بعض الأجتهادات القضائية عن القضايا الجمركية
الغرفـة الجمركيــة
702
القضية : 1331 أساس لعام 2009
قــرار : 1288 لعام 2009
تاريخ : 20/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تهريب – استيراد – تصدير – لا يفترض .
التهريب استيراداً أو تصديراً لا يفترض بل لا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره وكان يتوجب على المحكمة دعوة منظمي الضبط .
وإنّ فك احتباس السيارة يعرض الرسوم للضياع والقرار في غير محله .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريباً لمادة المازوت .
وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ مكان المصادرة بعيداً عن الحدود .
ومن حيث إنّ مادة المازوت غير محظور حيازتها .
ومن حيث إنّ التهريب استيراداً أو تصديراً
لا يفترض افتراضاً ولا بدّ من قيام أدلة قاطعة ويقينية على ذلك .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردّت على الدفوع فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
703
القضية : 416 أساس لعام 2009
قــرار : 1581 لعام 2009
تاريخ : 3/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : أصول – أحداث .
تقام الدعوى على الأحداث إضافة للولي المسؤول بالمال .
في أسباب طعن المدعى عليه نواف … :
1 – لقد صدر القرار دون مستند قانوني .
2 – الطاعن نواف كان حدثاً بتاريخ الادعاء حيث إنّه لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره .
3 – والقرار في غير محله .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريباً لأغنام والاستيراد تهريباً لسيارات .
وقد قضت المحكمة بمساءلة الطاعن مع باقي المدعى عليهم عن المخالفة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ مستند إدارة الجمارك بالادعاء هو ضبط حرس الحدود .
ومن حيث إنّه جاء بالضبط أن الطاعن نواف من مواليد 1965 وقد نظّم الضبط كما جاء به بتاريخ 9/4/1980 .
ومن حيث إنّ عمره بذلك التاريخ لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره أي إنّه حدثاً بتاريخ الادعاء .
ومن حيث إنّ الدعوى تقام على الأحداث إضافة لوليه المسؤول عنه بالمال وبالتالي فالادعاء بحقه جاء بداية خلافاً للقانون وإنّ إجراءات المحاكمة غير صحيحة ولا تتيح آثارها القانونية والقرار الصادر سنداً لها في غير محله وقد نالت منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه بمواجهة الطاعن نواف …
♦
704
القضية : 2780 أساس لعام 2009
قــرار : 3405 لعام 2009
تاريخ : 23/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تهريب – مواد – تقدير القيمة – خبرة .
للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والخبرة الجارية في القضية بغير محلها مما يقضي نقض القرار .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية .
وقد قضت المحكمة بمساءلته عن المخالفة .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المهرّبة لتقدير قيمتها وعلى ذلك استقرّ الاجتهاد القضائي .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردّت على الدفوع فجاء القرار في محله بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
705
القضية : 2784 أساس لعام 2009
قــرار : 3409 لعام 2009
تاريخ : 23/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تهريب – لا يفترض افتراضاً .
لا يفترض التهريب افتراضاً ولا بد من قيام أدلة على ذلك .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
– والقرار في غير محله مما يقتضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريباً لمادة المازوت .
وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إن التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردت على الدفوع فجاء القرار بمحله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
706
القضية : 3291 أساس لعام 2009
قــرار : 3501 لعام 2009
تاريخ : 30/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – تحقيقات أمنية – أدلة مادية أخرى .
التحقيقات الأمنية لا تعتبر كافية للحكم ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
– ولا يشترط مصادرة البضاعة بقانون الجمارك ليصار إلى المساءلة وكان على المحكمة أن تحكم المدعى عليهما بالتكافل والتضامن .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لدخان أجنبي ناجية من الحجز وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الضبط والادعاء نظما سنداً لتحقيقات أمنية وليس على المشاهدة والمعاينة .
ومن حيث إنّ التحقيقات الأمنية لا تعتبر كافية للحكم ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردت على الدفوع فجاء القرار بمحله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
707
القضية : 3028 أساس لعام 2009
قــرار : 3552 لعام 2009
تاريخ : 13/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : دراجة – مسجلة بدوائر المواصلات .
تسجيل الدراجة ضمن دوائر المواصلات ينفي عنها جرم التهريب .
أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والقرار في غير محله مما يقضي نقض القرار .
في البحث في الطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية .
وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الثابت بأوراق الدعوى أن الدراجة مسجلة ضمن دوائر المواصلات مما ينفي عنها طعن التهريب .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بيانها وأحاطت بوقائع القضية وردت على الدفوع فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
708
القضية : 3029 أساس لعام 2009
قــرار : 3553 لعام 2009
تاريخ : 13/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – خبرة – يمين – تحليف الخبير .
إذا لم تحلف المحكمة الخبير اليمين القانونية فالخبرة لا تنتج آثارها .
أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والخبرة الجارية في القضية بغير محلها والمحكمة أخطأت التطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار .
في البحث في الطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية .
وقد قضت المحكمة بمساءلته عن المخالفة سنداً لتقرير الخبرة .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الخبرة جرت خلاف الأصول باعتبار أنّ المحكمة لم تحلف الخبير اليمين القانونية وبالتالي فالخبرة لا تنتج آثارها .
ومن حيث إنّ القرار الذي اعتمد على الخبرة في احتساب الغرامة جاء خلافاً للأصول وقد نالت منه أسباب الطعن وعرضته للنقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
709
القضية : 909 أساس لعام 2009
قــرار : 3693 لعام 2009
تاريخ : 27/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : مازوت – مادة مسوقة .
مادة المازوت من المواد المسوقة وحيازتها خارج النطاق الجمركي لا تعتبر مخالفة جمركية .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والمحكمة أخطأت بالتطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي التصدير تهريباً لمادة المازوت .
وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الثابت بأوراق الدعوى أن المنطقة التي حصلت بها المصادرة كانت بعيداً عن الحدود وهي واقعة خارج النطاق الجمركي كما أنّ مادة المازوت من المواد المسوقة وحيازتها خارج النطاق الجمركي لا تعتبر مخالفة جمركية .
ومن حيث إنّه لم ينهض أي دليل يثبت أنّ المطعون ضدهما كانا يقومان بتهريب المازوت ومن حيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها اعتمد على قرار الترخيص الصادر عن وزارة الإدارة المحلية وإنّ ما خلصت إليه المحكمة يتفق مع صحيح القانون بحيث تكون أسباب الطعن قاصرة ولا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
710
القضية : 3077 أساس لعام 2009
قــرار : 3925 لعام 2009
تاريخ : 4/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : أصول وبينات – ضبط – ثابت حتى ثبوت تزويره .
ضبط الجمارك المنظم أصولاً ووفقاً للمشاهدة والمعاينة يبقى صحيحاً حتى ثبوت تزويره .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره وهو حجة تجاه الغير بما جاء به ولا صحة لما جاء بشهادة الشهود .
3 – والقرار في غير محله مما يقضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّه أسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة نجت من الحجز نتيجة مقاومة لدورية .
وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقط طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ ضبط الجمارك المنظم أصولاً ووفقاً للمشاهدة والمعاينة يبقى ثابتاً حتى ثبوت تزويره ومن حيث مثل هذه الضبوط لا يمكن إثبات عكسها بشهادة الشهود .
ومن حيث إنّ النصّ القانوني حدد الطعن بمثل هذه الضبوط وإنّ اجتهاد المحكمة خارج حدود النصّ يجعل القرار مشوباً بفساد الاستدلال وقصور في التعليل بحيث تردّ على القرار أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
711
القضية : 3277 أساس لعام 2009
قــرار : 3941 لعام 2009
تاريخ : 4/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : أصول – صحة خصومة – نظام عام .
صحة الخصومة من النظام العام ، وللمحكمة أن تثير ذلك تلقائياً .
أسباب الطعن :
1 – قانون الجمارك هو القانون الواجب تطبيقه على كافة المخالفات الجمركية .
2 – خالفت المحكمة نص المادة 232 جمارك .
3 – الخبرات المعتمدة غير صحيحة .
مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ ما ورد في هذا الملف لجهة إثبات المخالفة بحق الجهة المدعى عليها جاء صحيحاً على ضوء الأدلة المطروحة في الدعوى كما أنّ الخبرات المعتمدة في تقدير قيمة الدراجتين جاء وفقاً لأحكام القانون وتلك الخبرات لا لبس فيها ولا غموض وتمّت وفقاً للأصول القانونية إلا أنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تثير ذلك تلقائياً (المادة 16 أصول مدنية) .
لذلك فإنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت الوكالة العامة رقم 477 تاريخ 19/9/2005 وبموجبها يكون المدعى عليه أحمد الغنام من مواليد 1982 علماً أنّه ورد في بقية أوراق الدعوى بأنه مواليد 1989 كما أنّها لم توضح اسم ولي الحدث مصطفى فهي عندما تتأكد من أن المدعى عليهما حدثين بتاريخ وقوع المخالفة فعليها أن تعمل على صحّة الخصومة بمواجهة الحدثين وولي كل منهما وفقاً لأحكام القانون إلا أنّها لم تفعل ذلك مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه .
♦
712
القضية : 3304 أساس لعام 2009
قــرار : 3950 لعام 2009
تاريخ : 4/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – تقدير .
المحكمة تملك السلطة التقديرية في موازنة الأدلة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك إذا كان هذا التقدير لا يخالف القانون .
أسباب الطعن :
1 – يجب تطبيق قانون الجمارك على كافة المخالفات الجمركية .
2 – خالفت المحكمة المادة 222 جمارك .
مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة هي التصدير تهريباً لمادة المازوت وعلى اعتبار أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد وصلت إلى النتيجة التي تنسجم مع أحكام القانون بعد أن اعتمدت على الأدلة المفروضة في الدعوى والتي أشارت إليها في متن قرارها كما أنّها تملك السلطة التقديرية في موازنة الأدلة وتقديرها ولا معقّب عليها في ذلك طالما أنّ هذا التقدير لا يخالف القانون .
وعلى ضوء ما ذكر مقدماً يكون القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .
♦
713
القضية : 3427 أساس لعام 2009
قــرار : 3954 لعام 2009
تاريخ : 4/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : سرقة سيارة مدخلة – ظرف قاهر .
سرقة السيارة المدخلة للقطر مؤقتاً ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفاً قاهراً يُحل من المسؤولية .
أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بحق الجهة المدعى عليها بموجب الضبط المنظم بالقضية .
3 – أخطأت المحكمة المطعون بقرارها لأنّها لم تحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن .
4 – الادعاء بسرقة السيارة لا يحول دون الحكم على المدعى عليه وإن ضبط الأمن الجنائي لا يصلح أساساً لإثبات ادعاء السرقة .
5 – كان على المحكمة المطعون بقرارها تستثبت الحجز الاحتياطي وتحويله إلى تنفيذي مما يتوجّب نقض القرار .
في الرد على أسباب الطعن :
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه حسن هي عدم تسديد تعهُّد بإخراج سيارة يؤدي للاستيراد تهريباً وإلى المدعى عليه الثاني سرقة السيارة المدخلة مؤقّتاً وقد ردّت المحكمة الجمركية الدعوى عن المدعى عليه حسن وأدانت المدعى عليه يثرب وصدق القرار استئنافاً فطعنت فيه الجمارك طالبة نقضه .
ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه أحاط بواقع القضية وسرد أدلّتها وناقش تلك الأدلة ورد على دفوع الطرفين بما ينسجم وحكم القانون والاجتهاد وعلّل النتيجة التي توصل إليها تعليلاً سائغاً ومقبولاً وذلك بردّ الدعوى عن المدعى عليه حسين وإدانة المدعى عليه يثرب لأنّه قد تبيّن من ضبط شرطة الشهباء بحلب رقم 590 تاريخ 11/5/1999 أنّ المدعى عليه حسن كان قد أخبر الشرطة بسرقة سيارته المرسيدس 300 ألمانية الصنع رقم 2176 خاصة موديل 1998 من أمام منزله كما تبيّن من ضبط فرع الأمن الجنائي بحلب أنّ المدعى عليه كان قد أقرّ بارتكابه عدّة سرقات لسيارات ومنها سيارة المدعى عليه حسين وقد صودرت منه بعد سرقته لها .
ومن حيث إنّ اجتهاد هذه المحكمة قد استقرّ على أنّ سرقة السيارة المدخلة للقطر مؤقّتاً ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفاً قاهراً يحل من المسؤولية .
ومن حيث إنّ تقدير الأدلة وتكون القناعة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام لذلك أصل في أوراق الملف وهي لم تخالف قواعد الإثبات لذلك فإنّ القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض طعن الجمارك موضوعاً .
♦
714
القضية : 4232 أساس لعام 2009
قــرار : 3990 لعام 2009
تاريخ : 4/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تربية أغنام – قرية حدودية .
تربية الأغنام في قرية حدودية لا يدل على أنها مهربة .
أسباب طعن الجهة المدعى عليها :
1 – إن ما جاء بالقرار ليس له مؤيد في ملف الدعوى .
2 – وقد تمت مصادرة الأغنام من قرية حدودية .
3 – وقد أخطأت المحكمة إذ اعتبرت أن رعي الأغنام ضمن النطاق الجمركي غير نظامي سنداً للمادة 198 جمارك .
