بعض الأجتهادات القضائية في تقادم فسخ التسجيل
نقض سوري رقم 1203 أساس 1782 تاريخ 8 / 11 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عقد بيع ـ التزام البائع ـ نقل الملكية ـ ضمان التعرض ـ اوارق ملفقة ـ فسخ البيع ـ استرداد الثمن ـ تقادم:1 ـ يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسجيله باسم المشتري عملاً بالمادة 396 مدني ـ وقعود البائعين عن تنفيذ هذا الالتزام يخول المشتري فسخ البيع واسترداد الثمن المقبوض.2 ـ إن مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 420 مدني لا تشمل دعوى ضمان عدم التعرض لفقدان النص والاختلاف في الأساس القانوني لكل من الدعويين.3 ـ إن مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع وتسجيله تبقى قائمة باعتبار أن ذلك التزام نابع من عقد البيع نفسه الذي ولد الالتزام بنقل وتسجيل المبيع باسم المشترين ووجود أوراق ملفقة ومحرفة لا تلزم المشتري طالما أنه لم يتم نقل الملكية.
نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16 / 7 / 1958 – المصدر : مجلة القانون ص 438 لعام 1958
1ـ إن ميعاد السنة المحدد القامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.2 ـ إن البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل إنما يكون في حالة إقامة الدعوى في ميعادها القانوني وإذا وقعت بعد ذلك منازعة على الأفضلية في الحيازة.في الموضوع:من حيث أن وكيل المميزين بطلب النقض للأسباب التالية:1 ـ لقد أدخل المميز عليهم إلى أراضي القرية بالقوة الجبرية وبواسطة رجال السلطة الإدارية في أوائل عام 1954 وهذا ما أيدته التحقيقات والكشف وشهادات الشهود وقد بادر المميزون إلى إقامة الدعوى لدى المحكمة العليا بفسخ الأمر الوزاري رقم 434 الصادر في 18 / 7 / 1953 وقبل تنفيذه وقد ردت الدعوى شكلاً ولعدم الوظيفة فأقمنا دعوى بدائية بفسخ الأمر الوزاري ولا تزال الدعوى مستمرة.2 ـ وفضلاً عن ذلك تقدم الموكلون بطلب تسجيل العقار موضوع الدعوى لدى القاضي العقاري واستمرت الدعوى إلى أن فصلت بقرار منه قضى بتسجيل القرية على أسمائهم وصدق القرار استئنافاً فهذه المطالبات القضائية تقطع التقادم على المميز عليهم لا كما ذهب إليه قاضي الصلح في حكمه.3 ـ كان على القاضي أن يطبق الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون أصول المحاكمات لا الموكلين يحملون قراراً قضائياً قطعياً يعتبر بمثابة سند رسمي يثبت حيازتهم وهي الأحق بالتفضيل أما اعتبار أن القرارات هي مطالبة بأصل الحق لا يجوز الادعاء بها فهذا غير وارد لأن الحيازة هي التي تثبت بالتحقيق وتكون قرينة على التملك فالقرار المبرز هو إثبات خطي ورسمي للحيازة والسند الذي ينتج عنه يعتبر سند تصرف.4 ـ إن القاضي لم يحقق بحيازة المميز عليهم وشرائطها فيما إذا كانت عليه ودون منازعة إلى غير ذلك لأن من شرائطها اعتبار السنة أن يكون التصرف هادئاً علنياً مستمراً بلا شائبة أو نزاع.5 ـ وأخيراً ـ لم يبين القاضي في قراره الأسباب التي جعلته يفضل شهادة على أخرى ولم يعلل قراره التعليل الكافي.فعن محمل ذلك:من حيث أن دعوى المدعين المميزين هي بطلب استرداد الحيازة ومن شروطها (ما لم يكن فقد الحيازة خفية) أن تقام خلال ميعاد سنة من تاريخ فقد الحيازة.ومن حيث أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لا مدة تقادم فلا يسري عليه ما يسري عليها من قطعها بالمطالبة القضائية.ومن حيث أن البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون أصول المحاكمات إنما يكون في حالة إقامة الدعوى في الميعاد المذكور إذا تنازع (مدعي فقد الحيازة) و(المدعى عليه بسلب الحيازة) على الأفضلية في الحيازة.ومن حيث أنه بفرض اعتبار كون فقد المدعين المميزين الحيازة التي يطلبون استردادها بالقوة فإن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة آنفاً قيدت الطلب بأن يكون خلال ميعاد السنة أيضاً.ومن حيث أن القاضي بنى حكمه بهذه الناحية على ما استخلصه من الشهادات المستطعمة (سواء فيها شهادات شهود المدعين وشهادات شهود المدعى عليهم) من آن دعوى المدعين أقيمت بعد مضي أكثر من سنة اعتباراً من تاريخ فقد الحيازة الذي يدعونه بما لا يتعارض وما تضمنته الشهادات المذكورة مما لا يدع مجالاً لمناقشة أثر قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل الذي يتعلق موضوعه بأساس الحق.فما ورد في أسباب التمييز لا ينال من الحكم المميز فهو بالنتيجة حري بالتصديق.لذلك، تقرر بالإجماع: تصديق الحكم المميز.
نقض سوري ـ الغرفة الأولى أساس 4275 قرار 542 تاريخ 22 / 3 / 1981 – المصدر : مجلة المحامون قاعدة 516 صفحة 840 لعام 1981
المقصود باحتفاظ المتصرف بالحيازة وحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 مدني أن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.أسباب الطعن:1 ـ إن الجهة المطعون ضدها لم تدفع مطلقاً بالمادة 878 / مدني واقتصرت دفوعها على التقادم والصورية.2 ـ إن المطعون ضدها لم تدع بحيازتها للعقار وتناولها منفعته والواقع ينفي احتفاظها بالحيازة وبالانتفاع وإن حق الانتفاع كان في الواقع تحت يد الطاعنين المتصرف إليهم وكذلك الحيازة المادية وإن العقد لا يخضع لأحكام الوصية.فعن هذين السببين:حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال عقد الانتقال العقاري وتسجيل ملكية حسيبة من العقارات موضوع الدعوى على اسم ورثة المتوفى أدهم سنداً لعقد بيع لم يسجل.وحيث أن الحكم البدائي استجاب لطلب الجهة المدعية وقضى بإبطال عقد الانتقال وبتسجيل ملكية حسيبة باسم ورثة أدهم.وحيث أن المطعون ضدها تمسكن باستئنافها بتقادم عقد البيع وبأن سند الكاتب بالعدل كان صورياً وغير جدي وأنه أقبل وإن عدم قيام المورث بأي عمل يوحي بتمسكه بسند البيع يجعل منه سنداً صورياً يقصد به حرمان باقي الورثة من حقهم في الإرث كما أن العقد باطل لا تلحقه الإجازة بنص المادة 142 / مدني وأن العقد القابل للإبطال لابد من تمسك من شرع هذا الإبطال لمصلحته وطالما أن الورثة لم يدعوا جميعاً بطلب إبطال عقد الانتقال فالحكم في أسوأ الأحوال يجب أن ينصب على حصة المدعي فقط من تركة حسيبة ثم انتهت المستأنفة إلى تكرار ما جاء بلوائحها البدائية طالبة اعتبارها أسباباً استئنافية.وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى سنداً للمادة 878 / مدني بداعي أن البائعة احتفظت بحق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعوى وبداعي أن البيع لم ينفذ وبقيت العقارات مسجلة على اسم المورثة حسيبة بالسجل العقاري وعلى هذا الأساس فإن حيازتها للعقارات بركنيها المادي والقانوني بقيت قائمة حتى وفاتها.وحيث أن محكمة الاستئناف تصدت لتطبيق أحكام المادة 878 / مدني دون أن تتمسك المستأنفة بالقرينة الواردة في المادة إذ أن هذه المادة نفسها تسمح بإقامة الدليل المعاكس والجهة الطاعنة ليست ملزمة بإقامة هذا الدليل المعاكس إذا لم تتمسك الطاعنة بالقرينة المقررة في هذه المادة ولا بالبحث في توفر الشروط الواردة في هذه المادة لاسيما وأن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 23 تاريخ 17 أيار 1980 أوضح بأن إبقاء العقارات مسجلة على اسم المورث في السجل العقاري لئن كان من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصالح التسجيل إلا أنه لابد من ملاحظة إمكانية المتصرف إليه تجريد المتصرف من الحيازة وانتزاعها منه بما نصت عليه المادة 11 من القرار 188 من حق الأطراف في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم وأن المقصود بالاحتفاظ بالحيازة وبحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 / مدني أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.وحيث أن هذه النواحي لا يتوجب على الجهة الطاعنة بحثها إذا لم تتمسك المطعون ضدها بأحكام الماد 878 / مدني مما يجعل الحكم المطعون فيه معتلاً ومستوجباً النقض.
نقض سوري رقم 998 تاريخ 9 / 11 / 1975 – المصدر : مجلة المحامون ص 125 لعام 1976
الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدد النزاع المتعلق بحق على عقار خلافاً لقرار القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير وخلافاً لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وهو مبرم.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بفسخ سند تمليك العقار مثل النزاع وبتسجيله باسمه في السجل العقاري لعلة سبق شراء هذا العقار والتصرف به تصرفاً أكسبه ملكيته بالتقادم بموجب حكم صدر عن القاضي العقاري المؤقت وإن المدعى عليه الطاعن عمد إلى تسجيله باسمه بقرار من لدن القاضي العقاري المذكور ولم يتسن للمدعي الاعتراض على هذا القرار فأقام هذه الدعوى قبل مضي السنتين التاليتين لإبرام قرار القاضي العقاري. بمعنى أن النزاع يتعلق بحق على العقار خلافاً لما قرره القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير الجارية على العقار وخلافاً لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه. وبالتالي فإن النزاع يبقى محكوماً بأحكام المادة 31 المعدلة في القرار 186 تاريخ 15 / 3 / 1926 وإن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدده مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة الأمر الذي يجعل الطعن متأهلا للرد لإيراده على حكم لا يقبل الطعن بطريق النقض. على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 554 لعام 1974 .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلاً.
اترك تعليقاً