بعض الأجتهادات القضائية الجزائية
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دونالنيابة:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابهالعامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستندإلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحدأسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباهجرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاصبالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره فيالجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولاينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاصأو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عنالفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعونفيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمالالمزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمالالمزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحولدون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العاميستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوىالشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـالغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حالاقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأمن تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحولدون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجودعقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لميبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم علىالحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلابعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم علىالجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولوكانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجلالدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحةأساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأمن تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سيرالتقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العامويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قراررقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلابعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم علىالجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيهالصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـالتقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرارولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أنجرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحقالشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلكالمده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرمآني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطرافومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاءثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حسابمده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوىالحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ماجاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله منضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أنهذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أوتكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمهالنقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياًفيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلىانقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوىالحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضاياالجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قراررقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظامالعام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصيبجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلالتلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ منتاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادمعلى هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدىدوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذالأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمروجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائيالغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوباتالجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لايبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لميبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادمعلى أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادمأثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامهأي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه فيالماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاثسنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخرمعامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 منقانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بهاعلى أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوىومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ… وكان استئنافالمحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذالعقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحهللتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العاموقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حسابالمده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبهلدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبهلأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء فيالماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانونالعقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قراررقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبهلدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبهلأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء فيالماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانونالعقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قراررقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبرأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنواتولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيقالمراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سوريةقرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريمهذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلكيتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذاالتاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجبالرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة فيالتكرار هي 10 سنوات في الجناياتمع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانتالمادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذاالميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادمعلى الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقدانتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقةسبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهادالمؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبلالحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدويأن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبرالجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أوخروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمةالحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أيوقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصرهبعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلكأو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرمإساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتاليفإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرارجنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا منالجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمالالتاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسرإلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخوقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمالالمزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسندأو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزانيمستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرةالرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوىبانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإنالقول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إنالمشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرضعلى المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقرعلى أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديدالدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتيادالمراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقدلتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفةلم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمرعلى تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد السافالذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيامقريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانونيومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهممدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدينوفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباةالتي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسميؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسندالداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحقالمدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سندالمداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التياحتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمعمن العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماعالدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخصالثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبتهبالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وانالدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق فيالشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصولالمحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إنالقانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضحفي المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامةالدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعفالعقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إنالتقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته منحيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لايبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياًفالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحقالشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقررفقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا منتاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرورالمدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءالمحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها منالأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحةبانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إنحساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوطدعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض معما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة منضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذاالنص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليفأخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيدبقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلقبالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه فيمواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأمن تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقدالقرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائدربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوريهيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمةالتي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248تاريخ 28 / 9 / 1968)
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرمالمراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامةأساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادمالخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيرهفي الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولاينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاصأو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عنالفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعونفيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمالالمزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمالالمزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحولدون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العاميستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوىالشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـالغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حالاقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأمن تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحولدون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجودعقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لميبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم علىالحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلابعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم علىالجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولوكانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجلالدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحةأساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأمن تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سيرالتقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العامويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قراررقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلابعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم علىالجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيهالصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـالتقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرارولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أنجرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحقالشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلكالمده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرمآني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8تاريخ 10/4/1967).
اترك تعليقاً