الطعن 7598 لسنة 78 ق جلسة 8 /12 / 2016

محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق
كمــــــــــال عبـــــــــد الله و أشرف أبــــو العــــــــز
نواب رئيس المحكمـة
أمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 9 من ربيع الأول سنة 1438 هـــــ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتي :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7598 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن
ــــ …….. . المقيم / بندر البلينا …
ضـــــــــــــــــد
ـــ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلى بصفته .
محله المختار/ الإدارة القانونية للبنك شارع طلعت حرب – بندر أسيوط.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات ، أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغ من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بعض طلبات البنك المطعون ضده – غرامات التأخير – تفتقر للشروط المشار إليها ، فإن دعواه تكون قد رفعت بالطريق القانونى ويضحى ما يثيره الطاعن بالوجه الثانى من أوجه الطعن لا يستند إلى أساس قانونى سليم ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول . ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام ، ومن ثم فلا صفه للطاعن فيما يثيره بالوجه الأول من أوجه الطعن ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول . ولما كان الحكم المطعون فيه – عملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة التزوير – قد خلص من أقوال شهود البنك المطعون ضده أن الطاعن قد وقع على إيصالات ” 42 حسابات ” بعد كتابة البيانات بها ، ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض إدعاء الطاعن بتزوير بيانات تلك الإيصالات ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بالشق الأول من الوجه الثالث يعد جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان الطاعن لم يثر بصحيفة طعنه ثمة أدلة أو أوجه دفاع جديدة ، وإنما ردد الدفاع الذى سبق وأن تمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بفصله في الإدعاء بالتزوير وموضوع الدعوى بحكم واحد لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها ويضحى النعى عليه بالشق الثانى من الوجه الثالث غير منتج . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن فيشة المعاملات المحفوظة لدى البنك المطعون ضده مزورة عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون بالمواد من 248 إلى 259 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير في هذا الخصوص ، وهو ما لا يتوقف على إذن من المحكمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الرابع يكون غير مقبول . ولما كان ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الرابع هو سبب جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإن الطعن برمته يكون على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .