أولاً: الزواج بالاكراه
في الفقرة 1 من المادة 9 : لايحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكراً كان اونثى على الزواج دون رضاه ، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً اذا لم يتم الدخول ، كما لايحق لاي من الاقارب اوالاغيار منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام هذا القانون في الزواج.
هنا المشرع ابطل الزواج بالاكراه قبل الدخول ، اما بعد الدخول اعتبره صحيحاً، والطرف الذي تعرض للاكراه يحق لهُ طلب التفريق، لكن مادام العقد قام على الاكراه فالمفروض إبطاله و عدم تحويله الى عقد صحيح.
نطالب بابطال عقد الزواج بالاكراه سواء قبل الدخول او بعد الدخول لانه ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي تعديل هذة المادة القانونية كونها تميز مابين المرأة والرجل .
ثانياً:
المادة 25/4 و 5 بخصوص نشوز الزوجة والمادة م 25/ أ و ب بخصوص الطاعة .
على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة بعد ان تستنفذ جميع مساعيها في ازاله الاسباب التي تحول دون المطاوعة القانون لم يعتبراعراض الرجل عن الزوجة بنشوزاً منه ، و خص المراة فقط بالنشوز.
لانفقه للزوجة في الاحوال الاتية:
أ- اذا تركت بيت الزوجيه بلا اذن وبغير وجه شرعي.
ب- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
هاتين المادتين تجسدين التمييز ضد المرأة ولاتساويتين ما بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات لعقد الزواج واثناء الزواج وعند فسخه كما انه ما الداعي لنشوزها، فالمرأة انسان وبشر وحره في حياتها و لا تجبر على العيش مع انسان رفضته، ثم هل دعوى الطاعة ذات فائدة لأعادة الحياة الزوجية؟ بل بالعكس ان هاتين المادتين في قانون الأحوال الشخصية تستغل من قبل الزوج لأجبار الزوجة للتنازل عن حقوقها مقابل التفريق أو مقابل احتفاظها بأولادها . عليه وجب الغاء هاتين المادتين من قانون الأحوال الشخصية .
ثالثاً:
الغاء المادة ( 39 ) من نفس القانون بخصوص الطلاق التعسفي، لأنه في هذه المادة يبيح للزوج التعسف في طلاقه للمرأة، و يفترض ألا يتم الطلاق إلا في المحكمة و أمام القاضي وبحضور الزوجة وعدم إعتبار الطلاق الخارجي صحيحاً بل باطلاً و لهذا الأتجاه نضمن عدم التعسف بالطلاق والعدالة وعدم التمييزمابينهما .
المادة 39 : إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها و ان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب من مطلقها بالتعويض يتناسب و حالته المالية و درجة تعسفهُ ، تقدر جملةً على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الأخرى .
رابعا:
إلغاء المادة ( 91 ) التي تمييز ما بين المرأة و الرجل في إستحقاقهم للأرث من بعضهما عند الوفاة، والمطالبة بالمساواة بالحصة الأرثية عند الوفاة.
م 91 / 1: يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع و النصف من عدمهِ ، أما الزوجة تستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث و الربع من عدمه.
خامساً:
إلغاء المادة ( 52 / 1 ) التي تمييز ما بين المرأة و الرجل في حالة إثبات النسب. فأقرار الزوجة المعتدة بنسب الولد من زوجها لا يثبت إلا بتصديق من الزوج أو بالبينة، لكن إقرار الرجل بالبنوة لمجهول النسب – حتى اذا كان الرجل في مرض الموت- يثبت إذا كان مثله يلد له ولد. وفي ذلك تمييز واضح بين قيمة إقرار الرجل و بين إقرار المرأة.
سادساً:
تشريع مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية تعطي الحق للمرأة بأيقاع الطلاق شأنها شأن الرجل مع رأي المذهب الحنفي بأن تشترط في عقد الزواج ” تقول زوجتك نفسي على أن يكون أمر طلاقي بيدي فإذا قبل الزوج الشرط صح الشرط والعقد معاً ويحق للمرأة إيقاع الطلاق .إيقاع الطلاق من قبل المرأة موجود شرعاً الأ ان المرأة حياءاً او عدم العلم بهذا الحق تترك أمر تطليقها بيد الرجل .
سابعاً:
تشريع مادة قانونية تتبنى اسلوب تحصيل النفقة اسوةً بالقوانين العربية المتطورة وذلك بأستحداث صندوق ضمان النفقة للزوجة المطلقة ولأولادها القصروذلك بمجرد حصولها على قرار حكم من المحكمة بالنفقة تقوم بأستحصالها فوراً من صندوق ضمان النفقة التابع للدولة ، والدولة هي بدورها تستقيطها من طليقها ، لأنه المواد القانوية الخاصة بالنفقة لاشائبه عليها انما اجراءات تحصيلها تتخللها ثغرات يستطيع الرجل التملص منها هذا بالاضافة الى ان صندوق ضمان النفقة سيوفر على المرأة نفقات اجراءات التحصليل التي غالباً ما تفوق قمية النفقة .
ثامناً:
تعديل القرار المرقم 11 لسنة 1994 الذي يمنح حق الزوجة المطلقة بالسكنى في دار الزوجيه اذا كان الطلاق من قبل الزوج فقط ولمدة ثلاث سنوات، و جعله حقاً للزوجه سواء كان الطلاق بطلب منها او منه مادامت حاضنة للاولاد لحين انتهاء حضانتها اوسقوطها لاي سبب من اسباب سقوط الحضانة وذلك لضمان استقرار النفسي للاولاد وعدم التشرد والحفاظ على الكيان السري.
تاسعاً:
الغاء المادة 25/ أ التي تحرم الزوجة من النفقة لأنها اجحاف بحقوقها الشرعية ولأنها الوسيلة التي تعتاش منها و غالباً مايضغط الزوج على زوجته لترك دار الزوجيه ليحرمها من النفقه.
لا نفقة للزوجة في الاحوال الآتية:
أ- اذا تركت الزوجه بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه حق شرعي
عاشراً:
الغاء المادة 3/4/5،6 برمتها التي تبيح الزواج للرجل بأكثر من امرأة لأنه تمييز مابين الرجل والمرأة ولأنه إهانة لكرامة المرأة ووضعها موضع المهانة وما يتبعها من تشرد الأولاد ونشاتهم نشاة ناقصة .
والغاء القرار 147 لسنة1982 الذي لا يعتبر اعادة ، الذي لا يعتبر اعادة المطلقة فيما اذا تزوج قبل اعادة مطلقته بأمرأة اخرى اي عدم اعتبار هذا الزواج زواج ثاني .
الغاء القانون المرقم 189 لسنة 1980 الذي اجاز الزواج بأكثر من زوجة في حالة كون الزوجة الثانية ارملة .
وتشريع مادة قانونية تحرم تعدد الزوجات واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن . وحسناً فعل المشرع الكوردستاني حين جرم الزواج بزوجة ثانية .
حادي عشر:
تعديل المادة القانونية 10/5 من قانون الأحوال الشخصية في حالة الزواج خارج المحكمة التي تنص ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاث مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، كل زواج عقد زواجه خارج المحكمة وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية ” ، ويفترض تشديد العقوبة على الزواج خارج المحكمة بالحبس والغرامة معاً.
ثاني عشر:
عدم المغالاه في المهور وذلك لتمييز المرأة عن الرجل ولكونها تعطي انطباعا بعملية البيع والشراء
ثالث عشر:
منع الزواج المبكر لمن لم يبلغ سنة الثامنة عشر من عمره لكلا الجنسين الا في حدود ضيقة جداجدا وان تكون قرار القاضي بالأذن بالزواج من لم يبلغ الثامنة عشر يميز وجوبا لدى محاكم التمييز ويصادق علية اي يجوز الأذن بالزواج المبكر الا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن .
اترك تعليقاً