بطلان الإعلان:
26- تقديم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد. تحقق الغاية من إعلانهما بالطعن بالتمييز. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له.
27- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق الغاية من الإجراء. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
28- محل العمل الذي يصح الإعلان فيه للعامل أو الموظف. ماهيته: المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. توجيه الإعلان بالمخالفة لذلك. أثره. بطلانه. مثال بشأن تمييز الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله.
29- الإعلان في مواجهة النيابة العامة. شرط صحته.
– خلو ورقة الإعلان في مواجهة النيابة من البيانات التي أوجب القانون اشتمالها عليها أو نقصها. أثره. عدم تمامه.
30- المعول عليه في اشتمال ورقة الإعلان على بيانات صحتها. رجوع المحكمة إلى أصلها.
– وجوب بيان اسم من قام بالإعلان وتوقيعه. الغرض منه. التحقق من صفته واكتساب الورقة رسميتها. ورود هذا البيان في أصل صحيفة الدعوى دون صورها. كافٍ.
– لا يحكم بالبطلان إذا تحقق الغرض من الإجراء. علة ذلك.
31- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
32- الأصل هو بطلان ورقة الإعلان عند خلوها من البيانات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المرافعات.
– تحقق الغرض من الإجراء ينتفي معه الضرر الموجب للحكم بالبطلان.
33- بطلان صحيفة افتتاح الدعوى. ما يترتب عليه. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وما يترتب على إيداعها من آثار ومنها التقادم واعتبار الخصومة لم تنعقد. مثال.
34- إيداع إعلان صحيفة الاستئناف. لازمه. على المستأنف متابعة إعلانها. لا يجزي عن ذلك حضور المستأنف ضدهم بناء على ورقة إعلان آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر للإعلان.
35- بطلان الإعلان رغم النص عليه لا يكون إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
– إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على مكتب محاميه باعتباره الموطن المختار وحضور الأخير بالجلسة المحددة به. يتحقق به الغاية من الإعلان وينتفي به الضرر. أثر ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إعلان صحيفته. غير مقبول.
36- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. يصححه حضور المعلن إليه بالجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه.
– الدفع ببطلان الإعلان. دفع شكلي. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع.
37- عدم وجود المعلن إليه في الموطن أو محل العمل أو امتناع من وجد عن الاستلام أو التوقيع بذلك. الخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتخاذها حينئذ. م9/4 مرافعات. عدم التزامه تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان وحبوط أثره. اعتداد الحكم به رغم ذلك ورفضه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ يوجب تمييزه. مثال.
38- عدم ترتب ضرر للخصم. لازمه. ألا يحكم بالبطلان. مثال.
– إعلان الطعن للمطعون ضده على مكتب محاميه رغم اشتمال صحيفته على بيان موطنه الأصلي. تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الميعاد محسوباً من تاريخ الإعلان محل النعي ومن محاميه الموجه إليه الإعلان. أثره. تحقق الغاية من الإعلان وانتفاء الضرر.
39- الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب دون ما نظر للوقت الذي تعلن فيه الصحيفة للمطعون ضده. بطلان الإعلان لا يترتب عليه أي أثر على الطعن الذي تم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً.
40- النعي ببطلان الإعلان لعدم بيان الاسم بالكامل لمن سُلمت إليه صورته من المسئولين بمخفر الشرطة. غير صحيح. علة ذلك.
41- الحكم بالبطلان. شرطه. تحقق الضرر للخصم المتمسك به.
– القضاء برفض الدفع ببطلان إعلان الخصم بصحيفة الدعوى لحضوره وإبداء دفاعه في مواجهة خصمه مما تنتفي معه مصلحته في الدفع إضافة إلى عدم تقديمه الورقة المدعى ببطلانها. صحيح.
42- على القائم بالإعلان حالة عدم وجود المطلوب إعلانه تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ضرورة بيان كافة الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصله وصورته. عدم بيانها وصدور الحكم في هذه الحالة رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.
– رفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى رغم عدم إثبات عدم وجود المعلن إليه بالورقة بمقولة أن رفض الخادم استلام الإعلان يعني عدم تواجد المراد إعلانه. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
43- تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. مقصوده. تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. تحقق تلك الغاية بإجراء معيب أو بدون إجراء. لا بطلان. علة ذلك.
44- إعلان الشخص في مقر عمله وعدم وجوده. تسلم صورته إلى من يقرر أنه من العاملين في ذلك المقر. امتناعه عن تسلمها أو التوقيع باستلامها. يسلم الإعلان إلى المختص في المخفر الكائن في دائرته هذا المقر. وجوب إثبات تلك الإجراءات في أصل وصورة الإعلان. مخالفة ذلك. بطلان الإعلان.
45- الإعلان في محل العمل. ما يشترط لصحته. عدم وجود المطلوب إعلانه فيه. وجوب تسليم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه وإثبات القائم بالإعلان في أصله وصورته عدم وجود الشخص المراد إعلانه في محل عمله. إغفال هذا البيان. أثره. البطلان. أساس ذلك.- إثبات مندوب الإعلان انتقاله لمحل عمل الطاعن دون أن يجده. انتقاله إلى المخفر وتحرير خطاب موصى عليه إلى محل عمله دون أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر له بأنه من القائمين على إدارة العمل أو من العاملين فيه وبعد أن يثبت ذلك بمحضره. أثره بطلان إعـلان الصحيفـة.
46- عدم وجود الشخص المراد إعلانه في موطنه. جواز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره شرط الإقامة معه.
– إغفال إثبات مندوب الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه أو العلاقة بينه وبين من تسلم الإعلان أو الإقامة معه. أثره. بطلان الإعلان. صدور الحكم رغم ذلك يبطله لصدوره في خصومة غير منعقدة. مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.
47- عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه. تسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه. ويجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سُلمت إليه الصورة. علة ذلك: حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. عدم اتباع تلك الإجراءات. أثره. البطلان.
48- الأصل هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بالإعلان القضائي. الاستثناء. العلم الظني والعلم الحكمي. لا يجوز القياس عليه لوروده على سبيل الحصر. حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لذلك. مثال بشأن الإعلان بصحيفة الالتماس.
49- الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب وبصرف النظر عن وقت إعلانها للمطعون ضده. مفاده. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. ويصحح الإعلان دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة.
– علم المطعون ضدها بالطعن الذي رفع في الميعاد وتقديمها مذكرة في الميعاد القانوني. يحقق الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانها. أثره. لا بطلان.
50- بطلان الإعلان. بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بصورة جازمة وواضحة. مثال لدفع لم تتوافر له تلك المقومات.
– الدفع ببطلان الإعلان. دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام. وجوب إبدائه بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه.
51- القواعد الخاصة بإعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب البدء بتوجيه الإعلان إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي منهم. عدم وجود مركز إدارة. وجوب تسليم الصورة لأي من المذكورين في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. عدم وجود أي منهم أو امتناع المراد تسليمها إليه. وجوب تسليم الصورة لمخفر الشرطة مع الإخطار بالمسجل. متى يمكن الإعلان عن طريق النيابة العامة: ألا يعلم لواحد منهم موطن أصلي أو مختار أو محل عمل. شرط ذلك. عدم مراعاة هذا الترتيب. أثره. بطلان الإعلان. مثال.
52- ورقة الإعلان. متى تبطل.
– الإجراء. متى يكون باطلاً.
– وجوب إيراد اسم القائم بالإعلان في الصورة. الغرض منه. كفاية إيراده في أصل الورقة. أثر ذلك.
53- للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة إليه ولو خلا أصلها من أسباب البطلان. شرط ذلك. مثال.
54- الأصل في بدء ميعاد الطعن في الحكم أن يكون من تاريخ النطق به. الحالات المستثناه التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه. ماهية تلك الحالات. وجوب أن يكون الإعلان صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق. الإعلان الباطل لا ينفتح به ميعاد الطعن.
– الإعلان في النيابة العامة. استثناء. متى يصح اللجوء إليه. مثال لإعلان باطل.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً