التعذيب دراسه مقارنه بين اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون اليمني
دراسه مقارنه بين اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون اليمني من حيث اوجه الشبه والاختلاف وفي وكيفية الاستفاده من هده الاتفاقيات في مجال المحاماه والقضاء وكذا تجريم التعذيب في شريعتنا الغراء.
التعذيب
هواى عمل ينتج عنه الم اوعذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص اومن شخص ثالث على معلومات او على اعتراف اومعاقبه على عمل ارتكبه اويشتبه انه ارتكبه هواوشخص ثالث اوعندمايلحق مثل هذا الالم اوالعذاب لاىسبب من الاسباب يقوم على التميز اياًكان نوعه اويحرر عليه اويوافق عليه اى يسكت عنه موظف رسمي اوشخص اخر يتصرف بصفته الرسميه ولايتضمن ذلك الالم اوالعذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونيه اوالملازم لهذه العقوبات اوالذي يكون نتيجه عرضيه لها0
الضرب
هو كل مساس بإنسجةالجسم عن طريق الضغط عليها مساساً لايؤدي الى تمزيقها.والمساس باٌنسجة الجسم في صورة الضرب يعني الاخلال بحالة الهدوء والاسترخاء الطبيعيه التي توجد فيها انسجة الجسم حينما تتحرر من ضغط الاجسام الخارجيه
ويجب علينا ان نفرق بين جريمة التعذيب وجريمة الاعتداء على سلامة الجسم مع انهما في حقيقتهما من جرائم الاعتداء على الاشخاص الامر الذي يستحيل معه التفرقه بينهما على اساس الفعل المادي إذلايشرط فيه قدر من الجسامه في اى من الحالتين ومن ثم فاتجاه إرادة الجاني على نحو ما سيتخلص من ظروف الواقعه ككل مسائله موضوعيه يساعد إلى حد كبير في تكييف الواقعه على انها تعذيب اوعلى انها إعتداء على سلامة جسم فالقصد الجنائي في جريمة التعذيب يتمثل في إتجاه إ رادة الجاني إلى محاولة إكراه المجني عليه على الاعتراف بتهمه منسوبه إليه بغيرالطريق الذي رسمه القانون وان ذلك ينطوي بالضروره على إيذاء للمجني عليه سواء في صورة إيذاءمادي او نفسي وبعباره اخرى فالايذاء في التعذيب ليس مقصود لذاته وإنما كوسيله لاكراه المتهم على الاعتراف .بينما نجد ان القصد الجنائى في جريمة الاعتداء على سلامة الجسم هو إتجاه إرادة الجاني الى إيذاء المجني عليه إيذاءً مجرداٌ اوبعباره اخرى الايذاء لذاته
كما ان الواضح ان جريمة التعذيب تقوم على فكرة الاكراه بينما تقوم جريمة لاعتداء على إستعمال القسوه على اساس فكرة سوء المعامله
كما انه يمكننا التفريق بين الجريمتين على اساس صفة المجني عليه ففي جريمة التعذيب لابد ان يكون المجني عليه متهماٌ بجرماٌ وان يوقعها الجاني مرتبطه برابطه السبيه مع اعمال وظيفته كسلطة تحقيق فرجل الضبط اوالامن هو المثال النموذجي للجاني في هذه الجريمه
بينما في جريمة الاعتداء على سلامة الجسم لابد وان يكون المجني عليه مرؤوساٌ للجاني اوادنى منه رتبه
اذن فالتعذيب معناه الايذاء البدني المتضمن لمعني الانتزاع والاستخراج بالقوه وعبارة التعذيب تتسع لتشمل الضرب والجرح والتقييد بالاغلال والحبس والتعرض للهوان والحرمان من الطعام اومن النوم اومايشابه ذلك من سائر الوان الايذاء
كما ان من التعذيبات من الخطوره بحيث تؤدي احياناٌ إلى الوفاه فمن التعذيب المراد به الارغام المعنوي ماهو مذل للنفوس ومميت لاكرم عواطفها ومثل هذاالنوع لايقاس بدرجة القسوه فقط بل بدرجة الاعتداء على حرية الافراد
ونظران لكون جريمة التعذيب في جوهرها اكراهاً للمتهم على الاعتراف اوبعباره ادق سعي غير مشروع للحصول على اعتراف المتهم فإنها تستبع اعتبار كل إعتراف صادر عن المتهم او منسوباٌ إليه في هذه الظروف باطلا إعمالاٌ لقاعدة إن كل ما يترتب على الاجراء الباطل يكون باطل 0إلى جانب الجزاء الجنائي وهو العقوبه المقرره قانون0والتعذيب بإعتباره عملاً غير مشروع فإنه يرتب ايضاً المسؤليه المدنيه متى توافرت اركانها وفقاًللقواعد العامه0هذامن ناحيه ومن ناحيه اخرى فنظراً لكون الجاني في جريمة التعذيب موظفاً اومستخدماً عمومياً فإن إرتكابه هذه الجريمه ينطوي على خروج على مقتضيات الوظيفه مما يرتب المسؤليه التأديبيه كذالك في مواجهة مرتكب الجريمه0كذلك فإن التعذيب باعتباره جريمه جنائيه منسوبه إلى رجال السلطه الذين يعملون بإسمها ولحسابها فإنه قد يثرفكرة المسؤليه السياسيه للحكومه
عدم جواز إستخدام التعذيب كوسيله للاعتراف0كان التعذيب من اجل الحصول على الاعتراف من اهم وسائل التحقيق في زمن الاغريق والرومان في اروبا ظل التعذيب مستقر في القرون الوسطى واعتبر من النظم الاساسيه للاجراءت الجنائيه ولعل المسلك الذي اتاه القاضي كامبوبجزيره مالطه اوضح بجلاءطريقه التعذيب التي كانت تستخدم مع المتهم من اجل الحصول على الاعتراف لا إن معظم التشريع الحديثه لم تعد تعترف بقبول الاعتراف الناتج عن التعذيب كما جرمته قوانين العقوبات فى كثير من البلدان0ونص على تحريمه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الماده 5 وفي الخامس من يناير عام 1962م ضمنت لجنة حقوق الانسان بالامم المتحده تقريرها الذي اصدرته في المبادىئ التاليه \
1-لايجوز ان يخضع أي شخص مقبوض عليه اومحبوس لاكراه مادي اومعنوي اوالغش اوحيل خداعيه اوالايحاء اوالاستجواب المطوله اوالتنويم المغناطسي كما لايجوز ان يعطى محاليل مخدره اواي من المواد الاخرى التى من طبيعتها ان تشل اوتخل حريته في التصرف اوتؤثر في ذاكرته اوتميزه
2-كل إقرار يصدر عن المتهم تم الحصول عليه بواسطة احدى الوسائل الممنوعه المبينه في الفقره السابقه يكون مرفوضاٌ غير مقبول وكذلك كل عنصر من عناصر الاثبات التى تترتب .على مثل هذا الاقرار لا يجوز تقديمه كادله ضده اثناء أي محاكمه
3-اعتراف الشخص المقبوض عليه او المحبوس لا يجوز استخدامه كدليل ضده الا اذا كان نتيجه تصرف ارادي ويكون قد تم في حضور محاميه وامام قاضي او أي سلطه اخرى مخوله في ممارسه الوظائف القضائيه بحكم القانون
-وفي16ديسمبر عام 1966م نصت الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه في الماده 7 على(علي تحريم التعذيب والمعامله غيرالانسانيه) وقد كفل القانون اليمني للمتهم حريه ارادته وحضر التعذيب جسدياًاونفسياًفي الماده(47)من الدستورالتي تنص يحضرالتعذيب للمتهم اومعاملته بطريقه غير إنسانيه اوإيذائه بدنياً اومعنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من إحدى المتهمين اوالشهود تحت وطأة شي مماذكر يهدر ولايعول عليه
ومن هذه ا لنصوص الدستوريه والقانونيه والمباديءالدوليه يتضح ان التعذيب للمتهم من اجل الحصول على الاعتراف امر لم تعد تقره تلك التشريعات ويتعارض مع حقوق الانسان التي اقرتهاالدول من خلالالتوقيع علي الموثيق الدوليه فاستبعدت كل الدول وسائل التأثيرعلى الاإراده من أجل حمل المتهم على الاعتراف سواء كانت وسائل إكراه مادي أومعنوي0
-عدم جواز إستخدام التعذيب والعنف \المتهم الذي يتم إستجوابه يجب ان يكون بعيداً عن كل تأثير يعيب إرادته فلايجوز ان يمارس ضده أي أي إكراه مادي فهويتمتع باالبراءه وإنما إريدبالاستجواب معرفة الحقيقه من مصدرها
والاكراه المادي =هوكل قوه ماديه خارجه عن المتهم تستطيل الى جسمه ويكون من شأنها تعطيل إراداته أوهومحور إرادة الفاعل على نحو لاتنسب إليه فيه غير حركه عضويه اوموقف سلبي مجردين من الصفه الاراديه ويجمع الفقه على ان الاكراه المادي يعيب الاراده ويبطل الاستجواب ويتحقق الاكراه المادي بأي درجة من العنف ولا عبرة بمدى ما وقع على المتهم من اكراه وإنما العبرةبا لأثر الذي خلفه في نفسه هذا الإكراه سواء سبب الما أم لا .
فلمتهم الذي يتعرض للإكراه المادي ويخضع للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون ارادته معيبة وأعترافه لا قيمة له ، كما أن الإكراه المادي على الاعتراف قد يستخدم ضد متهم بريئ ومع ذلك قد يعترف تحت تأثير الضغط المادي هربا من الآلام التي يتعرض لها حتى وان كان الاعتراف غير صادق فمن السهل أن تجبر متهماً على الكلام ولكن من الصعوبة أن تجبره على قول الحقيقة.
من صور لاكراه المادي قص شعر المتهم وشاربه او البصق في وجهه او إطلا وجهه او جسمه بزيت قذر وتعليق المتهم بذراعيه وحرمانه من الأكل والشرب أو ضربه في جسمه في الأماكن الحساسة وتقدير الإكراه مسألة تخضع لمحكمة الموضوع .
كما عنت الدساتير والقوانين بمختلف انواعها بحق الانسان في سلامة جسده من أي اعتداء عليه وهذاهوما اقرته كذلك المؤتمر والموثيق الدوليه فقدر ركزت على ضمان هذه السلامه في اكثر من محفل دولي اوإقليمي لما لهذه السلامه من اهميه كبيره فهي منبع الكرامه والاحترام للانسان غير اننا نجد ان الشريعه الا سلاميه الغراء قد اهتمت بالسلامه الجسده للانسان من أي عتداء قبل القوانين والدساتير الوضعيه والمؤتمرات والمواثيق الدوليه بما يزيد علىثلاثه عشر قرناً من الزمان أي منذ ان كان الانسان يعاني من التعذيب والامتهان وسؤ المعامله الانسانيه في كثير من الدول
-ويأتي هذا الاهتمام لان الله سبحانه وتعالى حرص على تكريم الانسان والمحافظه
على سلامته من أي إعتداء على جسده اوإرادته لان الاعتداء عليهما يعتبر إعتداء على حريته الشخصيه التي اعتبرها الاسلام منذو اربعه عشر قرناً من الزمن من اقدس المقدسات .فالحريه هي اعزمقومات وجود الانسان في الحياه واغلى شيء لديه وعلى ذلك فلايجوز إساءة معاملته بأي وسيله كانت ثبت انها تؤثر على حريته وارادته واختياره
قال تعال (ولقدكرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقاهم من الطيبات وفضلنا هم على كثيرممن خلقنا تفضيلا) ومادام هذا هو حال الانسان لدى خالقه الكريم فيجب الايهان من البشرالذ ين هم مخلوقين مثله وهذا أيضاٌ ما حرصت عليه التشريعات الوضعيه اخيراٌ ونصت على عدم الاعتداء على المتهم للحصول منه على اعترافه
الاان التاريخ ومتابعة تطوره قدكشف لنا عن تعرض المتهم لشتى انواع الاكراه المادي والمعنوي إعتقاداً من الممارسين لهذه الوسائل بأنها الكفيله إلى جعل المتهم يقول الحقيقه وعتبر واعتبر الاعترف سيد الادله حتى ولو كان ناتجاًعن تعرض المتهم للاكراه بمختلف وسائله .
-تعريف الاكراه \لغه .بانه حمل الغير على امرلايرضاه قهراً.يقال اكرهته على الامر إكراهاً حملته عليه قهراً .وعليه قوله تعالى (طوعاً اوكرهاً).فقابل الضدين
والكراه معنى قائم بالمكره ينافي المحبه والرضاء قال تعالى (وعسى ان تكرهواشيئاً هو خيرلكم وعسى ان تحبواشئاً وهوشرلكم)
ولهذاقال اهل السنه ان الله يكره الكفر والمعاصي أي لايحبها ولايرضى بها
-اماتعريفه شرعاً فيعرف بعدة تعاريف.
فقدعرفهالحنفيه:بأنه فعل يفعله الانسان بغيره فيزول رضاه اويفسد إختياره
وعرفه المالكيه :بأنه مايفعل بالانسان مما يضره اويؤلمه.
وعرفه إبن القيم:بأنه ضغط يقع علي العاقد بوسيله مرهبه تحمله على التعاقد
إذاً فالاكراه هوإيقاع الضرر بالغير اوإحتمال وقوعه ممايجعله يفعل اويقول اشياء لايريدها ولايرضاها لولاهذا الضرر
-ومن ذلك يقول الاستاذ لوداج رئيس الجمعيه الدوليه للشرطه الجنائيه سابقاً(رغم ان رجال الشرطه لهم مكانه خاصه مؤكده إلاان أغلبهم مع الاسف يمل إلى إستعمال العنف مع المتهم لكي يعترف بوقائع معينه سواءًارتكبها ام لاوذلك بدافع الكسل وحب السيطره ولجهلهم با لقواعد الفنيه والعلميه للبحث والتحري وتصرفهم هذا فيه خرق للقوانين وعتداء على حقوق الانسان وهو ما لاتقره إذيجب أن يحظى المتهمون حتى مرتكبوالجرائم الجسيمه برعايه تامه)
إن الحق في سلامة الجسم من اول الحقوق الجديره بالحمايه والرعايه بعد الحق في الحياه ذلك ان الجسم هو المهبط الذي تصب فيه هذه الحياه وهو الكيان المادي الذي يباشر الانسان من خلاله وظائفه واختصاصاته وقد ينال هذا الوعاء مساساً ينال من سلامته بصوره تقليديه وهي صور الاعتداء على سلامة هذاالجسم ولتي تعرف في النظم العقابيه بجرائم الايذاء والجرح اوالضرب .بيد ان هناك صوره اخرى تتسم بالخطوره وتنال من سلامة هذا الجسم تباشرها بعض النظم القانونيه بشكل غير مشروع وهي إستخدام قدر من القسوه على جسم الانسان قد تبررها في بعض الاحيان بحقها في إتخاذ إجراءات كشف الحقيقه وتعرف هذه الاستخدامات غير التقليديه للافعال التي تتسم بالقسوه على جسم الانسان بالتعذيبات البدنيه .وبالرغم من ان هذه التعذيبات واستخدامها كأسلوب لكشف الحقيقه قدهجرنتيجه لاستقرارحقوق الانسان
إلااننا نلاحظ ان التعذيبات البدنيه التي يمارسها القائمون بالضبط حال إتخاذهم لاجراءات كشف الحقيقه من اقسى الصور واشدها إهداراًومساساً بعناصر الحق في سلامة الجسم فاالجاني فيها يأتي بالمجني عليه بأشد الاساليب واقساهاإهداراًلعناصر السلامه الجسديه .متذرعاًفي ذلك بسعيه لكشف الحقيقه بيدان إحترام حقوق الانسان وحريته اغلى واجدربالرعايه بكثير من ان تهدر في سبيل الوصول إلى حقائق بشأن وقائع معينه منسوبه الى المجني عليه .وتمارس سلطات الضبط التعذيبات البدنيه الماسه بسلامة الجسم وبخاصه على المتهمين السياسيين وذلك في اقسام الشرطه والثكنات العسكريه ولسجون والمعتقلات الخاصه ويلاحظ ان اعمال التعذيبات البدنيه تقترفها سلطات الدوله تحت ستار حماية امنها من اعمال التخريب ويتم ذلك علي ايدي رجال الشرطه والمخابرات
العسكريه وحراس السجون.ويجد الجناه في مقارفة التعذيبات البدنيه دعماً لسلوكهم من الاجهزه الحكوميه اومن وجود اعمال إرهابيه حقيقيه بالدوله يقوم بهابعض المناوئين لاجهزة الحكم وان كانو يقارفون هذه الافعال مع علمهم بعواقبها ولكنهم يقدمون عليها باعتبار ان رؤساءهم سوف يتسترون على تلك الاعمال الخارقه للقانون
وننوه ان هناك مجموعه من العوامل تؤدي الى إنتشار ظاهر التعذيب .كبقاء الاشخاص تحت الاحتجاز مده طويله إثر القبض عليهم مما يتيح لسلطات الضبط الانفراد بهم وإنزال التعذيبات البدنيه بأجسامهم كماان منع الاتصال بالاشخاص المحتجزين واحتجازهم في اماكن سريه تنكر السلطات معرفتها يسهل معه القيام بإعمال التعذيب قبلهم .ومن ابرز العوامل الي تزدهر معهااعمال التعذيات البدنيه عدم وجود هيئه مستقله تقوم بفحص المقبوض عليهم طبياًفور القبض عليهم واثنامثولهم للمحاكمه ورفض سلطات التحقيق بحث إدعاءات المقبوض عليهم بشأن تعذيبهم وبقبول بعض المحاكم للاقوال المنتزعه من المتهمين تحت وطأةالتعذيب والحمايه التي توليها بعض الحكومات للجناه ضد المحاكه الجنائيه اوالتأديبيه لمن يتهم من موظفيهابالتعذيب
-تاريخ التعذيب البدني ومدلوله :التعذيب هو القسوه التي تمارس على شخص المجني عليه وتنال من عناصر سلامته الجسديه .وقديمارس هذاالتعذيب من قبل السلطات القائمه في المجتمع على المتهمين في بعض القضاياحال اتخاذها لاجراءات كشف الحقيقه إماللحصول منهم على عتراف تفصيلي بمقارفة الجريمه اولازالة التضارب والتناقض في اقوالهم اوللارشاد عن شركاءلهم مجهولون اوللكشف عن جرائم اخرى قارفوها ولم يوجه إليهم فيها اتهام ولكن تشير الشبهات اليهم على إقترافها .ويلاحظ ان عمال التعذيبات البدنيه قدتمارسها جماعات اوافراد قبل اشخاص معينين بذاتهم اوغيرمحدودين وغالباًمايكون الدافع لمثل هذه التعذيبات الجماعيه متعلقان بالعنصر اوالجنس اوالدين
-ويعودتاريخ التعذيب إلى رومافي العصور القديمه حيث كان يفرق الرومان بين لاحرار والعبيد وكان العبد دائماًموضعاًللتعذيب من سيده وقداستند ذلك الى الاعتقاد بأن العبد مملوك ملكيه خاصه لسيده وقدكانت سلطات الاحرار على العبيد مطلقه فكان للسيد تأديب عبده وتعذيبه بشتى صنوف القسوه ودون مبررولامعقب عليه
وفي العصور الوسطى حل التعذيب على طبقات المجتمع كافه ومارسة الدوله حال إتخاذهاإجراءات كشف الحقيقه ولم تشذ عن نهج هذا الاسلوب الدول التي ظهرت فيها النهضه ومنها إنجلترى وفرنسا
-وقد كان التعذيب البدني معترف به في اكثر الدول مدنيه.يمارس علىجسم الشخص كأحدى وسائل الاثبات الجنائي وكان القائمون به يستشعرون انه لاسبيل سوى التعذيب لتحقيق العداله المرجوه .وبرغم ماطرأمن تقدم على الفكر القانوني من سيادة حقوق الانسان والاتفاقيات والانصوص الدوليه التي تحرم الجؤ الى التعذيب على اجسام الاشخاص إلاان الايمان بالتعذيب كضروره لدى السلطات القائمه في الدول وبخاصه المختصه بكشف الجرائم بالتعذيب .مازال سائداًوتتم ممارساته وبخاصه في السجون ومستشفيات الامراض العقليه
وعلى الرغم من جهود فلاسفة وفقهاء القانون نحوالتقليل من اهمية التعذيبات البدنيه بداًمن(بكاريا)و(قوليتر )الاان نهج التعذيب عاد إلى الظهور بصوره واضحه وبخاصه فى الانظمه العنصريه وذات الحكم المطلق وأصبح الفارق في إسلوب ال تعذيب الراهن والقديم في كون الاخير تعترف به الانظمه القانونيه وتضمنه تشريعها بينما التعذيبات البدنيه التي تقارفها النظم المعاصره تمارسهافي الخفاءبعيدان عن الرقابه وتمارس على اشخاص محددين وذلك أثناء اتخاذها لاجراءات كشف الحقيقه مما يتضمن اهدار واضحاً لحقوق الانسان ومساسا ًصارخاًبسلامه المعتدى عليهم في اجسامهم
من كتاب النظريه العامه للحق في سلامةالجسم
دكتور عصام احمد محمد.المجلد الاول صــ376-377
كان الرومان مثل الاغريق يفرقون بين المواطن من جهه والعبد من جهه خرى.وبينما لم يكن يمكن ان يقع الاول تحت وطأ التعذيب فإن الثاني .وهو محروم من كل هويه مدنيه ليس إلامجرد شيء مملوك لسيده خاضعاًلهواه ورغباته ومحلاًلكل ما يقضي به سيده عليه بدءًمن العقاب ومروراً بالتعذيب ونتهاء بالموت وكانت هذه السطوه من السيد على العبد مظهراًمن مظاهر ملكية الاول للثاني وهي امر مشروع ومن ثم فإنها بمنأى عن اية قيود اوضوابط
-اما بالنسبه للمواطن الروماني فقد كان المجتمع في عصر الجمهوري القديمه يوفرله الحمايه الكامله.وكان لايلاقى إلامعاملة الند للند حتى وإن كان ذلك بصدد محاكمه فإنالرجل الحر لم يكن يمكن ان يخضع للتعذيب بل ان حقوق المواطن لم تكن قابله للسقوط .ولم تنفك بل تزداد قوتاًورسوخاً
-ايضاًكان يمكن الاستشهاد بالعبد في الدعاوي الجنائيه والمدنيه على السواء ولكن كيف كان يتم ذلك .كما سلف القول هو ان العبد شي من الاشياء بينما يجب ان يكون الاشاهد مقنعن لمن يستمع إليه وهذا يتطلب ان يكون الشاهد ذامكانه ادبيه ودينيه معبنه لايرقىإليها العبد أبداً كذالك فإن الشهاده تتطلب حلف اليمين والرجل الحر فقط هو لذي يملك ذلك .وكان حل هذه المشكله لدى الرومان يكمن في إستخدام الاكراه المادي ضدالعبد الذي يدلي بشهادته امام المحكمه إعتقاداَبأن العنف المصحوب بالعذاب اوالالم هوالذي يطهر شهادة العبد ويرفعها إ لى المستوى المطلوب .اما إن جأت تلك الشهاده طواعيه فهي لاغيه ولاقيمه لها فالعبدفي نظر الرومان كان اشبه باله وتلك ليس لها القدره على اعمال الفكر ومن ثم يجب ان يمارس عليها قدر من القوه الميكانيكيه حتى تعطي النتيجه المر جوه وهي الشهاده
التعذيب في القرون الوسطى :لم يكن التعذيب بقصد إنتزاع الاعتراف من المتهم معروفا في صدور العصور الوسطى ذلك ان النظام القانوني قد استبدل اجراءت التحقيق التي كانت سائده اجراءات للاتهام ذلك ان النظام القانوني قد استبدل باجراءات التحقيق التي كانت سائده اجراءات الاتهام ذلك النظام( حكما الهيا )للفصل في اعتبار المتهم مذنبا ام بريئا وكان يتم تعريض المتهم لبعض الاختبارات العسيره انتظارا لبيان (حكم الله )في شانه كان تقيد يد المتهم اليمنى الى قدمه اليسرى ثم يلقى به في ماء نهر او حوض فإذا غرق المتهم كان هذا دليلا على ادانته اما ان طفى على السطح رغم ذلك فهو برى‘وقد انقذه الله لبراءته كذلك فقد كان المتهم يعرض علىالنار وكانت العقيده السائده هي ان النار لا تحرق بريئا
على ان هذه الاجراءات وان كانت تنطوي على الوان من التعذيب من حيث الواقع الا انها لم يكن يقصد منها حمل المتهم على الاعتراف على النحو الذي كان يقره النظام الروماني لاسبق وانما كان المقصود من ذلك تبيان علامه او إماره على حكم الله وبصوره علنيه امام الناس
تجريم التعذيب في الشريعه الاسلاميه
عنى الشارع العضيم بالنص على تكريم الانسان في اكثر من موضع وبين انه كان دئماًعلى مر العصور محلاًللتكريم من الله سبحانه وتعالى.ولا ادل على ذالك من إفراد سوره كامله من القران الكريم تحمل إسمه وهي :سورة الانسان التي يستهلهاالحق تبارك وتعالى بقوله (هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاًمذكوراً)ويقول سبحانه وتعالى (ولقدكرمنابني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقناتفضيلاً )ويقول الرسول الكريم محمد(ص)(الانسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله)
ولاشك ان تعذيب إنسان من اجل الاعتراف يجرم .سواء كان قد ارتكبه فعلاًام هوبريءمنه .لهو من اشد صور الهدم التي تقع على الانسان في كيانه المادي والمعنوي.لذلك نهت الشريعه الاسلاميه عن إكراه الفرد على الاقرار بجرمه وجعلت مثل هذا الاقرار باطلاًولايعول عليه ذلك انه إذااكره إنسان على الاقرار فأقر قإنه يغلب على الظن انه قصد بإقراره دفع ضرر لاكراه لذلك لايقبل إقراره
لانتفاءصدقه اولاحتمال عدم صدقه
وقد روي عن الخليفه عمر رضي الله عنه انه قال(ليس الرجل اميناًعلى نفسه إذااوجعته اوضربته اواوثقته)والواقع ان جمهور فقهاءالمسلمين اجمعواعلى هذا الرى .فهم لايجزون إكراه المتهم لحمله على الاعتراف والحكم لديهم هو حرية المتهم في لادلاءبإقواله.ومماتجدر الاشاره إليه في هذا الصددماانتهىإليه المؤتمر الدولي الاول المنعقدفي مدينة سيراكوزابإيطاليامن28الى31مايوسنة1979لبحث موضوع حماية حقوق لانسان وتحقيق العداله في النظام القضائي الجنائي الاسلامي فقد انتهى المؤتمر إلى ان حقوق الانسان الاساسيه المستمده من روح ومباديء الشريعه الاسلاميه تشمل فيماتشتمل عليه الحق في عدم إكراه المتهم على الشهاده ضدنفسه والحق في عدم القبض التعسفي او الحبس او التعذيب
اوالتصفيه الجسديه
والواقع ان كل ماتقدم لايمثل الاجزء من كل ذلك ان الشريعه الاسلاميه قد ارست نظاما اجرايئاً متكاملاً يكفل تطبيق حمايه حقوق الانسان وحرياته الاساسيه كما انها اوردت من الاحكام مايجعل هذه الحمايه فعليه وليست نظريه ومن ذلك مثلاً النهي عن تنفيذ الامر غير المشروع الصادر من ريئس الى مرؤسه
كما ورد عن نبينا الكريم الحديث الصحيح الذي جاء فيه (لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق ) وقوله صلوات الله عليه وتسليماته (من امركم من الولاه بغير طاعة الله فلاتطيعوه)وعلى ذلك فأمر الحاكم في الشريعه الاسلاميه لايخلي المأمور من المسؤليه ولوكان المأمور موظفاً وإذاأمر الرئيس مرؤسيه بعمل مخالف للشريعه فأتاه وهو عالم انه غير مباح له كان على الرؤس عقوبة الفعل الذي اتاه لان امر الرئيس في هذه الحاله يعتبر امراًغير ملزم ولاتجب طاعته لانه صدر فيما لاسلطان للرئيس وليس للمرؤس ان ينفذه فأن نفذه حمل المسؤليه
وفضلاًعن ذلك فإن في مباديء الشريعه الاسلاميه ايضاًمايكفل المناخ الملائم لضمان حقوق الفرد وحرياته ولعل من اول هذه المباديء واهمها مبدا المساوه المطلقه امام القانون تطبيقاً لقوله تعالى (ياأيها الناس إن خلقناكم من ذكروانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو إن اكرمكم عن الله اتقاكم إن الله عليم خبير )وياتي الحديث الشريف لرسول الله (ص)(لافضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود إلابتقوى)مؤيداًلتلك المساواه التي تثلج الصدور وتفرغها من الاحقاد والهموم ثم كانت هناك القدوه الصالحه من الحاكم ليحتذي بها المحكوم من ذالك ما جأء في كتاب الخليفه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله ابي موسى الشعري إذقال له (واس بين الناس في توجهك وعدلك ومجلسك حتى لايطمع شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك)
كيف لاوقد روي في كتب التاريخ الاسلامي .أن إمرأه دخلت النار بسبب هره حبستهافلاهي اطعمتها ولاهي تركتها تأكل من هشاش الارض .أي عذبتها في حبسها .إن الاسلام لم يتوقف عند هذا فحسب بل ذهب إلى ماهو أبعد من ذالك فهاهو المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم يعلمنا كيف نتجنب الوقوع في لاثم المتثل في تعذيب البهايم عند ذبحها قائلاً(وليحد احدكم شفرته واليرح ذبيحته) فمابالنابالانسان.
