معلومات هامه ومختلفه عن التوثيق
معلومات مهمه للموثق بصيغة اسئلة و أجوبه مباشرة :
ما هو التوثيق؟
وفق المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل : (التوثيق: مجموعة الإجراءات التي يقوم بها كاتب العدل في ضبوطه وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع الصك وختمه وتسليمه.)المادة الأولى من نظام التوثيق: مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: (- بيع العقارات. – قسمة المال المنقول. الوكالات وفسخها- تأجير العقارات والمنقولات. – عقود الشركات, وملاحق التعديل, وقرارات ذوي الصلاحية فيها. – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية, وبراءات الاختراع, وحقوق المؤلف. – العقود الواقعة على المال المنقول. – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. – الإقرار بالمبالغ المالية, وتسلمها, والتنازل عنها.)
ما هي اعمال التوثيق؟
المادة الثانية من نظام التوثيق: (يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الالكترونية , ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط, و ُيسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني و ُتصدر صكاً بذلك.)
ما قوة المستندات الصادرة من الموثق؟
المادة العاشرة: العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك ك ّتاب العدل من قوة الإثبات, وتعد سندات تنفيذية.
هل هناك قيود على اعمال الموثق؟
منع النظام الموثق من إعداد وكالة لأصوله وفروعه أي المنع للآباء ومن علو والابناء ومن دنى منهم والازواج فقط.الموثق مسؤول عن توثيق عقود الشركات اذا تضمنت مخالفات شرعية، مثله مثل كاتب العدل
بعد اعتماد الوكالة والبصمة لكل الموكلين وطباعتها وعند التوقيع على الضبط اختلف الموكلين فماذا يعمل؟
لا تسلم الوكالة ان لم يوقع الموكل على الضبط.
إعادة نشر بواسطة محاماه نت
اترك تعليقاً