الدكتورة دنيا مباركة : دراسة نقدية لمفهوم الخطأ الجسيم في ظل مدونة الشغل المغربية

الأستاذة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة.

تمهيـــد:

لاشك أن التحولات الاقتصادية العميقة والتطورات التي أخذ يشهدها قطاع الشغل اليوم كان لها الأثر البالغ في العمل على إخراج مدونة الشغل إلى الوجود[1](1).

وهكذا فاستجابة لهذه الظرفية الاقتصادية وللتوجهات الملكية السديدة[2](2)، وبعد سنوات من المخاض على صيغته الأصلية المعدة سنة1995 [3](3) حصل توافق اجتماعي بشأن مشروع القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل من خلال اتفاق 30 أبريل 2003 ليقدم بعد ذلك أمام البرلمان ويصادق عليه بمجلسيه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 دجنبر 2003 في أفق بداية تطبيقه خلال ستة أشهر من هذا التاريــخ[4](4).

وعلى أي فهذا القانون يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور التشريع الاجتماعي المغربي في اتجاه بناء علاقات مهنية جديدة بين الأطراف الاجتماعيين على أساس العدل والمساواة وثـقافة التشارك، وكذا تشجيع الاستثمار والتشغيل[5](1).

إن أهمية المدونة الجديدة تكمن بشكل عام في جمع النصوص القانونية الأساسية المنظمة لميدان الشغل وتحيينها وفق المتطلبات الوطنية والدولية، بهدف تحقيق سلم اجتماعي خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تشجيع مجهود الاستثمار الوطني والأجنبي وحفظ حقوق العاملين[6](2).

أما بخصوص موضوع هذه الدراسة فنشير إلى أن لانتهاء عقد الشغل أسبابا مشتركة وأسبابا خاصة بكل من العقود المحددة المدة وغير محددة المدة، أما الأسباب المشتركة فهي استحالة التنفيذ لوفاة أو قوة قاهرة، والبطلان أو الإبطال، واتفاق الطرفين، والخطأ الفادح، والفسخ القضائي[7](3).

ولن نتناول في هذا البحث كافة هذه الحالات بل سوف نقتصر على حالة إنهاء عقد الشغل في حالة الخطأ الجسيم، فما هو إذن الخطأ الجسيم؟ وما هي الإجراءات المسطرية للفصل بسبب الخطأ الجسيم؟

تقتضي الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تحديد مدلول الخطأ الجسيم (المبحث الأول) وأخطاء الأجير الجسيمة (المبحث الثاني) ثم أخطاء المشغل الجسيمة (المبحث الثالث).

المبحث الأول : مفهوم الخطأ الجسيم

بداية نشير إلى أن الخطأ الجسيم في مدونة الشغل الجديدة ينقسم إلى قسمين : أخطاء الأجير وأخطاء المشغل.

فالمادة 39 [8](1) من المدونة عددت ستة عشر خطأ إذا ارتكبها الأجير فصل من عمله.

وأيضا المادة 40[9](2) من المدونة عددت الأخطاء التي ترتكب ضد الأجير من طرف المشغل.

وسواء في ظل التشريع السابق أو في ظل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل لم يتم تعريف الخطأ الجسيم.

لكن من إيجابيات القانون الجديد استقراره على مصطلح الخطأ الجسيم سواء كان منسوبا إلى الأجير أو المشغل بخلاف الأمر القانون السابق الذي أعطى له عدة أوصاف ويتبين ذلك خاصة من الفصل الخامس من ظهير 23/10/1948 بشأن تحديد العلاقات الرابطة بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤجرهم. والفصل 6 و 8 من ظهير 24 أبريل 1973 المتعلق بتعيين شروط العمل في الميدان الفلاحي، حيث استعمل المشرع تارة عبارة ” خطأة شنيعة” وتارة أخرى ” خطأ جسيما” أو “خطأ فادحا” كما هو الشأن في المرسوم الصادر بتاريخ 6 فبراير 1975 والمتعلق بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها المأجور الفلاحي عزله عن العمل.

كما استعمل الفصل 30 من ظهير 9 يناير 1946 المعدل بظهير 12 فبراير 1952 عبارة ” هفوة قوية” عند تعرضه لأسباب حرمان الأجير من التعويض عن العطل المؤدى عنها. ولن نطيل في التفرقة بين أنواع الخطأ وفق هذه الأوصاف، ما دام الخطأ يترك أمر تقديره للقاضي دون أن يتقيد بالمقتضيات التي يدرجها الأطراف في صلب عقد العمل، أو الواردة في القانون الداخلي، أو الاتفاقيات الجماعية[10](1).

فأمام غياب تعريف قانوني لمدلول الخطأ الجسيم وإعطاء المشرع لمجرد أمثلة عن الأخطاء الجسيمة فقد عرفه القضاء المغربي بما يلي: ” هو الفعل الذي يجعل من غير الممكن الحفاظ بالعلاقة التعاقدية ولو أثناء مهلة الأخطار”[11](2). وهو نفس التعريف الذي سبق أن قالت به محكمة النقض الفرنسية[12](1). وهو أيضا نفس التعريف الذي حدد به بعض الفقه الفرنسي فكرة الخطأ[13](2).

المبحث الثاني : أخطاء الأجير الجسيمة

يلاحظ بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمنظمة لأحكام فصل الأجير لارتكابه خطأ جسيما، أن هناك تعديلات لأحكام التشريع السابق سواء فيما يتعلق بلائحة الأخطاء الجسيمة أو ما يتعلق بمسطرة الفصل للخطأ الجسيم وهو ما نعمل على توضيحه في المطلبين التاليين:

المطب الأول : حالات الخطأ الجسيم

إن الأخطاء التي عددتها المادة 39 من المدونة لم يشر المشرع صراحة هل هي أخطاء على سبيل الحصر، أي لا يمكن اعتبار إلا الخطأ المنصوص عليه، أم هي أخطاء على سبيل المثال وما يعنيه ذلك من إتاحة الفرصة للمشغل في اختلاق أخطاء أخرى غير واردة في اللائحة لنسبتها إلى الأجير كأخطاء جسيمة؟

كنا نأمل بإيراد الأفعال المعتبرة أخطاء جسيمة على سبيل الحصر اهتداء بما سارت عليه بعض التشريعات[14](3) وليس على سبيل المثال كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الاجتماعي الذي نعتقد رغم عدم التنصيص على ذلك أنه يعتبرها أخطاء على سبيل المثال بدليل أن الصياغة اللغوية للفقرة الأولى من المادة 39 لم تأت محددة للأخطاء على سبيل الحصر، بالإضافة إلى أن القضاء المغربي، على سبيل القياس، في تفسيره لمقتضيات الفصل 6 من قرار 23/10/1948 اعتبر الأخطاء الثلاثة عشر على سبيل المثال لا الحصر وهو ما يبلوره الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى بقولـه: “حقا حيث أن ما تنعيه الوسيلة على القرار صحيح، ذلك أن الأخطاء الجسيمة المذكورة في الفصل 6 من قرار 23 أكتوبر 1948 المتعلق بالعلاقة بين المشغلين والأجراء لم ترد على سبيل الحصر وإنما أتى بها المشرع على سبيل المثال ليقيس عليها القضاء، إذ أنه استعمل عبارة ” وتعد بالأخص” التي تفيد أنها بعض الأخطاء التي تعتبر جسيمة، وليست وحدها أخطاء جسيمة”[15](1).

بالإضافة إلى ما سبق فإن المدونة أشارت في مواقع أخرى إلى نماذج من الأخطاء الجسيمة ونذكر منها المادة 293 التي اعتبرت خطأ جسيما عدم امتثال الأجير للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة حالة أدائه لشغل خطير بعد أن سبق إطلاعه بكيفية قانونية على تلك التعليمات.

ومن إيجابيات المدونة أنها حاولت حسم النقاش الفقهي الذي كانت تثيره الفقرة الأولى من الفصل 6 من النظام النموذجي والتي جعلت من الأخطاء الجسيمة صدور حكم من المحكمة، حيث اشترطت أن يكون هذا الحكم ماسا بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وأن يكون نهائيا وسالب للحرية وذلك تصديا للحالات التي كان يفصل فيها الأجير لمجرد صدور حكم ابتدائي، بل وأحيانا لمجرد اعتقاله لإجراء البحث أمام الضابطة القضائية أو تقديمه للنيابة العامة بل وحتى لعرضه للمحاكمة في حالة ســــراح[16](2). كما تم حذف ” المس بحرية الشغل” المشار إليه في قرار 1948 وحسنا فعلت المدونة لكونه يمس في كثير من الأحيان بالحق الدستوري لممارسة الإضراب من طرف العمال.

أما بخصوص النص على ” ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل” ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة فإننا نلاحظ مع بعض الفقه[17](1) أن هذه العبارة تكاد تستوعب لائحة الأخطاء الجسيمة كلها، بل ويمكن الخروج عن هذه اللائحة كلما ظهر للقضاء أن فعل الأجير يشكل خطأ ترتبت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل.

لذلك فتخوفا من التوسع في حالات الأخطاء الجسيمة كان يتعين على واضعي المدونة الاستغناء عن هذه الحالة، طالما تم تعداد كل الحالات التي من شأنها أن ترتب خسارة مادية جسيمة للمشغل وإلا لما كان اعتبارها أخطاء جسيمة، لأن الهدف من فصل الأجير لارتكابه خطأ جسيم هو حماية المقاولة من كل التصرفات التي من شأنها أن تؤثر على سمعتها ومردوديتها.

وفي مقابل تجنب تضمين لائحة الأخطاء الجسيمة لبعض الأفعال، أضاف المشرع أفعالا أخرى ويتعلق الأمر بخيانة الأمانة وتعاطي مادة مخدرة والتحريض على الفساد[18](2).

ولقد كان المشرع موفقا عندما اشترط ارتكاب الأفعال الثلاثة السابقة داخل مكان الشغل أوفي أوقاته وذلك تفاديا لاتساع نطاق المتابعات الجنائية التي ترتكب خارج مكان ووقت العمل.

لكن مع ذلك فإن حالة التحريض على الفساد ما زالت تحتاج إلى تدقيق وتحديد خاصة فيما يتعلق في مواجهة من يمارس هذا التحريض، أي هل يمارسه الأجير في مواجهة زميل له أو في مواجهة مشغلته؟ وهل يشمل كذلك الحالة التي تكون فيها المرأة الأجيرة هي المحرضة على الفساد إزاء زميل لها أو إزاء مشغلها؟

لا جدال في أن ارتكاب الأجير لجريمة التحريض على الفساد يشكل خطأ جسيما لا يحتاج في إثباته أمام القضاء المدني والمقصود هنا القضاء الاجتماعي إلى اعتراف ممن صدر عنه أو أن يضبط في حالة التلبس[19](1).

وفي الأخير نشير إلى المقتضى الجديد الذي أضافته الفقرة الأخيرة من المـــــادة 39 للتضييق من نطاق الأفعال المعرقلة لسير المقاولة حيث أوكلت لمفتش الشغل مهمة معاينة هذه العرقلة وتحرير محضر بشأنها. إلا أننا لا نأمل في فعالية مثل هذا المقتضى نظرا لتعدد المهام المنوطة بجهاز تفتيش الشغل[20](2).

المطلب الثاني : مسطرة الفصل للخطأ الجسيم

فرض المشرع مسطرة خاصة على المشغل الذي يريد فصل أحد أجرائه بسبب ارتكابــه خطــأ جسيمــا بمقتضــى الفصــل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/1948 وتتمثل هذه المسطرة فيما يلي:

إعلام العامل المرتكب للخطأ بالطرد من المؤسسة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت إثبات الخطأ[21](3).
أن يحدد رب العمل في رسالة الطرد أسبابه وتاريخه.
أن يسلمه شخصيا نسخة من رسالة الطرد[22](1)
أن يوجه رب العمل نسخة من رسالة الطرد إلى مفتش الشغل داخل الثمانية أيام لمعاينة الخطأ المرتكب من جانب العامل.
إذا تعلق الأمر بمندوب الأجراء فإنه يتعين بالإضافة إلى ما سبق احترام مقتضيات الفصل 12 من ظهير 29 أكتوبر 1962 [23](2).
فما هو جديد هذه المسطرة في مدونة الشغل المرتقبة؟

بداية نشير إلى أن المدونة جاءت بمستجدات فيما يتعلق بمسطرة الفصل التأديبي استلهمت جلها من الاتفاقية الدولية رقم 158 المتعلقة بتأطير الطرد لسنة 1982 والتي صادق عليها المغرب سنة 1993 يمكن تلخيصها فيما يلي:

سمحت المادة 62 من المدونة ولأول مرة بإمكانية الاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه قبل فصله من أجل الدفاع عن نفسه مؤازرا بمن يختاره من مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وأن يحرر محضر في الموضوع من طرف إدارة المقاولة يوقعه الطرفان (الإدارة والأجير) وتسلم نسخة منه للأجير.
تنص المادة 63 من المدونة على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.

فإذا كان القانون الملغى يلزم المشغل في تبليغ رسالة الطرد باعتماد أسلوب البريد والمناولة اليدوية[24](1) معا فإن المدونة الجديدة وكما يظهر من المادة 63 جعلت له الخيار بين الأسلوبين طالما تتحقق الغاية المتوخاة من التبليغ.

ثم إن المادة 64 في فقرتها الأخيرة أكدت على تضمين مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62، وأجل سقوط الحق في رفع دعوى الفصل.

أما بالنسبة لأجل سقوط الحق في رفع دعوى الفصل فقد حددته المادة 65 من المدونة في 90 يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل خلافا لما كان عليه الأمر في القانون الملغى[25](2) الذي حدد أجل شهر لإمكانية رفع الدعوى من طرف الأجير ضد المشغل في حالة الفصل التأديبي، لكن مع ذلك كانت المحاكم تقبل تجاوز أجل شهر [26](3) ولعل السبب في ذلك حسب بعض الفقه [27](4) يعزى إلى أنه يصعب على الأجير احترام الأجل المذكور لرفع دعوى الطعن في قرار طرده، لذلك كان لا بد من إعطائه فرصة لاستجماع عناصر دفاعه المرتبطة بواقعة الطرد وقراره والمستحقات الأخرى المسكوت عنها قبل الطرد ولا شك أن هذا الموقف ينسجم مع صياغة الفصل 6 من النظام النموذجي الذي جاء فيه ” ويجوز للأجير في ظرف شهر….”.

لكن الواضح من المدونة الجديدة أنها جاءت بصياغة صارمة تفيد أن الحق في الطعن في مقرر الفصل يسقط إذا تجاوز الأجير أجل التسعين يوما ابتداء من توصله بمقرر الفصل[28](1).

أما بالنسبة لتعزيز القوة الإلزامية لمسطرة الفصل التأديبي فإنه من خلال مراجعة المقتضيات الزجرية الخاصة بمجال الفصل التأديبي يتضح غياب أي جزاء على التقيد بتلك المسطرة وهو ما يطرح من جديد إشكالية إلزامية تلك المسطرة واستمرار تشبث القضاء بتوصيات الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي التي أشارت إلى التقيد بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 21 دجنبر 1972 والسير على منواله وذلك باعتبار رسالة الطرد وسيلة إثبات وليست شرط صحة.

ومع ذلك فالمدونة عملت على تقوية مراقبة مفتشية الشغل على ظروف الفصل التأديبي بفرضها إرفاق مقرر الفصل الذي تسلم نسخة منه لمفتش الشغل بالمحضر المتضمن لجل مراحل مسطرة هذا الفصل. وإن كان يؤاخذ عليها عدم تحديد أجل لتوجيه المقرر السابق الذكر إلى مفتش الشغل خلافا للقانون الملغى الذي حدده في 8 أيام.

أما فيما يتعلق بمجال إعمال الرقابة القضائية على الفصل فالملاحظ هو تقييد المدونة لهذه الرقابة بحيث أصبحت المحكمة ملزمة بالنظر فقط في الأسباب[29](2) الواردة في مقرر الفصل وظروفه وذلك تفاديا لما كان يحصل على مستوى العمل القضائي من قبول لأسباب طارئة غير واردة في رسالة الطرد.

وأخيرا فقد عززت المدونة حماية مندوب الأجراء في حالة عزم مشغله فصله من عمله بدعوى ارتكابه لخطأ جسيم، حيث علقت إمكانية فصل مندوب الأجراء، اصليا كان أو نائبا على حصول المشغل على مقرر بالقبول من جانب مفتش الشغل مع تعليل قراره[30](1) وكل ذلك تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 10000و20000 دهـ[31](2).

كما وفرت الفقرة الأولى من المادة 458 من المدونة الحماية للمندوب السابق حيث تمتد إلى فترة ستة اشهر الموالية لانتهاء مدة الانتداب حتى لا يتحين المشغل الناقم على المندوب فرصة انتهاء نيابته وعدم تجديدها فيتخذ إجراءات تعسفية في حقه ويصرفه من الخدمة[32](3).

كما يستفيد من الحماية السابقة ” المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد وضع اللوائح الانتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات”[33](4)

المبحث الثالث :أخطاء المشغل الجسيمة

القانون المغربي في تطوره التاريخي لم يشر إلى الأخطاء التي يمكن أن تصدر عن المشغل باستثناء الفصل 6 من قرار 23/10/1948 الذي أشار في فقرته الأولى إلى أنه ” يجب على الأجراء، الطاعة والامتثال لرئيسهم كما يجب على المؤجر ومساعديه أيا كانت مهمتهم التأدب مع الأجراء”. أما قانون الالتزامات والعقود فقد نص الفصلين 749 و 750 منه على التزامات المشغل في تهيئ ظروف عمل حسنة وصحية ووقائية من الأخطار. لذلك فالمادة 40 من المدونة مادة جديدة بكل المقاييس[34](1). لأنها ذكرت ضمن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل ضد أجيره جريمة غير منصوص عليها في القانون الجنائي ويتعلق الأمر بالتحرش الجنسي.

إن القانون المغربي سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية لا يوجد من بين مقتضياته نص يعرف التحرش الجنسي ويعاقب عليه[35](2).

بدون شك أن ظاهرة التحرش الجنسي تحدث اضطرابات اجتماعية لا تقل خطورة عن جرائم الإخلال العلني بالحياء والمنصوص عليها في الفصول من 483 إلـى 510 من القانون الجنائي لذلك أصبح ضروريا تجريم هذه الظاهرة سواء كان المتحرش به جنسيا ذكرا أو أنثى على غرار القانون الجنائي الفرنسي الذي جرم التحرش الجنسي وعاقب عليه بعقوبات رادعة من خلال المادة 233-22 التي نصت على معاقبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي بسنة حبسا وغرامة 10.000 فرنك فرنسي.

والجدير بالذكر أن المدونة إذا كان لها السبق في اعتبار التحرش الجنسي من الأخطاء المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة من خلال المادة 40 ، فإنها لم تفرض أي جزاء تأديبي ضد التحرش الجنسي بالإضافة إلى أنها لم تعف المتضرر من عبء إثبات واقعة التحرش الجنسي، مما يمكن معه القول أنها حماية ضعيفة وناقصة خاصة وأن فعل التحرش الجنسي يتم خلف الأبواب المغلقة وبالتالي يظل بعيدا عن العموم والشهود[36](1).

هذا ولقد أكد المشرع من خلال المادة 40 أن للمشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة أخطاؤه الجسيمة أيضا والتي تتمثل في السب الفادح، واستعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء ضد الأجير، والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

ونعتقد أنه رغم عدم التنصيص على ذلك أنها أخطاء واردة على سبيل المثال وليس الحصر بدليل أن المادة 40 استعملت عبارة ” يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي….”.

هذا ولقد أكد مشرع المدونة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على أن ترك الأجير للشغل بسببها لا يعد خطأ جسيما وفي ذلك تكريس لحماية الأجراء من الفصل التعسفي. ونشير أخيرا إلى أن المشرع رغم كونه حدد مرتكبي الأخطاء الجسيمة ضد الأجير حسب المادة المذكورة في المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، فإن ذلك لا يفيد تراجعه عما قرره في المادة السابعة من المدونة التي توسع من مفهوم رؤساء المقاولة أو المؤسسة وذلك بجعل الأجراء مسؤولين نيابة عن هؤلاء متى كانوا يحددون نيابة عن مشغليهم شروط شغل الأجراء المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون ( المادة من 135 إلى المادة 359 من المدونة).

خاتمـــــــــة :

خلاصة القول إذا تبث[37](1) في حق الأجير سواء كان مرتبطا بعقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو في أي إطار قانوني آخر ارتكابه خطأ جسيما إلا وكان ذلك مبررا لفصله من عمله وحرمانه تبعا لذلك من استحقاق أي تعويض عن هذا الفصل[38](2) دون مستحقاته التي لم يستخلصها كالتعويض من عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل[39](3).

الهوامش :

(1)- عبد الكريم غالي: مدونة الشغل الجديدة، دراسة أولية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 4 يناير 2004، ص 51 وما بعدها. ↑
(2)- نذكر هنا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي ورد في تصدير الظهير الشريف رقم 194/03/1 صادر في (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمنشور بالجريدة الرسمية، عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003 والذي جاء فيه : “…. إننا نحث الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على الاستثمار والتشغيل، كما أننا ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه”. ↑
(3)- قامت الوزارة المكلفة بقطاع الشغل بإنجاز مشاريع لمدونة الشغل منذ سنة 1979، مرورا بسنوات 1983، 1992، 1994، 1995 لكن لم تحظ بتوافق الفرقاء الاجتماعيين. ↑
(4)- تنص المادة 589 من مدونة الشغل على أنه : ” يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. ↑
(1)- راجع في تأييد هذا الرأي عبد الكريم غالي : المرجع السابق، ص 51. ↑
(2)- راجع في ذلك تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، دورة أبريل 2003، مصلحة الطباعة والتوزيع بمجلس المستشارين، ص 8. ↑
(3)- عبد العزيز عبد الوافي: القواعد القانونية المنظمة لإجراءات إنهاء عقد الشغل في حالة الخطأ الجسيم مع تقييم قانوني لمدلول الخطأ في ضوء النصوص القانونية والعمل القضائي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي المنعقدة بالرباط بتاريخ 25-26 فبراير 1992، ص 180. ↑
(1)- تنص المادة 39 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على أنه : ” تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير: ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية .إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل : السرقة؛خيانة الأمانة؛السكر العلني؛تعاطي مادة مخدرة؛الاعتداء بالضرب؛السب الفادح؛رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛التحريض على الفساد؛استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها”. ↑
(2)- تنص المادة 40 من مدونة الشغل الجديدة على أنه ” يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي: السب الفادح؛استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛التحرش الجنسي؛التحريض على الفساد.وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل إحداها، بمثابة فصل تعسفي”. ↑
(1)- قرار الغرفة الاجتماعية رقم 923 نونبر 1982 في الملف عدد 93242، مجلة القضاء، عدد 32 السنة 8 أكتوبر 1983، مشار إليه من طرف محمد عابي : رقابة القضاء على فصل الأجير، طبعة 1984، ص 102. ↑
(2)- قرار استئنافية البيضاء رقم 302 بتاريخ 7/3/1983، في الملف رقم 673/81 مشار إليه من طرف محمد عابي، المرجع السابق، ص 102. ↑
(1)- Cass. So 14 Juin 1961 BUL. Civil 1961 n° 639, p. 507. ↑
(2)- PIERRE DOMINIQUE OLIER : Le droit de travail collection V. Armond Colin, Paris 1972, p 145. ↑
(3)- خلافا للمشرع المغربي سلك التقنين المصري منهجا مخالفا في المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي حددت تسع حالات للخطأ الجسيم المرتكبة من طرف الأجير والتي تبرر فصله دون سابق إعلان ودون تعويض. ↑
(1)- قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 46 بتاريخ 10 فبراير 1986 في الملف عدد 6067 / 84 منشور بالمجلة المغربية للقانون، العدد 16 لسنة 1988، ص 36. ↑
(2)- عبد العزيز العتيقي محمد الشرقاني ومحمد القري اليوسفي: دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل المرتقبة ( مشروع 1998) الطبعة الأولى 1999، ص 185. ↑
(1)- محمــد الشرقاني: علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، طبعة يناير 2003، ص 168. ↑
(2)- راجع الفصل 497 من القانون الجنائي. ↑
(1)- جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 200 الصادر بتاريخ 11- 4- 1988 في الملف الاجتماعي عدد 8233/86 المنشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 53 يناير – فبراير 1988، ص 96 وما بعدها ما يلي : “إن الفساد كخطأ جسيم في المادة الاجتماعية، واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود أمام القضاء المدني، ولا يحتاج إثباتها إلى الاعتراف ممن صدرت عنه أو أن يضبط في حالة التلبس”. ↑
(2)- لأخذ فكرة عن الاختصاصات والمهام المسندة لهذا الجهاز، راجع المواد من 530 إلى 548 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. ↑
(3)- جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 410 الصادر بتاريخ 26/4/1983 في الملف الاجتماعي عدد 95567 ما يلي : ” بمقتضى الفصل 6 من قرار 23-10-1948 فإن المؤاجر ملزم بإشعار الأجير بفصله عن العمل، داخل 48 ساعة من معاينة الخطأ الفادح، بموجب رسالة مضمونة الوصول” نشر هذا القرار بمجلة المحاكم المغربية العدد 32، يوليوز – غشت 1984، ص 45 وما بعدها. ↑
(1)- قـرار المجلس الأعلى عدد 122 الصادر بتاريخ 14-3-1988 في الملف الاجتماعي عــدد 8383/87 مجلة المحاكم المغربية، العدد 55، مايو – يونيو 1988، ص 104 وما بعدها. ↑
(2)- أشار الفصل 12 من الظهير المذكور إلى وجوب أخذ رأي مفتش الشغل بالنسبة للإجراءات التأديبية المتمثلة في الانتقال من مصلحة لأخرى أو من مصنع لآخر، وكل طرد مؤقت أو نهائي، وأن عدم استشارة مفتش الشغل يؤدي إلى اعتبار الأجراء التأديبي باطلا، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الطرد بدعوى خطأ جسيم فطبقا للفصل 12 المذكور يبقى للمشغل الخيار في انتظار رأي مفتش الشغل أو توقيف المندوب عن العمل إلى غاية صدور رأي مفتش الشغل في النزاع وذلك داخل أجل ثمانية أيام للزيادة في تفاصيل هذا الموضوع راجع عبد العزيز عبد الوافي، المرجع السابق، ص 184. وكذلك مقالنا في موضوع : ” المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الشغلية المنشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون ، العدد 5 ماي 2002 ، ص 72 وما بعدها. ↑
(1)- من أبرز قرارات المجلس الأعلى التي أكدت على تسليم الأجير نسخة من رسالة الطرد عن طريق ما عبر عنه البعض ” المناولة اليدوية” نذكر القرار رقم 847 الصادر بتاريخ 26-12-1988 في الملف الاجتماعي عدد 9646/88 مشار إليه من طرف محمد سعد جرندي : الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، الطبعة الأولى 2002، ص 182. ↑
(2)- تنص الفقرة الخامسة من الفصل 6 من النظام النموذجي على أنه : ” ويجوز للأجير في ظرف شهر واحد ابتداء من يوم توصله بالرسالة المذكورة أو تسليمه نسخة منها أن يرفع قضيته إلى محكمة الشغل مدعما مطلبه برسالة الطرد والمحكمة التي تنظر في هذا النزاع لا تعتبر سوى الدواعي التي ذكرها المستخدم في رسالة الطرد”. ↑
(3)- أكد هذا الاتجاه قرار المجلس الأعلى رقم 677 الصادر بتاريخ 4/12/1981 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29، ص 140، إذ قضى بأنه ” لا يرتب الفصل السادس من قرار 23/10/1948، أي جزاء على عدم إقامة الدعوى داخل أجل شهر من تاريخ توصل العامل بالإنذار بالطرد من العمل، ولهذا فإن عدم إقامة هذه الدعوى داخل الأجل المذكور لا يسقط حق العامل في إقامتها بعد ذلك”. ↑
(4)- عبد العزيز العتيقي: قانون الشعل المغربي، طبعة 1997، ص 15. ↑
(1)- راجع المادة 65 من المدونة. ↑
(2)- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 64 من المدونة على أنه ” لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه”. ↑
(1)- المادة 457 و 459 من المدونة. ↑
(2)- المادة 462 من المدونة. ↑
(3)- للزيادة في التفاصيل راجع مؤلفنا في القانون الاجتماعي المغربي، دراسة في ظل التشريع الحالي ومدونة الشغل المرتقبة مشروع 2000، طبعة 2002، ص 194 وما بعدها. ↑
(4)- الفقرة الثانية من المادة 458 من المدونة. ↑
(1)- عبد الله العلوي: الخطأ الجسيم في مشروع مدونة الشغل2/2، جريدة الاتحاد الاشتراكية، العدد 6121 بتاريخ 14 ماي 2000، ص 11. ↑
(2)- للزيادة في تفاصيل هذا الموضوع راجع نجاة الكص: مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية، ط 1 يونيو 2002 ، ص 127 وما بعدها ↑
(1)- نجاة الكص: المرجع السابق، ص 134. ↑
(1)- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 63 من المدونة على أن عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل يقع على عاتق المشغل. ↑
(2)- لا يستحق التعويض عن أجل الإخطار والتعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل والتعويض عن فقدان الشغل المنصوص عليهم في المواد 51، 41، 53 و 59 من المدونة. ↑
(3)- تنص المادة 254 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل على أنه ” يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل”.