بعض الاجتهادات القضائية عن الاثراء بلا سبب
قرار 533 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 846 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي
ان دعوى الاثراء بلا سبب مشروع تقوم على ثلاثة اركان: الاثراء من جانب المدين وخسارة تلحق بالجانب الدائن وانعدام السبب القانوني لهذا الاثراء. فاذا توفر الاثراء للجانب الاول ولم يتم الشرط بلحوق الخسارة في الجانب الثاني. او كان للاثراء سبب قانوني فلا مجال لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب مشروع والحكم بالتعويض.
قرار 1239 / 1995 – أساس 1450 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 320 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
نظرية الاثراء بلا سبب لايمكن الاخذ بها في الالتزامات العقدية، وانما تطبق على العلاقات غير العقدية.
اذا انتقل المال بغير عقد وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء بلا سبب.
اذا كانت العدالة فوق القانون فانها تنبع من خلال تطبيق نصوص القانون بالروح التي وضعها المشرع. وكذلك تنبع من تنفيذ المتعاقدين الشرائط العقدية كما وردت باعتبار ان العقد قانون المتعاقدين. ويفترض بالعدالة التوازن العقدي بين الطرفين.
قرار 703 / 1977 – أساس 392 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 414 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 –
ان عقد التعهد بهرش جوانب بئر ارتوازي و كسيه الذي تبرمه الادارة مع المتعهد يعتبر من العقود الخاصة لا الادارية، و يخضع بالتالي لسلطان نصوص القانون العام العادية و اختصاص القضاء العادي، اذا لم يتضمن اي شرط تتغلب فيه مصلحة الادارة على مصلحة المتعهد، و ان النص فيه على اعفاء الادارة من دفع اي مبلغ الى المتعهد اذا لم يتمكن من تنزيل قساطل الاكساء في البئر موضوع التعهد لا يمنع من التعويض عليه بقدر انتفاع الادارة اذا كان عدم تمكنه من انجاز الاعمال المذكورة يرجع لسبب قهري لا يد له فيه و لم يكن بسبب خطا منه، و ان استحقاقه للتعويض في هذه الحالة لا يكون بموجب المقاولة و انما بموجب مبدا الاثراء بلا سبب، و يكون هذا التعويض معادلا لقيمة ما انفقه من ماله و وقته و قيمت ما استفادت به الادارة.
قرار 59 / 1982 – أساس 518 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 341 – م. المحامون 1982 – اصدار 06 –
اذا حفر احد الشركاء على الشيوع بحصته التي يستثمرها من الارض البعلية بئرا وعند الاستملاك اعتبرت لجنة التقدير ان الارض بكاملها مروية لوجود البئر بها فيحق للشريك الذي دفع تكاليف الحفر بمقتضى نظرية الاثراء بلا سبب العودة على بقية الشركاء بهذه التكاليف طالما قام الدليل على ان البئر الموجود بالقسم الخاص به هو السبب في اعتبار الارض مروية مما ادى للزيادة في قيمتها وذلك لان قسمة المهاياة تنقضي بالاستملاك.
اترك تعليقاً