بطلان صحيفة الدعوى – وما يترتب عليه من آثار
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
“من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال كل ما يترتب على ايداعها من آثار – ومنها قطع التقادم – واعتبار الخصومة لم تنعقد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى أن التقادم لم ينقطع برفع الدعوى رقم 735 لسنة 1989 تجاري للمطالبة بذات الحق موضوع الدعوى الحالية والتي قضى فيها بجلسة 5-1-1992 ببطلان إعلان صحيفة الدعوى تأسيساً على عدم انعقاد الخصومة وزوالها كأثر للمطالبة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 219 / 1996 تجارى – جلسة 7/12/1997م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن:
“المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال كل ما يترتب على إيداعها من آثار – ومنها قطع التقادم – واعتبار الخصومة لم تنعقد”.
[[الطعن بالتمييز رقم 1016 / 2007 تجاري/3 – جلسة 27/1/2007م]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً