أربعة مقتطفات من مبادئ لأحكام جزائية
=============================

((البراءة والغاء التهمة))

إذا كان موضوع الشكوى خاليا من العنصر الجزائي فعلى المحكمة إصدار الحكم بالبراءة ولا تحكم بإلغاء التهمة والأفراج عن المتهم لاختلاف الأثر القانوني المترتب على البراءة والأفراج..
وهذا ما اكدته محكمة الاستئناف في ذي قار( الهيئة الجزائية) بالعدد 19/ت / جنح / 2009
في 2009/3/29

==============================

(( انقضاء الدعوى الجزائية بقرار العفو المرقم 225 في 2002/10/20 ))

إذا كانت الجريمة قد وقعت قبل نفاذ قرار العفو ذي الرقم 225 في 2002/10/20 فيكون المتهم مشمولا بالأحكام التي شملت المحكومين والموقوفين ومن لم يلقى القبض عليه وهذا ما اكدت عليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها
المرقم 244/ هيئة موسعة / 2008 تاريخه 2008/11/19 .
==============================

(( التعدد الصوري ))

إن إطلاق المتهم إطلاقة واحدة من بندقيته التي كانت بحوزته أدت الى قتل المجنى عليه والشروع بقتل المشتكي والذي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته وكون الحادث حصل آنيا وبأطلاقه واحدة فأنه فعلا واحدا ويطلق عليه ـ التعدد الصوري ـ لا ـ التعدد الحقيقي ـ وحيث إن هذا الفعل كون جريمتين لهذا فأنه يجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وإدانته بموجبها والحكم عليه بالعقوبة)
قرار محكمة التمييز الاتحادية
6178/هيئة موسعة / 2006..
==============================

((افهام المحكوم عليه بمضمون حكم الاعدام))

يجب أن يتضمن الحكم بالإعدام إفهام المحكوم عليه بمضمون المادة 224/ف د من الأصول الجزائية ولا يكفي إفهامه بأن الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائيا لان ذلك يتعلق بحق المتهم في الدفاع فأن محكمة التمييز تتولى نقض القرارات في الدعوى في هذه الحالة حتى ان لم يبادر المتهم الطعن فيها.
قرار محكمة التمييز الاتحادية 154/هيئة عامة /2008..
==============================

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى