بعض الاجتهادات القضائية عن الالتزام الغير قابل للتجزئة
قرار 2066 / 1981 – أساس 1587 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 243 – م. المحامون 1982 – اصدار 04 – رقم
– التامين حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام غير قابل للتجزئة بطبيعته يبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها في اية يد تنتقل اليها العقارات بمقتضى المادة (1071) مدني.
– ان التامين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيبه اخذا بنص المادة (1073) من القانون المدني.
قرار 2066 / 1981 – أساس 1587 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 243 – م. المحامون 1982 – اصدار 04 –
– التامين حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام غير قابل للتجزئة بطبيعته يبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها في اية يد تنتقل اليها العقارات بمقتضى المادة (1071) مدني.
– ان التامين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيبه اخذا بنص المادة (1073) من القانون المدني.
قرار 33 / 1975 – أساس 22 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 350 – م. المحامون 1975 –
ان اسقاط المحكوم عليه حقه في الطعن بالحكم المطلوب تنفيذه بعد صدوره و عدم تمسكه بالبطلان رغم مضي مدة على سير الاجراءات التنفيذية بحقه يعتبر تنازلا منه عن حقه في تبليغ الحكم المذكور و بالتالي سقوط حقه بالدفع ببطلان الاجراءات التنفيذية الجارية بمواجهته. و اذا كان هذا الحكم يتضمن تثبيت و تنفيذ عقد بيع عقار يملكه عدة اشخاص، فيجب اختصامهم جميعا في المرحلة التنفيذية بعد تبليغ كل منهم الحكم اصولا، بسبب عدم قابلية الالتزام للتجزئة بطبيعته و باتفاق الطرفين لان نقل الملكية لا يتم الا بفعل هؤلاء الاشخاص جميعا.
قرار 2968 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 895 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لما كانت اقوال المدعى عليه تتضمن اقرارا غير قابل للتجزئة لانه منصب على واقعتين هما التعهد بدفع مبلغ لقاء قيام الفريقين بالتزامات متقابلة وهي قسمة الدار المشتركة في المزاد العلني ولان وجود الواقعة الاولى يقتضي حتما وجود الواقعة الثانية كما نصت على ذلك المادة (101) من قانون البينات.
قرار 2968 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1097 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
لما كانت اقوال المدعى عليه تتضمن اقرارا غير قابل للتجزئة لانه منصب على واقعتين هما التعهد بدفع مبلغ لقاء قيام الفريقين بالتزامات متقابلة وهي قسمة الدار المشتركة في المزاد العلني ولان وجود الواقعة الاولى يقضي حتما وجود الواقعة الثانية كما نصت على ذلك المادة (101) من قانون البينات.
قرار 890 / 1988 – أساس 164 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1757 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين اخر اذا كان مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم بشرط ان يثبتوا هذا الغش او هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات او ان يدلوا بدفوع او باسباب شخصية تجرح الحكم.
قرار 466 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1513 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
لا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.
قرار 890 / 1988 – أساس 164 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 357 – م. المحامون 1988 – اصدار 10 – 12 –
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر اذا كان مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم بشرط ان يثبتوا هذا الغش او هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات او ان يدلوا بدفوع او اسباب شخصية تجرح الحكم.
قرار 380 / 1967 – أساس 125 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 –
لا بد لصحة الخصومة امام الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام او حين يوجب القانون دعوه خصوم معينين من دعوتهم جميعا ولو كان الاستئناف مرفوعا على واحد منهم، ويجري ادخالهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن.
قرار 466 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1396 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان الطعن لا يستفيد منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع ضده. ولا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.
قرار 989 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 1395 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
اذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة وفوت احد المحكوم عليهم ميعاد الطعن وصار الحكم نهائيا فذلك لا يؤثر في شكل الطعن الذي اقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحا في الميعاد.
قرار 85 / 1948 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 1110 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
اذا اقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا اخر مشروعا على انه السبب الحقيقي كان اقراره غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين ان هذا السبب الاخر غير صحيح.
قرار 890 / 1988 – أساس 164 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1749 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
لئن كان يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين اخر الا انه يشترط من اجل قبول اعتراضهم في هذه الحالة فضلا عن توفر المصلحة ان يكون الحكم مبنيا على غش او حيلة تمس حقوقهم وان يثبتوا هذا الغش او هذه الحيلة بكل طرق الاثبات او ان يتمكنوا من الادلاء باسباب او دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله او بعضه وان لم يكن الحكم مبنيا على غش او حيلة.
يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه وبمعنى ان تكون الدعوى في الاصل مقامة من المؤرث او عليه في نزاع بينه وبين الغير لا ان تقام على الورثة انفسهم في نزاع قائم بينهم وبين الغير حتى وان كانت تتعلق بالمال الموروث نفسه ما دام سبب الخلاف ناجم عن تصرفات الورثة وليست عن تصرفات المؤرث.
قرار 397 / 1974 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 857 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بابطال سند الدين الصوري الذي حرره لامر زوجته المدعى عليها المطعون ضدها التي ظهرته بدورها صوريا لامر اخيها المدعى عليه المطعون ضده وضعه قيد التنفيذ اضرارا بالطاعن حيال وقوع خلاف عائلي. لعلة ان الطاعن حرر السند حرصا منه على تامين سكن ومورد لزوجته بعد – وفاته، وضمانا لعدم مزاحمتها من الورثة ولحرمانهم من الارث.
ومن حيث ان سند الدين المدعى بموجبه الموثق لدى الكاتب بالعدل تضمن اقرار المدين الطاعن بانه استدان من الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها وقبضه من مالها.
ومن حيث ان المدعي الطاعن ادعى بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا اخر على انه السبب الحقيقي.
ومن حيث ان الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها اذا كانت بدورها قد اقرت بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكرت سببا اخر غير السبب الاخر الذي ذكره المدعي الطاعن فان اقرارها هذا غير قابل للتجزئة، ويعتبر الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت الطاعن ان السبب الاخر الذي ذكرته المدعى عليها المطعون ضدها غير صحيح، او ان صحة السبب الوارد في السند.
ومن حيث ان المدعي الطاعن لم يثبت شيئا من ذلك مما يجعل دعواه مفتقرة الى دليل ويتعين ردها. وان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بهذا الشان غير صحيح في القانون.
اترك تعليقاً