرفية , والمنازعات التجارية.
(4) توقيع العقوبات المباشرة بمجرد المخالفة دون محاكمة. مثل:- مخالفات المياه , والكهرباء, والبلدية والمرور( ).

المبحث الثاني :تحديد اللجان

وفيه مطلبان:
المطلب الأول/ أماكن الوجود والتخصص.
المطلب الثاني/ مستند اللجان.

المطلب الأول/ أماكن الوجود والتخصص:-

1/ مجلس الوزراء. وفيه أربع جهاتٍ قضائية هي: هيئة تمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق نظام التعدين( )،لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار( )،لجنة تسوية المنازعات المصرفية( )،ولجنة محاكمة الوزراء( ).
2/ مجلس الشورى. وفيه: لجنة لمحاكمة أعضائه( ).
3/ وزارة الدفاع والطيران. وفيها: ديوان المحاكمات العسكرية( ).
4/ وزارة الداخلية. وفيها عشر جهاتٍ قضائية هي: المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي( ) ، هيئات الجزاءات في جرائم المرور( )،اللجنة الإدارية للحكم في مخالفات نظام أمن الحدود( )، ولجان الأحوال المدنية( )،واللجنة المركزية للإدارة المحلية( )،ولجنة الفصل في مخالفة نظام وثائق السفر ( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام الأسلحة والذخائر( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام الحراسة الأمنية الخاصة( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام الدفاع المدني( ), لجنة الفصل في مخالفة نظام الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة ( ) .
5/ وزارة المالية. وفيها وكل إليها سبع جهاتٍ قضائية هي: لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل( ) لجنة الحكم في مخالفات نظام مراقبة البنوك( )،لجنة الفصل في مخالفة نظام المنافسات الحكومية ( ) لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل فيمن يتعامل مع الحكومة( )، اللجان الجمركية( )،ولجان الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها, وفي مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين( ).
6/ وزارة التجارة والصناعة.وفيها اثنتا عشرة جهةٍ قضائية هي:اللجان القضائية للتموين( )، لجنة الحكم في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة( )،لجنة الحكم في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين( )،لجنة الحكم في مخالفات نظام السجل التجاري( )،لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية( )،ولجان مكافحة الغش التجاري( )، ولجنة الفصل في مخالفة نظام البيع بالتقسيط( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام بيع المركبات الملغى تسجيلها( ),لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز وتسويقه ( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام المنافسة ( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار التعديني( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام المشاركة بالوقت ( ).
7/ وزارة الصحة. وفيها أربع جهاتٍ قضائية هي: لجنة الحكم في مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية( )، لجان الحكم في مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة( )، واللجان الطبية الشرعية( ),لجنة الفصل في مخالفة نظام وحدات الإخصاب وعلاج العقم( ).
8/ وزارة الإعلام. وفيها ثلاث جهاتٍ قضائية هما: لجنة الحكم في مخالفات نظام المطبوعات والنشر( )، ولجنة الحكم في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف( ). ولجنة الفصل في مخالفة نظام الإبداع ( ).
9/ وزارة الزراعة. وفيها تسع جهاتٍ قضائية وهم: لجنة الحكم في مخالفات قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية( )، ولجان الصيد (البحري) والغوص( )، ولجنة الفصل في مخالفة نظام الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية ( )، ولجنة الفصل في مخالفــة نظام الأسمدة والمخصبـات الزراعية( ) ، ولجنة الفصل في مخالفة نظام الثروة الحيوانية( ) ، ولجنة الفصل في مخالفة نظام الغابات والمراعي ( ) ، ولجنة الفصل في مخالفة نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعـاون الخليجي( ) ، ولجنة الفصل في مخالفة نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول الخليج( ) ولجنة الفصل في مخالفة نظام المبيدات في دول مجلس التعاون( ) .

10/ وزارة المياه والكهرباء. وفيها جهتـان قضائيتان:لجنـة الحكم في مخالفات نظام مصلحة الخدمات الكهربائية( ), لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية ( ).

11/ وزارة المواصلات والنقل. وفيها: لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية( ).
12/ وزارة الحج. وفيها ثلاث جهاتٍ قضائية: لجنة الفصل في مخالفة نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم ، ونقل حجاج الداخل( ), لجنة الفصل في مخالفة لائحة تعامل غير السعوديين في مجال إسكان الحجاج( ), لجنة الفصل في مخالفة نظام خدمات المعتمرين ( ).
13/ وزارة العمل. وفيها: لجان تسوية الخلافات العمالية( ).
14/ وزارة العدل. وفيها: لجنة الفصل في نظام التسجيل العيني للعقار( ).
15/ وزارة التعليم العالي. وفيها: لجان التأديب النسائية الفرعية في كليات الجامعات، اختصاصها: نظـر الجنـح والمخالفات الطلابية، وقضاؤها: الغـرامات والتعويضـات، إضافـة إلى العقوبات المسلكية من حسمٍ وفصلٍ وحرمان، وما لا يعلمه الكثير أنَّ هذه اللجان تصدر أحكاماً قابلةً للتدقيق لدى لجنةٍ تأديبيةٍ نسائيةٍ عليا.
16/ وزارة الشؤون البلدية والقروية. وفيها: لجنة مهمتها الفصل في مخالفات نظام : حماية المرافق العامة ( ).
17/ هيئة التحقيق والادعاء العام. وفيها: المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء الهيئة( ).
18/ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. وفيها جهتان قضائيتان وهما: لجان الحكم في مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية( )، ولجنة الفصل في مخالفات الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض( ).
19/ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وفيها: لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع( ).
20/ الهيئة العامة للاستثمار. وفيها: لجنة الفصل في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي( ).
21/ إدارة الفنادق.وفيها:لجنة للنظر في العقوبات المقررة في نظام الفنادق( ).
22/ مجلس الضمان الصحي التعاوني. وفيها: لجنة الحكم في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني( ).
23/ هيئة السوق المالية. وفيها: لجنة الفصل في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق، واللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق ( ).
24/ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفيها جهتان قضائيتان وهما: لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات( ),لجنة الفصل في مخالفة لائحة خدمة لاسلكي الهواة( ).
25/ التحكيم. وسواءٌ في ذلك: أو المركز الوطني للتحكيم المزمع إنشاؤه قريباً والذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية في الوقت الحاضر.
26/ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وفيها: لجنة الفصل في النظام العام للبيئة ( ).
27/ الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وفيها: لجنة مختصة بالنظر في الخلافات الرياضية بين اللاعبين والأندية والإداريين، وتقرير العقوبات النظامية.

المطلب الثاني/ مستند اللجان:

تستند إنشاء اللجان إلى إحدى خمس أدوات هي:- الأوامر الملكية , أو الأوامر السامية ، أو المراسيم الملكية، أو قرارات مجلس الوزراء ، أو القرارات الوزارية ، ولا يجوز تقرير هذه اللجان بأداة تقل عن القرارات الوزارية.( )
وتعريف هذه الأدوات كالتالي/
الأمر الملكي “وثيقة رسمية مكتوبة تُعّبر عن إرادة الملك الُمباشرة والُمنفردة، وتصدر غالباً وفق صيغة محدّدة مُتعارف عليها، وتَحمل توقيع الملك بمفرده”.
المراسيم الملكية “وثيقة رسمية ، ُتعبر عن إرادة الملك، بالموافقة على موضوع ٍ سبق أن عُرض على مجلسي الوزراء والشورى، واتخذ كلٌ منهما قراراً على حيال ذلك الموضوع”.

الأوامر السامية “وثيقة رسمية – ليس لها صيغة محددة – تُعبر عن إرادة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابـه”.

قرارات مجلس الوزراء ” وثيقة رسمية ذو صيغة محددة تُعبـر عن إرادة مجلس الوزراء”.
القرارات الوزارية “وثيقة رسمية مكتوبة وفق صيغة محددة تُعّبر عن إرادة وزير يحمل حقيبة وزارية في حدود اختصاصه “( ).

المبحث الثالث: الفرق بين اللجان شبه القضائية وبين اللجان الإدارية

وفيه مطلبان :-
المطلب الأول/ الشكل.
المطلب الثاني/ المضمون.

تمهيد

جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ذكر نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، ودراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها, وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.
مما تقدم يظهر لنا أن هناك فرقاً بين اللجان الإدارية والقضائية يمكن أن نحصره في معيارين هما: (الشكل , والمضمون).

المطلب الأول/ الشكل.

