بعض الاجتهادات القضائية عن العلم بالتزوير
ولقد استقر الاجتهاد القضائي:
((العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها في المادة (215) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة الا بثبوته.))
قرار 1878 / 1950 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1433 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
وكذلك ايضاً جاء في اجتهاد قضائي آخر
((استعمال المزور بحاجة الى العلم ان الوثيقة المستعملة مزوره وان من استعملها عالم بذلك.))
قرار 1023 / 2001 – أساس 973 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية –
اترك تعليقاً