مقدمــــــة:

تعتبر مشكلة المخدرات في الوقت  الراهن مشكلة عالمية ترزخ تحت وطأتها مجتمعات الأرض قاطبة لا استثناء في ذلك بين مجتمع غني أو فقير أو متحضر أو متخلف متدين أو علماني. ولعل هذا التهويل في محله اذا علمنا أن أحد النتائج الحتمية لتناول هذه السموم يؤدي الى الادمان والدي يؤدي بدوره الى اصابة الجسم بالضعف والوهن مؤثرا على القوى العقلية والذكائية للفرد فيضعفها بالتدريج الى أن يصاب المدمن بالجنون أو يقدم على الانتحار ، كما أن المدمن و هو يحاول اتباع رغباته الجانحة بكل الطرق فانه لا يكترث بالاخلاق أو القيم أو المبادىء ،ومن هنا لنا أن نقدر حجم الضرر الذي يلحق بالفرد المدمن فيجعله في منأى عن الخوض في مسيرة تشيد وطنه واثراء محيطه و تكوين أسرته ، لأن احساسه بالمسؤولية يصبح بليدا بل عديما أحيانا، فيهمل واجباته العائلية والانسانية ، وقد يفقد مورد رزقه فيضطر الى ارتكاب الجريــمة و خاصة جرائم الأموال فينكب المجتمع بجــرائم و اشـــكالات أخطر ، قد تحوله الى فوضى و دمار ، واطلاقا من هذا المعطى الخطير ، ووعيا منه بضخامة التبعة ، فانه لم يعد أمام الضمير الانساني التجاهل أو التغاضي عن المشكلة بل أصبحت و الحتمية تقتضيان أن تتضافر الجهود الانسانية كل في موقعه وحسب قدرته على مكافحة هذا الداء و القضاء على منتجيه ، ومروجيه، و مسهلي تعاطيه .

و نلاحظ اليوم هذا التوجه العالمي مجسدا في المساعي الاولية ، بعقد اتفاقيات و بروتوكولات تزيد عددها عن العشرين ، كما أنشئت لذلك مكاتب خاصة بشؤون مكافحة المخدرات التابعة للامم المتحدة و فتحت الشرطة الدولية فروعا لها في العديد من الدول ، وشرعت القوانين الصارمة للمكافحة، و على النطاق العربي فان تعاطي المخدرات انتشر ولازال في العديد من الأقطارالعربية بل أنه انتشر في بعضها انتشارا مذهلا كاليمن ولبنان و مصر و المغرب و الجزائر في الفترة اللأخيرة ، كما لم يسلم من ذلك ولو قطر عربي واحد، مما استدعى عقد مؤتمرات و الندوات وما يتم خلالها من تبادل الخبرات و المعلومات ،ولو أنها تبقى في الكثير من الأحيان مجرد حبر على الورق .

و على النطاق الوطني فانه لا يمكن أمام المشرع الجزائري الا الحد من قاعدة أن الانسان له كامل الحرية في التصرف في نفسه كما يرغب ، متفقا مع كامل التشريعات في مكافحة الادمان ، موقعا العقوبة على من يتعاطاها ويتاجر بها كما عني بالشق الوقائي بايداع المدمن احدى المصحات المختصة ، و الذهاب حتى اعفائه من العقوبة  غير أنه يجب الاشارة الى أن جرائم المخدرات وباعتبارها تنطوي تحت لواء جرائم التشريعات الجنائية الخاصة ، فانها لم تحظ مثلما حظيت به مجموعة الجرائم الجنائية المذكورة من جانب الفقه بالعناية اللازمة ، على الرغم من خطورة هده الجرائم خاصة على المستوى المحلي الجزائري الا بضع دراسات متناثرة هنا و هناك بين ثنايا النشرات و المجالات و الجرائد
و نتمنى في القريب العاجل أن يتم تدارك هدا العزوف الغير مبرر، من جانب الفقهاء و أساتذة والباحثين المختصين
زيادة على غياب قانون مستقل يعالج هده الجريمة ، برغم ماسبق ذكره من خطرها و تشابكها ، الا ما ورد ضمن قانون حماية الصحة من موارد متناثرة أيضا في عدة مواضيع مما يثبت أفكار الباحث ، ويقل تركيزه ، وهذا الشيء ادعى الى الدهشة ، اذ في الوقت الذي نرى فيه دولا تتمتع بمنظومات قانونية في الميدان شبه متكامل ، لازلنا نحن نعالج المشكلة قانونيا بسطحية و كان الأمر هينا وبغير حاجة الى هذا .

و أخيرا واذا كنا نؤمن بأن الدراسات القانونية و الاجتماعية ، ماهي الا اسهاما في فهم المشكلة و محاولة ايجاد الحلول لها ، فاننا نضع دراستنا هذه على تواضعها في هذا الباب ،
ونأمل أن نكون قد وفقنا ولو باليسير في اغناء هذا الاسهام ، ونحن لانشك في نقص هذه الدراسة ، أو ماقد يعتريها من خطأ ، أو تجاوز الا أن ذلك سوى من قبيل  ما يتسرب الى النفس البشرية من ضعف و عدم كمال ، عزاؤنا ازاء ذلك أننا لم ندخر جهدا ، ولم نقتصد وقتا في محاولة اخراج هذه الدراسة في أتم و أحسن ما يكون ، والله من وراء القصد.

الفصل الأول: جريمة المخدرات

تمهيد:
إن دراستنا لجرائم المخدرات تقتضي منا التعريف أولا بالمواد المخدرة لأن ذلك يساعدنا على فهم طبيعة هذه المواد وخصائصها ومن ثم الوقوف على فهم أغراض استخدامها والنتائج والآثار المختلفة المترتبة على استعمالها، وكذلك على صعيد تحديد مفهوم ونوع المادة المخدرة نفسها لأن مشكلة المخدرات لم تعد مقصورة على مادة واحدة أو نوع واحد بل تجاوزتها لتشمل أنواع مختلفة وللقاضي التأكد أولا من أن المادة التي هو بصدد تطبيق القانون بشأنها هي المادة التي ينطبق بشأنها نص التجريم.
ومعنى ذلك أنه توجد مواد أخرى ليست من المخدرات ولكنها تشترك معه في خصائصها وآثارها فيقتضي بنا الأمر التمييز بينهما وذلك ضروري جدا وتقتضي الدراسة أيضا إلى الوقوف على التطور القانوني لهذه الجرائم وذلك لأن القاعدة القانونية ما هي إلا انعكاس لإحساس المجتمع بظاهرة ما تخل بنظامه أو تهدد أمنه وسلامته فيهب المشرع لتجريم الفعل ثم يضع الجزاء المترتب على مخالفته وبدأت تتكون القاعدة القانونية.
وكما هو معروف أيضا من أنه لكل جريمة – بصفة عامة – عنصر مادي يتمثل في نشاط المجرم الملموس ركن معنوي هو ذلك النشاط الذي بداخل أو بنفس المجرم إلا أنه قد يظهر لدى دراسة الجريمة دراسة مفردة وتحليلها في القسم الخاص لقانون العقوبات عنصر آخر تقتضيه طبيعتها.
وجرائم المخدرات مثلها مثل أي جريمة لها بصفة عامة عنصران أساسيان معروفان وإضافة على أنها تنتمي إلى جرائم قانون الع الج فلها عنصر آخر وهو عنصر المحل والذي يقوم على عنصر مشترك في كافة جرائم المخدرات وهو الركن الشرعي وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتناول في الأول منها التعريف بالمواد المخدرة من جانب الفقه ومن جانب التشريعات وكذا تمييزها عن ما قد يتداخل بها من مواد بسبب تشابهها في المؤثرات ثم نعرج على التعاطي والإدمان والأسباب المؤدية أو الدافعة إليها.
أما المبحث الثاني فندخل من خلاله إلى عالم المخدرات من بابها القانوني فندرس مختلف التطورات التي مر بها تقنين هذه الجرائم لنختتم الفصل بمبحث يتناول أركان هذه الجرائم حسب ما بينا سالفا وذلك بعد أن نكون قد كونا فكرة عن الجانب القانوني لهذا النوع من الجرائم.

المبحث الأول: تعريف المخدرات والتعاطي

المطلب الأول: تحديد مفهوم المخدر فقها وتشريعا.
إن التنوع الهائل في أنواع المخدرات في أشكال نباتات أو مواد خام أو مواد كيماوية سامة وغير سامة يجعل أمر وضع تعريف شامل وجامع مانع لها من الصعوبة بمكان، ولذلك فسنحاول أن نكيف كل تعريف على حسب قابليته لنضعه ضمن الفقه أو التشريع ثم نعمد ختاما بعد ذلك إلى أهم أنواع المخدرات المعروفة والأكثر انتشارا فنعددها ونذكر خصائص الإدمان على كل منها وآثارها على الجسم والنفس معا.

الفرع الأول: تعريف المخدرات فقها
يكتسي تعريف المخدرات فقها أهمية بالغة خصوصا لعلمان بسكوت المشرع الجزائري عن تعريفها وترك أمر التعريف للفقه(1) والحقيقة إن التعريفات في الميدان كثيرة وكلها احتوت بعض النقائص أو الغموض وعليه فسنحاول في ختام ذلك أن نعطي تعريفا في حدود قدراتنا وفهمنا لهذه المواد على ضوء دراستنا للموضوع، وأول هذه التعاريف هو تعريف المستشار عزت حسين(2): “إن المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا”.
وتعريف ثاني هو: “المخدر هو مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها أو الإدمان عليها في غير أغراض العلاج تأثيرا ضارا بدنيا أو ذهنيا سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو طريق آخر”.
وهناك تعريف رابع مفاده: “أن المادة المخدرة تحدث في جسم الإنسان تأثيرا من نوع خاص، له أغراض معينة حددتها المؤلفات الطبية سواء تناولها الإنسان عن طريق الفم، أو الأنف أو الحقن أو بأي طريق آخر.(3)

(1) الدكتور ماروك نصر الدين، بحث المنشور في نشرة القضاة، العدد 55، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية 1999، ص 80.
(2) ورد هذا التعريف في بحث الدكتور ماروك نصر الدين، عن دراسة للمستشار المعنية بالمسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون (دراسة مقارنة الطبعة عام 1986، ص 187).
(3) نفس المرجع.

ومن التعاريف التي تعد عملية والتي رأينا أنها لا تبتعد كثيرا عن نطاق الفقه التعاريف التالية:
“المخدرات مواد كيماوية تسبب النعاس والنوم وغياب الوعي المصحوب بتسكين الألم”(1)، ويعرف أيضا المخدر بأنه: “مادة تأثر بحكم طبيعتها الكيماوية في نفسية الكائن الحي”.(2)
وتعريف يقول: “المخدرات عموما هي كل مادة يترتب على تناولها إنهاك للجسم وتأثير على العقل حتى تكاد تذهب به وتكون عادة الإدمان التي تحرمها القوانين الوضعية وأشهر أنواعها: الحشيش، والأفيون، والمورفين، والهيروين، والكوكايين، والقات”.(3)
يتضح لنا من التعاريف السابقة أن معظمها قد سقط في فخ الغموض أو الخطأ النسبي أو التقييد ولعل أصحابها معذورون في ذلك اعتبارا للمنظور أو المستوى الذي حاولوا تقييمها أو تعريفها حسبه.
فلا ننتظر من الباحث العلمي أن يتناول الجانب القانوني ذو المعرفة العلمية المتواضعة – افتراضا – أن يحدثنا بدقة عن آثار وطرق تناول المخدرات.
وكخلاصة عامة فقد توصلنا إلى أن أي تعريف مهما كانت شموليته ودقته يبقى نسبيا في مواجهة التطور المتسارع والمتواصل للمادة المخدرة مصدرا وتناولا وتأثيرا وتقنينا، غير أن ذلك لم يثني عزمنا عن محاولة تعريف المخدرات، بما أتيح لنا من إطلاع ونظر متواضعين وعليه فإن المخدرات برأينا هي كل مادة ذات مصدر نباتي أو صناعي يشكل دخولها إلى الجسم سواء عن طريق المنافذ الهضمية أو التنفسية أو الجلدية أو بوسائط صناعية مثبطا للقدرات العصبية والعقلية للجسم ويؤدي التعود على تعاطيها في غير حالات العلاج في الغالب الأعم إلى الإدمان عليها والتردي التدريجي في أداء القدرات والوظائف العضوية والنفسية للإنسان وهي إذ ذاك يجب أن تكون مجرمة قانونا معاقب على الاتصال بها بأي شكل من الأشكال.

الفرع الثاني: تعريف المخدرات تشريعا
أثناء بحثنا عن تعريفات تشريعية أو قانونية للمخدرات وجدناها قليلة مع نظيرتها الفقهية ولعل مرد ذلك إلى أحجام الكثير من التشريعات عند الخوض في هذه المتاهات تاركين المهمة لتصدي الفقه ونظن السبب هو في التطور السريع كما أسلفنا في مفاهيم وتعاريف المخدرات وهي السرعة التي لا تتجاوب معها التشريعات أو تتوازى معها وسنستعرض في هذه الحالة ما أمكن أن تصل إليه أيدينا من تعاريف قانونية.
(1) الدكتور ماروك نصر الدين، المرجع السابق، عن الدكتور زكي شمسي، نفس المرجع، ص 81.
(2) الدكتور ماروك نصر الدين، المرجع السابق، عن الدكتور زكي شمسي، نفس المرجع، ص 81.
(3) يظهر جليا في هذا التعريف أنه سطحي جدا فضلا عن الأخطاء مثلا يقول يترتب على تناولها إنهاك الجسم والمعروف هو أن التأثير لا يحصل إلا بالإدمان.
تعريف المخدرات من الناحية القانونية بكونها عبارة عن مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسميم الجهاز العصبي ويحظر تناولها أو زراعتها أو وضعها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له ذلك.(1)
أ‌- في التشريع المصري: جرى المشرع المصري على دأب أكثر المشرعين في تجنب تعريف المخدرات وحصر المواد المخدرة المجرمة في جداول، فتقول المادة 1 من قانون رقم 182 الصادر سنة 1960 المعدل بقانون رقم 22 لسنة 1989 “تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبنية في الجدول رقم 2”.
ب‌- في التشريع العراقي: حذر المشرع العراقي حذو المشرعين الآخرين بإتباعه طريقة حصر المواد المخدرة في جداول تلحق بالقانون وتفادى المشرع العراقي المشاكل التي تنشأ عن حصر المواد المخدرة فأجاز في الفقرة 18 من المادة الأولى من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 تعديل الجداول من حين لآخر وفقا لأحكام المادة 13 من نفس القانون التي تنص على: “أن لوزير الصحة إصدار البيانات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون أو تعديل الجداول الملحقة به”.(2)
ت‌- في التشريع السوري: عرف القانون السوري الصادر برقم 02 عام 1993 المواد المخدرة بأنها: “كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول رقم 01 الملحقة بهذا القانون”.
ث‌- في التشريع الجزائري: في غياب قانون خاص بالمخدرات وهو أمر نعيبه على المشرع الجزائري الذي لم يتدارك هذا الإغفال بعد، على الرغم من التصاعد المستمر في الكميات المحجوزة وعدد الأشخاص المتورطين واعتبار الجزائر في المرحلة الراهنة منطقة عامة على صعيد العبور والاستهلاك المحلي…”(3)، فالمشرع الجزائري لم يضع تعريفا للمواد المخدرة إلا أنه نص على تجريم نوعين من المواد المخدرة فنص على النوع الأول في المادة 241 من قانون الصحة بالقول: “يعاقب الذين يخالفون أحكام التنظيمات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون فيها يخص المواد السامة غير المخدرة…”، ونص على النوع الثاني في المادة 242 من ذات القانون على أنه: “يعاقب الذين يخالفون أحكام التنظيمات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون فيما يخص المواد السامة المصنعة على أنها مخدرات”.
(1) السيدة حشاني نورة، ممثلة وزارة العدل لدى المجلس الأعلى للشباب، بحث بعنوان المخدرات في ضل التشريع الجزائري منشورة بنشرة القضاه، العدد 55.
(2) د. كرم صلاح شعبان، جرائم المخدرات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 1984، ص 16.
(3) د. ماروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 92.

المطلب الثاني: تعاطي المخدرات وأسبابه.
إن الحديث عن تعاطي المخدرات يقتضي منا التطرق إلى الإدمان وهما مصطلحان لا نكاد نسمع كلمة مخدرات بدون أحدهما والعكس صحيح أيضا، فبمجرد نطق المصطلحين تتبادر إلى الأذهان صورة المخدرات، وفي الحديث عنهما أهمية كبرى سنتناولها في فرعين ونختتم المطلب بفرع ثالث نتحدث أثنائه عن الأسباب المؤدية إلى تناول هذه السموم والإقبال عليها.
الفرع الأول: مفهوم التعاطي
ينشأ التعاطي بالتعود على مادة المخدرات(1)، والعادة بصورة عامة هي بمجرد سنة مطردة يتبعها الأفراد، لا تقوم على دافع إلزامي في ضرورة مراعاتها والعمل بموجبها ويمكن إجمال دوافعها في ثلاثة أوجه(2)، أولهما: الإحساس بضرورة هذه العادة وإما بدافع الاستحسان لها وإما بدافع التقليد للغير في إتباعها إذن فالعادة ما هي إلا تكرار لعمل ما بنفس الوتيرة والخطوات حيث يتعود المرء من خلالها وينشأ عنده استمرار على ذلك تلقائيا، وتطبيق ذلك على المخدرات أن تناولها المتكرر لعدة مرات خصوصا إذا ما كانت متقاربة يؤدي إلى التعود عليها ومتى تعود الفرد عليها ينشأ عنده بالإضافة إلى عامل التكرار عوامل تحمله بدورها على الاستمرار في تناولها وهذه العوامل تعود إلى خاصية المادة المخدرة نفسها والتي إما أن تكون منشطة أو مهبطة لمراكز الجملة العصبية(3)، وهكذا كلما انتهى مفعول المادة المخدرة فإن الشخص يبحث عنه ليعيد إليه انتعاشه ونسيانه للهموم فشيئا يصبح في تعداد المتعاطين، فالتعاطي إذن هو مرحلة لاحقة على الاعتياد تسببها عامل التكرار والحاجة إلى المادة المخدرة حيث تؤدي إلى رغبة نفسية ملحة نحو تعاطي المخدرات وهذه الرغبة النفسية الملحة أو الاعتماد النفساني هي التي تميز تعاطي عن الاعتياد حيث في الاعتياد رغبة ولكن لا يوجد اعتماد أو رغبة ملحة لا يمكن تفاديه ومن خصائصه:
1- رغبة للاستمرار في تعاطي المخدر للحصول على الشعور بالعافية.
2- ميل ضعيف أو معدوم لزيادة الجرعة.
3- درجة ما من الاعتماد النفسي على تأثير المخدرات مع عدم حدوث الاعتماد الجسمي وبناءا عليه عدم وجود مظاهر الامتناع عن المخدر.
4- الإثارة الضارة إذا حدث منها شيء تعود أولا على الفرد نفسه.

(1) د. صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص 30.
(2) د. صباح كرم، شعبان، المرجع السابق، ص 31.
(3) ارجع إلى ما سبق ذكره بشأن نوع المخدرات وتقسيماتها.

الفرع الثاني: مفهوم الإدمان
تعرفه الدكتورة سامية حسن الساعاتي بأنه: “سلوك تدفع إليه رغبة عارمة وحاجة غالبة للاستمرار في تعاطي المخدر وإحساسات جسمية محدودة تنجم عن اعتماد صحة البدن على التعاطي، بحيث لو حرم منه تظهر عليه أعراض معينة يلي بعضها بعضا…
1- من أخطرها الشعور النفسي العميق بالضعف المتناهي أمام عادة وخيمة العاقبة باهضة التكاليف محطة لمترلة الشخص مضيعة لمركزه محطمة لشخصيته مشوهة لسمعته…”.(1)
فيما يجوزه الدكتور صباح كرم شعبان بأنه: “إدامة تناول المادة المخدرة بدافع نفسي وجسمي تلحق الضرر بالفرد والمجتمع”.
ومن خلال ما سبق يمكن الوقوف على خصائص الإدمان وهي:
– شعور المدمن برغبة قهرية وحاجة لا تقاوم لإدامة تناول المادة المخدرة والاستمرار عليها.
– اعتماد (دافع) نفسي وجسمي على المادة المخدرة مما يسبب تغيرات نفسية جسمية نتيجة تأثر كيميائية وفيزيولوجية الجسم، والإصابة في حال التوقف بما يسمى أعراض الامتناع.
– أضرار تلحق الفرد من سوء الصحة العامة ودوام القلق والاضطراب العصبي.
ومن ناحية المجتمع تأثر الطاقات المنتجة زيادة على النفقات الاقتصادية المباشرة ممثلة في تكاليف العلاج والمكافحة وميزانيات البحوث.

الفرع الثالث: أسباب انتشار المخدرات
وتنقسم إلى ثلاث أسباب:
أولاً- الأسباب النفسية:
تعقدت الحياة في العصر الحديث فالعلم قد أتى للإنسان بما ييسر حياته ولكنه من ناحية أخرى عقد أموره بما ترك لديه فراغا هائلا كما أن تعقد الحياة الاقتصادية والتناحر الطبقي قد أوجدا هوة فاصلة بين ناس وآخرين، إضافة إلى اضمحلال الوازع الديني أدى جميعا إلى ضياع الإنسان في عصره وجعله يضيق ذرعا، بهذه المتناقضات مما يجعله يحاول أن يوازن حياته فلا يستطيع مما يولد لديه إحباطا واكتئابا فيعمد إلى ما يسليه ويذهب كآبته فيلجأ إلى التدخين ويجره هذا الأخير إلى المخدرات وقد يتبع ذلك تجريب أنواع أخرى فيوقعه في فخ الإدمان، ويمكن إجمال النفسية الدافعة إلى الإدمان في:
(1) د. سامية حسن الساعاني، المرجع السابق، ص 214، 215.

1- نسيان الهموم وجلب السرور.
2- دافع الاستمتاع الجنسي أو إطالة الرغبة الجنسية.
3- دوافع نفسية خاصة كالتخلص من الهواجس أو الأرق أو الألم كما أن هناك فئة من الفنانين من مختلف فئات الفن وأنواعه يلجئون إلى تعاطي المخدرات رغبة في إثراء مخيلاتهم وأوهامهم، فتتوسع آفاقهم الفكرية وينالون سعة الأفق وخصوبة الخيال وعمق التفكير فيؤدي بهم ذلك إلى الإبداع والإتقان من هؤلاء نجد حتى الأدباء ونذكر منهم الشاعر الإنجليزي الرومانسي “وليم كولاردج” الذي كتب أروع قصائده وهو تحت تأثير الأفيون الذي اعتاد تعاطيه حتى أدمنه، وكذلك الأديب الإنجليزي “أولدز هكسلي” الذي استمد الخبرات نفسها من المسكالين.(1)
4- من الدوافع النفسية أيضا اختلال الشخصية كالرغبة في التقليد أو الفضول الجامح.
ثانيا- الأسباب الاجتماعية:
إن المخدرات تأتي في قمة الآفات الاجتماعية لذا وجب علينا أن نبحث المخدرات في محيط المجتمع نفسه أيضا، فالعلوم الإنسانية الحديثة كعلم النفسية الاجتماع والأنثروبولوجيا قد أثبتت حقيقة مفادها أن الفرد ما هو إلا نتاج الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يولد وينشأ فيها.
ويمكن إجمال العوامل الاجتماعية الأكثر دفعا نحو مستنقع آفة المخدرات فيما يلي:
1- الأسرة: إن الأسرة كما هو معلوم هي أول كيان اجتماعي يتثقف الفرد فتنمي إدراكه وقابلياته والطفل الذي ينشأ في بيئة أسرية تسودها التوترات والإهمال والقسوة أو وجود فرد مدمن ضمن أعضائها، كل هذه العوامل وغيرها قد تسقط الفرد مستقبلا بين أنياب الإدمان.
2- الرفقة البيئية: إن ثاني كيان اجتماعي يلقاه الفرد بعد أسرته هم حتما أقرانه سنا وقد يكونون من أبناء الجهة أو المدرسة أو حتى الأهل وقد يحدث أن يكون بين هؤلاء وأطفال نشؤوا ضمن الظروف البيئية الآنفة الذكر فادت بهم إلى الجنوح، وبما أن الإنسان مجبول على الفضول والتقليد فقد ينساق وراء ما يشاهده من تجارب فيكون دافعه في البداية غير جدي ليتحول فيما بعد إلى إدمان حقيقي وما قد يحدث مع الطفل قد يحدث مع الأكبر سنا أيضا.
3- تصدع القيم الأخلاقية: تختلف القيم الأخلاقية بين دولة وأخرى وبين شعب وآخر وأحيانا بين أصناف أو طبقات المجتمع الواحد وتلعب العادات والتقاليد والنظم الأخلاقية في أي مجتمع دورا بارزا فنجد مثلا الحياة في المجتمع اليدوي بسيطة قائمة على المودة والتماسك الأسري زيادة على أن الفرد يعيش فيه دون كثير من الجهد العقلي معتمدا على وسائل عيش تقليدية غير معقدة
(1) د. سامية حسن الساعاني، المرجع السابق، ص 217.

فيكون تبعا لذلك مستقرا استقرارا نفسيا وفكريا لا يبحث عن الجديد أو المختلف الذي هو في حد ذاته غير موجود، بينما الحياة في المجتمع الصناعي معقدة قائمة على اللهث وراء الماديات كما تتميز الحياة الأسرية بالتفكك وبرودا وأصر القرابة بين الأسرة ذاتها فضلا عن كثرة المغريات التي يقابلها عدم إشباع مادي دائم لدى الفرد الذي لا يستطيع التكيف مع هذا الواقع فينتابه القلق والضياع فيعمد إلى ما قد يعيد إليه توازنه بتحقيق أمانيه ولو في الخيال فيكون بالطبع أو قبله له هي المسكرات والمخدرات يبحث فيها عن سعادته الضائعة ويبدد من خلالها فشله وإحباطه أو سخطه على هذا المجتمع المتوحش.(1)
ثالثا- الأسباب الاقتصادية:
من أسباب انتشار المخدرات أيضا ما تحققه من مداخيل خيالية لا تضاهيها أي مداخيل سوى التجارة النفطية أو الأسلحة.
فالأسباب الاقتصادية لعبت دورا هاما في هذا الانتشار منذ القدم، فشركة الهند الشرقية التابعة لبريطانيا – إبان الاحتلال البريطاني للهند – تولت تصدير الأفيون إلى الصين وحققت مداخيل خيالية إلى درجة أن هذه الشركة تفرعت لهذه التجارة وحدها.
أما اليوم ومازال الربح المحرك الأساسي لترويج هذه السموم مما جعل دولا كاملة تنتج هذه المخدرات بطريقة أو بأخرى أو تتغاضى عن زراعتها وتتأهل في مكافحتها وعلى سبيل المثال أن إيران حرمت عام 1955 زراعة الأفيون لتعود بعد ذلك سنة 1969 لتسمح بزراعته نتيجة التهريب والمكافحة وتحت نفس العوامل ألغت تركيا سنة 1971 زراعة الأفيون لتسمح بعد ثلاث سنوات بإعادة زرعه.

(1) لا يعني ذلك أن المجتمع الريفي يلوا من هذه الظواهر ولكنها قليلة مقارنة بمجتمع المدينة.

المبحث الثاني : تصنيف المخدرات
قبل التطرق إلى تصنيف المخدرات علينا التطرق إلى مدى أهمية التصنيف:
المطلب الأول: أهمية التصنيف
إن معرفة المخدرات أمر ضروري بالنسبة للمحقق في هذه الجرائم لأنها تختلف من صنف إلى آخر، ويتم الحصول على التصنيف من خلال التقارير الموجهة إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة العالمية للصحة التي تقوم بدورها بجمعها وتصنيفها معتمدة في ذلك على عدة نقاط نذكر منها: “الأضرار الناجمة عن استعمالها، طريقة استعمالها تركيباتها الكيميائية…الخ”، وبعد جمعها وتصنيفها إلى كافة الدول التي بدورها تقوم بتوزيعها على مختلف الوزارات ولو أخذنا على سبيل المثال الجزائر التي تقوم بعد تلقيها التصنيف من الهيئة أو المنظمة على توزيعها على كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل… الخ، لتوزع بعد ذلك على مختلف المديريات مثل المديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن استخلاص أهمية التصنيف في النقاط التالية:
– إحصاء المواد المخدرة المتواجدة عبر العالم.
– معرفة درجة خطورة كل مادة.
– مصدر المادة المخدرة.
– مدى تأثيرها على صحة الإنسان.
– طريقة استعمالها “عن طريق التدخين أو الحقن أو الاستنشاق”.
– الظروف الطبيعية التي يمكن أن تساعد على كثرة المواد المخدرة.

المطلب الثاني : أصناف المخدرات
يمكن تصنيف المخدرات استنادا إلى طرق عديدة ومتنوعة، وهذا بحسب البلدان الموجهة نحوها، أصلها أينا كان طبيعيا أو مركبا، الأضرار الناجمة عن استعمالها، طريقة استعمالها وتركيبها الكيميائي.
من جهة أخرى، تصنيف المخدرات يتطلب إطلاعا وإدراكا واسعين لمختلف المخدرات الأساسية المنتجة والمستهلكة، وعليه فإن التصنيف المعتمد من طرف منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية يعد الأكثر شيوعا في الوقت الحالي.
تصنيف المخدرات على أساس مفعولها وتأثيرها:
– مهبطات للجملة العصبية المركزية.
– منشطات للجملة العصبية المركزية.
– مهلوسات للجملة العصبية المركزية.
كما يمكن أن يكون تصنيف المخدرات بحسب طبيعة المواد:
– مواد طبيعية.
– مواد شبه مركبة.
– مواد مركبة.
طبقا للأحكام القضائية المعمول بها في التشريعات الخاصة بمادة المخدرات، تبعا للاعتماد (الارتباط) المولد من جراء استهلاكها:
– تأثير جسدي.
– تأثير نفسي.
– تأثير جسدي ونفسي.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مفعول أي مخدر يتغير حسب عدة معايير ومقاييس مثل:
– الجرعة المستهلكة (نوعية وكمية).
– طريقة الاستهلاك.
– شخصية المستهلك.
– تجربته مع المخدرات.
– البيئة التي استهلكت فيها المادة المخدرة.

I- المهبطات:
• الأفيون:
الأفيون هو مادة طبيعية يحصل عليها بشق كبسولات الخشخاش غير الناضج واستنادا إلى الاتفاقية الوحيدة بخصوص المخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، فإن الأفيون هو العصارة المتخثرة لخشخاش الأفيون.
إن جزءا كبيرا من الأفيون المنتج عالميا، يأتي من ما يعرف بـ: “المثلث الذهبي” وهي منطقة شاسعة تقع جنوب شرق آسيا، وتشمل بعضا من أراضي برمانيا، تايلندا، ولاووس.
في بداية السبعينات، برزت هذه المنظمة كأهم منطقة في العالم لإنتاج الأفيون الغير شرعي، إذ تصدر حوالي 700 طن سنويا إلى مختلف دول العالم، وبمرور الوقت أصبح المثلث الذهبي يغزو الأسواق الدولية الهيروين في أوربا الغربية.
نقطة مركزية أخرى لتهريب الهيروين والأفيون، عبارة عن شريط من الأراضي الآسيوية تعرف بـ: “الهلال الذهبي”، ويضم جزءا كبيرا من دولة الباكستان، الجمهورية العراقية وأفغانستان، إذ يعتبر كأهم منتج للأفيون في العالم في أواخر السبعينات، كما أن إنتاج خشخاش الأفيون يتم في بلدان أخرى كثيرة منها، غواتيمالا، الهند، المكسيك، بولندا، الاتحاد السوفياتي سابقا ولبنان.

• زراعة خشخاش الأفيون:
تبدأ زراعة نبات خشخاش الأفيون مع نهاية فصل الصيف، إذ ينثر المزارعون بذور الخشخاش في مساحات محروثة حديثا، وبعد ثلاثة أشهر تنضج نبتة الخشخاش وتتشكل من جذع أخضر ينتهي بزهرة ذات لون براق، بعده تسقط أوراق التويج لتفتح المجال لغلاف الأفيون للظهور، وبإحداث شقوق عديدة على السطح، تنساب عصارة بيضاء على سطح الغلاف وتجمد ليتحول لونها فيما بعد بني وبواسطة سكين مستطيل كلية يتم كشط العصارة لتجمع في شكل بويضات أو قطع تشبه قطع الخبز بوزن 1 كلغ.
بالإضافة إلى المواد الطبيعية الموجودة في الأفيون الخام من ماء وأسمدة نجد من 10إلى 20 من الكحولات المختلفة إذ تنقسم إلى ثلاث زمر:
– المورفين، حوالي 90 في الأفيون الخام.
– الكوكايين، وهو الإثر المثيلي للمورفين من 01 إلى 03 في الأفيون الخام.
– المنيباين، حوالي 0,2 في الأقيون الخام.

• الهيروين:
يصنف الهيروين كمادة مخدرة نصف مركبة، تستخرج من المورفين أو من الثيباين الهيروين (ثاني أستيل المورفين) يظهر في الأسواق غير الشرعية بأشكال وألوان مختلفة منها على شكل مسحوق أبيض أو مادة حبيبية ذات لون أبيض، بني باهت، أسمر أو أسود.

• الميتادون:
نظرا لاختلافه كيميائيا عن المورفين والهيروين، استخدم الميتادون لعلاج المدمنين على الهيروين الذين هم في طريق التسمم، لما له من خصائص فريدة ومادة مخدرة.
الميتادون هو كذلك من بين المخدرات التي غزت أماكن الاستهلاك في الأسواق الصيدلانية (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا)، وهو ما بين بأن كميات صغيرة تباع لإنقاذ المدمنين على الهيروين، تحول عن أغراضها العلاجية نمو الاستهلاك غير الشرعي.

II- المنبهات:
• الكوكايين ومواد أخرى مشتقة من الكوكا:
معظم مواد الكوكا، سواء تعلق الأمر بأوراق الكوكا، بمعجون الكوكا، بكوكايين أساس أو بالكوكا بين المقطر بالتسكير (الكراك)، هي منبهات شديدة للجملة العصبية المركزية وقوية التسميم.

• أوراق الكوكا: “إريثرو كزيليوم الكوكا”
تنتج شجرة الكوكا أصلا في البيرو وبوليفيا، غير أنها تنمو في مناطق أخرى مثل أمريكا الجنوبية، يصل علوها إلى 1,50 م، أوراقها ملساء ناعمة، بيضوية الشكل يصل عددها إلى سبعة أوراق في الشجرة الواحدة.
تحتوي أوراق الكوكا على حوالي 0,5 إلى 0,1 من الكوكايين الذي يعتبر المادة القلوبة الأساسية في ورقة الكوكا، ويمكن استخراجها بطرق كيميائية.

• معجون الكوكا:
يحصل على معجون الكوكا عن طريق عملية تمويل كيميائية، تتطلب غمس أوراق الكوكا في الألكالين وهي مادة كيميائية من عائلة الألكانات ويضاف إليها البنزين، بعد تجفيفها يضاف إليها حامض الكبريت وبعد تبخر المحلول نحصل على الكوكايين الأساس في شكل محلول، وبإضافة مادة كربونات الصوديون أو النشادر يتحلل محلول الكوكايين بعد تبريد إلى بلورات الكوكايين الخام أو ما يسمى بمعجون الكوكا.
يحتوي معجون الكوكا على نسبة 40 إلى 50 من الكوكايين وقد يصل إلى 90.
يستهلك معجون الكوكا بكثرة في دول أمريكا الجنوبية أين يطلق عليه اسم “الباستا”.

• الكوكايين:
كما سبق ذكره، الكوكا بين هو المادة القلوية الأساسية في ورقة الكوكا ويمكن استخلافه منها عن طريق عمليات كيميائية مركبة، وهو عبارة عن مسحوق بلوري أبيض يشبه الثلج يمكن استهلاكه عن طريق الأنف أو في شكل محلول عن طريق الحقن.

• الكراك:
يستخرج من كلور هيدرات الكوكايين بإضافة بيكربونات الصوديوم على الخليط يكون الكراك وبالتالي فهو مادة تحتوي على راسب بيكربونات الصوديوم، هناك إقبال كبير على الكراك، إذ يمكن تدخينه عوض استنشاقه عن طريق الأنف.

III- المهلوسات “ساتيفا. ل”:
تدعى بالقنب الهندي، وهو نبتة سنوية تنمو في معظم المناطق الدافئة أو المعتدلة، طولها يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، أوراقها طويلة وضيقة، محيطها ذو تموجات صغيرة (شراشيف) سطحها العلوي مغطى بشعيرات قصيرة وتتموضع في شكل مروحي.
ينتج نبات القنب في تيلندا، لاوس، برمانيا، الفلين ودول آسيا الشرقية، إضافة إلى آسيا الغربية أين تتواجد كمنطقة منتجة واسعة تضم، الهند، النيبال، الباكستان، أفغنستان وكذلك الشرق الأوسط ولبنان.
تعتبر إفريقيا كذلك منطقة هامة وقديمة في مجال زراعة القنب الهندي، خاصة في أغلب الدول ذلت المناخ الاستوائي (السنيغال، كوت ديفوار، البنين، الزائير، الكونغو، أوغندا، وإفريقيا الجنوبية).
في إفريقيا الشمالية يعتبر المغرب البلد المنتج للقنب الهندي أين تتم زراعته بشكل كبير إذا وصلت مساحة الأراضي المزروعة إلى 50.000 هكتار سنة 1995، لتصل عام 1996 إلى 55.000 هكتار، وهو الرقم الذي أعطى خلال الدورة التاسعة والثلاثون للجنة المخدرات بالأمم المتحدة المنعقدة من 16 إلى 25 أفريل من السنة الجارية بفيينا.
زراعة القنب الهندي تتواجد أيضا في كولومبيا، الإكواتور، جمايكا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
يوجد القنب الهندي المعد للاستهلاك على ثلاث أشكال:
– حشيش القنب.
– مسحوق القنب.
– زيت القنب.
ونشير إلى أن تهريب القنب باتجاه أوربا فالجزائر، تونس وليبيا يتم انطلاقا من المغرب.

• التأثيرات الناجمة:
استهلاك القنب يتولد لدى متعاطيه، فقدان للإدراك الحسي وشعور بالنشوة، وعندما تكون الجرعات زائدة يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بالهلوسة.
من أخطاره الإصابة بالالتهاب الرئوي، عرقلة تكاثر الخلايا، فقدان المناعة الجسدية وصعوبة إنتاج الحيوانات المنوية.

• القات:
تنمو هذه الشجيرة على الخصوص في المناطق القرن الإفريقي، في إفريقيا الوسطى في اليمن وفي مدغشقر، أين يتم استهلاك أوراق القات عن طريق المضغ يرجع إلى عصور قديمة حيث غدا عادة في ثقافات هذه الدول.
المؤثرات العقلية:
تضمن المؤثرات العقلية كما يلي:
– المهبطات.
– المنبهات.
– المهلوسات.
– أو:
– مخدرات مركبة.
– مخدرات شبه مركبة.
المهبطات:
تضم المهبطات، المسكنات، المنومات والمهدئات.

• المسكنات والمنومات:
باربيتيريك (أرطان، فينوباربيطال، قاردينال، بينوكتال).
غيربار بيتيريك (ميثاكوالون “منداركس”).

• المهدءات:
تنتمي إلى عائلة البنزوديارزيبام، فهي أدوية لمرض الاكتئاب، ونذكر منها الديازبام (فاليوم) واللورازبام (تيميستا).

• المنبهات:
هذا النوع من المؤثرات العقلية ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات مثل الفينيتيلين والعوملين، وهي تعتبر منشطات، وقد أصبح هذا النوع من المنبه غير الشرعي نجده في الأسواق السوداء بالشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تجلب عن طريق الاستهلاك الشرعي لها أو عن طريق الإنتاج السري، التقليدي غير الشرعي.

• ل. س. د (ثاني حامض الزوجيك):
هو مخدر مهلوس شبه مركب يؤثر على الجملة العصبية المركزية بإحداث تغيرات على المزاج والإدراك، ينجك عنها نوع من الهلوسة، إضافة إلى أن هذه المادة المخدرة شبه المركبة تنتج نوع من فقدان الصلة بالواقع وانفصال الشخصية.
يستخرج الـ ل. س. د من فطر يسمى L’ERGOTSEIGLE يوجد عموما على شكل سبائك عديم اللون والرائحة، غير أنه يمكن أن يأخذ أيضا شكل مسحوق، حبوب أو أقراص، في مخابر لمعالجة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
استهلاك الـ ل. س. د يولد اعتيادات جسدية، بينما النفسية فتبقي غير مؤسسة إضافة إلى أن الجرعة الزائدة منه غير مؤثرة.
هناك فطريات أخرى تنتمي إلى عائلة المهلوسات تنتج في مخابر عن تحويلات كيميائية مثل: PCILOCYBINE – LA NESCALINE – LE MOA – LE DMT.
أخيرا توجد مخدرات أخرى شبه مركبة أو مشابهة موضوعة تحت الرقابة تنتج في مخابر سرية تعرف تحت اسم « Disigne drugs » أو مخدرات ذات صيغ معدلة، تعدل بواسطة مواد أساسية، يمكن ذكر بعض العينات مثل H2NIANYL et I’ECSTASY هذا الأخير يتواجد بين الأشخاص الذين يترددون على الملاهي الليلية بفرنسا.

• مواد الاستنشاق:
هي مواد متطايرة تحول عن استعمالها العادي وطبيعتها الكيميائية المخدرة، تستخرج من المواد النفطية المشتقة من البنزين أو الكلور، من السيتون، الإستر أو الكحول.
تجاريا هي الغراء، مزيلات الألوان، المواد النفطية، بعض الغازات ومحلات أخرى، طريقة استعمالها تتطلب استنشاقها عن طريق الأنف وتولد اعتيادات جسدية ونفسية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.