بعض الاجتهادات القضائية الناظمة حول استرداد حيازة وغصب عقار
قرار 1560 / 2005 – أساس 3110 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 162 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 – جريمة غصب عقار تتطلب ان لا يكون بيد المغتصب للعقار اي سند للملكية ويستولي على العقار الذي بيد غيره و هو يعلم ان العقار هو حق لذلك الغير .
قرار 142 / 1986 – أساس 6638 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 159 – م. المحامون 1987 – اصدار 04 –
– حيازة المدعي للعقار مفترضة بحكم القانون ما دام العقار مسجلاً على اسمه في السجل العقاري.
– لا يشترط في الغصب وقوع الاكراه و إنما يكفي وضع اليد دون مبرر قانوني.
– مالك العقار ليس ملزماً باثبات الغصب أو وضع اليد غير المشروع.
قرار 916 / 1982 – أساس 1084 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4460 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي
ان جرم غصب العقار الذي هو من الاملاك العامة المرفقة وغير المرفقة والمنصوص عنه في المادة 724/ق ع هو من الجرائم الانية.
قرار 564 / 1994 – أساس 319 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 438 – م. المحامون 1994 – اصدار 09 و 10 –
1- تتحقق جريمة غصب العقار بمجرد وضع اليد على عقار للغير دون ان يحمل الغاصب سندا بملكيته.
2- تكفي الحيازة الواقعية لاقامة الدعوى دون حاجة الى كون العقار مسجلا باسم الحائز في السجل العقاري.
قرار 1315 / 1965 – أساس 2476 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2982 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي
1- لا يشترط الغصب وقوع الاكراه انما يكفي ان يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال ويكفي لتوفر شروط الغصب ان يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك وبغير سبب مشروع.
2- في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
قرار 522 / 2003 – أساس 877 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 84 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
– المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز، و هو معفى من اثبات عنصر الغصب. و ان اثبات مشروعية وضع اليد على عقاره يقع على عاتق المدعى عليه.
– توجه دعوى استرداد الحيازة الى المغتصب او خلفه و لا يعتد بحسن نية الخلف.
قرار 49 / 1999 – أساس 2336 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 147 – م. المحامون 1999 – اصدار 07 و 08 –
قرار 498 / 1975 – أساس 1364 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات مدنية – م. المحامون 1992 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 6066
ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن.
1- دخول احد المالكين على الشيوع العقار و اقامته فيه هما من الاعمال المشروعة.
2- هذه الوقائع مقبولة في معرض دفع دعوى الغصب، و ليست في معرض اثبات اصل الحق او التصرف.
3- طلب منع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم ازالة شيوعه دون موافقة بقية الشركاء، ليس موضوع مثل هذه الدعوى.
قرار 834 / 1984 – أساس 1623 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 313 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 –
إن غصب العقار بنية التملك يشكل نزاعاً على عين العقار و حق الملكية يتسم بالاستمرار و الديمومة مما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 56 أساس 41 / ص تاريخ 31 / 8 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
1ـ إن علة حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.2 ـ إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري فإنه يعتبر مبدئياً أن صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية إثبات العكس اللقاء عبء الإثبات على المالك ينطوي على قلب لأصول الإثبات.3 ـ إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لأنها دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.4 ـ ليس صحيحاً أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لأن سلب الحيازة كما يكون بالغصب أو بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها. وكذلك يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فقدت خفية.5 ـ إن تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاص الحق.6 ـ على المحكمة أن تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.7 ـ لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.أسباب الطعن:1 ـ يكفي لتوافر عنصر الغصب في دعوى الحيازة ثبوت وضع اليد على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائز.2 ـ عدم ثبوت موافقة المالك على الإيجار أو على تفويضه تركماني بمثل هذا التصرف، لا يسبغ على شاغل العقار صفة قانونية ولا يسبع على المدعى عليه تركماني صفة المؤجر أو المفوض بالتأجير. مما يخول المالك استرداد حيازة العقار.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي جمود تقوم على القول بأنه يملك الدار موضوع الدعوى، وعهد إلى المدعى عليه التركماني بعرضها للبيع، وصار التركماني يبحث عن مشتر، فجاءه المدعى عليه عبد الرحمن مبدياً رغبته في الشراء وأخذ منه مفتاح الدار ليريها إلى أسرته، لكنه نقل إليها أمتعته وأسرته وسكن فيها، ولما عاد المدعي من سفره واطلع على ذلك رفع الدعوى بتاريخ 26 / 2 / 1978 مطالباً باسترداد حيازة العقار.ومن حيث أن المدعى عليه تركماني دفع الدعوى بأنه عرض الدار للبيع بطلب من المدعي، وحين علم بذلك المدعى عليه عبد الرحمن جاء إليه وألح ليؤجره إياها ووسط له الوسطاء، فعمد ـ أي تركماني ـ إلى تسليم مفتاح الدار إلى المدعى عليه عبد الرحمن ليبقى فيها ريثما يتصل بالمدعي فإذا وافق على الإيجار استمر في أشغال الدار وإلا أخلاها.ومن حيث أن المدعى عليه عبد الرحمن دفع الدعوى بأنه بتاريخ 5 / 4 / 1976 استأجر الدار من المدعى عليه تركماني بوساطة دلال العقارات صبحي ودفع للتركماني 1400 ليرة إيجار السنة الأولى سلفاً، ثم صار في السنة الثانية يدفع بدل الإيجار إلى التركماني المؤجر بجوالات بريدية بناء على الإنذارات البريدية التي كان يوجهها إليه المؤجر التركماني يستحثه فيها على تسديد بدل الإيجار، وأنه أي عبد الرحمن لم يكن وقت الإيجار يعرف المدعي، ولكن جاءه إلى منزله المأجور المدعي والمدعى عليه تركماني بعد سنة من الإيجار والأشغال فطلب عبد الرحمن من المدعى عليه تركماني تأمين إيصال الماء إلى المأجور فاستجاب المؤجر تركماني لهذا الطلب بعد عدة أيام.ومن حيث أن الحكم الاستئنافي أتلطعين الذي قضى برد دعوى الحيازة أقام قضاءه على أن المدعي مالك العقار يقع عليه عبء إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن للعقار، وإن المدعي لم يقدم دليلاً على غصب العقار وأشغاله بسوء نية من قبل المدعى عليه عبد الرحمن، وإن دخول عبد الرحمن الدار بحسن نية لا بالغصب مستفاد من عقد الإيجار المتنازع على صحته بين الطرفين، ودفع أجور العقار إلى المدعى عليه تركماني بناء على الإنذار الموجه إليه من التركماني، ومستفادا أيضاً من إقرار المدعى عليه تركماني بتمكينه ألد الرحمن من دخول الدار.على أن ما أقيم عليه الحكم المذكور ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه ليس صحيحاً ما قالته محكمة الاستئناف من أن إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن للدار يقع على كاهل المدعي مالك لعقار.فعلة حماية الحيازة ترجع إلى آن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 1351 تاريخ 30 / 4 / 1955 ، بمعنى أن حماية الحائز إنما هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذا أجاز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. وإن المشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك قد جعل البينة على من يدعي العكس.ومنحي أنه ما دام العقار مسجلاً باسم المدعي في السجل العقاري. فإنه مبدئياً يعتبر حائز، وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية يقع على كاهله إثبات العكس. وبما أن المدعى عليه عبد الرحمن ادعى أن يده على العقار مشروعة وتستند إلى عقد إيجار، فيقع عليه عبء إثبات المشروعية وصحة سنده بالطرق المقبولة قانوناً. جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 .فجنوح محكمة الدرجة الثانية إلى إلقاء عبء الإثبات على المدعي المالك، إنما ينطوي على قلب لأصول الإثبات.ومن حيث أنه ليس صحيحاً أيضاً ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها أتلطعين من أن مجرد دخول المدعى عليه عبد الرحمن الدار بحسن نية لا بالغصب يجعل عنصر الغصب الذي تقوم عليه دعوى الحيازة مفقوداً.ذلك، أن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار، ولو كان حسن النية، حملاً على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها، وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات وعملاً بالمادة 68 أصول.ومن حيث أنه ليس صحيحاً كذلك ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها أتلطعين من أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة.ذلك، أن فقد الحيازة هو مدرك دعوى الحيازة عملاً بالمادة 65 أصول وإن سلب الحيازة بالغصب أو بالقوة هو صورة من صور فقد الحيازة عملاً بالمادة 67 / 3 أصول. ومن صورها أيضاً انعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، والحيازة المستندة إلى أعمال الغش أو التدليس أو الخداع، والحيازة التي فقدت خفية عملاً بالمادة 65 / 2 أصول. على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكميها رقم 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ورقم 640 تاريخ 24 / 4 / 1969 .ومن حيث أن استعمال محكمة الدرجة الثانية في حكمها أتلطعين تعبير (نزع اليد) بدل اصطلاح (استرداد الحيازة) الذي اعتمده المشرع في المواد 64 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، لا يبدل من الأمر شيئاً، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 73 تاريخ 19 / 2 / 1968 . بحسبان أن تعبير (نزع اليد) هو من مخلفات القانون العثماني، وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق، وإن تعدد الاصطلاحات إلقائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعوى، على ما اجتهد به محكمة النقض في حكمها رقم 505 تاريخ 30 / 11 / 1967 .ومن حيث أنه إذا كان الأمر كذلك.فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تستشف مدى قانونية وحجية سند المدعى عليه عبد الرحمن في أشغال الدار، تجاه المدعي مالك العقار، وتفصل الدعوى على هدى ما يتبدى لها في هذا الشأن طبقاً لأحكام القانون.ومن حيث أنه لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت بها، دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق،وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر، وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض في حكميها رقم 2383 تاريخ 31 / 10 / 1955 ورقم 91 تاريخ 24 / 3 / 1964 .ومن حيث أنه يجدر بالذكر أن محكمة الاستئناف اعتقدت أن المنظور القانوني الذي اعتمدته في حكمها يكفي لحمله، فأعرضت عن بحث واستثبات بقية الأسباب والدفوع التي استمسك بها المستأنف المدعى عليه عبد الرحمن.ومن حيث أن الحكم أتلطعين الذي لم يلتزم في قضائه بالقواعد القانونية المحكي عنها. فالجانب حجة السداد وانثلم بما عاب عليه الطعن على نحو يملي نقضه.لذلك، حكمت المحك بالإجماع بما يلي:1 ـ نقض الحكم المطعون فيه، لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم.
نقض سوري رقم 2 أساس 934 تاريخ 2 / 1 / 1975 – المصدر : مجلة القانون ص 283 لعام 1975
1ـ إن استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر ولا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد واسترداد حيازة العقار بخلاف انتهاء عقد الإيجار.2 ـ إن تجديد عقار الضمان لأكثر من مرة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان إلى عقد إيجار أو مزارعة.في أسباب الطعن:حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب استرداد حيازة العقار رقم 118 من منطقة آداب العقارية والذي يؤلف كرماً تقوم فيه الغراس من العنب والتين والزيتون. وهي تؤسس الدعوى على أن المدعى عليه كان صامتاً لثمار الكرم من تبين وعنب. وقد انتهت مدة الضمان والعرف يقضي بتسليم العقار مالكه خالياً من الشاغل وإن البقاء فيه يؤلف حالة للغصب تجيز للمالك طلب نزع اليد في سبيل استعادة حقه باستثمار عقاره.وحيث أن الحكم أصلحي الصادر في 24 / 2 / 1974 قضى برد الدعوى لعلة عدم اختصاص القضاء العادي إذ أن حق النظر فيها يعود إلى لجنة تحديد الأجور.وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف قضى بما يلي:1 ـ فسخ الحكم أصلحي وإعلان اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى لعلة أن الخلاف يتعلق بدعوى استرداد حيازة وبيع ثمار وضمان.2 ـ رد الدعوى موضوعاً لعلة عدم توفر عنصر الغصب لأن وضع اليد إذ جاء أصلاً نتيجة إجازة أو ضمان وانتهاء أجل العقد لا يعطي استمرار وضع اليد صفة الغصب. وإن هذا مستمد من قراري محكمة النقض المؤرخين 29 / 11 / 1955 و31 / 6 / 1957 المنشورين في الفهرس الخمسي لمجلة القانون في الصفحتين 217 و228 لعام 1955 ـ 1959 .وحيث أن ممثل النيابة العامة يطعن في الحكم المذكور طالباً نقضه لمنفعة القانون لعلة أن الجهة المدعية سبق وأقامت الدعوى أمام لجنة تحديد الأجور وفصلت بقرار صادر عن المجلس التحكيم الأعلى للعمل الزراعي قضى بردها لعدم الاختصاص على اعتبار أن خلافات الضمان تدخل في ولاية القضاء العادي.وإن ما يثبته التحقيق في الدعوى أن وضع اليد على العقار كان نتيجة ضمان لثماره من عنب وتين والعرف الزراعي أتقضي بأن يقوم الضمّان بتسليم العقار إلى مالكه بعد انتهاء الضمان وبقاءه بعد ذلك له صفة الغصب. ومن حق المالك المطالبة بنزع اليد بموجب دعوى رد الحيازة وإن ذهاب الحكم المطعون فيه في اتجاه مخالف يؤلف خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.ومن حيث أنه يستفاد من مراجعة أسباب الحكم المطعون فيه وفيها:(إن دعاوى استرداد الحيازة وبيع الثمار والضمان يعود أمر البت فيها إلى القضاء العادي مما يجعل المحكمة مختصة للنظر موضوعاً بالدعوى) وأنه من الثابت أن المدعى عليه لم يسلم الكرم للجهة المدعية إثر انتهاء ضمانه لثمار التين والعنب واستمر في وضع يده عليه وقد تأيد ذلك بالشهادات المستمعة.إن العلاقة التي تربط الطرفين المتنازعين هي علاقة ضمان للكرم وليست إجارة.وحيث آن عقد الضمان للكرم على ما هو متعارف عليه يعني بيع الثمار للضمّان.وإذا كان هذا البيع والحالة هذه ينصب على مال منقول من حيث المآل بعد جنيه فإن تسليط يد الضمّان لقطف وجني هذه الثمار لا ينصرف إلى أكثر من حيازة أصلية للثمار وعرضية للعقار تساعد وتؤدي الغرض من جني الثمار تنفيذاً لعقد الضمان.وحيث أنه بعد انقضاء موسم جني الثمار تغدو حيازة الضمان للعقار بغير مستند قانوني.وحيث أن تجديد عقد الضمان في زمن ماضي لا يعني توجب استمراره ما دام صاحب العلاقة المالك قد أعلن عدم رضائه بالاستمرار وعدم تجديد العقد كما وأن تجديد ذلك العقد لأكثر من مرة فيما مضى ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان إلى عقد إيجار أو مزارعة.وحيث أن استمرار وضع يد الضمّان والحالة هذه وقد غدا بغير مبرر ولا مستند قانوني اصحي يتسم بعدم المشروعية ويحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد واسترداد حيازة العقار.وحيث أن ما اعتمده الحكم المطعون فيه من اجتهاد لمحكمة النقض مكرس بالقرارين الصادرين في 19 / 11 / 1955 و31 / 1 / 1957 المنشورين في الصفحتين 227 و228 من الفهرس الخمسي لعام 1955 ـ 1959 مما لا يصح مستنداً بصدد فصل الدعوى محل البحث لأن الاجتهاد الأول يفيد (بعدم سماع دعوى استرداد حيازة العقار الذي يشغله فلاح بطبيعة عمله لدى مالك العقار).والثاني يفيد (بأن انتهاء مدة الإجارة لا يجعل يد المستأجر يد غصب ولا يوجب إقامة دعوى استرداد الحيازة). وحال الدعوى ليست كذلك لأنها لا تعالج موضوع علاقة مالك مع فلاح ولا مع مستأجر وإنما مع ضمان.وحيث أن السبب الرئيسي المعتمد في رد الدعوى قد بني على أساس عدم التفريق ما بين المستأجر للعقار والضمان للثمار على ما جاء مبيناً في الحكم بقوله: (إن انتهاء الإجازة أو الضمان لا يجعل يد المستأجر أو الضامن يداً غاصبة ولا توجب إقامة دعوى استرداد حيازة). مع أن هذا التفريق بين طبيعة كل عقد من الأهمية بمكان. وعلى نحو يستتبع تعيين أسباب آثار مختلفة في تصفية آثار العقد وبوجه خاص بصدد مشروعية الاستمرار في وضع اليد واسترداد الحيازة.وحيث أن عدم ملاحظة الحكم المطعون فيه لهذا النهج القانوني يعرضه للنقض.وهو نقض يقع لمصلحة القانون تطبيقاً لحكم المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 .لذلك، فقد تقرر بالإجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون
نقض سوري رقم 698 تاريخ 6 / 8 / 1959 – المصدر : مجلة القانون ص 554 لعام 1959
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
نقض سوري رقم 655 تاريخ 7 / 4 / 1963 – المصدر : مجلة القانون ص 320 لعام 1963
1-لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب أو وضع اليد غير المشروع على العقار. وعليه فإن حق أحد الشركاء بإقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما إذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي أو قام بإجراء مضر بالمصلحة المشتركة.2 ـ في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
استئناف دمشق رقم 226 أساس 311 / ب تاريخ 31 / 8 / 1986 – المصدر : مجلة المحامون ص 899 لعام 1986
لا يشترط إقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع. ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس.المناقشة:حيث أن أسباب استئناف المدعي أبو السعود … تتلخص بما يلي:1 ـ لا يجوز استئجار النظر في دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة تهدف آلي اتخاذ تدبير مستعجل آلي ما بعد البت بدعوى الأساس.2 ـ الحكم المستأنف أقر وجود العجلة وما ورد في أسبابه يؤدي آلي طرد المدعي عليه من العقار.3 ـ إن قضاء الحكم المستأنف بوقف المستأنف عليه عن الأعمال أكد أن يده على العقار يد غاصب.4 ـ المدعي مالك للأرض المعتدي عليها وملكيته ثابتة بالقيد العقاري وهو حائزا وقد اغتصبها المدعى عليه بمؤازرة عناصر مسجلة ولم يثبت أن يده مشروعة والعقد الذي يستند أتليه ثبت تزويره.وحيث أن أسباب استئناف المدعى عليه عبد الله … تتلخص بما يلي:1 ـ المستأنف اشترى مساحة عشرين دونتا من حمدي … الذي اشتراها بدوره من المالك المدعي.2 ـ المستأنف طلب دعوة جميع مالكي العقار لاكتمال الخصومة واستئجار الدعوى لحين البت بدعوى التزوير.3 ـ أن يد المستأنف على الحصة الشائعة البالغة عشرين دونتا امتداد العقد بيع أصولي وقد استلم الأرض من البائع دون أي غصب.بحث أسباب الاستئنافين:لما كان المدعي المستأنف أبو السعود … مالكاً لحصة شائعة قدرها 176.4948 / 2400 سهماً من العقار 141 من منطقة يعفر.ولما كان من حق المدعي المالك والحائز أن يطلب إقامة الدعوى لطرد الغاصب لجزء من العقار ولا يشترط إقامة الدعوى من جميع المالكين على الشيوع.ولما كانت دعوى طرد الغاصب تقوم على أساس واقعة الغصب.ولما كان قاضي الأمور المستعجلة عندما ينظر في الدعوى يفحص أدلة الطرفين ظاهرياً ليستخلص منها تحقق عنصر الغصب من عدمه دون المساس بأصل الحق.ولما كان المدعى عليه يدعي أنه اشترى حصة شائعة من السيد حمدي … اشتراها من المالك المدعي أبو السعود وأنه وضع يده على مساحة عشرين دونتا استناداً آلي هذا العقد.ولما تبين ابتداء من صورة تقرير الخبرة المؤرخ / 7 / 1986 المبرز في دعوى الأساس أن التوقيع المنسوب للمدعي أبو السعود مزور.ولما كان قد تبين من صورة ضبط الشرطة رقم 82 تاريخ 3 / 7 / 1986 أن المدعى عليه رفض الإدلاء بإفادته وقد ورد فيه بالنص «أنه لما رفض العناصر الموجودين لحماية الورثة والمسلحين ببوار يد الإفصاح عن هواياتهم وأكدوا بالقول أنهم من مخابرات القصر الجمهوري لذا عمدنا على ختم الضبط».ولما كان ما ورد في الضبط وهو يتعلق بأمور مادية شاهدها رجال الشرطة لدى تحقيقهم بالشكوى يثبت أن المدعى عليه لم يضع يده رضاء على الأرض وإنما غصبها غصباً وإلا لما كان هناك أي داع لوجود العناصر المسلحة.ولما كان عنصر الغصب ثابتاً ومحققاً وما يستند أتليه المدعى عليه لوضع يده مشكوك فيه على الأقل بتزويره ومهتز بالغصب البين.ولما كان لا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس التي أقامها المدعى عليه تثبيت عقد البيع.ولما كانت الدعوى يفصل فيها على أساس الواقع، ولما كان تحقق عنصر الغصب يوجب الحكم بطرد المدعى عليه من الأرض.
نقض سوري رقم 1351 أساس 588 تاريخ 30 / 4 / 1955 – المصدر : مجلة المحامون ص 183 لعام 1955
1ـ إن دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لأن الحق يتعلق بعقار، وحيازة الحق قرينة على تملكه.2 ـ إن الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة وهو سنة ميعاد إسقاط لا تقادم وقد استثنى العقارات المسجلة منه.3 ـ على القاضي أن يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.أسباب التمييز:من حيث أن وكيل المميزة يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 ـ إنه لا بد من التفريق بين الحقوق الشخصية والالتزامات التي خصص المترع لها القسم الأول من القانون المدني. وبين الحقوق العينية التي تناولها بالبحث في القسم الثاني من القانون المذكور.2 ـ والتقادم المسقط هو سبب من أسباب الالتزام ولا يمكن تطبيقه إذا إلا في حقل الحقوق الشخصية أو الدعاوى المتعلقة بمثل هذه الحقوق.3 ـ أما الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري والدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق فلا يمكن الاحتجاج ضدها بالتقادم.4 ـ والمحكمة تكون قد أخطأت إذا اعتبرت أن دعاوى وضع اليد من متعلقات الحقوق الشخصية وطبقت عليها التقادم المسقط لأن دعاوى وضع اليد تستهدف الحيازة التي هي من أهم مظاهر الملكية. وهي تدخل في فئة الدعاوى العينية.5 ـ ثم إن قانون أصول المحاكمات لم يذكر دعاوى الحيازة مع الدعاوى الشخصية. بل ذكرها مع الدعاوى العينية وجعل الاختصاص بالنظر فيها للمحكمة التي يقع العقار في دائنها (المادة 82 منه). وكذلك فإن المادة 69 منه نصت على أنه: (في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عنها في المواد السابقة) ومنها شرط تقديم الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة ذلك لأن الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا تتأثر بعامل الزمن ويمكن المطالبة بها في أي وقت.في المناقشة:من حيث أن دعوى الحيازة هي دعوى عينية عقارية. فهي عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه والدعوى التي تحمي حيازته هي كالدعوى التي تحمي الحق نفسه وهي عقارية لأن الحق العيني الذي يحمي حيازته يتعلق بعقار.ومن حيث أن المترع نص في المادة 65 من قانون أصول المحاكمات على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقده أو من وقت كشفه فيما إذا حصل خفية استرداد حيازته بمعنى أنه نص على ميعاد خاص لقبول الدعوى وهو ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم فهو الذي يطبق في دعاوى الحيازة بهذا الصدد لا أحكام التقادم على اعتبار أن دعوى الحيازة لا يبحث فيها أساس الحق ولا يبنى الحكم فيها على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.ومن حيث أن المترع استثنى بمقتضى المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الدعوى باسترداد حيازة العقارات المسجلة في السجل العقاري من شرط ميعاد السنة باعتبار أن العقارات المحدودة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها على ما أوضحه المترع من الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات. فيكون ما ذهب إليه القاضي من تعليل لحكمه المميز وبالنتيجة رد الدعوى للتقادم في غير محله القانوني. إلا أنه لما كانت دعوى المدعية قائمة على أنها تملك العقار موضوع الدعوى بموجب قيد في السجل العقاري وأن الجهة المدعى عليها وضعت يدها على العقار بدون مبرر شرعي والمدعية تطلب الحكم بنزع يد الجهة المدعى عليها وإعادة يدها عليه أي أنها تطلب استرداد حيازته.ومن حيث أن ما يقصده المترع في دعوى استرداد الحيازة هي الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائز بالإكراه فإذا انتزع شخص حيازة عقار من آخر يكون لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها يقول بمذكرته المؤرخة 6 / 4 / 1954 أن وضع يد الشركة على العقار مستند إلى سبب قانوني ومسوغ شرعي وذلك لما أورده في المذكرة ذاتها.ومن حيث أن ما يتوجب الفصل فيه هو ما إذا كان متوفراً في وضع يد الجهة الدعي عليها عنصر الغصب المعني بدعوى استرداد الحيازة وذلك بالقدر الذي يكفي للفصل في توفر هذا العنصر (الذي هو شرط من شروط قبول دعوى استرداد الحيازة) من عدمه.ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني في حكمه فأضحى مستوجباً النقض.
نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 – المصدر : مجلة المحامون ص 52 لعام 1955
ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:- ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.- ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
نقض سوري رقم 192 أساس 28 تاريخ 4 / 2 / 1963 – المصدر : مجلة المحامون ص 57 لعام 1963
1ـ إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه.2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من تفحص أدلة الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز تجاز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً بمس أصل الحق.المناقشة:من حيث أن الدعوى كما تضمنه استدعاؤها أقيمت على أساس أن المدعى عليه تصرف بدون حق واستناداً لملكيته الشخصية لحيازة أمدي ووضع يده على قسم من الأراضي التي كان هذا فلحها وهيأها للزرع فيطلب المدعي نزع يد المدعى عليه عن الأراضي المذكورة ورد حيازتها إليه.ومن حيث أن ما يقصده المترع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي في رد العار المغصوب من حائز إذا ما انتزع أحد حيازة عقار آخر بوضع يده كان لمن فقد الحيازة أن يطلب استردادها ضمن الشروط المعينة في المواد 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات كما هو موضح في أسبابه الموجبة فلا بد فيها من توفر عنصر الغصب في وضع المدعى عليه يده ذلك لأن أساس الغاية من دعاوى استرداد الحيازة هي فرض الأمن والنظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.ومن حيث أنه ولئن كان ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من تفحص أدلة الخصوم بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى وهو الأمر الذي ينبغي أن يجعله القاضي مدار تقصيه. فإنه لا يجوز تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً بمس أساس الحق عملاً بالفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن تعرض الحكم المطعون فيه إلى الوثائق المبرزة على ضوء الدفوع المثارة بالدعوى وتناوله موضوع التخلي عن تمديد الإجارة والوثيقة المؤرخة في 28 / 6 / 1960 يجمعه تحت طائلة النقض.ومن حيث تبين ما تقدم في الدعوى من دفوع ووثائق أن الخلاف يدور حول حقوق إيجارين تنازع عليها في أساسها ويخرج عن موضوع الدعوى بطلب استرداد الحيازة بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات مما يستتبع رد هذه الدعوى والشكل المقامة فيه. ومن حيث أن الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أساس الحق.لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم ورد الدعوى.
اترك تعليقاً