بعض الأجتهادات القضائية عن فقدان الحضانة والوصاية
قرار 625 / 1981 – أساس 636 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1055 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فأما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي وأما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع أولا ولا بد من إثباتها ثانيا وإن من بديهيات القواعد العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب إنما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب إسقاط الحضانة عنها.
قرار 878 / 1992 – أساس 955 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 621 – م. المحامون 1993 – اصدار 11 و 12 –
استقر الاجتهاد على ان مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.
حسن الحال والمال ورحابة الصدر لاحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الاخر مادام صالحا وقادرا عليها.
قرار 636 / 1981 – أساس 625 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 677 – م. المحامون 1981 – اصدار 12 –
يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فاما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي واما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع اولا ولا بد من اثباتها ثانيا وان من بديهيات القواعد العامة في الاثبات ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر وبينة الاثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب انما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب اسقاط الحضانة عنها.
مادة 176 – مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 1953 – قانون الاحوال الشخصية
1- يجوز للاب وللجد عند فقدان الاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او الحمل، وله ان يرجع عن ايصائه.
2- وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3- ان الوصاية في اموال القاصرين بعد وفاة الاب هي للوصي الذي اختاره الاب وان لم يكن قريبا لهم على ان تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما اذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.
قرار 294 / 1972 – أساس 296 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1102 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إذا كانت الأم معلمة تغيب أربع ساعات يوميا عن الأولاد فإن وجود خادم لديها لا يجعلها أهلا للحضانة لأن شرط الحاضن غير شروط الخادم:
لما كان القاضي اتبع قرار النقض وعمل بمقتضاه وتحقق من أن الولدين بسبب صغر سنهما لا يمكن قبولهما في المدارس الابتدائية وذلك كما هو مستفاد من كتاب مديرية التربية بحماة المحفوظ في الملف.
ولما كان ظاهرا من الأوراق أن الطاعنة معلمة ودوامها في المدرسة يقتضيها قضاء أربع ساعات يوميا ويكون الوالدان خلالها بعيدين عن رعايتها وعنايتها مما يخل بشروط الحضانة المفروض توافرها في الحاضنة. وكان وجود خادم بفرض صحته لا يغني عن الحاضنة لأن للحضانة شروطا لا بد من توافرها فيمن يتصدى لها ويجب التحقق عنها لأن المحضون لا يسلم لحاضنه ما لم تتوفر فيها شروط الحضانة.
ولما كان لم يتقدم أحد له حق حضانة الولدين بطلب استلامهما وكانت الطاعنة ليس لها صفة بالدفاع عمن يمكن أن يكون له حق الحضانة وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء مستوفيا أسباب تصديقه.
قرار 563 / 1973 – أساس 513 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1052 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
الحضانة من النظام العام وعلى القاضي أن يتثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون.
قرار 625 / 1981 – أساس 636 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1055 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فأما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي وأما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع أولا ولا بد من إثباتها ثانيا وإن من بديهيات القواعد العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب إنما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب إسقاط الحضانة عنها.
اترك تعليقاً