بعض الإجتهادات القضائية عن الإختصاص النوعي
قرار 559 / 2000 – أساس 550 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 666 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن دعاوى الاستحقاق ترفع بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي.
قرار 628 / 1983 – أساس 3977 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 487 – م. المحامون 1983 – اصدار 08 –
إن دعوى استرداد غير المستحق تخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي، لأن مناط الاسترداد فيها المنازعة في أحقية ترتب رسم الطابع أساساً و ابتداء بخلاف دعوى الاعتراض على توجب رسم الطابع التي هي من الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح عملاً بالمادة (38) المعدلة من قانون الطوابع الصادر بالمرسوم التشريعي (3) لعام 1933.
قرار 253 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 348 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
الاختصاص النوعي يحدد على اساس الدين او الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه توصلا للبت في الدعوى.
قرار 151 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 318 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
تقدير الاختصاص النوعي على اساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون.
قرار 248 / 1963 – أساس 403 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 302 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 13488
لتعيين الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بالعقار يعتمد على القيمة التي يعينها المدعي في استدعاء دعواه.
قرار 248 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 289 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
ان القيمة التي يعينها المدعي هي التي يجب ان تكون معيارا لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار لتحديد الاختصاص النوعي (مادة 52 اصول).
قرار 744 / 1995 – أساس 389 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 370 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارته في اي مرحلة تكون عليها الدعوى.
قرار 235 / 1981 – أساس 206 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2362 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- اذا لم يعين في عقد العارية مدة او غرضا ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية فان العارية في هذه الحالة تنتهي في اي وقت يريده المعير بعد امهال المستعير مدة معقولة وللمعير ان يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
2- باعتبار ان عارية الاستعمال قابلة للتقدير مما يوجب على المحكمة ان تتحقق من قيمة العارية ومن ثم تنظر في ضوئها فيما اذا كانت داخلة في اختصاصها ام لا لان الاختصاص النوعي من النظام العام ورضاء الخصم باختصاص المحكمة او بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يعارضه او التنازل عنه.
اترك تعليقاً