ويظهر في ثلاثة أمور هي : ( العدد , والوصف , والقرار).
أ- العدد.
تكاد اللجان القضائية تتفق على أن العدد المطلوب لا يقل عن ثلاثة , أما اللجان الإدارية فلم تتفق الأنظمة أو اللوائح في شأن عدد أعضائها، ولا الشروط المتطلبة في عضويتها ، وسلكت في شأن ذلك مسالك شتى:
(1) البعض من هذه الأنظمة أو اللوائح اكتفت بتقرير تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها فحسب، وتركت ذكر عدد أعضائها ، والشروط المطلوبة بشأنهم إلى اللوائح التنفيذية .
(2) حددت بعض الأنظمة عدد أعضاء هذه اللجان حصراً ، وان اختلفت فيما بينها في شأن عدد الأعضاء والشروط المطلوبة . فالحد الأعلى لهذه اللجان ستة أعضاء ، وغالبها لا يتجاوز ثلاثة أعضاء , واكتفت بعض الأنظمة بأن تكون اللجنة من عضو واحد كلجنة الفصل في الأوراق التجارية وفى هذه الحالة فان تسمية اللجنة مما يصدق عليه حكماً.
(3) أضافت بعض الأنظمة أعضاء لهذه اللجان حكماً ، فهم ضمن عضويتها ، غير أنهم لا يشاركون في مداولاتها ، وليس لهم صوت معدود في قراراتها لاعتبارات قدرتها تلك الأنظمة.

ب- الوصف.
(1)لم تشترط بعض الأنظمة أو اللوائح شروطا في عضوية اللجنة ، بعضها اشترط أوصافاً مثل أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستشاراً نظامياً، أو قانونياً، أو شرعياً.
(2)تكتفي بعض الأنظمة بأن يكون العضو من ذوى التأهيل الشرعي أو النظامي، أو من الحاصلين على إجازة الشريعة أو الحقوق، أومن المتخصصين في الأنظمة التجارية، والمالية، والمحاسبية، أو في عمل اللجنة.
(3) حين تبلغ اللجنة قدراً من الأهمية فإن بعض الأنظمة تتدخل لبيان الشروط المتطلبة في جميع الأعضاء ، وهى عادة ما تتخيرهم بأسمائهم أو تشير إليهم بصفاتهم ، كأن يكون الأعضاء من الوزراء، أو من مستشاري ديوان المظالم ، أو مستشاري ديوان مجلس الوزراء( ).
ج _ القرار:
تلتزم اللجان القضائية بنصوص معينة في إصدار القرارات ليفهم منه الإلزام بما قضي به , أما اللجان الإدارية فغير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة فيما تصدره من قرارات ما لم يحتم النظام شكل معين لذلك ( ).

المطلب الثاني/ المضمون.

ويظهر في أمرين هما: نوع القرار, ونفاذ القرار.
تختص اللجان شبه القضائية بالفصل في المنازعات التي توكلها إليها الأنظمة ، أو اللوائح ، كما تختلف العقوبات التأديبية التي توقعها هذه اللجان بحسب الصلاحيات التي خولتها إياها هذه الأنظمة لهذه اللجان بين :
أ- نوع القرار: تصدر اللجان شبه القضائية قرارات متنوعة على النحو التالي:-
(1) العقوبات الجنائية : كالحبس ، والغرامة ، والمصادرة .
(2) العقوبات المدنية : التعويض ، والدية ، والأرش .
(3) العقوبات التبعية : كالنشر ، والتشهير ، الغلق ، والعزل.
(4) العقوبات العسكرية: كالتوبيخ ، والطرد من السلك العسكري، وتأخير الترفيع , وتنزيل المرتبة .
(5) الإجراءات التحفظية: كالتوقيف , ومنع السفر , واحتجاز الأموال , وتجميد الصرف من الحسابات ( ).
(6) إن جميع الأنظمة و اللوائح التي صدرت في تاريخ لاحق على صدور النظام الأساسي للمملكة ( 1412 ) لم تجز للجان إصدار عقوبات مقيدة للحريات ، واكتفت بالغرامة باستثناء نظام وحيد هو نظام مزاولة المهن الصحية الصادر في عام ( 1426هـ ) ، مع أن النظام قد كفل للقضاء الرقابة على القرارات الصادرة من هذه اللجنة( ).
أما اللجان الإدارية فتختص:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الحسم.
4- الحرمان من العلاوة الدورية.
5- والفصل( ) .
(ب) نفاذ القرار. ويتحرر في ثلاثة أمور:

1- تصديق المسؤول:- تطلبت بعض الأنظمة ضرورة التصديق على عمل هذه اللجان كشرطٍ لنفاذها ، وبما يجعلها أقرب إلى اللجان الإدارية ، على حين تعد قرارات بعض اللجان نافذة عقب صدورها ، ودون حاجة إلى تصديق.
2- الرقابة:- تخضع قرارات بعض اللجان للرقابة إذا لم يرتض المخالف ما خلصت إليه من قرار ، وقد يكون التظلم أمام لجان استئنافية ، أو يكون أمام القضاء ،على حين تعد قرارات بعض هذه اللجان نهائية عقب التصديق عليها ، وجمعت الأنظمة بين نهائية هذه القرارات إذا كان قرار اللجنة بالغرامة ، وبعدم نهائيته إذا كان بغير الغرامة كالحبس أو المصادرة .
3- الطعن :- لم يرد في بعض الأنظمة نص في شأن الطعن عليها ، وفى ذلك ما يفتح سبيل الاجتهاد في مدى جواز الطعن رغم خلو النصوص ، وهل الأصل العام هو الطعن فيستصحب فرضا ، أم أن الطعن على قرار بحاجة إلى نص ، وهو اجتهاد يختلف في شأن اللجان المدنية عنها في اللجان العسكرية لاختلاف طبيعة عمل كل لجنة .ويعتبر ديوان المظالم صاحب الولاية العامة في الرقابة على هذه اللجان ، فهو الذي يتظلم أمامه من عملها ، وله حق تعديلها ، أو إلغائها ، أو تأييدها ، وقد ينظر الديوان بعض المخالفات ابتداء كقرارات المصادرة أو الحبس.
ومن اللازم معرفته أن اللجان التي نصت على نهائية قراراتها صدرت في تاريخ سابق على عام ( 1412هـ) ، وهو تاريخ صدور النظام الأساسي في المملكة ، على حين أن جميع الأنظمة واللوائح التي صدرت عقب صدور النظام الأساسي قد كفلت وكقاعدة عامة حق رقابة القضاء على هذه اللجان( ).

الخـاتمــة

مما تقدم يظهر لنا أن الدولة –حرسها الله- جادة في توحيد الجهات القضائية في جهتيه العادي والإداري, كما هو معمول به في دول العالم المتقدم في مجال القانون, وهذا الأمر أكدت الدولة على تحقيقه خلال سنوات تطبيق نظامي القضاء وديوان المظالم.
وعند اكتمال ضم هذه اللجان إلى جهتي التقاضي الأصليتين سيكون القضاء متميزاً كسائر مرافق الدولة التي تسعى حثيثاً نحو الأفضل في أداء الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم. حيث قسمت آلية التنفيذ مصير هذه اللجان إلى قسمين:-
الأول: إمهال بعض اللجان مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.
الثاني: ألزمت الآلية المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.

قائمة المراجع

قائمة الكتب:
1- مجموعة الأنظمة السعودية. اعداد/ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2- دليل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية. اعداد/ الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء طبعة 1426ه / 2006م.
3- السلطة التتنظيمية في المملكة العربية السعودية. للدكتور/ محمد بن عبدالله المرزوقيالطبعة الأولى 1425ه- 2004.
4- مخطوط اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة ( ماهيتها ـ عددها ـ قراءة في نصوصها). اعداد/ وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب

المقالات:
1- مقالة بعنوان: جمع الشمل القضائي (1/2) صحيفة الاقتصادية العدد (4745) تأريخ النشر : الأحد 15 رمضان 1427هـ الموافق 8 أكتوبر 2006م.
2- مقالة للكاتب فهد حمود بعنوان: لجان فض منازعات التأمين واللجان شبه القضائية.. كيف تكون المقارنة؟ صحيفة الاقتصادية العدد (5432) تأريخ النشر25/8/2008.

مواقع الانترنت:
1- شبكة المحامين العرب موسوعة الاحكام العربية:

2- مركز الدراسات القضائية التخصصي. http://www.cojss.com/article.php?a=5

تمهيد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
المبحث الأول: تكوين اللجان شبه القضائية………………………………………………………………………………………………………. 2
المطلب الأول : التعريف ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
المطلب الثاني: أهمية قضاء اللجان ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
المطلب الثالث : سبب الوجود ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
المطلب الرابع : عدد اللجان شبه القضائية …………………………………………………………………………………………………. 4
المطلب الخامس: تنامي اللجان شبه القضائية ………………………………………………………………………………………………. 4
المطلب السادس: القرارات القضائية …………………………………………………………………………………………………………… 5
المبحث الثاني: تحديد اللجان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6
المطلب الأول : أماكن الوجود والتخصص …………………………………………………………………………………………………. 7
المطلب الثاني: مستند اللجان ……………………………………………………………………………………………………………………… 10
المبحث الثالث : الفرق بين اللجان شبه القضائية وبين اللجان الإدارية ………………………………………………………………. 12
تمهيد: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
المطلب الأول: الشكل …………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
المطلب الثاني : المضمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
الخاتمة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
قائمة المراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
الفهرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

========================================

التعليقات الختامية

( )من مقالة : جمع الشمل القضائي (1/2). مركز الدراسات القضائية التخصصي. http://www.cojss.com/article.php?a=55
( ) (بتصرف ) من مقال للكاتب فهد حمود. لجان فض منازعات التأمين واللجان شبه القضائية.. كيف تكون المقارنة؟ في صحيفة الاقتصادية العدد (5432) 25/8/2008 .
( ) (بتصرف) من مقالة بعنوان جمع الشمل القضائي (1/2) صحيفة الاقتصادية العدد (4745) تأريخ النشر : الأحد 15 رمضان 1427هـ الموافق 8 أكتوبر 2006م.
( ) كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ص174.
( ) (بتصرف)من مخطوط اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة. بحث مخطوط إعداد وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب.
( ) المادة (55) من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ2/5/1392هـ
( ) وفقا للمادة(77) من نظام الاثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 23/6/1393هـ
( ) انعقد اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرقية بموجب الامر السامي رقم 8/729 بتاريخ 10/7/1407هـ
( ) المادة (15) من المرسوم الملكى رقم 88 وتاريخ 22/9/1380هـ
( )المادة (4) ، (5) من قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/15 وتاريخ 3/3/1414هـ.
( ) المادة (3)من نظام العقوبات للجيش العربي السعودي بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
( ) المادة (129) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم30 وتاريخ 24/1/1384هـ
( ) المادة (178) ممن نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ. “مع مراعاة ما جاء بالمادة (205) وما جاءت به اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1 وتاريخ 20/7/1395
( ) المادة (1) من نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
( ) المادة (82) والفقرة ج من المادة (83) والمادة (85) ، (84) ، (86) ، (88) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /7 وتاريخ 20/4/1407هـ. .
( ) المرسوم الملكى م /7 وتاريخ 20/4/1407هـ
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكى م /24 و 28/5/1421هـ
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي م /45 و تاريخ 24/7/1426
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي م /24 وتاريخ 8/7/1426هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 70/ح/د فى 5/5/1427هـ
( ) الصادر به المرسوم الملكي رقم م /10 في 10/05/1406هـ .
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي م /14 و 8/4/1423 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 12/1/و/9/دف في 22/3/1425هـ
( ) صدر نظام ضريبة الدخل بموجب المرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 وتاريخ 21/1/1370هـ. ونص في المادة (19) على تخويل وزير المالية لاتخاذ الاجراءات وبناء عليه صدر قرار وزاري رقم 340 وتاريخ 1/7/1370 ثم عدل بموجب قرار وزاري آخر رقم 7/3314 وتاريخ 18/9/1393 راجع المادة (24) ، (28) ، (30) .
( ) المادة( 25) من النظام المشار اليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ.
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي م /58 وتاريخ 4/9/1427
( ) المادة (3)، (4)من القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 26/2/1400 وقد صدر بعد ذلك قرار وزاري رقم 17/3623 وتاريخ 2/8/1400هـ بتشكيل اللجنة وبيان اجراءاتها.
( ) أنشئت بوجب المادة (52) من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 425وتاريخ 5/3/1372هـ.
( ) المادة العشرين من المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/04/1405هـ.
( ) أنشئت بموجب الفقرة (ز) من البند ثالثا من القواعد المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 60 في 25/1/1393هـ
( ) المادة (20) من النظام المشار اليه بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403 هـ.
( ) المادة (29) من النظام المشار اليه بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ
( ) المادة (16) من النظام المشار اليه بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416هـ.
( ) الصادر بها المرسوم الملكى (م /37) و تاريخ 11/10/1383ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 859 و 13/3/1403هـ
( ) نصت المادة (16)من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ.
( ) سند الإنشاء القرار الوزارى المنشور بأم القرى السنة (82) العدد (4044) بتاريخ 5 ربيع الآخر.
( ) سند الإنشاء قرار وزاري منشور بأم القرى بتاريخ 6 رمضان 1424 بالعدد (3965).
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي رقم م /36 وتاريخ 5/6/1424 هـ ولائحته الصادرة بالقرار الوزاري المنشور بأم القرى السنة (81) عدد (4026) في 26 ذو القعدة 1425 هـ .
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي رقم م /25 وتاريخ 4/5/1425هـ .
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي م/47 وتاريخ 20/8/1425 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (173) في 30/11/ 1425هـ .
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي رقم م /52 بتاريخ 20/8/1427
( ) المادة (63) ، (65) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /18 وتاريخ 18/3/1398هـ .
( ) المادة (30) ، (31) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /85 وتاريخ 3/11/1407هـ.
( ) المادة (34) ، (35) ، (36) ، (38) من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 21/2/1409هـ.
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي رقم م /76 في 21/11/1424هـ .
( ) المادة (40) ، (41) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1403هـ
( ) المادة (30) ، (31) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
( ) المرسوم الملكى م/26 وتاريخ 9/7/1412هـ
( ) المادة (15) من القواعد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم96 وتاريخ 21/5/1405هـ.
( ) المادة (3) ، (4) من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27/3/1408هـ.
( ) سند الإنشاء غير منشور ومشار إليه بجريدة الوطن بالعدد (429) السنة الثانية 17 رمضان 1422
( ) سند الإنشاء قرار مجلس الوزراء رقم (م /35) و 2/2/1423هـ
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكى م /13 وتاريخ 10/3/1424 هـ.
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكى رقم م/55 فى 29/10/1425 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (11200) بتاريخ 24/4/1426هـ.
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكى رقم م /9 وتاريخ 27/2/1426هـ.
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكى رقم م /47 فى 15/7/1427هـ.
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكى م/67 وتاريخ 14/11/1427هـ.
( ) المادة (20) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 20/3/1392هـ.
( ) سند الإنشاء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى ( 11/22 ) و 26/8/1422هـ .
( ) صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم م /27 وتاريخ 24/6/1394هـ ، وكان قد صدر قبل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (934) وتاريخ 19/6/1394هـ المرافق للنظام (البند السادس) .
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي رقم (58) بتاريخ 28/12/1425
( ) سند الإنشاء قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/12/1426
( ) سند الإنشاء أم القرى العدد (3768) في 1426 هـ
( ) وفقا لنص المادة (173) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /21 وتاريخ 6/9/1389هـ.
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي م /6 بتاريخ 11/2/ 1423هـ ثم ألحق بلائحة تنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية برقم (11985) وتاريخ 21/02/1424 هـ
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي م /62 وتاريخ 20/12/1405هـ.
( ) المادة (14) ، (15) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 24/10/1409هـ
( ) المادة 7 من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16/4/1420هـ
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم الملكي (م /9) وتاريخ 6/3/1421هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
( ) المادة رقم (48)و (49) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ .
( ) سند الإنشاء الصادر به المرسوم (م /1) في 15/1/1421ولائحته التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (1/20) وتاريخ 13/4/1423هـ
( ) المادة رقم (27) ، (28) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395هـ .
( ) الفقرة (ج) من المادة (14) والبند السابع من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) في 1/5/1420هـ.
( ) المادة (العشرين) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
( ) سند الإنشاء المرسوم الملكي (م/12) في 12/3/1422هـ ، ولائحته الصادرة بقرار وزير الاتصالات .
( )سند الإنشاء القرار الوزاري رقم (19) بتاريخ 5/8/1424هـ
( ) المادة (19) ، (20) ، (21) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/7/1422هـ ولائحته الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/1/4 /5/1/24 فى 3/8/1424هـ .
( ) هذه الجهاتُ السبع والعشرين منقولةً عن المراجع التالية:
كتاب دليل الجهات القضائية.
مجموعة الأنظمة السعودية
اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة بحث مخطوط إعداد وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب.
وعن مقالة بعنوان جمع الشمل القضائي للدكتور ناصر بن زيد بن داود.
( )(بتصرف) من مخطوط اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة إعداد وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب.
( ) منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي.
( ) اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة بحث مخطوط إعداد وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب.
( ) شبكة المحامين العرب موسوعة الاحكام العربية:

( ) اللجان الخاصة للفصل في المنازعات ومخالفة الأنظمة بحث مخطوط إعداد وحدة الأبحاث في شبكة المحامين العرب .
( ) المرجع السابق
( ) المادة (32) من نظام تأديب الموظفين .
( ) المرجع السابق
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 49 | تأريخ النشر : الجمعة 2 رمضان 1420هـ الموافق 10 ديسمبر 1999م