4 – وقد تناست المحكمة أنّ الطاعن من نفس القرية التي صودرت ضمنها الأغنام وقد سبق وصرح عن أغنامه لدى الجهات المختصّة .
5 – وقد أخطأت المحكمة في التطبيق القانوني مما يعرض قرارها للنقض .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليهم الطاعنين هي التصدير تهريباً لقطيع من الأغنام سنداً لأحكام المادة 198 جمارك بحسبان أنّه تمّ نقل الأغنام والتجول بها ضمن النطاق الجمركي بشكل غير نظامي وعلى ذلك جاء القرار المطعون فيه .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّه لا خلاف بين الطرفين أن المصادرة تمّت في قرية حدودية إلا أنّ الخلاف حول ما إذا كان رعي الأغنام في منطقة حدودية يشكل مخالفة التصدير تهريباً ؟
ومن حيث إنّ الثابت في أوراق الدعوى أنّ الجهة المدعى عليه الطاعن هي من سكان القرية الحدودية وأنّها من مربي الأغنام ضمن القرية وقد كانت قد استحصلت على كتاب من مصلحة الصحة الحيوانية سابق لتاريخ تنظيم الضبط أنه من مربي الأغنام وكتاب آخر من الشعبة الزراعية بملكيته لقطيع من الأغنام .
ومن حيث إنّ الجهة الطاعنة ذكرت في كافّة مراحل الدعوى أنّ الأغنام ليست مهربة وإنّما هي في حالة رعي ساعة المصادرة .
ومن حيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقر على أنّ مربي الأغنام في قرية حدودية لا يدل على أنّها مهرّبة .
ومن حيث إنّ الثابت بأوراق الدعوى أنّ الأغنام المصادرة هي متواجدة في المنطقة بشكل رسمي وموثق أصولاً لدى الجهات المختصة .
ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه بني على فساد في الاستدلال وقصور في التعليل وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
715
القضية : 3807 أساس لعام 2009
قــرار : 4043 لعام 2009
تاريخ : 11/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تهريب – مواد – تقدير قيمتها – خبرة .
للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
– والخبرة الجارية في القضية بغير محلها مما يقضي نقض القرار .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية .
وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المهربة لتقدير قيمتها وعلى ذلك استقرّ الاجتهاد القضائي .
ومن حيث إنّ المحكمة تقيّدت بالنصّ والاجتهاد وناقشت الأدلة ووازنت بينها فجاء قرارها محمولاً على أسبابه بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
716
القضية : 3812 أساس لعام 2009
قــرار : 4048 لعام 2009
تاريخ : 13/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – أدلة – تقدير – محكمة الموضوع .
للمحكمة الحق بتقدير الأدلة وموازنتها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية – إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره .
– وقد تم مصادرة الدخان المهرّب من سيارة المطعون ضده وأنّ أقوال الشهود في غير محلها ويتجافى مع الوقائع .
– والقرار في غير محله مما يقضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفــة المسندة للمطعـون ضــده
إبراهيم .. وبمساءلة الآخرين المطعون ضده عن المخالفة .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الثابت بأوراق الدعوى أنّ الدخان المهرّب صودر من السيارة التي كان يقودها المطعون ضده إبراهيم ولم يكن معه أي شخص آخر .
ومن حيث إنّه أفاد بمحضر استجوابه أنه تعرّف على أشخاص طلبوا منه تحميل البكرات إلى حلب وأثناء وجوده بمكتب الدور بالقامشلي في حين جاءت شهادة الشهود أن التعرّف على الأشخاص وطلب تحميل المواد تمّ في مكتب الدور باليعربية .
ومن حيث إنّ المطعون ضدهما محمد العبود وعلي ليس لهما أي أقوال بملف الدعوى وقد تمّ الادعاء بحقهما لاحقاً .
ومن حيث إنّ قرار منع المحاكمة لم ينفِ الواقعة وبالتالي ليس له تأثير على المخالفة الجمركية وذلك لاختلاف طرق الإثبات بين الدعويين الجزائية والجمركية .
ومن حيث إنّ ما جاء بشهادة الشهود لا ينفي الواقعة المسندة للمطعون ضده إبراهيم ..
ومن حيث إنّه وإن كان للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أنّ هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيّداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
ومن حيث إنّ المحكمة أخطأت في الأدلة وبني قرارها على فساد في الاستدلال وقصور في التعليل .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه جزئياً وبمواجهة المطعون ضده إبراهيم …
اترك تعليقاً