بعض الاجتهادات القضائية عن منع التصرف
قرار 496 / 2005 – أساس 1490 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 4 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 –
– عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس خطأ مهنيا جسيما.
– قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
– يجوز الرجوع عن القرارات الإعدادية أو الأولية.
– يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني.
– وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا يمنع من بيع العقار بالمزاد العلني.
– سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة و تتلخص بما يلي:
1- عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة.
2- عدم الشروع في المحاكمة ما عدا جلسة صدور الحكم و تم إبراز طلب التدخل و الدفوع قبل الشروع بالمحاكمة.
3- طالبو التدخل حلوا محل المدعي و المدعى عليهم من رقم 8/20 و بذلك تزول الخصومة نهائيا.
4- عدم قطع الخصومة رغم وفاة المستأنف عليه محمد…
5- القرارات الأولية هي قرارات مبرمة لا يجوز الرجوع عنها.
6- طلب التدخل فقد وجوده القانوني.
7- طلب التدخل لم يقدم ضد أطراف الحكم المستأنف و لم يكن منضما إلى أحد أطرافه.
8- طلب التدخل بني على… الحلول ليس لها أصل في القانون و الاجتهاد و الفقه.
9- المحكمة بررت قبول طلب التدخل بأن للمتدخلين الحق باعتراض الغير رغم أن الحكم لا يمس حقوقهم.
10- المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف و الدفوع.
11- الجهة المدعية بالمخاصمة تملك نصف فروغ العقدان و هذا ثابت بإقرار المدعي على ضبط حجز رسمي تجاهلته المحكمة.
12- المحكمة لم تنتبه إلى إشارة منع التصرف على القيد العقاري.
13- المدعون بالمخاصمة يملكون الديكورات و المفروشات.
14- المحكمة لم تناقش طلب المدعين بإدخال أصحاب الإشارات.
15- عدم استجابة المحكمة لاستيضاح من الخبير حول الخطأ الذي ارتكبه في خبرته كما لم تستجب بطلب إعادة الخبرة خاصة و أن الحصص السهمية قد تغيرت.
16- عدم ورود اسم محمد… و هو متدخل في الدعوى في قرار الحكم الاستئنافي.
في المناقشة:
حيث إن المدعين بالمخاصمة منيرة… و رفاقها يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم 39 أساس 749 تاريخ 21/6/2005 و المتضمن رد استئنافهم موضوعا و هو الاستئناف المنصب على القرار القاضي بإزالة شيوع العقار موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني إلى آخر ما جاء بالقرار و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
و حيث إن عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة ليس من الأخطاء التي تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أنها لا تقرر في نتيجة الحكم و هذا ينطبق أيضا على قبول أوراق و طلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة و الذي لا يصل إلى درجة الخطأ الجسيم طالما قد تم الشروع في المحاكمة في جلسة النطق بالحكم.
و حيث إن المحكمة عللت عدم قطع الخصومة بسبب وفاة أحد أطراف الدعوى بأن المتدخلين حلوا محله في ملكية العقار و لا يصل تعليل المحكمة إلى درجة الخطأ الجسيم خاصة أنه لا مصلحة لمدعي المخاصمة بهذا الأمر و هذا منطبق أيضا على حلول المتدخلين محل المدعي و يبقى المدعى عليهم في ملكية حصصهم في العقار باعتبار أن الخصومة تنحصر في هذه الحالة بينهم و بين مدعي المخاصمة و لو اتخذت صفة المدعي و بعض المدعى عليهم في المتدخلين و المصلحة في هذا الدفع تبقى محصورة بين المذكورين.
و حيث إنه يجوز الرجوع عن القرار الإعدادية أو الأولية.
و حيث إن القرار الصلحي قد بيّن أن المرحوم عزت… مورث المدعي مستأجر للعقار و استثبتت ذلك بقرار قضائي صادر بعام 1997 بينما تستند الجهة مدعية المخاصمة بأن لها نصف الفروغ على وثيقة تعود لعام 1995 أي قبل صدور القرار المذكور مما يعني أنه جبّ الوثيقة المذكورة إضافة إلى إزالة الشيوع انصبت على عين العقار فقط.
و حيث إنه يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك من وجه قانوني.
و حيث إن مدعي المخاصمة لم يثبتوا باستدعاء دعواهم مستندهم بملكية الديكورات و المفروشات إضافة إلى أن المفروشات لم تدخل في إزالة الشيوع.
و حيث إن وجود إشارة منع تصرف لصالح التركات لا تمنع من بيع العقار بالمزاد العلني على اعتبار أنه يمكن تحصيل الحقوق من قيمة البيع و الإشارة تنتقل إلى هذه القيمة و كذلك بقية الحقوق و الإشارات.
و حيث إن تقدير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ الجسيم و كذلك عدم الاستجابة للاستيضاح من الخبير حول خبرته أو إعادة الخبرة و كذلك الأمر بالنسبة لتعليل المحكمة بأن تكفل مدعي المخاصمة بحصة واحدة لا يمنع من إزالة شيوع العقار ببيعه طالما أن باقي الأطراف لم… بحصة واحدة و إن أحد تلك الحصص لا يصل إلى المساحة المسموح بفرزها وفق أنظمة البلدية.
و حيث إن سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المخاصم لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
و حيث إن خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل إليها يوجب رد الدعوى شكلا استئناسا بالفقرة /5/ من المادة 258 أصول مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 1496 / 2005 – أساس 1354 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 234 – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 –
ان اشارة منع التصرف تنصرف الى اي اجراء او معاملة كانت.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- القرار الطعين لم يعالج أي نقطة قانونية مما ذكرناه ومحكمة الاستئناف لم تستظهر الوقائع وإنها لم تفرق في المنع بين البيع أو التصرفات الناقلة للملكية وبين التوقف عن إحداث تغيرات في طريقة أو شكل استثمار الأرض زراعيا.
2- إن تمثيل ورثة الوكيل محمد… مسؤولية قانونية بحكم أنه مرتبط وناتج عن مسؤوليتهم عن أعمال مؤرثهم وعن التزاماتهم لتركة مما فعله المورث مادامت العين المعقود عليها قائمة.
3- ومن وجه آخر عندما يقر الورثة التصرف الذي أجراه الوكيل هو أيضا بالنسبة للوكالات الأخرى وكيل الوكيل وإن وكيل الوكيل هو وكيل الأصيل وتصرفاته تضاف الى الأصيل.
4- إن صياغة القرارين البدائي والاستئنافي صياغة خالية من ذكر أي نص قانوني لا من القانون 84/3 ولا من سواه من قوانين استصلاح الأراضي وتبين من مراجعة هذا القانون أنه لم يمنع البيع ولا الشراء منقوصة خالية من منع هذه التصرفات.
5- إن هدف المشرع قاصر على منع استثمار الأراضي الخاضعة للاستصلاح إذ يحتمل أن تجري لها حفريات أو تشق فيها طرقات تسهيل عمليات الاستثمار أو الاستصلاح فيظل هذا الحظر قائما مادامت أعمال الاستصلاح قائمة ولا يمكن أن تنصرف عبارة البطلان إلا لهذا المعنى.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت شراء ما مساحته هكتارين من العقار 16 منطقة عقارية ريان.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لتعارضها مع قانون استصلاح الأراضي رقم 1989/3 وأيدتها فيما ذهبت إليهالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للأسباب التي أوردها بلائحة طعنه.
وحيث إنه ووفق ما هو ثابت من بيان القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى أن هناك إشارة منع تصرف وعدم إجراء معاملة لخضوع العقار لأحكام قانون استصلاح الأراضي… وقد دونت هذه الإشارة في العقد رقم 1986/160.
وحيث إن أحكام القانون رقم 1984/3المتعلق باستصلاح الأراضي قد منع التصرف بالعقار وبيعه وإجراء أية معاملة عليه وبالتالي فإن البيع الذي تم بين الطرفين مخالف لأحكام هذا القانون وإن العبرة في ذلك التاربخ وضع إشارة القيد على العقارات المشمولة بأحكامه وإن أي تصرف بعد ذلك يعتبر باطلا وهذا الأمر من النظام العام.
وحيث إن العقد المبرز من قبل المدعي ليس له تاريخ ثابت وبالتالي لا قيمة قانونية له بالنسبة للغير ولم يستطع المدعي الطاعن إثبات ان شراءه للعقار تم قبل تدوين إشارة منع التصرف على صحيفة العقار.
وحيث إن كل ما ورد بلائحة الطعن هو عبارة عن تأويلات لا تنسجم مع ما ورد في بيان القيد العقاري لأي إجراء أو معاملة كانت الأمر الذي يجعل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة مصدرة القرار تلقى سندا في القانون ولا تطالها أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 10 / 1993 – أساس 81 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 367 – م. القانون 1993 –
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار….. الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 2322 / 2010 – أساس 3478 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 270 – م. المحامون 2012 – اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 –
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- لم تلمح المحكمة مصدرة القرار أن المدعي والموكل مالكين على الشيوع بالعقارين 7 و 9 عمورين.
2- إن القسمة الانتفاعية جرت وفقا للفقرة (هـ) من القراررقم 13/ت بالمرسوم التشريعي رقم 66/1969 والذي أعطى الحق للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بإجراء القسمة الانتفاعية.
3- إن القسمة والمبادلة الانتفاعية جرت بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي متمثلة بالجمعية الفلاحية والرابطة الفلاحية.
4- لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار للوثائق المبرزة من قبلنا والمحكمة لم تناقش دفوعنا وأقوالنا لجهة أن الموكل تكبد مبالغ مالية كبيرة لاستصلاح الأرض ولم تحكم المحكمة بإلزام المدعي بالتعويض.
5- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور والغموض ولم يرد على طلباتنا ويناقش دفوعنا.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف القاضي بإبطال عقد المبادلة المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1997 وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق إذ تبين من بيان القيد العقاري المبرز أن هناك إشارة منع تصرف مدونة على سهام المدعى عليه محمود بالعقار رقم 7 الذي بادل عليه وكذلك إشارة رهن للمصرف الزراعي.
وحيث إن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار وبالتالي فإن تصرف المدعى عليه بسهامه أو ما يعادله من مساحة وفق عقد المبادلة يعد تصرفا باطلا قبل ترقين تلك الإشارة إضافة إلى أن إشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار تحول دون إجراء أي تصرف على العقار دون موافقة الجهة صاحبة الإشارة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي تكون قد أحسنت في تطبيق القانون وتأويله وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامته.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 2322 / 2010 – أساس 3478 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 270 – م. المحامون 2012 – اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 –
إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار قبل ترقين الإشارة السابقة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- لم تلمح المحكمة مصدرة القرار أن المدعي والموكل مالكين على الشيوع بالعقارين 7 و 9 عمورين.
2- إن القسمة الانتفاعية جرت وفقا للفقرة (هـ) من القراررقم 13/ت بالمرسوم التشريعي رقم 66/1969 والذي أعطى الحق للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بإجراء القسمة الانتفاعية.
3- إن القسمة والمبادلة الانتفاعية جرت بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي متمثلة بالجمعية الفلاحية والرابطة الفلاحية.
4- لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار للوثائق المبرزة من قبلنا والمحكمة لم تناقش دفوعنا وأقوالنا لجهة أن الموكل تكبد مبالغ مالية كبيرة لاستصلاح الأرض ولم تحكم المحكمة بإلزام المدعي بالتعويض.
5- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور والغموض ولم يرد على طلباتنا ويناقش دفوعنا.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف القاضي بإبطال عقد المبادلة المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1997 وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إنه ووفق ما هو ثابت بالأوراق إذ تبين من بيان القيد العقاري المبرز أن هناك إشارة منع تصرف مدونة على سهام المدعى عليه محمود بالعقار رقم 7 الذي بادل عليه وكذلك إشارة رهن للمصرف الزراعي.
وحيث إن إشارة منع التصرف تمنع من إجراء أي تصرف أو إنشاء حق عيني على العقار وبالتالي فإن تصرف المدعى عليه بسهامه أو ما يعادله من مساحة وفق عقد المبادلة يعد تصرفا باطلا قبل ترقين تلك الإشارة إضافة إلى أن إشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار تحول دون إجراء أي تصرف على العقار دون موافقة الجهة صاحبة الإشارة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي تكون قد أحسنت في تطبيق القانون وتأويله وأن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامته.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 64 / 2005 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 330 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 –
– عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي.
– اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.
2 – الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.
3 – الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.
فعن ما ذكر في السبب الاول:
حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.
و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 – قبول الطعن شكلا.
2 – رفضه موضوعا.
قرار 716 / 1994 – أساس 913 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 4 – م. المحامون 1995 – اصدار 01 و 02 –
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد منه حفظ حق صاحب القيد تجاه الاشخاص الاخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما.
قرار 1552 / 2007 – أساس 1505 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 762 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
دعوى عدم نفاذ التصرف هي ان يكون التصرف مما يؤدي الى اعسار المدين.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- الطاعن دائن للمطعون ضده بمبلغ /300/ الف ليرة سورية.
2- الدعوى منع تصرف لولده بالعقار الذي يملكه بالتواطؤ بقصد تهريب العقار من وجه الطاعن.
3- ابن المدعى عليه كان حاضرا المجلس الذي تم فيه الاتفاق على تامين حق الطاعن بقيمة دينه مما يجعل التوطؤ ظاهرا.
3- العقارات التي عرضها المدين غير قابلة للزراعة او قابلة للبيع.
فعن ما ذكر:
من حيث ان وقائع الدعوى تفيد بان الطاعن دائن للمدعى عليه بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية و ان المذكور باع ولده العقارين /317-342/ كفر روحين بموجب حكم قضائي. و ان المدعي الطاعن يعتبر هذا البيع قد تم تواطؤ او بقصد الاضرار به و منعه من تحصيل دينه. و من حيث ان المحكمة قد بينت في قرارها ان شروط قبول دعوى نفاذ التصرف يتوجب فيها ان يكون هذا التصرف يؤدي الى اعسار المدين و كانت وقائع الدعوى تفيد بان المدين قد عرض على الطاعن عقارات بديلة تامينا لحقه. و من حيث ان المحكمة و على ضوء الوثائق التي اطلعت عليها و الدفوع المثارة في الدعوى قد تحققت من عدم توفر الشروط المطلوبة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني و اسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن.
قرار 1425 / 2000 – أساس 1968 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 303 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
قرار 1425 / 2000 – أساس 1968 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 303 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –
اشارة منع التصرف بسبب يتعلق بنفقات الاملاك او المرافق العامة لا يشكل سببا صالحا يحول دون تثبيت البيع او الحكم به.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً