أحكام خاصة بتمويل الإرهاب
المادة 1-595. – يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 147-93-1 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة (Off shore) التي تسري عليها أحكام القانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 131-93-1 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.”
المادة 2-595. – يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 3 – 595. – يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.” المادة 4 – 595. – يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1-595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1-595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني. لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم ، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 5 – 595. – يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم. ا”لمادة 6 – 595. – يجوز للحكومة ، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية :
1 – البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها ؛
2 – تجميد الممتلكات أو حجزها ؛
3 – اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا :
– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام ؛
– صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني ؛
– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع – كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.”
المادة 7 – 595. – يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك ، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة. يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني ، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور. يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين :
1 – أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة ؛
2 – أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة 8 – 595. – يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة ، مع مراعاة حقوق الأغيار ، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية ، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
المادة 9 – 595. – يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة ، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم ، بأي صفة من الصفات ، الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 10 – 595. – يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمدا بأي وسيلة كانت ، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.”
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً