بعض الاجتهادات القضائية عن سرقة الأموال العامة
قرار 14 / 1982 – أساس 77 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 492 – م. المحامون 1982 – اصدار 08 –
– سرقة الاموال العامة تطبق بشانها احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية.
– في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالاموال العامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وازالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة.
قرار 221 / 1994 – أساس 221 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 192 – م. المحامون 1995 – اصدار 05 و 06 –
الاجتهاد مستقر على ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار 14 / 1982 – أساس 77 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 27 – اجتهادات القوانين الاقتصادية – استانبولي –
سرقة الاموال العامة تطبق بشانها احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية.
في قضايا السرقة والاختلاس و اساءة الائتمان بالاموال العامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وازالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة.
قرار 555 / 2002 – أساس 584 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 14 – م. القانون 2002 – القسم الثاني –
ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.
قرار 358 / 1999 – أساس 336 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.
قرار 46 / 1981 – أساس 39 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 560 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها. ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
ليس كل نقص في موجودات الصندوق يعتبر اختلاسا حتى يقدم الدليل الكافي لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله.
اترك تعليقاً