بعض الاجتهادات الهامة في موضوع الاستملاك
القرار165 الاساس115 عقار – بدل استملاك- فائدة قانونية
المادة 25 من قانون الاستملاك تنص على دفع فائدة قدرها 6% إذا انقضت مدة خمس سنوات ولم تقم الإدارة بدفع بدل الاستملاك وذلك اعتباراً من تاريخ مرسوم الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق وتزداد هذه النسبة إلى 8% بعد مضي خمس سنوات.
رقم القرار 1749 الاساس1798 التاريخ 28/11/1999
وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أو صدور قرار بالاستملاك لا يحول دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف.
رقم القرار 1514 الاساس 1991 التاريخ26/10/1997
المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تنص على عدم جواز مبيع المقاسم التي تخصصها البلدية للمستفيدين قبل مرور خمسة عشر عاماً على هذا التخصص. وبالتالي فالتصرف قبل انقضاء تلك المدة يكون باطلاً والادعاء بخصوص شراء مقسم محظور بيعه وفق القوانين النافذة لا يسمع قبل أن تنقضي المدة المحظور البيع خلالها.
رقم القرار1857 الاساس 2321 التاريخ21/12/1997
إذا طلب المدعي تثبيت البيع وهو على علم بوجود إشارة الاستملاك وغيرها من الإشارات على صحيفة العقارات فيكون الشراء للعقار مع وجود الإشارات على صحيفته يجعل المدعي مسؤولاً عن الأثر الذي يترتب على تدوين تلك الإشارات مع وجوب تثبيت البيع. – إذا قبل المدعي بالإشارات الموجودة على صحيفة العقار وطالب بتثبيت البيع فهذا يعني بقاء الإشارات. ولا حاجة في هذه الحالة إلى إدخال أصحاب الإشارات.
رقم القرار 514 الاساس 2745 التاريخ12/7/1996
إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة بالتعويض عن تحسينات أدخلها حائز حسن النية على أرض أملاك الدولة الخاصة فلا علاقة للجان الاستملاك أو لجان تحديد الأجور بهذا الموضوع.
رقم القرار 1791 الاساس 2843 التاريخ 26/10/1997
أي اعتداء تقوم به البلدية على عقار دون صدور مرسوم استملاك أو وضع يد مشروع يوجب عليها التعويض لمالك العقار وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
رقم القرار 3280 الاساس 4470 التاريخ 5/10/1999
صدور الصك القانوني باستملاك أي عقار ينزع اختصاص القضاء العادي في رؤية النزاع لأن ذلك يعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها بالقانون 20 لعام 1983 حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض. – المادة 44 من القانون الموما إليه نصت على سريان أحكام القانون المذكور على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره وتر دعاوى أجر المثل وإعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.
رقم القرار 4385 الاساس 5269 التاريخ 29/12/1999
استيلاء الإدارة على عقار دون صدور مرسوم باستملاكها يجعل وضع يدها بدون مستند قانوني مما يشكل اعتداء على حق الملكية وعملاً غير مشروع ويجري تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمالك نتيجة حرمانه من التصرف في ملكه وفق قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالقانون المدني ويتم ذلك بمعرفة ذوي الخبة. والاختصاص في رؤية النزاع معقود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
رقم القرار 4385 الاساس 5269 التاريخ 29/12/1999
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن العقارات التي لم يصدر مرسوم باستملاكها كلياً أو جزئياً أو التي لم يصدر قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بالموافقة على طلب المالك تقسيمها أو التي لم يصدر مرسوم بتطبيق التنظيم الإجباري عليها فإنها لا تخضع لأي اقتطاع مجاني منها حتى ولو كانت العقارات المذكورة واقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة.
اترك تعليقاً