بعض الاجتهادات القضائية عن التدليس
قرار 747 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 195 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لما كان يجوز اثبات التدليس والخديعة بسائر وسائل الاثبات وخاصة بالبينة الشخصية والقرائن، ويشترط في القرائن، ان تكون قوية ودقيقة ومتوافقة، ولما كان لا فرق في ذلك بين الاتفاقات على انواعها وبين سائر الصكوك القضائية التي تحمل تعهدات.
غير انه لما كانت المحكمة لم تلاحظ في توصيفها واقعة التدليس المزعوم العناصر الجوهرية التي يتالف منها التدليس وما شرعته المادة (126) من القانون المدني التي اجازت ابطال العقود للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد، ولما كانت الاجتهادات المستمرة نبذت الاستدلالات البسيطة على التدليس واجمعت على ان تكون المناورات الخداعية والاجراءات غير الشرعية التي يقوم بها احد الفريقين المتنازعين في الدعوى قد اجبرت الفريق الاخر على ابرام العقد، وان هذا الخداع يجب ان يكون هو الاساس في افساد رضا الطرف الاخر واجباره على التعاقد لا ان يكتفي القاضي بالدلائل البسيطة التي تقوم على مجرد التوهم (تراجع الفقرات 225 وما يليها من بحث العقود والاتفاقات بصورة عامة من مجموعة دالوز العملية).
ولما كان القاضي في حكمه لم يناقش كل ذلك بوجه من الوجوه ولم يفصح عن الاسس التي جعلته يستدل على توفر عناصر التدليس التي اشترطها الفقهاء من شل ارادة واجبار معنوي…. الخ، بل جاء قراره قاصرا على (ان المدعي قد حصر دفعه للايصال المبرز بالتدليس الجائز اثباته بالبينة الشخصية). وكان اهمال ذلك يعرض قراره للنقض.
قرار 80 / 1963 – أساس 135 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 –
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام اعقد لو علم بها على الوجه المقرر في المادة (126) من القانون المدني.
ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار ان الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين ان التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة.
قرار 306 / 1954 – أساس 352 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1075 – م. المحامون 1954 –
ان جواز ابطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي استعملها المتعاقد الاخر في الحصول على الرضاء بابرام العقد (المادة 126 مدني).
ان التاكيد بان العقد هو تامين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس انما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس.
قرار 622 / 2003 – أساس 492 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 95 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز اثبات التدليس بكافة طرق الاثبات و منها الاستجواب و غايته الحصول على اقرار الخصم.
قرار 747 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1760 – م. المحامون 1958 –
1 يجوز اثبات التدليس بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
2 لكي يمكن ابطال العقد لعلة التدليس، يجب ان تكون الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
قرار 1468 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 194 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.
وحيث ان الحكم اذا كان يستند الى دعامتين فانهارت احداهما فان ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم امكان معرفة مقدار تاثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.
وحيث ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.
وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
قرار 3078 / 1991 – أساس 4163 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 11 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد الطرفين المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر يقدم على ابرام العقد لو علم بها و من ثم يتحقق التدليس بتوفر احدى الحالتين المشار اليهما في المادة (126) مدني.
التدليس واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات.
قرار 4729 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1965 –
ان الغش والتدليس مخالف للنظام العام فاثباته بالبينة الشخصية جائز.
قرار 615 / 1959 – أساس 431 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1076 – م. المحامون 1959 –
يشترط لابطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الاخر فتحمله على ابرام العقد عملا بالمادة (216) مدني.
نقض سوري رقم 584 أساس 648 تاريخ 6/7/1961 – المصدر : مجموعة المبادئ القانونية ص 211,قاعدة 307
التدليس من عيوب الارادة كالغلط والاكراه ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم ابرام العقد.
نقض سوري قرار جنحي 1920 تاريخ 24/8/1968 قق 177 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2841
لا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي فإن النية الجرمية في الاحتيال ترمي إلى الاستيلاء على المال احتيالاً بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل,وعليه فإقدام شخص من عرض شيء للبيع في المزاد وهو على اتفاق مع شخص آخر ليتقدم للمزاودة فيه بصورة وهمية حتى إذا ما نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء ورسا عليه المزاد لا يعد احتيالاً ولا شروعاً وإنما ينطبق فعلة على أحكام التدليس في القانون المدني.
نقض سوري رقم 135 أساس 80 تاريخ 3/3/1963 – المصدر : مجلة المحامون ص55 لعام 1963
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر ليقدم على ابرام العقد لو علم بها على الوجه المقرر في المادة 126 من القانون المدني,ان إنكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار أن الخصم يملك إثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الإثبات في حين أن التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الإرادة
نقض سوري رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – المصدر : مجلة المحامون ص 278 لعام 1966
إن التدليس وسائر عيوب الإدارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وجميع طرق الإثبات، فإذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون إثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام أوصافه الشرعية ومن إسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الأدلة على التدليس الذي تعرض له.وحيث أن الحكم إذا كان يستند إلى دعامتين فانهارت إحداهما فإن ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم إمكان معرفة مقدار تأثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.وحيث أن التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتأثير على إرادته، ولم ينص القانون على طريقة أو أسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى أن تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الآخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافياً في حد ذاته لاعتباره طريقاً احتيالياً والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما إذا كانت الوسيلة التي لجأ إليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.وحيث أن الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما إذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتأثير على إرادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لإثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما أنها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
نقض سوري قرار رقم 2566 تاريخ 30/10/1958 – المصدر : سجلات النقض
تدليس مدني ـ غلط ـ شروط الابطال:1ـ إن عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. إذ يكفي لاعتبار الكذب تدليساً، أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر2ـ إن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر على علم به.
نقض سوري رقم 3078 اساس 4163 تاريخ 29/10/1991 – المصدر : سجلات النقض
تدليس ـ حيلة غير مشروعة ـ واقعة مادية:يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد الطرفين المتعاقدين إلى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر يقدم على إبرام العقد لو علم بها ومن ثم يتحقق التدليس بتوفر احدى الحالتين المشار إليهما في المادة 126 مدني.التدليس واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات.
نقض سوري رقم 584 أساس 648 تاريخ 6/7/1961 – المصدر : سجلات النقض
تدليس ـ اثباته ـ تقادم:التدليس من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات. والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس، وليس من يوم إبرام العقد.
نقض سوري رقم 584 أساس 648 تاريخ 6/7/1961 – المصدر : مجموعة المبادئ القانونية ج1 ص211
تدليس ـ اكتشافه:إن إنكشاف التدليس لا يمكن أن يتم في حال من الأحوال في وقت إبرام العقد إذ لو إنكشف امر ذلك لامتنع المدلس عليه عن العقد. والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس، وليس من يوم إبرام العقد.
نقض سوري رقم 1468 أساس 477 تاريخ 2/7/1966 – المصدر : مجلة محامون ص288 لعام 1966
التزام ـ تدليس ـ عيوب الإرادةالتدليس وسائر عيوب الإرادة وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات، ولا يحول دون ذلك ما يذكر في السند من إسقاط حق الكذب في الإقرار. وليس للتدليس طريقة معينة، وإنما يكفي فيه أن تكون الطريقة كافية للتضليل بالنسبة للشخص المتعاقد الضعيف.
نقض سوري رقم 2566 تاريخ 30/10/1958 – المصدر : مجلة القانون ص 19 لعام 1959
1ـ إن عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. إذ يكفي لاعتبار الكذب تدليساً، أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر2ـ إن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر على علم به.
نقض سوري رقم 352 تاريخ 6/10/1954 – المصدر : مجلة القانون ص915 لعام 1954
تدليس ـ حيلة ـ كذب ـ اعمال مادية:إن جواز إبطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة المستعملة عليه. فإذا أكد أحد الفريقين المتعاقدين إلى الآخر أن العقد سيبقى تأميناً لقاء البضائع التي ستسلم إليه، لا يكفي لاعتبار وجود التدليس.
نقض سوري جنحة قرار 1920 تاريخ 24/8/1968 – المصدر : سجلات النقض
لا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي فإن النية الجرمية في الاحتيال ترمي إلى الاستيلاء على المال احتيالاً بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل.وعليه فإقدام شخص من عرض شيء للبيع في المزاد وهو على اتفاق مع شخص آخر ليتقدم للمزاودة فيه بصورة وهمية حتى إذا ما نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء ورسا عليه المزاد لا يعد احتيالاً ولا شروعاً وإنما ينطبق فعله على أحكام التدليس في القانون المدني.
نقض سوري رقم 584 تاريخ 6 / 7 / 1961 – المصدر : سجلات النقض
ـ إن التدليس هو من عيوب الإرادة مما يجوز معه إثبات وقائعه بجميع طرق الإثبات، على اعتبار أن هناك مانعاً مادياً يحول دون استحصال المدلس عليه على سند خطي من المدلس، ولأن التدليس واقعة مادية.
نقض سوري رقم 469 أساس 340 تاريخ 6/10/1963 – المصدر : سجلات النقض
غبن ـ طيش ـ استغلال ـ تدليس ـ اعادة توازن:1ـ إعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال أحدهما لطيش الآخر البين وهواه الجامح.2ـ إن غبن القاصر يوجب إزالة جزء منه، سواء كان هذا الغبن نتيجة إستغلال أم لا.3ـ لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي أو معنوي. واشتراط أن تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد. ولا يشترط في التدليس أن تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
نقض سوري رقم 215 أساس 40 تاريخ 7/5/1962 – المصدر : مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 241
تدليس ـ عناصر:إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد، عملاً بالمادة 126 مدني. وإن عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتأثير على إرادة الغير بقصد التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.ويكفي أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد بأية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
نقض سوري رقم 369 تاريخ 4/8/1959 – المصدر : مجلة القانون ص 519 لعام 1959
تدليس ـ ابطال العقد ـ شروطه ـ جسامة التدليس:يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية وتقدير مدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود تقديره إلى قضاة الموضوع.
نقض سوري جنحة 1407 قرار 1962 تاريخ 1 / 10 / 1980 – المصدر : سجلات النقض
ـ شروط توافر الغش في البضاعة.ـ الفرق بين التدليس المدني والاحتيال.حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.وحيث أن الطاعن كما يتضح من استدعاء دعواه لا ينسب إلى البضاعة التي اشتراها من المطعون ضدهما أي غش في أي عنصر من عناصرها، ولا ينكر كون البضاعة أجنبية إلا أنه يشكو كونها غالية وأنها مستوردة تهريباً من قبل البائع، وليست مستوردة بصورة نظامية، وأنه عندما أقدم على بيعها له بسعر غال ارتكب مخالفة تموينية.وحيث أن العناصر القانونية لجريمة المادتين 668 و669 غير متوافرة في فعل المطعون ضدهما ذلك أن الطاعن لم يزد ولم ينقص برسائله عن صدق ما ذكر له من أن البضاعة مستوردة بصورة نظامية قبل أن يعقد الصفقة على تلك البضاعة الأجنبية وإذا سعى المطعون ضدهما للحصول على سعر عال فإن ذلك يشكل تدليساً مدنياً لا احتيالاً ولا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي، ذلك أن النية الجرمية في الاحتيال ترمي إلى الاستيلاء على المال احتيالاً، بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد وقضى بعدم المسؤولية المدنية الخلاف إنما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه.
نقض سوري رقم 215 أساس 40 تاريخ 7/5/ 1962 – المصدر : سجلات النقض
إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد عملاً بالمادة 126 مدني وإن عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتأثير على إرادة الغير بقصد التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.ويكفي أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد بأية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
نقض سوري رقم 613 أساس 713 تاريخ 16/4/1979 – المصدر : مجلة المحامون ص392 لعام 1979
عقد ـ تدليس ـ كذب ـ سجل عقاري ـ مجلس العقد:إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس، ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة رغم هذا الكذب. وعلى هذا فإن الكذب والخداع لا يرتبان أي أثر على العقد إذا كانا سابقين لمجلس العقد الذي ينعقد بحضور رئيس المكتب العقاري الذي يوضح للعاقد المخدوع حقيقة ما هو مقدم عليه.
نقض سوري رقم 208 أساس 350 تاريخ 22/4/1996 – المصدر : سجلات النقض
لكي يمكن إبطال العقد لعلة التدليس يجب أن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . كما أنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر .
نقض سوري رقم 107 أساس 815 تاريخ 17/2/1975 – المصدر : مجلة القانون ص 255 لعام 1975
تدليس ـ كذب عادي ـ استجلاء الحقيقة ـ قعوده:إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب. وإن قعود العاقد عن استجلاء حقيقة أسعار العقارات التي باعها لا ينال من هذه القاعدة.
نقض سوري رقم 587 أساس 548 تاريخ 19/11/1962 – المصدر : مجموعة القواعد القانونية ج1 ص247
تدليس ـ تحديده:إن المشترع الذي رتب اصطناع الحيل لبطلان العقد لم يحدد ماهيتها وطرقها ولم يشترط أن تكون مستقلة عن الكذب. إذ قد يكون الكذب المجرد في بعض الأحوال طريقاً احتيالياً. كما يكون الكتمان للأمور الهامة التي اطلع عليها أحد المتعاقدين ولم يفض بها للآخر نوعاً من التدليس إذا أثر في المتعاقد وحمله.
نقض سوري رقم 368 تاريخ 6/11/1954 – المصدر : سجلات النقض
تدليس ـ بيوع قضائية ـ بيوع ادارية ـ مزايدة ـ تعويض:إن مبدأ إبطال العقود لعلة التدليس يشمل البيوع القضائية والإدارية الواقعة في المزايدة (بيع ثور مريض). فإذا استحال، بنتيجة الإبطال، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، جاز الحكم بالتعويض.
اترك تعليقاً