بعض الاجتهادات القضائية عن تعرض للاخلاق العامة
قرار 495 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1818 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المادة (520) عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن ان تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن ان تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للاداب والاخلاق العامة وفقا للمادتين (517) و (518) من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة (208) منه فاذا لم يتم هذا الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار 1423 / 1975 – أساس 1120 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 79 – م. المحامون 1976 –
ان جريمتي التعرض للاداب العامة و التعرض للاخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من ان يتاذى من الجراة على القواعد و الاداب و الفضائل التي تعارف الناس على احترامها، الا انهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فاذا كانت الوسائل بالاعمال و الحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للاداب العامة، و اذا كانت بالكلام و الصراخ او بوسائل التعبير الاخرى من كتابة و رسم و ما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للاخلاق العامة.
قرار 209 / 2003 – أساس 120 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 253 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
ان الادانة بجرم التعرض للاداب العامة تتطلب اثبات اقدام الفاعل قصدا على النيل من القواعد الادبية و الاخلاقية التي تعارف عليها الناس و اتخذوا منها منهجا في السلوك الاجتماعي بصورة علنية.
– الاتصال بالهاتف بحد ذاته لا يشكل جرم التعرض للاداب العامة الا اذا كان قد قصد منه الاساءة للغير بحيث يجرح القواعد الادبية و الاخلاقية و على هذا لا بد من بيان ما تضمنه الاتصال من اقوال صدرت عن الفاعل لاثبات الركن المادي للفعل . و ان خلو الحكم من بيان الاقوال المنسوبة للفاعل و ادانته بالجرم يجعل الحكم في منطوقه لا سند له في موجباته و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال هذا الحكم.
– تسجيل الهاتف باسم شخص ما لا يكفي للقول انه هو الذي قام بالاتصال منه و لا بد من اثبات انه هو الذي قام بالاتصال.
قرار 11059 / 1999 – أساس 8859 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
ان جريمة التعرض للاداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
قرار 1423 / 1975 – أساس 1120 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1261 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
ان جريمتي التعرض للاداب العامة والتعرض للاخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من ان يتاذى من الجراة على القواعد والاداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، الا انهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبة بها، فاذا كانت الوسائل بالاعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للاداب العامة، واذا كانت بالكلام والصراخ او بوسائل التعبير الاخرى كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للاخلاق العامة.
قرار 1423 / 1975 – أساس 1120 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1173 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
ان جريمتي التعرض للاداب العامة والتعرض للاخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من ان يتاذى من الجراة على القواعد والاداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها الا انهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فاذا كانت الوسائل بالاعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للاداب العامة، واذا كانت بالكلام والصراخ او بوسائل التعبير الاخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للاخلاق العامة.
مادة 518 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال (208) بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.
قرار 1055 / 1982 – أساس 247 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4004 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
امساك الفتاة من كتفها علانية – تعرض للاداب العامة:
ان الامساك بالفتاة من كتفها انما هو فعل فيه تعرض للاداب العامة بالنظر لعلانيتة وما يتضمنه من خدش للشعور العام والاداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها.
قرار 950 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1815 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان احكام الفصل الاول من الباب السابع من قانون العقوبات قد بحثت في جرائم الاعتداء على العرض وذكرت ثلاثة انواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهلك… وان جميع هذه الجرائم تستدعي وجود شخص معتدى عليه في نفسه حتى ينطبق الفعل على احكام هذا الفصل فاذا لم يوجد شخص معتدى عليه فلا سبيل لتطبيق احكامه… اما اذا كانت الافعال في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على احترامه من الاداب والاخلاق واقدم الفاعل على ارتكابها علنا فقد اساء الى المجتمع وتعرض للاداب العامة وعوقب بما نصت عليه احكام المادة (517) من قانون العقوبات وقد اراد بها واضع القانون حماية الجمهور من رؤية هذه الافعال وامر صاحبها بالتستر حين ارتكابها… وان ما قام به المدعي عليه من كشف عورته علنا وامساكه قضيبه واستمنائه بيده امام بعض الاطفال يدخل تحت شمول هذه المادة.
اترك تعليقاً