كما انه لم ينقل عن احد من فقها المسلمين القول بجواز التعذيب للمسلمين أوإتخاذ سجون انفراديه فقدقال الكتاني في التراتيب الاداريه (فلايجوز عند احد من المسلمين ان يجمع الجمع الكثير في السجن في موضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضؤوالصلاه وقديرى بعضهم عورة بعض ويؤذيهم الحرولضيق )وقال إبن القيم (فإن الحبس الشرعي ليس الحبس في مكان ضيق وإنما هوتعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه )كما ان الاسلام عن إستخدام القيود الافي حالات الضروره بشرط لاتعيق السجين من الحركه واداء العبادات والا يكون القيد وسيله للتعذيب فهذا عمرابن عبد العزيز يكتب إلى احد ولاته (لاتدعن في سجونكم احد من المسلمين في وثاق لايستطيع ان يصلي ولايبيتن في قيدإلارجلاًمظلوماًبدم )وقد تعلم المسلمين هذه الخلاق من دينهم وتعاليم نبيهم عليه الصلاه والتسليم فقد امر اصحابه بالاحسان الى ثامه بن اثال الحنفي قال(هذا اثامه احسنو اسره)كما انه عليه الصلاه والسلام كان يسهر علىخدمةلاسرى من المشركين فكيف بالمحبوس من المسلمين فقد روي انه كان ساهراًفي اول الليل فقل له اصحابه يارسول الله مالك لاتنام فقال سمعمت ابن عمي العباس في وثاقه فمنع مني النوم فقام إليه المسلمين فأرخواوثاقه حتى اصبح
ولايجيز الاسلام إستخدام الضرب ضد المساجين بإي وسيله سواء كان بالحديد والخشب اووسائل التعذيب الاخرى فقدنهى النبي عن ذالك في حجة الوداع عن ذالك فقال (ان الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم لابحقها)وهذا الفقيه القاضي ابويوسف يكتب الى الخليفه الرشيد (فإنه بلغني انهم يضربون الرجال في التهم وفي الجنايه الثلاثمائه واكثر وهذلايحل ولايسعع وظهر المؤمن حمى الامن حق يجب بفجور او قذف اوسكر او تعزير لامراتاه لايجب فيه حدودليس بضرب في شيء من ذالك كما بلغني ان ولاتك يضربون وان رسول -الله (ص)قد نهى عن ضرب المصلين أي من غير ان يجب عليه حد.
-فقدرفعت الشريعه الاسلاميه من شأن الانسان وكرامته وجعلته اكرم المخلوقات قال تعالى (ولقدكرمنابني ادم)وحرمت مامن شأنه إهدار هذه الكرامه فلايجوزإتخاذ التعذيب والضرب وسيله للكشف عن الجريمه .ولم ترق ادلة الاتهام الى اليقين والجزم
فيقول إبن حزم الظاهري معلقاً على حديث رسول الله (ص)إدمائكم واعرضكم وابشاركم عليكم حرام.
انه لايحل ضرب مسلم ولاسبه إلابحق اوجبه القران اوألسنه .فكل شبهه اوشك لايصح ان يكون سبباًفي إستباحة تعذيب المسلم عملاً.بحديث الرسول (ص)(لوكنت راجمن احد بغيربينه لرجمتها )
-وبماان حماية الحق في سلامة الجسم من المقاصد الضروريه في التشريع الاسلامي لصيانتهاللكيان البدني لاعضاء المجتمع فإن المساس بعناصرهايشكل إخلالاًبميزان الحياه الجتماعي ممايتعين ممعه تأثيم الافعال الماسه بها ولو كانت برضى صاحب الحق لان المقاصد الشرعيه يجب دفعهابكل وسيله تقضي على تفويت المصالح الناشئه عنها.ففي إطار الشريعه الاسلاميه لاتأثير لرضى اصاحب الحق في السلامه الجسديه على إباحة الافعال الماسه بهذه السلامه وتلك لكون الحق في سلامة الجسم فيه جانب لله سبحانه وتعالى.
-ان للتعذيب مدلول قانوني يتمثل في العنف والاكراه المقصودبه شخص المتهم غيران ذالك لايعني ضرورة ان يقع الاعتداءاوالايذاء علبه هونفسه وإنما قديقع على شخص اخر عزيز عليه فينتج نفس ذات الاثر الذي يحدثه فيمالووقع عليه هو.اماالمقصودبضوابط التعذيب فهي تلك المسائل الموضوعيه التي يتم على اساسهاتكييف الواقعه سواءبأضفاءوصف التعذيب عليهااوبإعطائهاوصف اخر
-التعذيب المعنوي قديكون اخطرمن التعذيب المادي :قلناان التعذيب المعنوي هوإيذاء وإيلام نفسي للمتهم بل قديصل الى حدإذلاله وتدميره نفسياًكما لوتمثل ذلك في(الباس الرجال ملابس النساء وامرهم بالتسمي بأسماء النساء اوبوضع الجمة الخيل على افواههم وذالك على مرى ومسمع من اهليهم وذيهم اويجر نسائهم امامهم وتهديدهم بهتك اعراضهن على مراىء ومسمع منهم )بل إن التعذيب المعنوي بهاذه الصوره قدينطوي في بعض الحالات على اكثر من جريمه واحده
-بعض صور التعذيب:
الصوره الاولى التعذيب البوليسي او التقليدي:هوصوره من صور العنف المباشر سواء كان مادياًاومعنوياًالواقع على المتهم لحمله على لاعتراف.ونقصدبالعنف المباشر كل فعل ينطوي علىإيلام جسدي اونفسي للخاضع للتعذيب.مثل إيثاق يدي المجني عليه وقيدرجليه وإصابة من ذالك بسجات ورم وكذاتجريد المتهم من ملابسه وتسليط الكشافات المضيئه القويه عليه والضرب بالايدي والركل بالاقدام اوالقيدإلى الحايط من اليدين والرجلين وربط المجني عليه من قضيبه بسلك كهربائي وإطلاق قيده وجذبه منه واكراه المجني عليه على شرب بوله وحرمانه من الطعام والشراب وإطفاءالسجايربجسم المجي عليه اونزع اظافره وامر الكلاب المدربه بمواطأته وغير ذالك من الاساليب البشعه
2-الصوره الحديثه للتعذيب :إن القفزه العلميه الهائله التي يعيشهاالعالم اليوم قدتركت بصماتهافي مجال الكشف عن الجريمه بصفه عامه وإستجواب المتهم بصفه خاصه شأنهافي ذالك شان ماتركته من اثار في جميع فروع الحياه لاخرى –مثل إستخدام التنويم المغناطيسي:وهوعلم من العلوم يقوم عن طريق استخدام مجموعه من الظواهر بإحداث نعاس غير حقيقي لدى الخاضع له ويتحصل اثره في انه يمكن عن طريقه إستدعاءالافكاروالمعلومات بصوره تلقائيه ودون تحكم من صاحبهاورغم ماقدتكون عليه من إختزان في عمق الوجدان أي في اللاشعور اواللاوعي واستحضاره في بؤرة الشعور أي في دائرة الافكار الواعيه
ويتضح من هذا التعريف ان التنويم المغناطيسي وسيله لقهر الاراده اوتعطيلهاوهي نفس النتيجه التي يمكن الوصول إليهابالعنف التقليدي بل يعدفي الواقع احدى صورالاكراه المادي لوقوعه على الجسم الخاضع شخصياًوفضلاً عن هذاألتعدي النفسي فإن هناك تعدياًمادياًيلحق بالجسم ويؤثر على سلامةجهازه العصبي والحسي مما دفع الدساتيروالتشريعات المختلفه إلى النص على تحريم إستخدام تلك الوسيله
3-إستخدام اجهزة كشف الكذب :تعتبرهذه الاجهزه إحدى نتائج التقدم الكبيرالذي تحقق في علم وظائف اعضاء الجسم.فقداثبت هذا العلم ان الانفعالات الداخليه للانسان تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغيرات في نمط ادائهامن ذالك مثلاً التغير في ضربات القلب اوفي معدل ضغط الدم او في إفرازاللعاب اوفي سرعة التنفس .ويقاس معدلات اداءاجهزة الجسم لوظائفها في الظروف العاديه للشخص ثم قياسهاعند إستجوابه يتضح ما إذاكان هناك إختلاف بين الحالتين ام لا ويعطي هذا الاختلاف ان وجد دلاله على ان هذا الشخص لايقول الحقيقه.وذالك علىاساس ماثبت علمياًمن ان الانسان في جنوجه الى الكذب اوالى تغيير الحقيقه يبذل جهداًغيرعادي للسيطره على حواسه وينتج عن هذا الجهد غير العادي تغييرفي معدلات لاداء العاديه لاجهزة الجسم.والاتجاه السائدهوحظرإستخدام مثل هذه الاجهزه لما ينطوي على إستخدامهامن إعتدى على الخاضع لها.وقديعترض البعض إلى ذالك بمقوله ان اجهزة كشف الكذب تنحصر مهمتها في قياس ما يطراعلى الفرد من إنفعالات وانها ليست هي بذاتهاالتي تحدث هذه الانفعالات ولاكن الرد على ذالك سهل وميسورفلاجدال في ان استخدام مثل هذه الاجهزه يمثل ضغطاًنفسياًعنيفاًعلى الخاضع له يفوق بكثير مايعرض الفرد نفسه له من خطر لدى محاولته الكذب بل ان البريء عند خضوعه لهذا الجهازوخشيته وقوعه في خطأغيرمقصودقدتعتريه إنفعالات يمكن تفسيرهاعلى انهاتعبيرعن محاولة تغيير الحقيقه.واكثر من ذالك فإن هذا الاسلوب يمثل إعتداءمادياً على حق المتهم في الصمت اوفي الكذب كوسيله للدفاع.وعلى ذالك فضلاًعن عدم قيمة الاعتراف الصادر عن المتهم في هذه الحاله فإن استخدام هذا الجهازفي حدذاته إكراه للمتهم ينطوي على إيذاءبدني ونفسي له لحمله على الاعتراف وذالك هوجوهر التعذيب
4-الاستجواب تحت تاثير التخدير:وينطوي على تخدير المتهم سواء بالحقن اوبوسيله اخرى بماده تؤثرعلى مراكز معينه في المخ دون غيرهابحيث تبقى قدرته على الذاكره والسمع والنطق بما يتيح إستجوابه بتوجيه الاسئله إليه ورده عليها بصوره غير إراديه ودون أدنا تحكم من جانبه في إجابته وبذالك يمكن معرفة كل ماكان المتهم يستطيع إخفاءهٍ لوكان في حاله طبيعيه ولاتثير هذه الوسيله في الواقع صعوبه كبيره في الحكم بعدم مشروعيتهابل وفي اندراجهاتحت مايوصف بالاكراه المادي وهو وضح صور التعذيب فضلاًعن ماينطوي من قهرللاراده لحمل المتهم للاعتراف ومن ثم فإن إستخدام هذه الوسيله من وسائل الاكراه يكفي لقيام الفعل المادي المكون لجريمة التعذيب.ٍ
5-التعسف في الاستجواب:
الاستجواب:إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وهويتضمن توجيه التهمه الى المتهم و إحاحطتة علماًبعقوبتها ومناقشته تفصيلاً في الادله القائمه ضده كي يفندهادافعاًعن نفسه التهمه اويعترف بهاوقديتضمن ايضاًمواجهة المتهم بغيره من المتهمين اوشهود الاثبات وتلك المواجهه قدتحمل المتهم على الاعتراف .
وهوإن انطوىعند إجرائه على تحقيق دفاع للمتهم إلا ان الغرض الاصلي من إجرائه هوتجميع الادله ضدالمتهم ومواجهته بهاتفصيلاً.ولهذالاسبب فقد احاط المشرع الاستجواب بضمانتين مقررتين لصالح المتهم.تتمثل الاولىعلىوجوب دعوة محامي المتهم في جنايه للحضوراثناء الاستجواب.واثانيه وجوب السماح لمحامي المتهم بالاطلاع على النحقيق في اليوم السابق على الاستجوب
-واذاكان الاستجواب هوإجراءليس في صالح المتهم دائماً بل على العكس يغلب ان يكون في غيرصالحه .فإذاأضيف الىذالك ان مارس المحقق لاستجواب بطريقه شاذه كمالواختار مواعيدغيرمناسبه لاجراءلاستجواب اوتعمد استجواب التهم في وقت متأخرمن الليل دون مقتضى اولم يوقف الاستجواب رغم الارهاق الواضح على التهم اوحرص هوعلى إرهاق التهم بإطالة الاستجواب وجعله علىمرات عديده متتاليه دون مبرر.فهل يمكن اعتبار ذالك نوع من الاكراه الواقع على المتهم لحمله على الاعتراف
لاشك ان مباشرة الاستجواب علىهذا النحو الشاذ تمثل نوع من الضغط النفسي على المتهم بهدف التاثير على ارادته ممايبطل الاستجواب ويبطل كل مايترتب عليه فقديعتبرتعذيباًاجراءاأستجواب قد يطول ساعات لمريض بالسكر يعلم المحقق بمرضه وقديعتبرتعذيباًاستجواب المتهم لمده طويله هوواقف تحت الشمس الحارقه التي تأذيه او في البرد القارس وهويرتدي ملابس رقيقه إذانه يحمل هذا الاخيرعلى الاعتقادبأن لاخلاص له من ذالك إلابالاقراربمايريد المحقق الحصول عليه من اعتراف منه.
التعذيب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية
من كتاب حقوق الإنسان أمير موسى
مادة خامسة ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”
في تاريخ كل أمه من الأمم صفحات حالكه ومأساوية مارس فيها الإنسان تعذيب أخيه الإنسان فالمغول والأشوريون والفرس والروم والبيزنطيون والهنود وغيرهم من الامم مارست التعذيب والتفنن فيه فقد ذكر المؤرخون وأن الأشوريين كانوا قساه غلاظ الأكباد يدمرون المدن التي يفتحونها بعد حصارها ويتفننون في القتل والتعذيب والتمثيل وكانوا يكافئون الجنود على كل رأس مقطوع يحمل من ميدان المعركة بجائزه وكان الملوك الذين يرئسون هذه المجازريبدؤالمجازراولاًبفقع العيون وقطع الرقاب من الأسرى أما الإمراء والأشراف من الأسرى فكانوا يعذبون قبل القتل فتصلم أذانهم وتجدع انوفهم وتقطع السنتهم وايدهم وارجلهم أو تسلخ جلودهم وهم احياء او تشوى أجسامهم فوق النار أو يلقى بهم من ابراج عالية وكان الملك الذي ارتقى عرش أشور عام سبعمائة وخمسة وأربعين قبل الميلاد يصلب الأسرى على الخوازيف بينما يقوم الرماة بقتلهم بالسهام والمدقات وما فعله المغول من الممارسات الوحشية ولانتهاكات التي ارتكبوها تفوق تصور العقل البشري نظراً إلى بشاعتها وهمجيتها يقول صاحب كتاب أسرى الحرب”عرف المغول بالقسوة والوحشية وسفك الدماء كما أشتهر جنكيزخان مؤسس أمبراطوريتهم بالبطش والقتل وحب تدمير البلاد فلما احتل المغول”خرسان” جمعوا الاهالي في ساحة واسعة وأمروهم ان يكتف بعضهم بعض ثم شرعوا بذبحهم فقتلوا سبعين ألفا.
وواقعنا العربي فضلا عن تاريخنا ملئ بهذه الانتهاكات والممارسات الوحشية التي بدأت من عصر الدولة الاموية مرور بالدولة العباسية التي لم تختلف عن سابقتها في التفنن في ارتكاب جرائم التعذيب والدولة العثمانية سارت على النهج نفسه ينقل التاريخ “أن الحجاج وضع جماعة من الشباب الأبرياء في السجن وأمر أن تسد في وجوههم منافذ النور والهواء حتى لا يميزوا الليل من النهار كما امر ان لا يطعموهم الطعان إلا بعد مزجه بالرمال وان لا يسقوهم الماء إلا بعد خلطة بالملح فمات أحدهم فرفض الحجاج أن يواروا جثته حتى تفسخت ومات الثاني والثالث والرابع إلى الرجل السادس عشر وأخبروا الحجاج بذلك فلم يأذن بإخراج الجثث وإنما أمر أن يهدموا السقف عليهم ليتحول السجن إلى مقبرة لهم وليموت الباقون مع رفاقهم كما انه كان يعذب الناس بالقصب فكان يأمر بان يقطع القصب نصفين ثم يامر أن تلف تلك القصبات من جهة القطع على جسم الرجل المغضوب عليه نشداً محكما ثم يأمر الجلادين أن يجروها قصبة قصبة حتى يتناثر لحم الرجل ويصيبه ألم كبير ويموت في مكانه.
كما صنع المتوكل تنوراًفي داخله اسياخ حاده فكان اذاأرادتعذيب انسان القاه في ذالك التنور وأشعل فيه النار حتى يحترف ذلك لإنسان لقد عرف التعذيب في البدء أنه نفسي ينصب على كرامة المتهم أو شرفه الشخصي أو يطال أحيانا معتقداته الخاصة ثم تطور مع الزمن فاستخدم بمعناه الهجمي الذي ينصب على الجسد بألوان من العذاب وطرق يقعشر البدن من تصورها ويحتبس اللسان عن ذكرها تدل على مقدار ما عند بعض الناس من وحشة لا يتدني إليها حيوان الغاب كتقطيع إلا وصال وسلخ الجلود وسمل العيون وبقر البطون وحرق الجثث ودفن الناس أحياء وقلع الأظافر والأضراس وصلب الأبدان حيه أو تسميرها أو تعذيبها بالنار وسل الألسن وثقب الكعاب وقرض اللحم وألوان أخرى من التعذيب دونتها قوامييس التعذيب في الماضي والحاضر.
والأسهاب في ذكر روايات وأحداث مامورس بحق الإنسان من تعذيب وتنكيل لا تكفيها هذه الصفحات بل تحتاج إلى موسوعات لسرد قصص التعذيب والاساليب التي استخدمت ولعل موسوعة العذاب لمؤلفها الاستاذ عبود الشالجي خفلت بإصناف وألوان من العذاب والتعذيب التي دلت على وحشية الناس الذين مارسوا هذه الأساليب بحق أبناء البشر.
ومن أجل صيانة كرامة الإنسان معنويا وماديا نفسياً وجسديا فقد اهتمت التشريعات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن بهدف حظر وتحريم التعذيب معنويا كان أو جسديا ومن ذلك.
أكدت المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز إخضاع فرد للتعذيب أو للعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية.
وجاء الإعلان لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية او الحاطة بالكرامة.
وقد صدرت في 10كانون الأول/ ديسمبرعام 1948م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اتفاقية مناهضة التعذيب” وفي تلك المناسبة قال السيد خابيير بير يزد كويادر الامين ا لعام للأمم المتحدة في ذلك التاريخ “إن استمرار ممارسة التعذيب على أفراد من البشر يمثل دون شك شراً من اخبث الشرور في هذا العصر الذي يفترض أنه العصر الحديث ولذلك تعتبر هذه الاتفاقية معلماً بالغ الأهمية على طريق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتشجيع وضمان المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان وهكذا حظر المجتمع العالمي مرة والي الابد ممارسة التعذيب البغيضة”.
نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على أن “لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة”
والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نصة المادة الخامسة منه على أن لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستبعاده والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الاإنسانية أو المذلة”
أما مشروع الميثاق العرب لحقوق الإنسان فالمادة الرابعة منه نصت على أن “تحمي الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من ان يعذب بدنياً أو نفسياً أو أن يعامل معاملة قاسية او لا إنسانية أو مهينة أو حاطة للكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها”.
كما أنه لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضاه الحر وتتجه بعض الدول إلى تدريس الإخلاق العلمية في جامعاتها ومنها الأخلاق الطبية وذلك حرصاً منها على حفظ وصيانة كرامة الإنسان في عالم تخبو فيه شعله الأخلاق ويكون راس المال والحصول على الربح هو الحاكم.
إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان الذي أقره المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في الفترة من 9-13 محرم الموافق31/تموز /1990م أكدت المادة العشرون منه أنه: ” لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابة بغير موجب شرعي ولا يجوز تعريضة للتعذيب البدني أو النفسي او لاي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العليمة إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية”
وعلى الرغم من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وقبلها تأكيد الرسالات السماوية السمحة على ضرورة حفظ كرامة الإنسان ونبذ تعذيبه والمساس بجسده على الرغم من ذلك فإن الإنسان العربي لا يزال يعاني الإرهاب والعنف والتعسف والظلم وتنفيذ هذه الاتفاقيات متروك حتى الآن لإرادة الدول التي تسيء بأعمالها وممارساتها لحقوق الإنسان لذلك لا يمكن ان يعول كثيراً عليها لأنها لا تحول دون ممارسة هذه الأعمال لاحقاً.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهينة.
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في10 كانون الاول/ ديسمبر/1984م تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 5/نوفمبر/1991م.
“المادة 1”
لاغراض هذه الاتفاقية يقصد” بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمداً بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه أو يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضه لها لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء كانت هذه الظروف حالة حرب او تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي او أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرع بالأمر الصادر عن موظفين أعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 4
1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبه للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
أ- عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينه او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
ب– عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.
ج- عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدول ذلك.
2- تتخذ كل دول طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أمن هذه المادة.
3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزية كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الإقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة أو في ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1- تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني أنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تاهيله على أكمل وجه ممكن وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
مادة(11) إذا ثبت إن عملاً من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقاً للقانون الوطني.
مادة(12) إذا ثبت أن الإدلاء بيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلاًضد الشخص المعني أو ضد أي شخص أخر في أية دعوى.
اتفاقية مناهضة التعذيب:
مادة(4) 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب.وعلى قيامه بإي عمل اخريشكل تواطئ ومشاركه في التعذيب
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبه للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في لاعتبار طبيعتها الخطيرة.
مادة(8) تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول لاطراف وتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
مادة (13) تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بانه قد تعرض للتعذيب في أي أقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة وينبغىي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنوع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
مادة(15) تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
بتعهد كل دولة طرف بان تمنع في أي أقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب.
أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وقد نصت الفقرة الخامسة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشان الإجراءات المتعلقة ببلاغات التعذيبات البدنية على ضرورة أن ينظر في اجتماعات سرية البلاغات المعروضة شفوية بأي ردود ترد من الحكومات المعينة في هذا الشأن أي معلومات أخرى ذات علاقة بالموضوع وإذا كان هناك ما يتطلب أن تحال إلى لجنة أخرى ذات علاقة بالموضوع وذلك لتقدير ما إذا كان هناك ما يتطلب أن تحال إلى لجنة حقوق الإنسان حالات معينة تتم عن نمط مطرد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يوثق في صحتها وتحتاج أن تنظرها اللجنة.
نلاحظ: انتشار اعمال التعذيبات البدنية بالرغم مما نصت عليه الماوثيق الدولية ورغم النص على تحريم التعذيب في معظم دساتير العالم إلا أنه يقارف على أشخاص المواطنين فلقد ثبت أنه بغياب السياسة الجنائية الحكيمة لا يمكن إيقاف أعمال التعذيبات البدنية فالنص على تحريمها دستورياً ليس كافياً لمنعها.
المادة 10
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بانه اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتجه للتعذيب كدليل في اية اجراءات الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادءلاء بهذة الاقوال
من الاعلان العالمي لحقوق لانسان . المادة (5) لايجوز اخضاغ احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الخاص بالكرامة .
من كتاب حقوق الانسان الجزء الاول صكوك عالمية صـ 433.
إعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب.الماده(1)لغرض هذالاعلان يقصدبالتعذيب اى عمل ينتج عنه الم اوعناء شديد جسديا كان او عقلياً يتم الحاقة عمداًبشخص مايفعل احد الموظفين العمومين او بتحريض منه لاغراض مثل الحصول من هذا الشخص او من اى شخص اخر على المعلومات او اعتراف او معاقبة على عمل ارتكبة او يشتبة في انة ارتكبة او تخويفة او تخويف اشخاص اخرين . ولايشمل التعذيب الالم او العناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مشروعه او ملازماًلها او مترتباً عليها في حدود تمشى ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
المادة (2) اى عمل من اعمال التعذيب او غيرة من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية هوامتهان للكرامه ويدان بوصفه إنكارلمقاصدميثاق لامم المتحده ونتهاك لحقوق لانسان والحريات لاساسيه المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اوماده(3)لايجوزلاي دوله ان تسمح بالتعذيب اوغيره من ضروب المعامله اولعقوبه القاسيه اولاانسانيه اوالمهينه او ان تتسامح فيه ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة حرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الدخالي او اى طوارئ عامة اخرى , ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة .
المادة(4) على كل دولة ان تتخذ وفقاً لاحكام هذا الإعلان تدابير فعاله لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية داخل إطار ولايتها.
مادة(7) على كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الاعمال التي تشكل أشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.
المادة(8) لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه الحق في ان يشكو إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل السلطات.
مادة(9) على السلطات المختصة في الدولة المعينة حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة(1) قد ارتكب أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وأن لم تكن هناك شكوى رسمية.
التعذيب في القانون اليمني
اما بالنسبة للقانون اليمني فقد ذهب مثله مثل بقية القوانين الوضعية إلى تحريم التعذيب بجميع أشكاله وصورة وجعله جرم معاقب عليه مستسقي ذلك من شريعتنا الغراء التي هي مصدر جميع التشريعات بالنسبة له وملتزماً بالعهود والمواثيق الدولية التي دولة اليمن طرفاًُ فيها وبين ذلك في سرد بعض النصوص التي عنت بذلك.
مادة (5/أ-ج) “المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي”.
مادة (6/أ-ج) “يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين او الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه”.
م(7/أ-ج) “يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً او معنوياً للحصول على اعترافه منه أو لأي غرض أخر”.
كما نصت المادة 48 من الدستور اليمني في الفقرة (ب) على الآتي:
“لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلافي حالة التلبس أو بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة إلا من يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع من الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن”.
الفقرة(هـ) من نفس المادة “يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها”.
كما نصت المادة(47/ب) “كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحضر القسر على الاعتراف أثناء التحقيق”.
ويتضح مما سبق رسوا قاعدة وجوب صيانة كرامة الإنسان ومعاملته معاملة كريمة فلا يجوز استخدام التعذيب الجسدي أو النفسي وكل تعذيب للمتهم سواء كان جسدياً أو نفسياً بغير جريمة يعاقب عليها القانون.
كما نصت المادة(16/أ-ج) “لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة”.
ولم يتوقف القانون اليمني عند هذا فحسب بل جرم هذه الممارسات اللاإنسانية في أغلب تشريعاته وهو ما أورده في نصوص قانون الخدمه العسكرية نص المادة(47) جرائم وعقوبات عسكرية “مع عدم الإخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدني منه او الحق بجسمه أذي أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته او ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه أو سمح للأخرين بإيذائه وتكون العقوبة الإعدام إذا قضى الفعل إلى الوفاة”.
كما نصت المادة(53) من نفس القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب أثناء تأدية وظيفة او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره متهماً او شاهداً أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال معلومات في شانها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية او الأرش”.
وكذلك حظر هذا العمل المذموم في قانون العقوبات في فرع إساءة استعمال الوظيفة مادة(166) “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تادية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم او شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية أو الأرش.
وكذا المادة “167ع.ق” “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو باشد منها أو رفض تنفيذ الامر بإطلاق سراح مع كونه مسئولاً عن ذلك او استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه”.
مادة (168) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث ألاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية والأرش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.
كما حرم ذلك أيضاً في قانون الخدمة في القوات المسلحة في المادة(63) منه (ويحرم عند تطبيق العقوبات الانضباطية التعذيب الجسدي واستخدام الألفاظ البذيئة التي تمس بكرامة العسكري”.
ولم يترد غالبية التشريعات من تحريم العنف أثناء استجواب المتهم كوسيلة للحصول على اعتراف منه فنصت المادة(42/1) من الدستور اليمني في شطره الاخير “ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً أو معنوياًو يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات” ونصت المادة(178) من القانون في شطرها الأخير: “كما لا يجوز التحايل واستخدام العنف أو لضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف”.
ويلزم أن يكون الاعتراف صادراً عن إراده حره فالاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً فلا عبرة باعتراف ولو كان صادق إذا جاء نتيجة إكراه مادي أو أدبي مهما كان قدره.
من كتاب المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني- طبعة ثالثة دكتور/ حسن مجلي صـ149
يتعين لكي يكون الاعتراف صحيحاً ومنتجاً لإثارة أن يصدرعن شخص حر ومتمتع بحرية الاختيار أي أن يكون الاعتراف ثمرة بواعث ذاتية للمتهم وقد نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ذلك في المادة(6) منه حيث أكدت أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة لاكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.
ويكون الاعتراف غير اختياري في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان وليد إكراه مادي كالتعذيب او العنف او لاذي أو نتيجة استعمال الوسائل العلمية الحديثة كعقاقير الحقيقة والكلب البوليسي وجهاز كشف الكذب..الخ.
ب- إذا صدر عن المتهم تحت تأثير الإكراه المعنوي كالتهديد بشر وتحليفه اليمني أو الخوف الناتج عن إجراء غير مشروع او خشية التشهير به.
كما يشرط في المقر أن يكون مختاراً فلا يصح إقرار المكره لما روى الطبراني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أن الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وأما استكرهوا عليه”
كما ان استخدام الوسائل العلمية لنزع الاعتراف من المتهم مثل التنويم المغناطيسي أو جهاز كشف الكذب او مصل الحقيقة محظورة ويهدر الاعتراف الناتج عنه.
فمثلاً التجاء مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة لاستخدام مصل الحقيقة للحصول على المعلومات من المتهم يشكل اعتداء على سلامة جسم الإنسان لما يحدث المصل من تعطيل الإرادة وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار هذه بمثابة عودة إلى اساليب التعذيب البدائي مرة أخرى.
وكذا استخدام التنويم المغناطيسي في أعمال الاستدلالات أو التحقيق الجنائي لما يرون أنه ينطوي على اعتداء على حرية المتهم وقهراً لإرادته وأدميته بل أنها تسلب إرادته لما تكشف عن أسرار نفسه والتعرف على ما يدور بخلده.
أما بالنسبة لجهاز كشف الكذب باعتباره من الوسائل العلمية الحديثة فإن المشرع اليمني والتشريعات العربية الأخرى لم تتخذ موقفاً صريحاً تجاه الأخ به من عدمه كما أن مشكلة استخدام الجهاز لم تعرض بعد أمام القضاء هذا وأن كان المشرع لم يعالج الموضوع بصورة مباشرة إلا أنه نص على تحريم التعذيب والإيذاء ومعاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته وهو ما جاء في نص الماده (6)من قانون الإجراءات الجزائية على “يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياًومعنوياًَ وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه” ومادام الامر كذلك فإننا نصل إلى عدم استخدام جهاز كشف الكذب لمعرفة صحة أقوال المتهم أو كذبها وإنما يتم إثبات التهمة بالطرق الشرعية وبهذا نحافظ على حقوق المتهم ونحميها من أي إهدار او اعتداء.
-استجواب المتهم: نظراً لأهمية هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فقد وضعت له ضمانات كبيرة يجب على المحقق أن يلتزم بها فإذا خرج عنها كان الإجراء باطلاً وما نتج عنه كذلك ذلك أن الاستجواب ينتج عنه اعتراف المتهم وعليه فإن هذا الاعتراف لابد أن يصاحبه العناية الكاملة بالحريات الفردية باعتبارها من الأمور الأساسية في تقدم المجتمع ونموه فمتى كانت هذه الضمانات محترمه فإن المجتمع ينعم في ظلها لما تخول للمواطنين وغيرهم من حقوق أساسية قبل الدولة بصفة عامة وقبل الجهات الإدارية بصفة خاصة فإذا كانت الحريات الفردية مصونة في الدولة فلا يتصور استعمال العنف والحيلة في الحصول على الاعتراف كما أن المتهم ينعم في ظلها بالحصول على من يدافع عنه ويستطيع الذودعن حريته ويحول دون تعرضه لابداء أقوال تتجاوز حقيقة مراده وتؤذيه وتعتبر من قبل الاعتراف في حقه.
ومن ضمانات الاستجواب سلامة إرادة المتهم عند الاستجواب نصت المادة(178) إجراءات على أنه: (لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف) فيتصح من نص المادة المذكورة عدم التأثير أو الضغط على المتهم عند استجوابه بل يجب أن يكون متحرراً من أي ضغط او تأثير خارجي سواء كان ذلك من المحقق نفسه أو شخص أخر سواء كان ذلك في صورة عداء أو إكراه مادي أو معنوي لأن أي ظروف أو إكراه تؤثر على حرية المتهم وتقدم إرادته أو تشويها بالعيب يكون الاستجواب باطلاً لأن الغاية من الاستجواب هو معرفة الحقيقة.
إضافة إلى عدم جواز إرهاق المتهم واستمرار الاستجواب مدة طويلة لأن ذلك قد يؤدي إلى التأثير على قواه الذهنية وبالتالي على إرادته.
أوجه التشابة بين كلاً من القانون اليمني والاتفاقيات الدولية في مناهضة التعذيب
اولاً: تواؤم التشريعات اليمنية مع جوهر الاتفاقيات والعهود الدولية في حظر وتجريم التعذيب بكافة صورة وتكييف استعماله بجريمة مستوجبه للعقاب حسب ما أكدته اتفاقية مناهضة التعذيب في المادتان “2،4” والمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان “1،2” من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وأكد ذلك القانون اليمني في المادتان (16،7/أ،ج) والمادة (48) فقرة ب من الدستور اليمني وغير ذلك من النصوص القانونية.
ثانياً كفل كلاً من القانون اليمني والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحق لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنسانية في ان يشكو إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية كما أو لزمت هذه السلطات بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق حوله ذلك حتى ولو لم يتقدم المجني عليه بالشكوى لتعلقها بالنظام العامة كما كفل له حق مقاضات الجاني وطلب إنزال العقوبة المقررة عليه وتعويض المجني عليه أيضاً هذا ما جاؤ في ثنايا المادة(8،9) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب والمادة(11،13،14) من اتفاقية مناهضة التعذيب والفقرة (هـ.م.48) من الدستور اليمني وغيرها من النصوص القانونية.
ثالثاً: تشابهما في هدر وعدم التعويل على الاعترافات الصادرة عن المتهم الذي تعرض للتعذيب كما جاء في ثنايا م(15) من اتفاقية مناهضة التعذيب وم(12) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وهذا ما نصت عليه المادة(6) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
رابعاً: لم يتوقفا على معاقبة من يمارس مثل هذه الأعمال فقط بل ذهب كلاً منهما إلى معاقبة من يأمر بها أو يشارك أو يحرض أو يسمح بذلك هذا ما نص عليه الدستور اليمني في المادة (48/هـ) والمادة(7) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب والمادة(4) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
خامساً: لقد حظر كلاً منهما استخدام الوسائل العلمية الحديثة لنزع الاعتراف من المتهم مثل التنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب أو مصل الحقيقة واستخدام الكلب البوليسي كما يهدر الاعتراف الناتج عنها لان ذلك يشكل اعتداء على سلامة جسم المتهم كما حظر الاستجواب المطول والمرهق للمتهم لأنه قد يؤدي إلى التأثير على قواة الذهنية وبالتالي على إرادته.
-أوجه الاختلاف بينهما:
اولاً: أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم في القانون اليمني طبقاً لما نصت عليه المادة(48/هـ) من الدستور والمادة(16) من قانون الإجراءات وهو ما أغفلته اتفاقية مناهضة التعذيب ولم توضح ذلك.
ثانياً: أجازت اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم مرتكبي هذه الجرائم وتعهده الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها طبقاً للمادة(8) من اتفاقية مناهضة التعذيب بعكس ما هو عليه القانون اليمني حيث يحظر تسليم أي مواطن يمني لاي سلطة أجنبية حسب ما نصت عليه المادة(10) من قانون الإجراءات الجزائية.
ثالثا: عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى من اتفاقية مناهضة التعذيب في مادتها الثانية الفقرة (ب-ج) وهذا ما أغفلته نصوص القانون اليمني ولم تتطرق لذكره.
رابعاً: حدد القانون اليمني عقوبات معينة ومحددة لمن أقدم على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما بينته المادتان”47،53″ جرائم وعقوبات عسكرية والمواد (166،167،168) من قانون العقوبات العام في فرع إساءة استعمال الوظيفة.
وهو ما أغفلته اتفاقية مناهضة التعذيب ولم يرد ذكر عقوبة بعينها واكتفت بالفظ “العقوبة المناسبة مع خطورة الجريمة ودرجتها وتعويض المجني عليه.
خامساً: أن اتفاقية مناهضة التعذيب استثنت من هدر أقوال المتهم الذي تعرض للتعذيب أقوال من أتهم بجريمة تعذيب الذي انتزعت منه شخصه تحت وطأة التعذيب وأجازت التعويل عليها وهو ما أوردته المادة(15) من اتفاقية مناهضة التعذيب ولم يستثنى ذلك القانون اليمني.
وكان نص المادة(15) كالأتي: تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها تحت التعذيب كدليل في أية إجراءات إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم ارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
ح- كيف يستفيد القضاة والمحامون مما سبق
من المسلم به بديهياً أن غاية القاضي تحقيق العدالة وهي في ذاته واجب عليه فتحقيق العدالة واجب ديني على القاضي أداؤه والقيام به ابتداء من أول إجراء في الدعوى وحتى الحكم فيها كذلك فإن هدفه ودابه وسعيه هو تحقيق العدالة وكذلك هي غاية المحامي فدابه وهدفه تحقيق العدالة لموكله وسيلته في ذلك هي السند الشرعي أو القانوني والبرهان والحجة والبيان يطرحها امام القاضي أن مهنة المحاماة مهنة هدفها وغايتها السامية هي تحقيق العدالة وبذلك فهي تشترك مع غيرها من أجهزة العدالة في تحقيق تلك الغاية وهي بذلك المعني جهاز من أجهزة العدالة التي تبدأ بأجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها الشرطة ثم النيابة العامة وهي جهاز هام من أجهزة العدالة وتأتي المحاكم على رأس أجهزة العدالة لتقول قولها والفصل فيما قامت به تلك الأجهزة والمحاماة كمهنة رسالتها ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة فإن المحامي يرتبط بعلاقة حتمية مع أجهزة الضبط القضائي ومع النيابة العامة ومع أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم بكل درجاتها واختصاصها النوعي وهي علاقة نظمها القانون وأوجبها لكي يمارس ويستعمل حقوقاً قررها القانون لموكله وبالتالي فإنها مهنة سامية جديره بالاحترام ليس من عامة الناس وإنما أيضاً من القضاة قبل غيرهم.
أن القضاة والمحامون وجهان لعمله واحده غايتهما ومناهم تحقيق العدالة بأوسع مفاهيمها.
أيها القضاة أيها المحامون افتحوا أعينكم ينبغي ان تكون ثاقبة حتى ترى الأفق عليكم أن لا تستهينوا بثقل المهمة الإنسان قلقاً من مرارت يتجرعها ووحشيتاً تطارده ينبغي أن نكرسوا كل جهودكم وأن تستنفذوا كل طاقاتكم لتحقيق المهمة التي أوكلت إليكم وتحملتها أعناقكم استشعروا بالمسئولية الإنسانية على شفا الهاوية.
يجب عليكم أن تترجموا هذه الرسالة العظيمة في اجمل صورها
لا تأسوا ولا تسلموا بأن يظل كل ما ورد في طيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية أقوال لا أفعال ليست أكثر من حبر على ورق أجعلوا من المستحيل ممكن ومن الممكن برنامج عمل انتزعوا العدالة من رحم الظلم والوحشية.
انتقلوا بهذه المبادئ والنصوص من أطوار الأقوال إلى حقيقة الأفعال وإلا فماالجدوى منها لستم بحاجة لإيجاد وإنشاء وأعداد مثل هذا فقد وجد ولم يتبقى إلا تفعيل وتطبيق ما وجد هذه هي المهمة التي يتوجب عليكم القيام بها.
بمقدرتكم الاستفادة في الحالات التي أغفلها قانوناً عن الذكر تطبيق ما ورد في ثنايا العهود والمواثيق الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب كون الجمهورية اليمنية قد صادقه عليها.في 10نوفمبر1991م
وتعهده بتطبيقها وإدراجها في تشريعاتها القانونية وبهذا صارت هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من قوانيننا الوطنية انطلاقاً من الوفاءو الاحترام للعهود التي صرنا طرفاً فيها يتحتم علينا الالتزام بما في طياتها.
كما يتوجب على القاضي تطبيقها على القضايا المعروضة أمامه ومن هذا المنطلق يباح للنيابة والقضاء بكافة أجهزته اتخاذ الإجراءات اللازمة والسير فيها على وجه السرعة ابتداءً من التحقيق وانتهائاً بإنزال العقوبة بمن اقترف هذه الأعمال ولو لم يتقدم المجني عليه بشكوا رسمية كما ما هو مبين سالفاً فلهم أن يثيروا ذلك من تلقاء أنفسهم في أي مرحلة من المراحل لتعلق هذه الجريمة بالنظام العام ليس هذا فحسب كما يتطلب منهم لا يجعلوا الحبل على غارب من أقدم على اقتراف هذه الأعمال المشينة بل يجب أن يؤخذ بتلابيبه وأن تسعوا جادين لتعقب من ارتكب مثل هذا وإنزال العقوبة المناسبة به حتى وإن مورست هذه الأعمال عن رضا واختيار المجني عليه أو تنازل عن حقه الشخصي لأنها حق لله سبحانه وتعالى لا يسقط بعفوا المجني عليه مثلها مثل القذف وغيرها من الحدود.
خاتمة البحث
أن ما نسمع ونشاهد من انتهاك صارخ وممارسات بغيضة بحق الإنسان الذي كرمه العزيز الجبار وما يتعرض له من امتهان وإيذاء وتعذيب في أبشع صورة مثل ما يتعرض له الإنسان العراقي في سجن أبو غريب على يد أجندة الاحتلال الأمريكي حسب ما بثته القنوات القضائية وتحدثت عنه التقارير الدولية وكذا ما يمارس في معتقل غوانتاناموا وغيرهامن السجون أن مثل هذه الممارسات قد تأب اليدي أن تكتبها وتعقد الألسن أن تذكرها وتكفف الأبصار عن رؤيتها وتصم الأذان عن سماعها لما تميزت به من وحشية وغلظة في عصر تتعالا الأصوات وترفع الشعارات المزيفة المنددة بحقوق الإنسان وحرياته إن نقيض ما يدعى إليه يفعل أنها العلامة على الكارثة التي نزلت بعالمنا وأشهداً على الشعور بالإحباط أن استمرارتنامي مثل هذه ليقود العالم إلى المزيد من الفوضي والاضطراب والوحشية والإرهاب أن ذلك ليهدد السلم والأمن العالمي.
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً