بعض الاجتهادات القضائية عن الحق الواحد لايحميه إلا دعوى واحدة
قرار 2011 / 2001 – أساس 1781 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 162 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 –
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه،واختلاف التسمية من ذات الجهة المدعية لا يعطيها الحق باقامة الدعوى مجددا بحسبان ان محكمة الموضوع تكيف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من اقوال ودفوع الطرفين ومن الادلة المطروحة في ملف الدعوى.
قرار 1350 / 1995 – أساس 1056 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 260 – م. القانون 1996 – القسم الثالث –
الحق الواحد تحميه دعوى واحدة ان سبق اقامة الدعوى على بعض المتكافلين والمتضامنين بدفع التعويض عن الاضرار المطالب بها يحجب على الورثة المدعين طلبها مجددا بمواجهة المتضامن الاخر ما دام الحكم الجزائي قد قضى للورثة بمطلوبهم بحسبان ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة.
قرار 2961 / 2007 – أساس 3350 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 269 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
كل حق تحميه دعوى واحدة
قرار 1490 / 2007 – أساس 1114 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 328 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه.
قرار 123 / 2003 – أساس 115 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 141 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
لا يجوز اقامة اكثر من دعوى مخاصمة على ذات القرار المشكو منه و هيئة المحكمة التي اصدرته و التي نسب اليها الوقوع في الخطا المهني الجسيم لان للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فاذا اقيمت و قضي بردها فلا يجوز اقامتها مجددا.
قرار 2571 / 2005 – أساس 1102 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 370 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 –
لكل حق دعوى واحدة تحميه.
قرار 3451 / 2004 – أساس 3263 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 115 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 –
لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز اقامة عدة دعاوى للحق الواحد.
قرار 463 / 1995 – أساس 684 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 351 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه. فلا يجوز طرح النزاع مجددا امام القضاء احتراما لحجية الامر المقضي به.
قرار 1596 / 2007 – أساس 548 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 773 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
دعوى الاستحقاق لا تدخل ضمن احكام تزاحم الاشارات و هو من الاحق بالتفضيل، و يكفي فيها ان يكون صاحب الاستحقاق مستندا الى دليل ثابت التاريخ بمواجهة الغير.
قرار 2326 / 2001 – أساس 1910 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 –
ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة فلا يجوز اقامة دعويين بذات الموضوع وبين ذات الاطراف.
قرار 2718 / 2000 – أساس 3453 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 60 – م. المحامون 2003 – اصدار 03 و 04 –
1- صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يعطي الحق للمدعي باقامة دعوى اخرى مبتداة ما دام الحكم السابق قضى له بالحق في مواجهة احد المسؤولين المتضامنين.
2- ان احكام التضامن تعطي الحق للمضرور باقامة دعوى التعويض بمواجهة جميع المتضامنين او بحق احدهم دونهم مجتمعين.
قرار 35 / 1998 – أساس 338 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 10 – م. المحامون 2000 – اصدار 01 و 02 –
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. اذا كان الموضوع هو ذاته و الاطراف هم انفسهم.
قرار 35 / 1998 – أساس 338 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 10 – م. المحامون 2000 – اصدار 01 و 02 –
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. اذا كان الموضوع هو ذاته و الاطراف هم انفسهم.
قرار 1909 / 2007 – أساس 2031 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 80 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 –
لكل حق دعوى واحدة تحميه، و لا يجوز طرح النزاع مجددا امام القضاء بنفس الموضوع.
قرار 692 / 2005 – أساس 401 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 27 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 –
لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لان لكل حق دعوى واحدة تحميه.
قرار 435 / 1998 – أساس 527 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 243 – م. المحامون 2000 – اصدار 07 و 08 –
– الحكم الناقض واجب الاتباع حتى من ذات الغرفة في محكمة النقض الناظرة في موضوع النزاع.
– الحق الواحد تحميه دعوى واحدة و انقطاع الخصومة لا يعني فصلا في النزاع.
قرار 99 / 1984 – أساس 1554 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 413 – م. المحامون 1985 – اصدار 09 و 10 –
إذا طعن بالحكم الصلحي القابل للاستئناف و الذي لم يكتسب الدرجة القطعية، فلا يحق للطاعن الادعاء أمام المحكمة التي أصدرته بطلب إعلان انعدامه تأسيساً على أن لكل حق دعوى تحميه و لا يجوز إثارة الموضوع ذاته أمام أكثر من مرجع قضائي خشية تناقض الأحكام من جهة، و لكون الأحكام القابلة للطعن تقوم باتباع طرق الطعن المقررة لها قانوناً.
قرار 96 / 1995 – أساس 56 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 127 – م. القانون 1994 – 1995 –
لايجوز للعامل اقامة الدعوى مجددا بذات الموضوع لتمسك الجهة المدعى عليها بحجية الحكم القضائي الذي حاز قوة الدرجة القطعية وسبق صدوره ما بين طرفي النزاع لان الحق الواحد تحميه قضية واحدة.
قرار 278 / 2005 – أساس 429 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 25 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* التفات المحكمة عن البحث في وثيقة يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما.
* وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم في قرارها المخاصم يوجب إبطاله، وهذا يغني عن مناقشته باقي أسباب المخاصمة، ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما أمام محكمة الموضوع.
* للحق الواحد دعوى واحدة تحميه بين الأطراف والخصوم نفسهم.
* لا يجوز لطالب الرد أن يقدم أكثر من دعوى رد واحدة بالنسبة لأسباب الرد التي يبديها، وبالتالي لا تقبل دعوى الرد الثانية المبنية على أسباب الرد بالدعوى السابقة، أو كانت الأسباب التي أبداها سابقة بالتاريخ لدعوى الرد الأول، ومعلومة من طالب الرد، ولا يكون لدعوى الرد الثانية أي أثر على سير الدعوى المطلوب رد القاضي عن رؤيتها.
قرار 278 / 2005 – أساس 429 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2008 – اصدار 01 و 02 –
في دعوى رد القضاة، لاتقبل دعوى الرد الثانية المستندة الى اسباب الرد الواردة في الدعوى الاولى، او كانت الاسباب المطروحة في الدعوى الثانية سابقة في التاريخ لدعوى الرد الاولى، و لا يؤثرعلى سير الدعوى المطلوب رد القاضي عن رؤيتها، بحسبان ان للحق الواحد دعوى واحدة تحميه، و ذلك بين ذات الاطراف و الخصوم في الدعوى. و على هذا استقر الاجتهاد القضائي.
اترك تعليقاً