الحظر والقيود على الأسلحة الحديثة في إطار القانون الدولي الإنساني

سعد الدين مراد، باحث دكتوراه،

جامعة مولود معمري تيزي زوز، الجزائر

Abstract:

It came the provisions of international humanitarian law, from the beginning, to put an end to the suffering caused by armed conflicts. To that end, international humanitarian law defines both the behavior of combatants and the rules of choice of means and methods of warfare, including weapons. The use of chemical or biological weapons has been taboo for centuries. The use of toxic gases in World War I led to the conclusion of the first international agreement The 1925 Geneva Protocol banning the use of asphyxiating, poisonous or similar gases and bacteriological methods of warfare. The 1925 Protocol was a milestone in international humanitarian law, followed by other legal instruments in the form of conventions adopted by States in 1972 and 1993. And it formed the 1972 Convention, commonly referred to as the Biological Weapons Convention and the Biological and Toxin Weapons Convention, a major step in the work to remove these heinous weapons altogether. Since the use of these weapons is prohibited under the 1925 Protocol, the Convention prohibits the development, production, stockpiling, acquisition and transfer of chemical weapons, including their delivery systems, and demands their destruction. The 1993 Chemical Weapons Convention expands the prohibition on the use of chemical weapons in 1925 Protocol, to include the prohibition of the development, and production, storage, possession and transfer of chemical weapons, including launch systems, and also included the destruction of those weapons, while there is no comprehensive ban or global use of nuclear weapons under international law, despite its strength enormous Altdmiobh However, the International Court of Justice concluded in July 1996 that use would generally be contrary to the principles of international humanitarian law and rules of the International Committee of the Red Cross (ICRC) believes that it is difficult to imagine how any use of nuclear weapons be consistent with the rules of international humanitarian law. Given the unique characteristics of nuclear weapons, the International Committee of the Red Cross (ICRC) calls on all States to ensure that never return to the use of nuclear weapons, regardless of whether they are considered legal or illegal use.

ملخص:
جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني، منذ البداية، لتضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة. ولهذه الغاية، يحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة، وكان اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية من قبيل المحرمات على مدى قرون طويلة، إلا أن استخدام الغازات السامة في الحرب العالمية الأولى أدى إلى إبرام أول اتفاق دولي وهو بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية في الحرب، ويعتبر بروتوكول عام 1925 من العلامات الفارقة في القانون الدولي الإنساني، وتبعته صكوك قانونية أخرى في شكل اتفاقيات اعتمدتها الدول عامي 1972 و1993.

وشكلت اتفاقية عام 1972، المشار إليها عادة باسم اتفاقية الأسلحة البيولوجية أو اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، خطوة رئيسية في العمل على إزالة هذه الأسلحة الشنيعة كلية. ولما كان استخدام هذه الأسلحة محظوراً بموجب بروتوكول عام 1925، نصت الاتفاقية على حظر استحداث وإنتاج وتخزين وحيازة ونقل الأسلحة الكيمائية، بما في ذلك نظم إطلاقها، وطالبت بتدميرها، أما اتفاقية عام 1993 الخاصة بالأسلحة الكيميائية وسعت نطاق الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية والمنصوص عليه في بروتوكول عام 1925، ليشمل حظر استحداث وإنتاج وتخزين وحيازة ونقل الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك نظم إطلاقها، وشملت أيضا تدمير تلك الأسلحة، في حين لا يوجد أي حظر شامل أو عالمي لاستخدام الأسلحة النووية بموجب القانون الدولي، رغم قوتها التدميربة الهائلة، إلا أن محكمة العدل الدولية خلصت في تموز/يوليو 1996 إلى أن استخدامها سيكون بصورة عامة مخالفاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من الصعب التصور كيف يمكن لأي استخدام للأسلحة النووية أن يتوافق وقواعد القانون الدولي الإنساني. وبالنظر إلى الخصائص الفريدة للأسلحة النووية، تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الدول إلى ضمان ألا تعود أبداً إلى استخدام الأسلحة النووية بصرف النظر عما إذا كانت تعتبر استخدامها قانونياً أو غير قانوني.

مقدمة:

لقد اصطلح على الأسلحة الحديثة تسمية أسلحة الدمار الشامل، لما لتلك الأسلحة من قوة تدميرية بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتتمثل أسلحة الدمار الشامل في ثلاث أنواع من الأسلحة وهي: الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية.

لاشك أن كل أسلحة الدمار الشامل محظورة الاستخدام كأصل عام وليست مقيدة مثل بعض الأسلحة التقليدية، لأنها تنتهك بشكل واضح قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى ما ينجم عنها من أضرار جسيمة لا تفرضها ضرورات النزاعات المسلحة ولا الإنسانية، لذا فلا يجوز تقيدها بل حظرها في كل الأحوال والظروف، وهذا تم بالفعل من خلال اتفاقيات دولية تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، في حين لم يرد الحظر على استخدام الأسلحة النووية حتى اليوم بمقتضى اتفاقيات دولية.

أولا: حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

للأسلحة الكيماوية تاريخ طويل في الحروب مما دعا إلى كثير من الجهود لوقف استخدامها، وعلى العكس من معظم الأسلحة التقليدية، فإن آثار المواد الكيماوية لا يمكن السيطرة عليها بسبب الرياح، الحرارة، الرطوبة أو الأمطار، وفي ظروف يصعب التنبؤ بها، قد يؤدي استخدام الأسلحة الكيماوية إلى تعرض الأشخاص المدنيين لآثارها، بالإضافة إلى آثارها غير الإنسانية([1]).

و ترجع جذور هذه الجهود لوقف استخدامها إلى مؤتمر السلام الأول المنعقد في لاهاي عام 1899 الذي قرر حظر استخدام ” الأسلحة الخانقة أو الضارة بالصحة”، وحظر دعمه حظر آخر على استخدام ” السموم أو الأسلحة السامة” صادر عن مؤتمر لاهاي الثاني المنعقد في عام 1907، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج فعالة، نظرا للاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الكيماوية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث أدى استخدام ما يقارب من مائة وخمسة وعشرين ألف طن من الكيماويات السامة إلى إصابة مليون وثلاثمائة ألف من البشر بينهم أكثر من مليون إصاباتهم قاتلة، فيما يعتبر هذه مأساة إنسانية كبرى([2]).

بروتوكول جنيف لعام 1925:
أدى استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب العالمية الأولى إلى توقيع بروتوكول جنيف حول حظر استخدام الغازات الخانقة، السامة، أو غيرها من الغازات والموارد البكتريولوجية في الحرب، وقد أعلن البروتوكول على أن: ” استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وما يشابهها من سوائل أو أدوات قد تمت إدانتها من جانب الرأي العام بالعالم المتحضر،……. ومن أجل قبول هذا الحظر عالميا كجزء لا يتجزأ من القانون الدولي ولكي يصبح ملزما وجزءا من ممارسات الدول، يعلن أن الدول المتعاقدة تقبل هذا الحظر وتوافق على مدة ليشمل الوسائل البكتريولوجية في الحروب وتقبل أن تلتزم بذلك وفقا لشروط هذا الإعلان “([3]).

لقد كان بروتوكول جنيف لعام 1925 دائما مثار لعدد من المشكلات، وأول هذه المشكلات أن عددا لا يستهان به من الدول لم تصدق عليه (لم تصدق الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام 1975)، أما المشكلة الثانية فهي أن كثير من الدول شفعت تصديقها على البروتوكول بتحفظ مؤداه، أنها توافق على سريان أحكام البروتوكول بشرط المعاملة بالمثل، بحيث لا يكون ملزما حال قيام طرف ينتمي إلى الجانب الآخر في النزاع باستخدام أسلحة كيماوية، وكان مؤدى ذلك في واقع الأمر تضيق نطاق الحظر ليصبح خطرا على ” بدء باستخدام” هذه الأسلحة([4]).

وهناك مسائل أخرى تتصل ببروتوكول جنيف لعام 1925 وتتعلق بمدى الصواب في صياغة العبارات المستخدمة فيه بصدد نوعين من العوامل الكيميائية بصفة خاصة، وهما الغاز المسيل للدموع وما يماثله من غازات، ليست مميتة بالضرورة، ومبيدات الأعشاب، فهل يجب اعتبار هذه العوامل الكيمائية مشمولة بالحظر؟، فإن كثير من الخبراء يردون على هذا السؤال بالإيجاب، ويملكون حججا قوية تؤيد رأيهم، على الأقل فيما يتعلق بالغازات غير المميتة وربما تمثلت أكثر حججهم إقناعا في القول بأن الطبيعة غير المميتة لغاز يستخدمه أحد الأطراف ربما لا تكون واضحة على الفور، أما الذي سيكون واضحا فهو استخدامه ” للغاز”، الأمر الذي قد يدفع الطرف الأخر إلى استخدام الغازات حتى قبل التيقن من طبيعة الغاز الذي استخدمه الخصم، وعلى هذا فإن استخدام حتى الغاز المسيل للدموع يمكن أن يكون سببا لانطلاق سلسلة من الأفعال، قد تقضي سريعا إلى وقف العمل بالبروتوكول طيلة مدة النزاع المسلح([5]).

بالإضافة إلى ذلك كان هناك خلاف على حظر وسائل مكافحة الشغب بمقتضى بروتوكول جنيف بشأن الغازات لعام 1925، وترى الغالبية العظمى للدول أن بروتوكول جنيف لعام 1925 يحظر استخدام جميع الغازات الخانقة والسامة والمواد المشابهة، بما في ذلك وسائل مكافحة الشغب، وتطبقه بصفته هذه، وفي أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي، غيرت استراليا والبرتغال والمملكة المتحدة مواقفها السابقة، واعتبرت أن بروتوكول جنيف لا ينطبق على وسائل معينة لمكافحة الشغب، والاستثناء الثابت لرأي الأكثرية هو رأي الولايات المتحدة الأمريكية الذي يؤكد أن الحظر العرفي للأسلحة الكيماوية لا ينطبق على الوسائل التي لها آثار مؤقتة، وفي أثناء حرب الفيتنام، ولم تكن طرفا في بروتوكول جنيف لعام 1925 بعد، أعلنت أنها الولايات المتحدة الأمريكية أنها طبقت أحكام البروتوكول، وذلك لم يوقفها عن استخدام وسائل مكافحة الشغب([6]).

و منذ عام 1925 كانت الأسلحة الكيماوية تستخدم على فترات، إلا أنه لم يتم استخدامها في الحرب العالمية الثانية، فعلى سبيل المثال قامت ايطاليا باستخدام مواد كيماوية ضد أثيوبيا في عام 1936، واستخدمت اليابان مواد كيماوية ضد الصين خلال الفترة من 1937 -1943، واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مواد كيماوية عبارة عن غازات مسيلة للدموع ومواد كيماوية ضد الأشجار في فيتنام، ومن الملاحظ أن معظم الأسلحة الكيماوية الحديثة عبارة عن مواد تصيب الأعصاب ويبلغ تأثيرها إلى 10-100 ضعف من أضعاف الأسلحة التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى([7]).

اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1993:
أظهرت التجربة حدود بروتوكول جنيف بتركيزه فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، ولذلك توجهت الجهود الدولية لحظر إنتاج وتخزين تلك الأسلحة، وتم عقد اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية في جميع الأوقات لتكمل وتعزز في جوانب عديدة بروتوكول لعام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وقد اعتمدت الاتفاقية في 30 نوفمبر عام 1992، وفتح باب التوقيع عليها يوم 13 يناير علم 1993، ثم دخلت حيز التنفيذ في 29 ابريل عام 1997([8]).

تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظرف من الظروف باستعمال أو استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها بطريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، أو القيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية أو بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأية طريقة على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية([9])، كما تحظر الاتفاقية أيضا استخدام عوامل مكافحة الشغب كأسلوب من أساليب القتال([10]).

كما تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أسلحة الكيماوية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها([11])، على أن ينتهي التدمير في غضون عشر سنوات على الأكثر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ([12])، كما ينبغي تدمير جميع الأسلحة الكيماوية التي خلفتها دولة طرف في أراضي دولة طرف أخرى وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق الملحق بالاتفاقية([13]).

تتبنى الاتفاقية تعريفا واسعا للأسلحة الكيماوية يشمل جميع المواد الكيماوية السامة، كما تحظر إنتاج كافة المواد الكيماوية السامة سوى لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، كمواد المخصصة لأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو لأغراض الوقاية من المواد الكيماوية، وتشمل أيضا الذخائر والأجهزة المصممة خصيصا لتسبب الموت أو تلحق أضرار أخرى عن طريق إطلاق مواد كيماوية سامة، وأية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام هذه الذخائر والأجهزة([14]).

كما تضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية نظاما للتحقق لرصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية لتدمير الأسلحة والمرافق الكيمائية، وينص هذا النظام الوارد بالتفصيل في المرفقات المكملة للاتفاقية، على إصدار إعلانات أولية ثم سنوية بشأن الإنتاج الكيميائي الصناعي للدولة([15]).

وقد أقامت الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي هيئة دولية مستقلة لرصد إمكانيات إنتاج الدول الأطراف وأنشطتها لضمان الوفاء بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية([16])، بحيث تضطلع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمهمة السهر على تنفيذ الاتفاقية وتوفر محفلا للتشاور والتعاون بين الدول الأطراف التي تكون فعليا أعضاء في المنظمة، وتتولى الأمانة الفنية للمنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تنفيذ تدابير التحقق وتقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف في مجال تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية([17]).

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة عزز الحظر الذي تفرضه الاتفاقية على الأسلحة الكيماوية، ففي 28 ابريل 2004 اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1540 الذي طالب جميع الدول باعتماد تشريعات وطنية لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية عام 1993 والمعاقبة عليها، والخاصة تحديدا بالأطراف الفاعلة من غير الدول، علاوة على ذلك، أكد القرار مجددا واجب الدول الأطراف في الاتفاقية أن تكفل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل([18]).

ثانيا: حظر الأسلحة البيولوجية.

تعرف الأسلحة البيولوجية بأنها تلك التي تكون لحمتها وسداها عبارة عن كائنات حية أو سموم، وتستخدم بشكل متعمد ضد العدو، وتستهدف إلحاق اكبر ممكن من الوفيات والإصابات في صفوفه أو طردها من منطقة المجابهة، سواء في ذلك العسكريين أو المدنيين، كما تستخدم هذه الأسلحة في تدمير الثروات الزراعية والحيوانات للخصم، مع الإشارة إلى أن اصطلاح اللحمة لغة، يعني ما يتشكل الثوب به من خيوط النسيج العرضية ويلحم بها السدى طولا في النسيج([19]).

كما تتميز الأسلحة البيولوجية بمجموعة من الخصائص نذكر منها([20]):

القابلية الوبائية العالية؛
-القدرة على مقاومة الظروف الطبيعية كالحرارة وضوء الشمس، والأشعة فوق البنفسجية، والجفاف؛
-قابلية التكيف وسرعة الانتشار؛
-القدرة على إنزال خسائر عالية عند بدء الهجوم، إما عن طريق القتل أو التفجير؛
-أن يكون العامل البيولوجي المستخدم غريبا عن منطقة الهدف بحيث لا تتوفر المناعة الطبيعية لدى السكان تلك المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر خسائر ممكنة؛
-سهولة إنتاج العامل البيولوجي وسهولة تخزينه.

كما هو الحال بالنسبة للأسلحة الكيماوية، تحدث الأسلحة البيولوجية والسموم تأثيرها ليس عن طريق انفجار وإنما عن طريق الانتشار وهي بذلك معرضة لتأثير الرياح وغيرها من أحوال الطقس، وبالتالي من المحتمل أن تلحق بالسكان المدنيين أضرار كبيرة([21])، ولقد كان استخدام هذه الفئة من الأسلحة محظورا بمقتضى بروتوكول جنيف لعام 1925 دون أن يحظر إنتاجها أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها، وهو ما اعتبر تقصيرا من جانب هذا البروتوكول، حيث أتاح لليابان فرصة استخدام الأسلحة البيولوجية ضد الصين في أوائل الأربعينات في انتهاك صارخ للمعايير القانونية الدولية، ومن بين ما استعملته اليابان نجد الكوليرا والجمرة الخبيثة والطاعون، وتبلغ تقديرات عدد الصينيين الذين لقوا حتفهم بفعل الأسلحة البيولوجية نحو من بضعة آلاف إلى مئات الآلاف.

و قد أفضت محاولات تدارك هذا الوضع إلى اعتماد في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية في عام 1972 لتكمل بروتوكول جنيف لعام 1925، وقد فتح باب التوقيع على الاتفاقية في 10 أبريل 1972 ودخلت حيز التنفيذ يوم 26 مارس 1975([22]).

تنص المادة الأولى على الالتزام الأساسي للدول الأطراف كما يلي: ” تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تقوم قط في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:

العوامل جرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو مواد سامة أيا كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقائية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو المواد السامة في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.”
يتضح اتساع نطاق الاتفاقية من وصف العوامل والمواد السامة التي يسري عليها الحظر، بحيث جاء تعريف هذه العوامل والمواد بأوصاف سلبية يعني وصفت بأنها ” التي لا تكون موجهة …. الأغراض السلمية الأخرى”، بالإضافة إلى ذلك لم يرد في تعهد الدول الأطراف تكرار للحظر على الاستخدام للأسلحة البيولوجية، حيث سبق ورود هذا الحظر في بروتوكول 1925، وتعزز هذا الحظر من ناحية أخرى، بحظرها على استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو الاحتفاظ بها أو نقلها لتلك الأسلحة.

كما تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بعدم نقل إلى أي مكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي من العوامل أو المواد السامة أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال، وبألا تقوم بأي طريقة كانت، بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على نحو آخر([23]).

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقوم بتدمير جميع العوامل والمواد السامة والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال التي تكون في حوزتها أو خاضعة لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها للاستعمال في الأغراض السلمية، ويكون التدمير أو التحويل خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر بعد بدء نفاذ الاتفاقية([24]).

وواقع الأمر أنه يجوز عند وقوع أي انتهاك للاتفاقية، ومن باب أولى عند حدوث أي استخدام في زمن الحرب لأسلحة بيولوجية أو مواد سامة، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له أن يأمر عندئذ بإجراء تحقيق وأن يقوم بإبلاغ نتائجه إلى الدول الأطراف([25])، أما التدابير التي يقررها مجلس الأمن إن رأى ضرورة لاتخاذ تدابير، فتتوقف على تقديره للموقف في ضوء الأحكام ذات الصلة من الميثاق، وتبين المادة السابعة أنه في الحالة التي يقرر فيها المجلس ” أن طرفا قد تعرض لخطر نتيجة لانتهاك الاتفاقية، فإنه يجوز لهذا الطرف أن يطلب عندئذ المساعدة، وتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بتقديم أو دعم مثل هذه المساعدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة([26]).

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا حظر الأسلحة البيولوجية، حيث اعتمد في 28 ابريل 2044 القرار رقم 1540 الذي يقتضي من جميع الدول اعتماد قوانين وطنية لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية عام 1972 والمعاقبة عليها، والتي تتعلق على وجه التحديد بالأطراف الفاعلة غير الحكومية، علاوة على ذلك أكد القرار مجددا الالتزام الواقع على الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام بالكامل([27]).

ثالثا: الأسلحة النووية.

للأسلحة النووية عواقب إنسانية وخيمة تحدث من جراء ارتفاع درجة الحرارة والانفجار والإشعاعات الناجمة عن الانفجار النووي والمدى الذي تصل إليه، وقد يتسبب تفجير سلاح نووي داخل منطقة سكنية أو بالقرب منها في وقوع خسائر بشرية هائلة فضلاً عن إلحاق دمار شامل بالبنية التحتية المدنية مثلما حدث في هيروشيما وناكازاكي بعد تعرضهما للقصف عام 1945.

وقد يتسبب أيضًا في تدمير البنية التحتية والخدمات الطبية مما يجعل توصيل مواد الإغاثة والمساعدات في أعقاب الكارثة مباشرة أمرًا شبه مستحيل، ويقع الكثير من الناجين من الانفجار ضحايا للأمراض التي تسببها الإشعاعات في غضون أسابيع أو شهور، بينما ترتفع احتمالات إصابة آخرين بأنواع محددة من السرطان خلال حياتهم([28]).

لقد كان للدمار الشامل الذي نجم عن إلقاء القنبلة الذرية على كل من هيروشيما ونكازاكي وقع الصاعقة على المجتمع الدولي، كما أنه جعل جهات كثيرة منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب من منطلق إنساني عن مخاوف هائلة من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تتعرض لها صحة البشر من جراء استعمال لهذا النوع من السلاح([29]).

لذلك شهدت السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية، محاولات متعددة للتوصل إلى معاهدة لإزالة الأسلحة النووية، ولكنها باءت بالفشل إلى أن تم تحقيق معاهدة اقل طموحا تمثلت بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وبدأ سريانها عام 1970، والتي ألزمت الدول الخمس النووية بالاحتفاظ بمخزوناتها الحالية، وأن تعمل على الحد من الانتشار الأفقي لها باتجاه دول أخرى، وتم إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996 بوصفه تطورا ايجابيا نحو عدم انتشار الأسلحة النووية([30])، ولكن خلافا لما آل إليه الحال بالنسبة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق على حظر عام للأسلحة النووية.

لقد طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام المحكمة العدل الدولية مسألة مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية، بعد أن أدركت أن استمرار وجود وتطوير الأسلحة النووية يعرض الإنسانية لمخاطر جسيمة، وبهدد السلامة الإقليمية لأي دولة، وكان طلبها على النحو الأتي: هل التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القانون الدولي؟.

و استنادا إلى الطلب الذي كانت تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى قرارها رقم 49/75، أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها في هذا الشأن في 8 جولية 1996([31])، والتي خلصت إلى أن ” التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها سيكون في العموم مخالفا لقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، ولمبادئ القانون الإنساني وقواعده على وجه الخصوص([32]).

يمكن إيجاز أهم النتائج المترتبة على فتوى المحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية في النقاط التالية:

1-لم تحسم المحكمة موقفها حول قضية مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في حالة الدفاع الشرعي، حيث انتهت المحكمة على أنه في الوقت الحالي للقانون الدولي، وبالنظر إلى الوقائع التي تحوزها المحكمة، لا يمكن الفصل إذا ما كان استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها مشروع أو غير مشروع في حالة الدفاع الشرعي، عندما يكون حق الدولة في البقاء عرضة للحظر؛
2-إن أهم اثر يظهر من فتوى المحكمة هو إعلانها بعدم وجود قانون يحكم الموضوع وهي بذلك أغفلت معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1968، وأغفلت تعهد 183 دولة وقتها بتطبيق حذر شامل على نتائج وحيازة وتخزين واختبار واستخدام الأسلحة النووية([33])؛
3-نشأت المحكمة وضعا غير معروف من قبل وهو يتصل بوجود الدولة في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر، ولم توضح مدلول الظرف الأقصى من ظروف الدفاع عن النفس، ولم تبين الضوابط والمتطلبات اللازمة لها، كما أنه لم تستلزم أن يكون وجود الدولة في حالة خطر حقيقي، وإنما اكتفت بأن يكون وجود الدولة معرض للخطر فقط أي أن الخطر المحتمل([34])؛
4-إن المحكمة بمناسبة رأيها الإفتائي تعمدت التهرب من تحليل مفهوم القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني باستعمال مثلا عبارات ” القواعد غير المسوغ مخالفتها”، أو القول بأن المحكمة تمتنع عن الخوض في بحث إلزامية مبادئ القانون الدولي الإنساني، لان طلب الفتوى اقتصر على بيان مشروعية التهديد أو استعمال السلاح النووي فقط، رغم أن المحكمة نفسها فصلت بمسائل لا تعد جوهرية في هذه الفتوى، فلم يطلب منها مثلا بحث مسألة الدفاع الشرعي والأحلاف العسكرية وأعمال الانتقام العسكرية، وحق الدولة في الوجود، بينما كان الأجدى منها بحث الطبيعة القانونية لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تعد من المسائل الجوهرية اللصيقة بالطلب الإفتائي، ولعل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا، كانت أكثر جرأة منها، حينما أكدت في بيان لها ” إن الاعتداءات الموجهة ضد السكان المدنيين من شأنها بالضرورة أن تمثل انتهاكا للحد الأدنى من القواعد الآمرة المطبقة في زمن النزاعات المسلحة “([35])؛

مالت المحكمة نحو ترجيح الطابع السياسي للمسألة المعروضة أمامها تحت املاءات الدول النووية الكبرى وتوجيهاتها، مما يجعل الرأي الإفتائي للمحكمة مسيس، ومن ثم الالتفاف مرارا حول مبادئ القانون الدولي الإنساني مشيرة أحيانا إلى أنه: ” لا توجد أي قواعد قانونية دولية تكفل القضاء بعدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية”، وفي أحيان أخرى اعتبرت أن استخدام الأسلحة النووية يراعي ويكفل العديد من المبادئ مثل حقوق الدول المحايدة، حقوق المدنيين والأعيان المدنية والبيئة إبان النزاعات المسلحة الدولية([36]).

في ضوء هذا القرار أصدر قضاة محكمة العدل الدولية آراء متباينة نذكر منها:رأي القاضي ” فيراري برافو”، الذي رأى أنه كان يجدر أعمال قاعدة حظر الأسلحة النووية وإزالتها بكافة أشكالها، حيث بنيت هذه القاعدة بالأساس على قرارات الجمعية العامة، ولكن للأسف حالت الحرب الباردة ومفهوم الردع النووي الذي أوجدته، دون تطور هذه القاعدةـ، مما ساعد الدول الحائزة لها على الإبقاء عليها([37]).

كما يرى القاضي “كوروما”، لدى تحليله لبعض الأدلة والدراسات المعنية أن الأسلحة النووية من شأنها أن تهلك الملايين من الناس دون التمييز بين المدنيين والعسكريين، وأن تتسبب لمن يظل على قيد الحياة بإصابات بليغة، كما تؤثر بالأجيال القادمة وتلوث البيئة والغذاء والماء بأشعتها الذرية، وبالتالي تمنع عم الإحياء الضرورات الأساسية لبقائهم وفي كل ذلك مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لذا فاستخدام هذا النوع من الأسلحة غير مشروع([38]).

أما القاضي “ويرامانتري”، فأشار بأن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها غير مشروع أيا كانت الظروف نظرا لما فيه من إنكار للإنسانية وانتهاك للقانون الدولي، ويضيف أن عدم وجود معاهدات وقوانين تحظر صراحة استخدام الأسلحة النووية، لا يعني إغفال النظر عن مبادئ القانون عموما والقانون الدولي الإنساني تحديدا لبيان مشروعية استخدام هذا النوع من الأسلحة المدمرة، ومن هذه المبادئ نذكر مبدأ حظر التسبب في الآلام غير مبرر لها، ومبدأ التناسب، ومبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، حظر إلحاق أضرار دائمة وشديدة بالبيئة، وحظر الإبادة الجماعية، بالإضافة لمبادئ حقوق الإنسان، كما لا يمكن تصور وجود نظام قانوني يتضمن أحكاما تضفي المشروعية على عمل من شأنه تدمير حضارة برمتها يعتبر ذلك النظام جزءا منها([39]).

خاتمة:

إن عدم الاتفاق على الحظر التعاهدي الشامل للأسلحة النووية يتسق تماما مع ما وصل إليه الحال بالنسبة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وربما كان للمبادئ الإنسانية بعض التأثير في التفاوض على معاهدات الحظر الشامل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية،إلا إن هذه المبادئ الأساسية كانت تأتي دائما في مرتبة أدنى من مرتبة شواغل الأمن الاستراتيجي، فالقوى العسكرية الكبرى في العالم مستعدة للتخلي عن حيازة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لأن تفعل ذلك بالنسبة للأسلحة النووية، وقد ظلت المبادئ الإنسانية تحدث تأثيرها على الأطراف المتفاوضة في كل فئة من الفئات الثلاث من الأسلحة.

تقف البشرية الآن أمام مفترق طرق، إما أن يباشر في تنفيذ عملية أو عمليات جديرة بالثقة تؤدي إلى حظر الأسلحة النووية وإزالتها، أو بترك المجال مفتوحا أمام تزايد عدد الدول وغيرها من الجهات الفاعلة التي لديها القدرة والرغبة في استخدام الأسلحة النووية، وفي حالة تكريس الخيار الثاني، سواء بالعمل في هذا الاتجاه أو بعدم التحرك، فإن احتمال استخدام الأسلحة النووية سيزداد بشكل مطرد مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب لا يمكن تلافيها.

إن طبيعة الأسلحة النووية من خلال الحجم المرعب للمعاناة التي تسبب فيها واستحالة التحكم في الآثار الناجمة عنها في المكان والزمان، وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله على البيئة وعلى الأجيال القادمة وبقاء البشرية، وجب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى على الإطلاق وإلى إزالتها من خلال وضع معاهدة دولية ملزمة قانونا.

و رغم القصور الذي يبدو على الرأي الإفتائي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بموجب وظيفتها الاستشارية، ورغم أنها انحازت للطابع السياسي للقضية، ولم تفتي بحظر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها صراحة، إلا أنها تمثل انتصار لقاعدة القانون في العلاقات الدولية([40]).

و على ضوء ما تقدم نقترح التوصيات الآتية:

-مواصلة الجهود الدولية للوصول إلى حظر كامل وشامل لإنتاج واستخدام للأسلحة النووية؛
-دعوة الدول للانضمام على المعاهدات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل؛
-إدراج القوانين الوطنية الداخلية على قواعد قانونية تحظر وتقيد استخدام هذه الأسلحة الفتاكة؛
-التزام الأطراف المتنازعة بقواعد القانون الدولي الإنساني؛
-رقابة الدول لمدى تنفيذ القانون الدولي الإنساني؛
على الدول العمل من أجل قمع ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتوحد جهودها في ذلك خاصة وإن تجارة السلاح كثيرا ما تتجاوز حدود الدول؛
ضرورة منع الانتشار المستمر للأسلحة الدمار الشامل ومراقبة سبل الحصول على المواد والتكنولوجيات التي يمكن ان تستخدم في إنتاجها.
([1])- انظر أ. باري كلمان، دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل، مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير محمود شريف بسيوني، 1999، ص986.

([2])- انظر د. أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط1، دار الأكاديمية، الجزائر، 2011، ص 496.

([3])- انظر أ. باري كلمان، مرجع سابق، ص987.

([4])- انظر أ. فريتس كالسهوقن، أ. ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2004، ص49.

([5])- انظر أ. فريتس كالسهوقن، أ. ليزابيث تسغفلد، نفس المرجع، ص ص49- 50.

([6])- انظر أ. جون- ماري هنكرتس، أ. لويزدوزوالد-بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص234.

([7])- انظر أ. باري كلمان، دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل، مرجع سابق، ص988.

([8])- انظر دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، ط1، المركز الإقليمي للإعلام، مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ديسمبر، 2010، ص96.

([9])- انظر نص المادة 01/1 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية لعام 1997.

([10])- انظر نص المادة 05/5 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية لعام 1997

([11])- انظر نص المادة 01/2-4 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية لعام 1997.

([12])- انظر نص المادة 04/6 وكذلك نص المادة 05/8 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية لعام 1997.

([13])- انظر نص المادة 01/3 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية1997.

([14])- انظر أ. باري كلمان، مرجع سابق، ص 990.

([15])- انظر نصوص المواد 03، 04/7-8، 05/9 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية1997. وكذلك المرفق المتعلق بالتحقق.

([16])- انظر أ. باري كلمان، مرجع سابق، ص 991.

([17])- راجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 97.

([18])-راجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، نفس المرجع، ص 96.

([19])- انظر د. أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص508.

([20])- انظر د. أحمد سي علي، نفس المرجع، ص ص 508-509.

([21])- انظر أ. باري كلمان، مرجع سابق، ص 1024.

([22])- راجع دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص78.

([23])- انظر نص المادة 03 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والمواد السامة وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972.

([24])- انظر نص المادة 02 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والمواد السامة وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972.

([25])- انظر نص المادة 06 من حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والمواد السامة وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972.

([26])- انظر نص المادة 07 من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والمواد السامة وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972.

([27])- انظر دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص78.

([28])- مقال منشور بتاريخ 19/12/2013 بعنوان الأسلحة النووية على الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر:

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/weapons/nuclear-weapons/overview-nuclear-weapons.htm.

([29])- انظر أ. روبرت جي، مايدوز، ثيمودي ل. هـ.ماكورماك، تأثير المبادئ الإنسانية في التفاوض لإبرام معاهدات للحد من الأسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 1990، ص 40.

([30])- انظر أ. باري كلمان، مرجع سابق، ص878.

([31])- انظر حازم عتلم، مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 8 يوليو 1996، ص351.

([32])- انظر الفقرة 105/2/هـ من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 08 جوبلية 1996، وكذلك انظر الأسلحة النووية، مطبوعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صادرة في مايو/ أيار 2013، ص 03.

([33])- انظر لويزدوسوالد بيك، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها، المجلة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، السنة العاشرة، عدد خاص رقم 53، جانفي /فيفري، 1997، ص 36.

([34])- عارض هذا كل من القضاة: شويل، أودا، غيوم،شهاب الدين، وكروما، وبرامانتري، هيغينز.

([35])- انظر د. حازم عتلم، مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 8 يوليو 1996، مرجع سابق، ص ص 366-367.

([36])- انظر د. حازم عتلم، نفس المرجع، ص ص371-372.

([37])- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادر في 08 جوبلية 1996، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1992-1996، الأمم المتحدة، نيويورك 1998، ص120.

([38])- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادر في 08 جوبلية 1996، مرجع سابق، ص124.

([39])- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها الصادر في 08 جوبلية 1996، مرجع سابق، ص123.

([40])- انظر مانفريد مور، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 1997، ص 101.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت