بعض الاجتهادات القضائية عن عدم نفاذ التصرف
قرار 419 / 1979 – أساس 772 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 494 – م. المحامون 1979 – اصدار 06 – 08 –
يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف في نطاق دعوى اعتراض الغير على اعتبار ان الطلب الاول انما يستهدف التصرف نفسه في حين ان الثاني انما يستهدف الطعن في الحكم. و على هذا فان القتل يورد لورثة القتيل حقا في ذمة القاتل بتاريخ ارتكاب الجرم بحيث يبيح لهم الادعاء بعدم نفاذ تصرف القاتل ببيع عقاره الى الغير بعد ارتكاب الجرم و ذلك بالطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر بتثبيت هذا البيع. و ان صيرورة حق الورثة مستحق الاداء اثناء المحاكمة الاعتراضية نتيجة اكتساب الحكم الجزائي بالادانة و التعويض الدرجة القطعية يغطي الخلل الناتج عن اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في نطاق اعتراض الغير قبل استحقاق الحق. و ان الحكم الصادر في دعوى عدم نفاذ التصرف يستفيد منه بقية دائني المدين، غير الدائن الذي رفع الدعوى، و يعتبر التصرف غير نافذ في حقهم اذا استوفوا شروط دعوى عدم نفاذ التصرف، و بالتالي يستطيع هؤلاء الدائنون ان ينفذوا على العين بحقوقهم.
قرار 240 / 2008 – أساس 260 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 570 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 –
يشترط لصحة الدعوى البوليصية، وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين تجاه الدائن، أن يكون المدعي دائنا وأن يكون حقه مستحق الأداء وتصرف المدين لاحق لحق الدائن.
قرار 1552 / 2007 – أساس 1505 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 762 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
دعوى عدم نفاذ التصرف هي ان يكون التصرف مما يؤدي الى اعسار المدين.
قرار 189 / 2007 – أساس 229 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 298 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرفات مدينه اذا كان هذا التصرف ضارا به او انقص من حقوق المدين و ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطلوب عدم نفاذه و ان يكون المدين قد اقدم على هذا التصرف بقصد الاعسار او الغش و التواطؤ اضرارا بالدائن.
قرار 1011 / 1973 – أساس 1532 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 71 – م. المحامون 1974 –
اذا ادعى الدائن اعسار المدين وطلب عدم نفاذ تصرفه انتقل الى المدين عبء اثبات يساره، واذا تقرر عدم نفاذ التصرف دخل العقار المتصرف به في الضمان العام للدائن.
قرار 925 / 1974 – أساس 1327 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1310 – م. المحامون 1974 –
لكل دائن حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به فاذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه ان يكون منطويا على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش. والاعسار في هذا المعنى الفعلي لا القانوني المحكوم به وبذلك يكون تصرف الدين قرينه على اعساره وهي قرينه تقبل اثبات العكس، ويكفي ان يكون من صدر اليه الترف يعلم بان التصرف يسبب اعسار المدين او يزيد اعساره حتى يكون عالما بالغش.
قرار 165 / 1953 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1129 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
يجوز لكل دائن عندما يكون حقه واجب الاداء ان يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بهذا الحق. اذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين او يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها اعساره. شريطة ان ينطوي هذا التصرف على غش من المدين وعلم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف (مادة 238 و 239 مدني) و يستفيد الدائنون الذين تقدمت ديونهم على التصرف المحكوم بعدم نفاذه من هذا الحكم.
قرار 925 / 1974 – أساس 1327 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1149 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لكل دائن حقه مستحق الاداء ان يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به. فاذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه ان يكون منطويا على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش. والاعسار في هذا المعنى هو الفعلي لا القانوني المحكوم به. وبذلك يكون تصرف المدين قرينة على اعساره وهي قرينة تقبل اثبات العكس. ويكفي ان يكون من صدر اليه التصرف يعلم بان التصرف يسبب اعسار المدين او يزيد في اعساره حتى يكون عالما بالغش.
قرار 1432 / 1985 – أساس 638 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 314 – م. المحامون 1986 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 3847
ان المشرع بالمادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 1980 منح المتخصصين بالمساكن الخاضعة لأحكام المادة (3) من المرسوم التشريعي المذكور و الذين تصرفوا بها قبل نفاذه مهلة ثلاثة أشهر لتثبيت تصرفاتهم لدى الجهة الرسمية المختصة على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم (2457) لعام 1983، و الحكم رقم (642) لعام 1985.
قرار 235 / 1984 – أساس 702 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 512 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
يجوز لكل دائن ان يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بالحق اذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين او يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها اعساره الا ان ذلك مشروط بان ينطوي هذا التصرف على غش من المدين وعلم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف.
قرار 437 / 1971 – أساس 676 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 284 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، و تؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن، اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف، و تتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. و التسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.
قرار 492 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 1155 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
النص في المادة (238) من القانون المدني على ان المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض ان يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف له على الاضرار بحقوق الدائن لان الغش من الجانبين هو من الاركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها. ويكفي لاعتبار الغش متوافرا ان يثبت على كل من المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه.
قرار 1011 / 1973 – أساس 1532 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1148 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
اذا داعى الدائن اعسار المدين وطلب عدم نفاذ تصرفه انتقل الى المدين عبء اثبات يساره. واذا تقرر عدم نفاذ التصرف دخل العقار المتصرف به في الضمان العام للدائنين.
قرار 368 / 2007 – أساس 431 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 307 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لا يجوز التمسك بعدم نفاذ التصرف، في نطاق دعوى اعتراض الغير، على اعتبار ان الطلب الاول يستهدف التصرف نفسه في حين ان الطلب الثاني يستهدف الطعن في الحكم.
مادة 239 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين، وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر.
2- اما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا.
3- واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فبه بعوض الى خلف اخر، فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش، اذا كان المدين قد تصرف بعوض، او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.
قرار 355 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1146 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- يشترط لعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن، ان يكون هذا التصرف منطويا على الغش و ان يكون من صدر له التصرف عالما بهذا الغش.
2- ان اعسار المتصرف وعلم المتصرف اليه بهذا الاعسار قرينة على توفر عنصر الغش مما يوجب على الدائن ان يثبت اعسار المدين وعلم المتصرف اليه.
قرار 55 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1186 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. الا انها تفترق عنها في ان ثبوت الاولى يجعل العقد الظاهر معدوما بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في ان الثانية لا يكون لها من اثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
مادة 244 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
قرار 235 / 1984 – أساس 702 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 53 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
يجوز لكل دائن ان يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بالحق، اذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين او يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها اعساره، الا ان ذلك مشروط بان ينطوي هذا التصرف على غش من المدين و علم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف.
قرار 437 / 1971 – أساس 676 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1192 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي
تنطوي دعوى الصورية على ان المال لم يخرج في حقيقته من مال المدين. بينما دعوى عدم نفاذ التصرف تنطوي على ان المدين قد تصرف تصرفا حقيقيا ولكنه ينطوي على غش. ولا تتقادم دعوى الصورية بالتقادم الثلاثي المنصوص عنها في المادة (244) مدني.
قرار 437 / 1971 – أساس 676 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1163 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
تقادم دعوى ابطال التصرف يتم بثلاث سنوات من علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتؤسس على ان المال خرج من يد المتصرف غشا للدائن. اما دعوى الصورية فتؤسس على ان المال لم يخرج في حقيقته من يد المتصرف. وتتقادم بالتقادم الطويل لا الثلاثي. والتسجيل المبني على غش لا حماية له اذا علم مكتسب الحق بوجود عيب او سبب يدعو لالغائه.
قرار 225 / 1971 – أساس 488 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1125 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
يشترط لصحة الدعوى البوليصية وهي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائن ان يكون المدعي دائنا ويكون حقه مستحق الاداء و تصرف المدين لا حقا لحق الدائن.
قرار 375 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1183 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لا يشترط للادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع ان يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقا لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
قرار 3 / 1968 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1128 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
يكفي لسماع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن ان يكون الدين مستحق الاداء بتاريخ الادعاء و ليس قبل وقوع التصرف.
قرار 375 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1107 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لا يشترط الادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع ان يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقا لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
قرار 68 / 1985 – أساس 1029 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 225 – م. المحامون 1986 – اصدار 04 –
ان الوصاية ليست للجاه و لا للنفوذ، وانما هي لخدمة القاصر و رعاية حقوقه المالية. و ان وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم و لا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف.
قرار 1104 / 1983 – أساس 856 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 713 – م. المحامون 1983 – اصدار 11 –
اذا تضمن عقد شراء عدم أحقية الشاري بالتصرف بالمبيع أو المباشرة بالكسوة أو القيام بأي عمل انشائي عليه ما لم يسدد كامل القيمة للبائع فإن هذا يعني عدم نفاذ أي تصرف يجريه الشاري بحق البائع قبل تسديد الرصيد.
فإذا سدد الشاري رصيد قيمة العقار للبائع فلا يحق للأخير التمسك بهذا الشرط تجاه الغير الذي اشترى العقار.
مادة 229 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا الـتاخير.
اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين، وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر.
قرار 93 / 1964 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 197 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
من حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بابطال بيع المدين عقاره الى ابنه، تاسيسا على ان هذا البيع قد تم بغية تهريب العقار وتفادي حجزه من قبل الطاعنة استيفاء لدينها الذي استصدرت به حكما قبل حصول البيع.
ومن حيث ان الدعوى التي تستهدف ابطال التصرف الذي ينقص من حقوق المدين ويرتب الزيادة في اعساره ويضر بالدائن انما يقبل في اثباتها جميع وسائل الاثبات بما فيها القرائن.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي الذي كيَّف الدعوى على هذا الاساس قرر ان التصرف ينطوي على غش من المدين ويؤدي الى اعساره، وانه عالم بهذا الاعسار، انما اقام قضاء على ان الحكم الصادر بثبوت حق الدائن سابق للتصرف الضار وعلى ان المدين لا يملك غير العقار الجاري التصرف به وعلى ان رابطة الابوة والبنوة بين المتعاقدين قرينة على سبق علم الابن باعسار والده.
ومن حيث ان هذه الادلة والقرائن تعتبر من الوسائل الصالحة والمقبولة في التدليل على عدم نفاذ التصرف. لذلك تقرر تصديق الحكم.
قرار 221 / 1973 – أساس 676 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 172 – م. المحامون 1973 –
لا بد فيها من اختصام طرفي العقد المطلوب عدم نفاذه. تختلف هذه الدعوى عن الصورية بان الاولى ترمي الى ادخال شيء خرج من ملك المدين بتصرف جدي في حين ان دعوى الصورية تؤمي الى استبقاء شيء لم يخرج من ملك المدين لان تصرفه به لم يكن جديا.
قرار 644 / 1985 – أساس 614 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 69 – م. القانون 1987 – اصدار 05 الى 10 –
– اذا كان جزء من العقار فقط مشمولا بالاستملاك فان اللجنة القضائية المنصوص عنها في المادة (18) من القانون (20) لعام 1974 لا تستطيع نظر النزاع الا حول هذا الجزء فاذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة فان الاختصاص يعقد للقضاء العادي بنظر النزاع باكمله.
– في معرض بيع العقار المثقل باشارة حجز حيث ترتب اشارة الحجز عدم نفاذ التصرف بالعقار المحجوز حيث يعتبر التصرف غير نافذ تجاه الحاجز وباقي الدائنين.
مادة 241 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
مادة 238 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 – القانون المدني
لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
قرار 438 / 1968 – أساس 422 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 –
لا يترتب على ثبوت التواطؤ على المدين بطلان التصرف وانما عدم نفاذه حيال المدين.
قرار 558 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1127 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان الحكم الصادر لصالح دائن يمنع نفاذ تصرف مدينه بشان بيع عقاره لثبوت غش المتعاقدين و تواطئهما على تهريب العقار يخول هذا الدائن حق الافضلية بالتنفيذ على هذا العقار لتحصيل دينه.
قرار 300 / 1965 – أساس 188 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1130 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لئن كانت دعوى عدم نفاذ تصرف المدين سيء النية باخراج المال من حوزته بصورة تنقص من ثروته او تزيد في التزاماته و تورث اعساره يشترط فيها ان يكون دين الدائن مستحق الاداء. فان ذلك لا يعني ان يكون الدين ثابتا بسند قابل للتنفيذ. و عليه فان مثل هذه الدعوى المستنده الى حساب لم تنته تصفيته مقبولة.
قرار 201 / 1976 – أساس 121 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 542 – م. المحامون 1976 –
يحق للمشتري مطالبة البائع بتطهير صحيفة العقار المبيع من اشارة الحجز لتخلص اليه ملكية المبيع خالية من اي حق للغير و اذا تعذر ذلك جاز له طلب فسخ البيع على مسؤولية البائع او الرضى بنقل المبيع على اسمه وهو مثقل باشارة الحجز. و ان العلم البسيط لدى الحاجز بسبق تصرف البائع بعقاره لا يؤثر على حقه بوضع اشارة الحجز و لا ينال من حجية القيود العقارية و لا يحول دون ترتيب الحجز و اعتماد تاريخه المثبت على صحيفة العقار لاعمال اثره بمنع نفاذ التصرف الا بعد رفع الاشارة او الوفاء بالدين.
قرار 786 / 1971 – أساس 872 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1126 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان تاخر ظهور حالة الاعسار لدى المدين لا يمنع الدائن من طلب عدم نفاذ التصرف طالما انه لم يستوف حقه من مدينه.
قرار 1852 / 1988 – أساس 2774 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 73 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
يشترط لجواز ادعاء احد الورثة.
اضافة للتركة او بصفته ممثلا للورثة الاخرين ان تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لان دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
قرار 1852 / 1988 – أساس 2774 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 207 – م. المحامون 1989 – اصدار 10 – 12 –
يشترط لجواز ادعاء احد الورثة اضافة للتركة او بصفته ممثلا للورثة الآخرين ان تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث لان دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق اورثة لا بحق الميت.
اترك تعليقاً