الطعن 5 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 5 ص 18

برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر.
————-
نقض. “إيداع الأوراق”. أحوال شخصية. “الطعن بالنقض”. بطلان.
وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.
إنه و إن كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 من قبل تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والذى ألغى بموجب المادة 3/2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه أسبابه، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعوى، وأصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم – وقبل فوات ميعاد الطعن – بضم هذا الملف استعمالا للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يبيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم، استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه، فإن الدفع ببطلان الطعن – لعدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه – يكون متعين الرفض.
– 2 أحوال شخصية. “الطعن في الحكم”. حكم. قانون.
الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم. طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية في ظل المادة 439 من لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها على الأحكام التي صدرت في ظلها.
إذا تضمنت المادة 341 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – الملغاة بالقانون رقم 462 لسنة 1955 – قاعدة من قواعد المرافعات، تنظم طريقاً من طرق الطعن – الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم – فإن حكمها يبقى سارياً في شأن الطعن على الأحكام التي صدرت في ظلها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.
– 3 وقف. “التنازل عن الوقف”. بطلان. “بطلان التصرفات”.
بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في الوقف. علة ذلك.
تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 – الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 – على أنه “يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه ” وتقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة في حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف، وانتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف.
– 4 حكم. “الطعن في الحكم”. محكمة الموضوع. تنفيذ. وقف.
القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم، وتركه الحق في الطعن فيه، وتقدير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن قيام المطعون عليهم بتنفيذ الأحكام المعترض عليها التي حددت نصيب الطاعن في الاستحقاق باستلام أنصبتهم في الغلة من الحارس على الوقف، لا يعتبر قبولاً مانعاً من الطعن في هذه الأحكام لأن النزاع حول الأنصبة في الوقف المذكور قطع شوطاً كبيراً أمام المحاكم على اختلاف درجاتها إلى أن فصل فيه نهائياً بأن نصيب العقيم يرجع لإخوته الأحياء فقط وهو استخلاص موضوعي سائغ، وكان لا محل للتحدي بأن قبول تنفيذ الأحكام قد تم بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 الذى جعل الاستحقاق في الوقف ملكاً، ذلك أن هذا القبول كان بالنسبة لنصيب المطعون عليهم في الغلة، ولم ينصرف إلى الاستحقاق في الوقف، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
5 ـ 6 – وقف. “وكالة ناظر الوقف”. حكم. “حجية الحكم”. وكالة” وكالة ناظر الوقف. حدودها”.
الحكم ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له بما يمس استحقاق المستحقين الذين ليسوا طرفا في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم. حجية الأحكام قاصرة على أطراف الخصومة. المستحق في الوقف لا يعد ممثلا في الخصومة إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصيه.
5 – وكالة ناظر الوقف عن المستحقين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقف عند حد المحافظة على حقهم في الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق، مما ينبني عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين، ولا يعتبر حجة عليهم ، بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً.
6 – حجية الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها، وفى ضوء هذا الأصل الوضعي، نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ” كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه “. وفى نطاق هذه المادة قبل إلغائها جرت المحاكم الشرعية على أن المستحق في الوقف لا يعتبر ممثلاً في الخصومة ولا طرفاً فيها إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية، والحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه.
– 7 نقض. “حالات الطعن”. وقف. قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.
ما تجيزه المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن فصل في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذى فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول. وإذ كان الثابت أن الأحكام في الدعوى الابتدائية الشرعية واستئنافها والالتماس الذى رفع عنه قد صدرت ضد المطعون عليه الثاني بصفته ناظراً على الوقف، ثم حارساً عليه، ولم يكن المطعون عليهم وهم من المستحقين في الوقف ممثلين في هذه الخصومة، فإن الأحكام الصادرة فيها لا تكون حجة عليهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم تعدية هذه الأحكام، إلى المطعون عليهم، فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
——–
الوقائع
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بتاريخ 22 من يونيو سنة 1953 استصدرت السيدة …. بصفتها وصية على ابنها …. – الطاعن – حكما في الدعوى رقم 1 لسنة 1951 الجيزة الابتدائية الشرعية المرفوعة منها ضد ….. الشهير بـ …. – المطعون عليه الثاني – بصفته ناظرا على وقف المرحوم ….. ثم حارسا عليه، قضى باستحقاق ولدها المشار إليه لقيراطين وخمس القيراط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها الوقف، وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 تأيد هذا الحكم من المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف رقم 112 لسنة 1953، فرفع المحكوم عليه التماسا عن هذا الحكم قيد برقم 10 لسنة 1954 وقضى فيه بالرفض بتاريخ 21 من مارس سنة 1954، وإذ كان من شأن هذه الأحكام أن تنتقص من استحقاق المطعون عليهم في الوقف وتتعدى إليهم بالضرر مع أنهم لم يكونوا طرفا فيها، فقد أٌقاموا الدعوى رقم 13 لسنة 84 ق أمام محكمة استئناف القاهرة – باعتبارها حلت محل المحكمة العليا الشرعية – ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بصفته ناظرا ثم حارسا على الوقف المذكور طالبين القضاء بعدم تعدية أثر الأحكام سالفة الذكر إليهم. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لمساسها بأحكام حائزة حجية الأمر المقضي ولسابقة قبول المطعون عليهم لهذه الأحكام، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1969 حكمت محكمة استئناف القاهرة بطلبات المطعون عليهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مارس سنة 1969 وتقدم في ذات اليوم إلى السيد رئيس المحكمة بطلب ضم ملف الدعوى وأجيب إلى طلبه، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، لأن الطاعن لم يودع خلال الميعاد القانوني صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .